Public-Private Partnership Law No.10 of 2021
صدر في 2021-04-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص رقم 10 لسنة 2021
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- الدولة
- السودان
- الموضوعات
- General
- الكلمات المفتاحية
- public private partnership (PPP), business/industry/corporations, procedural matters, institution, governance
- الفئات
- *
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
<!-- page 1 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 151/90/11١7م 2 12/5/2021 ده. 1611 1914 .710 عنادهذ- نزأترمطابتخ نزم لعطمتاطنط عتاععد0 مملن5 2ه عتاطنامعه عط قانون الشراكة ببن القطاع العام والقطاع الخاص لسنة ٠١١ عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 5١70؛ أصدر مجلسا السيادة والوزراء في الاجتماع المشترك» ووقع مجلس السيادة» القانون الآأتي نصه: الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون وبدء العمل به .١ يُسمي هذا القانون» " قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لسنة ١7١7"؛ ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. تط .هه استكناء )١( .١ تُطبق أحكام هذا القانون على كافة المشروعات التي تكون محلا لعقد شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص» بغض النظر عن نوعهاء أو شكلهاء أو طبيعة نشاطها. (؟) تستثنى جميع إجراءات الطرح والترسية والتعاقد وغيرها من الإجراءات التي تتم وفقا لأحكام هذا القانون من تطبيق أحكام قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة >0 () لا تسري أحكام هذا القانون على عمليات الخصخصة بموجب أحكام قانون التصرف في المراقق العامة لستة 395 (4) في حالة تعارض أحكام هذا القانون مع أي قانون آخرء تسود أحكام هذا القانون بالقدر الذي يزيل التعارض. 01-0 لسبسر ". في هذا القانون؛ مالم يقتض السياق معنى آخر: 0 "الجهة الحكومية أو القطاع العام " يقصد به أي مرفق تابع للحكومة في أي مستوى من مستويات الحكم في السودان؛ والهيئات العامةء والشركات التي تملكها الحكومة بنسبة ,90٠٠١ والمفوضيات المنشأة وفقا لأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة »٠١١5 "الجهة المتعاقدة" يقصد بها أي جهة حكومية تقوم بإبرام عقد شراكة مع القطاع الخاص أو مع شركة المشروع بحسب الحال وفقا لأحكام هذا القانون» "القطاع الخاص" يقصد به أي شخص اعتباري وطني أو أجنبي له مقدرات مالية وفنية تؤهله للشراكة مع الجهة الحكومية
<!-- page 2 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 7+51/90/11م 12/5/2021 ده. 1611 1914 .710 عنادهذ- نإأترمطابيخ نزم لعطمتاطنط عتاععد0 مملن5 2ه عتاطنامعج عط في مشروع شراكة؛ بشرط ألا يكون مملوكا للقطاع العام بنسبة 90١٠١٠١ "الشراكة أو العقد" يقصد به عقد الشراكة أو العقد طويل المدة الذي يتم إيبرامه وفقا لأحكام هذا القانون بين الجهة المتعاقدة والقطاع الخاص أو شركة المشروع بحسب الحال بغرض تطوير أو إدارة أصول أو خدمات عامة؛, ويتحمل بموجبه الطرف الخاص النسبة الأكبر من المخاطر المتعلقة بالتمويل والإدارة والصيانة» وذلك طوال مدة سريان العقد» وتكون بموجبه استحقاقات الطرف الخاص المالية وثيقة الارتباط بمستويات الأداء وبحجم الطلب على الخدمة أو السلعة المقدمة؛ أو على درجة استخدام تلك الأصول أو الخدمات العامة من قبل الجمهور» "المجلس" يقصد يه المجلس الأعلى للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المنشأ بموجب أحكام المادة 25 "الوحدة المركزية" يقصد بها الوحدة المركزية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المنشأة بموجب أحكام المادة 8 » "شركة المشروع" يُقصد بها الشركة ذات الغرض الواحد التي يتم تسجيلها بموجب قوانين الدولة من قبل مقدم العطاء الفائز وفقا لأحكام المادة 275 "مشروع الشراكة" يقصد به أي مشروع لتنفيذ إحدى الأنشطة التي تستهدف الدولة منها تقديم خدمة عامة أو انشاء مرافق بنية تحتية ذات أهمية اقتصادية أو مالية أو خدمية أو اجتماعية أو إنتاجية» أو تحسين خدمنة عامة أو منشئات بنى تحتية قائمة أو تطويرهاء أو خفض تكاليفها أو رفع كفاءتهاء الشاملة لمشاريع الشراكة» والتي يتم تشكيلها وفقا لأحكام المادة 2١5 "لجنة العطاءات" يقصد بها اللجنة التي تتولى الإعداد والتحضير للمنافسة وإجراءات الطرحء والتي يتم تشكيلها وفقا لأحكام المادة 219 " المنافسة " يقصد بها طريقة طرح مشروعات الشراكة والإجراءات المصاحبة للطرح من تأهيل المتنافسين» وفرز العروض وإجراءات الترسية وتوقيع عقد الشراكة»
