Biosafety Act No.24 of 2012 for GMOs and their products
صدر في 2012-10-18 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون الأمان الحيوي للكائنات الحية المعدلة وراثياُ ومنتجاتها رقم 24 لعام 2012
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- الدولة
- سوريا
- الموضوعات
- Livestock, Environment, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- genetically modified organism (GMO), biosafety, public health, research, internal trade, international trade, risk assessment/management, inspection, quarantine, protection of environment, monitoring, animal health, PIC-prior informed consent, basic legislation, biotechnology, plant protection
- الفئات
- *, agriculture
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
2012لعام 24القانون قانون اآلمان الحيوي للكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، .2012-10-14هـ الموافق 1433-11-27وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المعتقدة بتاريخ يصدر ما يلي: األولالفصل تعاريف 1المادة يقصد بالتعابير اآلتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد جنب كل منها: القانون: قانون األمان الحيوي للكائنات الحية المعدلة وراثياُ ومنتجاتها. الوزير: وزير الزراعة واإلصالح الزراعي. الجهة المختصة: أي وزارة أو مؤسسة أو هيئة أو جهة عامة معنية بتطبيق أحكام القانون حسب الحال. اللجنة: اللجنة الوطنية لألمان الحيوي وترتبط بالوزير. الشخص: الشخص الطبيعي أو االعتباري بما في ذلك الوكالء و الممثلون. األمان الحيوي تسميه اللجنة.المفتش الرئيسي: خبير في مجال الهندسة الوراثية و المفتش: فني مختص يقوم بتنفيذ المهام التي تكلفه بها الوزارة أو الجهة المختصة. الهندسة الوراثية: التقنيات الحيوية الحديثة)غير التقليدية( المستعملة لتعديل المادة الوراثية. يل مادتها الوراثية باستعمال الهندسة الوراثية.التي تم تعد الكائنات الحية المعدلة وراثياً: التقنيات الحية المادة الوراثية المعدلة: المادة الوراثية هي التي تم تعديلها باستعمال الهندسة الوراثية. غرفة تبادل المعلومات السالمة الحيوية : النظام الدولي لتبادل المعلومات الخاصة بالكائنات الحية المعدلة قرطاجنة للسالمة الحيوية.ومنتجاتها وفق برتوكول برتوكول قرطاجنة: برتوكول ضمن اطار االتفاقية الدولية للتنوع الحيوي يهدف الى ضمان مستوى مالئم من للبيئة وصحة االنسان من جراء نقل وتدأول واستخدام الكائنات الحية المعدلة وراثياً. الحماية ن المخاطر الناجمة عن ادخال الكائنات الحية المعدلة وراثياً نظام تحليل المخاطر: نظام تقويم و إدارة واعالم ع ومنتجاتها واستعمالها واطالقها في البيئة. المفتوحة الذي تتخذه فيه إجراءات تمنع انتقال الكائنات مكان االحتواء: المكان المغلق والمعزول عن البيئة الحية المعدلة وراثياً أو منتجاتها الى البيئة المفتوحة. فيها. البيئة المفتوحة: التربة والماء والهواء والكائنات الحية الموجودة المخبر المعتمد: مخبر أو اكثر مكلف من قبل اللجنة بتنفيذ التحاليل واالختبارات والقياسات الخاصة بالكائنات المعدلة وراثياً وفقاً ألحكام هذا القانون. راءات المتبعة لتدأول واستخدام الكائنات المعدلة وراثياً أو منتجاتها األمان الحيوي: السياسات والتعليمات واإلج بشكل أمن. اإلرسالية: كمية من النباتات أو اجزائها أو الحيوانات أو الكائنات الحية الدقيقة المعدلة وراثياً أو منتجاتها تنقل ل ويمكن ان تتألف اإلرسالية من من بلد آلخر مرفقة عند االقتضاء بشهادة صحية نباتية أو بيطرية حسب الحا سلعة واحدة أو أكثر. اإلرسالية العابرة: إرسالية ليست مستوردة الى سوريا ولكنها تعبر أراضيها وتكون خاضعة إلجراءات الرقابة الرسمية بما يضمن الحفاظ عليها مغلقة دون تجزئتها أو إضافتها الى شحنان أخرى. المختصة ترخص باستيراد ونقل وتدأول النباتات أو ن الوزارة أو الجهةالموافقة المسبقة: موافقة صادرة ع الحيوانات أو الكائنات الحية الدقيقة المعدلة وراثياً أو منجاتها وفقاً لالشتراطات الصحية للنبات والحيوان المعتمدة في