لائحة تنظيم التعدين التقليدي للذهب لسنة 2016م (Traditional Gold Mining Regulation 2016)
النص بتاريخ 2026-09-28
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- النوع
- لائحة
- الرقم
- Made under MMDA 2015 s.34(ج); no gazette number printed
- الجهة المصدرة
- Minister of Minerals with the approval of the National Assembly (preamble)
- الدولة
- السودان
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
> Transcribed from the page images of the Minerals Gate scan (doc7.pdf, 13 pages, each page framed). OCR'd with tesseract (ara) and corrected line by line against the page images. The PDF's first page is printed page 2 and its second page is printed page 1; the text below follows the printed page order (1, 2, 3 … 13) and marks each PDF page. Every page was checked against its image, including all figures and article numbers. <!-- PDF page 2 = printed page 1 --> ## لائحة تنظيم التعدين التقليدي للذهب لسنة 2016م عملاً بأحكام المادة (34) ج من قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2015م ، أصدر وزير المعادن بموافقة المجلس الوطنى اللائحـة الآتي نصها :ـــ ### الفصل الاول ### احكام تمهيديـــــة **أسم اللائحــــــة وبدأ العمل بها:-** 1. تسمى هذه اللائحة (لائحة تنظيم التعدين التقليدي للذهب لسنة 2016 م ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها . **توفيق الأوضاع القائمة** 2. يوفق المعدنون التقليديون أوضاعهم في مواقع التعدين التقليدي القائمة ، والتى لاتتعارض مع التراخيص السارية وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة ، في مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ سريانها . **تفسيـــــر** 3. في هذه اللائحة ومالم يقتضي السياق معنى أخر تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعاني الممنوحة لها في قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2015 م والواردة أمام كل منها : - - أ. **الوزير**: يقصد به وزير المعادن - ب. **الشركة** : يقصد بها الشركة السودانيه للموارد المعدنية المحدودة المفوضة من قبل وزارة المعادن للتحصيل والإشراف والرقابة وابرام العقود فيما يتعلق بالتعدين - ج. **الوزارة** : يقصد بها وزارة المعـادن - د. **العوائد الجليـــلة** : هي رسوم تفرض من إجمالي الإنتاج لتاكيد مبدأ سيادة الدولة على مصادرها الطبيعية ، وتهدف الى بسط الاستقرار الاقتصادي وتوزيع عائدات الثروة على جميع المواطنين <!-- PDF page 1 = printed page 2 --> - هـ. **مجلس التنسيـــق** : يقصد به مجلس التنسيق القومي ومجلس تنسيق الولاية ومجلس تنسيق المحلية ومجلس تنسيق السوق كل بحسب الاختصاصات المخولة له - و. **التعدين التقليــدي** : يقصد بة التعدين الذي يمارسة الاشخاص باستخدام اليات تقليدية مثل الفؤس والازاميل والشواكيش ، او أي اليات مصرح بها في مساحة لاتتجاوز كيلو متر مربع ومرخص به - ز. **السلطات المختصة** : يقصد بها الوزير وولاة الولايات والوزراء المختصين والمعتمدين كل في دائراة إختصاصـــة . <!-- PDF page 3 = printed page 3 --> ### الفصل الثانــــــــي تنظيم ممارسة التعدين التقليدي للذهب أحكام عقد التعدين التقليدي للذهب 4. لا يجوز لاى شخص ممارسة التعدين التقليدي للذهب الإ بعد الحصول على عقد من الوزارة بتوصية من الشركة وفقاً للشروط والضوابط والاسس الواردة في هذه اللائحـة . **تجديـــد الترخيص**