<!-- page 3 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 71/0/17١1م "مستندات الطرح" يقصد بها المستندات التي تعدها الجهة الحكومية لتقديم الدعوة لطرح مشروع شراكة للمنافسة وفقا لأحكام الفصل السابع من هذا القانون» "المنافس أو مقدم العطاء" يقصد به القطاع الخاص المشارك في اجراءات طرح المنافسة» "المنافس الفائز أو الشريك الخاص" يقصد به القطاع الخاص الذي تم ترسية عقد الشراكة عليه بعد اعتماد المجلس» "التأهيل المسبق" يقصد به الإجراء الذي يتم التحقق بموجبه من مقدرة المتنافسين ومؤهلاتهم الفنية والمالية اللازمة لتنفذ مشروع الشراكة وذلك قبل تقديم واستلام العروض» "التأهيل اللاحق" يقصد به الإجراء الذي يتم التحقق بموجبه من مقدرة المتنافسين ومؤهلاتهم الفنية والمالية اللازمة لتنفذ مشروع الشراكة وذلك بعد تقديم واستلام العروض وقبل اعتماد الترسية وتوقيع عقد الشراكة» "فترة التوقف" يقصد بها الفترة التي تبدأ من تاريخ إخطار المتنافسين بنتائج المنافسة وفقا لأحكام المادة 254 "اللائحة" يقصد بها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الأهداف والمبادئ العامة الأهداف ؟. يهدف هذا القانون إلى: )0( تنظيم كافة العمليات والإجراءات المتعلقة ببرنامج ومشروعات الشراكة؛ والإشراف عليهاء ومتابعتهاء ومراقبتها» وتطويرهاء وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة بتلك المشروعاتء والعمل على تنمية وتطوير برامج الشراكة للقطاعات المستهدفة بحسب استراتيجية الدولة من وقت.لأخرء وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر الناجمة عن تلك المشروعات.. * ١ب المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاعات الحكومية المختلفة» مدق كفاءة الاقتصاد الوطنيء» وزيادة قدرته التنافسية. (ج) رفع مستوى شفافية وعدالة ونزاهة الإجراءات المرتبطة بمشروعات الشراكة؛ ومستوى شمولية وجودة الخدمات» وكفاءة الأصول الحكومية ذات الصلة بمشروعات ' الشراكة؛» وتحسين مستوى إدارتها. [© تحفيز القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للاستثمار والمشاركة الفاعلة في تدعيم ركائز وتحفيز نمو الاقتصاد الوطني للدولة: وزيادة الناتئج المحلي؛ والاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة للقطاع الخاص في إنشاء مشروعات الشراكة؛ وتشغيلها وإدارتها. 1 ت0. 111 1914 .810 عناوكا- 17تمطانتخ نز اعطاذ1اطناط عاعجة0 متقلنك 2ه عتاطتامعظ عط]'
<!-- page 4 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 7+51/90/11م 2 12/5/2021 ده. 1611 1914 .710 عنادهذ- نإأترمطابيخ نزم لعطمتاطنط عتاععد0 مملن5 2ه عتاطنامعج عط المبادئ العامة ه. يراعى عند تنفيذ مشروعات الشراكة الالتزام بالمبادئ الاتية: العدالة: وذلك بأن تكون معاملة جميع المتنافسين من القطاع الخاص بشكل موضوعي وحيادي ومتساوي. الشفافية: وذلك بتنفيذ مشروعات الشراكة بشفافية» وتجنب تعارض المصالح؛ وتمكين كل من القطاع الخاصء والجهات الحكومية؛ والجمهور بشكل عام؛ من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمشروعات الشراكة في جميع مراحل المشروعء دون المساس مقتضيات المصلحة العامة. احترام الالتزامات التعاقدية: وذلك باعتبار أن العقود التي يتم إبرامها بما يتوافق مع أحكام هذا القانون» هي المرجع الرئيس الذي يحكم وينظم العلاقة بين الأطراف ذات العلاقة. التخطيط: وذلك بأن يكون إعداد وطرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بموجب خطط ودراسات يتم إعدادها بشكل علمي ومنظم وذلك لتحقيق مقتضيات الجدوى والقيمة مقابل المال للدولة؛ وبما يمكن القطاع الخاص من توفير الموارد الكافية للمشاركة فيهاء تعظيما لفرص نجاحها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها. الجدوى: أن تحقق مشروعات الشراكة أهداف الجدوى التنموية؛ ومتطلبات الجدوى التجارية للقطاع الخاص. الفصل الثالتٌ المجلس إنشاء ا مجلس وت تسكيله ومدته )00 ينشأ مجلس يسمىء " المجلس الأعلى للشراكة بين القضاع العام والقطاع الخاص", ويشكل بقرار من مجلس الوزراءء بتوصية من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي» برئاسة رئيس مجلس الوزراء؛» ويضم في عضويته كل من: (أ) وزير المالية والتخطيط الاقتصادي؛ نائبا للرئيس (ب) وزير العدل عضوأ (ج) وزير الخارجية عضواً (د) وزراء قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء؛ أعضاءً () وزير الحكم الاتحادي» عضواً (و) محافظ بنك السودان المركزي؛ عضواً 1١١
<!-- page 5 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 7+151/90/11م 2 12/5/2021 ده. 1611 1914 .710 عنادهذ- نإأتمطايخ نزم لعطمتاطنط عتاععدن مملن5 2ه عتاطنامعه عط (ز) مدير الوحدة المركزية عضوأ ومقرراً. (ح) تلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والااختصاص في مجالات مشروعات البنى التحتية وعقود الشراكة وتمويل المشاريع»؛ يختارهم رئيس المجلس من غير (؟) يجوز لرئيس الوزراء دعوة أي وزير أو موظف عام بالدولة لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة. (؟) تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فحسب. (4:) يضع المجلس لائحة داخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته والية اتخاذ قراراته. اختصاصات المجلس وسلطاته (أ) وضع واعتماد التوصيات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاصء: وتحديد أولوياتهاء واعتماد المبادرات الخاصة ذات الأهمية («ب) العمل على توفير المبالغ المالية التي تقع على عاتق الدولة لضمان الوفاء بالتزاماتها رج اعتماد مشروع ميزانية الوحدة المركزية» وحسابها الختامي» واعتماد هيكلها المالي وفقا لأحكام هذا القانون» 1 : () الموافقة على طلب تخصيص الأراضي الضرورية لتنفيذ مشروعات الشراكة بناء على توصية الوحدة المركزية» بالتنسيق مع أجهزة:الدولة المختصة» بناء على توصية الوحدة المركزية» بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. (ز) اعتماد ترسية المشروع على المتنافس الفائز بناء على توصية الوحدة المركزية» (ح) أي اختصاصات أخرى يكلفه بها مجلس الوزراء. 1١5
