Constitution of the Syrian Arab Republic of 2012
صدر في 2012-02-27 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012
- اللغة
- Arabic; English
- النوع
- دستور
- الدولة
- سوريا
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Environment, Land and soil, Water
- الكلمات المفتاحية
- constitutional amendment, agricultural land, protection of environment, equity, private land, hazards, ownership, expropriation, property rights, water rights
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
سوريا (الجمهورية العربية السورية) 2012 مقدمة تعرضت الحضارة العربية التي تعد جزءاً من التراث اإلنساني عبر تاريخها الطويل إلى تحديات جسام استهدفت كسر إرادتها وإخضاعها للهيمنة االستعمارية، لكنها بقدراتها الذاتية الخالةقة كانت تنه لممارسة دوراا في بناء الحضارة اإلنسانية. وتعتز الجمهورية العربية السورية بانتمائها العربي ،وبكون شعبها جزءاً ال يتجزأ من األمة العربية مجسدة اذا االنتماء في مشروعها الوطني والقومي ،وفي العمل على دعم التعاون العربي بهدف تعزيز التكامل وتحقيق وحدة األمة العربية. وتعتبر الجمهورية العربية السورية السلم واألمن الدوليين ادفا ً أساسيا ً وخياراً استراتيجيا ً تعمل على تحقيقهما في ظل القانون الدولي وةقيم الحق والعدالة. لقد تعاظم الدور العربي السوري على الصعيدين اإلةقليمي والدولي خالل العقود الماضية مما حقق الكثير من التطلعات والمكتسبات اإلنسانية والوطنية في المجاالت والميادين كافة ،وأضحى لسورية موةقع سياسي مُ هم كونها ةقلب العروبة الناب وجبهة المواجهة مع العدو الصهيوني والحامل األساس للمقاومة ضد الهيمنة االستعمارية على الوطن العربي ومقدراته وثرواته ،وةقد مهد الكفاح الطويل لشعبنا وتضحياته في سبيل استقالله ونهضته ووحدته الوطنية الطريق نحو بناء الدولة القوية وتعزيز التالحم بينه وبين جيشه العربي السوري الضامن الرئيس والحامي لسيادة الوطن وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه ،مكونا ً القاعدة الراسخة لنضال الشعب من أجل تحرير أراضيه المحتلة كافة. واستطاع المجتمع السوري بكل مكوناته وأطيافه وعبر مؤسساته ومنظماته الشعبية والسياسية واألالية تحقيق إنجازات أثبتت عمق التراكم الحضاري الذي يمثله وصالبة إرادته وةقدرته على مواكبة المتغيرات وتهيئة المناخ المالئم للمحافظة على دوره االنساني كقوة تاريخية فاعلة في مسيرة الحضارة اإلنسانية. ومنذ مطلع القرن الحادي والعشرين واجهت سورية شعبا ً ومؤسسات تحدي التطوير والتحديث في ظروف إةقليمية ودولية صعبة استهدفت السيادة الوطنية ،ما شكل الدافع إلنجاز اذا الدستور كأساس لتعزيز دولة القانون. ويأتي إنجاز اذا الدستور تتويجا ً لنضال الشعب على طريق الحرية والديمقراطية وتجسيداً حقيقيا ً للمكتسبات واستجابة للتحوالت والمتغيرات ،ودليالً يُنظم مسيرة الدولة نحو المستقبل ،وضابطا ً لحركة مؤسساتها و َمصدراً لتشريعاتها ،وذلك من خالل منظومة من المبادئ األساسية تُكرس االستقالل والسيادة وحكم الشعب القائم على االنتخاب والتعددية السياسية والحزبية وحماية الوحدة الوطنية والتنوع
الثقافي والحريات العامة وحقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وسيادة القانون ،يكون فيها المجتمع والمواطن ادفا ً وغاية يُكرَّس من أجلهما كل جهد وطني ،ويُعد الحفاظ على كرامتهما مؤشراً لحضارة الوطن وايبة الدولة. الباب األول .المبادئ األساسية الفصل األول .المبادئ السياسية المادة 1 الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة ،غير ةقابلة للتجزئة، وال يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها ،واي جزء من الوطن العربي. الشعب في سورية جزء من األمة العربية. المادة 2 نظام الحكم في الدولة نظام جمهوري .السيادة للشعب ،ال يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤاا ،وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب .يمارس الشعب السيادة ضمن األشكال والحدود المقررة في الدستور. الما دة 3 دين رئيس الجمهورية اإلسالم .الفقه اإلسالمي مصدر رئيسي للتشريع .تحترم الدولة جميع األديان ،وتكفل حرية القيام بجميع شعائراا على أن ال يخل ذلك بالنظام العام .األحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية. المادة 4 اللغة العربية اي اللغة الرسمية للدولة. ال مادة 5 عاصمة الدولة مدينة دمشق. المادة 6 يتألف علم الجمهورية العربية السورية من ثالثة ألوان :األحمر واألبي واألسود ،وفيه نجمتان كل منهما ذات خمس شعب لونها أخضر ،ويكون العلم مستطيل الشكل ،عرضه ثلثا طوله ،يتكون من ثالثة مستطيالت متساوية األبعاد بطول العلم ،أعالاا باللون األحمر ،وأوسطها باللون األبي ،وأدنااا باللون .