Somali Civil Code
صدر في 1973-06-02 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- Arabic; Italian
- النوع
- قانون
- المنظمة
- African Union (AU)
- الدولة
- الصومال
- الموضوعات
- Land and soil, General
- الكلمات المفتاحية
- civil code, classification/declassification, contracts, credit, insurance, labour, liability/compensation, registration, use restrictions, agricultural land, common property, expropriation, inheritance, private land, right of use, servitude, transfer rights, property rights
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
<!-- page 1 --> UFFICIALE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA ei ANNO IV fa E ‘Mogadiscio, 2 Giugno 19732 N. 6. = (15) -_—— DIREZIONE E REDAZIONE Presso la Presidenza del Consiglio Rivoluzionario Supremo A, Pubblicazione Mensile .PREZZO: Sh, So. 5 per numero — ABBONAMENTI: Annuo per la Somalia Sh. So, 100 Estero Sh. So., 300 -—P “L’abbonamento richiesto in tempo stabilito, decorre dal ' --19 Gennaio e l’abbonato riceverà numeri arretrati — INSERZIONI: per ogni riga o spa- zio di riga Sh. So. 2 - Le inserzioni si ricevono presso la Direzione Bollettino. L’importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposta sugli Affari Sa | SOMMARIO 0 di 2 PARTE PRIMA ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI FIRST PART ADMINISTRATIVE AND LEGISLATIVE ACTS i LEGGE N. 37 del 2 Giugno 1973 — Codice Civile Somalo. CO {TESTO IN LINGUA ARABA) 22000. PARTE. SECONDA 4 1 ١ ,امملطودمة91 Comunicati, Avvisi, Varie,
<!-- page 2 --> RABIC] www.somalilandlaw.com ١ يجب أن يوشر فى السجل مشابهة المستئدات المقدمة cill يجب أن بؤشر فى السجل ؛ الرهون الرسمية ٠ lm السجل العام والسجلات 'الخاصة — MX SOMALI CIVIL CODE 1973 [A ٠ مسلسل لخاص للقيود فيد وتجديد وشطب sal مم.ه de الاستثناف التى تقع فى دافرة العقارية على كل ورقة من اوراق ٠ باعا » بدون ترك فراغ أبيض او تسرك فظ السجلات أن يقفلها ويوقع عليها احافظ القواعد المتعلقة بامساك وحفظ السجلات فائه يعاقب بغرامة تصل الى ++ شسلن illeso مالم يكون
<!-- page 3 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARAB{@]www.somalilandlaw.com LUI الثالث السجلات العقارية القفصل الاول أنواع السجلات العقارية q00 مادة تسجل فيه التصرفات المأكورة فى الكتاب الخامس من القانون LIA dui, فيه الرهون الرسمية طبقا للمادة ١؟م وما بعدها من القانون مادة كمة برأس المكتب كاتب بوظيفة حافظ السجلات العقارية الذى سيكون مسئولا عن حفظ وتنظيم هذه السجلات ٠ مادة بام تتكون السجلات العقارية من i ٠ سجل النظام العام ١ + للقيود galà سجل w يجب أن يؤشر فى سجل النظام العام كل سند يقدم للتسجيل او أقيد الرهن الرسمى مع ذكر التاريخ والاطراف والاموال التى يشير
<!-- page 4 --> RABIC] www.somalilandlaw.com الباب قيد ال — مسا ١ الاسم الكامل للمدين و ؟ ذكر الواقعة التى سبد م مقدار المبلغ الذى من _ الفوائد وكيفيات الوفاء ه-مدة القيده. 00 Uniti أو صاف الاموال - ٠ م SOMALI CIVIL CODE T978{X eta الثانى رهن الرسمى يد وشطب الرهن الرسمى ٠ sal عمه + osa من تاريخ dia qow sal لطالب أن يقدم السند المنشىء للرهن بتين مشتملة على البيانات التالية : «٠ 4 بالرهن الرسمى ٠ sal :هه ترد الى الدائن احهدى SII .
<!-- page 5 (600 dpi, rotated 90°) --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com الفصل الثانى اشهار السجلات العقارية مادة .0 1 ودذ 5 sd { 1 call + و 3 m لي © يجوز استخراج صور من التسجيلات او شهادات تسجيل التصرفات المتعلقة ببعض المنقو ca ماده أمية | 1 صة التصرفات ا i als, Ul تعدل الحقوق المتعلقة على : - لنى تنشى و تنقل او ١ البواخر والسفن ٠ ووفقا. للاوضاع
<!-- page 6 --> SOMALI CIVIL CODE 19731AR58316 www.somalilandlaw.com 5:5 مادة مذكرة من نسختين x _ : البيانات التالية pn 5 5 * الاسماء الكاملة للاطراف ومقر أعمالهم A يطلب تسجيله وذكر © القضائية Gill ؟ ب ذكر السند ne +0 السلطة 8 . + التى أصدرت الحكم dale 47؟ة ن بكو التسجيل d مكتب السجلات العقارية GA تقلع ن è Mena اختصاصه + A ماذة 20 المأكورة d المادة ه164 . يجعب تحفظ d هذا SI السندات 1 لبها d المادة عه d سجلات خاصة ان يسجل مضمون المأكرة المشار مؤشرة يحصول الكسجيل ٠ 4:6 dalla dit بحب على الموظلف العام الموثق الذى يتسلم او يصدق و خاضعة للتسجيل ددا التسجيل ف مدة لاتزيد على خمسة
<!-- page 7 --> SOMALI CIVIL CODE 1973TARABÎcj www.somalilandlaw.com مادة \ 6 التسجيل هو الدليل الوحيد الصحيح للاختصاص بحق من الحقوق المشار البها فى المادتين : Apa gar + واذا تعلقت بهذه الحقفوق تصرفات ناقصة مشهرة بالتسجيل » فانها لاتؤثر فى مواجهة الغير ولو كانت قد co pl فى تاريخ سابق لتاريخ calati مسجلة + gv مادة حسب ترتيب حصول التسجيل ٠ ويشترط لفعالية التسجيلات اللاحقة التسلسل المتصل ابتداء من آخرها الى التصرف الاصلى + sw مادة الطليات القضائية المتعلقة بالحقوق المأكورة فى المواد مه و ara و+4ه يجب ان تكون مسجلة dl من luca فى القضاء $$ sal لابكون التسجيل الا بناء على حكم او قرار قضائى آخر أو بوثيقة رسمية او بمكتوب خاص مصدق عليه ٠ مادة ع6 يجب على من يطلب التسجيل ان يقدم الوثيقة الاصلية او صورة مصدقة منها € وبكفى اتسجيل الطليات القضاكية صورة تشتمل على
<!-- page 8 --> 5 ver ARABIC] www.somalilandlaw.com الكتاب الخ الباب | الت النصل تسجيل التصرفات | مادة يجب أن تشهر بواسطة تسجيلها SOMALI CIVIL CODE 1973 [A خامس | والاشهار لاول ثيل الاول متعلقة بالعقارات AYA جميع التصرفات التى تنشىء او مادة تخضع للتسجيل أيضا التصرفات ١ الاحكام او القرارات call sl dii بتعديل ga من الحقوق all محددة gl لمدة تزيد عن تسع سنوات م عقود ايجار العقارات التو ع — المنازعات المتعلقة gialli ماده ara التى تأمر باثشاء او GAY ائنة كورة فى IWA call + بها الاستعمال علىعقارات sal غير »> « ى المذكورة فى الارقام السابقة ٠ ge i عقارات uu الزواج او الارث أحكام قانون الاحوال الشخصية ٠
<!-- page 9 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com NY - لد آثار Ga الاختمصاص وانقاصه 511 alli الاول أركان الرهن الحيازى 17" all الثانى آثار رهن الحيازة الفرع الاول lai بين المتعاتدين : التزامات الرهن IV التزامات الدائن المرتهن VIA الفرع الثانى بالنسية الى الغير vw. انتضاء الرهن الحيازى 56 الفصصل الرابع بعض أنواع الرهن الحيازى الفرع الاول الرهن العقارى ri الفرع الثانى رهن dell 51 الفرع الثالث رهن الدين 1" الباب الرابع حقوق الامتياز الفصل الاول vw ile al أنواع الحقوق الممتازة الفرع الاول — حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على det الفرع الثانى — حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار YYA \ dl VW
<!-- page 10 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — TEN _ VA الفرع الخامس — العة 0 الفرع السادس الشفعة 0 الفرع السابع | لحيازة الاول ail حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى e الانتفاع ga لوالا الفرع الثالث tail 14V حق الارتفاق الكتاب الرابع الحقوق العبنية التبعية أو التاأميئات الباب الاول الرهن الرسمى الفصل الاول Y.1 انشضاء الرهن dll آثار : الفرع الاول آثر الرهن فيما بين المتعاقدين 5.5 بالنسبة الى الراهن Y.o بالنسبة الى الدائن المرتهن VI الفرع الثانى آثر الرهن بالنسبة الى الغير vio all stati الباب الثانى صلل الاول
<!-- page 11 (600 dpi, rotated 0°) --> , SOMALI CIVIL CODE 19 بهرت | على حف i A HI ب c ner, I SIT اسباب + E الث
<!-- page 12 (rotated 180°) --> UILO9'ME[pue]ifeuros'MMm petto mo Pv e 3 تكس Mm Avati 2 ١ cea lib Tal يسوم 20001 مصعم لما re RAC ل فلل 20 6 سي لدي اميم \ sot 9 نخدي fee ui | وا ero
<!-- page 13 --> + SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com A الباب الرابع عقودالفرر 5 Isl النصل “e o | 5 5 الباب الخامس الكفالة drill الاول آثار الكفالة I ; العلاقة ما بين الكفيل والدائن Vo العلاقتة ما بين الكفيل والمدين الحقوق العينية الكتاب الثالث الحقوق العينية الاصلية الباب الاول دن الملكية بوجه عام الفرع الاول — vw VIA اللكة è fila الفرع الاول نطاقه ووسائل vr Sola الفرع الثانى - القيود الفرع الثالث - الملكية الشائعة الفصل الثانى كسب الملكية uf vv | davi, IVA ىال EI - الفرع الأول IVA الميراث وتصفية التركة LUI 5 الفر ء الثالث - الوصية ll ٠
<!-- page 14 --> ؤ©ؤ“غ“غ(ف(ْ[]>9>ىْىكى[ى[َِى-ؤ-ع+عق+جفىٍ+4+فج#“أسصثغ_ثق3ض<(ىثئ©8©ُسفألمعس واو SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com _ WIi_ الفصصل السادس LA! \vo الفرع الثانى آثار الصلح A الفرع الثالث بطلان الما انبا الثانى الل sli لعقود الواردة على الانتفاع الفصل الاول ia عام a الايجار dall الفرع DI بعض انواع الايجار GU الفرع \ 3 الفصال الثانى لعارية i الفرع الاول — التزامات المع \. الفرع الثانى التزامات المستى 1 الفرع الثالث انتهاء العارية 1١5 SUN AI العقود الواردة على العمز الفصل الاول الفرع الاول — عقد المقاولة ١57 5 أله لقصل الثانى Noa 104 الثالث pali الوكائة الوكالة Jef لوالا الفرع 1.5 5 آثار الوكاا n الفرع الثانى لك cea الرابع ail ا الوديمة الفرع الاول — التزامات المودع عنده ١65 الفرع الثانى — التزامات المودع \00
<!-- page 15 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com YA — — الباب السادس اثبات الالتزام الاثات بالبينة 0 Jaili الثالث القرائن n drill l الرابع ,\ al . dall الخامس الكتاب الثانى العقود المسماة الباب الاول العقود التى تقع على الملكية EA الفرع الاول — البيع بوجه عام 0 الفرع IU بعض انواع البيوع الفصل Gilli الفصل الثالث الوية الفرع الاول IS الهبة | ia الفرع الثانى آثار الهبة 1 Di الفرع الثالث الرجوع فى ill i الحلا القرض
<!-- page 16 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com NV لد Lalli الثانى تعدد محلل الالتزام الفرع الاول الالتزام التخييرى الفرع الثانى الالتزام البدلى تعدد طرف الالتز e! الفرع الاول التضامن الفرع الثانى عدم القابلية للانقسا البباب الرابع dall الاول حوالة الحق Jill الثانى حوالة الدين الباب الخامس انقضاء الالتزام dall الاول الو ف الفرع الاول طرفا الوقاء الفرع الثائى محل الوفاء alli الثانى انقضاء الالتزام ب الفرع الثانى التجديد والانابة الفرع الثالث المقامة الفرع الرابع اتحاد الذننة ما يعادل الوفاء الفصل الثالث أنقضاء الالتزام الفرع الاول - الابراء الفرع الثانى اسستحالة التنفيذ الفرع cli ل التقادم المستط دون الوفاء به VI 11 Ww VAI زف Vo VV AI 5م 5م AV MI
<!-- page 17 --> ااا لل ببب بئٌ ب ##كال ننخ ا ححا لحب وإ ي/ SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com TM _ — الفصل الثالث الفرع الاول _ المسئولية عن الاعمال الشخصية va الفرع الثانى - المسئولية عن عمل oil : الفرع الثالث المسئولية الناشئة عن الاشياء . الغفصل الرابع 4:١ الاثراء بلا سيب cr الفرع الاول دفع غير المستحق ci الفرع الثانى _ الفضالة Jai الخامس 1 القانون الباب الثانى ; UT الالتزام doll dall 0 لتنفيذ {V ciali التتفيذ ia Ì ail الثانى لتنفيذ .0 الفصل الثالث ما يكفل حقول الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان ò 00 الفرع الاول وسائل التنفيد i الفرع الثانى _ احدى وسائل الضمان : الحق فى الحبس 3 الفرع الثالث الاعسار الاوصاف المعدلة لاثر الالتزام ; Jil dali w الفرع الاول الشرط 15 الفرع Gill - الاجل
<!-- page 18 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com باب تمهيدذى : أحكام عامة الفصل الاول القانون وتطديقهه الفرع الاول القانون والحق الفرع الثانى تطبيق القانون تنازع asili من حيث الزمان تتنازع القوانين من حيث المكان الفصل الثاني الاشخاص الفرع الاول الشخص الطبيعى v الفرع الثانى الشخص الاعتبارى الفصل الثالث cat 030 القتسم الاول ٠ الالتزامات أو الحقوق الشخم ds الكتاب الاو الباب الاو مصادر الا dii العقتد الفرع الاول أركان العقد الفرع الثانى LT العقد الفرع الثالث انحلال العقه (IA الفصل "5 نذا YI da ist الارادة 5
<!-- page 19 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — ار — استدراك ١ تقرا الفقرة الثانية من المادة Yo على الجه التالى : على أن الاشخاص الذين تثبت لهم فى وقت واحد بالنسبة الى deal الجنسية الصومالية فالقانون الصومالى هو الذى يجب تطبيقه » وبالنسبة الى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية فقانون تلك الدول هو الواجب تطبيقه + ؟ يضاف فى AT الفقرة الثانية من المادة IV. ما يلى : * تقرأ المادة 0.£ كما يلى : الاثرار هو اعتراف الخصم Li التضاء بواقعة قانوئية ,.......... ؟ Pai الفقرة الثانية من المادة EYV كما يلى : ممع ءءءمهءءءء. من المادة 1" o تقرا الفقرة الثالثة من المادة EVE كما يلى: ءءء.....ءءءءء مرض الموت / احكام المادة لاآلا ٠ N عنئوان المادة 0/Y هو : : انتهاء العارية لا Pas المادة BUSTY : .ءءءءء.ء....ء فى غير الحالات التى تطبق i المادة 5.1 م يضاف فى AT المادة lo. مايلى : 48 عنئوان المادة AI هو + نطاقه ووسائل حمايته ٠ يضاف فى آخر الفقرة الثالثة من المادة MAY مايلى : مالم يكن هناك نص قانونى خاص + .1 مكرر : يكتب رقم المادة VLA فى صفحة IVE بعد السطر الخامس عشر ؛ كما تقرأ المادة م./ الموجوده فى نفس الصفحة على انها المادة 9./! وتمحى المادة 9./ المكررة فى صفحة Vo + NI يضاف فى AT الفقرة الثانئية من المادة ١؟/! ما يلى : مالم يكن هناك نص قانونى خاص + ؟١ دتقرأ المادة VYV كما يلى ٠ تسرى احكام المادة slal 4 VARI التعويشس ‘ وهام و و و و و و وه ١ تقر المادة 9/55 كما يلى : ............ مع مراعاةاحكام الفكرة الثائية من المادة Ace Pai AE الفقرة الثانية من المادة 891 كما يلى : وتسرى على الرهن الحيازى احكام المادتين 889 الى ALL المتعلقة بهلاك اشىء المرهون 000000 و و وه + €
<!-- page 20 (rotated 90°) --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com vw n بقدر ما بكون زاكدا دسب هذه الاعمال فى desi العقار وقت der * ؟ - ويجب أن بقيد هذا الامتياز 4 وتكون مرتبته من وقت القيد ٠ avv مادة للشركاء الذين اقتسموا عقارا » حق امتباز عليه تأمينا لما تخوله الاخرين بما فى ذلك ga المطالية بمعدل القسمة + ويجب أن يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبته من وقت 5
<!-- page 21 --> == SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — Wl_ ؟ ويكون هذا الامتياز تاليا فى المرتبة ما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول » الا أنه يسرى فى ga المؤجر وصاحب الفندق اذا cui أنهما LIS يعلمان به وقت وضع المبيع فى العين المؤجرة أو الفندق + 2 wi sal لهم lesi من معدل + ؟ وتكون لامتياز المتقاسم نفس امرتبة التى لامتياز eli فاذا تزاحم الحقاق قدم الاسبق ف التاريخ ٠ ؟" حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار مادة qwo ١ ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته » يكون له امتياز على العقار المبيع ٠ Wi مادة ١ المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عمد
<!-- page 22 --> RABIC] www.somalilandlaw.com ف الميعاد القانونى ٠ ومع ذلك اذا المؤجر أن يرد الثمن الى هذا المشتر مادة الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه SOMALI CIVIL CODE 1973 [A — NY بغت هذه الاموال الى مشتر REC النية فى سوق عام أو فى مزاد علنى 1 +٠ ى ئضت بكون لها امتياز على الامتعة | ٠ di «| ST x 3 — ويقع الامتياز على الامتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل اذا ul - الفندق كان بعلم وقكت ادخالها عنده بحق الغير عليها i آم ضاكعة ٠ i اام | 75 I 31 تون لها من ل كا درفت فى go I عليه ak حفظ البو بن “لك دفيما يازم ., Agia 7 a \ كن تمن cavi A ERI a e انقول deb os + مباشرة A دوم
<!-- page 23 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — Wr_ ٠ ويكون هذا الامتياز تاليا فى المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق wi sal كل منهم ف الرجوع على الاخرين بسبب القسمة » وى استيفاء ماتقرر لهم فيها من معدل + ؟ وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التى CY فاذا تزاحم الحقاق قدم الاسبق ف التاريخ + qwo مادة ١ ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته » بكون له امتياز على العقار المبيع + أن بقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا » وتكون مرثبته Y — وبجب من وقت القيد + Wi مادة ١ المبالغ dini li للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد ١ منشآت أخرى أو فى اعادة تشييدها أو فى لها امتماز على هذه المنشآت » ولكن البهم فى anti أبنية أو ترميمها أو فى Vila » يعون ,
<!-- page 24 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com د WI bali 3 القانونى ٠ ومع ذلك اذا بيغت هذه الاموال الى مشتر حسن اللأجر أن يرد الثمن الى هذا المشترى . 0 ay dolo du Sa لمستحقة لصاحب الفندق فى ذمه النزيل عن اجرة ا م والؤونة وما صرف لحسابه يكون لها امتياز على الامتعة all la asi النزيل فى الفندق أو ملحقاته ٠ | != ديقع الامتياز على الامتعة ولو كانت غير مملوكة degli اذا م يتبث ن صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق pill عاديا بشرط الا تكون تلك الامتعة مسروقة أو ضائعة ٠ ش 1 1 ولصاحب gui أن يعارض فى aida من فندقه مادام لم Sa en كاملا + Lila نقلت الامتعة رغم معارضته أو دون e dale AR 0 Lio ds ol : ن حق الامتياز يبقى قائما عليها دون اخلال بالحقوق TOO I a بالحقوق التى كسد Reda © صاحب الفندق نفس المرتبة التى لامتياز المؤجرة » SST ANI اريخ » مالم يكن غير نافذ بالفسبة rw مادة n 1 ” 5 يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته» يكون له امتياز a 9 المبيع ويبقى الامثياز فائما مادام المبيع محتفخلا بذاتيته ٠ وهدا دون del بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية » مع مراعات الاحكام الخاصة بالمواد التجارية ٠
<!-- page 25 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com م _ وكذلك يكون امتياز d نفس du ll على هذه الاللات 3 مادة WI عقد الابجار ؛ يكون أن el عن ذلك tati ليا جميما A على مايكد ن موجودا بالعين الجر ابل الحجز ومن محصول زراعى * ل n ا lug — كان م وقفت وضعها i فى كة الغير و | يثبت أن المؤجر = جود se للعيي cal » وذلك دون إخلال بالاحكام جرة بو - الامتباز أيضا على المنقو ll من الب ا لت ا الامتباز الا للمبالغ cat فاذا لم يشر مشترط ذ ٠ من الباطن مستحقة للمستاً الو قث كو til is GLI : dia: من الباطن فى الوة o 1. 4 الذى odi فيه المؤجر . لات والمحصولات المملوكة بعد الحقوق ca agi باعتباره حائزا حسن النية ٠ 1 نقات الا ال المثقلة بالامتباز من العين المإجرة على N . 1 بيق ف Hal hell 0 ااحقوق و المتارة » بقى الامتياز ما و a ta OÙ ملح شت 7 oa نقلها اذا آوقم اللؤجر عليها حجز v 2
<!-- page 26 --> RABIC] www.somalilandlaw.com ماد ١ - المبالغ التى صر يكون لها امتياز عليه كله ٠ N — وتستوق هذه الها di المصروفات 'القضائية والمبالغ È من شمن هذا المنقول المثقل eee SOMALI CIVIL CODE 1973 [A NA 3 معه ٠ ST . اا ,. ؛ لحسب الترتيب العكسى fg ريخ È هبه | 1( المبالغ المستحقة للخدم والعمال 7" من أى نوع كان عن الستة /١ ب الما e EINES \ ٠ ومليس PRIORA ad الاشهر الاخرة ٠ ج) الذنقة المستحقة فى ذمة المدين N 06 : سكوف هذه المبالغ مباشرة ب GS العامة ومصروفات الحذ أ عو لاهن #* 1 awe sala المبالغ المنصرفة فى البذ — ١ ١ sali والمواد المقاومة + واحدة di ر والسما أت والمبالغ ii parl المحصول الذى صرغت على جميع أموال المدين . 8 ١ احم من أجرهم أربه عن الستة الاشهر الاخيرة da المصروفات القضائيةو المبالغ L و الترميم lab Lc بينها د وغيره من مواد AGI فى أعمال الزراعة والحصاد
<!-- page 27 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com YTA — — التصل الثائى أنواع الحقوق الممتازة مادة ه؟4 لبها v.le 5 0 'الامتياز الحقوق الممنئة d المواد الائيه تكون ممثازة الى جانب حقوق | حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتباز الخاصة الواقعة على منقول ANA مادة لها امتباز على ثمن هذه الاموال ٠ x وتستوق هذه المصروفات قبل أى حق ولو كسان La n فى ذلك حقوق dit all الذين أ هم ٠ وتتقدم المصروفات التى أنفقت فى بيسح | المصروفات ٠ 5 7 ‘è أنذة 5 مضمونا برهن رسمى نفقت المصروقات فى مصلحتهم +٠ و الاموال على تلك التى أنفقت Avv مادة الما م المستحقة للخزانة العامة من Gela ورسوم n mR ع عا » يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى PSA خرى من 2 والاوامر الصادرة فى هذا الشأن + v — ويستوق هذه المبالغ من ثمن ii مد كانت قبل أى حق آخر » ولو كان + EL al .نات )) 7 الاموال المثقلة بهذا الامتياز ف ممتازا أو مضمونا برهن رسمى |
<!-- page 28 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com ش NV ا ENTI —_ W ع ini ألما سهاب معقولة e تبديد المنقول nali ب وضعه تحت الحراسة + مادة موه ار شري على حقوق الامتياز بنوع خام SII pe فيه مع طبيعه هذم الحقوق . وب بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما .: اشرق ٠.6 est ” ui لشهر ولايشبت n 8 ٠. 3A 9 * قوق | 2 1 . . 0 مه ل جميعا تكون | ارتبة على أى حق امثياز عقارى ») {IAT سدق فى 5دأى حق رهد l i 093 رسمى مهما كان نا 7 3 x فالامتياز م قيده ٠ أما فيما بينهما » منيا أنة ve م لضامن Lall \ اميم ع نه 0 العامة È ٠ للخر مادة سوه بهلاك الشىء أو سردي على SI الرسمى من أحكام متملقة 1 مادة aus ٠ ينقضى حق الامتياز بنفس الطرق التو لرسهى وحق رهن الحيازة ووفقا KAY
<!-- page 29 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com دا IM الباب الرابع حقوق الامتياز : الافصل الاول احكام عامة مادة مله لصفته dio القانون لحق معين مراعاة la giu “الامتياز أو لوية ١ 4١4 مادة + bll امتياز ورد فى هذا واذا كانت الحقوق الممتازة فى مرتبة واحدة » فانها تستوقى ؟ ٠ بنسبة قيمة كل منها مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك LA مادة stiro أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار Y\ مادة ٠ لايحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية ١ فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالئسبة السى lla pis — Y المنقولات è 5294 all العين المؤحرة ( وصاحب الفندق dii الى الامتعة التى يودعها النزلاء فى فندقه +
<!-- page 30 --> ْ SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com . - No — مادة 15 يجوز للمدين فى الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه تكون له هو Li داكنه الاصلى Use بالرهن » وكذلك بأوجه الدفع التى فى حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال اليه ٠ ماده ١ اذا حل الدائن المرهون قبل لل حلول الدين المضمون بالرهن ؛ فلا يجوز للمدين أن يوف الدين الا للمرتهن والراهن معا e ولكل من هذين » وينتقل حق الرهن الى ماتم ؟ - وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما آداه المدين وأن يكون ذلك على أنفع الوجوه للر المرتهن e‘ المحادرة الى أنشاء رهن مادة اذا أصبح كل من المدين المرهون هن دون أن يكون فيه ضرر للددائن asa لمصلحة هذه الدائن ٠ a \V والدين المضمون بالرهن مستحق الاداء » جاز للدائن المرتهن اذا لم يستوف حقه » أن يقبض من الدين للمادة 11١٠. الفقرة الثانية .