<!-- page 6 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 7+51/90/11م 12/5/2021 ده. 1611 1914 .710 عنادهذ- نزأترمطابيخ نزم لعطمتاطنط عتاععد0 مملن5 2ه عتاطنامعج عط الفصل الرا الوحدة المركزية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إنشاء الوحدة ) تنشأ وحدة تسمىء " الوحدة المركزية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص"؛ تلحق بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي؛ وتخضع للإشراف المباشر لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي؛ وتحدد اللائحة علاقتها بأجهزة الدولة الأخرى. )١( يكون للوحدة المركزية فريق من الموظفين ذوي الكفاءة والتخصصء يتم تعيينهم بشكل تنافسي» وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة» ويصدر قرار من المجلس يحدد شروط خدمتهم» ومخصصاتهم المالية» دون التقيد بأحكام القانون الإطاري للخدمة المدنية القومية لسنة ,7١١4 (؟) تتكون الوحدة المركزية من: (ب) طاقم العمل الذي يعتبر ضروريا لإنجاز مهام واختصاصات الوحدة المركزية وفقا لأحكام هذا القانون. ميزانية الوحدة المركزية ومواردها المالية و تكون للوحدة المركزية حسابات مالية مستقلة» وميزانية ملحقة؛ تبدأ سنتها المالية مع بداية السنة المالية للدولة» وتنتهي بنهايتهاء على أن تبدأ السنة المالية الأولى للوحدة المركزية من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية. )١( يتولى مدير الوحدة المركزية إعداد الميزانية التقديرية الخاصة بالإيرادات والمصروفات والحساب السنويء بالإضافة إلى إعداد الحساب الختامي وتقديمه للمجلس للاعتماد. (؟) تتكون موارد الوحدة المركزية من الاتي: : (أ) المبالغ المخصصة لها من قبل الدولة» (ب) المبالغ التي تتحصل عليها من شركة المشروع أو من الطرف الخاص لقاء ما تؤديه من خدماتء وذلك وفقا للقواعد والاجراءأت التي تحددها اللائحة؛ (ج( الدعومات أو التبرعات المالية من الجهات المحلية والأجنبية وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة. (؟:) تضع الوحدة المركزية لائحة لتنظيم أعمالهاء» ونموذجها التشغيلي؛ وتقدم ذلك للمجلس لاعتماده. اختصاصات الوحدة المركزية ٠ . تكون للوحدة المركزية الاختصاصات والسلطات الآتية: )ا( تطوير الاستراتيجية الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإقرارها من قبل المجلس؛ والعمل على تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة» وفقا لأحكام هذا القانون» الا
<!-- page 7 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 51/90/11١7م 12/5/2021 ده. 1611 1914 .710 عنادمذ- نزأتمطابيخ نزم لعطمتاطنط عتاععدن مملن5 2ه عتاطنامع8 عط (ب) مساعدة الجهات الحكومية في إعداد الدراسات الأولية والدراسات التفصيلية الشاملة؛ الخاصة بمشروعات الشراكة المقترحة؛ بهدف تحديد المشروعات القابلة للطرح كمشروعات شراكة وفقا لأحكام هذا القانون وتقديم تقرير بذلك للمجلس لاعتمادهاء (ج( تلقي المبادرات الخاصة؛ واستلام ودراسة طلبات مشروعات الشراكة المقدمة إليها من الجهات الحكومية»ء وتقديم توصياتها للمجلس للتقرير بشأنهاء (د) العمل مع الجهات الحكومية على نشر قائمة مشروعات الشراكة وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة» 6 العمل على بناء القدرات» وإجراء البحوث» ووضع الخطط والبرامج التدريبية في مجال عقود ومشروعات الشراكة. (و) ترويج مشروعات الشراكة؛ والعمل على رفع درجة الوعي المجتمعي حول فوائدهاء ودورها كأداة فعالة من أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ (ز) العمل على وضع سياسة فعالة ومستديمة؛ للتواصل مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي» بغرض التشاور في سبل الاستفادة من قدرات وخبرات القطاع الخاص فيما يتعلق بمشروعات الشراكة» © إنشاء قاعدة بيانات وسجل رقمي لمشروعات الشراكة بالدولة» وإنشاء منصة رقمية بالتعاون مع الجهات الحكومية: لحفظ كافة المستندات المتعلقة بمشروعات الشراكة يي كافة مراحلهاء ولاستخدامها في الإعلان عن مشاريع الشراكة المقترحة والتواصل مع الجمهور؛ (ط) مساعدة الجهات الحكومية فيما يتعلق بإجراءات طرح وترسية مشروعات الشراكة» ومتابعة تنفيذ عقود الشراكة؛ (ي) استلام التقارير الدورية والسنوية من الجهات الحكومية المتعلقة بتنفيذ وتشغيل مشروعات الشراكة وتقديمها للمجلس» (ك) إعداد ونشر دليل أحكام وإجراءات عقود الشراكة بين القطاع مار والقطاع الخاص» تقديمه للمجلس لاعتماده» (0( إعذلة نماذج عقود الشراكة وتقديمها للمجلس لاعتمادهاء 0( إعداد اللوائح والقواعد والأوامر والمنشورات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون» تقديمها للمجلس لاعتمادهاء (ن) رقع التوصية للمجلس لاعتماد قرار ترسية العطاء على مقدم العطاء الفائز» ولمنح الامتيازات والتسهيلات والإعفاءات والضمانات لمشروعات الشراكة بالتنسيق مع الجهات المختصة وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة» (س) تكوين اللجان الفنية لمساعدتها في أداء أعمالهاء (ع) التنسيق حول برامج ومشروعات تنفيذ الشراكة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والجهات ذات الصلة» (ف) أي اختصاصات أخرى يكلفها به المجلس. 1١