الوزارة موجهة الى وزارة االقتصاد والتجارة لمنح إجازة االستيراد. يراد: كتاب صادر عن وزارة االقتصاد والتجارة يسمح باستيراد النباتات أو الحيوانات أو الكائنات إجازة االست الدقيقة المعدلة وراثياً أو منجاتها بناء على الموافقة المسبقة. بطاقة البيان: بطاقة تعريف بالمنتج المعدل وراثياً تحوي معلومات واضحة وصريحة تكتب على العبوة والحاوية ل غير قابل لإلزالة والتعديل معدة من قبل المنتج حسب متطلبات المادة والتي تحدد بقرار صادر عن الوزير بشك أو الجهة المختصة. الفصل الثاني األهداف 2المادة يهدف هذا القانون إلى: بوضع ضوابط إلدخال وإخراج ونقل وإنتاج أ. ضمان مستوى آمن لصحة اإلنسان و الحيوان والنبات والبيئة ومنتجاتها. وتدأول واستخدام الكائنات الحية والمعدلة وراثياً ب. المساهمة في وضع إطار تنظيمي للبحث والتطوير في مجال الهندسة الوراثية. الفصل الثالث مجاالت التطبيق 3لمادة ا . يطبق هذا القانون على:1 أ. الكائنات الحية المعدلة وراثياً، وتشمل النبات و الحيوان والكائنات الحية الدقيقة المعدة لألبحاث والتجارب أو لإلنتاج الزراعي أو الصناعي في مكان االحتواء. زراعية.ب. الكائنات الحية المعدلة وراثياً المعدة لإلطالق في النظم البيئية وال ج. المنتجات غير الحية للكائنات الحية المعدلة وراثياً المنتجة محلياً أو المستوردة و المعدة لإلنتاج الصناعي أو لالستهالك البشري أو الحيواني )خام أو مصنعة(. . يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:2 راض الدوائية والعالجية أو إلنتاج المواد الطبية و أ. الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها المخصصة لألغ الصيدالنية في مكان االحتواء بغرض االستخدام البشري أو البيطري و الخاضعة ألنظمة وزارتي الصحة و الزراعة واإلصالح الزراعي . فيذية.ب. المواد أو المنتجات التي تحوي مكونات معدلة وراثياً بنسبة أقل مما تحدده التعليمات التن الفصل الرابع صالحيات الوزير 4المادة يصدر الوزير القرارات والتعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتوافق مع االتفاقيات الدولية المتعلقة بإنتاج واستخدام ونقل ونشر الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها، وله من أجل ذلك: يراد أو تصدير أو بيع أو زراعة أو إكثار أو نشر أو نقل أي كائن حي معدل وراثياً أو أ. منع أو تقييد است منتجاته بناًء على اقتراح اللجنة. ب. تنظيم إجراءات المراقبة و التفتيش و اإلتالف والحجز ، وتحديد المخابر المعتمدة إلجراء التحاليل الالزمة اح اللجنة.ونظام االعتراض على النتائج بناء على اقتر ج. تحديد شروط إدخال وإخراج ونقل و إنتاج وتداول و استخدام الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها بالتنسيق مع الجهة المختصة ومنح الموافقة المسبقة بناء على اقتراح اللجنة. ير المالية.د. تحديد أجور الخدمات واإلجراءات المنصوص عليها في هذه المادة باالتفاق مع وز الفصل الخامس اللجنة الوطنية لألمان الحيوي 5المادة أ. تشكل اللجنة بقرار من الوزير من خبراء مختصين تسميهم الجهة المختصة وتتألف من: وزير الزراعة واإلصالح ً الزراعي رئيسا عضواً ونائباً للرئيس معاون وزير الزراعة واإلصالح الزراعي عضواً وزارة التعليم العالي )ممثل عن الجامعات السورية الحكومية( عضواً ممثل عن وزارة الصحة عضواً ممثل عن وزارة االقتصاد والتجارة عضواً ممثل عن وزارة الصناعة عضواً ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة عضواً ممثل عن هيئة الطاقة الذرية عضواً ممثل عن الهيئة العامة للتقانة الحيوية عضواً ممثل عن مركز الدراسات والبحوث العلمية عضواً ممثل عن المديرية العامة للجمارك عضواً ممثل عن االتحاد العام للفالحين عضواً ممثل عن نقابة األطباء البيطريين عضواً ومقرراً ممثل عن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ب. مهام اللجنة: ن الحيوي في الجمهورية العربية السورية.. وضع سياسات األما1 . وضع وتحديث قواعد األمان الحيوي المتعلقة بإدخال و إخراج ونقل و إنتاج وتداول واستخدام الكائنات الحية 2 المعدلة وراثياً ومنتجاتها في مراحل البحث العلمي والتطوير و االختبار في مكان االحتواء وفي البيئة