<!-- page 31 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — TW لد » رهن الدين sal ؟١٠ة ٠ لابكون رهن الدين نافذا فى ga المدين الا باعلان هذا الرهن è |a . 5 ses 3 . | | 5 لء المرهون » وتحسب للرهن dii من التاريخ الثايت للاعلان أو القبو + A) اذا كان الدين غير قابل للحوالة أو الحجز فلا بجوز _w مادة 1ه السنداث الاسمية والسندات الاذنية يتم رهنها بالطريقة il التى رسمها القانون لحوالة هذه السندات على أن بذكر أن الحوالة قد cei على du الرهن » pis الرهن دون حاجه الى أعلان * 4١: مادة 8 all 8 000007 ty 7 ع ال._تحقاقات الدورية التى لهذا الدين على آن يخصم ما يستولى علد من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن » كل هذا مالم يتفق على sont ؟ - ويلتزم sila المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون » فاذا dle . م٠6 . AN nen
<!-- page 32 --> ل[ مادة أن 2 T &% è أن يطلب ؟ - ويفصل القاومى فى أمر ابد ويتتة| حق الدائن فى هذه الحالة من مادة يجوز للراهن اذا عرضت فرصة صفقة رابحة ؛ أن يطلب من القاضى ن ذلك قبل حلول أجل sua RABIC] www.somalilandlaw.com ١ اذا كان الشىء المرهون مي غير Le الراهن رده اليه مقابل شىء آخر ci من Gall الترخيص له فى ل SOMALI CIVIL CODE 1973 [A — YI eh ددا بالهلاك او التلف أو نقص dll لضمان ga الدائن ولم بيطاي ام بدله » جاز للدائن أو Al ببعة بالمزاد العلنى أو بسعره ف ع الثمن عند الترخي FABIO, 94 لبيع الشىء المرهون وكان اليم الترخيص ف بيع هذا الف ى* > وأو n ويفصل فى أمر ايداع الثمن + ل مادة c\le هون 8 dI العلنى أوبسعره فى البورصة مادة ااه القوائين التجارية والاحكام الخاصة ب الرهن وأحكام القوانين والاوائح المتعاقة
<!-- page 33 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — WWr_ qeo مادة ٠ على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة ola يقوم بالنفقات اللازمة dial » وأن gi ما بستحق سنويا على العقار من انفق أو Gigi هذه القيمة من ثمن العقار فى المرتبة التى يخولها له الأقانون ٠ ؟ ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه الالتزامات اذا هو تخلى عن حق الرهن ٠ ؟' رهن المنقول sal ؟٠؟ة بشترط لنفاذ رهن المنقول فى حق الغير الى جانب n ل 1 7 أن ددون العقد فى ورقة ثابتة التاريخ Lui gu المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا ٠ ev Balls ٠ والسندات التى لحاملها تسرى على رهن المنقول all 09 6 TU N 8 . 4 “ 1 وبوجه خاص بكون للمرتهن اذا كان حسن النية أن يتمسك ؟ كما محوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذى ٠ على الثتىء المرهون ولو كان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن ua
<!-- page 34 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com _ NI مادة ؟مه بنقضى أيضا ga الرهن الحيازى sal الاسباب الانية i (I اذا نزل الدائن المرتهن عن لهذا Gall وكان ذا أهلية فى ابراء ذمة باختياره عن الشىء المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ » على أنه اذا كان الرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة A فان تنازل الدائن لا ينفذ فى حق هذ الغير ألا ذا أقره. با اذا اجتمع حق الرهن الحيازى مع حق الملكية فى يد شخص n واحد . المرهون Galli اذا هلك الشىء أو انقضى (a الفصل الرابع بعض gal الرهن الحيازى يشترط لنفاذ الرهن العقارى فى حق الغير الى جانب انتقال الحيازة أن يتيد عند الرهن وتسرى على Lio القيد الاحكام الخاصة بقسيد الرهن es مادة يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار الى الراهن دون أن يم ذلك من نفاذ الرعن فى حق الغير ٠ فاذا اتفق على الايجار فى عقدالرهن
<!-- page 35 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com ؟ بالنسبة الى si مادة MIA — | أو الاجنبى all à 5 . . 8 يجب لنفاذ الرهن فى حق الغير أن يكون الشىء فى يد ثن الذى أرتضاه المتعاقدان ٠ ؟ ويجوز أن يكون الشىء المرهون ضامنا لعدة ديون ٠ مادة AIA : < الدائن ١ يخول الرهن الدائن À الشنىء soll للغر من حقوق تم حفظها وفقا للقانون . ؟ س واذا خرج الشىء من I A الحيازة . له الحق فى استرداد حيازته من pali وفقا م الحياز 1.. dal يضمن "د Lig لا يقتتصر الرهن الحيازى على ضمان اصل الحق فى نه المرتبة ما GU © — وق نفس SÙ o َ 1( المصروفات الضرورية cui ll للمحافظة على الشىء. ب) التعويضات عن الاضرار الناشئة عن عيوب الشىء ٠ (a مصروفات العقد الذى أنشاً الدين ومصروفات علد الرهن الحيازى وقيده عند الاقتتضاء + د) اللمصروفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازى ٠ Ge 5 3 المادة VYV ه) جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ما جا فى الماد الفصل الثالث انقضاء الرهن الحيازى 14.1١ dal 5 . يعود معه اذا 8 الصاءيم نانقضاء الدين المضمون وي الغير حسن dal قد كسبها قانونا فى الفترة ما بين أنقضاء الحسق وعودتة . ْ
<!-- page 36 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com __ Aa AE مادة ا ١اذا كان الشىء المرهون ينتج ثمارا أو ايرادا واتفق الطرفان على أن يجعل ذلك كله أو بعضه فى مقابل الفوائد » كان هذا الاتفاق نافذا ؟ س فاذا لم يتفق الطرفان على أن تجعل الثمار فى مقابل الفوائد وسسكتا مع ذلك عن تحديد سعر الفائدة ( حسب الفائدة علي Men on السعر القانونى دون ان تجاوز قيمة الثمار . فاذا لم يعينا ميعادا لحلول وقئت أراد è AR0 مادة ١ يتولى الدائن المرتهن ادارة الشىء المرهون » وعليه ان يذل فى ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد € وليس له أن يغير من طريقة الراهن عن كل أمر يقتضى تدخله . ؟ — فاذا أسماء الدائن استعمال هذا الحق أو ادار الثسىء ادارة it أو ارتكب فى ذلك اهمالا جسيما » كان للراهن الحق فى أن يطلب وضع الشىء تحت الحراسة أو أن بسسترده مقابل دفع ما عليه . وفى الحالة الاخيرة اذا كان المبلغ المضمون بالرهن لا تسرى عليه فائدة ولم يكن قد حل أجله € فلا يكون للدائن ألا ما يبقى من هذا المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة di بسعرها القانونى عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين. AXIY مادة يرد الدائن الشىء المرهون الى لراهن بعد أن يستوفى كامل caio وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات . AV المتعلقة بمسئولية الراهن 66١ يسرى على رهن الحيازة أحكام اللادة غير المدين وأحكام لمادة 5 المتعلقة يشرط التملك عند عدم الوفاء وشرط
<!-- page 37 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — VIA — AMA dal 5 000 4 9 أذ أذ — اذا رجع المرهون الى حبازة الراهن انقضى iran ذا كل هذا اخلال بحقوق الغير ٠ دون 0 مادة AI. سمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه » وليس له أن 32 oo . قيمة الشىء المرهون أو يحول دون أستع ل dl نفقة الراهن من ali » وللدائن المرتهن فى حالة الاستعجال أن يتخذ على من كل الوسائل التى تلزم للمحافظة على الشىء المرهون ٠ AXI Bal, يضمن الراهن هلاك الشىء المرهون أو تلفه اذا كان الهلا | ATA و AEV الرهن الحيازى أحكام المادتين بالك الع هنا رسميا أو تلفه » وبانتقال حق الدائن من المتعلقة بهلاك i المرهون ر , الشىء المرهون الى ما حل محله من حثوق . التزامات الدائن المرتهن :. AIN sal 3 MAY dall ٠ ليسن للدائن أن ينتفع بالشىء المرهون دون مقابل ١ ؟ وعليه أن يستثمره استثمارا كاملا مالم يتفق على غير ذلك ٠ ٠ صافى الريع وما استفاده من استعمال لرهن ولو لم يكن قد حل أجله » على أن فى المحافظةعلى الشىء ds الاصلاحات الفوائد ثم من أصل الدين + يكون | لخصم أولا من قيمة ما أنفقه
<!-- page 38 --> RABIC] www.somalilandlaw.com الباب الرهن الفصل SOMALI CIVIL CODE 1973 [A — YIV الثالك الحيازى الاول : اركان الرهن الحيازى ماد الرهن الحيازى عقد به يل على غيره 4 أن يسلم الى الدائن أو يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبا يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التاا ثمن هذا الشىء فى أى يد يكون . Mo è تزم شخص € ضمانا لدين عليه أو الى أجنبى يعينه المتعاقدان » شيا (a الشىء لحين اأستيفاء الدين » وأن بين له فى المرتبة فى اقتضاء حقه من > يكون محلا للرهن الحيازى الا ما يمكن بيعه استقلالا بال اد العلة من Jai وعقار . بالزاد ١ تسرى على الرهن الحيازى kl المادة \ SET a A iaia م AYE RAMI والمواد اعم و AYYO الفصل الثانى آثار رهن الحيازة ١ — فيما بين المتعاقدين التزامات الراهن : مادة AAA Mei على الراهن تسليم -١ . الذى عينه المتعاقدان لتسلمه يسدر لتز'م يتسليم . رهون dl الدائن أو الى الشخمه الشىء المرهون pisa الالتزام
<!-- page 39 --> °° « «€ "—«<«"°_’1tlc(oQQQQ 1إ١ص#*؟كك<زث“ث“ظث“ث“غثْ“©ظثشظ“ثؤث[“ش*٠*٠©]©“]شضئ[شضش”ئ]_]شئث]ثئض|«ث«ثض»ث“ش«“«>ض>»>_>ظث]ثظؤظؤض“ؤشؤظؤظؤظ“ؤظؤضظض“©ظؤض SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — MM ب الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لاخذ الاختصاص € وأن يتخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأثير بذلك على كل صورة أو شسهادة أخرى يسلمها للدائن + مادة امم -١ . يجوز الطعن فى الاوامر الصادرة على عريضة يطلب الاختصاص بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المعمول به . ؟ ويجب أن يؤشسر على ilo القيد بكل حكم صادر فى الطعن + MAY dal. % يجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب انقاص الاختصاص الى الحد -١ المناسب € أذا كانت الاعيان التى رتب عليها هذا Gall تزيد قيمتها على ما يكفى لضمان الدين . ؟ - ويكون انقاص الاختصاص Lil بقصره على جزء من العقار أو العقارات التى رتب عليها أو بنقله الى عقار آخر تكون قيمته كافية لضمان الدين «i Y — والمصروفات اللازمة لاجراء الانقاص ولو تم بموافقة الدائن تكون على من طلب الانقاص 8 AA$ مادة يكون للدائن الذى حصل على حق الاختصاص ما يسرى على الرهن ْ الرسمى من أحكام وبخاصة ما يتعلق بالقيد وتحديده ومحوه وعدم تجزئة 7
<!-- page 40 --> RABIC] www.somalilandlaw.com Vlo — AVA dali PA SOMALI CIVIL CODE 1973 [A ‘ قار أو dia, cul lie مملوكة للمدين وقت قيد هذا Gall وجائز بيعها بالمزاد العلنى + مادة كلام ١ على الدائن الذى يريد أخذ اختصا عريضة بذلك الى رئيس محكمة المقاطعة ال يريد الاختصاص بها . Y — وهذه العريضة يجب أن تكون ما داص على عقارات مدنية أن يقدم أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الح> €( وأن تشتمل عا أ) اسم الدائن و يعينه فى البلدة التى فيها مقر المحكمة . | ب) اسسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه + a تاريخ الحكم وبيان المحكمة التى أم د) مقدار الدين » فاذا كان الدين SII المقدار » تولى رئيس المحكمة تقديره م dale .لم 1 يدون رئيس المحكية فى ذيل الء ؟ وائما يجب عليه عند الترخيص + العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقر الاختصاص مقصورا على بعض هذه العقا والمصروفات المستحقة للدائنين . AA dal على قلم الكتاب اعلان المدين بالامر | الذى يصدر فيه هذا الامر ©» وعليه أيضا سدرته . اؤقتا وعين المبلغ الذى يؤخذ به A دريضة أآمره بالاختصاص . به ان يراعى مقدار الدين وقيمة ؛ لتأمين دفع أصل الدين والفوائد AI لصادر بالاختصاص فى نفسسى أليوم أن يؤشر بهذا الامر على صورة
<!-- page 41 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — Vf — AVE مادة اذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلنى سواء كان ذلك فى مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس لذى سلم اليه العقار عند التخلية » فان Gaia الرهن على هذا العقار تنقضى بايداع الثمن الذى رسا به المزاد » أو بدفعه على الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باب الثانى الفصل الاول : انشاء Pa الاختصاص AVO Balma 1 يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر فى موضوع الدعوى الدين والفوائد والمصروفات . أجنبية » أو على قرار صادر من محكمين الا اذا أصبح الحكم أو all واجب التنفيذ + AVV dal على حكم صادر بصحة التوقيع .
<!-- page 42 --> RABIC] www.somalilandlaw.com Vv dsl. العقار من ghi على الحائز أن يرد تركت الاجراءات مدة ثلاث سئوات ©» فا اليه انذار جديد . مادة ١ يرجع الحائز بدعوى الضمان يرجع بها الخلف على من تلقى منه SH SOMALI CIVIL CODE 1973 [A — ANA وقت انذاره بالدفع أو التخلية » فاذا لآ يرد الثمار الا من وقت أن يوجه AV. على المالك السابق فى الحدود All بة معاوضة أو Le pi . ؟ ويرجع الحائز أيضا على المدين Lu دفعه زيادة على ما هو مستحق فى ذمته بمقتضى سند ملكيته أي ويحل محل الدائنين اللذين وفاهم حوقهم يا كان السبب فى دفع هذه الزيادة » ( وبوجه galà يحل محلهم logi لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التى قدمها شخص AT فير . qual! AVI dal ib يصيب العقار Le الدائئنين dui الحائز مسئول شخصيا الفصل الثالث انقضاء الرهن AVI dsl حق الرهن الرسمى بانقضا uit به الدين 6 دوا ail SA أزال السيب ” bali اذا تمت اجراءات التطهير انقضى زالت لاى سبب من الاسباب ملكية الحا ن DL بالحقوق التى يكون الغير نتضاء الحق وعودته + AVI حق الرهن الرسمى (Lili ولو ائز الذى طهر لعقار .
<!-- page 43 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com Vit _ — مادة AW \ — يجوز للحائز الذى سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا فى الدعوى التى حكم فبها على المدين » ان متمسك بأوجه الدفع التى كان للمدين أن يتمسك بها © اذا كان الحكم بالدين لا حقا لتسجيل سند ؟ ويجوز للحائز فى جميع الاحوال أن يتمسك بالدفوع التى لايزال AME Bal, يجوز للحائز أن يدخل فى المزاد على شرط الا يعرض فيه ثمنا dif من الياقى فى ذمته من ثمن العقار الجارى بيعه + مادة هكم اذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ اجراءات الحائز الثمن ill رسابه SIG أو أودعه خزائة Sal . AVI dal اذا رسا المزاد فى الاحوال المتقدمة على DAT God غير الحائز » فان هذا الشخص الآخر يتلقى dia عن لحائز بمقتضى حكم مرسى المزاد ٠ مادة AW اذا زاد الثمن الذى رسابه المزاد على ما هو مستحق للدائنين اأمقيدة حقوقهم » كانت الزيادة للحائز وكان للدائئين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة + AMA Bal يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار اليه من حقوق ارتفاق
<!-- page 44 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com | ؟ — ويلتزم الراسى عليه المزاد أن يرد الى الحا وفيما gli به من الاعلانات ؛ وذلك | مادة + أ — ملكيته » وفى تسجيل هذا السند» لى جانب التزاماته بالثمن الذى كم n 7 . 7 اذا ملكية العقار نهائيا للحائز خالصة من > se DI ٠. | #6 ور ‘ لذى قوم به العقار للدائنين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم ١ مادة ٠ المحكمة AN ١ - تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز الى قلم كتاب محكمة المقاطعة المختصة ويجب عليه أن التخلية فى خلال خمسة eli من وقت | Y - ويجوز أن له مصلحة فى التعد + حارسا اذا طلب ذلك fia AM مادة 4 يطلب التأشير بذلك فى هامش الداكن المباشر للاجراءات بهذه يل أن يطلب الى قاضى الامور gal go اذا لم يختر الحائز أن يقضى الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهناو يتخلى عن هذا العقار e فلايجوز للدائن osi! أن يتخذ فى مواجهته الانذار بعد التنبيه على المدين + DA بزع الملكية أو مع هذا التنبيه فى وقت وا
<!-- page 45 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com بالمبلغ نقدا بل ينحصر العر. ف اظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع فى الحال LI كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة ٠ مادة امم يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل gal مقيد أن يطلب بيع العقسار المطلوب تطهيره ويكون ذلك فى مدى ثلاثين يوما من آخر اعلان رسمى يضاف اليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الاصلى للدائن وموطنه المختار » على آلا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يوما . مادة مهم ١ يكون الطلب باعلان يوجه الى الحائز والى المالك السابق ويوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا ٠ ويجب أن يودع الطالب قلم كتاب المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد » ولابجوز أن مسترد ما استغرق منه فى المصروفات اذا لم برس المزاد بثمن أعلى من ll الذى عرضه الحائز » ويكون الطلب باطلا اذا لم تسكوف هذه الشروط + ؟ - ولايجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه الا بموافقة جميع الدائنين مادة همهم اذا طلب بيع العقار وجب اتباع الاجراءات المقررة فى البيوع الجبرية » ويتم البيع el على طلب صاحب المصلحة فى التعجيل من طالب أو حائز + وعلى من Lila الاجراءات أن يذكر فى اعلانات البيع المبلغ الذى قوم به العقار +
<!-- page 46 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 |ARABIC] www.somalilandlaw.com المرتهنون التنبيه الى المدين أو الانذارا الى هذا الحائز . A00 مادة اذا أراد الحائز تطهير العقار وجب عليه آن بوجه الى الدائنين المقيدة حقوقهم فى مواطنهم المختارة المذكورة فى القيد أعلانات تشتمل عل , البيانات الاتية : (i خلاصة من سند ملكية الحائز paliti على بيان نوع التصرف وتاريخه واسم CULI السابق للعقار مع تعبين هذا المالك تعيينا دقيقا ومحل العقار مع تعيينه وتحديده بالدقة ٠ واذا كان lu ci parli يذكر ب) تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم هذا التسجيل + ج) المبلغ الذى يقدره الحائز lai للعقار ولو كان التصرف ولا أن بيعا ويجب آلا بقل هذا المبلغ عن | الحائز من ثمن العقار اذا كان التصرف بيعا . ش واذا كانت أجزاء ا الذى sa أساسا لتقدير على حدة ٠ د) قائمة بالحقوق التى تم قيدها على العقار قبل تسجيل سند الحائز تشتمل على بيان تاريخ هذه القيود ومقدار هذه الحقوق وأسماء
<!-- page 47 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com د VA Salo امم ١ يجوز للدائن المرتهن عند Jola أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون فى يد الحائز لهذا العقار » الا اذا اختار الحائز أنيقضى الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه ٠ ؟ - ويعتير حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بأى سبيب من الاسباب ملكية هذا العقار أو أى حق عينى AT عليه قابل للرهن» دون أن يكون مسئولا zio شخصية عن الدين المضمون بالرهن ٠ AOY مادة وملحقاته la فى ذلك ماصرف فى الاجراءات من وقت انذاره + ويبقى din هذا قائما الى يوم رسو المزاد + ويكون له فى هذه الحالة أن + له فى هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين وعلى المالك السابق للعقار المرهون كما له ان يحل محل الدائن الذى استوفى الدين فيما له من حقوق الا ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين. Balle سوم يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذى حل فيه محل الدائن وأن بجدده عند الاقتضاء وذلك الى أن تمحى القيود التى كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز ٠ A0f dal, ١ يجوز للحائز اذا سجل سند ملكيته أن يطهر العقار مزكل رهن ثم قيده قبل هذا | أسند +
<!-- page 48 --> RABIC] www.somalilandlaw.com NV مادة “ مصروفات القيد وتجديده ومحوه ع ذلك + v مادة يستوف الدائئون المرتهنون حقوقهم العقار المرهون » أو من المال الذى حل مادة A تحسب die الرهن من cis قيده © ولد معلقا على hi أو كان دينا مستقبلا آ مادة .ه يترتب على قيد الرهن ادخال مصرو ادخالا ضمنيا فى التوزيع وفى مرتبة الر مادة De للدائن dell أن بنزل عن مرتبة ره بهذا الرهن لمصاحة داكن آخر له رهن Lo dual قبل هذا الدائن ANI بجميع أ بها قبل الدائن الاول e عدا ماكان منها الاول اذا كان هذا الانقضاء لاحقا all SOMALI CIVIL CODE 1973 [A له Aq ٠ يوم واحد Ag ر كان الدين المضمون بالرهمن Aq فات العقد والقيد والتجديد A نيد على نفس العقار » ويجوز رل عن المرتبة ٠
<!-- page 49 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com A£Y dal, ١ للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب ببعه فى المواعيد ووفقا للاوضاع المقررة فى قانون المرافعات ؟ واذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين » جاز له أن يتفادى أى sl al موجه اليه اذا هو تخلى عن القار المرهون Big للاوضاع tg للاحكام التى يتبعها الحائز فى تخلية العقار + مادة وم ١ يقع باطلا كل اتفاق يجمل للدائن Gall عند عدم استيفاء الدين وقت حلول «hi فى أن يتملك العقار المرهون فى نظير ثمن معلوم ايا كان م أو فى أن يبيعه دون مراعاة للاجراءات cl فرضها القائون ولو كان هد Gavi قد أبرم بعد الرهن . المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه + ؟ gi الرهن بالنسبة الى الغير مادة A$$ ١ لايكون الرهن نافذا فى حق الغير الا اذا قيد العقد أو الحكم cul للرهن قبل أن يكسب هذا الغير Lia عينيا على العقار € وذلك دون أخلال بالاحكام المكررة فى الافلاس + ؟ لاايصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد ولا Alli بالحق الناشىء من حلول شخص محل الدائن فى هذا الحق بحكم القانون أو بالاتفاق » ولا التسك كذلك بالتنازل عن مرتبة agli لمصلحة دائن AT الا اذا حصل التأشير بذلك فى هامش القيد الاصلى ٠ Ago مادة sl al è lenze] القيد وتجديده ومحوه والغاء الحو ور المترتية على ذلك كله » الاحكام الواردة بقانون تنظيم الشهر العقارى ٠
<!-- page 50 --> RABIC] www.somalilandlaw.com هم — bal. SOMALI CIVIL CODE 1973 [A — Y. AYA يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن ولك الاستعجال أن يتخذ ما pi من Lug giulia فى ذلك . دائن المرتهن أن يعترض على كل عمل مانه انقاصا 18( وله فى حالة ائل التحفظية وأن يرجع على الراهن AYA Bal -١ n اذا تسبب الراهن بخطئه فى cio العقار المرهون أو تلفه » كان كن المرتهن > بين أن يقتضى تأمينا كافيا أو أن يستوفى dia فورا. i ؟ س ناذا كان الهلاك أو التلف قد Lai عن سبب اجنبى ولم يقبل الدين n دين بلا تأمين » كان المدين مخيرا ابين أن يقدم تأمينا LAS أو أن يوفى بن فورا قبل حلول الاجل . ds الحالة الاخيرة اذا لم يكن للدين فوائه فلا يكون للدائن الا فى استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصامنها لفوائد بالسعر القانونى عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين. الى ati وقف هذه الاعمال واتخاذ الوسائل التى aisi وقوع الضرر ش مادة AE. | اذا هلك العقار المرهون أو تلف لاى سبب كان € انتقل الرهن بترتيبه لى لحق الذى يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذى يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة ١. بالنسبة الى الدائن المرتهن : مادة ١ | 5 اذا كان gal شخصا آخر غير 1١ مارهن من هذا المال » ولا يكون له حق Gua يقضى iù ذلك . الدفع بتجريد المدين مالم يوجد
<!-- page 51 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — Vf الفصل الثانى آثار الرهن ١ آثر الرهن فيما بين المتعاقدين بالنسبة الى الراهن : مادة AVE لا يؤثر فى ga الدائن المرتهن . مادة Ato للراهن الحق فى ادارة العقار المرهون وفى قبض ثماره الى Sus Sal alal + مادة AYI ذ الايحار الصادر من الراهن du Y فى ga الدائن المرتهن الا اذا كان ٠ 4 vi + RA n 8 الا culi culi التاأريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . أما ei يكن Ein : التاريخ على هذا الوجه او كان قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولم تعم تع فيه الاجرة » فلا يكون نافذا الا اذا أمكن اعتباره داخلا فى اعمال الادارة الحسنة + ؟ واذا كان الايجار السايق على تسجيل التنبيه تريد مدته على تسع سئوات » فلا يكون نافذا فى ga الدائن المرتهن الا dal تسع cul gi » ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن . AYV dal ١ لاتكون امخالصة بالاجر مقدما Sal لاتزيد Ale سئوات ولا vo’ _ آما Tal كانت المخالصة أوالحوالة sal تزيد ile سئوات» Le لا تكون نافذة فى Ga الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ‘ والا خفضت Fall الى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد فى الفقرة
<!-- page 52 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — VV AY | مادة ١ يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع » LI كانت النتيجة التى تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم امكان ؟ - واذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعه فى العقار أو جزءا مفرزا من هذا العقار» ثموقع فينصيبه عندالقسمة ghe غيرالتى dia, 'انتقل الرهن بمرتبته الى قدر من هذه الاعيان يعادل iui العقار الذى كان مرهونا فى الاصل ؛ ويعين هذا القدر بأمر على عريضة ويقوم الدائن المرتهن باجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذى انتقل اليه الرهن خلال تسعين يوما من الوقت على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين . \ dal ١ يجوز أن يترتب الرهن ضمائا لدين أودين احتمالى كمايجوز أنيترتب ضما AS معلق على شسرط أو دين مستقبل جار على أن يحدد فى عقد الرهن مبلغ الد ينتهى اليه هذا الدين . | مادة ولام أو يقض الاتفاق بغير ذلك . AYY مادة 1 لا dai الرهن عن الدين المضمون » بل يكون تابعا له فى صحته 85 وفى انقضائه مالم ينص القانون على غير ذلك . الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة call » ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين .
<!-- page 53 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com ؟ ILL gig رهن المال المستقبل + ANo dal, giu قائما لمصاحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك SA تقرر Ja سند ملكيته أوفسخه أوالغاؤه أو زواله لاى سيب آخرء اذا كان هذا الدائن حسن النية فى الوقت الذى أبرم فيه الرهن + مادة 55م | لا يجوز أن يرد الرهن الرسمى الا على عقار مالم يوجد نص »؟ ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه ius بللزاد العلنى € وان يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه » وان يرد هذا التعيين اما فى galli sie ذاته أو فى عقد رسمى Gay € والا وقع الرهن باطلا + dal, لاكم يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعتبر عقارا ويشمل das خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والانشاءات التى تعود بمنفعة على المالك © مالم يتفق على غير ذلك ©؛ مع عدم الإاخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعماريين المنصوص عليه فى المادة ANI . مادة AYA يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وابراد عن المدة التى أعقيت التسجيل * ويجرى فى توزيع هذه dll! مأ يجرى فى توزيع ثمن العقار . مادة ANA : يحوز لمالك المبانى القائمة على أرض الغير أن يرهنها وفى هذه الحالة المبائى» ومنالتعويض الذى يدفعه مالكالارض اذا استبقى المبانى وفقا للاحكام الخاصة بالالتصاق ٠
<!-- page 54 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 JARABIC] www.somalilandlaw.com e الكثاب أو التأمينات العينية iil e الآول : الرهن الرسمى مادة AVI على الدائنين العاديين والدائئين الفصل الاول انشاء الرهن مادة ANY . لاينعقد الرهن الا اذا كان بورقة رسمية ١ ؟ وئفقات العقد على الراهن الا اذا اتفق على غير ذلك . qYY dal sii يجوز أن يكون الراهن هو -١ ؟ — LS ds الحالتين يجب أن يك مادة ١ اذا كان الراهن غير مالك الا صحيحا اذا أقره المالك الحقيقى بورقة فان حق الرهن لا يترتب على العقار الا العتار مملوكا للراهن . س المدين كما يجوز أن يكون شخصا ون الراهن مالكا للعقار المرهون AYA الرهن يصبح ate gli عقار المرهون
<!-- page 55 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com T., — كك AYVT dal ١ اذا جزىء العقار المرتفق به بقى حق الارتفاق واقعا على كل جزء DO è ١ a . ؟ غير أنه اذا كان ga الارتفاق لا يستعمل فى الواقع على بعضر هذه الاجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها » فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا Gall عن الجزء الذى يملكه + مادة AIV تنتهى حقوق الارتفاق بانقضاء الاجل المعين وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار Gili هلاكا تاما وباجتماع العقارين فى يد مالك واحد 6 الا أنه اذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالا يرجع e pil الى الماضى فان Ga الارتفاق بعود ٠ مادة AVA ١ تنتهى حتقوق الارتفاق بعدم استعمالها مدة خمس cdi dic ٠ dia AIDA è وكما سقط التقادم I الارتفاق يجوز Ellis بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكفية التى يستعمل بها ٠ بالارتفاق يقطع التقادم الباقين » كما أن وقف التخادم ألصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم ٠ AVA sal | ينتهى ga الارتفاق اذا تغير وضع الاشياء بحيث تصبح فى حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق . ؟ ويعود اذا عادت الاشياء الى وضع يمكن de استعمال (GAI الا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال + AN. dal, مالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه اذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار Gall © أو لم تبق له غير فائده محدوده ri
<!-- page 56 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — RA _ ؟ TS كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف gl يقوم بتلك الاعمال على نفقته i كان له دائما أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلى عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لالك العقار المرتفق ٠ | © — واذا كانت الاعمال نافعة آيضا الك العقار نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة ٠ مادة .م \ لابجوز لالك العقار Gill الانتقاص من استعمال Ga الارتفاق له بوجه خاص أن يغير من الوضع أو جعله أكثر ٠ dito ولا يجوز pill أو أن يبذل بالموضع المعين أصلا لاستعمال حق الارتفاق موضعا 1: ٠ آخر ؟ - ومع ذلك اذا كان adi الذى عين أصلا قد أصبح من ali تحسينات فى العقار المرتفق به » فلمالك هذا العقار أن يطلب dai الارتفاق الى موضع آخر من العقار » فى وضعه الجديد ميسورا مالك العقار (e) dal A اذا جزىء العقار المرتفق بقى أو الى عقار آخر يملكه هو أو مرتفق بالقدر الذى كان ميسورا Al الارتفاق i مستحقا لكل حر LI ؟ - غير أنه اذا كان ga الارتفاق لايفيد فى الواقع الاجزاء من هذه الاجزاء » فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذ! الحق عن
<!-- page 57 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — \MAa —_ 5.م/ dali كيف sli كأنبمنع e حد معين ف فى الارتفاع ell أو d مساحة رقعته ( فان هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود + هذا مالم يكن هناك اتفاق ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض اذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك . A\o مادة تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة فى سند انشأئها ولما جرى به عرف الجهة وللاحكام الاتية . Salo الم cli ١ العقار المرتفق أن يجرى من الاعمال ما هو ضرورى لاستعمال dia فى الارتفاق ؛ وما pil لامحافظة عليه ؛ وأن: يستعمل هذا الحق على الوجه الذى dio TOY الا أقل ضرر ممكن + ؟ - ولابجوز أن بيترتب على asl من حاجات العقار المرتفق أية زمادة d عباء الارتفاق ٠ A\N مادة لايازم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأى عمل لمصلحة العقار gii! الا أن يكون عملا اضافيا بقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المألوف مالم يشترط غير ذلك ٠ مادة A\W ١ نفقة الاعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق مالم يشترط غير ذلك + > لك
<!-- page 58 --> RABIC] www.somalilandlaw.com W- SOMALI CIVIL CODE 1973 [A — | A £ dala لا يجوز النزول للغير ن حق au شرط صريح أو مبرر قوى . مال أو عن ga السكنى الابناء على A. b مادة فيما عدا الاحكام المتكدمة تسرى INT الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا gli حكام الخاصة ga الانتفاع على Gs لارض مع طبيعة هذين الحقين + الفصل الثانى الارتفوق حق يحد من منفعة عقار لفائدة glie غيره يملكه شخص آخر . ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال مادة |" | حق الارتفاق يكسب بعمل قانونى أو بالميراث . ؟ ولا يكسب بالتقادم الا calata yi الظاهرة بما فيها da المرور . i dal \ يجوز فى الارتفاقات الظاهرة أن ui si أيضا بتخصيص من eL_IUI الاصلى . Y — ويكون هناك تخصيص من الا طرق الاثبات أن مالك عقارين منفصلين i العقارين LIS مملوكين DU مختافين» الى أيدى ملاك مختلفين دون تغيير فى العقارين لهما وعليهما مالم يكن ثمة شر لك الاصلى اذا تبين بأى طريق من ند gli بينهما علامة ظاهرة »© فأنشاأً تدل عللى وجود ارتفاق لو أن ففى هذهالحالة إذا انتق ل العقاران حالتهما » عد الارتفاق Lit بين ط صريح يخالف ذلك .