<!-- page 8 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 7+151/90/11م 2 12/5/2021 مه. 111 1914 .710 عنادهذ- نإأترمطابيخ نزم لعطمتاطنط عتاععد0 مملن5 2ه عتاطنامعج عط الفصل الخامس الجهة المتعافدة مسؤولية الجهة المتعاقدة )0١ يشسمح للجهات الحكومية بعد الحصول على موافقة الوحدة المركزية؛: واعتماد المجلس» بالدخول فيء وإبرام عقود الشراكة وفقا لأحكام هذا القانون. لا على الجهات الحكومية الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات والتوصيات الصادرة عن الوحدة المركزية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون. المبادرة بمشروعات الشراكة ) يجوز لأي جهة حكومية ترغب باقتراح أحد المشروعات التي تقع في نطاق اختصاصاها من تلقاء نفسهاء أو بناء على اقتراح القطاع الخاصء أن تتقدم بطلب الى الوحدة المركزية مشفوعا بدراسة جدوى مبدئية للمشروع وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة. )١( دون المساس بأحكام البند )١( يجوز للوحدة المركزية» بعد موافقة المجلسء اقتراح مشروعات الشراكة؛: ولها في سبيل ذلك أن تقوم بإعداد دراسة الجدوى المبدئية لمشروع الشراكة المقترح» بالتعاون والتنسيق مع الجهة الحكومية»؛ وفي هذه الحالة» يجب على الجهة الحكومية توفير البيانات والمستندات والدراسات اللازمة لذلك» وللوحدة المركزية في سبيل ذلك» الاستعانة بمن تراه مناسبا وفقا لطبيعة المشروع ومتطلباته الفنية. المبادرات الخاصة يجوز للوحدة المركزية الموافقة على النظر في عروض المبادرات الخاصة المتعلقة بتنفيذ مشروعات الشراكة والتي لم يتم طرحها وفقا لأحكام الفصل السابع من هذا القانون. : لجنة المشروع , )١( .١ 4 تشكل الجهات الحكومية؛ بموافقة الوحدة المركزية؛ لجنة لكل مشروع شراكة على حدة تسمى» 9 لجنة المشروع". والتمويلية» بما في ذلك معايير التأهيل» ومدى اهتمام المستثمرين بمشروع الشراكة» اللائحة. وترفع لجنة المشروع تقريراً بذلك يتضمن توصيتها إلى المجلس؛ عبر الوحدة المركزية؛ للتقرير بشأنه. (1) تنظم اللائحة شروط عضوية لجنة المشروع؛ ومهامهاء واختصاصاهاء ونظام عملها. 1١ه
<!-- page 9 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 7+51/90/11م 12/5/2021 ده. 1611 1914 .710 عنادهذ- نزأتمطابتخ نزم لعطمتاطنط عتاععد0 مملن5 2ه عتاطنامعج عط (4) دون المساس بأحكام البند (1) يجوز للوحدة المركزية؛ بالتعاون مع الجهة الحكومية؛ والإجراءات التي تحددها اللائحة. الدعم الحكومي لمشروع الشراكة 5. يجوز للجهة المتعاقدة؛ بموافقة المجلسء» بناء على توصية الوحدة المركزية؛ تقديم الدعم المالي والاقتصاديء أو أي نوع اخر من أنواع الدعم إلى أي مشروع من مشروعات الشراكة» على أن يتم تصميم هذا الدعم والإعلان عنه بشكل مسبق» وفقا للقواعد والاجراءات التئ تحددها اللائحة. الفصل السادس الرقابة والإشراف الرقابة والإشراف بواسطة الجهات المتعاقدة .١* تمارس الجهة المتعاقدة كافة سلطات الإشراف والرقابة على المرافق والخدمات محل عقد الشراكة؛ كما تتولى متابعة مراحل تنفيذ مشروع الشراكة وإدارته؛ والتحقق من مستويات جودة المنتجات أو الخدمات التي تقدمها شركة المشروع: أو الطرف الخاص بحسب الحال؛ وذلك وفقاً لأحكام عقد الشراكةء ووفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة. الحق في التفتيش والإشراف ) يحق لموظفي الجهة المتعاقدة دخول موقع مشروع الشراكة» أو أي موقع أو مقر اخر ذا صلة به في أي وقت؛ بغرض ممارسة سلطاتها المتعلقة بالرقابة والإشراف» ولهم في الفنية» والمالية, والإدارية, للمشروع» وتقييم الإجراءات المتخذة لتحقيق شروط الصحة والسلامة؛ والتحقق من الوفاء بمتطلبات الحفاظ على البيئة» وعلى شركة المشروع أو الطرف الخاص بحسب الحالء تقديم كُل ما يمكن موظفي الجهة المتعاقدة من أذاع عملهم. (1) يجب على شركة المشروع؛» أن تقدم إلى الجهة المتعاقدة كُلُ ما تطلبه من المعلومات؛ حق استخدام أي من تلك المعلومات أو البيانات أو المستندات المتحصل عليها لأغراض في أي قانون أخر. فم يجوز للجهة المتعاقدة» بعد موافقة الوحدة المركزية» أن تستعين بمن تراه مناسبا لمساعدتها في القيام بمسؤولية الرقابة والإشراف المنصوص عليها في البند .)١( 1١
<!-- page 10 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 7+51/90/11م 12/5/2021 مه. 1611 1914 .710 عنادهذ- نزأتمطابيخ نزم لعطمتاطنط عتاععد0 مملن5 2ه عتاطبامع8 عط (4) دون المساس بأحكام البند )١( يجوز للوحدة المركزية أن تمارس بنفسهاء أو عن طريق وي سس حيبي سواه برشرسي عوسي و المادة» كما أن لها الحق في اتخاذ أو الأمر باتخاذ أي تدبير ضروري آخر تراه مناسبا ضمن اختصاصاتها وسلطاتها الواردة وفقا لأحكام هذا القانون» لضمان أن يحقق عقد الشراكة أهداف الدولة الاستراتيجية» ولها في سبيل ذلك؛ التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرىء: بغرض ضمان تأدية تلك الجهات لأي التزامات تقع على عاتقها في حدود اختصاصاتهاء فيما يتعلق بمشروع الشراكة. الفصل السابع إجرادات طرح وترسية مشروعات الشراكة © تتم عمليات طرح وترسية مشروعات الشراكة واختيار مقدم العطاء الفائز وفقا لمبادئ الشفافية» والعلانية» وتكافؤ الفرصء والمساواة؛ وحرية المنافسة؛» وتجنب تعارض المصالح» ويجب أن تتوفر في مقدم العطاء الفائز شروط الكفاءة المطلوبة وفقا للمعايير والضوابط والاشتراطات المالية والفنية المعلنة. 2( على الرغم مما ورد في البند )١( يجوز للجهة الحكومية التعاقد مباشرة مع القطاع الخاص أو شركة المشروع بحسب الحال» وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة. لجنة العطادات ما )0( تشكل بقرار من الجهة الحكومية» بعد الحمصول على موافقة الوحدة المركزية؛ لجنة تسمى» اي لمات أل تدوع عد سنت يله من مريت الي ودابة وقانونية» شريطة أن تضم في عضويتها ممثلأ أو أكثر. للوحدة: المركزية» وفريق المشروع:؛ وتنظم اللائحة شروط عضوية لجنة العطاءات» ومهامهاء واختصاصاهاء ونظام عملها. 