تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين السودان

National Public Health Act of 2008

صدر في 2008-07-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قانون الصحة العامة القومى لسنة 2008
اللغة
Arabic; English
النوع
قانون
الدولة
السودان
الموضوعات
Environment, General
الكلمات المفتاحية
basic legislation, public health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, institution, research, governance

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫بسى هللا انرحًن انرحيى‬ ‫قانون الصحة العامة القومى لسنة ‪2002‬‬ ‫ترتيب المواد‬ ‫انفصم األول‬ ‫أحكاو تًهيذية‬ ‫المادة ‪:‬‬ ‫اسـ القانوف ‪.‬‬ ‫‪1‬ػ‬ ‫إلغاء واستنثناء ‪.‬‬ ‫‪2‬ػ‬ ‫تفسير ‪.‬‬ ‫‪3‬ػ‬ ‫انفصم انثانى‬ ‫يجهس تنسيك انصحة انعاية انقىيى‬ ‫إنشاء المجمس وتشكيمو ومقره ‪.‬‬ ‫‪4‬ػ‬ ‫إختصاصات المجمس وسمطاتو ‪.‬‬ ‫‪5‬ػ‬ ‫المعايير والنظـ الصحية القومية ‪.‬‬ ‫‪6‬ػ‬ ‫إجتماعات المجمس ‪.‬‬ ‫‪7‬ػ‬ ‫انفصم انثانج‬ ‫األيراض انًعذية وانىبائية وانتبهيغ عنها‬ ‫األمراض المعدية ‪.‬‬ ‫‪8‬ػ‬ ‫التبميغ عف األمراض المعدية والوبائية ‪.‬‬ ‫‪9‬ػ‬ ‫األوبئة التى تيدد الواليات أو أى مف الدوؿ المجاورة ‪.‬‬ ‫‪11‬ػ‬ ‫إعالف حالة الوباء ‪.‬‬ ‫‪11‬ػ‬ ‫حظر مخالطة المريض لمجميور أو إستعماؿ أى معدات كاف يستعمميا أو يبيعيا ‪.‬‬ ‫‪12‬ػ‬ ‫حظر سفر المريض أو إنتقالو ‪.‬‬ ‫‪13‬ػ‬ ‫التفتيش ‪.‬‬ ‫‪14‬ػ‬ ‫تقييد دخوؿ القادميف ‪.‬‬ ‫‪15‬ػ‬ ‫الحجز والتطيير ‪.‬‬ ‫‪16‬ػ‬ ‫اإليقاؼ عف ممارسة المينة ‪.‬‬ ‫‪17‬ػ‬ ‫إعالف األماكف العامة ‪.‬‬ ‫‪18‬ػ‬ ‫إغالؽ أو ىدـ المبانى واتالؼ األمتعة والمالبس ‪.‬‬ ‫‪19‬ػ‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫صحة األم والطفل‬ ‫التطعيـ ‪.‬‬ ‫‪21‬ػ‬ ‫أنشطة التطعيـ األخرى ‪.‬‬ ‫‪21‬ػ‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫حقوق المستفيدين من الخدمة‬ ‫الخدمة الطبية فى الحاالت الطارئة ‪.‬‬ ‫‪22‬ػ‬ ‫اإلخطار بالحالة الصحية ‪.‬‬ ‫‪23‬ػ‬ ‫حاالت تقديـ الخدمة ‪.‬‬ ‫‪24‬ػ‬ ‫تقديـ الخدمة بدوف موافقة مدركة ‪.‬‬ ‫‪25‬ػ‬ ‫واجبات متمقى الخدمة ‪.‬‬ ‫‪26‬ػ‬ ‫إلتزامات المؤسسة الصحية ‪.‬‬ ‫‪27‬ػ‬ ‫حؽ المواطف فى مجانية العالج ‪.‬‬ ‫‪28‬ػ‬ ‫الفصل السادس‬ ‫مجمس البحوث الصحية‬ ‫إنشاء المجمس القومى لمبحوث الصحية وتشكيمو ومقره ‪.‬‬ ‫‪29‬ػ‬ ‫إختصاصات المجمس القومى لمبحوث الصحية ‪.‬‬ ‫‪31‬ػ‬