<!-- page 59 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — IM VIA dal, ١ مادة كان QUI المقرر عليه حق الانتفاع منقولا وجب جرده ولزم المنتفع تقديم AUS به فان لم يقدمها بيع الال المذكور ووظف ثمنه فى شراء سندات عامة يستولى المنتفع على أرباحها . ؟ وللمنتفع الذى قدم الكفالة أن يستعمل الاشياء القابلة للاستهلاك وائما عليه ان يرد بدلها عند انتهاء حقه فى الانتفاع » وله نتاج المواشى بعد As. مادة | ينتهى ga الانتفاع بانقضاء الاجل المعين » فان لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع . وهو ينتهى على أى حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الاجل المعين + ؟ واذا كانت الارض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الاجل أو موت المنتفع بزرع قائم » تركت الارض للمنتفع أو لورثته الى حين ادراك اازرع» على أن يدفعوا sal الارض عن هذه الفترة من الزمن + مادة ١.م/ قد يتوم مقامه من عوض ٠ ؟ واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطأ المالك » فلا يجبر على اعادة الشىء لاصله . ولكنه اذا اعاده رجع للمنتفع Ga الانتفاع اذا لم يكن الهلال dg ctu هذهالحالة Gabi المادة van الفقرة الكثائية + ALY dal . الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة Ga ينتهى الاستعمال وحق السكنى ga ؟ A. مادة نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب dall هو وأسرته لخاصة أنفسهم » وذلك دون اخلال La يقرره السند المنشىء للحق من أحكام + -
<!-- page 60 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — {lo — dal مولا le ىالمنتفع أن يستعمل eil ء «illa التى تسلمه بها وبحسب ما del له وأن يديره ادارة حسنة . ١ ؟ وللمالك أن يعترض على ist استعمال غير مشروع أوغير متفق مع طبيعة الشىء» فاذا casi أن حقوقه hag جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات » فان لم يقدمها المنتفع أو ظل gl الرغم من اعتراض المالك يستعمل ql استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع ملبيعتهاء فللقاضى al | PU sa الى آخر يتولى ادارتها » بل له تبعا لخطورة الحال أن انتهاء حق الانتفاع دون اخلال na | ل المنتفع ملزم si انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة » وبكل النفقات التى تقتضيها أعمال الصيانة . ؟ أما التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التى لم تنشأ عن خطأ المنتفع Lili تكون على المالك ؛ ويلتزم المنتفع بأن يؤدى للمالك فوائد ما أنفقه فى ذلك + فان كان ن المنتفع هو الذى قام بالانفاق كان ع له استرداد رأس الل عند انتهاء حق الانتفاع ٠ vAY dal 1 — على المنتفع أن diu من العناية فى حفظ الشىء ما يبذله الشخص المعتاد . al عن رده 'الى dala بعد انتهاء da الانتفاع ٠ VAA dal, اذا هلك الشىء أو تلف أو احتاج إلى اصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته أو الى اتخاذ اجراء يقيه من خطر لم يكن منظورا € فعلى المنتفع أن يبادر باخطار المالك . وعليه اخطاره أيضا اذا استمسك أجنبى بحق يدعيه على pers نفسه
<!-- page 61 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — VM — ما عاد عليه من فائدة ترتب على هذا الهلاك أو التلف ٠ الا بقدر مادة VAI تلفه ولو كان ذلك ناشكا عن حادث مفاجىء » الا اذا ثبت أن الشىء كان ella أو يتاف ولو كان Lil فى يد من يستحقه ٠ الباب الثانى القنصل الاول a الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى ga ١ الانتفاع VAN dall ١ حق الانتفاع يكسب بعمل قانونى أو بالتقادم ٠ موجودين على قيد الحياة وقت الوصية ؛ كما يجوز الحمل المستكن ٠ VIN dall حق الانتفاع وكذلك Lil يراعى فى حقوق المنتفع والتزاماته السند الذى . الاحكام المقررة فى المواد الآتية dal 14لا تكون ثمار الشىء المنتفع به من Ga المنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثائية من المادة Ask *
<!-- page 62 --> | SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — \fir | استرداد الخصروفات مادة Na dall على المالك الذى يرد — A ٠ ما أنفقه من المصروفات الضرورية ؟ — أما المصروفات النافعة ذ ٠ vro gd VEL si فاذا كانت المصروفات كمالية فليس !احائز أن يطالب منها » ومع ذلك يجوز ز له أن يتزع ما استحدئه مقابل دفع قيمتها مستحقة الازالة ٠ مادة VAA اذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق 4 cui أنه أدى مادة VAR يجوز للقاضى بناء على طلب cl! أن يقرر مايراه مناسبا للوفاء بالدروفات lele gessi ni فى المادتين السابقتين ٠ وله أن مقضى “ol وللمالك أن يتحلل من هذا الالتزام اذا هو عجل مبلغا يوازى قيممة ٠. leali 3 | المستولية عن الهلاك مادة + va
<!-- page 63 --> ا لط س ل ل ل REI: SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — 195 — ؟ فاذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافر لدى الحائز فى اعتباره الشىء خاليا من التكاليف والقيود العينية » فانه يكسب م والحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية مالم يقم الدليل على عكس ذلك ٠ VAS salto caio لحامله اذا فقده أو سرق ail بجوز لالك المنقول أو ١ أن يسترده ممن يكون حائزا له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من تملك الثمار بالحيازة : salle مهب مادة VAN ل يسترد ما أنفقه فى انتاج هذه الثمار + 8
<!-- page 64 --> ARABIC] www.somalilandlaw.com 4١ ب 1 مادة n ١ ليس da) أن يكسب بالتقادم هذه الحيازة ٠ ؟ س ولكن يستطيع أن يكسب بالتة بفعل الغير واما بفعل منه يعتير ino “nou الحالة لاسيدا ol التقادم NI من تار SOMALI CIVIL CODE 1973 [ \ VV ) على خلاف سنده ٠ فلا يستطيع نادم اذا تغيرت صفة حيازته اما سة dal المالك ٠ ولكن فى هذه والتمسك da أمام القض اء ددب ؛ ومع مراعاة الاحعكام تسرى delgi التقادم المسقط على بحساب Fall ووقف التقادم وانقطاعه والتئازل عنه والاتفاق على تعديل المدة مادة امهب ٠ لوقفه liu كانت مدة التقادم المكسب فائه مقف منى وجد LÌ /AY dala ١ . ولو بفعل الخير خلال سنتين أو رفع دعوى باستردادها ف تملك المنقول بال بى الحائز عن الحيازة أو فقدها Gul ba fi حيازة اذا . المبعاد 035 4 VAY مادة ١ - من حاز بسبب صحيح منقولا أ و lia عينيا على منقول 1 À و حسن النية cris حيازته +
<!-- page 65 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — 3. — آثار الحيازة : التقادم المكسب مادة VVo من حاز طبقا للمادة لازه/ا منقولا أو عقارأا دون أن يعون مالكا له ©» أو حاز يك ب ملكية الشىء أو الحق العينى اذا استمرت حيازته دون انقطاع VVI مادة A اذا وقعت الحيازة على عقار أو على gue ga عقارى وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته الى سبب صحيح ؛ فان مدة التقادم المكسب تكون عشر سنوات ٠ Lib للقانون + VVV dal بالتقادم 6 الا اذا دامت jlall 3 مدة ثلاثة وثلاثين ٠ dio ١ VVA Ballo اذا cus قيام الحيازة فى is تسابق معين وكانت delli حالا » gli ذلك يكون قرينة على قيامها فى المدة ما بين الزمنين » مالم يقم الدليل على العكس ٠
<!-- page 66 --> RABIC] www.somalilandlaw.com Ar — الاعمال كلها أو بعضها اصلاحا للضرر على حكم ili فى مصلحته ٠ مادة SOMALI CIVIL CODE 1973 [A — 1 الذى يصيب الحائز اذا حصل VV اذا تنازع gelati متعددون على حيازة ga واحد أعتير مصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية c الا اذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معينة + i dala ١ — بعد حسن ن آلنية من يحوز ال حق الغير » الا اذا كان هذا الجهل SG مادة / -١ لاتزول صفة حسن النية لد ى ؟ — ويزول حسن النية من وقت اعلا VE مادة الدليل على عكس ذلك ٠ 3 VV حق وهو يجهل أنه يعتدى على 8 الحائز الا من لجق الغير ٠ لان الحائز بعيوب حيازته فى اغتصب بالاكراه الحيازة من 37 بدآت بها وقت كسبها » مالم più
<!-- page 67 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — الما حيازة gal بالتفضيل + والحيازة الاحق بالتفضيل هى الحيازة الى تقوم على سند قانونى ٠ فاذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادات سنداتهم كانت الحيازة الاحق هى الاسبق d التاريخ + Lx. اذا كان فقد الحيازة بالقوة فلاحائز فى جميع الاحوال أن يسترد حيازته من المعتدى خلال السنة التالية لوقت انتهاء القوة ٠ للحائز ١ ن رفع فى المبعاد القانونى دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت | اليه الحيازة الشىء ء المغتصب dio ولو كان هذا الاخير O 20146 dal من حاز عقارأ واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض ٠ VV. dal ١ - من حاز عقارا واستمر حائزا له سئة كاملة وخشى لاسباب معقولة التعرض له منجراء è أعمال جديدة تهدد حيازته» كان له أن ci sl ال ىالقاضى cis LIL هذ هالاعمال» Lo ta آلا تكون قد تمت ولم ينقض عام عل على البدء فى العمل الذى يكون من lt أن بحدث الضرر + ؟ وللقاضى أن يمنع استمرار الاعمال أو أن بأذن فى استمرارهاء وف كلتا الحالتين يجوز للقاضى أن pl بتقديم كفالة مناسبة تكون d حالة الدكم بوقف الاعمال ضمانا لاصلاح الضرر الناشىء من هذا الوقف cui giù e بحكم نهائى أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس » وتكون فى حالة الحكم باستمرار الاعمال lei لازالة هذه
<!-- page 68 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — VAY — i cla شخص هذه المستندات وتسملم آخر eli على أنه اذا _ Y VW dal 1 تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها € على أنه اذا كان السلف ؟ — ويجوز للخلف الخاص أن يضم الى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر ٠. مادة VUE تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن di bis الفعلية على الحق أو اذا A لاتنقضى alal اذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على Gall مانع وقتى . ؟- ولكن الحيازة تنقضى اذا استمر هذا المانع سنتين كاملتين » وكان UU من حيازة جديدة وقعت رغم ارادة الحائز أو دون علمه + وتحسرب السنة ابتداء من الوقت الذى بدات فيه الحيازة الجديدة اذا cuts علنا » أو من وقت علم الحائز الاول بها اذا بدات خنفية . حماية الحيازة (دعاو ى الحيازة (CM l'ASI) لحائز العقار اذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنتين ااتاليتين ١ فاذا كان فقد الحيازة خفية بدا سريان السئة من ٠ لفقدها ردها اليه . ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره — | VW dal اذا لم يكن من فقد الحيازة ند انقضت على حيازته سنة ١ الى au وقت فقدها فلا يجوز أن مسترد الحيازة الا من شخص
<!-- page 69 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — ]كما _w واذا اقثرنت باكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلايكون عليه أمرها » الا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب ٠ مادة 69/, \ — تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسبط e la Lil الحائز وكان da Moio اتصالا بلزمه الاكثمار بأو امره lesi بتعلق بهده الحيازة i ٠ ؟ وعند الشك يفترض ان مباشر الحبازة انما يجوز لنفسه» فاذا كانت استمرار الحبازة سابقة افترض أن هذا الاستمرار هو لحساب VI. dal, تنتقل الحيازة من الحائز الى غيره اذا اتفقا على ذلك وكان فى ٠ الحيازة » ولو لم يكن هناك تسلم مادى للشىء موضوع هذا الحق VII مادة اذا eil يفترض أن الحائز هو من يمارس السيطرة الفعلية على + خلاف ذلك cati لم بوجد ما VIN dal ١ تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها الى أمين النقل أو المودعة فى المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها .
<!-- page 70 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — [18 — Nof dal. | اذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو i فيه أشجارا قبل اعلان ii فى الشفعة » كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره الملشترى أن يدفع له اما المبلغ الذى أنفقه أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب اليناء أو الغراس ؟ - وأما اذا حصل البناء أو الغراس بعد اعلان deli فىالشفعة» كان للشفيع أن يطلب الازالة ٠ فاذا اختار أن يستيقى البناء أوالغراس خلا يلتزم VI بدفع قيمة cal gol البناء وأجرة العمل أو eta ARCH Voo dal. لايسرى فى حق الشفيع أ ىرهن |رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى ولا أى بيع صدر من المشترى ولا أى حق عينى رتبه أو ثرتب ضده اذا كان ن كل ذلك قد تم بعد بعد التاريخ الذى سجل فيه اعلان العا عع وبي مع ذلك الاين المقيدين ما كان لهم من Vol dala | 0 Gall hi فى dai til SANI فى الاحوال الاتية : ل (I اذا نزل الشفيع من حقه فى الاخذ بالشفعة ولو قبل البيع ٠ ب) فى الاحوال الاخرى التى نص عليها القانون ٠ V — الحيازة كسب الحيازة وانتقالها وزوالها : مادة VoV ١ ل الحيازة هى السلطة على منقول أو عقار cuni تبدو منها ممارسة ga الماكية أو da عينى AT د لاتقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة +
<!-- page 71 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — 188 3 اذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عباده أو ليلحق يمحل عباده (a VEA dal, 01 على من يريد الاخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها الى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العلم بالبيع والاسقط حقه . Vo. dal 1 اعلان digli بالاخذ بالشفعة يجب ان يكون رسميا والا كان باطلا . ولا يكون هذا الاعلان حجة على pill الا اذا سجل 8 ؟ وخلال ثلاثينيوما على| لاكثر منتاريخ هذا الاعلان يج بأنيودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى dea به . البيع 4 مع مراعاة أن يكون هذا الايداع قبل رفع الدعموى بالشفعة € فان لم يتم الايداع فى هذا alal على الوجه المتقدم سقط Ga الاخذ بالشفعة . مادة اهلا ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام ali الكائن فى دائرتها العقار وتقيدبالجدول»ء ويكون كلذلك فميعاد ثلاثيزيومامنتاريخ الاعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة والا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة + dal "هلا وذلك دون اخلال بالتواعد المتعلقة بالتسجيل + : آثار الشفعة VoY sal . يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته ١ واذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة» فليس للشفيع vw
<!-- page 72 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com VIE مادة ١ ف المواد العقارية لاتنقل الملكية ولا الحقوق العينية الاخرى فى ga الغير » الا اذا روعيت الاحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر ؟ - ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والاحكام والسندات التى يجب شهرها سواء كانت ناقلة للملكية آم غير Lili "di 4 شروط الاخذ بالشفعة مادة الشفعة رخصة تجيز فى ديع العقار الحلول محل المشترى فالاحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية : ْ مادة VI VIV dala + dirai vee لا يجوز الاخذ بالشفعة Cl VIA dal 4 (I ْ اذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لاجراءات رسمها القانون ٠ ” ب) اذا وقع البيع بين الاصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الاتارب 4 لغاية الدرجة الرابعة أو بين الاصهار لغاية الدرجة الثانية .
<!-- page 73 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — TAV — VIA dal المنشآت الصغيرة كالاكشاك » والحوانيت والماوى التى تقام على أرض الغير دون أن يكون مقصودا بقاؤها على الدوام » تكون ملكا من + أقامها اذا أقام أجنبى منشآت بيمواد مملوكة لغيره » فليس لالك المواد أن وائما يكون له أن > بالتعويض على هذا ٠ يطلب استردادها الاجنبى » كما له أن يرجع على مالك الارض بما لايزيد على ما هو + Tall باق فى ذمته من قيمة تلك مختلفتين بحيث لايمكن فصلهما دون تلف SIL اذا التصق منقولان darli fio gl a مين المالكين ©» قثت المحكمة gli ولم يكن هناك دقواعد العدالة ومراعية فى ذلك الضرر الذى حدث وحالة الطرفين + كل منهما di وحسن ria 6ه VEY مادة » فى المنقول والعقار بالعقد duelli تنتقل الملكبة وغيرها من الحقوق للمادة أء؟" وذاك مع مراعاة lib متى ورد على محل مملوك للتصرف VEY مادة الا بنوعه لاتنتقل ملكيته الا بافرازه طبقا للمادة cu المنقول الذى e. Yey
<!-- page 74 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — 18١ - ا I Vyo sal. ١ - اذا كان من أقام الات ا ر اليها فى المادة السابقة يعتقد الازالة » وائما يخير بين أن يدقع ' Datel: العمل ti أن يدفم مبلغا يساوى مازاد فى ثمن paoli بسب بهذه المنشآت e هذا مالم يطلب calo المنشات نزعها i ٠ ؟ الا أنه اذا كانت المنشآت قد بلغت حدا من الجسامة يرهق الارض أن أقام المنشآت نظير تعويض عادل ٠ vra dal | اذا أقام أجنبى DÌ go. elit من عنده بعد الحصول على ترخيص من مالك الارض » فلا يجوز لهذا امالك اذا لم يوجد اتفاق فى شأن هذه colta! أن يطلب ازالئها 6 9 ada عليه {al لم يطلب ala المنشآت نزعها أن يؤدى اليه احدى القيمة ينالمنصوص عليهما فى الفقرة الاولى من المادة السابقة ٠ vi مادة الثلاث السايقة + مادة VYA اذا كان مالك الارض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الارض الملاصقة » جاز للمحكمة اذا رأت محلا لذلك أن parti
<!-- page 75 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — IA. — VYY مادة ١ كل ما على ANI أو تحتها من بناء أو غراس أو Siti أخرى يعتبر من عمل صاحب الارض اقامه على نفقته ويكون مملوكا له ٠ ؟ ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن leaf قد أقام هذه خول أجنبيا ملكية منشآت كأنت تائمة من قبل أو خوله الحق فى اقامة هذه VYY Bal, | يكون ملكا خالصا لصاحب الارض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى بقيمها alga: مملوكة لغيره» اذا لميكن ممكنا نزع هذه المواد دون أنيلحق هذهامنشآت ضررجسيم» أوكان ممكنا نزعها ولكزلم ترفع الدعوى باستردادها خلال سئة من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت فى هذه المنشآت + ٠» فاذا تملك cala الارض المواد ١ كان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض ol كان له وجةء Lf اذا استرد المواد صاحيها فان نزعها يكون على نفقة صاحب SN + VYE مادة fsi اذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض ١ مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الارض » كان لهذا أن مطلب ازالة PR) d المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض ان كان له وجه » وذلك أو دفع مبلغ يساوى ما ١ المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الازالة ٠ يسيب هده المئشضات ANI osi d زاد الا اذا أختار صاحب الارض أن يستبقى المنشآت e بالارض ضررا ْ ظ ٠ لاحكام الفقرة السابقة uk
<!-- page 76 --> 4 59 . SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com Y وعلى ورثة من تصرف أن — NM يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ولهم اثبات ذلك بجميع الطرق »© ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند اذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا . رف صدر من مورثهم فى مرض الموت » . أحكام خاصة تخالفه da gi ذلك . كل هذا مالم ke مادة VYA حتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها 6 وبحته فى الانتفاع بها مدى حياته ( اعتبر التصرف مضانا الى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية مالم يقم دليل يخالف ذلك . 1 — الالتتصاق الالتصاق بالعقار : مادة الارض التى تتكون من طمى يجلبه ال تكون ملكا للملاك المجاورين . مادة salt الارض التى ينكشف عنها ١ . عليه البحر Ab حدود الملك الذى مادة ملاك الالاراضى الملاصقة للمياه الر VAR مر بطريقة تدريجية غير محسوسة خرف | البحر الا اذا كان ذلك لاعادة VII كده كمياه البحيرات lla © لا يملكون L تكشف die هذه المياه من أراضى ولا تزول عنهم ملكية ما تغطى عليه هذه المياه .
<!-- page 77 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIGI www.somalilandlaw.com VYIY مادة Gall فى صيد البحر والبر واللقطة والاشياء الاثرية تنظمه لوائح الاستيلا على عقار ليس له مالك : VIVO dal ١ الاراضى غير المزروعة التى لا مالك لها تكون ملكا للدولة + ؟ ولا يجوز تملك هذه الاراضى أو وضع اليد عليها الا بترخيص من الدولة وفقا للوائح + ؟ الميراث وتصفية التركة 0751 dal تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الارث وانتقال أموال التركة pedi تسرى فى شأنها أحكام قانون الاحوال الشخصية + ؟ الوصية مادة Vo مصف لها ©» عينت المحكمة » اذا رأت موجبا لذلك 6 من تجمع dial على اختياره . فان لم تجمع الورئة على أحد تولى القاضى اختيار الملصفى على VII dal تسرى على الوصية أحكام القوانين الخاصة بالاحوال الشخصية . VYV dal 1 كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع »© pria: تصرفا مضافا الى ما بعد الموت ( وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف +
<!-- page 78 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 ARABIC] www.somalilandlaw.com se . الامر ذلك VIA مادة الذى اعد له هذا QUI € أنه يجب أن يبقى دائما على الشيوع . 1 — الإستيلاء الاستيلاء على منقول ليس له مالك من وضع يده على منقول لا مالك له Arai تملكه » ملكه . | مادة vr. ١ يصب المنقول لامالك له اذاتخلى عنه «ilo بقصدالنزول عزملكيته ؟ — وتعتبر الحيوانات غير الاليفة لا مالك لها ما دامت طليقة . واذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا مالك له اذا لم يتبعه المالك فورا أو اذا كف عن تتبعه + وما روض من الحيوائات والف الرجوع الى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لا مالك له . VII مادة ١ الكنز المدفون أو المخبؤ الذى لا يستطيع asi ان يثبت ملكيته له ؟ والكنز الذى يعثر عليه فى ين موقوفة أو فى مسجد أو فى مكان العين ولورثته +
<!-- page 79 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com _ Mit Vic dal, يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضى اذا أثيت أحد \ ٠ العدرة فى التقدير بقيمة الشىء وقت القسمة ٠ ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة ؟ وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد اذا أكمل للمدعى € ما نقص من حصتةه Luc نقدا أو والا dal فى قسسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة ١ جزء مفرز يوازى حصته فى الال الشمائع » متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك نهائية » مالم يتفق الشركاء على غير ذلك . واذا حاز الشريك على A dal تخضع قسممة المهاياأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الاثبات لاحكام عقد . الإيحار » مادامت هذه الاحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه الكقسمة VIV sal المال الشائع مهايأة بينهم وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة
<!-- page 80 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 73 (AR RABIC] www.somalilandlaw.com V.A| مادة الخروج من الشيوع أن يكلف الشر sg, وتئئدب المحكمة ان — N حصصا ان كان dii 9 المال الشائع «di كد يرف فى 06 L bal. اذا لم تمكن القسمة عينا » أو كان JI المراد قسمته » بيع وتقتصر المزايدة على الشركاء اذا VI. هذا المال بالطريق البينة فى قانون المرافعات دوا هذا بالاجماع ٠ Vv \ ) 6 مادة ١ - لدائنى كل شريك أن يعارضوا فى أن تتم لمعارضة الى كلالشركات» ويترتب 2 da gig بالمزاد بغير تدخلهم» Ile la عليها الزامهم أن يدخلوا من عارض والا كانت القسمة » غير نافذة فى حت اذا تمت القسمة » فليس Lv أن يطعنوا عليها الا فى حالة ٠ is i مادة 0 1لا آلت اليه منذ أن تملك فى الشيوع كن VIN ١ — يضمن المتقفاسمون بعضهم ليعض ما قد يقع من تعرض أو بقيمته وقت القسمة + فاذا كان أحد الذى يازمه على مستحق اأضمان 6 وح أن RENI العبرة فى تقدير الشىء
<!-- page 81 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — IV — شهرين عن وقت الاعلان . والمحكمة عند ما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء » أن تقدر Lasi للظروف ما اذا كان التصرف واجبا + مادة .لا لكل شريك ان يطالب بقسمة المال الشائع مالم يكن مجيرا على القسمة الحصة الشائعة التى باعها cli i غيره لاجنبى بطريق الممارسة » وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ اعلانه به . ويتم الاستراد باعلان يوجه الى كل من البائع والمشترى » ويحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته اذا هو عوضه عن كل ما انفقه + ؟ واذا تعدد المستردون فلكل منهم ان يسترد dui حصته + V.V dal لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع مالم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص او اتفاق € ولا يجوز بمقتضى الاتفاق . هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه مادة V.A A اذا اختلف الشركاء فى أقسام المال الشائع » فعلى من يريذ JU! الشسائع وقسمته حصصا ان كان المال يقبل القسمة عينا دون أن بلحقه نقص كبير فى قيمته ٠
<!-- page 82 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com اا ؟ وللاغلبية Lat أن تختار مديرا » كما أن لها أن تضع للادارة ' ولحسن الانتفاع JUL الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء م واذا تولى sal الشركاء الاد + وكيلا عنهم N dal ١ - للشركاء quill يملكون علىالا رة دون اعتراض من الباقين عد Vv. قل ثلاثة أرباع المال الشاقع » أن يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية وللتعديل فى الفرض الذى أعد له ما يخرج من حدو قراراتهم الى باقى الشركاء . ولمن خالف Y — وللمحكمة عند الرجوع اليها اذا 00 أن تقرر مع هذا ماتراه مناسبا من التد د الادارة المعتادة » على أن يعلنوا | وافقت على قرار تلك الاغلبية » أبير + ولها بوجه خاص أن تأمر باعطاء المخالف منالشركاء كفالة godi الوفاء lu قد يستحق من ٠ la: الئعو مادة لال لكل شريك فى الشيوع الحق فى أن 7 يتخذ. من الوسائل ما يلزم لحفظ . ولو كان ذلك بغير موافقة باتى الشركاء cell VE dal. نفقات ادارة QUI الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة من الشيوع أو المقررة Je مادة o للشركاء الذين بملكون على الاقل a التصرف فيه » اذا اسستندوا فى ذلك الى ut الى باقى الشمركاء . ولمن خالف من هؤلاء ع المال » يتحملها جميع (AS il 37 ؛ أرباع SLAII Jul 6 أن Vaia اب قوية » على أن يعلنوا قراراتهم حق الرجوع الى المحكية خلال
<!-- page 83 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — VW _ * الملكية الشائعة dall 51/8 اذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه » psi ش مادة MA ci pata وله أن » Loti ملكا ica كل شريك فى الشيوع يملك ١ فيها وأن يستولى على ثمارها وأن يستعملها بحيث لايلحق الضرر الشركاء + ش fl دحقوق ؟ واذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع pls بيقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف انتقل حق التصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذى آل الى المتصرف Gala القسمة dall ci patiall, اذا كان يجهل أن Clay ci ati العين المتصرف lui مفرزة » الحق فى ابطال التصرف ٠ Vi. dal تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين مالم بوجد اتفاق lla, ذلك + Bal ا.لا ١ سما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى duel الادارة المعتادة asi ما تقتضية الضرورة » ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع +
<!-- page 84 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — VM ب يقاس بالطريقةالسابق chile وذلك بملىصطول البناء الذى فتح فيهالطل. مادة 596 | لايجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل ولكن يرتفع هذا الخطر اذا كان المطل ٠ العام تشترط di مسافة لفتح المناور ؛ وهى التى تعلو قاعدتها عن قامة 11 dal, ١ ب اذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى ؟ — ويكون الباعث مشروععا متى كان المراد بالمنع من التصرف المتصرف اليه أو الغير ٠ av dal اذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد أو الوصية li طبقا لاحكام المادة السائقة » فكل تصرف مخالف بيقع ياطلا +
<!-- page 85 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com _ W.- التعلية وصيانة الجزء المعلى » وعمل ما ا: لحائط fsi زيادة e ta التعلية دون أن nua . ECT لم يكن Lili المثسترك صالحا لتحمل التملدة , : ta فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله د من UP, È 1 مشتركا » دون أن يكون للجار الذى أحدث التعلية حق المعلى اذا هو دف . . كى '*5' صمو دفع نصف ما أنفق عليه ii uao : مادة xg\ الحائط الذ 0 MAY sal dal AV 4 عن جر ليس أجار 0 جاره على تحويط ملكه ولا على النزول e د من الارض sail “ll ف اليا فى nl خسن التى lele الحائط الا فى الخالةالمذكورة ٠ S| 2 ى دمع ذلك غليس مالك الحائط أن يهدمه مختارا د ن عذر 3 Ù ن هذا يضر الجار GA يستتر Slo ,الحائما ون عدر قوى مادة >١9 -١ لايجوز للجار ؟. تقل عن م “جوز اجاد أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسادة 0 س المسافة من ظهر الحائط الذى فيه الملل ؟ 0 النافذة أو الخارجة ٠ 3 و من حافة
<!-- page 86 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com _ _ ؤآ! — TAV مادة di. السام 4 أو التى لا ٠ مالك الارض المحبوسة عن الطريق العام » أو لتى لا cia 0 0 على اذا كان لانتيسر له الوصول الى ذلك SER بهذا الطريق ممر كاف اذا كان SY الى ذلك duel لا مستعمل هذا الحق الا فى العقار الذى يكون المرور فيه أخف ضرر | n 29 0. 8 ْ ١ ا ّْ ١ ” عن الطريق العام ا عن pull على آنه اذا كان ؟ 7 ا 5 0 د ممر عقار تمت بناء على تصرف قانونى وكان من المستطاع ل فى | راء هذا العقار » فلا تجوز المطالبة بحق المرور الآ فى هده : | te LAV Ball وتكون » di Mall NY جاره على وضع حدود a ١ الكل مالك AA منادة ia لالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب العرض ١ - ف Sg له 3 II e + للغرض الذى خصص lla فاذا لم يعد الحاكط المشترك ؟ م . ” وو كبه * عادة فنفقة اصلاحه أو تجديده على الشركاء » كل dica dui "os 8 ٠ 00 ك 1 ١ _ المالك اذا كانت له مصلحة جدية فى تعليه vin | =
<!-- page 87 --> È SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com MAY dal, ١ مالك الشىء يملك كل مابعد منعناصرهالجوهرية بحيث لايمكن. d ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد dati وملكية الارض N + التمتع بها » علوا أو عمقا W — وبيجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح ؟ القيود التى ترد على حق الملكية MAY dal على المالك إن يراعى فى استعمال حقه ما تقتضى به القوانين ME dal, ١ على المالك آلا يغلو فى استعمال dia الى حد يضر بملك الجارء ؟ وليس للجار أن يرجع على جاره فى مضار الجوار المألوفة ill لايمكن تجنبها » وائما له أن يطلب ازالة هذه الضمار إذ! تجاوزت الحد المألوف » على أن ele فى ذلك العرف » وطبيعة العقارات» وموقع كل منها بالنسبة الى allo » ANI الذى خصصت له + ولا dia الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق ٠ dal. هم" \ بيجب على مالك الارض أن بسمح بأن .تمر بأرضه oli الكافية لرى الاراضى البعددة عن مورد oli 3
<!-- page 88 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARARICI www.somalilandlaw.com الكتاب الثالث so Pai ألباب الاول الفصل الاول : حق الملكية بوجه عام ١ نظافة Tr حمايته a \ dala — لالك الشىء وحده ؛ بموجب حق ASILI سلطة استعمال الشىء واستعلاله والتصرف فيه فى نطاق الحدود ومع مراعاة الالئز امات al بفرضها القانون ٠ استغلالها المصالح العليا للجماعة وأهداف الاقتصاد القومى ٠ ويجوز للساطة الادارية ؛ عند الاخلال بهذا الواجب ؛ أن تلزم di IU بالتوجيهات الملائمة » ولها عند الاخلال الجسيم ؛ أن تدير المال جبرا di موقتة أو تنزع ملكيته مقابل giusti عادل ٠ ٠ الاشياء لحاجة عامة ملجئة dales وفقا لاحكام التى تحددها قوانين 2 خادة < ولامالك دائما Gall فى تعويض عادل ٠
<!-- page 89 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — IM WA dal i + أو بغير علمه dele الكفالة قد عقدت ٠ أئخذت ضذه sil بالاجراءات بدفعه gli خ _ وبكون للكفيل الحق فى الفوائد القانونية عن ما MA. dal اذا تعدد المدينون فى دين واحد وكانوا متضامنين » فللكفيل » الذى ٠ منهم بجميع ما وفاه من الدين Gi ضمنهم جميعا أن يرجع على — كا Xx
<!-- page 90 --> dl | SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www,.somalilandlaw.com ا Mo — W£| dal ٠ فى الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائما متضامنين Wo dal. اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووف أحدهم الدين عند حلوله ' كان له أن يرجع على كل من الباقين يحصته فى الدين وبنصيبه فحصة WI dal تحور كفالة الكفيل ه وف هذه الحالة لابجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل الا اذا كان كفيل الكفيل متضامنا ؟ العلاقة ما بين الكفيل والمدين WY dsl والا سقط حقه فى الرجوع على المدين اذا كان هذا قد وف الدين أو كانت عنده 9 cli الاستحقاق أسباب A sati الدين أو بأنقضائه ٠ ؟ ل فاذا لم يعارض المدين فى الوفاء ؛ بقى للكفيل حقه فى الرجوع “VA مادة من حقوق قبل المدين ولكن اذا لم يوف الا بعض الدين » فلا يرجع VI oli 9 lay بعد ان بستوق الدائن كل حقه من المدين 3
<!-- page 91 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com ظ ب ةا سس MA ملدة الدائن مسكؤلا قبل الكفيل عن اعسار المدين الذى يترتب على عدم اتخاذه الاجراءات اللازمة ف ٠ culi si gli W. dal اذا كان هناك تأمين عينى خصص قانونا أو اتفاقا gledl الدين المدين » فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل الا بعد التنفيذ علىالاموال 8 WI dal } اذا تعدد الكفلاء لدين واحد ويعقد واحد وكانوا غير متضامنين A ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل e قسم الدين عليهم » gi فيما كل واحد gli » أما اذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية x 1 1 sal Wr dal. : ٠ لايجوز للكفيل المترسامن مع المدين أن يطلب التجريد Wi sal يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن 0