0 05 لي الجهة الحكومية»؛ عبر لجنة العطاءاتء بالتنسيق مع الوحدة المركزية؛ الإعلادن والتحضير لطرح مشروعات الشراكة؛ وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة. (1) يجوز للجهة الحكومية؛ بالتنسيق مع الوحدة المركزية؛ التعاقد مع شركات أو أفراد ممن تتوفر فيهم شروط الكفاءة الفنية» وحسن السمعة؛ والخبرة العالمية في مجال عقود الشراكة» لتقديم خدمات استشارية تتعلق بطرح مشروعات الشراكة؛ وإدارة المنافسة» وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة. الدعوة والاعلان عن المنافسة وتحديد شروط الطرح )3235 تتولى الجهة الحكومية؛ عبر الوذ العطايطت مسيم البوجددة المركزية.ٍ إعداد تحددها اللائحة. 1/
<!-- page 11 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 7+51/90/11م 12/5/2021 ده. 1611 1914 .710 عنادهذ- نإأترمطابيخ نزم لعطمتاطنط عتاععد0 مملن5 2ه عتاطنامعج عط )١( يجب أن يتضمن إعلان الدعوة إلى المنافسة وتقديم العطاءات؛ كافة التفاصيل المتعلقة بمشروع الشراكة؛ ومن بينها متطلبات الشراكة من النواحي المالية والفنية» ونوع المشروع؛ وأسلوب الشراكة؛ وشروط الاشتراك في المنافسة:؛ والتأمينات المالية المطلوب تقديمها في الأحوال التي تستدعي ذلك؛ والشروط والإجراءات والحالات التي يجوز فيها مصادرة تلك التأمينات وردها. () يجوز أن تشتمل مستندات المنافسة على الامتيازات التي سيتم منحها لمقدم العطاء الفائزء بما في ذلك الإعفاءات الضريبية أو الإعفاء من الرسوم الجمركية أو غيرها من الامتيازات الأخرىء بناء على قرار المجلس؛ بموجب توصية الوحدة المركزية؛ وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة. (4) يجب على الجهة الحكومية؛ بالتنسيق مع الوحدة المركزية» التأكد من منح فترة كافية لا تقل عن ستين يوماء لتمكين شركات القطاع الخاص المدعوة للاشتراك في المنافسة» من دراسة المشروع المطروحء ومستندات الطرح» وإعداد وتقديم العروضء وتحدد اللائحة مقتضيات وضوابط تمديد تلك الفترة. طرح منافسات مشاريع الشراكة )0١ تطرح مشاريع الشراكة للمنافسة عن طريق إحدى الطرق الاتية: - (أ) المنافسة المفتوحة على مرحلة واحدة. (ب) المنافسة على مرحلتين. (ج)المنافسة المحدودة. (د) الحوار التنافسي. (0) أي طريقة أخرى تحددها اللائحة؛ أو يصدر بها قرار من المجلس. (1) تحدد اللائحة إجراءات وقواعد طرح المنافسة. 02 على الجهة الحكومية؛ عبر لجنة العطاءات» بالتنسيق مع الوحدة المركزية:؛ القيام بإجراء تأهيل مسبق أو تأهيل لاحق للمتنافسين» ويجب أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية؛ ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية للمتنافسين» وبطبيعة الالتزامات التعاقدية؛ وقابلة للتقييم؛ بما يتوافق وطبيعة مشروع الشراكة موضوع المنافسة؛ وحجمه؛ وقيمته. )١( في حال القيام بإجراء تأهيل مسبق وفقا لأحكام البند )١( يجب أن تقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على المتنافسين الذين اجتازوا التأهيل المسبق. (5) تقوم الجهة الحكومية؛ عبر لجنة العطاءات؛ بدراسة طلبات التأهيل المسبق وفقا لمعايير التأهيل المعلن عنهاء وترفع تقريرا مسببا بذلك الى الوحدة المركزية؛ يتضمن توصية بأسماء المتنافسين المؤهلين؛ والمتنافسين غير المؤهلين» وذلك لاتخاذ القرار المناسب» وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة. 18
<!-- page 12 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 7+51/90/11م 12/5/2021 ده. 1611 1914 .710 عنادها- نزأترمطابيخ نزم لعطمتاطنط عتاععد0 مملن5 2ه عتاطنامعج عط (؛:) تقوم الجهة الحكومية» عبر لجنة العطاءات؛ بالإعلان عن نتائج التأهيل؛ على ألا يقل عدد المتنافسين المؤهلين عن ثلاثة متنافسين. وفي حال لم يتأهل ثلاثة متنافسين على الأقل» يجوز بعد موافقة الوحدة المركزية؛ إعادة الإعلان للدعوة العامة للتأهيل» كما يحق للوحدة المركزية التوصية باتخاذ ما تراه مناسبا بخلاف ذلكء وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة. © يجب على الجهة الحكومية» عبر لجنة العطاءاتء أن تقوم بإخطار المتنافسين غير المؤهلين بقرار وأسباب عدم تأهيلهم؛ وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة. اللقادات التمهيدية )١(75 يجوز للجهة الحكومية» عبر لجنة العطاءات؛ بالتنسيق مع الوحدة المركزية:؛ أن تعقد اجتماعات ولقاءات تمهيدية مع المتنافسين المؤهلين وذلك لغرض مناقشة المسائل المتعلقة بمواصفات مشروع الشراكة» وشروطه؛ وغيرها من المسائل المتعلقة بهء وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة. )١( يحب على الجهة الحكومية عدم نشر أو إفشاء البيانات أو المعلومات الخاصة بتوقعات المتنافس المؤهل ذات الطبيعة التجارية أو الفنية أو المالية المتعلقة بمشروع الشراكة محل الطرح» واتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان مقتضيات السرية. (؟) يتم التعامل مع المتنافسين المؤهلين وفق المبادئ والأسس المبيّنة في المادة ١4 وذلك لضمان تكافوٌ الفرص والمساواة التامة بينهم. 5( يجوز للجهة الحكومية؛ قبل البدء في إجراءات الطرح.