يبين القانون شعار الدولة ونشيداا األسود ،وتتوسط النجمتان المستطيل األبي الوطني واألحكام الخاصة بكل منها. المادة 7 يكون القسم الدستوري على النحو اآلتي(( :أةقسم باهلل العظيم أن أحترم دستور البالد وةقوانينها ونظامها الجمهوري ،وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته ،وأحافظ على سيادة الوطن واستقالله وحريته والدفاع عن سالمة أرضه ،وأن أعمل على تحقيق العدالة االجتماعية ووحدة األمة العربية )). المادة 8 .1يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية ،وتتم ممارسة السلطة ديمقراطيا ً عبر االةقتراع. .2تسهم األحزاب السياسية المرخصة والتجمعات االنتخابية في الحياة السياسية الوطنية ،وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية. .3ينظم القانون األحكام واإلجراءات الخاصة بتكوين األحزاب السياسية. .4ال يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو ةقيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو ةقبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني ،أو بناءً على التفرةقة بسبب الجنس أو األصل أو العرق أو اللون. .5ال يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية. المادة 9 يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده ،باعتباره تراثا ً وطنيا ً يعزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية. المادة 10 المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات ،ايئات تضم المواطنين من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها ،وتضمن الدولة استقاللها وممارسة رةقابتها الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات والمجالس المحددة في القوانين، وذلك في المجاالت التي تحقق أادافها ،ووفقا ً للشروط واألوضاع التي يبينها القانون. المادة 11
الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سالمة أرض الوطن وسيادته اإلةقليمية ،واي في خدمة مصالح الشعب وحماية أادافه وأمنه الوطني. المادة 12 المجالس المنتخبة ديمقراطيا ً على الصعيد الوطني أو المحلي مؤسسات يمارس المواطنون عبراا دورام في السيادة وبناء الدولة وةقيادة المجتمع. الفصل الث اني .المبادئ اإلقتصادية المادة 13 .1يقوم االةقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط اإلةقتصادي العام والخاص من خالل الخطط اإلةقتصادية واإلجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير اإلنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل. .2تهدف السياسة اإلةقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات األساسية للمجتمع واألفراد عبر تحقيق النمو اإلةقتصادي والعدالة اإلجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة. .3تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة واإلستثمار وتمنـع اإلحتكار فـي مختلف المجـاالت اإلةقتصادية وتعمل على تطوير الطاةقات البشرية وتحمي ةقوة العمل ،بما يخدم اإلةقتصاد الوطني. المادة 14 الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة اي ملكية عامة ،تتولى الدولة استثماراا واإلشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب ،وواجب المواطنين حمايتها. المادة 15 الملكية الخاصة من جماعية وفردية ،مصانة وفق األسس اآلتية: .1 .1المصادرة العامة في األموال ممنوعة. .2 .1ال تنزع الملكية الخاصة إال للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعوي عادل وفقا ً للقانون. .3 .2ال تفرض المصادرة الخاصة إال بحكم ةقضائي مبرم. .4 .3تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب والكوارث العامة بقانون لقاء تعوي عادل. .5 .2يجب أن يكون التعوي معادالً للقيمة الحقيقية للملكية. المادة 16 يعين القانون الحد األةقصى للملكية الزراعية واإلستثمار الزراعي بما يضمن حماية الفالح والعامل الزراعي من اإلستغالل ويضمن زيادة اإلنتاج. المادة 17 حق اإلرث مصون وفقا ً للقانون. المادة 18 .1ال تفرض الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إال بقانون. .2يقوم النظام الضريبي على أسس عادلة ،وتكون الضرائب تصاعدية بما يحقق مبادئ المساواة والعدالة اإلجتماعية. الفصل الثالث .المبادئ اإلجتماعية المادة 19 يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة اإلجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة اإلنسانية لكل فرد. المادة 20 .1األسرة اي نواة المجتمع ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصراا. .2تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه ،وتعمل على إزالة العقبات المادية واإلجتماعية التي تعوةقه ،وتحمي األمومة والطفولة ،وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. المادة 21 الشهادة في سبيل الوطن ةقيمة عليا ،وتكفل الدولة ذوي الشهداء وفقا ً للقانون. المادة 22 .1تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حاالت الطوارئ والمرض والعجز واليُتم والشيخوخة. .2تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوةقاية والمعالجة والتداوي. المادة 23
توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساامة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية واإلةقتصادية واإلجتماعية والثقافية ،وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطوراا ومشاركتها في بناء المجتمع. المادة 24 تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع األعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية. المادة 25 التعليم والصحة والخدمات اإلجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع ،وتعمل الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية العربية السورية. المادة 26 .1الخدمة العامة تكليف وشرف ،غايتها تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشعب. .2المواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة ،ويحدد القانون شروط توليها وحقوق وواجبات المكلفين بها. المادة 27 حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع واي واجب على كل مواطن. الفصل الرابع .