<!-- page 92 --> RABIC] www.somalilandlaw.com | n] .اذا أفلس المدين وجب على sli ضرر بسبب اهمال الدائن ٠. ' SS piu gl يلتزم الدائن — | مخ« LîÎ اذا كان الدين i godo أن يقوم بالاجراءات اللازمة ٠ dal النقل على أن يرجع بها على المدين ماد ١ — لايجوز لادائن أن يرجع على المدين ٠ SOMALI CIVIL CODE 1973 [A - 1 To ds ائن أن يتقدم فى التفليسة بالدين » mu è بمنقول مرهون أو محبوس » وجب نذا التأمين ويتحمل الكفيل مصروفات «٠ VW 5 لى أموال الكفيل VI بعد or ni ٠ الحق 0 مادة (AIA طلب الكفيل التجريد VIA » وجب عليه ان يقوم على نفقته دارشاد الدائن الى أموال للمدين ii بالدين كله + ؟ ل ولا عبرة بالاموال التى يدل عليها الكفيل ؛ اذا كانت هذه لية » أو كانت Vigo] متنازعا فيهاء
<!-- page 93 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — IW_ الفصل الثانى آثار الكفالة ١ العلاقة ما بين الكفيل والدائن VI dal سراً الكفيل بمجرد براءة المدين » وله أن يتمسك بجميع الاوجه التى بحتج بها المدين ٠ v على أنه اذا كان الوجه الذى يحتج به المدين هو نقص أهليته مادة my اذا قبل الدائن أن يستوف فى مقابل الدين شيئا آخر e برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشىء ٠ nr dal ٠ من الضمانات bi, ثرا ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن ١ ؟ ودقصد بالضمانات فى هذه المادة كل تأمين بخصص لضمان الدائن ولو تقرر بعد الكفالة » وكل تأمين مقرر بحكم القانون ME مادة ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر فى اتخاذ الاجراءات» ay ٠ + أنه لم بتخذها sal أو ؟ على أن ذمة الكفيل تبراً اذا لم gi الداكئن باتخاذ الاجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من انذار الكفيل للدائن » مالم يقدم للكفيل ضمانا كافيا ٠
<!-- page 94 --> RABIC] www.somalilandlaw.com dal, لا تكون الكفالة صحيحة الا اذا كان مادة من كفل التزام Galli الاهلية وكان! ملزما بتنفيذ الالتزام اذا لم بنفذه | مادة 1 — تجوز الكفالة نى الدين المستقبل الكفالة فى الدين الشرطى . * - على أنه اذا كان الكفيل فى ١ مادة AUS A الدين التجارى تعتير : ؟ - على أن الكفالة الناشكة عن أحتياطيا أو عن تظهير هذه الاوراق i i dal \ لاتجوز الكفالة فى مبلغ أكبر بشرط أشد من bai الدين المكفول + — ولكن تجوز الكفالة فى fa | مادة 131 لم يكن هناك اتغاق خاص » sli ومصروفات المطالبة الاولى > وما بست SOMALI CIVIL CODE 197314 هه Vol VoV, ذا حدد Lai المكفول » كما تجوز e الدين المكفول لم بنشاً و« 104 ضمان الاوراق التجارية Lite عتبر Lalla عملا تجاريا ٠ o قل وبشروط أهون * Ti. , 'الكفالة تشمل ملحقات -الدين »
<!-- page 95 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 3IARQBIC] www.somalilandlaw.com . de gig الشأن lo, dal AI الخامس “NGN Joll Joi أركان الكفالة 1١ مادة يفى بهذا الالتزام اذا لم يف به المدين نفسه . مادة 1 y تثبت الكفالة الا بالكتابة » ولو كان من الجائز اثبات الالتزام الاصلى Nov dal اذا التزم المدين بتقديم كفيل » وجب أن يقدم شخصيا مؤسرا ومقيما فى الصومال » وله أن يقدم عوضا عن الكفيل » تأمينا عينيا كافيا + dal 1ه" تجوز IUS المدين più عمله ( وتجوز أيضا رغم معارضته ٠
<!-- page 96 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com dala من عدم وقوع خطر معين + مادة يقع باطلا ما يرد فى وثيقة التأمين ١ الشرط SI يقضى يسقوط 11 MV من الشروط الآتية : القوانين واللوائح » الا اذا انطوت هلذه المخالفة على جناية أو جنحة 5 الشرط GAI يقضى بسقوط GA المؤمن له بسبب تأخره فى اعلان الحادث المؤمن di الى السلطات أو فى تقديم المستندات اذا تبين من الظروف أن Al كان لعذر مقبول > س كل شرط مطبوع لم يبرز شكل ظاهر وكان متعلقا بحالة مسن الاحوال التى تؤدى الى البطلان أو السقوط + { شسرط التحكيم اذا ورد فى الوثيقة بين شروطها العامة المطبومة: لا فى صورة اتفاق galà منفصل عن ه كل شرط تعسسفى يتبين أنه | المؤمن منه بشرط الا يجاوز ذلك قيمة مادة لا يلتزم المؤمن فى تعويض المؤمن I الخطر المؤمن منه بشرط أن لا يجاوز ذ مادة الشيروط العامة ٠ التأمين . MA عن الضرر الناتج من وؤقوع 50 ذلك قيمة التأمين . WA ١ سب Liu تكد بالتقادم ion الناشئة عن عقد التأمين بانتضاء ثلاث ؟ - ومع ذلك لا تسرى هذه الد è «| . 03 culla تقديم gl © die بالخطز المؤمن dalai اخفاء بيانات dla فى (I
<!-- page 97 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — 10A ل a الباب الفصل الاول 0 المقامرة والرهان مادة 155 ١ يكون باطلا كل. اتفاق خاص بمقامرة أورهان + Y ولمن خسر فى مقامرة أورهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سئوات من الوقت الذى ادى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق يقضى بغير ذلك . وله أن cui ما أداه بجميع الطرق + مادة 11 Za 8 Chu 3 الذ 7 lui 5 liu ١ من أحكام المادة السابقة الرهان & يعقده ca المتبارون شخصيا فى الالعاب الرياضية . ولكن للقاضى أن يحفض si ؟ ويستثنى أيضا ما رخص فيه قانونا من أوراق النصيب + الفصل Ul ممادة 1545 التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى الى المؤمن له أو الي المستفيد الذى: Lil التأمين لصالحه مبلغا من المال او ايرادا مرتبا أو بالعقد » وذلك فى نظير قسط أو آية دفعة مالية SAT يؤديها المؤمن له مادة Wo الاحكام المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذكرها فى هذا القانون تنظمها
<!-- page 98 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — ا — VV dal, يحدد الاتفاق أو الحكم القاضى بالحراسة ما على الحارس من التزامات الذى لا تتعارض فيه مع الاحكام الآتية| : WA dal. 1 يلتزم الحارس بالمحافظة على الاموال المعهودة اليه حراستها وبادارة هذه الاموال + ويجب أن يبذل فكل ذلك عذاية الرجل المعتاد + ؟ دولا يجوز له بطريق مباشر sl غير مباشر أن يحل محله فى أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوى الشأن دون رضاء الاخرين 3 i مادة لا يجوز للحارس فى غير أعمال الا الشآن جميعا أو بترخيص من القضاء + LA dala W دارة أن يتصرف الا برضاء ذوى M ؟ ل وعلى الحارس حينئذ أن يبادر الى رد الشىء المعهود اليه حر استه الى من gl 993 agli أو
<!-- page 99 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com lot ا Mr dal على المودع أن برد الى المودع عنده ما أنفقه فى حفظ ce gli وعليه أن بعوضه من كل ما dial من خسارة بسيب الوديعة + الفصل الخامس الحراسة مادة Wei الحراسة عقد ag الطرفان بمقتضاه الى شخص derit AT أو عقار أو مجموع من المال يقوم فى lt نزاع أو ost الحق فيه غير c culi فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبادارته وبرده مع غلته ig الىمن يثبت له الحق فيه ٠ fo dsl يجوز للقضاء أن gol بالحراسة : ١ ف الاحوال المشار Lalli فى المادة السابقة اذا لم يتفق ذوو giu على الحراسة ٠ ؟ اذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحث بد حائزه + م« فى الاحوال الاخرى المنصوص عليها فى القانون + مادة Wi باتفاق ذوى الشآن جميعا < فاذا لم تفقوا Agi القاضى تعينه +
<!-- page 100 --> A SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — 100 — WA dal ١ اذا كانت ت desdoli بغير أجر وجب على المودع عنده أن diu من ball فى حفظ الشىء ما يبذله فى حفظ ماله » دون أن يكلف فى ذلك أزيد من عناية co dal + المعتاد da ll dle 58 مادة ليس للمودع عنده أن بحل غيره مجه فى حفظ الوديعة دون اذن ٠ صريح من المودع ألا أن يكون مضطرا الى ذلك بسبب ضرورة ملجكة ٠ عاجلة Wi. مادة da المودع عدذده أن piu الشىء الى المودع بمجرد طلبه الا اذا ظهر من العقد أن dall عين لمصلحة المودع عنده ٠ وللمودع عنده أن يلزم المودع بتسلم الشىء فى أى وقت » الا اذا ظهر من العقد أن الاجل عين لمصلحة المودع ٠ ظ wi dal Il كه الا رد ما قيضه من الثمن » أو IU . ٠ يلتزم بقيمته وقت التبرع ili وأما اذا تصرف فيه تبرعا N — 000 المودع Mie على المودع آ Ù يؤديه Cui g انتهاء الوديعة 6‘ المي بوجد اتفاق يقتضى
<!-- page 101 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — of ل فان الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الدمرر الذى dial من جراء التنازل فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول + ؟ غير أنه لايجوز للوكيل أن ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبى الا اذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك على A ol ai بهذا التنازل » وآن gas وقتا كافيا ليتخذ ما sli لصيائنة مصالحه + Wo dal على أى وجه كان انتهاء الوكالة » يجب على الوكيل أن يمصل بالاعمال التى lola, الى حالة لاتتعرض معها للتلف ٠ , ؟ وف حالة انتهاء الوكالة » بموت الوكيل يجب على ورئته اذا توافرت فيهم الاهلية وكانوا على علم بالوكالة » أن أن يبادروا الى اخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه LI + اأحال لصالح الموكل dia gii WI مادة بتولى حفظ هذا sil وعلى أن برده عينا ٠ ١ التزامات المودع عنده WWW dal 5 ١ على المودع عنده أن يتسلم الوديعة ٠ أو ضمنا + a o
<!-- page 102 --> RABIC] www.somalilandlaw.com مادة يكون الموكل مسئولا عما أصاب الو تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا . مادة اذا وكل أشخاص متعددون وكيلا الموكلين متضامنين قبل الوكيل فى تنفيذ Ni مادة تطبق المواد tette الى ١.5 الخاء بالغير الذى يتعامل مع الوكيل . Y النتهاء مادة تنتهى الوكالة باتمام العمل الموكل وتنتهى أيضا بموت الموكل أو الوكيل . مادة م ١ - يجوز للموكل فى sl وقت أن ينه يخالف ذلك فاذا كانت الوكالة gli al الموكل الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقتت Y — على أنه اذا كانت الوكالة صادر فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقي لصالحه . مادة \ يجوز للوكيل أن ينزل فى أى dl. ذلك » gus التنازل باعلائه لامو SOMALI CIVIL CODE 1973 IA v 1o 115 كيل من ضرر دون خطأ منه بسبب mm. . وكالة ما لم يتفئق على غير ذلك NI سة بالنيابة فى علاقة الموكل والوكيل الوكالة قد نيه أو بانتهاء الاجل المعين للوكالة N بى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يكون ملزما بتعويض الوكيل عن غير مناسب أو بغير عذر مقبول . ai الوكيل أو لصالح أجنبى » 1 وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق كل ٠ فاذا كانت الوكالة ali
<!-- page 103 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — lov _ مادة Mo ١ _ اذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت Allis gli è يرقابلة للانقسام ؛ أو كان الضرر الذى أصاب الموكل نتيجة ILA مشتركء على أن الوكلاء ولو كانوا متضامنين لايسألون عما فعله أحدهم العمل كان عليهم أن يعملوا مجتمعين الا اذا كان العمل مما لا يحتاج فيه الى تبادل الرأى كقبض الدين أو وفائه ٠ مادة 1 \ اذا أناب الوكبل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن بكون مرخصا له فى ذلك : كان مسكولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل تقد صدر din هو » وبكون الوكيل ونائبه ى هذه الحالة متضامنين d المسكولية ٠ gli; tl الوكيل لايكون مسئولا الا عن Cha فى اختيار نائبه » أو عن lui Cha أصدره له من تعليمات + © ويجوز فى الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل مادة MV ؟ فاذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الاجر خاضعا لتقدير القاضى الا اذا gio طوعا بعد تنفيذ الوكالة + MA sal على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقته فى تنفيذ الوكالة . فاذا اتتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للانفاق منها فى شئون الوكالة » وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ اذا طلب الوكيل ذلك +
<!-- page 104 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — lol — Y — آثار | الوكالة Mi sal . الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة — ١ اخطار لموكل سلقا وكانت الظروف ul معها gli بان Sl ما كان لا ليوافق على هذا ci pill + وعلى الوكيل فى هذه الحالة أن sd بابلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة . مادة Milo ١ اذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل فى تنفيذها العناية التى يبذلها فى أعماله الخاصة | دون أن يكلف فى ذلك ازيد من ؟ س فاذ! كانت ali وجب على الوكيل ان يبذل دائما فى تنفيئها عناية da li المعتاد ٠ 1 iv dal على الوكيل أن يواف الموكل بالمعلوما الضرورية عما dll day SL 01١6 Bal ٠ مال الموكل لصالح نفسه deri ليس للوكيل أن - ١ 1 ؟ - وعليه il gi المبالغ pai استخدمها لصالحه من وقت استخدامها
<!-- page 105 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — lo. — T.A dal, يجب أن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانونى 1.9 dal, ١ الوكالة الواردة فى آلفاظ عامة لاتخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحادل فيه التوكيل لاتخول الوكيل صفة الا فى أعمال الادارة ٠ ؟ — ويعد من أعمال الادارة الايجار وأعمال الحفظ والصيائة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ٠ ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الادارة كبيع المحصول وبيع البضاعة او المنقول الذى يسرع اليه التاف وشراء ما يستازمه الشىء محل الوكالة من أدوات dial ولاستغلاله ٠ Mi. dsl. da 919 6 ليس من أعمال الادارة dee لابد من وكالة خاصة فى كل 4١ خاص ف البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه ٠ اليمين والمرافعة أمام القضاء ؟ والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الاعمال القانوئية تصح من التمرعات ١ ٠ بمو والوكالة الخاصة لاتجعل للوكيل صفة الا فى مباشرة الامور كل أمر وللعرف الجارى ٠
<!-- page 106 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — {AL — VI dal العقد يموت المقاول » وجب على رب العمل أن يدفع eil اذا - ١ + النفع الذى بعود عليه من هذه الاعمال) والنفقات ويجوز لربالعمل فنظير ذلك أنيطالب بتسليم المواد التى تم — + Vol — وتسرى هذه الاحكام أيضا اذا Tau المقاول فى تنفيذ العمل ثم | الفصل الثانى sis العمل V.lo dal. المتعاقد AVI وتحت ادارته او اشرافه Julio أجر متعهد به المتعاقد ٠ ANI VM dal الفصل الثالث الوكائة ١ - أركان الوكالة VV dal الوكالة عقد بمقتضاه ol LS ll pil يقوم تعمل قانونى لحساب الموكل 3
<!-- page 107 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — {A اتمامه ؛ على أن بعوض المقاول من جميع ما أنفقه من المصروفات» وما أنجزه من الاعمال » وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل المقاول من كسب أذا كانت !اظروف تجعل هذا التخفيض Nole ؛ ويتعين lle بوجه خاص أن تتقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقئه فى أمر _ ٠ Al V.1 dal ٠ منقضى عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه 1 مادة ٠ بتوريدها من الطرفين gli على من dall! الشىء» أو كان هلاك انتسىء pla أما اذا كان المقاول قد أعذر إن ؟ il أو تلفه قبل التسليم راجعا الى خط منه أو الى عيب ف المادة V.to dal ينقضى عقد المقاولة بموت المقاول اذا كانت مؤهلاته ااشخصية محل اعتبار فى التعاقد + gli لم تكن محل اعتبار فلاينتهى العقد من تلقاء نفسه ولا بجوز لرب العمل فسخه فى غير الحالات Gill تطبق فيها المادة nor الا اذا لم تتوافر فى ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل ٠
<!-- page 108 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com ev — أ — | وضعه المهندس» وجب تقدير الاجر بحسب الزمن الذى استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل + المقاولة من الباطن : ش مادة ١ يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ مقاول من الباطن اذا لم يمنعه من ذا! ؟ - ولكنه يبقى فى هذه الحالة ه ١ — يكون للمقاولين من الباطن 4A العمل فجملته أو sad منه الى ك ثسرط فى العقد أو لم تكن طبيعة È x + ْ المقاول فى تنفيذ العمل ؛ حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لايجاوز القدر الذى يكون مدينا به للمقاول NI ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل الاصلى ورب العمل x — ولهم فى حالة gi قيع الحجز أو المقاول الاصلى امتباز °C المبالغ لامقاول من الباطن وقت : بنسبة حقه » ويجوز أداء هذه المبالغ * — وحقوق المقاولين من الباطن وال pal ass هذا الحق قبل كل من المقاول المستحقة للمقاول الاصلى أو عمال المقررة بمقتضى هذه المادة» مقدمة على Gioia من ينزل له المقاول مادة si لرب العمل أن يتحلل من إلءة - ١ عن دينه قبل رب العمل ٠ “ i وبقف التئفيذ فى أى وقت قبل
<!-- page 109 --> | DI SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — 151 ل dal, “اوه التزامات رب العمل : مادة 51ه مادة 0%0 يستحق دفع الاجرة عند تسلم العمل» الا اذا قضى ciali أو الاتفاق مادة وه اذا لم بحدد الاجر Glu وجب الرجوع فى تحديده الى desti العمل وخفقات المقاول ٠ 0W dal. ٠ وآخر عن ادارة الاعمال doula! doc 4 ؟ gli لم يحدد العقد هذه الاجور وجب la pasti وفقا للعرف الجارى +
<!-- page 110 --> RABIC] www.somalilandlaw.com D ب ll, أن يعهد الى مقاول AT بانجاز لاحكام المادة كه" * ؟ - على أنه يجوز طلب فسخ del اذا كان DIL ما d طريقة li مادة ١ يضمن المهندس المعمارى و عشر سنوات من تهدم GS أو جزم من lito ثابتة أخرى وذلك ولو كا ذاتها » أو كان رب العمل قد أجاز المتعاقدان فى هذه الحالة قد أرادا أن pie سئوات + ؟ - ويشمل الضمان المنصوص + وتيدا مدة السئوات العشر ؛ ولا تسرى هذه المادة على على المقاولين من الباطن + مادة اذا اقتصر الموئدس المعمارى على مادة يكون باطلا كل شرط يقصد به اء 6 SOMALI CIVIL CODE 1973 [A — \{ العمل على نفقة المقاول الاول Lib .5ه المقاول متضامنين ما بحدث خلال فيما شيدوه من glo أو أقاموه قامة المنشآت المعينة مالم يكن sit | هذه 'المئشات مدة أقل من ٠ تهديد مثانة البناء وسلامته Lal ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع 0%) 03% eli المهندس المعمارى والمقاول من
<!-- page 111 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — 154 — التزامات المقاول : sal امه رب العمل المادة التى يستخدمها و 0 كما يجوز أن يتعهد المقاو _ ٠ sal » فعلى Isili أن :) يا. رى العمل هو الذى قدم إ! 9 اذا كان رب امه لها وأن بؤدى حسابا إري العمل عما استعملها فيه ويرد DETESTA ea La هذه المادة غير صالح للا فاذا صار شىء من Te لاه العمل + self = د deus هذا الشىء لرب بما محتاج اليه فى انجاز العمل fe VET ie هذا مالم ' أدوات ومهمات اضافية ويكون ذلك على : 1 co, . S كمه dal ١: dar n العمل ان المقاول يقوم به على و da | من طريقة Ju gl ينذره . 8 sf ال _aail lil + الاجل دون أن n CC | قول يعينه له 37 خلال أجل معقو | ع ادكه إن العمل أن يطلب اما فسخ NI
<!-- page 112 --> RABIC] www.somalilandlaw.com \{f DAY مادة م يجوز للمعير أن يطلب Giù وقت انها (I اذا عرضت له حاجة عاجلة Call ج) اذا أعسر المستعير بعد انعقاد العا دون علم من المعير 1 مادة 6ه ومو هو العا tO 8 8 فى العاريه بموت المستعير مالم بوجد SOMALI CIVIL CODE 1973 [A العارية فى الاحوال الاتبة Li لم تكن متوقعة è ب) اذا أساء المستعير استعمال الشى. caldi للمحافظة cale ' او قصر فى الاحتماط 82 oe “ai + فق يعصى بعيره العقود الواردة على العمل الفصل الاول Asti والتزام المرافق العامة FINO) مادة للقاولة 5 يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن مصئم ca ل يصنسع شيكًا أو أن
<!-- page 113 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — EY_ ؟ وله ان ينزع من 'الشىء المعار كل ما يكون قد أضافه اليه » على أن يعيد الشىء الى حالته الاصلية ٠ مادة 5375 و على المستعير أن يبذل فى المحافظة على الشىء عناية الرجل ؟ و فكل حال Lala ost لهلاك الشىء اذا نش الهلاك عن حادث مفاجىء أو قوة قاهرة وكان È وسعه أن بتحاشاه باستعمال ssi من ملكه الخاص أو كان بين أن ينقذ شيئا مملوكا له أو Lil المعار فاختار أن بنقذ ما يملكه + مادة لك | متى cgil العارية وجب على المستعير أن يرد الشىء الذى امه بالحالة التى يكون cede وذلك دون DIA بمسئوليته عنالهلاك آو التلف + rig رد الشىء ف المكان الذى يكون المستعير قد تسلمه فيه مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك ٠ مادة كمه ١ تنتهى العارية بانقضاء الاجل المتفق عليه » فاذا لم بعين لها أحل انتهت باستعمال الشىء قيما أعير من أجله ٠ v ْ فان لم يكن هناك Lu لتعيين مدة العارية » جاز للمعير آن يطلب ائهاءها فى أى وقت + م _ وفى كل حال يجوز للمستعير أن برد الشىء المعار قبل انتهاء العارية » غير أنه اذا اذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على lg
<!-- page 114 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — 141 د مادة لاه ١ اذا اضطر المستعير الى الانفاق للمحافظة على الشىء أثناء ؟ أما المصروفات النافعة فتتبع فى شأئها الاحكام الخاأصة o\VV مادة | A — لاضمان على المعير فى استحقاق الشىء المعار الا أن يكون هناك ؟ - ولا ضمان عليه كذلك فى العيوب الخفية e غير أنه اذا تعمد عن كل ضرر يسيبه ذلك ٠ ؟ — التزامات المستعير oVA مادة وبالقدر المحدد c وذلك طبقا لأ يبينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو ail ولو على سبيل التبرع . ظ 1 س ولا يكون le Veio يلحق الشسىء من تغيير أو تلف بسببه الاستعمال الذى تبيحه العارية ٠ مادة ولاج ١ 1 - اذا اقتضى استعمال الشىء نفقة من المستعير » فليس له | استردادها € وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشىء صيانة معتادة ٠
<!-- page 115 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com OVY dal على أن تبقى الارض صالحة للانتاج ٠ ؟ ولا يجوز له دون ela, المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة فى استغلالها T ىتغبير جوهرى بمتد أثره الى ما بعد انقضاء الابجار ٠ مادة oVY انتفاع من يخلغه ويجب عليه بوجه خاص dui اخلاء الارض أن يسمح العارية مادة 6لاه للاستهلاك ليستعمله بلا page ادة معينة أو فى غرض معين على أن يرده معد الاستعمال ٠ ١ التزامات المعي مادة ولاه يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشىء المعار بالحالة التى يكون عليها
<!-- page 116 --> RABIC] www.somalilandlaw.com I dali لايجوز للمستاجر أن يتمسك يما ء أو كان من المفروو. حتما أن يعلم ٠ عن الاثبات فلا يكون له الا الرجوع i dala شخصية للعين » وجب عليه فى استعما بالأخلاء فى المواعيد المديئة بالمادة ovo A dale يجوز للموظف أو المستخدم اذا nai المواعيد المينة فى المادة 6 »4 ويقع بأ ؟ ب بعض أنو dale ./ اذا كانت العين المؤجرة أرضا A بتسليم المستاجر الادوات الزراعية الت الايجار يشملها ٠ مادة ما اذا تسلم المستآجر أدوات زراعية مه يرعاها ويتعهدها بالصيائة بحسب الالو: SOMALI CIVIL CODE 1973 [A — N oW dalle: جله من الاجرة قبل من انتقل ت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية /5ه العقد اذا جدت له حاجة Gel ل هذا الحق أن ينبه على المستأجر كه ضى عمله أن يغير محل اقامقه 05١ 4 » فلا يكون المؤجر ملزما ى توجد فى الارض الا اذا كان 0
<!-- page 117 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — NAT مادة كه اذا لم يعقد الايجار الا يسبب حرفة المستأجرة أو لاعتبارات SAT تتعلق بشخصه ثم مات » جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا انهاء العقد. 0% sal + على اعسار المستآجر أن تحل أجرة لم تستحق ii ١ له dere * 0 n 1 ARE ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الايجار ؟ فى معاد مناسب تأميئنات تكفل الوفاء بالاجرة التى لم تحل وكذ olo مادة ١ اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبرا الى شسخص AT » فلا بيكون الابجار نافذا فى حق هذا الشخص اذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذى نقل الملكية ٠ ؟ ب ومع ذلك يجوز gl انتقلت اليه الملكية أن يتمسك بعقد الايجار ولو كان هذا العقد غير نافذ ى حقه ٠ | 0V4 مادة \ لايجوز من انتقلت اليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الايجار نافذا فى حقه أن يجير المستأجر على الاخلاء الا بعد التنبيه عليه بذلك فى المواعيد المبينة فى المادة ٠ ovo ؟ قاذا نبه على المستآجر بالاخلاء قبل انقضاء الايجار » فأن gag بلترم cl يدفع للمستاجر تعويضا مالم يتفق على غير ذلك » ولا أو من انتقلت اليه ds نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على deli كاف للوفاء بهذا التعويض +
<!-- page 118 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com VT dal اذا انتهى عقد الايجها - 15 ol. | que أجر “ | | È 9 ; الاولى ولكن Fal غير معينة » وتسرى الوجه أحكام ovo sall! + على الايجار اذا تجدد على هذا ى ايجار ا جديدا apo) امتداد للايجار الاصلى » ومع ذلك تنتقل الى الايجار الجديد التأينئنات فى الايجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقارى » أما الكفالة شخصية كانت أو عينية فلاتتقل مادة اذا نبه أحد الطرفين على ANI . 0° MAY واستمر المستأجر مالم يقم الدليل على عكس ذلك ٠ مادة كاكه ٠ لاينتهى الايجار بموت المؤجر ولا يموت المستأجر - ١ وفى هذه الحالة يجب أن تراعى so اعيد مجاوزا حدود حاجتهم ٠ التنبيه بالاخلاء المبينة فى المادة ovo ؛ وأن بكون طلب أئهاء العقد فى مدة ستة أشهر على الاكثر من وقت موت ١ استاجر 3
<!-- page 119 --> ست بيصي 2 SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — MM _ المشترى ضمانا كافيا ولم يلح المؤجر من ذلك ضرر محقق ٠ مادة كمه فى حالة التنازل عن الايجار Giu المستأجر Lala للمتنازل له فى تنبا التزاماته + مادة 00V ١ يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدى للمؤجر مباشمرة ما يكون ثابتا فى ذمته للمستأجر الاصلى ui g أن ٠. ail o il ؟ ولا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بمأ os محله من الاجرة للمستأجر الاصلى » ما لم يكن ذلك قد تم قبل الانذار و للعرف أو culi GUY تم وقت الايجار من الباطن ٠ مادة 00A فى حالة التتازل عن الايجار أم فيما بتعلق qa i lu عقد الايجار الاصلى من الالتزامات فى حالة الايجار من الباطن ٠ ووه أ 8 5 Î بالايجار من الباطن ٠ ب اذا استوف المؤجر الاجرة مباشرة من المتنازل له أو من ati من الباطن دون أن يبدى أى انتهاء الايجار : Di 00% dal, prati بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيه ينتهى الايجار بالاخلاء ٠
<!-- page 120 --> أ6١؟ٌٌٍٍ |لئد أ ت7ئ حح“حححُجججآآدجيشجكح4ه للب بر 011111111 SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com fo — 7 — مادة vol | | — على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها è لا مايكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لايد له فيه . بيان بأوصاف هذه العين افترض »؛ حتى يقوم الدليل على العكس ان المستأجر قد plui العين فى حالة حسنة . vot مادة ٠س اذا أو جد المستاجر فى العين المؤجرة بناء او غراسا أو غير ذلك من لتحسينات مما يزيد فى قيمة العقار » التزم المؤفجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الايجار ما أنفقه فى هذه التحسينات أو ما زاد فى iui العف o 5 3 و 5 7 )» لم يكن هناك اتفاق يقتضى بغير ذلك . 0 5 س فاذا كانت تلك التحسينات قد استحدثنت دون علم المؤجر أو رغم معارضته » كان له أيضا أن يطلب من alii ازالتها . وله أن يطلب فوق ni ا عن الضرر الذى يصيب العقار عن هذ الازالة ان كان يص مقتض è 1 لقيمتين المتقدم ذكرهما جاز للمحكمة أن تنظره الى أجل للوفاء بها - التنازل عن الايجار والايجار من الباطن : dala 00€ للمستاجر حق التنازل عن الايجار أو الايجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضة ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك . ١ 10 000 dala / الف Mill cr مع جر من أن يؤجر من الباطن يقضى منعه عن الايجار وكذلك العكس . م لازا . ١ ذلك آذ _x “i n ١ المستا ذا di الضرورة ن Cig ao
<!-- page 121 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — ife — مادة مه . الوفاء بقسط من الاجرة قريئة على الوفاء بالاقساط على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك + 0£9 dal أو أرضا زراعية أن يضع فى العين المؤجرة LUI أو بضائع أو محصولات أو مواشى أو ادوات تكون تيمتها كافية لضمان الاجرة عن سنتين » أو عن كل مدة الايجار اذا قلت عن سنتين » هذا مالم تكن الاج رة قد عجلت »؛ ويعفى المستأجر من هذا الالتزام اذا تم الاتفاق على هذا الاعفاء أو اذا قدم المستأجر تأمينا AT + مادة .00 ا 0 ١ يكون للمؤجر » ضمانا لكل ga يثبت له بمقتضى عقد الايجار » أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة فى العين المؤجرة ما Sist بثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستاجر . وللمؤجر Gall فى أن يمائع فى نقلها » فاذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه كان له dall فى استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية » مع عدم الاخلال بما يكون لهذا الحائز من حتوق + ؟ وليس للمؤجر أن يستعمل حقه فى الحبس أو فى الاسترداد اذا كان نقل هذه الاشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو الألوف gatte الحياة » أو كانت المنقولات التى تركت فى العين المؤجرة أو التى تم استردادها تفى بضمان الاجرة وفاء تاما . 00) dall, Vili بحب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند اأنتهاء الايجار» Lala تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى o ati القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر ٠
<!-- page 122 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — NY المؤجر أن وضع هذه الاجهزة يهدد سلامة العقار . أن يقتضى di هذا التدخل » على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر . مادة off وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد . مادة 0f0 ١ المستأجر مسئول عن gus العين المؤجرة الا اذا اثبت أن الحريق ؟ ل فاذا تعدد المستأجرون لعقار واحد » كان كل منهم مسئولا عن الحريق ينسبة الجزء الذى يشغله » ويتناول ذلك المؤجر أن كان مقيما فى العقار . هذا مالم يثبت ان النار ابتدا شبوبها فى الجزء الذى يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسثولا عن الحريق . dal 65م DEV مادة » يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الاجر فى المواعيد المتفق عليها -١ ؟ — ويكون الوفاء فى موطن المستأجر مالم يكن هناك اتفاق أو عرف
<!-- page 123 --> I |< SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com pe” — Wr_ مادة 4لاه | اذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان » جاز de للمستأحر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الاجرة » وله كذلك اصلاح العيب أو أن يقوم هو باصلاحه على نفقة الؤجر اذا كان هذا الاصلاح لا يبهظ المؤجر . n° 000 ؟ ti Gal UL ضرر من العيب is ali pali “صمي يثبت انه كان يجهل وجود العيب + of. dal يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الاعفاء أو الحد من ضمان التعويض أو ٠ سبب هذا الضمان ii العيب اذا كان المؤجر قد أخفى عن of) مادة «Lu dì . 3 يلتزم المستأجر gl يستعمل العين المؤجر* على الحو cali عليه € فان dal 5ه | لا يجوز ati أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون اذن agli الا اذا كان هذا التغيير لا ينشا عنه اى di TE 7 فاذا أحدث المستأحر تغيثرا è العين المؤجرة 0 3 البق ة السامقة » جاز الزامه باعادة العين حدود الالتزام الوارد فى الفقرة السابقة » جار لزامه ؛ الحالة التى كانت عليها وبالتعويض ان كان له مقتض + off dal PI لتوصيل Bj gal يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة ١ والنور الكهربائى والغاز والتليفون والراديو وما الى ذلك ما دامت الطريقة
<!-- page 124 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com لد MW د oto مادة x lil 1 تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم الى وضع يده عليها دون فش فاذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية أيجاره » فائه هو الذى يفضل . ov dala ْ اذا ترتب على عمل من جهة حكومية فى حدود القانون نقص كبير فى الانتفاع بالعين المؤجرة » جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب : : العقد أو انقاص الاجرة له » وله أن يطالب المؤجر بتعويضه اذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه » كل هذا مالم GA الاتفاق بغيره . : مادة وده 7 — لا يضمن المؤجر للمستاجر التعرض المادى اذا صدر من أجنبى مادام المتعرض لا يدعى Lia € ولكن هذا لا يخل Li للمستأجر من الحق فى asi به بالتعويض وجميع دعاوى ؟ ل على أنه اذا cis التعرض المادى لسبب لا يد للمستأجر فيه » وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين pill 3( حار las للظروف ان يطلب فسخ العقد أو انقاص الاجرة . i مادة 8ه أ يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد فى العين المؤجرة منن يضمن لعيوب التى جرى العرف بالتسامح فيها . وهو مسئول عن خلو الانتفاع بها ؛ كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره . 0
<!-- page 125 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — lf. Y ولا يجوز للمستأجر فى الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضا اذا كان الهلاك أو التلف يرجع الى سيب لايد للمؤجر فيه ٠ sal الاه المستعجلة التى تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة » على أنه اذا كرتب على هذه الترميمات اخلال كلى أو isa بالانتفاع بالعين » ds gl stili يطلب تبعا للظروف أما فسخ الايجار أو انقاص الاجرة . ؟ ومع ذلك اذا بقى المستأجر فى cell المؤجرة الى أن تتم الترميمات » سقط حقه فى طلب الفسخ . ott sal ١ على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من Gli أن يحول دون انتفاع المستاجر بالعين المؤجرة » ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها sl ؟ ولا يقتصر ضمان المؤجر على الاعمال التى تصدر منه أو من dell بل aio هذا الضمان الى كل تعرض أو أزرار مبنى على سبب قانونى يصدر من أى مستأجر AT أو من أى شخص uil الحق عن المؤجر ٠ ot مادة عقد الايجار » وجب على المستأجر أن يغادر الى اخطار المؤجر بذلك وكان له أن يخرج من الدعوى » وفى هذه الحالة لا توجه الاجراءات الا الى المؤجر . ؟ فاذا ترتب على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتتفاع الذى له بموجب عقد الايجار جازله تبعا للظروف أن يطلب الفسخ أو انقاص الاجرة مع التعويض ان كان له مقتض .