ء وبموافقة الوحدة المركزية؛ تعديل بعض مواصفات مشروع الشراكة وشروط المنافسة؛ بما لا يؤثر على معايير التأهيل» على أن تقوم الجهة الحكومية؛ بالإعلان عن هذه التعديلات؛ بشكل واضح؛ وشفاف» وقبل وقت كاف من البدء في إجراءات الطرح. وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة. الاشتراك فى المنافسة بواسطة تحالف 4 ؟. مالم تشترط مستندات المنافسة خلاف ذلك» يجوز أن يشارك في المنافسة تحالفٍ يضم أكثر إعلان قرار الترسية 06) يجب على الجهة الحكومية» عبر لجنة العطاءات» دعوة مقدمي العروض أو ممثليهم لحضور جلسة فرزن العطاءات» وتحدد اللائحة القواعد والاجراءات التي تنظم عملية الفرز. )١( تتم ترسية المشروع على المتنافس الذي تقدم بأفضل عرضء وفقا لمعايير التقييم 2( تعرض الجهة الحكومية عبر لجنة العطاءات» توصياتها بتحديد العطاء الفائز على الوحدة المركزية»؛ وذلك قبل الإعلان عن نتائج المنافسة» أو إخطار مقدم العطاء الفائز. 19
<!-- page 13 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 7+51/90/11م 12/5/2021 ده. 1611 1914 .710 عنادها- نإأترمطابيخ نزم لعطمتاطنط عتاععدن مملن5 2ه عتاطنامع8 عط وتقوم الوحدة المركزية؛ برفع نتائج المنافسة للمجلس؛ مشفوعة بتوصياتهاء لاعتماد قرار الترسية؛ وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة. (5) مع مراعاة أحكام البند (') يجب على الجهة الحكومية» عبر لجنة العطاءات» بالتدسيق مع الوحدة المركزية؛» إخطار مقدم العطاء الفائز بقرار الترسية؛ وإعلان ذلك القرارء هع إخطار المتنافسين الذين لم تقبل عروضهمء بأسباب عدم قبولهاء وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة, إلغاك المنافسة 155 ) يجوز للجهة الحكومية؛ بموافقة الوحدة المركزية؛ إلغاء المنافسة وإيقاف إجراءات الطرح» أو رفض جميع العطاءات والعروض المقدمة من قبل المتنافسين في أي وقت» قبل البت فيهاء أو ترسية العطاء؛ وذلك في أي من الحالات الآتية: (أ) إذا تقدم عطاء وحيد, أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة؛ إلا عطاء واحدء (ب) إذا اقترنت كل أو أغلب العطاءات المقدمة بتحفظات جوهرية لا تتوافق مع الشروط والمواصفات الواردة بمستندات الطرح أو تعذر تقييمها فنيأ ومالياً (د) في أي حالات أخرى تحددها مستندات الطرح. (") في جميع الأحوال» يصدر من الجهة الحكومية قرار مكتوب بأسباب إلغاء المنافسة» ويجب على الجهة الحكومية إخطار مقدمي العطاءات بقرار الإلغاء بأي وسيلة تفيد العلم. (؟) لا يجوز لأي من مقدمي العطاءات» في حال إلغاء المنافسة» المطالبة بأي تعويض أو استرداد أي من التكاليف المتعلقة بإعداد أو تقديم العروضء وذلك مالم تنص مستندات الطرح, أو القرار الصادر بإلغاء المنافسة» على خلاف ذلك. ضما التنفية ". يجب على صاحب العطاء الفائز تقديم ضمان نهائي بتسبة لا"تجاوز 90٠١ من قيمة عقد الشراكة» وذلك خلال ثلاثون يوم عمل من تاريخ إبلاغه بقزار الترسية؛ ويجوز للجهة الحكومية بموافقة الوحدة المركزية تمديد هذه المدة» لمدة أو مدد مماثلة؛» وتحدد اللائحة أحكام وشروط ضمان التنفيذ. ش فترة التوقف وضمان الاعتراض 2) تلتزم الجهة الحكومية بعد إعلان نتائج المنافسة؛ بفترة توقة لمدة عشرة أيام عملء لا يجوز خلالها اعتماد قرار الترسية»؛ أو توقيع عقد الشراكة» وذلك لتمكين المتنافسين الذين لم تقبل عروضهم من الاعتراض والتظلم على قرار الترسية؛ وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة. (؟) تحال جميع الاعتراضات الى لجنة النظر في شكاوى وتظلمات مشروعات الشراكة المشكلة بموجب أحكام المادة .5١
<!-- page 14 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 51/90/11١7م 12/5/2021 ده. 1611 1914 .710 عنادها- نإأترمطابيخ نزم لعطمتاطنط عتاععد0 مملن5 2ه عتاطنامعج عط الحكومية» بنسبة لا تجاوز 9,07 من قيمة عفد الشراكة وذلك وفقا للقواعد والاجراءات الفصل الثامن تأسيس شركة المشروع 84) يجب على مقدم العطاء الفائز تأسيس شركة المشروع؛ على أن يكون غرضها الوحيد تنفيذ المشروع محل عقد الشراكة. وتحدد اللائحة نوع الشركة» وقيمة رأس مالهاء وكافة الأحكام المتعلقة بهاء بما في ذلك الحالات التي قد يسمح لها فيها بإبرام عقود شراكة أخرى. )١( على الرغم من أحكام البند )١( يجوز للجهة المتعاقدة؛ بعد موافقة المجلسء بناء على الشراكة دون تأسيس شركة المشروعء؛ وذلك إذا قدم صاحب العطاء الفائز ما يثبت مقدرته على تنفيذ مشروع الشراكة اعتمادا على إمكانياته المالية والفنية المتوفرة؛ وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة. )٠( يجوز للجهة المتعاقدة» بموافقة المجلسء» بناء على توصية الوحدة المركزية» مشاركة مقدم العطاء الفائز في تأسيس وامتلاك نسبة من الأسهم بشركة المشروعء وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة. التزامات شركة المشروع 000 دون الإخلال بما قد ينص عليه عقد الشراكة من التزامات» تلتزم شركة المشروع بالآتي: 4 استخدام الأصول الخاصة بمشروع الشراكة في الغرض الذي أعدت من أجله واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لصيانتها والمحافظة عليهاء (ب) الالتزام بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة؛ بما في ذلك شروط الصحة والسلامة» وبمتطلبات حماية البيئة» (ج) تقديم تقارير دورية للجهة المتعاقدة وللوحدة المركزية بخصوص تنفيذ التزاماتها بموجب عقد الشراكة؛ (د) عدم بيع الأصول الخاصة بمشروع الشراكة أو التصرف فيها بأي طريقة إلا وفقا لأحكام عقد الشراكة؛ وبعد الحصول على الموافقة الكتابية من الوحدة المركزية» (2)0 تقديم كافة المستندات والمعلومات والبيانات التي تطلبها الجهة المتعاقدة و/ أو الوحدة المركزية» والتعاون مع موظفيهما أو أي من مستشاريهماء والسماح لهم بالدخول إلى مواقعها للتفتيش عليها وعلى شؤونها في أي وقت؛ (و) عدم بيع أو رهن الأرض المقام عليها مشروع الشراكة؛ أو التنازل عن أي حق أو التزام يكون ناشئأ عن عقد الشراكة أو أن تحل غيرها في تنفيذه؛» أو أن ترتب 1