المفتوحة. ادئ تحليل المخاطر وتحديد مستويات األمان الحيوي .. وضع مب3 . منح الموافقة على إجراء بحوث الهندسة الوراثية والتجارب في مكان االحتواء واإلشراف على التجارب 4 الحقلية واإلطالق في البيئة. . تسمية خبراء من أعضاء اللجنة وخارجها بصفة مفتشين رئيسيين.5 يين للتحقق فيما إذا كانت المنشآت العاملة في مجال الهندسة الوراثية ملتزمة بالقواعد . تكليف المفتشين الرئيس6 والتعليمات التي أقرتها اللجنة لمنح أو رفض أو تمديد الموافقة على العمل وإعالم اللجنة بالنتيجة. يذية الصادرة عن الوزير.. اقتراح إصدار الموافقة المسبقة والتسجيل واالعتماد وفقاً ألحكام التعليمات التنف7 . تشكيل لجان متخصصة لمراجعة ودراسة الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها حسب الحاجة.8 . إصدار تقرير سنوي حول األنشطة المتعلقة بالكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها يوزع على الجهات 9 المختصة . . تقديم المشورة العلمية والفنية للوزارة والجهات المختصة.10 . التأكد من التزام لجان األمان الحيوي والمؤسساتية بتنفيذ قواعد األمان الحيوي.11 ج. آلية عمل اللجنة: . تحدد طريقة عمل اللجنة واجتماعاتها بموجب التعليمات التنفيذية لهذا القانون.1 ة من رئيسها دورياً مرة كل ثالثة أشهر أو كلما دعت الحاجة.. تجتمع اللجنة بدعو2 . يكون اجتماع اللجنة قانونياً بحضور الرئيس أو نائبه و أكثرية األعضاء وتتخذ قراراته بأكثرية أعضاء 3 اللجنة و إذا تساوت األصوات يرجح جانب الرئيس. نيين لحضور اجتماعاتها ويكون رأيه استشارياً.. يجوز لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسباً من الخبراء الف4 د. تحدد تعويضات اللجنة بقرار من الوزير باالتفاق مع وزير المالية وتصرف من االعتمادات المخصصة لذللك في موازنة الوزارة. الفصل السادس لجنة اآلمان الحيوي و المؤسسانية 6المادة أ. تشكيل لجان اآلمان الحيوي المؤسساتية لدى الوزارة و الجهات المختصة حسب حاجتها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة. ب. مهمتها دراسة طالبات ادخال واخراج وتداول الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها المعدة لالستخدام للصناعة وفق النماذج المعتمدة في الوزارة وترفع اقتراحاتها الى الزراعي او لالستهالك البشري او الحيواني او اللجنة. الفصل السابع الجهات المسؤولة عن التنفيذ 7المادة تكلف الوزارة و الجهات المختصة اآلتية بالمهام المبينة جانب كل منها: لحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها أ. وزارة الزراعة واالصالح الزراعي: متابعة تنفيذ كل مايتعلق بالكائنات ا والمعدة لالستهالك البشري واالستخدام الزراعي )النباتي والحيواني( والبيطري واألعالف. ب. وزارة االقتصاد والتجارة اعداد وتنفيذ التشريعات المتعلقة باحكام التجارة الخارجية وقمع الغش والتدليس غذاء فيما يخص الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها وفق وحماية المستهلك وحماية الملكية وسالمة ال صالحياتها. والمعدة ج. وزارة الصحة: تفيذ كل مايتعلق بمراقبة واستخدام الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها ء لالستخدام البشري الغذائي ولألغراض الطبية أو العالجية أو للتصنيع الدوائي في مكان االحتوا التأثيرات المحتملة على صحة اإلنسان. وتقويم د. وزارة الدولة لشؤون البيئة: تنفيذ كل مايتعلق بالكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها المعدة للمعالجة البيئية غرفة الحيوية، ودراسة تأثير الكائنات الحية المعدلة وراثياً على البيئة بالتعاون مع الجهة المختصة، وإدارة تبادل معلومات السالمة الحيوية، وتقوم الوزارات والجهات المختصة المعنية بتنفيذ القانون بتزويد وزارة الدولة لشؤون البيئة بالمعلومات المتعلقة بتداول الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها وأثارها واالجراءات والقرارات المتخذة بشأنها. ابعة إصدار المواصفات المتعلقة بالكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها والمعدة ه. وزارة الصناعة:مت لالستهالك البشري واالستخدام الحيواني واألعالف ومراقبة وإصدار شهادات المطابقة المتعلقة بذلك بعد موافقة اللجنة. التنظيمية للبحث والتطوير الخطط و. وزارة التعليم العالي )الهيئة العامة للتقانة الحيوية(: وضع األسس .2002لعام 33المستقبلية المتعلقة باألمان الحيوي بالتنسيق مع المؤسسات البحثية وفقاً ألحكام القانون رقم ز. المديرية العامة للجمارك :تنفيذ أحكام هذا القانون بالتنسيق مع الوزارة والجهة المختصة. 