المبادئ التعليمية والثقافية المادة 28 يقوم نظام التربية والتعليم على إنشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته الوطنية. المادة 29 .1التعليم حق تكفله الدولة ،واو مجاني في جميع مراحله ،وينظم القانون الحاالت التي يكون فيها التعليم مأجوراً في الجامعات والمعااد الحكومية. .2يكون التعليم إلزاميا ً حتى نهاية مرحلة التعليم األساسي ،وتعمل الدولة على مد اإللزام إلى مراحل أخرى. .3تشرف الدولة على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية. .4ينظم القانون إشراف الدولة على مؤسسات التعليم الخاص. المادة 30 التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجعها الدولة إلعداد جيل ةقوي بدنيا ً وأخالةقيا ً وفكرياً. المادة 31 تدعم الدولة البحث العلمي بكل متطلباته ،وتكفل حرية اإلبداع العلمي واألدبي والفني والثقافي ،وتوفر الوسائل المحققة لذلك ،وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون ،وتشجع اإلختراعات العلمية والفنية والكفاءات والموااب المبدعة وتحمي نتائجها. المادة 32 تحمي الدولة اآلثار واألماكن األثرية والتراثية واألشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية والثقافية. الباب الثاني .الحقوق والحريات وسيادة القانون الفصل األول .الحقوق والحريات المادة 33 .1الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. .2المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون. .3المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ،ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة . .4تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين. المادة 34 لكل مواطن حق اإلسهام في الحياة السياسية واإلةقتصادية واإلجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك. المادة 35 على كل مواطن واجب احترام الدستور والقوانين. المادة 36 .1للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون.
.2المساكن مصونة ال يجوز دخولها أو تفتيشها إال بأمر من الجهة القضائية المختصة وفي األحوال المبينة في القانون. المادة 37 سرية المراسالت البريدية واالتصاالت السلكية و الالسلكية وغيراا مكفولة وفق القانون. المادة 38 .1ال يجوز إبعاد المواطن عن الوطن ،أو منعه من العودة إليه. .2ال يجوز تسليم المواطن الى أي جهة أجنبية. .3لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إال إذا منع من ذلك بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسالمة العامة. المادة 39 ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية. المادة 40 .1العمل حق لكل مواطن وواجب عليه ،وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين ،ويتولى القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال. .2لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده ،على أن ال يقل عن الحد األدنى لألجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيُراا. .3تكفل الدولة الضمان اإلجتماعي والصحي للعمال. المادة 41 أداء الضرائب والرسوم والتكاليف العامة واجب وفقا ً للقانون. المادة 42 .1حرية االعتقاد مصونة وفقا ً للقانون. .2لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أوالكتابة أو بوسائل التعبير كافة. المادة 43 تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل اإلعالم واستقالليتها وفقا ً للقانون. المادة 44 للمواطنين حق االجتماع والتظاار سلميا ً واإلضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة اذه الحقوق. المادة 45 حرية تكوين الجمعيات والنقابات ،على أسس وطنية وألاداف مشروعة وبوسائل سلمية ،مكفولة وفقا ً للشروط واألوضاع التي يبينها القانون. المادة 46 .1الخدمة العسكرية اإللزامية واجب مقدس وتنظم بقانون. .2الدفاع عن سالمة الوطن وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن. المادة 47 تكفل الدولة حماية الوحدة الوطنية وعلى المواطنين واجب المحافظة عليها. المادة 48 ينظم القانون الجنسية العربية السورية. المادة 49 االنتخاب واالستفتاء حق للمواطنين وواجب عليهم ،وتنظم ممارستهما بقانون. الفصل الثاني .سيادة القانون المادة 50 سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. المادة 51 .1العقوبة شخصية وال جريمة وال عقوبة إال بقانون. .2كل متهم بريء حتى يدان بحكم ةقضائي مبرم في محاكمة عادلة. .3حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ،وتكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين وفقا ً للقانون. .4يُحظّرُ النصُ في القوانين على تحصين أي عمل أو ةقرار إداري من رةقابة القضاء. المادة 52
ال تسري أحكام القوانين إال على ما يقع من تاريخ العمل بها وال يكون لها أثر رجعي ،ويجوز في غير األمور الجزائية النص على خالف ذلك. المادة 53 .1ال يجوز تحري أحد أو توةقيفه إال بموجب أمر أو ةقرار صادر عن الجهة القضائية المختصة ،أو إذا ةقب عليه في حالة الجرم المشهود ،أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة. .2ال يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة ،ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. .3كل شخص يُقب عليه يجب أن يُبلغ أسباب توةقيفه وحقوةقه ،وال يجوز االستمرار في توةقيفه أمام السلطة اإلدارية إال بأمر من السلطة القضائية المختصة. .4لكل شخص حكم عليه حكما ً مبرما ً ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعوي عن الضرر الذي لحق به. المادة 54 كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيراا من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يُعد جريمة يعاةقب عليها القانون. الباب الثالث .