  2. ‫الفصل السابع‬ ‫خدمات نقل الدم وحظر اإلجياض ونبش القبور‬ ‫نقؿ الدـ ‪.‬‬ ‫‪31‬ػ‬ ‫حظر اإلجياض ‪.‬‬ ‫‪32‬ػ‬ ‫نبش القبور ‪.‬‬ ‫‪33‬ػ‬ ‫الفصل الثامن‬ ‫أحكام عامة‬ ‫تعييف ضابط اإلتصاؿ ‪.‬‬ ‫‪34‬ػ‬ ‫سمطة إصدار الموائح ‪.‬‬ ‫‪35‬ػ‬ ‫بسى هللا انرحًن انرحيى‬ ‫قانون الصحة العامة القومى لسنة ‪2002‬‬ ‫(‪)2002/2/22‬‬ ‫انفصم األول‬ ‫أحكاو تًهيذية‬ ‫اسم القانون ‪.‬‬ ‫يسمى ىذا القانوف ‪ " ،‬قانوف الصحة العامة القومي لسنة ‪. " 2118‬‬ ‫‪1‬ػ‬ ‫إلغاء واستثناء ‪.‬‬ ‫يمغػى قػانوف الصػحة العامػة لسػنة ‪ 1975‬عمػى أف تظػؿ جميػل المػوائح واألوامػر واإلجػراءات التػى أتخػذت بموجبػو‬ ‫‪2‬ػ‬ ‫سارية إلي أف تمغى أو تعدؿ وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف ‪.‬‬ ‫تفسير ‪.‬‬ ‫فى ىذا القانوف ما لـ يقتض السياؽ معنى آخر ‪:‬‬ ‫‪3‬ػ‬ ‫" السػمطة الصػحية المختصػة " يقصػد بيػا وزارة الصػحة فػى جنػوأ السػوداف وأي مػف واليػات‬ ‫السوداف ‪،‬‬ ‫يقصػػد بػػو أى شػػخص مػػريض أو مسػػتفيد مػػف تقػػديـ الخدمػػة‬ ‫" متمقػػى الخدمػػة "‬ ‫الصحية لو ‪،‬‬ ‫يقصد بو مجمس تنسيؽ الصحة العامة القػومى المنشػب بموج ػأ‬ ‫" المجمس "‬ ‫أحكاـ المادة ‪، 4‬‬ ‫يقص ػ ػد ب ػ ػو أى ش ػ ػخص يعم ػ ػؿ ف ػ ػى المج ػ ػاؿ الص ػ ػحى أو أى‬ ‫" مق ػ ػدـ الخدم ػ ػة "‬ ‫مؤسسة صحية عامة أو خاصة تقوـ بتقديـ الخدمة الطبية وفقاً‬ ‫لألسس والضوابط المحددة بالقوانيف ‪،‬‬ ‫" الموائح الصحية الدولية " يقصد بيا الموائح التى تصدرىا منظمة عالميػة أو إقميميػة يكػوف‬ ‫السوداف عضواً بيا ‪،‬‬ ‫يقصد بيػا أى مستشػفى ‪ ،‬دار توليػد‪ ،‬دار تمػريض‪ ،‬عيػادة طبيػة‬ ‫" مؤسسة صحية "‬ ‫‪ ،‬معم ػ ػؿ تحالي ػ ػؿ طبي ػ ػة ‪ ،‬عي ػ ػادة أشعػ ػ ػة تشخيص ػ ػية ‪ ،‬مؤسس ػ ػة‬ ‫لمعػالج الطبيعػى‪ ،‬أو أى مؤسسػة صػحية أو طبيػة وقائيػة كانػت‬ ‫أـ عالجيػ ػ ػة يممكيػ ػ ػا أو يػ ػ ػديرىا أي شػ ػ ػخص بخػ ػ ػالؼ الحكومػ ػ ػة‬ ‫القومي ػة أو حكوم ػة جن ػوأ الس ػوداف أوحكوم ػة الوالي ػة أو الق ػوات‬ ‫النظامي ػة أو كمي ػات الط ػأ ف ػى الجامع ػات أو أي م ػف مؤسس ػات‬ ‫القطاع العاـ األخرى‪،‬‬ ‫يقصد بيا وزارة الصحة القومية ‪،‬‬ ‫" الوزارة "‬ ‫يقصد بو وزير الصحة القومي ‪،‬‬ ‫" الوزير"‬ ‫يقصد بو وكيؿ وزارة الصحة القومية ‪.‬‬ ‫" الوكيؿ "‬ ‫يقصد بو الموظؼ الذي يعينو الوزير ليقوـ بتنفيذ اإلختصاصات‬ ‫" ضابط االتصاؿ "‬ ‫الت ػي ت ػنص عميي ػا الم ػوائح الص ػحية الدولي ػة وفق ػاً ألحك ػاـ الم ػادة‬ ‫‪ 34‬مف ىذا القانوف ‪.‬‬