5. ( أ) تجدد عقود ممارسة التعدين التقليدي للذهب سنوياً وبناء على توصية الشركة وبعد سداد الرسوم المقررة . (ب) يشترط خلو منطقة النشاط المراد تجديدها من النزاع . **شروط ممارسة التعدين التقليدي للذهب** 6. يجب ان تتوفر الشروط الاتية لمزاولة التعدين التقليدي للذهب :- - أ. ان يكون الشخص سودانيا - ب. ان يسجل اسمة في السجل المخصص لدى الشركة - ج. الايقل عمرة عن 18 سنة - د. الحصول على عقد التعدين التقليدي - هـ. الالتزام بكافة التوجهات التوعوية والامنية والصحية التي تصدر اليه من السلطات المختصة - و. الالتزام بممارسة النشاط في حدود المساحة المحددة - ز. الالتزام بعدم استخدام أي مواد غير مصرح بها - ح. الالتزام بمراعاة السلامة فيما يتعلق بالابار - ط. الالتزام بالمحافظة على البيئة والاثار <!-- PDF page 4 = printed page 4 --> - ي. دفع الرسوم المقررة وفق الجدول الملحق بالقانون وهذة اللائحة - ك. إستخراج بطاقة معدن - ل. توفيق اوضاعة ان كان له موقع تعدين تقليدي قائم - م. بيع المنتج من الذهب حسب سياسة وزارة المعادن والشركة والتنسيق مع السلطات المختصة - ن. عدم حيازة الاسلحة البيضاء او أي اسلحة اخري - س. التقيد بقرارات وقواعد وموجهات الوزارة والشركة التى تصدر من وقت لاخر - ع. دفع العوائد الجليلة المقررة وفقاً للائحة **حظر تجاوز حدود العقد** 7. أ/ يحظر على المعدنين التقليديين التنقيب عن أي مواد تعدينية غير معدن الذهب ب/ يحظر على المعدن التقليدي تجاوز حدود المساحة الجغرافية الممنوحة له جـ/ للوزارة الحق في إلغاء أي عقد او عقود متى قدرت ان المصلحة العامة تقتضى ذلك ودون مطالبة أي شخص بالتعويض . **العوائد الجليلـــــــة** 8. تفرض عوائد جليلة على اعمال التعدين التقليدي وفقا للجدول الملحق بهذة اللائحة - أ. يكون نصيب الحكومة القومية ( 50 ) % ، نصيب الولاية المعنية (50 ) % وبموافقه وزير المالية والاقتصاد الوطني - ب. يجوز ان تدفع العوائد الجليلة عيناً او نقداً حسب ما تقرره الوزارة - جـ. تحصل العوائد الجليلة وفقاً للقواعد والإجراءات المالية والمحاسبية - د. يحدد والى الولاية نصيب اياً من محلياته . <!-- PDF page 5 = printed page 5 --> ### الفصـــــــل الثالث ### مجالس تنظيم التعدين التقليدي ### مجلس التنسيق القومي **تشكيل المجلس** 9. يشكل المجلس من الاتية أسماؤهم :- | | | |---|---| | وزير المعادن | رئيساً | | وزير الدولة | عضواً او رئيساً مناوباً | | وكيل الوزارة | عضواً | | مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية | عضواً | | مدير عام الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية | عضواً | | الوزير المختص بالولاية | عضواً | | ممثل وزارة المالية الإتحادية | عضواً | | ممثل بنك السودان المركزي | عضواً | | مدير إدارة شرطة التعدين | عضواً | | مدير إدارة امن المعادن | عضواً | | مدير إدارة الامن الاقتصادي | عضواً | | مدير الإدارة العامة للإشراف والرقابة على التعدين التقليدي | عضواً ومقرراً |