سلطات الدولة الفصل األول .السلطة التشريعية المادة 55 يتولى السلطة التشريعية في الدولة مجلس الشعب على الوجه المبين في الدستور. المادة 56 والية مجلس الشعب أربع سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وال يجوز تمديداا إال في حالة الحرب بقانون. المادة 57 يُنتخب أعضاء مجلس الشعب باالةقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي وفقا ً ألحكام ةقانون االنتخاب. المادة 58 عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله ،وال يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط، وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره. المادة 59 الناخبون ام المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرام وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في ةقانون االنتخاب. المادة 60 .1يحدد بقانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشعب وعددام والشروط الواجب توافراا في المرشحين. .2يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على األةقل من العمال والفالحين، ويبين القانون تعريف العامل والفالح. المادة 61 يجب أن يتضمن ةقانون االنتخاب األحكام التي تكفل: .1حرية الناخبين باختيار ممثليهم وسالمة اإلجراءات االنتخابية ونزااتها. .2حق المرشحين في مراةقبة العمليات االنتخابية. .3عقاب العابثين بإرادة الناخبين. .4تحديد ضوابط تمويل الحمالت االنتخابية. .5تنظيم الدعاية االنتخابية واستخدام وسائل اإلعالم. المادة 62 .1تجري االنتخابات خالل األيام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء والية مجلس الشعب. .2يستمر المجلس في االنعقاد حكما ً إذا لم ينتخب غيره ويبقى ةقائما ً حتى يتم انتخاب مجلس جديد. المادة 63 إذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب لسبب ما انتخب بديل عنه خالل ستين يوما ً من تاريخ شغور العضوية ،على أن ال تقل المدة الباةقية للمجلس عن ستة أشهر ،وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس ،ويحدد ةقانون االنتخاب حاالت شغور العضوية. المادة 64 .1يدعى مجلس الشعب لالنعقاد بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ انتهاء والية المجلس القائم أو من تاريخ إعالن نتائج
االنتخاب في حال عدم وجوده ،وينعقد حكما ً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته. .2ينتخب المجلس في اجتماعه األول رئيسه وأعضاء مكتبه ،ويعاد انتخابهم سنوياً. المادة 65 .1يدعى المجلس لثالث دورات عادية في السنة ،على أن ال يقل مجموعها عن ستة أشهر ،ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيداا ومدة كل منها. .2يجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس أو من مكتب المجلس. .3تبقى الدورة التشريعية األخيرة من السنة مفتوحة حتى إةقرار الموازنة العامة للدولة. المادة 66 .1تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب. .2تقدم الطعون من ةقبل المرشح خالل ثالثة أيام تبدأ من تاريخ إعالن النتائج، وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خالل سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون. المادة 67 يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور. المادة 68 تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون. المادة 69 يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه وتحديد اختصاصات مكتب المجلس. المادة 70 ال يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائيا ً أو مدنيا ً بسبب الوةقائع التي يوردونها أو اآلراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان. المادة 71 يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة والية المجلس ،وال يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إال بإذن سابق من المجلس ،ويتعين في غير دورات االنعقاد أخذ إذن من مكتب المجلس، ويُخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات. المادة 72 .1ال يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من األعمال. .2يُحدد القانون األعمال التي ال يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس. المادة 73 .1يُمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوةقع عنه ويتكلم باسمه. .2للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس وال يجوز ألي ةقوة مسلحة دخول المجلس إال بإذن من رئيسه. المادة 74 يُمارس أعضاء مجلس الشعب حق اةقتراح القوانين وتوجيه األسئلة واالستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقا ً ألحكام النظام الداخلي للمجلس. المادة 75 يتولى مجلس الشعب االختصاصات اآلتية: .1إةقرار القوانين. .2مناةقشة بيان الوزارة. .3حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء. .4إةقرار الموازنة العامة والحساب الختامي. .5إةقرار خطط التنمية. .6إةقرار المعاادات واالتفاةقيات الدولية التي تتعلق بسالمة الدولة واي معاادات الصلح والتحالف وجميع المعاادات التي تتعلق بحقوق السيادة أو االتفاةقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات األجنبية وكذلك المعاادات واالتفاةقيات التي تُحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تتعلق بعقد القروض أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة ويتطلب نفاذاا إصدار تشريع جديد. .7إةقرار العفو العام. .8ةقبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها.