  3. ‫انفصم انثانى‬ ‫يجهس تنسيك انصحة انعاية انقىيى‬ ‫إنشاء المجمس وتشكيمو ومقره ‪.‬‬ ‫ينشب مجمس يسمى "مجمس تنسيؽ الصحة العامة القومى "‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪4‬ػ‬ ‫يشكؿ المجمس بقرار مف رئيس الجميورية برئاسة رئيس الجميورية أو مف يفوضػو وعضػوية الػوزير وعػدد‬ ‫(‪)2‬‬ ‫مناسػ ػأ مػ ػف األعضػ ػاء مػ ػف ذوي الخبػ ػرة والكفػ ػاءة والدرايػ ػة بالشػ ػئوف الصػ ػحية وممثمػ ػيف لمػ ػوزارات ذات الصػ ػمة‬ ‫ولمجالس الميف الطبية عمى أف يكوف الوكيؿ عضواً ومقػرراً ويحػدد القػرار مكافػئت رئػيس المجمػس وأعضػائو‬ ‫‪.‬‬ ‫يكوف مقر المجمس بوالية الخرطوـ ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫إختصاصات المجمس وسمطاتو‪.‬‬ ‫تكوف لممجمس اإلختصاصات والسمطات اآلتية ‪:‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪5‬ػ‬ ‫وضل النظـ والمعايير لمنظاـ الصحى القومى بيدؼ تعزيز وحماية صحة اإلنساف‬ ‫( أ)‬ ‫‪،‬‬ ‫إجازة السياسات واإلستراتيجيات الصحية القومية‪،‬‬ ‫(أ)‬ ‫إعتماد األسس والضوابط والمعايير التى تحدد مستويات الخدمات الصحية فى‬ ‫(ج )‬ ‫المؤسسات الصحية والعامة الخاصة والطوعية ومسمياتيا وتوصيؼ الوحدات الصحية‬ ‫والموارد البشرية ‪،‬‬ ‫إعتماد األسس والضوابط والمعايير التى تحدد مسميات ومؤىالت األطر الصحية‬ ‫(د )‬ ‫المختصة‬ ‫األجيزة‬ ‫وصالحيات‬ ‫بسمطات‬ ‫اإلخالؿ‬ ‫دوف‬ ‫المختمفة‪،‬‬ ‫األخرى‬ ‫وضل أسس وضوابط ممارسة مينة التوليد ‪،‬‬ ‫(ىػ)‬ ‫إقتراح التشريعات الصحية بالتعاوف مل األجيزة المختصة ‪،‬‬ ‫(و )‬ ‫اإلشراؼ عمى البحوث الطبية التى تجرى عمى اإلنساف والتبكد مف إتفاقيا مل أخالؽ‬ ‫(ز )‬ ‫المينة وقيـ وتقاليد وموروثات المجتمل السودانى بالتنسيؽ مل الجيات المعنية‬ ‫وضل أسس ومراقبة رصد األمراض الوبائية والعمؿ عمى منل إنتشارىا ومكافحتيا‬ ‫(ح )‬ ‫واستئصاليا وتنظيـ إجراءات الحجر الصحى بالتنسيؽ مل مستويات الحكـ المختمفة ‪،‬‬ ‫وضل نظاـ اإلحصاء الصحى والحيوى القومى ‪،‬‬ ‫(ط )‬ ‫تنظيـ العالقات الدولية فى مجاؿ الصحة ‪،‬‬ ‫(ى )‬ ‫إعتماد األسس والمعايير الخاصة بتحنيط الجثث ونقميا إلى داخؿ البالد أو خارجيا ‪،‬‬ ‫(ؾ )‬