**إختصاصات ومهام مجلس التنسيق االقومي** 10. يختص المجلس بالاتي :- - أ. تحديد الشروط والمواصفات والضوابط التي يتم بموجبها منح تصاديق ممارسة التعدين التقليدي . - ب. وضع ضوابط السلامة الصحية والبيئية في كل مواقع نشاط التعدين التقليدي - ج. تشجيع ودعم التقنية التى تساعد في تطوير الإنتاج وتقليل المخاطر الصحية والبيئه <!-- PDF page 6 = printed page 6 --> - د. الوقوف على انفاذ خطوات رؤية تقنين وتنظيم التعدين التقليدي ومتابعتها بصورة مستمرة - هـ. حل الإشكالات الناتجة من تداخل الإختصاصات - و. للمجلس الحق في إضافة مايراه مناسب ### مجلس تنسيق الولاية **تشكيـــــل المجلس** 11. يشكل المجلس بقرار من والي الولاية المعنية من الاتية اسماؤهم :- | | | |---|---| | الوزير المختص بالولاية | رئيساً | | معتمدو المحليات التي بها تعدين تقليدي | أعضاء | | مدير شرطة المعادن بالولاية | عضواً | | مدير أمن المعادن بالولاية | عضواً | | مدير الامن الاقتصادي بالولاية | عضواً | | رئيس الادرة القانونية بالولاية | عضواً | | مدير بنك السودان بالولاية | عضواً | | رئيس المجلس الاعلى لحماية البيئه | عضواً | | مدير عام وزارة الصحة بالولاية | عضواً | | مدير دائرة الإستثمار بالولاية | عضواً | | ممثل اصحاب العمل بالولاية | عضواً | | ممثل المعدنيين | عضواً | | مدير المكتب الاقليمى بالولايــــــة | عضواً | | مدير مكتب الشركة السودانية بالولاية | عضواً ومقرراً | **إختصاصات ومهام مجلس تنسيق الولاية** 12. يختص المجلس بالاتي :- - أ. الإشراف على إنفاذ القرارات والسياسات الصادرة من المجلس القومي والتي تهدف الى تنظيم وتطوير نشاط التعدين التقليدي - ب. الإشراف على الضوابط اللازمة في تحصيل الرسوم والعوائد ومراقبة الإنتاج والتحصيل - ج. حل النزاعات والخلافات والمشكلات التي تحدث في مناطق الانتاج - د. تنفيذ الشروط اللازمة للرقابة على البيئة والسلامة المهنية <!-- PDF page 7 = printed page 7 --> - هـ. الإشراف على عمليات التنظيم والتقنين وتحصيل العوائد الجليلة ### مجلس تنسيق المحلية **تشكيـــــل المجلس** 13. يشكل مجلس تنسيق المحلية بقرار من الوزير المختص من الاتية اسماؤهم :- | | | |---|---| | معتمد المحلية | رئيساً | | المدير التنفيذي للمحلية | عضواً | | ممثل شرطة المعادن | عضواً | | ممثل أمن المعادن | عضواً | | ممثل الامن الاقتصادي | عضواً | | وكيل النيابة بالمحلية | عضواً | | ممثل الشركة السودانية | عضواً ومقرراً | **إختصاصـــــــات المجلس** 14. يختص المجلس بالاتي :- - أ. الاشراف على تنظيم وتحصيل العوائد الجليلة المحددة - ب. الوقوف على تنظيم الاسواق بما يحقق الضبط والتنظيم والتشجيع والالتزام بالضوابط الصحية والبيئيه وتطوير الانتاج وتعظيمه - ج. حل النزاعات والمشكلات التي تنشا في مواقع التعدين التقليدي والاسواق ويتم رفع مايصعب حلة الى مجلس الولاية - د. الإستعانة بالإدارة الاهلية وإتحادات المعدنين في تنظيم التعدين التقليدي وفض النزاعات
<!-- PDF page 8 = printed page 8 --> ### مجالس الاسواق **تشكيـــــل المجالس** 15. تشكل مجالس اسواق التعدين بقرار من معتمد المحلية في كل سوق من الاتية اسماؤهم : ـ | | | |---|---| | ضابط إداري ( مدير السوق ) | رئيساً | | ممثل الشركة السودانية | عضواً ومقرراً | | شرطة المعادن | عضواً | | امن المعادن | عضواً | | الامن الاقتصادي | عضواً | | مراقب الشركة السودانية | عضواً | | متحصل الشركة السودانية | عضواً | **إختصاصات مجلس السوق** 16. يختص المجلس بالاتي :ـــ - أ. تحصيل العوائد الجليلة - ب. تحصيل الرسوم المقررة حسب نوع التعدين - ج. الرقابة الفنية على النشاط التعديني - د. متابعة انفاذ رخص وعقود التعدين التقليدي - هـ. مراقبة البيئة والسلامة - و. إحكام وانفاذ رؤية السوق النموذجي <!