المادة 76 .1يُقدم رئيس مجلس الوزراء خالل ثالثين يوما ً على األكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بيانها إلى مجلس الشعب لمناةقشته. .2الوزارة مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام مجلس الشعب. .3إذا كان المجلس في غير دورة انعقاد عادية دعي إلى دورة انعقاد استثنائية. المادة 77 .1ال يجوز حجب الثقة إال بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء، ويكون طلب حجب الثقة بناء على اةقتراح يقدم من خُ مس أعضاء مجلس الشعب على األةقل ،ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية عدد أعضاء المجلس. .2في حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية ،كما يجب على الوزير الذي حُجبت الثقة عنه تقديم استقالته. المادة 78 للمجلس أن يؤلف لجانا ً مؤةقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته. المادة 79 .1لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد بدء السنة المالية بقانون. .2يحدد القانون طريقة اعداد الموازنة العامة للدولة. .3يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب ةقبل شهرين على األةقل من بدء السنة المالية. المادة 80 .1يصوت المجلس على الموازنة بابا ً باباً ،وال تعد الموازنة نافذة إال إذا أةقراا المجلس. .2إذا لم ينته المجلس من إةقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل اإليرادات وفقا ً للقوانين واألنظمة النافذة. .3ال يجوز إجراء المناةقلة بين أبواب الموازنة إال وفق أحكام القانون. .4ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع اإليرادات أو النفقات. المادة 81 يجوز لمجلس الشعب بعد إةقرار الموازنة أن يقر ةقوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها. المادة 82 تُعرض الحسابات الختامية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة ال تتجاوز عاما ً واحداً منذ انتهاء اذه السنة ويتم ةقطع الحساب بقانون ،ويطبق على ةقطع الحساب ما يطبق على الموازنة في اإلةقرار. الفصل الثاني .السلطة التنفيذية . 1رئيس ال جمهورية المادة 83 يُمارس رئيس الجمهورية ومجلـس الـوزراء السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليهـا في الدستـور. المادة 84 يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يأتي: .1أن يكون متما ً األربعين عاما ً من عمره. .2أن يكون متمتعا ً بالجنسية العربية السورية بالوالدة ،من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالوالدة. .3أن يكون متمتعا ً بحقوةقه المدنية والسياسية ،وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره. .4أن ال يكون متزوجا ً من غير سورية. .5أن يكون مقيما ً في الجمهورية العربية السورية لمدة ال تقل عن عشر سنوات إةقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح. المادة 85 يكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفق اآلتي: .1يدعو رئيس مجلس الشعب النتخاب رئيس الجمهورية ةقبل انتهاء والية الرئيس القائم في مدة ال تقل عن ستين يوما ً وال تزيد عن تسعين يوماً. .2يـقـدم طلب الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا ،ويسجل في سجل خاص ،وذلك خالل مدة عشرة أيام من تاريخ إعالن الدعوة النتخاب الرئيس.