8المادة تصدر الجهة المختصة القرارات الالزمة فيما يخص مسؤولياتها لتنفيذ أحكام هذا القانون. 9المادة المفوضون بالضابطة العدلية: أ. يكون المفتش الرئيسي والمفتشين الذين يسميهم الوزير أو الجهة المختصة حسب الحال صفة الضابطة العدلية ق المخالفين بعد تأديتهم اليمين القانونية اصوالً امام رئيس محكمة ويخولون صالحية تنظيم الضبوط الالزمة بح البداية المدنية في منطقة عملهم حسب اآلتي: )أقسم باهلل العظيم أن أقوم بعملي بكل أمانة وإخالص(. ب. تحدد مهام المفوضين بالضابطة العدلية وطريقة عملهم بقرار من الوزير أو الجهة المختصة حسب الحال. فصل الثامنال متطلبات السالمة 10المادة يحظر على أي شخص ممارسة أي نشاط متعلق بالكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة أو الجهة المختصة وفقاً ألحكام هذا القانون. 11المادة لمخاطر للنشاطات المتعلقة بالكائنات الحية المعدلة وراثياً تلتزم الوزارة والجهة المختصة بتطبيق نظام تحايل ا ومنتجاتها وعليها إيقاف أي نشاط مخالف بناء على اقتراح اللجنة. 12المادة يتحمل الشخص الذي يمارس أي نشاط يتعلق بالكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها مسؤولية المخاطر نفقات الجمع وإعادة التصدير أو اإلتالف أو اإلبادة أو المكافحة وفق ماتراه واألضرار الناجمة عنها بما في ذللك اللجنة، كما يلتزم بإبالغ الوزارة أو الجهة المختصة باألضرار التي تحدثها منتجاته أو مستورداته. 13المادة على موافقة مسبقة من أ. يحظر اإلعالن أو الترويج للكائنات الحية المعدلة وراثياً أو منتجاتها قبل الحصول الوزارة أو الجهة المختصة حسب الحال. ب. يحظر اإلعالن أو الترويج للمنتجات بأنها خالية من المواد المعدلة وراثياً إال بعد الحصول على وثيقة تثبت ذلك من الوزارة أو الجهة المختصة حسب الحال. عالن أو الترويج للمنتج المعدل وراثياً إذا كانت يتحمل صاحب اإلعالن مسؤولية الخطأ المرتكب بسبب اإل ج. المعلومة مغلوطة أو مضللة وفق القوانين واألنظمة النافذة. الفصل التاسع المراقبة والتفتيش على الكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها في المنافذ الحدودية 14المادة ة لضمان تطبيق أحكام هذا القانون أثناء دخول الكائنات تتخذ المديرية العامة للجمارك اإلجراءات الضروري الحية المعدلة وراثياً أو منتجاتها الى الجمهورية العربية السورية أو عبورها. 15المادة تخضع الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها لنظام المراقبة و التفتيش وسحب العينات من قبل مفتشي الحجر الصحي النباتي والبيطري المؤهلين لهذا الغرض في منافذ الدخول بأستثناء العينات الواردة بهدف البحث العلمي قة.في القطاع العام حصراً بعد الحصول على الموافقة المسب 16المادة أ. في حال مخالفة اإلرسالية الواردة أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية يطلب الى المستورد إعادة تصديرها أو إتالفها خالل أسبوعين كحد اقصى من تاريخ إبالغه قرار الرفض وفق القوانين واألنظمة النافذة وتعلم المديرية اءات الالزمة من قبلها.العامة للجمارك بذلك ألتخاذ اإلجر ب. يحق للمستورد االعتراض على قرار الرفض وطلب إعادة االختبار وفق التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً ألحكام هذا القانون. 17المادة يتحمل المستورد المسؤولية والتكاليف الناتجة عن اإلجراءات المتخذة تنفيذاَ ألحكام هذا القانون بما في ذلك تكاليف االختبار والتحميل والتفريغ والنقل إعادة التصدير وإعادة االختبار واإلتالف واإلبادة . الفصل العاشر المراقبة والتفتيش داخل الجمهورية العربية السورية 18المادة تحدد اإلجراءات الرقابة في مؤسسات البحث العلمي وفق تعليمات تصدر عن اللجنة. 19المادة ينات من المواد والكائنات و المنتجات ويجري تحليلها وفق التعليمات التي تحددها اللجنة.