  4. ‫إصدار الموائح الداخمية لتنظيـ أعمالو ‪.‬‬ ‫(ؿ )‬ ‫المعايير والنظم الصحية القومية‪.‬‬ ‫تمت ػزـ مس ػتويات الحك ػـ ال ػثالث بالسياس ػات والمع ػايير وال ػنظـ الص ػحية القومي ػة المعتم ػدة بي ػدؼ تعزي ػز وحماي ػة ص ػحة‬ ‫‪6‬ػ ػ‬ ‫اإلنساف ‪.‬‬ ‫إجتماعات المجمس‪.‬‬ ‫يجتمل المجمػس مػرتيف عمػى األقػؿ فػى العػاـ ‪ ،‬ويجػوز لػو عقػد إجتماعػاً طارئػاً بػدعوة مػف رئيسػو أو بطمػأ مػف‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪7‬ػ‬ ‫ثمثى األعضاء ‪.‬‬ ‫يترأس الرئيس إجتماعات المجمس ‪ ،‬وفى حالة غيابو تكوف رئاسة ذلؾ اإلجتماع لمشخص الذى يفوضو‬ ‫(‪)2‬‬ ‫رئيس المجمس‪.‬‬ ‫يكتمؿ النصاأ القانونى إلجتماعات المجمس بحضور أكثر مف نصؼ األعضاء وفى حالة عدـ إكتمالو تػتـ‬ ‫(‪)3‬‬ ‫الدعوة إلجتماع آخر فى مدة أقصاىا أسبوعيف ويكوف اإلجتماع قانونى بحضور ثمث األعضاء ‪.‬‬ ‫يتخذ المجمس قراراتو ببغمبية أصوات األعضاء الحاضريف ‪.‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫انفصم انثانج‬ ‫األيراض انًعذية وانىبائية وانتبهيغ عنها‬ ‫األمراض المعدية ‪.‬‬ ‫تعتبر األمراض الواردة فى القائمتيف (أ) و(أ) مف الجدوؿ الممحؽ بيذا القانوف أمراضاً معدية وقابمة لإلنتشار‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪8‬ػ‬ ‫‪.‬‬ ‫بناء عمى توصية السمطات الصحية المختصة بموجأ أمر ينشر فى الجريدة الرسمية أف‬ ‫يجوز لموزير ً‬ ‫(‪)2‬‬ ‫يضيؼ أو يحذؼ مف األمراض المعدية الواردة فى القائمتيف (أ) و (أ) مف الجدوؿ ‪.‬‬ ‫التبميغ عن األمراض المعدية والوبائية‬ ‫يجأ عمى السمطات الصحية المختصة أف تبمغ الوزارة فوراً عند إكتشاؼ أى مف األمراض الواردة في القائمة‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪9‬ػ‬ ‫( أ) مف الجدوؿ الممحؽ بيذا القانوف ‪.‬‬ ‫يجأ عمى كؿ شخص أف يبمغ السمطػات الصحية المختصة متى عمػـ أو نما إلى عممو أو إشتبو فى‬ ‫(‪)2‬‬ ‫إصابة أو وفاة أى مريض بسبأ أى مف األمراض المعدية المنصوص عمييا فى القائمة ( أ) مف الجدوؿ‬ ‫الممحؽ بيذا القانوف ‪.‬‬ ‫األشخاص الذيف يجأ عمييـ التبميغ عف األمراض المعدية ىـ ‪:‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫إدارة أى مؤسسػ ػة صػ ػحية أو الطبيػ ػأ الػ ػذى يشػ ػرؼ عمػ ػى عػ ػالج المػ ػريض أو أى مػ ػف‬ ‫(أ )‬ ‫مساعديو ‪،‬‬ ‫رأ األسرة التى يقيـ معيا المريض ‪،‬‬ ‫(أ)‬