.3ال يقبل طلب الترشيح إال إذا كان طالب الترشيح حاصالً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثالثين عضواً على األةقل من أعضاء مجلس الشعب، وال يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إال لمرشح واحد. .4يتم فحص طلبات الترشيح من ةقبل المحكمة الدستورية العليا ،ويبت فيها خالل خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها. .5 .5إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشيح سوى بمرشح واحد خالل المهلة المحددة ،يتوجب على رئيس مجلس الشعب الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجدداً وفق الشروط ذاتها. المادة 86 .1يُنتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة. .2يُعد فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي يحصل على األغلبية المطلقة للذين شاركوا في االنتخابات ،وإذا لم يحصل أي من المرشحين على اذه األغلبية أعيد االنتخاب خالل أسبوعين بين المرشحين االثنين اللذين حصال على أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم. .3تُعلن نتائج االنتخاب من ةقبل رئيس مجلس الشعب. المادة 87 .1إذا حُ لًّ مجلس الشعب خالل الفترة المحددة النتخاب رئيس جمهورية جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخاب المجلس الجديد وانعقاده ،على أن ينتخب الرئيس الجديد خالل تسعين يوما ً تلي تاريخ انعقـاد اذا المجلـس. .2إذا انتهت والية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد. الما دة 88 يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميالدية تبدأ من تاريخ انتهاء والية الرئيس القائم ،وال يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إال لوالية واحدة تالية. المادة 89 .1تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية. .2تقدم الطعون من ةقبل المرشح خالل ثالثة أيام تبدأ من تاريخ إعالن النتائج، وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خالل سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون. المادة 90 يؤدي رئيـس الجمهورية أمام مجلس الشعب ةقبل أن يباشر مهام منصبـه القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور. المادة 91 .1لرئيس الجمهورية أن يسمي نائبا ً له أو أكثر ،وأن يفوضهم ببع صالحياته. .2يؤدي نائب الرئيـس أمام رئيـس الجمهورية ةقبل أن يباشر مهام منصبـه القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور. المادة 92 إذا ةقام مانع مؤةقت يحول دون متابعة رئيس الجمهورية ممارسة مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية. المادة 93 .1في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن أداء مهامه، يتولى مهامه مؤةقتا ً النائب األول لرئيس الجمهورية لمدة ال تزيد عن تسعين يوما ً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية ،على أن يتم خاللها إجراء انتخابات رئاسية جديدة. .2في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب ،يتولى مهامه مؤةقتا ً رئيس مجلس الوزراء لمدة ال تزيد عن تسعين يوما ً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية ،على أن يتم خاللها إجراء انتخابات رئاسية جديـدة. المادة 94 إذا ةقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب االستقالة إلى مجلس الشعب. المادة 95 يُحـدد بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات ،كما تحدد مخصصاته بقانون. المادة 96
يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور والسير المنتظم للسلطات العامة وحماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة. المادة 97 يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وةقبول استقالتهم وإعفاءام من مناصبهم. المادة 98 يضع رئيس الجمهورية في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذاا. المادة 99 لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء لالنعقاد برئاسته ،وله طلب تقارير من رئيس مجلس الوزراء والوزراء. المادة 100 يُصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقراا مجلس الشعب ،ويحق له االعتراض عليها بقرار معلل خالل شهر من تاريخ وروداا إلى رئاسة الجمهورية ،فإذا اةقراا المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدراا رئيس الجمهورية. المادة 101 يُصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات واألوامر وفقا ً للقوانين. المادة 102 يُعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب. المادة 103 يُعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويُلغيها بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه ،على أن يعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له ،ويبين القانون األحكام الخاصة بذلك. المادة 104 يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول األجنبية ،ويقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية األجنبية لدى الجمهورية العربية السورية. المادة 105 رئيس الجمهورية او القائد األعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات واألوامر الالزمة لممارسة اذه السلطة ،وله التفوي ببعضها. المادة 106 يُعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقا ً للقانون. المادة 107 يُبرم رئيس الجمهورية المعاادات واالتفاةقيات الدولية ويلغيها وفقا ً ألحكام الدستور وةقواعد القانون الدولي. المادة 108 يمنح رئيس الجمهورية العفو الخاص ،وله الحق برد االعتبار. المادة 109 لرئيس الجمهورية الحق بمنح األوسمة. المادة 110 لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس الشعب برسائل ،وله أن يدلي ببيانات أمامه. المادة 111 .1لرئيس الجمهورية أن يقرر حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه. .2تجري االنتخابات لمجلس جديد خالل ستين يوما ً من تاريخ الحل. .3ال يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد. المادة 112 لرئيس الجمهورية أن يُعد مشاريع القوانين ويُحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إةقراراا. المادة 113