<!-- page 126 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com د NA _ التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها + مادة ؤ6كه على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التى سلمت يها وأن è poi أثناء الاجارة بجميع الترميمات الضرورية ٠. of. dala ١ اذا تآأخر الموجر بعد اعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات i فى المادة السابقة » جاز للمستاجر أن يحصل على ترخيص من القضاء فى اجراء ذلك بنفسه وف استيفاء ما أنفقه خصما من الاجرة » وهذا دون اخلال بحقه فى طلب الفسخ أو انقاص الاجرة ٠ ؟ ويجوز للمستأجر دون dala الى ترخيص من القضاة أن يقوم الموجر ؛ سواء كان العيب موجودا ونت بدء الانتفاع أو Th بعد ذلك pati LS اذا هلكت العين المؤجرة أثناء الايجار هلاكا A Lie اذا كان هلاك العين جزئيا » أو اذا أصبحت العين فى حالة لاتصلح معها للانتفاع الذى أو جرت من اجله » أو نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا ولم يكن للمستآجر يد فى شىء من ذلك » فيجوز له » اذا لم più المؤجر فى ميعاد مناسب باعادة العين الى الحالة التى كانت عليها أن يطلب تبعا للظروف LI انقاص الاجرة أو فسخ الايجار ذاته دون احلال بما له من حق فى أن يقوم بنفسه بنفيذ التزام المؤجر وفقا لاحكا المادة السايقة +
<!-- page 127 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — INA — oto sal. اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة أو عقد Sal غير معينة أو تعذر اثنات المدة المدعاة أعتير الايجار منعقد للفترة المعينة لدفع الاجر + وبنتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين اذا هو di على المتعاقد AVI بالاخلاء قبل ela النصف الاخير لهذه الفترة + آثار الايجار : dal ااه يلتزم المؤجر أن يسلم المستاجر العين المؤجرة وملحقاتها فى حالة تصاح معها لان تفى بما أعدت له من المنفعة » وفقا لما تم عليه الاتفاق OYV مادة و اذا سلمت العين المؤجرة فى حالة لاتكون فيها صالحة للانتفاع للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الاجرة بقدر ما نقص من TAL x كانت العين المؤجرة فى حالة من شأنها أن تعرض صحة جاز للمستآجر أن يطلب فسخ العقد » ولو كان قد سبق له ان نزل عن OVA مادة يسرى على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسرى على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام » (les الاخص ما يتعاق منها بزمان
<!-- page 128 --> 1 SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — IV LUI الثانى العقود الواردة على الانتفاع ١ الايجار بوجه عام dal ١5م asl عتقد يلتزم di د soldi أن بمكن المستأجر من الانتفاع soul معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ٠ مادة of الاجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضى بانقضاء هذا الحق اذا لم يجزها مالك الرقبة » على أن تراعى المواعيد المقررة quali بالاخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة ٠ مادة o\t يجوز أن تكون الاجرة نقودا كما يجوز أن تكون أى تقدمة أخرى ٠ ov dal اذا لم giu المتعاقدان على مقدار الآجرة أو على كيفية تقديرها » أو اذا تعذر أثبات مقدار الإجرة » وجب اعتبار أجرة المثل .
<!-- page 129 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com 5 NM olo dal. ؟ آثار الصلح 011 مادة ؟ ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها أى من المتعاقدين نزولا Lili + مادة لااه ali أثر كاشف بالنسية الى ما تناوله من الحقوق » ومقنتصر هذا o\A dal أو LI كانت تلك العبارات فان التنازل لاينصب الا على الحقوق التى ؟ بطلان الصلح مادة 01% مادة ov. ؟ — على أن هذا الحكم لايسرى اذا تبين من عبارات العقد gie من الظروف e ان المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة
<!-- page 130 --> i. et Ir) 27) SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — fo _. 01} dal القرض أن يعلن رغبته فى الفاء العقد ورد Li اقترضه » على أن يتم الرد فى أجل لابجاوز di أشهر من تاريخ هذا الاعلان » وق هذه IU » ولا يجوز يوجه من الوجوه الزامه بأن يؤدى فائدة أو مقابلا من gl نوع بسبب تعجيل الوفاء » ولا يجوز الاتفاق على اسقاط حق الفصل السادس dal الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملاء وذاك gl ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه» sal ؟اهم يشترط فيمن ai صلحا أن يكون أهلا للتصرف بعوض ف الحقوق التى يشملها عقد الصلح + 01€ dal لايجوز الصلح ف المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنفام
<!-- page 131 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — 1598 0,4 dal, x واذا هلك الشىء قبل تسليمه الى المقترض كان الهلاك على 0.V dsl, ٠ فاحكام العارية dI, مادة لمم.ءه ١ اذا ظهر فى الشىء عيب خفى وكان القرض al iu واختار ؟ أما اذا كان القرض بأجر أو كان بغير أجر ولكن المقترض قد تعمد 0.9 Bal, ol. مادة ينتهى القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه ٠
<!-- page 132 --> 0 4 SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — NW الفصل الرابع مادة ؟”.م | الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بآن يساهم كل منهم glia هذا الملشروع من ربح أو من خسارة ٠ o. dale se gii — ١ الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا » ولكن لايحتج nie لشخصية على adali الا بعد استيفاء اجراءات للنشر التى يقررها ؟ — ومع ذلك للغير اذا لم تقم الشركة باجراءات النشر المقررة أن È 2 È a بمشخصيتها 3 تنظم أحكام عقد الشركة وقواعد انشاء الشركات وادارتها » وانقتضائها وتصفي” | è الفصل الخامس ALII مادة 0+0 | القرضن عقد يأزم به المقرض أن ينقل الى المقترض ملكية مبلغ من انقود أو GT شىء مثلى آخر ؛ على أن يرد اليه المقترض عند lg ga شيئًا مثله فى مقداره ونوعه و صفئكة +
<!-- page 133 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — NV _ د) اذا كانت الهبة من أحد الزوجين للاخر وأراد الواهب الرجوع 3 لذى رحم محرم dell اذا كانت 6 و) اذا هلك الشىء الموهوب فى يد الموهوب له ؛ سواء كان الهلاك ٠ اذا كانت الهبة صدقة أو عملا من اعمال البر (a مادة ..ه ١ يترتب على الرجوع ف cell بالتراضى أو بالتقاضى أن تعتبر ؟ دولا يرد الموهوب له الثمرات VI من ig الاتفاق على الرجوع أو من Sis رفع الدعوى » وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات digg pià » أما المصروفات النافعة فلا يجاوز فى الرجوع بها ali الذى زاد فى قيمة الشىء الموهوب ٠ 0.) dal, و اذا استولى الواهب على الشىء الموهوب e بغير التراضى أو التقاضى » كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك .الشىء سواء كان الموهوب له يعد اعذاره بالتسليم فيكون الموهوب له مسكولا عن هذا الهلاك » ولو كان الهلاك بسبب أجنبى +
<!-- page 134 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com NV — — ؟ - الرجوع فى الهبة ماذة {av | يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك . v فاذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع ! متى كان يستند فى ذلك الى عذر مقبول » ولم يوجد pila من الرجوع + {AA مادة يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع ف الهبة : أقاربه » بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من ٠ sila ب) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة las يتفق مع مكانته الاجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه ج) أن يرزق ألواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا الى وقت الرجوع » أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة غاذا به حى ٠ ممادة {IA يرفض طلب الرجوع فى الهبة اذا وجد مانع من الموانع الاتية : (I اذا حصل للشىء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة dosi فاذا زال المانع عاد حق الرجوع ٠ ب) اذا مات أحد طرفى عقد الهبة + (CS اذا تصرف الموهوب له فى eil الموهوب Li poi نهاكيا ٠ فاذا
<!-- page 135 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — lf. القاضى للموهوب له تعويضا Le Yale اصابه من الضرر . وفى الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق الا بقدر ما اداه الموهوب له من عوض كل هذا ما لم يتفق على غيره . ْ ؟ واذا استحق الشىء الموهوب حل الموهوب له محل الواهب Lui له من حقوق ودعاوى ٠ مادة 53 ١لا يضمن الواهب خلو الشىء الموهوب من العيب + ؟ على أنه اذا تعمد الواهب FLAT العيب © أو ضمن خلو الشىء الموهوب من اعيوب ؛ كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذى يسيبه العيب . ويكون كذلك ملزمنا بالتعويض اذا كانت الهبة بعوض على الايجاوز التعويض فى هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التعويض. مادة 157 'لا يكون الواهب مسئولا الا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم . مادة 515 يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض إمصلحة الواهب أم لمصلحة اجنبى cl للمصلحة العامة . مادة هك اذا تبين أن الشىء الموهوب أقل فى القيمة من العوض المشترط » فلا يكون الموهوب له ملزما gl يؤدى من هذا العوض الا بقدر قيمة الشعى.م الموهوب . 551 dal ١ اذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه » فلا يكون الموهوب له ملزما الا بوفاء الديون التى كانت موجودة وقت الهبة هذا مالم ؟ واذا كان الشىء الموهوب مثقلا ga عينى ضمانا لدين فى ذمة الواهب أو فى i شخص AT » فان الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين |
<!-- page 136 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — II _ {Ao مادة | — تكون الهبة بورقة رسمية ( والا وقعت باطلة مالم gii تحت ستار ؟- ومع ذلك يجوز فى المنقول ان تتم الهبة بالقبضش » دون حاجة الى ورقة رسمية + sal تمع فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه . مادة {AV الوعد بالهبة لا ينعقد الا اذا كان بورتة رسمية . مادة مع اذا وردت الهبة على شىء معين بالذات » غير مملوك للواهب » سرت عليها أحكام المادتين EM 9 CY . {AR مادة تقع هبة الاموال المستقبلة باطلة . Y آثار ingl sal .5ع بتسليمه أياه ‘ وتسرى فى ذلك الاحكام المتعقلة plc المبيع : SAT لايضمن الواهب استحقاق الشىء الموهوب »؛ الإ اذا تعمد -١ ital بعوض . وفى الحالة الاولى يقدر dell سبب الاستحقاق أو كانت ٠ له تعويضا عادلا عما أصابه من الضرر . وفى الحالة الاولى يقدر caga all»
<!-- page 137 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — VIA dal. .م1 جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا ٠ {AY مادة مصروفات die المقايضة وغيرها من النفقات الاخرى يتحملها المتقايضان مناصفة » ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك + مادة {AV تسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة » ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشىء الذى gigli به ومشتريا للشىء الذى قايض عليه . ١ — اركان الهبة مادة {AY ١ الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب فى مال له دون عوض + ؟ ل ويجوز للواهب » دون أن يتجرد عن نية التبرع » ان يفرض على CAL مادة + الا اذا قبلها الموهوب له أونائيه dagli لاتتم ١ . الهبة وقبض الشىء الموهوب Jai
<!-- page 138 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — IV لب {Vo sal لاتسرى أحكام galli السابقة اضرارا بالغير حسن إلنية اذا كان هذا الغير قد كسب Lio lia giga على العين المبيعة + {VI dal لايجوز أن بئنوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أوامر من السلطة AL 7 أن 3 5 & A isa مباشرة أو cl 5 ار ولو بطريق المزاد العلنى ما Lu به dai يدموجب هذه الثياية مالم يكن eli باذن القضاء ومع عدم الاخلال la: يكون منصوصا عليه فى قوانين أخرى ٠ {VV dala لاا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الاموال المعهود اليهم فى {VA dal au ْ العقد فى الاحوال المنصوص عليها فى galli السابقتين اذا الفصل الثانى {VA dal المقايضة عقد به يلزم كل من المتعاقدين أن ينقل الى ANI » على سبيل التبادل ملكية مال ليس من النقود ٠
<!-- page 139 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — 111 _ {VI Bal أذا دبعت تركة غلا يسرى all فى حق الغير الا اذا استوف المشترى الاجراءات dal gli لنقل كل ga اشتملت عليه التركة + فاذا نص ااقانون على اجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين وجنب أيضا أن يستوق هذه الاجراءات 8 اذا كان i قد استوى بعض ما للتركة من الديون أو باع int مما اشتملت عليه » وجب أن برد للمشترى ما استولى عليه مالم يكن عند البيع قد اشترط صراحة عدم الرد ٠ {VW مادة ‘ 3 “ £ برد gii للبائع ما oli, هذا من ديون التركة ويحسب CI كل ما يكون Lila به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك + البيع فى مرض الموت : مادة EVE ١ يسرى البيع الذى يتم آثناء مرض الموت فى حق الورثة اذا كان الفرق بين الثمن المدفوع وقيمة المبيع وقت الموت لايزيد عن ثلث ٠ اما اذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة gli البيع فيما دجاوز الخلث Sy فى حق الورثة الا اذا أقروه أو رد المشترى اللتركة ما » ia بتكلمة الثلثين + ' م # ويسرى على بيع المريض مرض الموت لحكلم المادة 76 ٠ ” Î .
<!-- page 140 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com 0\\ — {W dal لاتسرى أحكام المادة السايقة فى الاحوال 'الاتية : — (I اذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا يثمن واحد + ب) اذا كان الحق فيه Lili بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه ٠ AI 3( اذا كان الحق المتنازع فيه بثقل عقارا وبيع الحق احائز العقاره ٠ {MA dal لا يجوز للقضاة ولا لاعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم المتنازع Gall مستعار pal ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا فيه كله أو بعضه اذا كان النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة ٠ التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها والا كان البيع باطلا مادة 11 لايجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها اذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل باسمائهم
<!-- page 141 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — If — {W° dal, 3a » معينا بالذات وهو لايملكه Mt اذا باع شخص ١ للمشترى أن يطلب أبطال البيع ويكون الامر كذلك ولو وقع البيع على عقار ؛ ٠ سجل العقد أو لم يسجل ؟ وف كل حال لايسرى هذا البيع فى ga المالك للعين المميعة ولو أجاز المشترى العقد + {M مادة ١ اذااقر المالك البيعم سرى العقد فىحقه وانقلب صحيحا فحق الماشترى + ؟ وكذلك dii العقد lana فى da المشترى :اذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد ٠ {lo dal, للبائع » فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية ٠ بيع الحقوق المتنازع عليها : sal, 5351 ١ اذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل الى شخص AT فللمتئازل ضده أن بتخلص من المطالية اذا هو رد الى . المتئازل له الثمن الحقيقى الذى دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من ؟ ting الحق متنازعا Til dui كان موضوعه قد رفعت به دعوى
<!-- page 142 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — \W مادة 1/8 dell وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخا دون حاجة الى اعذار ان لم اتفاق على غيره و٠ 0 مادة ومع مات ٠. DICA 2 selce se ail . n an تكون على المشترى مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ٠ ò CI. dala ينقله دون أبطاء الا ما يقتضيه النقل من زمن ٠ 51١١ مادة ذلك + {MW مادة أذا احتفظ البائع عند البيع بحق أستراداد المبيع خلال مدة i tino وق البيم si ani 2
<!-- page 143 --> مي rr <ه<<<دهد<!<!1+|!/|إج+جظ|«إ![+|صض|[|[|21111111111[1[1[1[1|1|1||[1 SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — \IY_ II X تعرض أحد للمشترى مستندا الى ga سابق على البيع أو آيل ae © 1 اذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشترى e جاز له ما لم ومع ذلك يجوز للبائع فى هذه All أن ي ب باسستيفاء أن يقدم كفيلا + 1 مه ” 00 2 ” ذأ 5 7 عنا 32 | sa Y — ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة ما اذا lu ES ىق el مادة 00{ de لاحق للبائع فى الفوائد القانونية عن الثمن الا اذا ٠ المشترى أو اذا سلم الشىء المبيع وكان هذا الشىء قابلا أن ينتج بعيره (dia اتفاق أو عرف dA ga ثمرات أو ابرادات أخرى هذا مالم { ded 8 8 I وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع » وعليه ؟ . أو عرف Gliti هذا مالم يوجد ٠ تكاليف المبيع من هذا الوقت ايضا يقصى بعيره * {01 dal اذ! كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع فى الحال فللبائع أن usi المبيع حتى يستوق ما هو مستحق له ولو قدم المئشترى Lo, أو كفالة + مالم يمنح البائع المشترى أجلا بعد البيع ٠ ؟ وكذلك يجوز للبائع أن يحبس all ولو لم يحل SI الشترط لدفع الثمن اذا سقط Gill ga فى الاجل Gili لاحكام المادة * Vo 5 {oV dal, اذا هلك المبيع فى يد البائم وهو حابس له كان الهلاك على المشترى مالم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع ٠ 5
<!-- page 144 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — I {EA dal المبيع ولو لم يكشدف المشترى العيب الا بعد ذلك مالم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان دة اطول . ؟ س على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم أذا ثبت به مادة .مع يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيد فى الضمان أو أن ينقصا منه أو أن ' يسقطا هذا الضممان على أن كل bui يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا اذا مادة {o} لا ضمان للعيب فى البيوع القضائية » ولا فى البيوع الادارية اذا كانت بالمزاد . {oX dala اذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل فى المبيع ؛ فعلى المشترى أن يخطر البائع بهذا الخلل فى مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى فى مدة ستة podi من هذا الاخطار » والا سقط حقه فى الضمان » كل هذا مالم يتفق على غيره ٠ التزامات المشتزى : | يكون الثمن مستخق الوفاء فى المكان الذى سلم فيه المبيع » مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك . ؟ — LL لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع » وجب الوفاء به فى {0f مادة È ١ يكون الثمن مستحق الوفاء فى الوقت الذى يسلم فيه المبيع ما لم . يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ad
<!-- page 145 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — 11. ب {££ dal قيمته أو من ثفعه بحسب الغائة المقصودة مسستفادة مما هو otto فى العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشىء أو الفرض الذى أعدله » ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده . ؟ — ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التى كان المشترى يعرفها وقت البيع » أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو آنه فحص المبيع بعناية الرجل العادى » الا اذا أثبت المشترى ان البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا {fo مادة لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه . dal 5116 ١ اذا تسلم المشترى المبيع » وجب التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك »؛ وفقا للمألوف فى التعامل » فاذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره .به خلال مدة معقولة » فان لم يفعل أعتبر Mu ؟ LI اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشترى » وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد (ossi والا أعتبر Muli {{V dal اذا أخطر المشترى البائع بالعيب فى الوقت pil » كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين فى المادة 511١ EEA مادة تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأى سبب كان +
<!-- page 146 --> و ٍ 4 SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com —-— 1A gus — 1 مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشترى يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة .66 ه وبوجه عام » تعويض المشترى dial Lo من خسارة أو فأته من كسب بسيب استحقاق pull كل هذا مالم يكن رجوع المشترى Lia على المطالبة بفسخ البيع أو ابطاله + مادة £1{ المشترى من ذلك قد بلغت قدرا لو dle لما gi العقد » كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة فى المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه . ؟ د فاذا اختار المشترى اسستبقاء المبيع » أو كانت الخسارة التى {{Y dal ١ 1 يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيد ضمان الاستحقاق أو أن ينقصا منه » أو أن يسقطا هذا الضمان . Y ويفترض فى حق الارتفاق أن البائع قد اشسترط عدم الضمان اذا كان هذا الحق ظاهرا أو كان البائع قد أبان منه للمشترى + Y ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه اذا كان البائع قد 117 sal اذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولا عن أى ١ . استحقاق ينشأ من فعله ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك ؟ أما اذا كان استحقاق البيع قد Lai من فعل الغير » gli البائع يكون مسئولا عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق » الا اذا اثبت أن المشترى
<!-- page 147 --> لللككءءئة2 ك ب2عببءِى 7م و4ل8حخئ111110171771192 0111111111 SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com -— 1A pull يحتج به على المشترى + ويكون البائع Lil بالضمان ولو كان الاجنبى قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع i . iui مادة {YV . كان على البائع بحسب الاحوال € ووفقا لقانون المرافعات أن يتدخل فى الدعوى الى جانب المشترى أو أن يحل فيها محله . المشترى أو لخطأ جسيم منه . عليه حكم حاز فقوة الامر المقضى فقد حقه فى الرجوع بالضمان اذا cui مادة 10 5 يثبت Ga المشترى فى الضمان ولو اعترف وهو حسسن النية i e قضائى متى كان قد اخطر البائع بالدعوى فى الوتت seas ca أن يحل . دعواه E; {YA dal اذا توقى الشترى استحقاق المبيع كله أو بعضه giù مبلغ من النقود ا باداء شسىء آخر كان للبائع ن بتخلس من نتائع الشحان بان برد للمشترى مادة 16 2 اذا استحق كل المبيع كان للمشترى آى يطلب من البائع : ؟ قيمة الثمار التى الزم المشترى بردها من استحق المبيع .
<!-- page 148 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com {YI dal اذا وجد فى المبيع عجز أو زيادة » Ga gli المشترى فى طلب انقاص الثمن dal ؟5ع حيازتته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا ما دام البائع قد أعلمه بذلك . ويحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشىء المبيع . I ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضى المتعاقدين اذا كان المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع فى حيازته بعد البيع sal 89 اذا وجب تصدير المبيع للمشترى » فلا يتم التسليم الا اذا وصل اليه ما لم EVE dal. اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه » انفسخ البيع واسترد المشترى الثمن الا اذا كان الهلاك بعد اعذار المشترى لتسلم المبيع . {Yo dal, اذا انقضت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه ( جاز للمشترى اما أن يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع » واما أن يبقى البيع مع انقاص الثمن + | {Y1 dal
<!-- page 149 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — 1.1 {YV sal dii كان البيع مؤجل الثمن» جاز لليائع أن يشترط أن يكون HI ١ يستبقى البائع جزءا منه تعويضا عن فسخ البيع اذا لم توف جميع أن يخفض التعويض ds Lil Lui الاقساط . ومع ذلك يجوز للقاضى . عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 6؟؟ Gall * واذا وفيت الاقساط جميعا » gli انتقال الملكية الى المشترى يعتبر البيع ايجارا + مادة EYA يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع. مادة {YA يشمل التسليم ملحقات الشىء المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشىء وذلك طبقا لما تقضى به طبيعة الاشياء وعرف الجهة {Y. dal ١ اذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن Gall هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك »© على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص ف audi الا اذا اثبت أن هذا النقص من الحسامة بحيث لو أنه كان يعلمه ci U العقد + ؟ أما اذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد وكان الثمن مقكدرا بحساب الوحدة » وجب على CSI اذا كان المبيع غير قابل للتعويض » أن يكمل الثمن الا اذا كانت الزيادة جسيمة » فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا مالم يوجد اتفاق يخالفه .
<!-- page 150 --> 1 4 SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — 10 — È {YI dol تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول فى التجارة أو السعر الذى جرى عليه التعامل بيئهما . dal ؟؟ع ١ اذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الاهلية وكان فى البيع غبن يزيد على الخمس » فللبائع أن يطلب ALS الثمن الى اربعة أخماس ثمن المثل . ؟ — ويجب لتقدير ما اذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقسار بحسب قيمته وقت البيع . {yy dal ؟ - ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسبن النية اذا كسب حقا ممادة 651 لا يجوز الطعن بالغبن فى بيع تم كنص القانون Gobi المزاد العلنى. التزامات البائع {Yo dsl يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضرورى لنقل Gall المبيع الى المشترى مادة EMI اذا كان البيع جزافا » انتقلت الملكية الى المشترى على النحمو الذى das به فى الشىء المعين بالذات € ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد
<!-- page 151 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — 1.4 — ؟ اذا تلفت العينة أو هلكت فى بد المشترى » ولو دون خط منه» dali أو هلكت فى يد البائع أو الغير ولو دون خطأ منهما » يكون المشترى بالخيار بين طلب الفسخ أو ايقاء العقد ٠ EVA dal اذا كان البيع بشرط «موافقة المبيع لذوق المشترى» فلا ينعقد البيع فان صمت هذا الآخير حتى انكضاء المدة المئاسية أو التى ladro nti العادات يقوم alto القبول ويتم انعقاد البيع ٠ ويتحلل البائع من ايجابه اذا كان الشىء تحت يده أو تحت يد الغير ولم يقم المشترى خلال المدة المناسبة أو التى تحددها العادات بفحصه ؛ أو قام بفحصه ولم يعلن البائع بالقبول ٠ ؟ ويعتبر البيع بشرط التجربة Uil, على شرط واقف هو قبول المبيع الا اذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ 8 مادة 14{ ١ ل يعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو ان للمبيع الصفات المتفق عليها أو انه صالح للغرض المخصص من أجله . ؟ ويجب أن تتم التجربة خلال المدة وبالطريقة التى يعينها العقد أو العادات . {Y. dal, د مقرو 4 اها فيما بعد . ؟ — واذا Gil على أن الثمن هو سعر السوق »© وجب عند الشك »؛ أن يكون الثمن سعر السوق ف المكان والزمان اللذين يجب logi تسليم المبيع للمشترى e فاذا لم يكن فى مكان التسليم سوق وجب الرجوع الى سعر السوق فى المكان الذى يقضى diodi أن تكون أسعاره هسى السارية .