يتم أخذ ع 20المادة ينظم محضر ضبط أخذ العينات المشتبه بها من المفتشين الرئيسيين أو المفتيشين وتبقى الكمية المأخوذ منها ات المخالفة أصوالً الى احد العينة محجوزة حتى صدور النتيجة,وفي حال ثبوت مخالفتها تسلم الكمي المستودعات المعتمدة التي تحددها اللجنة الى حين صدور القرار الالزم بشأنها من الوزير بناء على اقتراح اللجنة. 21المادة تقوم الوزارة والجهة المختصة بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون البيئة بدراسة ومراقبة تأثير الكائنات الحية اثياً ومنتجاتها على البيئة.المعدلة ور الفصل الحادي عشر المخالفات 22المادة يعد مخالفاً ألحكام هذا القانون كل من: أ. استورد أو انتج أو صدر أو اطلق أو خزن أو نقل أو مارس اي نشاط متعلق بإنتاج كائنات حية معدلة وراثياً و الجهة المختصة حسب الحال.ومنتجاتها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة أ ب. لم يدون على عبوة المنتج أو بطاقة البيان المعلومات المطلوب تحديدها بالنسبة للكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها أو كانت المعلومات المصرح عنها في البطاقة مغايرة للواقع أو قدم وثائق مخالفة للتحليل المخبري. اهم في نشر معلومات أو قدم وصفاً كاذباً للتمويه بأن المادة غير معدلة وراثياً.ج. روج أو أعلى أو س د. أعاق عمل المفوضين بالضابطة العدلية أثناء قيامهم بالمهام المحددة لهم وفق التعليمات النافذة. ه. عدل أو زور أو شوه أو أتلف أي وثيقة صادرة بموجب أحكام هذا القانون. و. لم يتقيد بالقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً ألحكام هذا القانون. الفصل الثاني عشر العقوبات 23المادة مع مراعاة عدم اإلخالل بالعقوبات األشد المنصوص عليها في القوانين األخرى يعاقب مخالفو أحكام هذا القانون بالعقوبات اآلتية: لى سنة وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية الى خمسمائة ألف ليرة سورية أو أ. يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر ا ( من هذا القانون.22ج( من المادة )-ب-بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف األحكام المبينة بالفقرات )أ رة ب. يعاقب بالحبس من شهر الى شهرين وبالغرامة من خمسة آالف ليرة سورية الى خمس وعشرين ألف لي (من هذا القانون.22و( من المادة)-سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف األحكام المبينة بالفقرات )د ج. يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبالغرامة من عشرة أالف ليرة سورية الى خمسين ألف ليرة سورية أو ( من هذا القانون.22رة )هـ( من المادة)بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف األحكام المبينة بالفق د. تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة هـ. تؤوول هذه الغرامات للخزينة العامة للدولة. الفصل الثالث عشر أحكام عامة وختامية 24المادة من الوزير بالتفاق أ. تحدد بدالت الخدمات والتعويضات التي تتقاضاها الوزارة تنفيذاً ألحكام هذا القانون بقرار وزير المالية. مع ب. تحدد أجور الكشوف عن الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها بقرار من الوزير باألتفاق مع وزير المالية وتستوفى من المستورد. تجاتها ج. توزع أجور الكشوف التي تجري خارج أوقات الدوام الرسمي على الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومن والتي تقوم بها اللجان المشكلة لهذه الغاية وفق اآلتي: % ايرادات للخزينة العامة للدولة.90. 1 % للعاملين والمساهمين في المخابر ذات العالقة.10. 2 ويتم تحديد اسس التوزيع وقواعد المنح والحجب بقرار من الوزير بعد االتفاق مع وزير المالية. 25المادة ملون في الوزارة والجهات المختصة ممن يتصل عملهم بتطبيق أحكام هذا القانون مكآفأت تشجيعية يمنح العا بقرار من الوزير أو الجهة المختصة كل من موازنته. 26المادة الوزارة هي الجهة المرجعية المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون. 27المادة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بعد سنة من تاريخ صدوره. ميالدي. 2012- 10- 18هجري الموافق لـ 1434- 12- 2دمشق رئيس الجمهورية األسد بشار