.1يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب ،أو أثناء انعقاداا إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك ،أو خالل الفترة التي يكون فيها المجلس منحالً. .2تعرض اذه التشريعات على المجلس خالل خمسة عشر يوما ً من انعقاد أول جلسة له. .3للمجلس الحق في إلغاء اذه التشريعات أو تعديلها بقانون ،وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة ،على أن ال تقل عن أكثرية أعضائه المطلقة، دون أن يكون لهذا التعديل أو اإللغاء أثر رجعي ،وإذا لم يُلغها المجلس أو يُعدلها عُ دت مُ قرة حكماً. المادة 114 إذا ةقام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سالمة واستقالل أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية ،لرئيس الجمهورية أن يتخذ اإلجراءات السريعة التي تقتضيها اذه الظروف لمواجهة الخطر. المادة 115 لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان الخاصة وتحدد مهامها وصالحياتها بقرارات تشكيلها. المادة 116 لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البالد العليا ،وتكون نتيجة االستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعالنها ،وينشراا رئيس الجمهورية. المادة 117 رئيس الجمهورية غير مسؤول عن األعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إال في حالة الخيانة العظمى ،ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية ،وذلك بناء على اةقتراح ثلث أعضاء المجلس على األةقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا. . 2مجلس الوزراء المادة 118 .1مجلس الوزراء او الهيئة التنفيذية واإلدارية العليا للدولة ،ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ،ويشرف على تنفيذ القوانين واألنظمة ،ويراةقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها. .2يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال نوابه والوزراء. المادة 119 تُحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء بقانون. المادة 120 يُؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء أمام رئيس الجمهورية عند تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور وذلك ةقبل مباشرة أعمالهم ،أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط. المادة 121 رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية ،وأمام مجلس الشعب. المادة 122 الوزير او الرئيس اإلداري األعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته. المادة 123 يُمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكالء عنها أو أن يزاولوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي عمل تجاري أو مهنة حرة. المادة 124 .1رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون مدنيا ً وجزائيا ً وفقا ً للقانون. .2لرئيس الجمهورية حق إحالة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلى المحاكمة عما يرتكبه أي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها. .3يُوةقف المتهم عن العمل فور صدور ةقرار االتهام إلى أن يُبت في التهمة المنسوبة إليه ،وال تمنع استقالته أو إةقالته من محاكمته ،وتتم اإلجراءات على الوجه المبين في القانون. المادة 125
.1تُعد الوزارة بحكم المستقيلة في الحاالت اآلتية: .1أ. عند انتهاء والية رئيس الجمهورية. .2ب. عند انتخاب مجلس شعب جديد. .3ج. إذا ةقدم أغلبية الوزراء استقاالتهم. .2تستمر الوزارة بتسيير األعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة. المادة 126 يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب. المادة 127 تجري األحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء. المادة 128 يُمارس مجلس الوزراء االختصاصات اآلتية: .1وضع الخطط التنفيذية للسياسة العامة للدولة. .2توجيه أعمال الوزارات والجهات العامة األخرى. .3وضع مشروع الموازنة العامة للدولة. .4إعداد مشروعات القوانين. .5إعداد خطط التنمية وتطوير اإلنتاج واستثمار الثروات الوطنية وكل ما من شأنه دعم وتطوير االةقتصاد وزيادة الدخل الوطني. .6عقد القروض ومنحها وفقا ً ألحكام الدستور. .7عقد االتفاةقيات والمعاادات وفقا ً ألحكام الدستور. .8متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على مصالح الدولة وأمنها وحماية حريات وحقوق المواطنين. .9إصدار القرارات اإلدارية وفقا ً للقوانين واألنظمة ومراةقبة تنفيذاا. المادة 129 يُمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء االختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما ال يتعارض مع الصالحيات الممنوحة للسلطات األخرى في الدستور ،وذلك باإلضافة إلى الصالحيات األخرى المقررة بموجب أحكامه. . 3مجالس اإلدارة المحلية المادة 130 تتكون الجمهورية العربية السورية من وحدات إدارية ،ويبين القانون عدداا وحدوداا واختصاصاتها ومدى تمتعها بالشخصية االعتبارية واستقاللها المالي واإلداري. المادة 131 .1يرتكز تنظيم وحدات اإلدارة المحلية على تطبيق مبدأ ال مركزية السلطات والمسؤوليات ،ويبين القانون عالةقة اذه الوحدات بالسلطة المركزية واختصاصاتها وإيراداتها المالية والرةقابة على أعمالها ،كما يُبين طريقة تعيين أو انتخاب رؤسائها ،وكذلك اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء المصالح فيها. .2يكون لوحدات اإلدارة المحلية مجالس مُ نتخبة انتخابا ً عاما ً وسريا ً ومباشراً ومتساوياً. الفصل الثالث .السلطة القضائية . 1قضاء الحكم والنيابة العامة المادة 132 السلطة القضائية مستقلة ،ويضمن رئيس الجمهورية اذا االستقالل ،ويعاونه في ذلك مجلس القضاء األعلى. المادة 133 .1يَرأس مجلس القضاء األعلى رئيس الجمهورية ،ويُبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وةقواعد سير العمل فيه. .2يكفل مجلس القضاء األعلى توفير الضمانات الالزمة لحماية استقالل القضاء. المادة 134 .1القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في ةقضائهم لغير القانون. .2شرف القضاة وضميرام وتجردام ضمان لحقوق الناس وحرياتهم. الما دة 135 يُنظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ،ويبين ةقواعد اإلختصاص لدى مختلف المحاكم. المادة 136 يُبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.