<!-- page 152 --> ‘SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com اا كك العقود المسماة البالب الاول : : البيع أركان البيع : dal هماع البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية ثسىء أو حقا ماليا آخر فى lio ثمن Gai + ش dal 11{ Tilt ذكر فى عقد البيع أن المشترى عالم بالبيع » سقط حقه فى طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا أثبت تدليس البائع . {IV sal اذا كان البيع بالعينة » فان أى خلاف بين pull والعينة يجيز للمشترى أن يطالب بفسخ البيع مالم يتبين أن العينة مخصصة كمجرد مرجع تقريبى لصفات ds » call هذه الحالة لايجوز فسخ البيع الا
<!-- page 153 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — 1.tY {1 sal لايجوز للقاضى أن بوجه الى الماعى اليمين المتممة لتحديد ١ ٠ قيمة الماعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى ؟* ب وبحدد القاضى حتى فى هذه الحالة حدا أقصى [اقيمة ill يصدق فيها المدعى بيمينه + 3
<!-- page 154 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — }.1 — ؟ ل ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة فى LI حالة كانت عليها 1.9 dal لا يجوز لمن das اليمين أوردها ان يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن مادة .١ع بما قد يكون له من حق فى الطعن على الحكم الذى صدر ريده ٠ 41١١ dol من ردت عايه اليمين فنكل عنها » خسر دعواه + {IN dal, ١ : للقاضى أن يوجه اليمين من تلقاء نفسه الى اى من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه فى موضع الدعوى أو فى قيمة ما يحكم به ٠ ؟ — ويشترط فى توجيه هذه اليمين الا يكون فى الدعوى دليل كايل وآلا تكون الدعوى خالية من gl دليل ٠ sal 8ع لايجوز للخصم الذى وجه اليه القاضى اليمين المتممة أن يردها على ٠ ANI الخصم
<!-- page 155 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com الفصل الرابع الاقرار dali. 0.{ عليه 4 وذلك أثناء السير ف الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة 3 dal ".ع ١ الاقرار حجة قاطعة على المقر ٠ الفصل الخامس اليمين ماده {.V ١ يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر » على أنه يجوز للقاضى أن يعنع توجية اليمين اذا كان الخصم متعسفا فى توجيهها ٠ الرد اذا : نصبت اليمين على واقعة لايشترك فيها الخصمان cc بل يستقل بها شخص من وجهت اليه اليمين . {.A dal. لايجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة النظام العام ١ وجهت dll اليمين 6 فاذأ كانت غير شخصية له أتصب اليممين على مجرد عمله يها + ie nati اتنا
<!-- page 156 --> nt " SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com سد Me القرائن 6.١ dal طرق الاثبات » على أنه يجوز نقض هذه dall بالدليل العكسى مالم {.Y dal فصلت Lu الاحكام التى حازت قوة الامر المقضى تكون حجة — 1 فيه من الحقوق » ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة + ولكن + Lug دون أن تتغير صفاتهم » وتعلق بذات الحق محلا مادة 5 لايرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فصل Bal 5.4 بترك لتقدير القاضى استتباط كل قرينة لم يقررها القانون ٠ ولا يجوز الاثات بهذه القرائن الا فى الاحوال التى يجيز فيها القانون
<!-- page 157 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com -— MM _ + _ واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة ge مصادر شان صومالى ولو كانت هذه الطلبات فى مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم pesi أو تصرفات من طبيعة واحدة + وكذلك الحكم فى كل وفاء لاتزيد قيمته على خمسمائة شلن صومالى ٠ YAA dal, لايجوز لاثبات بالبينة ولو لم تزد القيمة على خمسماكة شلن ٠ صومالى ٠ فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى (I ب) اذا كان المطلوب هو GIULI أو هو جزء من Ga لايجوز أثباته الا بالكتابة + (a اذا طالب أحد الخصوم ف الدعوى بما تزيد قيمته على خمسماكة شان صومالى ثم عدل عن طلبه الى مالا يزيد على هذهالقيمة YAA dal \ يجوز الاثبات بالبينة فيما كان يجب اثباته بالكتابة اذا وجد ؟ وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها gi تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتير كبدأ ثبوت بالكتابة + مادة ..{ يجوز أيضا الاثبات بالبينة فيما كان يجب اثباته بالكتاية : (I اذا وجد مائع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل ب اذا فقد الداكن سنده الكتابى لسيب أجنبى لايد له فيه +
<!-- page 158 --> SOMALI CIVIL CODE 1973{ARABIC] www.somalilandlaw.com ا W- vio bal لا تكون الدفاتر والاوراق المنزلية حجة على من صدرت منه الا فى VAT مادة ١ التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعا dio مادام السئدٍ ؟ - وكذلك يكون الحكم اذا cat الدائن بخطه دون توقفيع ما يستفاد di براءة ذمة المدين فى نسخة أصلية أخرى للسند » أو فى مخالصة» وكانت النسخة أو المخالصة فى يد المدين . الفصل الثانى الاثبات بالبينة YI مادة ١ف غير المواد التجارية » اذا كان التصرف القانونى تزيد البينة فى اثبات وجوده أو انقضائه مالم بوجد اتفاق أو نص يقكضى بغير ذلك + اس ويقدر الالتزام باعتبار قيمته cis صدور التصرف + ويجوز الاثبات بالبينة اذا كانت زيادة الالتزام عن خمسمائة gli صومالى لم تأت الامن من ضم الفوائد والملحقات الى الاصل +
<!-- page 159 --> اليب ا :ا ااا تتا SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com - Mu vYAY dal اماالوارث أو الخلف فلا يطلب منه الانكار » ويكفى أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الامضاء أو الختم أو البصمة هى gl تلقى عنه الحق . - ١لا تكون الورقة العرفية حجة على di فى تاريخها الا منذ أن يكون لها تاريخ culi | ويكون تاريخ الورقة ثابتا ٠ ب . من يوم أن تقيد بالسجل المعد لذلك (I ب) من يوم أن يثبت مضمونها فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ + + من يوم أن يؤشر عليها موظف عام مختص (a د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة أثر معترف به مسن خط أو أمضاء أو più أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة من جسمة ( وبوجه عام من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعا فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه . ؟ ل ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة على المخالفات . var dal مسي ١ — تكون للرسائل المرقع عليها قيمة الورقة العرفية من حيث الاثبات . ؟ — وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضا اذا كان أصلها المودع فى مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها » وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك . *؟ واذا أعدم أصل البرقية » فلا يعتد بالبرقية الا Sal n \ مادة gs | التجار لا gg حجة على غير التجار » E ان البيانات لبن نيما عيا ورده التجار تصلح LI للقاشى أن يرجه ين po الى di من الطرفين وذلك Lai يجوز اثباته بالبينة . ؟ ل وتكون pus التجار حجة على هؤلاء التجار » ولكن اذا كانت 2 لي يجزىء ما ورد فيها » ويستبعد di ماكان مناقضا لدعواه » de
<!-- page 160 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com هس Z0 — YVAA مادة بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حزموره مالم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا + مادة VAI اذا كان dal الورقة الرسمية » موجودا gli صورتها الرسمية خطية V — وتعتبر بر الصورة مطابقة للاصل e مالم ينازع فى ذلك اد الطرفين وق هذه الحالة li الصورة على deli . va. dal اذا 00 بوجد أصل الورقة الرسمية كانت الصورة حجة ؛ على da gli الاتى : (I يكون للصورة الرسمية الاصلية تنفيذية كانت أوغير تنفيذية حجية الاصل متى كان مظهرها الخارجى لايسمح بالشك فى مطابقتها للاصل ٠ ب) ويكون للصورة الرسمية المآخوذة من الصور الاصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز فى هذه الحالة لكل من الطرفين أن بطالب مراجعتها على الصورة الاصلية التى آخذت منها ٠ مادة VAI
<!-- page 161 --> . 6 4 .”١::؛:؛)- ٠)" SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com ب 88 نمه آمام المحكمة الاستكنافية ٠ مادة YAO ١ لايجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه » كما لايجوز الاتفاق على أن يتم التقادم ف مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون ؟ — وائما يجوز لكل شخص بملك التصرف فى حقوقه أن dj ولو Ul السادس اثبات الالتز أم YAY dal, على الدائن اثيات الالتزام les المدين اثبات التخلص مئه ٠ الفصل الاول مادة YAN \ — الورقة الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ماتلقاه من ذوى الشأن » وذلك ؟ فاذا لم تكسب هذه الورقة صفة الرسمية » فلا يكون لها الا
<!-- page 162 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com _ W- 1 VAI dal ١ ينقطع التقادم اذا أقر المدين بحقوق الدائن اقرارا صريحا أو ضمنيا ٠ ؟- ويعتير اقرارا lia أن يترك المدين تحت يد الداكن مالا له مرهونا Ls, حبازيا تأمينا لوفاء الدين + YAN dal N — على dif اذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة YI المكقضى أو إذا كان الدين مما بتقادم بسئة واحدة وانقطع تقادمه بأقراار المدين كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة di + إلا أن يعون oa المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لاتستحق الاداء إلا بعد YAY مادة المدين التزام طبيعى . ش ؟ lily سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات + TAL dalla شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين +
<!-- page 163 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com YVA dal, ٠ لابيدآ سريان التقادم lui لم يرد فيه نص خاص الا مناليوم L 5 5 . * ‘ css *” 1 واقف الا من الوقت الذى يتحقق فيه chili وبالنسبة الى ضمان ٠ «e ا الاستحقاق الا من الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق » وبالنسبة الى الدين المؤجل Yi من الوقت الذى ai فيه الاجل ٠ م # واذا كان تحديد مبعاد الوفاء متوقفا على ارادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذى بتمكن فيه الدائن من اعلان ارادته + مادة ةادا و لايسرى التقادم كلما وجد pilo يتعذر qua على الدائسن أن يطالب iu ولو كان Lust il + وكذلك لايسرى التقادم فيما بين الاصيل والنائب + ؟ ولا سرى poli .الذى تزيد مدته على خمس سنوات فى حق من لاتتوافر فيه الاهلية أو فى ga الغائب أو فى المحكوم عليه بعقوبة YA, dal ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة وبالتنبية وبالحجز » وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول ia فى تفليس أو فى توزيع وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه elit السير في احدى الدعاوى ٠
<!-- page 164 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com 7 سد I ونام dal : تتقادم بسنة واحدة الحقوق الاتىة -١ فى هذه الاشياء 6 وحنوق أصحاب الفنادق والمطاعم aloe الاقامة ومن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم . ب)حقوق العمال والخدم والاجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات ٠ ؟ — ويجب على من يتمسك gl الحق قد تقادم بسنة أن يحلف وهذه اليمين يوجهها al من تلقاء نفسه الى 45,9 المدين أو أوصيائهم ؛ أن كانوا قصرا » بأنهم لايعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء ٠ dal بام fu 1 سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين “بم و 80/8 من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم يؤدون تقدمات GA + ؟ lg حرر سند بحق من هذه الحقوق فلايتقادم الحق الا بانقضاء خمس عشرة سئة ٠ dala الاو
<!-- page 165 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — .ة سه ؟ polli المسقط مادة لام عنها نص خاص ف القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية : YVX sil ١ يتقادم بخمس سنوات كل ذى Ga دورى متجدد ولو أقر به المدين كأجر ill والاراضى الزراعية ومقابل الحكر » وكالفوائد والايرادات المرتبة والمهايا والاجور والمعاشات + الواجب على ناظر الوتقف للمستحقين » الا بانقضاء خمس عشرة سنة ٠. مادة ون .تكون هذه الحقوق واجية لهم _جزاء عما أدوه مز ن أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات ٠ nn YY£ dal, ١ تتقادم coli سئوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة € ويبدأ حررت فى شسأنها هذه الاأوراق 4 أو من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل مرافعة . ؟ _ ويتقادم بثلاث سنوات Lal الحق ف المطالبة برد الضرائب » ولا تخل الاحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة فى القوانين الخاصة .
<!-- page 166 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com عه AN المدين » ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه » على أن يكون الانابة . 1 ؟ ل ومع ذلك لا يفترض التجديد فى الانابة » فاذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد قام الالتزام الجديد الى جانب الالتزام الاول . dal اروم يكون التزام المناب قبل المناب dal صحيحا ولو كان التزامة قبل المنيب باطلا أو كان هذا الالتزاما خاضعا لدفع من الدفوع » ولا يبقى للمناب الا, حق الرجوع على المنيب » كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره . مادة 505 مستحق له قبل هذا الدائن ٠ ولو اختلف سبب الدينين » اذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدة فى النوع والجودة وكان كل منهما Lila ؟ ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضى أو تبرع بها الدائن . 2 مادة NM. يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء فى الدينين ولكن يجب عليه فى هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبيب المقاصة من استبقاء ماله من حق أو الوفاء Lu عليه من دين فى المكان الذى ge لذلك . 1 IU dal.
<!-- page 167 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com د AD V ولا ينتقل الى الالتزام الجديد التأمينات التى كانت تكفل تنفيذ الالتزام الاصلى الا بنص فى القانون » أو الا اذا تبين من الاتفاق او من الظروف أن Au المتعاقدين قد انصرغت الى ذلك . Yo dal. | ١ اذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة الالتزام الجديد تراعى فيه الاحكام الاتية : س 1( اذا كان التجديد بتغيير الدين » جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات للالتزام الجديد فى الحدود التى لا تلحق ضررا ب) اذا كان التجديد بتغيير الدائن » جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا على استيقاء التأمينات ٠. ؟ ولا يكون الاتفاق على نقل التأمينات العينية نافذا فى حق الغير الا اذا تم مع التجديد فى وقت واحد » هذا مع مراعةة الاحكام المتعلقة Yoo dal. الى الالتزام الحديد الكفالة عينية كانت أو شخصية ولا Jai لا + الكفلاء والمدينون المتضامنون eli التضامن » الا اذا رضى fol dal يلتزم بوفاء call مكان المدين . والاجنبى + dal /ام؟ ١ اذا Gal المتعاقدون فى الانابة على أن يستبدلوا بالتزام سايق التزاما حديدا » كانت هذه الانابة تجديدا للالتزام بتقيير يج يدك a vv baie
<!-- page 168 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com AT — ندم Yi sal ١ اذا كان محل الالتزام Mt معينا بالذات وجب تسليمه فى المكان الذى كان موجودا فيه وقت نشؤ الالتزام » مالم يوجد اتفاق أو ؟ LI فى الالتزامات الاخرى فيكون الوفاء فى المكان الذى يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء » أو فى المكان الذى يوجد فيه مركز أعمال . المدين اذا كان الالتزام متعلقا sig الاعمال + i مادة مع YEY dal ol — ١ قام بوفاء جزء من quall أن يطلب مخالصة بما وفاه مع له أن يطلب رد سسند الدين أو الغاؤه » فاذا كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند ٠
<!-- page 169 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com Ya. sal أداه لايفى بالدين مع هذه الملحقات » خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من dal الدين ؛ كل هذا مالم Gi على غيره + ش مادة 51 اذا تعددت الديون فى ذمة المدين » وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد» وكان ما أآداه لايفى دهذه الديون جمبعا » جاز للمدين sligli nic أن بعين الدين الذى يريد الوفاء به مالم يوجد مانع قانونى أو اتفاقى يحول VEY dal من حساب call الذى حصل » فاذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين » فاذا تساوت فى الكلفة فين حسساب - الدين الذى dis الدائن + vEY dal ١ يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا فى ذمة المدين مالم بوجد اتفاق أو قص يكضى qu ذلك ٠ ؟ - على أنه يجوز للقاضى فى حالات استئنائية » اذا لم يمنعه نص فى القانون » أن giu المدين الى أجل معقول أو آجال dir فيها التزامه اذا استدعت dillo ذلك ولم gal الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم ٠ ض
<!-- page 170 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com usa ii مقام الوفاء » اذا quall يقوم العرض الحقيقى بالنسبة الى 6 ايداع يم وفنا لاحكام قانون المرافعات أو كلاه أى اجراء ممائل PIV dal 0 ارش مد 53-006 gle » ممائل 7 الدين ولاذمة الضامنين nu ؟ ل فاذا رجع المدين فى العرض بعد أن قبله الدائن » أو أن حكم بصحته + وقبل الدائن منه هذا الرجوع » لم يكن لهذا الدائن ؟ - مكل الوفاء WA dal مساويا له فى القيمة أو كانت له ٠ قبول شىء غيره » ولو كان هذا الشيى + قيمة أعلى vrq مادة dial Liza لايجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء ١ . ذلك zi أو نص يقضى GUI مالم يوجد وقبل الدائن أن يستوق cio فاذا كان الدين متنازعا فى جزء ؟ è s jall بهذأ sli gl الجحزء المعترف به € فليس للمدين أن برفكض
<!-- page 171 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com اعغذاره من الوقت الذى يسجل gi si الوفاء » اعتير أنه di أنه لن + هذا الرفض باعلان رسمى dale المدين YYY dal اذا تم اعذار الدائن » تحمل هلاك الشىء أو تلفه » ووقف gii اذا كان محل الوفاء شيئًا معينا بالذات » وكان الواجب أن يسلم فى المكان الذى يوجد فيه جاز للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسامه أن مادة 0 الا اذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف + Yo مادة اجراء جائزا أيضا » اذا كان ن الدائن عديم الاهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل ce الوفاء أو كان الدين متنازعا عليه eli avi
<!-- page 172 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com مادة 57م ٠ — اذا da الغير الدائن lea من حقه وحل محله فيه » فلا يضار الدائن بهذا الوفاء ه وبكون ف استيفاء ما بقى له من حق مقدما على من وفاه » مالم aa ga اتفاق يقضى بغير ذلك 8 حل آخيرا هو ومن تقدمه فى الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما مادة 18 اذا وى حائز العقار المرهون كل الدين e وحل محل الدائنين » فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون فى ذات الدين das ga VI هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من ٠ lie مادة 516 من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن » الا اذا كان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا ٠ vw. dal اذا كان الوفاء لشخص غير إلدائن أو نائبه ؛ فلا تبرأ ذمة المدين الا اذا it الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه ؛ وبقدر هذه مادة vwi اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه Lie صحيحا » أو رفض القيام بالاعمال sil لايتم الوفاء بدونها » أو آعلن
<!-- page 173 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com VA لد rw مادة اذا قام بالوفاء gatti غير المدين » حل dall محل إلدائن الذى أستوق حقه فى الاحوال الاثية : — ٠ die مازما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه Gall اذا كان (I ب) :اذا كان Lila dall ووفى دائنا آخر مقدما عليه بماله من تأمين عبنى : ولو لم يكن ٠ gel gi dall (a اذا كان dall قد إشترى عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص د) اذا كان هناك نص خاص يقرر للموف ga الحلول + 86 dal 5 يحل محله » ولو لم يقبل المدين ذلك ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق gl ٠ عن وقت الوفاء Yo مادة يجوز Lat للمدين اذا اقترض مالا dg به الدين أن يحل المقرض محل الداكن الذى dei حقه ؛ ولو بغير La, هذا الدين » على أن يذكر فى عقد الغرض أن المال قد خصص الوفاء وف المخالصة ان الوفاء gl من هذا ULI الذى أقرضه الدائن الجديد ٠ مادة 51 هن حل قائونا أو ESTA] محل الداكن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما dial من توابع © وما يكلفه من تأمينات »© وما يرد عليه من دفوع ؛ ويكون هذا الحلول بالقدر الذى alal من ماله من حل محل ٠ الداكم
<!-- page 174 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com الباب الخامس انقضاء الالتزام الفصل الاول الوفاء ١ طرفا الوفاء 95. dal, مصلحة فى الوفاء » وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة ه8.؟ . ؟ ل ويصح الوفاء أيضا مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة فى هذا الوفاء » ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم ارادته 4 علئ أنه يحوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن هذا الاعتراض + YI dal ١ اذا قام الغير بوفاء الدين » كان له Ga الرحجوع على المدين بقدر مادفعه . 1 i Y — ومع ذلك يجوز للمدين الذى حصل الوفاء pr أرادتة أن يمنع رجوع الموفى Lu وفاه منه كلا أو بعضا € اذا أثيت أن له أية مصلحة فى الاعتراض على الوفاعء + Yry dal. ٠ يكون ذا أهلية للتصرف فيه ol, فيه ينقضى به الالتزام » اذا لم يلحق الوفاء ضررا ٠ dall
<!-- page 175 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com VI ؟ على انه لايجوز للمدين الاصلى أن يطلب المحال عليه بالوفاء Ylo sal gii A للدين المحال به ضماناته ٠ ؟ ب ومع ذلك iu الكفيل < Lie كان أو شخصيا » la sile قبل الدائن إلا اذا رضى بالحوالة ٠ YIT dal, يضمن المدين الاصلى ان يكون ULI علية موسسرا وقت اقرار الدائن الحوالة » مالم يتفق على غير ذلك + مادة 17 للمحال عليه ان يتمسك قبل الدائن بالدفوع التى كان للمدين الاصلى ان VA مادة يتقرر فيه أن هذا يحل محل الدين الاصلى فى التزامة + ؟- وتسرى فى هذه الحالة احكام المادتين flo و FIV + مادة 516 ١ لا يستتيع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن الى ذمة المشترى الا اذا كان هناك اتفاق على ذلك . ؟ فاذا اتفق ail والمشترى على حوالة الدين » وسجل عقد البيع » تعين على الدائن متى gel رسميا بالحوالة أن يقرها أو يرفضها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر » فاذا انقضى هذا stalli دون أن يبت برأى أعتبر سكوته اقرارا + et
<!-- page 176 --> b SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com Vo — — 8١١ dal نافذة فى ga الغير كانت الحوالة il الى الحاجز بمثابة حجز LAT V وفى هذه الحالة » اذا وقع ججز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة فى ga الغير ؛ pal gli يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتآخر قسمة غرماء » على أن بؤخذ من حصة الحاجز المتأخر مايستكمل به المحال له dosi الحوالة + الفصل الثانى حوالة الدين NN dal iv sal . agi اذا YI لا تكون الحوالة نافذة فى حق الدائن - ١ ؟ — واذا gli المحال عليه أو المدين الاصلى باعلان الحوالة 39 الدائن » وعين له dial مقبولا ليقر الحوالة ثم انقضى الاجل دون 1 يصدر الاقرار » اعتبر سكو تإالدائن Lai, للحوالة ٠ م١6 dal. ١ — مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة اقرارا أو رفضا ن المحال عليه sa قبل المدين الاصلى بالوفاء للداكن فى الوقت رفض SISI عن الحوالة ٠
<!-- page 177 --> ل بعس 0 SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — VE — us ضامنا Call اذا كانت الحوالة بغير عوض » فلا يكون Liv Y.1 مادة ١ لا يضمن dall يسار المدين الا اذا وجد اتفاق Galà على هذا. 0 i, \ فلا ci pui هذا الضمان الا | ؟ - واذا ضمن المحيل يسار المدين » فلا ينصرف هذا الضمان لى Lul وقت الدوالة ما لم يتفق على غير ذلك ٠ 9.97 dal, Mio due 5 يلزن المحيل الا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات » ولو وحد ٠. 1 1 0 1 8 اتفاق يقضى بغير ذلك YA مادة يكو dall مسئولا عن lil الشخصية » ولو كانتالحوالة De it يحون n عوض أو لو اشترط عدم الضمان + مادة Y.4 للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له أن ni بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة فى حقه » كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع doi للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التى كان للمدين الاصلى أن يتمسك Leb كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمده من عفد حو ,8 YI. dal اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التى تصبح قبل غيرها 9
<!-- page 178 --> _3 * SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com |[ الا سد YAY dol 1 اذا اقر المدينين المتضامنين بالدين » فلا يسرى هذا الاقرار فى ؟ واذا نكل sal المدينين المتضامنين عن اليمين او وجه الى الدائن » واذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين الى sal المدينين المتضامنين YAW sal ١ اذا صدر حكم على احد المدينين المتضامنين » فلا يحتج بهذا Ly اذا صدر الحكم لصالح احدهم »© فيستفيد منه الباقون الا اذا مادة 595 ١ اذا dg احد المدينين المتضامنين كل الدين » فلا يجوز له أن يرجع على اى من الباقين الا بقدر حصته فى الدين » ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن . الجميع مالم يوجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك + Yio dal اذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الاعسار المدين الذى وفى بالدين وسائر المدينين الموسرين © كل بقدر حصته ٠ 5955 sal اذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحبي المصلحة è الدين
<!-- page 179 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — VE — »؟ أما اذا كانت الحوالة بغير عوض ( فلا يكون dall ضامئا حتى لوجود الحق 3 VV. dal, ١ لا يضمن dall يسار المدين الا اذا وجد اتفاق خاص على هذا. الضمان + ؟ واذا ضمن dall يسار المدين » فلا ينصرف هذا الضمان الا الى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك . YV.V مادة اذا رجع المحال له بالضمان على dall طبقا للمادتين السابقتين © فلا يلزم ١ لمحيل الا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات » ولو ag اتفاق يقضى Lu ذلك . مادة لم.؟ يكون dall مسئولا عن افعاله الشخصية » ولو كان تالحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان . V.4 dal, المحيل وقت نفاذ الحوالة فى حته » كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدهة من عقد الحوالة 3 للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التى كان للمدين الاصلى أن يتمسك Gel كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة + اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التى تصبح قبل غيرها نافذة فى حق الغير ٠
<!-- page 180 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com _ Vu الرابع cli انتقال الالت_زام حوالة الحق مادة ..م يجوز للدائن أن يحول حقه الى شخص YI (AT اذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاتدين أو طبيعة الالتزام وتتم الحوالة دون مادة VW. لا تجوز حوالة Gall الابمقدار ما يكون DLL للحجز . v.v sal لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل vid اذا قبلها المدين أو أعلن بها . على أن نفاذها قبل الغير Jet المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ 8 مادة ردان يجوز قبل اعلان الحوالة أو قنبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الاجراءات.ما يحافظ به على الحق الذى انتقل اليه . مادة ع.م تشمل حوالة الحق ضماناته » كالكفالة والامتياز والرهن 6 كما تعت شاملة لما حل من فوائد وأتساط + مادة م.م وقت الحوالة » ما لم يوجد اتفاق يتضى بغير ذلك .
<!-- page 181 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com o tav مادة ) اذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم . تننذه منقسما أو اذا انصرفت du المتعاقدين الى ذلك ٠ مادة YAA 7 وان 5 8 5 :ما بوفاع الدين كاملا + ؟ وللمدين الذى وى بالدين Ga الرجوع على الباقين » كل بقدر حصته الا اذا تبين من الظروف غير ذلك + 511 dal, ١ اذا تعدد الدائنون فى التزام غير قابل للانقسام » أو تعدد ورثة الدائن فى هذا الالتزام جاز لكل دائن أو وارث أن Aa; بأد 9 دام كاملا » ناذا اعترض sal الدائنين أو الورثة على ذلك » كان ين بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو ابداع الشىء محل الالتزام + £ 4 امه م se يقد ؟ ويرجع الدائنون على الدائن الذى استوفى الالتزام » كل بقدر حصتة è.
<!-- page 182 --> رركتت 1تسختحتكخحكقغٌكُققك لل للثظك“أمححخ ل 0]....1ي0ي0ا0600ا060600ا060اا060ا0ااي0ا0ااا]]اووم SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com Y4NY dala لم .--. اذا أقر المدينين all امنين بالدين € فلا يسرى هذا الاقرار فى 1 ؟ - واذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه الى الدائن يمينا حلفها » فلا يضار بذلك باقى المدينين . فحلف »© gli المدينين الاخرين يستفيدون من ذلك . مادة YqY N أما اذا صدر الحكم لصالح أحدهم 4 فيستفيد منه الباقون الا اذا مادة 551 ١ اذا asl dg المدينين المتضامنين كل الدين » فلا يجوز له أن يرجع على أى من الباقين الا paia حصته فى الدين € ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن . ا وينقسم الدين VAI وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك . vio مادة 1 اذا أعسر sal المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الاعسار المدين الذى ds بالدين وسائر المدينين الموسرين » كل بقدر حصته . XII مادة اذا كان asl المدينين ail هو وحده صاحب المصلحة فى الدين فهو الذى يتحمل به كله نحو الباقين .
<!-- page 183 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — V. — YAA مادة ad 1 الاحوال التى يبرا فيها الدائن أحد المديئين المتضامئنين » سواء أكان الابراء من الدين أم من التضامن ©» يكون لباقى المدينين » أن برجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه فى حصة المعسر منهم وفقا للمادة ٠ Yao ؟ على أنه اذا أخلى الدائن المدين الذى أبرأه من كل مسئولية عن الدين glie الدائن هو الذى denti نصيب هذا المدين d حصة المعسر + 584 dal اذا انقضى الدين بالتقادم بالنسيبة الى آحد المديئين المتضامنين » فلا مستفيد من ذلك Gil المدينين الا بقدر حصة هذا المدين + x واذا انقطعت مدة التقام أو 9 dl Chi بالنسبة الى dal المديئين YA, dal, 1 لا يكون المدين المتضامن مسئولا فى تنفيذ الالتزام عن فعله ؟واذا اعذر الدائن احد المدينين المتضامنين أو قاضاه 4 فلا يكون لذلك gi بالنسبة الى باقى المدينين . أما اذا اعذر dal المدينين المتضامنين YAI dol, اذا تصالح الدائن مع أحد المديئين المتضامنين وتضمن الصلح الابراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة اخرى »© استفاد منه الباتون ٠. أما ملتزمون به » فانه لا ينفذ فى حقهم الا اذا قبلوه + i 7
<!-- page 184 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com ده Mu YAY dala الدين بين الدائنين واحد المدينين المتضامنين ان ansi يترتب على . ذمة باقى المدينين الا اذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم fi VAL مادة مادة هم" اذ! اتحدت الذمة بين الداكن وأحد مدينيه المتضامنين » فان الدين لا ينقضى بالنسبة الى باقى المدينين » .الا بقدر حصة المدين الذى اتحدث AT مادة ١ اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين ؛ فلا تبراذسة الياقين » اللا أذا صرح الدائن ٠ ella. الذى coi pi الا أن يكون قد احتفظ بحقه فى الرجوع عليهم بكل الدين وق هذه RES Allall لهم حق الدفاع على المدين الذى صدر uv! مادة VAV اذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتترمامنين من التضامن » بقى حقه فى الرجوع على الباقين بكل الدين » ما لم يتفق على غير ذلك 2 7
<!-- page 185 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com _ ل مادة VA الوفاء » فلا كيرا ذمته قبل باقى الدائنين الا بقدر حصة الدائن SI الاضرار بالدائنين الآخرين ٠ YA. dal, YAI dal, YAN مادة ١ يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو ؟ ولايجوز للمدين الذى يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المديئين 6 oa يحوز له أن > بأوحه الدفع
<!-- page 186 --> di SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — W- ؟ - وااشىء Gall يشمله محل الالتزام » لا البديل الذى Ts ذمة المدين مادائه م هو وحده محل الالتزام والذى بعين طببعته ٠ الفصل الثالت : ١ التضامن sal إلا" التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض € Lily يكون sl على اتفاق أو نص ف القانون + مادة YWY نيدلا dai لللمدين أن gia » اذا كان التضامن بين الدائنين ١ . احدهم فى ذلك &L منهم » الا اذا SY ٠ الدائنين المتضامنين » الا اذا كان الدين غير قايل للانقسام YVA مادة ١ يجوز للدائنين المتضامنين » مجتمعين أو منفردين » مطالبة ؟ ولا يجوز للمدين اذا طالبه أحد الدائنين المتدمامنين بالوفاء أن بحتج على هذا الدائن باوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائفين » ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب ياوجه gialli الخاصة بهذا الدائن » وباوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا .
<!-- page 187 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com -_ nu الفصل الثانى تعدد محل الالتزام . ١ الالتزام التخييرى YWyY dal يكون الالتزام تخييريا اذا شمل محلة اشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة اذا أدى واحد منها € ويكون الخيار للمدين مالم ينص القانون أو dii المتعاقدان على غير ذلك : YWY dal ١ اذا كان الخيار للمدين وامتئع عن الاختيار » أو تعدد المدينون als يتفقوا فيما بينهم » جاز للدائن أن يطلب من القاضى تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق المدينون »؛ فاذا لم يتم ذلك تولى القاضى بنفسه تعبين محل الالتزام ٠ Lv اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ls يتفقوا فيما بينهم عين القاضى أجلا ان طلب المدين ذلك » فاذا انقضى الاجل انتقل alal الى المدين + YWE dal التى det عليها محل الالتزام » وكان المدين مسئولا عن هذهالاستحالة ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الاشياء » كان ملزما بأن يدفع قيمة آخر Y — الالتزام البدلى Vo dal 1 — يكون الالتزام بدليا اذا لم يشمل محلة الاشسيئا واحدا ولكن des Ts المدين اذا أدى بدلا منه MES آخر ٠
<!-- page 188 --> 4 ا ا ااا ااال ا SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — lo _ ni IA dal اذا تبين من الالتزام أن المدين لايقوم VI dîlig عند المقدرة أو - المبسرة » عين القاضى ميعادا مناسبا لحلول الاجل » مراعيا فى ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة » ومقتضيا dio عناية dall الحريص على الوفاء بالتزامه ٠ ممادة SV. سقط ga المدين فى الاجل : ؟ اذا أضعف بفعله الى حد كبير ما (el الدائن من تأمين خاص ولو كان هذا التأمين قد اعطى بعقد لاحق أو بمقتضى القانون » هذا مالم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين آما اذا كان آضعاف التآمين يرجع الى سبب dia لارادة المدين فيه 4 فان الاجل يسقط مالم 9 اذا لم يقدم للدائن ما وعد فى العقد بتقديمه من التأمينات + WI مادة ١ اذا كان الالتزام مقترنا dal واقف » dl لايكون نافذا الا فى الوقت الذى ينقضى فيه الاجل ٠ على أنه يجوز للداكن » حتى قبل انقضاء davi أن متخذ من الاجراءات ما Lila, به على حقوقه » وله das خاص أن يطالب بتأمين اذاخشى افلاس المدين أو أعساره واستئد فى ذلك الى سبب معقول ٠ ؟ ويترتب على انقضاء الاجل الفاسخ زوال الالتزام » دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعى +
<!-- page 189 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com -— Me الاجرراءات ما بحافظ به على ٠ dia مادة NM A بترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزما a ما أخذه : فاذا استحال all لمسبب هو مسئول die وحب x — على أن أعمال الادارة التى تصدر من الداكن sii نافذة رغم مادة NW ١ اذا تحقق الشرط استند أثره الى الوقت الذى Li فيه الالتزام » الا اذا تبين من ارادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد ان d 95 9 الالتزام 4 أو زواله è NES ail (A الوقت الذى تحقق فبه قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبى لايد لللمدين فيه . YA dal, ؟ الاجمطل ١ يكون الالتزام لأجل اذا كان نفاده أو انقضاؤه Lio على أمر ؟ س ويعتبر الامر Gino الوقوع متى كان وقوعه محتما » ولو لم ١ 57
<!-- page 190 --> 007770 m|_T____r_...rrr rw». SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com —_ VW الاوصاف المعدلة لاثر الالتزام الفصل الاول الشروط والاحل ١ الشروط مادة Yu يكون الالتزام ملحقا على شرط اذا كان وجوده أو زواله مترتبا على مادة vw ١ لايكون الالتزام قائما اذا علق على شرط غ يرممكن ؛ أو على شرط مخالف للاداب أو النظام العام » هذا اذا كان الشرط واقفا ٠ أما اذا كان فاسخا فهو نفسه الذى يعتبر غير ili + x — ومع ذلك لايقوم الالتزام الذى علق على شرط فاسخ مخالف للاداب أو النظام العام » اذا كان هذا الشرط هو السسب الدافع للالتزام ٠ مادة 555 لايكون الالتزام قائما اذا علق على Li واقف يجعل وجود الالتزام Ylo مادة اذا كان الالتزام متعلقا على شرط واقف » فلا يكون نافذا الا اذا تحقق dali . أما قبل تحقق الشرط » فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ
<!-- page 191 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com _ WWW YoAX dal dei ١ حالة الاعسسار يحكم تصدره محكمة المقاطعة التى يتبسعها أ) متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله . أثر فى حلولها » وى هذه الحالة تعود آجال الديون ill حلت ei الاعسار الى ما كانت عليه من قبل وفقا للمادة NI, ؟ ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الاعسار يوم صدوره على هامشى التسجيل المنصوص عليه فى المادة (Yo, وعليه أن يرسل صورة di الى قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة للتأشير به كذالك . تنتهى حالة الاعسار è giu القانون متى انقضت خمس سسئوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الاعسار . مادة NI. BE للمدين بعد انتهاء gel dla أن يطاب أعادة الديون التى كائت يكون ققد وفى ديونه التى حلت دون أن يكون لشهر الاعسار اثر فى حلولها . MU dal انتهاء حالة الاعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنع الدائنين من الطعن فى تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد من ted .