-- PDF page 9 = printed page 9 --> **تنظيم اعمال المجلس** 17. أ/ تضع كافة المجالس القواعد التى تنظم اعمالها واجتماعاتها ومواعيد انعقادها على ان لايقل انعقادها عن اجتماع واحد كل شهر ، ويمكن ان تزيد بحسب طبيعة كل مجلس ب/ تحدد مكافاءات رئيس واعضاء كافة المجالس بقرار من الوزير وبموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني ج/ يجوز حل تشكيل المجالس بقرار من الجهة المختصة وبموافقة الوزير <!-- PDF page 10 = printed page 10 --> ### الفصل الرابع ### احكام خاصــــــة بالبيئه 18. يجب على المعدن التقليدي الالتزام بالاتي :ــ - أ. عدم نقل مخلفات التعدين التقليدي من ولاية الى ولاية اخري - ب. عدم تخزين مخلفات التعدين خارج الاسواق او مربعات الشركات - ج. إستخدام وسائل آمنة لنقل مخلفات التعدين التقليدي وفقاً للضوابط الفنية - د. عدم تخزين مخلفات التعدين التقليدي بجوار السكن بمسافاة اقل من 25 كيلومتر - هـ. عدم تخزين مخلفات التعدين التقليدي بالقرب من مناطق الرعي والزراعة - و. عدم نقل مخلفات التعدين التقليدي عبر الانهار ( كباري . بنطون .... الخ)او أي وسيلة اخري - ز. تطبيق إشتراطات البيئة والسلامة - ح. إستخدام وسائل تعبئة امنه لمخلفات التعدين التقليدي - ط. القيام باعمال الطحن والغسيل والحرق داخل الاسواق وفي الامكان التي تحددها السلطات المختصة - ي. القيام بردم الحفر والتخلص من النفايات وكل مايضر بالبيئة والسلامة عند الإنتهاء من الاعمال محل العقد <!-- PDF page 11 = printed page 11 --> ### الفصل الخامس ### المخالفـــــات والجــــــزاءات 19. 1. يعتبر مرتكب المخالفــــة :ــ - أ. كل من يمارس التعدين التقليدي دون الحصول على عقد من الوزارة - ب. كل من لم يلتزم بالرسوم والعوائد الجليلة المرفقة مع هذه اللائحــة - ج. كل من اخل بالشروط والضوابط الواردة بهذة اللائحة والصادرة من اللجنه الفنية 2. في حالة ارتكاب أي مخالفة ومع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في القانون او أي قانون اخر ان توقع أي من الجزاءات الاتيـــــة :ــــ 1. إيقاف العقد 2. تعليق العقد 3. إلغاء العقد
<!-- PDF page 12 = printed page 12 --> 20. جداول وملحقات **العـــــوائــــــد** | الرقم | الوصف | الرسوم | ملاحظات | |---|---|---|---| | 1 | العوائد الجليلة | 10% من المنتج | ذهب او نقداً | | | | 20% من الحجر | الخام المنتج | **الرخص والعقود** | الرقم | الوصف | الرسوم | ملاحظات | |---|---|---|---| | 1 | ترخصة تعدين تلقيدي | 3,000 جنية | | | 2 | رسوم عقد التعدين التقليدي :ـ أ. البئر / ب. حفرة صغيرة / جـ .حفرة متوسطة / د. حفرة كبيرة | 7,000 جنية / 50,000 جنية / 150,000 جنية / 250,000 جنية | | | 3 | أ. رسوم ترخيص غربال صغير / ب. رسوم ترخيص غربال متوسط / ج. رسوم ترخيص غربال كبير | 10,000 جنيــة / 50,000 جنيــة / 100,000 جنيــة | من غير لودر | **اخري** | الرقم | الوصف | الرسوم | ملاحظات | |---|---|---|---| | 1 | رسوم بطاقة معدن | 100 جنية | | <!-- PDF page 13 = printed page 13 --> [توقيع] **د .أحمد محمد محمد صادق الكاروري** **وزيــــر المعــــــادن**