المادة 137 النيابة العامة مؤسسة ةقضائية واحدة يَرأسها وزير العدل ،وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها. المادة 138 .1تصدر األحكام القضائية باسم الشعب العربي في سورية. .2اإلمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية أو تعطيل تنفيذاا جريمة يُعاةقب مرتكبها وفق أحكام القانون. . 2القضاء اإلداري المادة 139 يتولى مجلس الدولة القضاء اإلداري واو ايئة ةقضائية واستشارية مستقلة ،ويبين القانون اختصاصاته وشروط تعيين ةقضاته وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم. الباب الرابع .المحكمة الدستورية العليا المادة 140 المحكمة الدستورية العليا ايئة ةقضائية مستقلة مقراا مدينة دمشق. المادة 141 تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء على األةقل يكون أحدام رئيسا ً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم. المادة 142 ال يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب ،ويحدد القانون األعمال األخرى التي ال يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة. المادة 143 تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات ميالدية ةقابلة للتجديد. المادة 144 أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير ةقابلين لإلةقالة من عضويتها إال وفقا ً للقانون. المادة 145 يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤاا أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب ةقبل توليهم عملهم القسم اآلتي (( :أةقسم باهلل العظيم أن أحترم دستور البالد وةقوانينها وأن أةقوم بواجبي بتجرد وأمانة )) المادة 146 تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي: .1الرةقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح واألنظمة. .2إبداء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وةقانونية مشروعات المراسيم. .3اإلشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم اإلجراءات الخاصة بذلك. .4النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والبت فيها. .5محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى. .6يبين القانون اختصاصاتها األخرى. المادة 147 تتولى المحكمة الدستورية العليا الرةقابة على دستورية القوانين على النحو اآلتي : .1النظر بعدم دستورية ةقانون والبت فيها وفقا ً لما يأتي: .1أ.إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ُخمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية ةقانون ةقبل إصداره يوةقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خالل مدة خمسة عشر يوما ً من تاريخ تسجيل االعتراض لديها ،وإذا كان للقانون صفة االستعجال وجب على المحكمة أن تبت فيه خالل مدة سبعة أيام. .2ب. إذا اعترض ُخمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خالل مدة خمسة عشر يوما ً تلي تاريخ عرضه على المجلس ،وجب على المحكمة أن تبت فيه خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ تسجيل االعتراض لديها. .3ج. إذا ةقررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي أو الالئحة للدستور عُ دًّ الغيا ً ما كان مخالفا ً منها لنصوص الدستور بمفعول رجعي ،وال يرتب أي أثر. .2النظر في الدفع بعدم دستورية ةقانون والبت فيه وفقا ً لما يأتي:
.1أ.إذا دفع أحد الخصوم في معرض الطعن باألحكام بعدم دستورية نص ةقانوني طبقته المحكمة المطعون بقراراا ،ورأت المحكمة الناظرة في الطعن أن الدفع جدي والزم للبت في الطعن ،أوةقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا. .2ب.على المحكمة الدستورية العليا البت في الدفع خالل مدة ثالثين يوما ً من تاريخ ةقيده لديها. المادة 148 ال يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على االستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب. المادة 149 ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ،ويحدد مالكها والشروط الواجب توافراا في أعضائها ،كما يحدد حصاناتهم ومسؤولياتهم ورواتبهم ومزاياام. الباب الخامس .تعديل الدستور المادة 150 .1لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اةقتراح تعديل الدستور. .2يتضمن اةقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها واألسباب الموجبة لذلك. .3يشكل مجلس الشعب فور ورود اةقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه. .4يناةقش المجلس اةقتراح التعديل فإذا أةقره بأكثرية ثالثة أرباع أعضائه عُ دًّ التعديل نهائيا ً شريطة اةقترانه بموافقة رئيس الجمهورية. الباب السادس .أحكام عامة وانتقالية المادة 151 تُعد مقدمة اذا الدستور جزءاً ال يتجزأ منه. المادة 152 ال يجوز لمن يحمل جنسية أخرى ،إضافة للجنسية العربية السورية ،أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أوعضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا. المادة 153 ال يجوز تعديل اذا الدستور ةقبل مرور ثمانية عشر شهراً على تاريخ نفاذه. المادة 154 تبقى التشريعات النافذة والصادرة ةقبل إةقرار اذا الدستور سارية المفعول إلى أن تُعدل بما يتوافق مع أحكامه ،على أن يتم التعديل خالل مدة ال تتجاوز ثالث سنوات ميالدية. المادة 155 تنتهي مدة والية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميالدية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيسا ً للجمهورية ،وله حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وتسري عليه أحكام المادة / 88 /من اذا الدستور اعتباراً من االنتخابات الرئاسية القادمة. المادة 156 تجري االنتخابات ألول مجلس شعب في ظل اذا الدستور خالل تسعين يوما ً من تاريخ إةقراره باالستفتاء الشعبي. المادة 157 يُنشر اذا الدستور في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ إةقراره.