<!-- page 192 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com Mu Vo] dal متى diurna culau دعوى الاعسار فلا بسرى فى حق الدائنين أى تصرف المدين بكون من شأنه أن بنقص من حقوقه أو يزيد فى التزاماته YVoo sil. ١ يجوز للدائن ان يتصرف فى ماله » ولو zi رض الدائنين على أن يكون ذلك بثمن المثل » وان يقوم المشترى بايداع الثمن خزانة ؟ ل فاذا كان الثمن الذى بيع به المال أقل من ثمن المثل » كان التصرف غير سار فى ga الدائد يالا اذا أودع المشترى فرق الثم مادة 1ه؟ اذا أوقع الدائنون فى الحجز على ايرادات qual ؛ كان gi الذى بصدر على هذه العريضة 6 2 مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره VoV dal. يعاقب المدين بالعقوبة المبينة فى المادة 651 من قانون العقوبات فى الحالتين (i اذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الاعسبار € بقصد الاضرار بدائنيه وانتهت الدعوى بصدور حكم عليم بالدين وشهر اعساره . ب) اذا كان بعد الحكم بشهر اعساره أخفى بعض dig ليحول دون الاضرأر بدآائنيه .
<!-- page 193 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com —_ Va — Yo} dala يجب على المدين اذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التى سواء أخطره المدين أم علم من أى طريق آخر أن يرسل على نفقة المدين التسجيل الى المحكمة التى يتبعها الموطن الجديد لتقوم فى سجلاتها + ١ يترتب على الحكم gti الاعسار أن يحل كل ما فى ذمةالمدين من ديون مؤجلة . ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة i Yi أو القانونية عن المدة التى سقطت بسقوط الاجل ٠ ؟ — ومع ذلك يجوز للقاضى أن بحكم » بناء على طلب المدين وى مواجهة ذوى الشأن من داثنيه » بابقاء الاجل أو مده بالنسبة الى الديون المؤجلة ٠ كما يجوز له أن يمنح المدين اجلا بالنسبة الى الديون الحالة » اذا رأى أن هذا الاجراء تبرره الظروف e وأنه خير وسيلة تكفل مصالح quall والداكنين جميعا i ٠ Yot مادة Y_ ١ يحول شهر الإعسار دون اتخاذ الدائئين لاجراءات فردية سابقة gle تسجيل صحيفة دعوى SL lu! اختصاص بقع على cul lic المدين بعد هذا التسجيل +
<!-- page 194 --> لازآ يحب 000:00 SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com 0i — — VEV dall 1 32 دكون Sei الاعسار بحكم تصدره محكمة المقاطعة التى بتبعها موطن qual ؛ بناء على طلب المدين نفسه أو طلب dal دائنبه » وتنظر الدعوى YEA Bal على المحكمة فى كل حال » قبل أن تشهر اعسار المدين » أن تراعى ف patti ها جميع الظروف التى chef به سواء آكانت هذه الظروف عامة أم خاصة ٠ فتنظر الى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الاسباب css Gil إلى اعساره » ومصالح دائنيه المشروعة » وكل طرف آخر من شأنه أن يؤثر فى حالته المالية + ل . مادة 519 مدة المعارضة فى الاحكام الصادرة فى gli الاعسار ثمانية أيام » Yo. مادهة ١ على كاتب المحكمة فى اليوم الذى تقيد فيه دعوى الاعسار أن يسجل صحيفتها فى سجل خاص يرتب بحسب اسماء المعسرين è وعليه أن يؤشر فى هامثى التسجيل المذكور بالحكم الصادر فى الدعوى » وبكل ؟ des الكاتب Lul ان يرسل الى قلم lis محكمة الاستكئاف المختصة » صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لاششاتها ى dai عام » ينظم وفنا لقرار بصدر من وزدر العدل والشكون الدينية ٠
<!-- page 195 --> _—ii.i.i11./1‘@@@—@@@IIInI E SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com 0A — — ؟ احدى وسائل الضمان : Gall فى الحبس , مادة 51 ' 8 5 2 يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه uu التزام المدين ومرتبط به » أو ما دام entre تأمين كاف allo بالتزامة هذا . غير مشروع . dal 518 ١ مجرد الحق فى حبس الشىء لا يثبت حق امتياز عليه ؟ — les الحابس أن يحافظ على الشىء وفقا لاحكام رهن الحيازة » وعليه أن يقدم حسابا عن غلته . Y — واذا كان الشىء المحبوس ida عليه الهلاك أو التلف » فللحايس 1 أن يحصل على اذن من القضاء فى بيعه وفقا للاجكام المنصوص عليها فى المادة l | Tio dal. -١ ينقضى الق فى الحبس بخروج الشىء من يد حائزه محرزه ؟- ومع ذلك يجوز لحابس الشىء اذا خرج الشىء من يده خفية أو بالرغم من معارضته » أن يطلب استرداده » اذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذى علم فيه بخروج الشىء من يده » وقيل انقضاء سنة من وقت خروجه + YET dal المستحقة الاداء ٠ 6
<!-- page 196 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — 0V [+ YYA مادة اذا كان من تلقى Lia من المدين المعسر لم يدفع ثمنه » فانه albi من الدعوى متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل » وقام بايداعه خزانةالمحكمة. YYA مادة فلا مترئب عليه الا حرمان الدائن من هذه الممزة + ؟ - واذا وف المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الاجل » الذى عين فى حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الاجل » اذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذى استوق حقه . مادة VE. تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف . وتسقط فى جميع الاحوال بانقضاء خمسة عشرة سنة من الوقت الذى صور فيه التصرف المطعون فيه 51١ dal ١ اذا ap عقد صورى فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص » متى كانوا حسنى النية » أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية YErvY مادة المتعاتدين والخلف العام هو العقد الحقيقى .
<!-- page 197 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — 01 المادة الثالية ٠ Yro dal ١ اذا كان تصرف cpall بعوض » اشترط لعدم نفاذه فى حق الدائن أن مكون منطويا على غششى من المدين » وأن gs من صدر له التصرف على علم بهذا الغش è ويكفى لاعتبار 'التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر » كما بعتير من صدر له التصرف عالما بغش المدين اذا كان قد علم أن هذا المدين معسر ؟ أما اذا كان التصرف c Le pri فانه لابنفذ فى ga الدائن» ولو م واذا كان الخلف الذى انتقل اليه الشىء من المدين قد تصرف فيه بعوض الى خلف آخر » فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا كان الخلف Gilli بعلم غث المدين » وعلم الخلف الاول بهذا الغثى » ان كان المدين قد تصرف بعوض gie كان هذا الخلف الثائى بعلم اعسار المدين وقت di pati للخاف الاول gl كان + le ii المدين قد تصرف له WI dall اذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه الا أن يثبت مقدار ما فى YYV مادة متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين
<!-- page 198 --> pri 4 N SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — 00 5 ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان dala ١9؟ I — وجميع الدائنون متساوون فى هذا الضمان الا من كان له pria حق ١ وسائل التنفيق dal, ؟؟؟ ١ لكل دائن ولو لم يكن dia مستحق الاداء أن يستعمل pu مدينه جميع Ggia هذا المدين » الا ما كان Mai i بشخصه خاصة أو غير قابل Y ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا الا اذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان عدم استعماله لها من ili أن يسبب اعساره أو أن يزيد فى هذا الاعسسار » ولا يشترط اعذار المادين لاستعمال dia ولكن بجحب ادخالهة خصما فى الدعوى ٠ yy dal بعتثير الدائن فى استعمال حقوق مدينه ge LIL هذا المدين » وكل فاكدة ui من استعمال هذه الحقوق تدخل di sal d المدين وتككون مادة عم لكل دائن أصبح حقه مستحق الاداء » وصدر من مدينه ci pali ضار به أن يطلب عدم GU; هذا التصرف فى حقه » اذا كان التصرف قد انقص من حقوق dall أو زاد فى التزامه وترتب عليه اعسار المدين
<!-- page 199 --> 000 آ[آ[آ[آ1آ11١ ١ اصصصصصييكجلمفظهأ“+ش1+هثتث+#+#!٠###89 ن ةًّْئغثْئثئ8ع2_ْثٌْ]زظغسغئ©ظ©ظغظإغؤغؤظ“©ظ“ؤظضظ©ظ“غظغظغظ“ث“شٌؤغظشؤُؤظؤشثؤظؤشؤشؤْ>“ؤ([غ٠ؤ][ش]_|_|]|]©“ؤ“ؤظؤظشظثؤثؤ|ظثظثؤثشصئغ(زؤ[ثفث_]|ئ]ئ- SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com —. 0f — NY dal اذا تسبب الدائن » بسوء نية » وهو يطالب بحقه » فى اطالة النزاع اطلاقا عن المدة التى طال فيها النزاع بلا مبرر ٠ YYV Bal عند توزيع ثمن الشىء الذى بيع جيرا لايكون الدائنون المقبولون ٠ تقررت لهم فى ه ذ التوزيع الا اذا كان A عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن » أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب ايداع الثمن فيهاء على أن لايتجاوز مايتقاضاه الدائنون من فوائد فى هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسى عليه المزاد أو خزائة المحكمة odia ge الفوائد تقسم بين الدائئين جمبعا قسمة غرماء + YYA Bal يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلى يضاف الى الفوائد » اذا أثبت أن الضرر الذى يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسؤ نية . Bal 9؟؟ لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد » ولا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن اكثر من Gi) المال وذلك كله دون GL بالتواعد والعادات التجارية . \ Ae dal, الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرهما القانونى باختلاف الجهات » ويتبع فى طريقة حساب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى .
<!-- page 200 --> A يلعلا 4 SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — of — YYY Bal اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى خلا بجوز للداكن أن يطالب SL من هذه القيمة الا اذا اثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ dal, 9؟؟ اذا كان محل الالتزام Lilo من النقود وكان معلوم المقدار وقفت المدئية وخمسة فى الماكة فى المساكل التجارئة . وتسرى هذه الفوائد من تاريخ امطالبة القضائية بها » ان لم assi الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره . مادة 511 تزيد على هذا الى.عر وجب تخفيضها الى سبعة ف المائة وتعين رد ما دفع زائد على هذا التقرير . ؟ وكل عمولة أو منفعة » ايا كان نوعها € اشسترطها الدائن اذا زادت A والفائدة المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره iis فاكدة مستئرة وتكون قابلة للكخفيض < اذا ما ثبت أن هذه العمولة أو مادة Yo uN L fiori SN ستحقاق فواكد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن lu sia
<!-- page 201 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com _ 0 — ؟ — EU cos اذا كان الالتزام مصدره العقد » ملا يلتزم qual! الذى لم يرتكب فشا أو خطأ جسيا الا بتعويض الضرر الذى يمكن ٠ عادة وقت التعاقد dei gii YIA dal ا dei التعويض الضرر الادبى ايضا » ولكن لايجوز فى هذه الحالة أن ينتقل الى الغير الا اذا تحدد ai اتفاق » او طلب الدائن به all القضاء ٠ dal .؟؟ ١ يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها فى العقد أو فى gici لاحق » ويراعى فى هذه الحالة أحكام المواد من Ivi YI dall المدين أن الدائن cadi لابكون التعويض الاتفاقى مستحقا اذا ١ Y — ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض اذا آثبت المدين + ويقع باطلا كل اتفاق بخالف أحكام الفقركين السابقتين w i J ul
<!-- page 202 --> n 4 è. SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — 0) — LU pus — Y لا كل شرط يقضى بالاعفاء من المسئولية المترتبة على Vlo مازرة لامستحق التعويزن الا بعد اعذار المدين » مالم ينص على غير ذلك٠ مادة VIT يكون اعذار المدين بانذاره أو بما يتوم مقام الانذار ‘ ويجوز أن يتم الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين فى قانئون المرافعات » كما YIV dal لاضرورة لاعذار المدين فى 'الحالات الاتية : )1( اذا al تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين . (ب) اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع شىء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك ٠ VIA مادة ١ اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد أو ينص فى القانون فالقاضى هو الذى يقدره » ويشمل التعويض مالحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب + بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتآخر فى الوفاء به » ويعتبر الضرر نتيجة طبيعة Til لم يكن فى استطاعة الداكن أن يتوقاه يبذل جهد معقول ٠
<!-- page 203 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — 0, — Y\y مادة مقدار التعويض الذى بلزم به المدين مراعبا فى ذلك الضرر gill أصاب الداكن والعنت الذى بدأ من المدين + الفصل الثانى مادة ؟١؟ اذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام Lio حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه » مالم cui ان استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبى لايد له فيه ٠ ويكون الحكم كذلك اذا تأخر المدين فى تنفيذ iv dal. بجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو الا Scu بتعويض ما 6 اذا كان الدائن بخطثه قد اشترك فى أحداث الضرر أو زاد فيه ٠ ؟١5 dal المدين تبعة الحادث المفاجىء والقوة desti يجوز الاتفاق على أن \ عن الغش أو Tall الجسيم الذى يقع من أشخاص يستخدمهم
<!-- page 204 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com د {Mn V.V مادة بهذا طبيعة.الالتزام ٠ مادة 8" ١ — فى الالتزام بعمل » اذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على فان val! يكون قد وف بالالتزام اذا بذل فى تنفيذه من العناية ؟ — وفى كل حال يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من gie أو خط" ذا التزم المدين بالامتناع عن عمل واخل بهذا الالتزام » جاز للدائن DS ترخيصا فى أن يقوم بهذه الازالة على نفقة المدين ٠ ١ - اذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم الإ اذا قام به المدين نفسه » جاز للدائن أن يحصل على حكم بالزام 'المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية ان امتنع عن ذلك ٠ i واذا رأى القاضى ان مقدار الغرامة ليس كافيا لاكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد فى الغرامة كلما gi داعيا
<!-- page 205 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — {A — dal, 9.؟ الالتزام dui حق عينى يتضمن الالتزام بتسليم الشىء و مادة 5.5 التزامه أن يسلم شيئًا ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر » gli هلاك الشىء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الاعذار على الدائن ٠ الشىء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم اليه » مالم يكن فان تبعة الهلاك تقع على السارق ٠ مادة ه.؟ cali الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن فى الالتزام بعمل » اذا نص الاتفاق أو استوجيت n RO Y.V dal, \ فى الالترام بعمل » اذا لم يقم المدين يتنفيذ التزامه »جاز امدين اذا كان التنفيذ ممكنا ٠ iti ينفذ الدائن الالتزام على of الاستعجال illa فى gsx
<!-- page 206 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com ١و9 dal 1 è siii العينى dal ..؟ ١ — مجبر guall بعد اعذاره طبقا للمادتين 5 5١0/95 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا ٠ ؟ على أنه اذا كان فى التنفيذ العينى ارهاق للمدين gia له أنمقتصر على دفع تعويض e gal اذا كان ذلك لاملحق بالدائن ضررا ؟.١ dol -4 الالتزام بنقل الماكية أو ga gi عينى آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق » اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم » وذلك ١ ' أذا ورد الالتزنام بنقل حق عينى على شىء لم يعين الا بنوعه فلا Jai الحق الا بافراز هذا الشىء . 1 ؟ فاذا لم più المدين بتنقيذ التزامه جز للدائن أن ds على شىء من النوع ذاته على iui المدين بعد glitiul القاضى أو دون استكذانه فى حالة الاستعجال i كما يجوز له أن li : بقيمة الشىء من غير اخلال فى الحالتين بحقه فى التعويض .
<!-- page 207 --> زوؤ>غثظآ+َُ(َََُُُسحيبحدح-حُحححححبحجحح»>»*»عينينيثُْ٠“[|ؤ“ْ]؟]؟”)])ً»,”ؤ']ضظضآشآض|غثظئكظ]ث_ًث]ٌ]ٌ]”*”|'ثغثغؤغثسظ_ثى]ظئظث“©تث'ثأاثفث#ث#لمو ا SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com 1 عد مادة 1954 الذى يعلم فيه كل طرف بحقه . وتسقط كذلك فى جميع الاحوال الفصل الخامس : الالتز امات Tui sil مباشرة عن القانون وحده Ei عليها الاب الثانى آثار الالتزام ١9" مادة ٠ ينفذ الالتزام جبرا على المدين ١ + ؟ — ومع ذلك اذا كان الالتزام طبيعيا فلا جبر فى تنفيذه مادة /ا9ا ٠ القاضى ؛ عند عدم النص » ما اذا كان هناك التزام طبيعى pai VIA مادة لاب ترد المدين ما olsî باختياره » قاصدا أن Lal pill de طبيعيا * 0
<!-- page 208 --> #4 ا ااا اا ااا SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com -- f{o_ 13. dal 4 يلتزم الفضولى بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه يسبب VAI dal, ١ اذا calo الفضولى التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقا لاحكام المادة “vo فقرة ؟ + 14N dal, 0 يعتبر الفضولى نائبا عن رب العمل » متى كان قد يذل فى ادارته عناية < الشخص العادى » ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة ٠ وفى هذه الحالة يكون رب العمل ملزما gl ينفذ التعهدات التى عقدها dA لحسابه » وأن يعوضه عن التعهدات التى التزم بها » وان يعوضه عن الضرر الذى لحقه بسيب قيامه بالعمل ولا يستحق الفضولى أجرا على ٠ الا أن يكون من أعمال مهنته «lee مادة 197 ١ اذا لم تتوافر فى الفضولى أهلية التعاقد فلا مكون Yi عن ادارته الا بالقدر الذى أثرى به مالم تكن مسكوليته ناشئة عن عمل غير مشروع . ؟ Li رب العمل فتبقى مسكوليته كاملة » ولولم تتوافر فيه آهلية
<!-- page 209 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — {ff - VAI dal تتحقة الفضالة ولو كان الفضولى » فى آثناء تولبه شأنا لنفسه » قد + ANI منفصلا عن VAV Bal تسرى قواعد الوكالة اذا أقر رب العمل ماقام به الفضولى ٠ VAA dal, يجب على الفضولى أن يمضى فى العمل الذى بدأه الى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه gf يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك ٠ مادة 1/65 ١ يجب على الفضولى ١ يبذل فى القيام بالعمل عناية الشخص ali التعويض ili بعلى هذا TALI » اذا كانت cia LI pu ذلك + عن تصرفات نائبه » دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا الناكٌب٠ المسكولية ٠
<!-- page 210 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com كك {Y_- VAY dal, الاما تسلم . ؟ أما اذا كان س. ى» النية ch يلتزم أن يرد أيضا الفوائد cesto soda الوفاء أو من اليوم الذى أصبح فيه سبىء النية + 7 وعلى أى حال يلتزم من تسلم غير المستحق يرد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى ٠ VAY dal الا gal الذى SA به + VAC sal, تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق مانقضاء ثلاث di سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد » وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الاحوال بانقضاء ء خمس عشرة سنة من اليوم liu all فيه هذا الحق + " ب الفضائنة مادة هما آخر » دون أن يكون ملزما يذلك +
<!-- page 211 --> 00 و 8000àà00‘‘o@ mM SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com 5 7 المستحق i دفع - ١ IVA مادة ١ - كل من تسلم على Ju الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده ؟ على أنه لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير pilo بما دفعه © الا أن يكون ناقص الاهلية » أو يكون قد أكره على هذه الوفاء. IVA dal يصبح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء تم تنفيذا لالتزام لم يتحقة du أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق + لالتزام لم يحل أجله وكان dall جاهلا dall phi . ؟ على أنه يجوز للدائن أن pai على رد ما أستفاده pu 3 لم يحل dal نقودا » التزم الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانونى أو الاتفاقى عن المدة الباقية لحلول الاجل . VAY dal لمحل لاسترداد غير المستحق اذا حصل sligli من غير المدين وتوتب بالتقادم . ويلتزم المدين الحقيقى فى هذه الحالة بتعويض HI الذى قام
<!-- page 212 --> < SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — 1١ ١9/5 dal. ؟ ويجوز لمن كان مهددا يضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر فان لم يقم المالك بذلك + الحصول على اذن من المحكية فى اتخاذ هذه التدابير على حسابه la Vo dall آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الاشسياء من ضرر » polli يثبت أن وقوع الضرر كان يسبب أجنبى لايد له فيه » هذا مع عدم الاخلال يما يرد فى ذلك من أحكام خاصة . الفصل الرابع : الاثراء بلا سبب VI dal, كل شخص » ولو غير مميز » يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص AT يلتزم فى حدود ما اثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة » ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الاثراء فيما بعد .2 ٠ VV dal. اليوم الذى يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض » وتسقط الدعوى كذلك d جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى Lau فيه هذا الحق +
<!-- page 213 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com 5 على آنه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن حجريمة € وكانت الدعوى الجذائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة» فان دعوى التعويض لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية . ؟ . المسئواية عن عمل الغير مادة IV. dll » بسيب قصره dl بسيب حالته العقلية أو الجسميه ؛ يكون ؟ ويعتبر القاصر فى حاجة الى الرقابة اذا لم يبلغ ثمانى عششرة تحت dl il المعلم أو i ill . ويتولى dali Ji على الزوحة al 5 . ؟ ل ويستطيع المكلف بالرقابة ان يخاص من المسئولية اذا cadi أنه إنام بواجب الرقابة » أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب sal إلا١ ؟ - وتقوم رابطة التبعية » ولو لم يكن حرا فى اختيار تابمة مقى مادة ١75 هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر ٠ Y المسئواية الناشئة عن الاشياء \VY dal من ضرر » ولو ضل الحيوان أو تسرب » مالم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان يسبب أجنبى لايد له فيه +
<!-- page 214 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com Vo dal من سبب ضررا pill ليتفادى ضررا أكبر » لحق به أو بغيره » لا يكون ملزما الا بالتعويض الذى يراه القاضى مناسبا . IM dala بتعويض الضرر » وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوى » الا اذا عين VW dalla يقدر القاضى مدى التعويض غن الضرر الذى Gal المضرور طبقا لاحكام المادتين YIA و VIA مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة » فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا » فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة باعادة النظر فى التقدير . VIA مادة gue — ١ القاضى طريقة التعويض lui للظروف . ويصح أن يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكون ايرادا مرتبا » ويجوز فى aa الحالتين الزام المدين gl يقدم تأمينا . ؟ ويقدر التعويض بالنقد » على أنه يجوز للقاضى » تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ع أن يأمر باعادة الحالة الى ما كانت عليه » أو e بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشبروع » وذلك على سبيل يض + مادة 115 وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى» ففكل حال € بانقضاء عشر ela ثلاث cul giu من اليوم الذى علم فيه المضرر يحدوث الضرر سئوات من يوم وقوع العمل غير المشروع .
<!-- page 215 --> ola ادم [ ب ب ب ب ب SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — TA 1 : الفصل الثالث è العمل غير المشروع المسئولية عن الاعمال الشخصية ١ VI. dal ١15١ مادة ١ يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت dio وهو مميز . ؟ ومع ذلك اذا وقع الضرر من شسخص فير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه » أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول » جاز للقاضى أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل 6 مراعيا فى “لك مركز الخصوم . 3 2 {MW sal اذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سدبب أجنبى لا يد له فيه كان غير ملزم بتعويض .هذا الضرر » مالم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك. \W dal نفس الغير أو ماله 4 كان غير مسسئول » على الايجاوز فى دفاعه القدر الضرورى € والا أصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة + TE dal لا يكون الموظف العام امسئولا عن عمله الذى أضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيس » متى كانت dell LI هذا الامر واجبة عليه » أو كان يعتقد أنها واجبه »© واثبت أنه كان يعتقد , مروعية العمل الذى وقع di © وكان اعتقاده Li على أسباب معقولة »© وأئه راعى فى عمله جانب الحيطة .
<!-- page 216 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — V_ lov مادة Co adiali عليها قبل LIS اذا فسخ العقد أعيد المتعاقد ان الى الحالة التى ٠ فاذا استحال ذلك حاز 'احكم بالتعويض مها dal فى العقود dagli للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقايلة مستحقة ا.وفاء » جاز لكل من المتعاقدين أن is عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتحاقد AVI بتنفيذ ما التزم به ٠ الفصل الذانى : الارادة bas gi dal 10% ١ — من das للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين 'التزم باعطاء الجائزة ان gli بهذا العمل ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة أو دون علم يها ء 0 ؟ واذا لم يعين الواعد Val للقيام بالعمل e جاز له الرجوع فى وعده باعلان الجمهور € على الا ib ذلك فى حق من أتم العمل قبل الرجوع فى الوعد + bias دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم
<!-- page 217 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com Tu _ شك low مادة ٠ المشارطة » م انحلال العقد مادة Yo ١ ف العقود المازمة للجانبين » اذا لم بوف أحد المتعاتدين بالزامه جاز للمتعاتد الاخر بعد اعذاره اادين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ؛ مع التعويض فى الحالتين ان كان له مقتضى ٠ كما بجوز أن CRE الفسخ اذا كان مالم بوف da المدين li too dal. يجور الائفاق على أن ira العقد LA guaio من elali سه دون dala الى حكم قضا i عند عدم الوفاء بالأاتز امات الناشكة die » وهذ! الأتفاق لابعفى من الاعذار ؛ الا اذا اتفق المتعاقد ان صراحة على 103 dal ف العقود المازمة الجانبين اذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت ممه الالتزامات المقايلة له وينفسخ العقد من تاقاء نفسه + سس
<!-- page 218 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — Yo — lo. مدة . يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده gl اذا تعهد شخص ١ » فاذا رفض الغير أن يلتزم » وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسسه بتنفيذ الالتزام " i . الذى تعهد به ؟ - أما اذا قبل الغير هذا التعهد » فان قبوله لا ينتج أثرا الا من وقت صدوره » مالم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا التبول الى الوقت الذى صدر فيه التعهد . Vo\ مادة الغير» » اذا كان له فى تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو ؟ ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا du المتعهد ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشاً من العقد + تين من العقد أن المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك . ا١ه؟ dal ١ يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن بنقص المشارطة قبل أن dla المنتفع الى المتعهد أو الى المشترط qué, فى الاستفادة منها مالم يكن ذلك مخالفا لما anzi العقد ٠ ؟ - ولا بترتب على نقض المشارطة أن dei Tsi المتعهد قبل المشترط الا اذا ail صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك وللمشترط احلال منتفع AT محل المنتفع الاول » كماله أن يستأثر لنفسه بالانتفاع
<!-- page 219 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com' 1fo dal, يجب تنفيذ العقد طبقا لما اث شتمل عليه di du Lug مع مأ يوجيه — | liu لك è de 3 ؟ ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه © و عن + ول Last ما هو من مستلزماته » وفقا للقانون والعرف والعدالة ١5 dal اذا تم العقد بطريق الاذعان € وكان قد تضمن asti تعسفبة Ja للقاضى أن يعدل هذه Ly pill أو أن يعفى ci ll المذعن منها ©» وذلك وفقا لما تتضى به العدالة + ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك . VEV dal, | اذا كانت عبارة العقد واضحة € فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف عن ارادة المتعاقدين + ؟ LI اذا كان هناك محل لتفسير العقد » فيجب البحث عن النية المشتركة دون الوقوف عند المعنى الحرف للالفاظ » مع الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل وبما giu ان يتوافر من ULI وثقة بين المتعاقدين ©» وفقا للعرف الجارى ف المعاملات . VEA dal . يفسسر الششك فى مصلحة المدين ١ N — ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن . ١51 dal, لايرتب العقد التزاما فى ذمة الغير € ولكن يجوز أن يكسبه حقا +
<!-- page 220 --> pre tè SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com ١١ dal (AT اذا كان العقد باطلا أو قابلا للابطال وتوافرت فيه أركان عقد باعتباره العقد الذى توافرت آركانه » إذا تبين luna فان العاقد يكون أن du المتعاقدين كانت تنصرف ألى أبرام هذا العقد + ١؟؟ dal العقد الى المتعاقدين والخلف العام € دون اخلال بالتواعد Gi ينصرف alal بالمدراث 4 مالم ut من العقد أو من طببعة التعامل أو من نص Vw dal اذا أنشا العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشىء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص gli هذه الالتزامات والحقوق تنتقل الى هذا الخلف d الوقت الذى ينتقل فيه الشىء ؛ اذا كانت من مستازماته وكان الخلف ١)» dal ١ ل العقد شريعة المتعاقدين » فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق ؟ ب ومع ذلك اذا طرآت حواد ثاستثنائية عامة لم يكن فى الوؤسم توقها وترتب على lina أن تنفيذ pl SIN التعاقدى è وان لم يصبح مستحيلا » glo مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة ب ينمصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول . is بأطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ٠
<!-- page 221 --> 0007 :;-pvvzxz«É Z % ii:I...—————————————T———oOoOoeM$i SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com لم #5 1١7 مادة ش 3 5 0 ثلاث 2 DI à الحق ى ايطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال Liu _ \ & نقص الاهلية » من اليوم dla فى » dall سريان هذه fas x زول فيه هذا الى » وف حالة الغلط أو التدليس » من اليوم vetta الذى ينكشف فيه » وق حالة الاكراه » من يوم كل حال لا يجوز التمسك بحق الابطال لغلط أو تدليس أو اكراه اذ ٠ من وقت تمام العقد di عشرة può اإقتضت IVA مادة * اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذ ىمصلحة أن يتمسك بالبطلان _ ١ All وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها » ولا يزول ؟ _ وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد ١١9 dol Cai Alla ll ابطال العقد ومطلائه يعاد المتعاقدان الى gi فى ١ ٠ معادل ؟ ل ومع ذلك لايلزم ناقص الاهلية » اذا أبطل العقد لنقض أهليته» VE. مادة اذا كان العقد فى شق منه باطلاً أو قابلا للايطال » فهذ! الشق وحده الذى وقع Hill اذا تين أن العقد ما كان لبتم بغير Sc Jhu هو الذى 03 باطلا أو قابلا للابطال فييطل العقد كله tr
<!-- page 222 --> _.. -RAÀA}-=1.r— IA SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com ند 8١ - مادة wr اذا كان محل الالذزام مخالفا للنظام العام أو الاداب كان العقد باطلا , آلسبيب : مادة 6؟١ ١ - كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك ٠ 0 5 vs 0 ُ المذك \ si وى x العقد هو السيب الحقيقى حتى يقوم È تور ua 0 ceri ما cute فعلى من يدعى أن للالتزام سيبا آخر مشروعا أن Lab ti البطلان : مادة م١ اذا جعل القانون لاحد المتعاقدين Lia فى ابطال dali فليس للمتعاتد ANI أن بتمسك بهذا الحق + ٠ مادة VA ١ — يزول حق ابطال العقد بالاجازة الصريحة أو الضمنية ٠ N — وكستند الاجاز الاجازة الى التاريخ الذى تم فيه العقد gare اخلال بحقوق الغير ٠ ش
<!-- page 223 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — Y. ) ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الاخر دعوى الابطال Y . اذا عرض ما يراه القاضى كافيا لرفع الغبن INA Ball يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الاخلال بالاحكام الخاصة دالغبن فى انحل : ١ يجوز أن يكون محل الالتزام شياء مستقبلا . ؟ غير أن التعامل فى تركه انسان على ag الحياة باطل ولو كان برضاه الافى الاحوال التى نص عليها فى القانون . مادة 1 اذا كان محل التزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا . YI dall degni اذا لم يكن محل الالتزام معينا » وجب أن يكون معينا ١ . ومتداره والا كان العقد باطلا المتتعاقد ان على درجة الشىء ©» من حيث di به تعيين مقداره . واذا لم جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أى طرف آخر » التزم fr dal اذا كان محل الالتزام نقودا »© التزم المدين بقدر عددها المأكور فى العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر + ١ 3
<!-- page 224 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com VE dal ١ يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التى لجأ البها أحد المتعاقدين » أو نائب عنه 4 من الجسامة بحيث لولاها LI أبرم الطرف الثانى العقد . المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه اللملابسة . ١١ مادة أذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ؛ فليس المتعاقد dall عليه أن يطلب ابطال العقد ( مالم cui أن المتعاقد الاكر كان يعلم أو كان من المفروض Lia أن يعلم بهذا التليس + dad) يجوز ابطال العقد للاكراه اذا تعاقد شخص تحت سلطا l . فى نفسه دون حق ؛ وكانت قائمة على أساس AVI بعثها المتعاقد ؟ — وتكون الرهبة قائمة على اساس اذا كانت ظل روف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فى utili أو أو الجسم أو الشرف او المال . وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من li ان يؤثر فى جسامة الأكراه.,. INV dal ١ اذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الاخر » وتبين أن الملتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لان المتعاقد.الاخر قد استغل :يه طيشا بينا أو هوى جامحا ( جاز للقاضى sli على طلب المتعاقد المفبون أن يبطل العقد أو أن ينقض التزامات هذا المتعاتد .