  5. ‫المسئوؿ المباشر فى مكاف عمؿ المريض أو المشتبو فيو ‪،‬‬ ‫(ج )‬ ‫مدير المؤسسة التعميمية التى يدرس فييا المريض ‪،‬‬ ‫(د )‬ ‫الجية المختصة بالمحمية أو الحى الذى يسكف أو يقيـ فيو المريض ‪،‬‬ ‫(ىػ)‬ ‫قائد السػفينة أو الطػائرة أو المركبػة العامػة إذا كػاف المػريض مسػافراً بػبي منيػا الػي أي‬ ‫(و )‬ ‫جية أخرى ‪.‬‬ ‫األوبئة التى تيـدد الواليات أو أى من الدول المجاورة ‪.‬‬ ‫عند ظيور أوبئة تيدد الواليات أو أى مف الدوؿ المجاورة يتـ التدخؿ مباشػرة مف الوزير بالتنسيؽ مػل السمطػة الصػحية‬ ‫‪11‬ػ‬ ‫المختصة ‪.‬‬ ‫إعالن حالة الوباء ‪.‬‬ ‫يتـ إعالف حالة الوباء بوساطة الوزير بالتنسيؽ مل السمطة المختصة بالكيفية التى تحددىا الموائح ‪.‬‬ ‫‪11‬ػ‬ ‫حظر مخالطة المريض لمجميور أو إستعمال أىمعدات كان يستعمميا أو‪.‬يبيعيا ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬يحظر عمى المريض المبمغ عنو وفقاً ألحكاـ المادة ‪ 9‬أو مف مخالطيو أف يعرض نفسو لمخالطػة الجميػور بػبى‬ ‫‪12‬ػ‬ ‫طريقة يحتمؿ أف تؤدى إلى إنتشار المرض‬ ‫(‪ )2‬ال يجوز لممريض المبمغ عنو وفقاً ألحكػاـ المادة ‪ 9‬أف يعرض أو يبيل أو ينقؿ أو يعطى أى أطعمة أو‬ ‫مشروبات أو أدوات أو مالبس أو أشياء كاف يستعمميا أو كانت معرضو لمتموث ويحتمؿ أف تنقؿ المرض‬ ‫المعدى ‪.‬‬ ‫حظر سفر المريض أو إنتقالو‪.‬‬ ‫يحظر عمى المريض ببى مف األمراض المعدية الواردة فى القائمة(أ) مف الجدوؿ أو أى مف المشتبو فى‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪13‬ػ‬ ‫إصابتيـ بتمؾ األمراض أو أى مف مخالطييـ أف يسافر أو ينتقؿ إلى أى مكاف آخر إال بموافقة السمطات‬ ‫الصحية المختصة‪.‬‬ ‫ال يجوز ألى مسافر أصيأ أو أشػتبو فػى إصػابتو بمػرض مػف األمػراض المعديػة الػواردة فػى القائمػة (أ) مػف‬ ‫(‪)2‬‬ ‫الجدوؿ أف يدخؿ إلى الجية المقصودة إال بعػد إبػالغ السػمطات الصػحية المختصػة والحصػوؿ عمػى موافقتيػا‬ ‫بالدخوؿ إلى تمؾ الجية‪.‬‬ ‫التفتيش ‪.‬‬ ‫يجوز لمسمطة الصحية المختصة ببمر تفتيش مف القاضى أو وكيؿ النيابة المختص أف تدخؿ أو تبمر مف تعينو‬ ‫‪14‬ػ‬ ‫بال ػدخوؿ وتفت ػيش أى مبن ػى أو مك ػاف أو عربػػة أو س ػفينة أو ط ػائرة مت ػى ك ػاف لديػػو إعتق ػاد أو إش ػتباه معق ػوؿ بػػبف‬ ‫شخصاً مصاباً بمرض معد قد اختفى أو أخفى فى ذلؾ المكاف ‪.‬‬