<!-- page 15 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 7+51/90/11م 12/5/2021 ده. 1611 1914 .710 عنادهذ- نإأتمطايخ نزم لعطمتاطنط عتاععد0 مملن5 2ه عتاطنامع8 عط رهن أو وأي حق عيني اخر لأي غرض بخلاف الحصول على التمويل أو إعادة التمويل اللازم لشركة المشروع: إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية مسبقا من الوحدة المركزية؛ وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة؛ (ز) عدم بيع أو رهن الأسهم المملوكة للمساهمين بشركة المشروع لغير غرض تمويل أو إعادة تمويل مشروع الشراكة؛ (ح) عدم إجراء أي تعديل على الشكل القانوني لشركة المشروع؛ أو تخفيض رأس مالهاء أو تعذيل حصنطن المساهمين فيهاء أو الدخول في .عمليات اندماج» أو استحواذء أو السماح بإدخال مساهمين جددء إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوحدة المركزية» (ط) الالتزام بنقل الخبرة والتكنولوجيا والمعرفة إلى الجهة المتعاقدة» وتدريب وتأهيل موظاقيها على إدارة وتشغيل مشروع الشراكة؛ وفقا للشروط المتفق عليها في عقد الشراكة ووفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة. 68 يقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة. المساواة بين جمهور المستفيدين "١ تكفل شركة المشروع المساواة التامة بين جمهور المستفيدين بالمنتجات أو الخدمات التي لبعض الفئات من. جمهور المستفيدين الذين تتساوى مراكزهم القانونية» متى اقتضت فرض المقابل المالى وإصدار شهادة الجودة )(٠ ١ يجوز للقطاع الخاص أو لشركة المشروع بحسب الحال تحصيل رسوم أو تحقيق انا يكسيا عيرل سيان داواي من أصوله أو من مستخدميهء وذلك وفقا () على الرغ من أحكم لبن (1) لا يجوز قتاع خا .أو لشركة المشروع بحسب الحال» تقاضي أ و تحصيل أي مقابل مالي نظير بيع المنتجات أو أداء الكدماك محل عقد الشراكة؛, إلا بعد قيام الجهة المتعاقدة» بالتنسيق مع . الوحدة المركزية؛ بإصدار شهادة بقبول مستوى جودة المنتجات أو الخدمات وققاً لأحكام قياس الأداء المنصوص عليها في عقد الشراكة. الفصل التاسع الأحكام الخاصة بعقد الشراكة نماذج عقود الشراكة 37( تتم الشراكة من خلال اتباع أي من الأساليب الاتية: بحا
<!-- page 16 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 7+51/90/11م 12/5/2021 ده. 111 1914 .710 عنادمذ- نإأترمطابخ نزم لعطمتاطنط عتاععدن مملن5 2ه عتاطنامعه عط وتشغيله والانتفاع به تجاريأء وصيانته» ثم نقله وتحويله وتسليمه للجهة المتعاقدة عند انتهاء المدة المحددة في عقد الشراكة» (ب) التعاقد بصيغة قيام الشريك الخاص للمشروع بتصميمه؛ وإنشائه؛» وتمويله؛ وتشغيله؛ وتملكه والانتفاع به تجاريأء وصيانته؛ ثم التنازل عنه ونقل ملكيته بالكامل و تسليمه» للجهة المتعاقدة عند انتهاء المدة المحددة في عقد الشراكة» (ج) التعاقد بصيغة قيام الشريك الخاص للمشروع بتصميمه؛ وإنشائه؛ وتمويله» وتشغيله؛ ثم نقله وتحويله وتسليمه؛ للجهة المتعاقدة» عند انتهاء المدة المحددة في عقد الشراكة؛ ١د( التعاقد بصيغة قيام الشريك الخاص بإعادة تأهيل أصول مشروع الشراكة؛ وتمويل ذلكء وإدارته وصيانته والانتفاع به» تجارياء ثم نقله وتحويله وتسليمه للجهة المتعاقدة عند انتهاء المدة المحددة في عقد الشراكة: [©6 التعاقد بصيغة قيام الشريك الخاص باستئجار أصول مشروع الشراكة؛ وإدارتها وإعادة تأهيلها وتمويل ذلكء وصيانتها والانتفاع بها تجاريا ثم نقلها وتحويلها للجهة المتعاقدة عند انتهاء المدة المحددة في عقد الشراك» (و) التعاقد بصيغة قيام الشريك الخاص بتولي مهام التشغيل والصيانة؛ (ز) التعاقد بصيغة الشراكة التضامنية» (ح) التعاقد عن طريق أي صيغة أخرى يعتمدها المجلسء بناء على توصية الوحدة المركزية. (١)تختص كل جهة من الجهات الحكومية بإبرام عقود الشراكة التي تقع في نطاق اختصاصهاء وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة. مضمون عقد الشراكة 4". يجب أن يتضمن عقد الشراكة الأحكام الأساسية التي تنظم مشروع الشراكة؛ والالتزامات المتبادلة بين أطرافه: على أن يشتمل بصفة خاصة على الأحكام الاتية: 1) تحديد أطراف العقد وبياناتهم التفصيلية» 5 طبيعة ونطاق الأعمال أو الخدمات محل عقد الشراكة وشروط تنفيذهاء (ج) ملكية أموال أعمال وأصول مشروع الشراكة والحقوق المرتبطة به؛ والتزامات الأطراف المتعلقة بتسليم وتسلم تلك الأموال الأعمال والأصول الخاصة بمشروع الشراكة؛ والأحكام المنظمة لقواعد استردادها وترتيبات نقل ملكيتها و/أو تحويلها وأيلولتها لصالح الدولة» د الاشتراطات الخاصة بوثائق التأمين المتعلقة بمشروع الشراكة؛ بما يتناسب والمخاطر الناجمة عن طبيعته وتشغيله أو استغلاله؛» () الاشتر اطات الخاصة بضمانات حسن التنفيذ الصادرة لصالح الجهة المتعاقدة, والقواعد والإجراءات المتعلقة بتسديلها أو استردادهاء (و) الالتزامات المالية المتبادلة بين اصراف العقدء بما في ذلك الترتيبات الخاصة بتوفير التمويل وإعادة التمويل» اللا