<!-- page 225 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — YA مادة 114 العقد © أن اذا وقع المتعاتد فى غلط جوهرى جاز له ان يطلب Il ند ن 5 . كا التعاتد الآخر قد وقع مثله فى هذا العتد » او كان على علم به » أو كا Òù )6( )6( من السهل عليه أن يتبيئه ٠ مادة IT. المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع فى هذا | ؟ ويعتير الغلط جوهريا على الاخص : التعامل من حسن النية . 2 أو هذه الصفة السبب الرئيسى فى التعاقد . ١١١ مادة L 9 PUN 8 5 % ٠. 04 ٠ كائون بغيره 5 1 Lie | ١ 7 IYY bal لا يؤثر فى صفحة العقد مجرد الغلط فى الحساب ؛ ولا غلطات القلم ؛ ولكن مادة ؟؟١ 1 ليس أن وقع فى غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض SE pi به حسن النية ٠ Y ويبقى بالاخص ملزما بالعقد الذى قصد ابرامه 6 اذا اظهر الطرف الاخر استعداده للتتفيذ هذا العقد + i 1
<!-- page 226 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com د NW ١ اذا تصدة 32000 ماك صدر تصرف من ذى الغثلة أو من ll فيه »4 ل قرا ' 17 فلا يكون باطلا أو قابلا للابطال 6 الا اذا كانت نتيجة ' .تغلال أو تواطؤ . ١١6 مادة صحيحا »© متى أذنته المحكمة فى ذلك . er «الوصي PICO 85 1 1 دن ١11 مادة ١ اذا كان اله لشخص اصم أبكم » أو اعمى أو أصم أو أعمى أبكم » وتعذر i - ويكون SU للابطال كل تصرف من التصرفات التى #قررت DICI لوث è 5 1 اهو ٠ه 0 ٠ وعم è قضائيا بغير معاوئة المساعد 6 اذا ire . «ica المساعدة ., ر التصرف بعد تسجيل قرار ١١ مادة التصرفات الصادرة sia 50 دره من الاولياء والاوصياء والقوام € تكون . 5 : الحدود ill رسمها القانون . uit atte مادة م١١ | يجوز لناقص الاهلية أن يطلب ابطال العقد » وهذا مع عدم الاخلال بالزامه بالتعويض ؛ اذا لجأ الى طرق احتيالية ليخفى أهليته ١
<!-- page 227 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com لم NM _ LÀ DI 3 . 7 على أنه يجوز للاصيل فى هذه الحاله أن uu التعاقد . كل هذا مع كأانونئ 5 التحارة + مراعاة ما يخالفه » مما يقضى به القانون أو قواعد جار ا١.م8 dal بحكم leto كل شخص أهل للتعاقد مالم تسلب أ هليته و بحد 1.9 Bal, Si ليس للصفي غير المميز حق التصرف فى ماله » وتكون جميع ١١.١ dal, ة بين النفع والضرر © فتكون قابلة التبسك بالابطال اذا أجاز القاصر امحضا + ؟ أما التصرفات المالية Hall للامطال لمصلحة القاصر »© ويزول حق مادة ١١١ له فى تسلم أمواله لادارنها » أو . لم الثامنة عشرة من عمره واذن ca ا | è الصادرة مئنه صحيحهة فى تسلمها القانون » كانت أعمال الادار الحدود التى رسمها القانون ٠ مادة ؟١١ المحنون والمعتوه وذى الغفلة والسفيه تحجز عليهم المحكمة e وترفع ١١9 مادة ,rr ©. د
<!-- page 228 --> yen: AA س0 SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com _— Vo — 1١.7 مادة هو محل لاخبار عد A عيوب لاارة» أو ق ne لظروف كان i د كان من الفروضي PILL Gia مادة 6.5 اذا أبرم النائب فى حدود نيابته عتدا باسم الاصيل € gli ما Lib عن هذا العقد من حقوق والتزامات يدماف الى الاصيل ٠ مادة ه.١ عنده أن ل يتعامل مه الاصيل أو ٠ (AU Ù منالمفروض كان (Erano مادة ١.1 اذا | كان cli ومن تعاقد ام يجان معا وقت العقد انقضاءالنيابة أو خلفاقه \.V مادة A "١
<!-- page 229 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com ع؟ _ لقدول فى عقود الاذعا.2. sa di 50 Ù مادة ٠.. ١ - الاتفاق الذئ معد G يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو معين so sero \ è ‘ ين ف المستقبل لاينعقد الا اذا عينت جميع المساء ; للعقد المراد ابرامه » والمدة التى RESI. الجوهرية . يجب ابرامه فيها 0 ١ ١ à 0 3 ce TAI SETT + هذا العقد ١.١ مادة | 2 “ DE اذا n 0 سخحص eb عفد كم فكل وقاضاه المتعاقد ES طالما i وعد » وكانت الشروط de Dil لتمام العقد وبخاصة مايتعلق منها a كل متوافرة gue الحكم متى حاز sile 6 gi 1 5 \.Y dal ول عنه c الا أذا قضى الاتفاق elise هن دفع العربون » فقده ٠ واذا عدل من قبيضه ؛ رد
<!-- page 230 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com لدم W°_ n كل التى لم يتم الاتفاق عليها » gli المحكمة pn 0 3 العرف والعدالة + تقضى فيها طبقا deubi ولاحكام القانون و مادة 16 اذا لم يطابق القبول الايجاب Lui, pic! مصحويا بايجاب جديد* مادة 11 قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين | ل فى المكان وف الزمان اللذين : بالقبول فى المكان و È _ ويفترض ان الموجب قد علم بالف وصل اليه فيهما هذا القبول + مادة W _ اذا تبين من الايجاب أو من أى tn tizia أو من العرف » أن الموجب لم 108 pid trai العقد بعتبر قد تم » اذا لم يرفض الايجاب ف و cs << التماقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل » أو لنفعة من وجه A VA dsl المزاد على أحسن عطاء تحدده فقا لطبيعة التعامل ١ اذا تمحض الابجاب العتد فى المرايدات الا برسو حودها » بحدد أحسن عطاء و الشروط السابق تقرير فى المزاد » وعند عدم و او للعادات *
<!-- page 231 --> ااا 80800000 8 20206060606060608080808082080808ا2ا2ا2ا8ا080868686868 ة ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة0202 0 0 0 01 0 0 0 10 1 1 1 1 ذ ااام SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com —_ ا 53١ مادة 000 التعبير gl ca ff ذلك لايمنع من ترتب هذا NI عند اتصال التعبير delli + o 0-7 مادة 415 بنقضى هذا المبعاد + 49 dal gli الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا » وكذلك أو بأى طريق ممائل ٠ ؟ ومع ذلك يتم العقد ؛ لولم يصدر القبول فورا » اذا لم يوجد اذا اتفق الطرفان على جميع المساكل الجوهرية فى العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لايتم عند عدم الاتفاق عليها » أعتبر العقد قد تم . i ١ 4 dal }
<!-- page 232 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — 1 القسم الاول : الالتزامات أو الحقوق duci ill الكتاب الاول : الالتزامات بوجه عام الباب الاول : مصادر الالتزام الفصل الاول : العقفد ١ أركان العقد األرضا: AA dala مع مراعاة ما oz القانون فوق ذلك من أو ضاع dio, لانعقاد العقد 3 AA sal. ١ التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة ؟ ويجوز أن يكون التعبير عن الارادة ضمنيا » اذا لم ينص القانون مادة .4ه ينتج التعبير عن الادارة آثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه اليه » ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به » مالم يقم الدليل : i
<!-- page 233 --> WEB SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — Y. — AYO dal الملكية » وكذاك كل دعوى تتعلق بحق عبنى على عقار + ؟ وبعتير مالا مثقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية + A£ مادة ما اعدت له 4 فى استهلاكها أو Gitai . ٠ قابلا للاستهلاك كل ما أعد فى المتاجر للبيع pini x Ao dal cl المثيلة هى gli يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء è والتى تقدر sale فى التعامل بين الناس بالعد او المقاس او الكيل أو الوزن * dal, م وينتهى التخصيص بالفعل أو بمقتتضى قانون أو مرسوم ؛ أو بانتهاء 2 الغرض الذى من dal خصصت تلك الاموال للمنفعة العامة ٠ ! والاموال العامة لا يجوز التصرف فيها gl الحجز عليها أو تملكها >
<!-- page 234 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com شك \31- كنعيين مدير أو أكثر من الخهة الحكومية أو اتخاذ أى اجراء AT يرى مادة A. . القانون li. الفصل الثالث : تقسيم الاشياء والاموال AI مادة أن يكون محلا للحقوق المالية ٠ pg pes sl ن تكون محلا للحقوق المالية + AN مادة ١ كل شىء مستقر بحيزه ثابت فيه لايمكن نقله dio دون تلف فهو فى glie يملكه » رصذا على خدمة هذا العقار او استغلاله "٠
<!-- page 235 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com هك 1A فى هذه الحالة أن ترفع دعوى البطلان خلال سنتين من تاريخ VV dal, ١ - تعبين المحكمة عند الحكم بالغاء المؤسسة Lino لاموالها وتقرر مصير ما يتبقى من الاموال بعد الصفية e وفقا لما نص عليه فيسند انشاء المؤسسة + كانت الجهة لم تبين فى سند انشاء المؤسسة » فان المحكمة تقرر المأؤسسة ء مادة VA لاتسرى الاحكام الخاصة بالمؤسسات الواردة فى هذا القانون على ما انشىء منها بطريق الوقف + احكام مشتركة بين الجمعيات والمؤسسات مادة 4لا ١ الجمعيات التى يقصد بها تحقيق مصلحة عامة والمؤسسات يجوز + ov المأدة d leale الاهلية المخصوص
<!-- page 236 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — V_ Vo dal. على مديرى المؤسسة موافاة جهة الرقاية dsl pos المؤإسسة وحسابها السنوى مع المستندات المؤيدة لهما » وعليهم Lal تقديم LI VI dal, الائية eli على طلب تقدمه جهة الرقابة فى صورة دعوى 3 (I عزل المديرين الذين يثبت عليهم أهمال أو عجز è والذين المؤسسة » والذين يستعملون أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع تحتيق جسيم آخرا٠ ب) تعديل نظام ادارة المؤسسة أو تخفيف التكاليف والشروط المقررة فى سند انشاء المؤسسة او تعديلها او الغاؤها » اذا كان هذا لازما للمحافظة على diga المؤسسة ؛ أو كان ضروريا لتحقيق ج) Sal بالغاء المؤسسة اذا أصبحت فى حالة لا تستطييع معها العام ٠ م اختصاصاتهم أو مخالفين أحكام القانون أو نظام المؤسسة + ويجب
<!-- page 237 --> __ _6€6€8É€ÉC0“—“°0801.’’r-—’——@“IIIIEIEGIGG:IGEPEEEIIININNIINNINNNIIIIIII SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com ا هك الصضومال i ٠ ج) بيان دقيق للاموال المخصصة لهذا العمل ٠ د) تنظيم آدارة المؤسسة ٠ dol i إلا لهم مباشرة الدعاوى التى يقررها القانون فى die هذه الحالة بالنسبة ْ ٠ والوصايا cieli الى مادة VY اريت رسمى آخر وذلك الى أن يتم الاعتراف بها وفقا pisa) المادة عه + VY dal, 1 يتم شهر المؤسسمة بناء على طلب منششئها أو اول مدير لها أو ؟ ويتعين على الجهة المختصة بالرقابة أن po em م — وتسرى على المؤسسات المواد 0A و 0% 3 le + VE dal
<!-- page 238 --> DA SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — lo — W dal اذا حلت الجمعية.عين لها مصف أو أكثر » ويقوم بهذا التعيين الجمعية العمومية » ان كان الحل اختياريا » أو المحكمة ان كان الحل قضائيا + MA dal ١ بعد تمام التصفية € يقوم المصفى بتوزيع الاموال الباقبة وفقا للاحكام المقررة فى نظام الجمعية . \ ؟ LIU لم يوجد فى نظام الجمعية نص على ذلك » أو ag ولكن ١ أصبحت طريقة pujgili المنصوص عليها غير ممكنة » وجب على الجمعية يدم ٠١ العمومية» اذا كان الحل اختياريا » leg المحكمة اذا كان الحل قضائيا » أن تقرر تحويل أموال الجمعية المنحلة الى الجمعية أو المؤسسة التى يكون غرضها هو الاقرب الى غرض هذه الجمعية + المؤسسات : مادة I المؤسسة شخص اعتبارى Ti بتخصيص مال مدة غير معينة » عمل آخر من أعمال البر أو النفع العام دون قصد الى اى ربح مادى ٠ LÌ Vi. ماده يشتمل على البيانات الاتية :
<!-- page 239 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — lf — مصلحة » أو من النيابة العامة خلال ستة أشهر من تاريخ gira ذلك القرار ؟ غير أندعوى البطلان لا يجوز توجيهها قبل pill حسنى النية الذين يكونون قد كسبوا حقوقا على أساسن القرار المذكور + ME مادة ١ التصرقات التى يقوم بها مديروا الجمعية » متجاوزين حدود اختصاصهم » أو مخالفين نظام الجمعية أو قرارات الجمعية العمومية يجوز ابطالها بحكم من محكمة المقاطعة التابع لها مركز الجمعية بناء على طلب احد الاعضاء أو النيابة العامة . ؟ ل ويجب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ العمل المطلوب ابطاله . lo مادة أن ينسحب j i فى اى easy الجمعية » الا فى الحالات التى يكون Lui صندوق مشترك كما هو مبين فى المادة كه الفقرة الثانية » فائه فى تلك الحالات DICO أن ينص d نظام * ل وعند موت أحد الاعضاء فلا يدخل ورثقه فى الجمعية بقوة القانون . ١ يجوز حل الجمعية بحكم من محكيمة المقاطعة التابع لها مركز الجمعية ؛ eli على طلب أحد الاعضاء » أو أى شخص آخر gi مصلحة أو النيابة العامة » متى أصبحت الجمعية عاجزة عن الوفاء بتعهداتها . أو متى خصصت أموالها أو uo أموالها لاغراض غير التى أانشئت من أجلها » أو
<!-- page 240 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — fV_- ؟ وكل جمعية غير مشهرة أو غير منشأة انشاءا صحيحا أو مكونة بطريقة سرية تلتزم مع ذلك بما تعهد به مديروها ؛ أو العاملون لحسابها + ويجوز تنفيذ هذه التعهدات على أموالهم أو على أموال الجمعية . مادة .4 كل تعديل فى نظام الجمعية يجب شهره وفقا لاحكام المادة 9ه € ولا pria التعديل نافذا بالنسبة الى الغير الا من الوقت الذى يتم فيه هذا Vi dal اعتماد الميزانية والحساب الختامى واجراء تعديل فى نظام الجمعية وحلها حلا اختياريا كل ذلك لايكون الا بناء على قرار يصدر من, الجمعية mods, dai \ دعوة كل الإعضاء الى الجمعية العمومية ٠. ؟ وتتخذ قرارات الجمعية العمومية بالاغلبية النسبية للاعضاء الحاضرين والمثلين ؛ وذلك مالم يرد فى نظام الجمعية نص يخالف. هذا الحكم . . Y — ومع ذلك لا تصح مداولات الجمعية العمومية فيما يتعلق بتعديل النظام أو باتخاذ قرار بحل الجمعية حلا اختياريا 4الا اذا أدرجت هذه هذه اللسائل فى جدول الاعمال Gilli لاعلان الدعوة . وتصدر القرار ات i LO أغلبية أكثر w dal كل قرار تصدره الجمعية العمومية مخالف لنظام الجمعيقيجوز ابطاله ١ بحكم من محكمة المقاطعة التى يقع فى ia مركز الجمعية » ويشترط أن ترفع دعوى البطلان من أحد الاعضاء »؛ أو من شخص آخر ذى 7
<!-- page 241 --> aan; ا SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — r_ + موارد الجمعية (a د) الهيئآت Gill تمثل الجمعية واختصاصات كل منها » وطرق تعيين الاعضاء الذين تتكون منهم هذه الهيئات وطرق عزلهم + ه) القواعد التى تتبع فى تعديل نظام الجمعية . 01 dal ١ لايجوز أن ينص فى نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند حلها الاعانات المتبادلة أو لصندوق المعائمات + dal لاه / ١ لا يجوز أن يكون للجمعية حقوق ملكية أو أية Sl Gaia على عقارات » ال بلتدر الضرورى لتحقيق الغرضي ال الذى أنشئت من اجله . dal بره + تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد انشائها |١ i ؟ لا يحتج بالشخصية الاعتبارية للجمعية قبل الغير الا بعد أن يتم 0 . شهر نظامها اللاحق للاعتراف بها مادة 04 وجود act رسميا ؛ ا الجيعية بالأثار المترتبة على الشخصية الاعتبارية .
<!-- page 242 --> Pasi SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — 1 of sal. . لصفة الائسان الطبيعية ( وذلك فى الحدود التى قررها القانون ؟ فيكون له: (I ذمة مالية مستقلة . ب) أهلية فى الحدود التى يعينها سند انشائه » أو التى بتررها القانون . (a حق التقاضى . د) موطن مستقل . ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه مركز ادارته والشركات التى يكون مركزها الرئيسى فى الخارج ولها نشاط فى الصومال يعتبر مركز ادارتها بالنسسة للقانون الصومالى ؛ المكان الذى توجد فيه الادارة المحلية . “" س ويكون له نائب يعبر عن ارادته . الحمعيات : dal )هم ١ _ الجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة اشخاص, طبيعية او اعتبارية لفرض غير الحصول على ربح مادى . يصدر عن طريق سكرتير الدولة لوزارة الداخلية وبالشهر اللاحق '“ظامها . مادة 00 ١ - يشترط فى الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقع من الاعضاء المؤسسين + ؟- يجب أن يشتمل نظامها على البيانات الاثية : أ) اسم الجمعية والفرض منها ومركز ادارتها » على أن يكون هذا المركز فى الصومال . 37 هر 5 7
<!-- page 243 --> BB N SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com لد .1 — {A Bal ليس لاحد النزول فى أهليته ولا التعديل فى أحكامها + dal 51 ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية . dal ,0 لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ( أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض Lao يكون قد لحقه من ضرر ٠ dal \0 لكل من نازعه الغير فى استعمال اسسمه بلا مبرر » ومن انتحل الغير اسمه دون GA ( أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه ؟ ل الشخص الاعتبارى . مادة ov الاشخاص الاعتبارية هى : يحددها القانون »© والادارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى . الشركات الاتتصادية * الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا للاحكام التى سمتأتى فيما يعا. ؟ ه كل مجموعة من الاشخاص أو الاموال تثبت لها الشخصية
<!-- page 244 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com ده rt 1 ومع ذلك يكون للقاصر الذى بلغ خمس عشرة سنة ومن فى حكيه موطن خاص بالنسبة للاعمال والتصرفات التى يعتبره القانون Nol اباشرتها . {Y dal | يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين + ؟ ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة + * والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن il الى ما يتعلق بهذا العمل » بما فى ذلك اجراءات التنفيذ الجبرى » الا اذا اشترط dal a قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى . CE dal ١-كل شخص بلع سن الرشد متمتعا بقواة العقلية » ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية . ؟ ug الرشد هى ثمانى diu pis ميلادية كاملة + {o dal 1 لايكون أهلا LIL 3 حقوقة المدنية من كان فاقد التمييز لصغر فى السن أو die أو جنون . ؟ س وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز + مادة 141 كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد » وكل من بلغ سن الرشد {V dal يخضع فاتدوا الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال لاحكام الولاية أو الوصاية بالشروط ووفقا للقواعد المقررة فى القانون +
<!-- page 245 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com 1 dal Ì حساب درجة القرابة المباشرة »© اعتبار كل فرع nea الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك e ثم نزولا منه الى لفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الإصل المشترك يعتبر درجة + del YV dal و نفب القرابة والدرجة بالنسبة الى أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى ui القرابة والدرجة يلسم الزوج الاخر . YA dal عائلته . سمه نا يتميز كل شخص باسمه وبإسم ابيه وجده أو tenti وباسم مادة 15 . خاص تغيم الاسمماء & dii phi {. dal ٠ الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عاد ١ ؟ ويجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من رضن يجوز الا يكون له موطن ما . كما 1١ مادة يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة + {Y مادة 1 موطن القاصر أو المحجور والمفقود والغائب هو موطن سن Sat
<!-- page 246 --> 1 1 »ةل سسنج ك1 SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com مادة 5" ١ — تبدأ شسخصية الانسان بتمام ولادته La € وتنتهى بموته . | — ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون . مادة 0 . الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك cali ١ ؟ س فاذا لم يوجد هذا الد بالسجلات » جاز الاثبات بأية طر ١ - أدر 5 . SA YA dal. . دفاتر المواليد والوفيات والتبليفات المتعلقة بها » ينظمها قانون خاص YI dal. يسرى فى شسأن المفقود والفائب الاحكا ى : م المقررة فى قوائين خاصة ul مادة ؟؟ الجنسية الصومالية ينظمها قانون خاص . مادة ver : | - تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه . N — ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم اصل مشترك . مادة وم ٠ والفروع deal القرابة المباشرة هى الصلة بين ١ ؟- وقرابة الحواشسى هى الرابطة بين أشخاص دون أن يكون أحدهم فرعا للاآخر .
<!-- page 247 --> 0 سس e Xx SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com 6 سدم dal 7؟ فى قانون خاص أو فى معاهدة دولية نافذة المفعول + YE dal القوانين مبادىء القائنون الدولى الخاص الصومالى + مادة Yo قاض القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الاشخاص الذين لم تعرف لهم جنسية © أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد 8 ؟ على أن الاشخاص الذين تثبت لهم فى وقت واحد ou 09 di 3 5 3 الصومال الجنسية الصومالية » وبالنسبة الى دولة أجنبية أو عدة دول : أجنبية جنسية تلك الدول » فالقانون الصومالى هو الذى يجب تطيقه ٠ > Yi مادة متى ظهر من الاحكام الواردة فى المواد المتتدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة dia تتعدد فيها الشرائع » gl القانون الداخلى لتلك الدولة الذى agi أية شريعة من هذه يجب تطبيقها 3 مادة 57 اذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق € فلا يطبق منه أحكامه التى تتعلق بالقانون الدولى الخاص + YA dal لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب فى الصومال ٠
<!-- page 248 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com _ © — أو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية » وكذلك الحكم فى شكل سائر CA ti المضافة الى ما بعد الموت . VA dal Gy على الحياة والملكية والحقوق العينية الاخرى ( Arie للعقار والمنقول » قانون الموقع أو الجهة التى يوجد فيها الشىء . ش مادة 15 ١ يسرى على الالتزامات التعاقدية € انون الدولة التى :يها الموطن De 8 لمشترك للمتعاتدين اذا اتحدا موطنا 4 فان اختلفا موطنا سشرق ili الدولة التى تم فيها العقد . هذا مالم di المتعاقدان او يتبين من الظروف أن Ugili آخر هو الذى يراد تطبيقه ٠. get أن قانون موقع العقار.هو SII يسرى على العقود cell أبرمت < مادة .؟ ويجوز Lal أن تخضع للقانون الذى يسرى على أحكامها LS » ie gigli و x مادة د" ١ يسرى على الالتزامات غير التعاتدية قانون البلد الذى وتع فيه - الفعل المنشىء للالتزام . ؟ — على أنه Lui يتعلق بالالتزامات الناقشئة .عن الفعل الضار» لاتسرى أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التى تحدث فى الخارج وتكون مشروعة فى الصومال وان كانت تعد غير مشروعة فى البلد الذى وقعت فيه . مادة ؟؟ 0 يسرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالاجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الاجراءات 8
<!-- page 249 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com — { _ مادة ١١ ١ تخضع الاثار التى يرتبها ate الزواج بما فى ذلك من أثر بالنسبة الى المال » لقانون الجنسية المشتركقبين الزوجين» فان لم توجد جنسية مشتركة؛ خضعت هذه الاثار لقانون جنسية الزوج وقت ابرام الزواج ٠ ؟ ويسرى على التطليق والانفصال نفس الحكم المنصوص عنه فى أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت الطلاق + ١ مادة شرط الاهلية للزواج . lo مادة — } يسرى على الالتزام بالنفقة فيما بين الاقارب قانون الملتزم بها ؟ اذا كان المستحق للنفقة صومالى الجنسية » يسرى على الالتزام بالنفقة القائون الصومالى + مادة ١5 يسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجوزين والغائبين » قانون الشسخص \V مادة ١ يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة 'لى ما بعد
<!-- page 250 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com _ Y_ A dala \ — اذا Dà النص الحديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد » ولو كانت المدة التديمة قد بدأت قبل ذلك . 1 ؟ أما اذا كان الباقى من المدة Il نص عليها القانون ad من المدة التى قررها النص الجديد » gli التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى . مادة 4 تسرى فى gii الادلة التى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل » أو فى الوقت الذى كان ينبغى فيه اعداده . تنازع القوانين من حيث المكان مادة ١. هذه العلاقكات فى قضية تتنازع فيها القوانين 4 ii al القانون الواجمب ١١ مادة -١ الحالة المدنية للاشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون اليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففى التصرفات المالية التى تعقد فى الصومال وتترتب أثارها فيها » اذا كان أحد الطرفين اجنبيا ناقص الاهلية وكان ناص الاهلية يرجع الى سبب فيه lid لا يسهل على الطرف الآخر تبيينه » gli هذا السبب لا يؤثر فى اهليته . ؟ LI النظام القانونى للاشمخاص الاعتبارية الاجنبية » من CAS i وجمعيات ومؤسسمسات وغيرها € فيسرى عليه قانون الدولة all اتخذت فيها هذه الاشخاص مركز ادارتها الرئيسى الفعلى . ومع ذلك فاذا ca i نشاطها الرئيسى فى الصومال € gli القانون الصومالى هو الذى بسرى . \ Kia د يرجع فى الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قائنون حل من زوجين +
<!-- page 251 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com مادة \ { sal من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما 0 dal, يكون | تعمال Gall غير مشروع فى الاحوال الآتية : 1( اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير ٠ ب اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الاهمية © يد مه هو 31 0 de . : 5 اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها غير مشرو e ؟ — تطبيق القانون — تنازع القوانين من حيث الزمان Sf مادة 1 ١ - النصوص المتعلقة بالاهلية تسرى على جميع الإاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة فى هذه النصوص ٠ ْ افرت فيه الاهلية » بحسب تصوعن قديمة» ناقص الإهلية بحسب صوص جديدة 4 فان مادة لا | تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل مها على 00 è 5 1 ١ ببدء التقادم وانقطاعه » وذلك عن المدة السابقة على العسمل بالنصوص الجديدة +
<!-- page 252 --> SOMALI CIVIL CODE 1973 [ARABIC] www.somalilandlaw.com باب تمهيدى احكام عامة الفصل الاول : القانون وتطبيقه ١ القانون والحق مادة ١ 0 7 35 تسرى الك -١ النصوص فى لفظها او فى فحوها . a هذه مبادىء الشريعة الاسلامية » فان الاجتماعية وقواعد العدالة , مادة \ الا يجوز ألغاء نص تشريعى الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .
<!-- page 253 --> 191/8 الصادر نيو ستة Lt «القانون رة < SOMALI CIVIL CODE 1973 rà IC] sOmalila dlaw. dà : القانون المدنى الصوماك رئيس المجلس الاعلى للثورة : بعد النظر: فى المبثاق الاول والثانى لاثورة وبعد الاطلاع: على موافقة المحلس 'الاعلى Bg »ومجلس سكرتيرى الدولة — وبناء على: اقتراح سكرتير الدولة للعدل والشكون الدينية س يصدر القانون التالسى mi ١ i: salle ٠ بهذا القانون Gill تمت الموافقة على القانون المدنى الصومالى Yi مادة تعتير النسخة الايطالية الموقع عليها من رئيس المجلس الاعلى للثورة ومن سكرتير الدولة للعدل وااشئون الدينية من هذا النص هى |أنسخة الاصلية وتودع لدى مكتب المحامى العام للدولة ٠ مادة wi يسرق العمل بالقانون I الصومالى اعتثبارا من أول بوليو سنة ١907# » كما ينتهى العمل بأية احكام أخرى متعلقة بالمواد dall سارية المفعول فى أراضى جمهورية الصومال الديمقراطية — اعتبارا من هذا التاريخ ٠ مقديشو فى : «/ سوا 0 رئيس المجلس الاعلى للثورة اللواء :محمد سياد برى era الدولة للعدل والشئون الد الدكتور” dae السلام prese