<!-- page 17 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 7+51/90/11م 12/5/2021 مه. 1611 1914 .710 عنادكذ- نزأترمطابيخ نزم لعطمتاطنط عتاععد0 مملن5 2ه عتاطنامعه عط (ز) مسؤولية الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات ذات الصلة بتنفيذ مشروع الشراكة؛ 1 (ح) مقابل أداء الخدمة أو سعر بيع المنتج» وأسس وقواعد احتسابهما وتعديلها وكيفية معالجة معدلات التضخم» (ط) الية توزيع مخاطر المشروع ومعالجة حالات اختلال توازن العقد بسبب تعديل القوزانين أو يسبب ,حادت مفاحئ أو نقؤة اقاهنة. وأسس اتحذيد واحتساب التعويضن المستحق أن كان له مقتض» (ي) تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية والإدارية التي تكفل حسن تشغيل مشروع الشراكة واستغلاله وصيانته» ومؤشرات تقييم أداء شركة المشروع أو الطرف الخاص بحسب الحال» (ك) حق الجهة المتعاقدة في تعديل نطاق وحجم الخدمات أو الأعمال محل عقد الشراكة وغيرها من التزامات شركة المشروع أو الطرف الخاص بحسب الحال» وتحديد أسس وقواعد تقدير التعويض إن كان له مقتضء (ل) التزام شركة المشروع أو الطرف الخاص بحسب الحال بشروط الصحة والسلامة وبمتطلبات حماية البيئة» (م) مدة العقد وإجراءات تمديدها وحالات الإنهاء المبكرء (ن) الحالات التي يحق فيها للجهة المتعاقدة إنهاء العقد بإرادتها المنفردة» والآثار المترتبة على ذلك» (س) القانون واجب التطبيق وطرق تسوية المنازعات. 5)) تحدد مدة عقد الشراكة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الجهة المتعاقدة؛ والقطاع الخاص أو شركة المشروع بحسب الحال» على ألا تزيد هذه المدة على أربعين عاما. )١( على الرغم أحكام البند )١( يجوز للمجلسء وفقأ لمقتضيات المصلحة العامة؛ وبناء على توصية اللجنة المركزية؛ الموافقة على إبرام عقود شراكة لمدة تزيد على أربعين عاماً. () تحدد اللائحة أحكام وشروط تحديد مدة عقود الشراكة وتمديدها؛ تعديل عقد الشراكة 5) لا يجوز إجراء أي تعديل على الشروط الواردة في عقد الشراكة إلا طبقاً للأسس مسبقة من الوحدة المركزية. (؟) على الرغم من أحكام البند )١( يجوز للجهة المتعاقدة»؛ وبعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوحدة المركزية» تعديل أي من الشروط الواردة في عقد الشراكة والقواعد المتعلقة بتشغيل مشروع الشراكة:؛ أو استغلاله؛ بما في ذلك تعديل أسعار بيع المنتجات 1
<!-- page 18 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 7+51/90/11م 2 12/5/2021 ده. 1611 1914 .710 عنادهذ- نإأترمطابيخ نزم لعطمتاطنط عتاععد0 مملن5 2ه عتاطنامعه عط عدم جوازا لا يجوز الحجز على الأصول أو المنشأة أو الأجهزة أو الأدوات أو الآلات أو المعدات أو غيرها مما يكون مستخدمأ في تشغيل مشروع الشراكة أو استغلاله؛ إلا بعد أخذ الإذن الكتابي بذلك من المجلسء ويقع باطلا كُل إجراء أو تصرف يتم على خلاف ذلك. انقضاد عقّد الشراكة ) ينقضي عقد الشراكة بانقضاء مدته» كما يجوز إنهاؤه قبل انقضاء هذه المدة في الحاللات المحددة وفقا لأحكامه. )في حله انقضاء ا ات أو إنياقه كل انقضاء مداه انا قاف تؤول ملكية ا سد ليمك سال الك 003 يقفق فى .عد ااشتراعة على .خدم أيلولتها للدولة» أو في الحالات التي ينص عقد الشراكة على أن تؤول فيها للدولة بمقابل أو تعويضء ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يتم على خلاف ذلك. 0 يجوز إعادة طرح مشروعات الشراكة التي آلت إلي الدولة وفق أحكام هذا القانون؛ والاجراءات التي تحددها اللائحة. القانون الواجب التطبيق والية حل النزاعات 11ه. يخضع عقد الشراكة لأحكام القانون السوداني» وتختص المحاكم السودانية بالفصل في النزاعات التي تنشأ بين أطرافه. لجنة النظر والفصل في التظلمات )4٠ يشكل المجلس لجنة مستقلة تسمى؛ " لجنة النظر في شيكاوى وتظلمات مشروعات الشراكة "2 تخد تختص بالنظر والفصل في الشكاوى والاعتراضات والتظلمات التي تتعلق بإجراءات طرح وترسية مشروعات الشراكة وفقا لأحكام الفصل السابع من هذا القانون؛ ويكون القرار الذي يصدر عنها نهائيا وغير قابل للاستئناف. (؟) تبين اللائحة إجراءات تشكيل اللجنة وشروط عضويتهاء وإجراءات تقديم التظلم ونظره والبت فيه.
<!-- page 19 --> الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 7+51/90/11م 12/5/2021 ده. 1611 1914 .710 عنادهذ- نزأتمطابيخ نزم لعطمتاطنط عتاععد0 مملن5 2ه عتاطنامعه عط 3 الفصل العاشر أحكام ختامية نشر المعلومات المتعلقة بمشروعات الشراكة )١ مع مراعاة أحكام قانون حق الحصول على المعلومات لسنة ,»3١١5 يجب توفير المعلومات المتعلقة بمشروع الشراكة لأي مواطن على وجه السرعة:؛ وبتكلفة معقولة عند الطلب» وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة. )١( تقوم الوحدة المركزية والجهة الحكومية بحسب الحال بنشر المعلومات الاتية عبر منصة الكترونية؛» أو بأى شكل آخرء وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة: (أ) موجز بالمعلومات الأساسية لمشروع الشراكة» (ب) التواريخ الفعلية لإنجاز المراحل الرئيسية للمشروع» (د) عقد الشراكة النهائي. سلطة إصدار اللوائح والأوامر والقواعد 7( يجوز للمجلس إصدار اللوائح والأوامر والقواعد اللازمة لتنقيذ أحكام هذا القانون. نتعهادة بهذا أشهد بأن مجلسي السيادة والوزراء قد أجازا قانون الشراكة بين القطاع 311