  6. ‫تقييد دخول القادمين ‪.‬‬ ‫يجوز لمجية المختصة تقييد دخوؿ القادميف لمبالد مػف أى بمػد آخػر بػربراز شػيادات تطعػيـ دوليػة معتمػدة تؤكػد‬ ‫‪15‬ػ‬ ‫حصوليـ عمى أنواع التطعيـ المحددة ‪.‬‬ ‫الحجز والتطيير ‪.‬‬ ‫يجوز لمسمطة الصحية المختصة أف تبمر بحجز أي وسػيمة نقػؿ بريػة أو بحريػة أو جويػة أو منقػوؿ أو عقػار الػي‬ ‫‪16‬ػ‬ ‫أف يتـ تطييرىا وفقاً لمقواعد الصحية المتبعة منعاً إلنتشار المرض ‪.‬‬ ‫اإليقاف عن ممارسة المينة ‪.‬‬ ‫يجػوز لمسػمطة الصػحية المختصػة أف تػبمر بريقػاؼ أى شػخص عػف مزاولػة أى مينػة ألى فتػرة تراىػا مناسػبة إذا‬ ‫‪ 17‬ػ‬ ‫ثبت لدييا أف ذلؾ الشخص مصاأ أو مشتبو فى إصابتو بمػرض معػدى أو أنػو حامػؿ لمميكػروأ وأف إسػتمرار‬ ‫ذلؾ الشخص فى ممارسة مينتو يحتمؿ أف يؤدى لإلضرار بصحة اآلخريف ‪.‬‬ ‫إغالق األماكن العامة‪.‬‬ ‫عنػ ػد إحتمػػاؿ إنتشػ ػار أى مػػرض مػ ػف األمػػراض المعديػ ػة يجػػوز لمسػ ػمطات الصػػحية المختصػ ػة أف تتقػ ػدـ بتوصػ ػية‬ ‫‪ 18‬ػػ‬ ‫لمجي ػات اإلداري ػة المختص ػة إلغ ػالؽ أى مك ػاف ع ػاـ لفت ػرة ال تج ػاوز ش ػيريف كم ػا يج ػوز تمدي ػد ى ػذه الفت ػرة لفت ػرات‬ ‫أخرى مناسبة ‪.‬‬ ‫إغالق أو ىدم المبانى واتالف األمتعة والمالبس ‪.‬‬ ‫يجأ عمى السمطة الصحية المختصة بعد إصدار أمر مف المحكمة المختصة أف تيدـ أو تبمر بيدـ أى بناء‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪19‬ػ‬ ‫مؤقت أو تتمؼ أو تبمر برتالؼ أى أمتعة أو مالبس أو غيرىا إذا ثبت لدييا تموثيا أو إحتماؿ تموثيا‬ ‫ببى مكروأ معدى ‪.‬‬ ‫يجوز لممحكمة المختصة أف تبمر بالتعويض المناسأ لمشخص المتضرر إذا إقتضى األمر ذلؾ ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫انفصم انرابع‬ ‫صحة األو وانطفم‬ ‫التطعيم ‪.‬‬ ‫يجػأ تطعػيـ كػؿ طفػؿ ض ػد األمػراض المحمػي منيػا بػالتطعيـ والػذى يبػدأ بعػد الػوالدة مباشػرةً عمػى أف يكمػؿ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪21‬ػػ‬ ‫تطعيمو مف األمراض التى تحددىا الوزارة ‪.‬‬ ‫يستثنى مف أحكاـ البند (‪ )1‬األطفاؿ الذيف ال تسمح حالتيـ الصحية برجراء التطعيـ ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬

  7. ‫أنشطة التطعيم األخرى‬ ‫يجوز لمسمطة الصحية المختصة عند قياـ حمالت قومية إلستئصاؿ أو القضاء عمى أى مرض أف تمزـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪21‬ػ‬ ‫أي شخص بالتطعيـ اإلجبارى الواقى مف ذلؾ المرض ‪.‬‬ ‫يجوز لموزير بناء عمى توصية السمطة الصحية المختصة ‪ ،‬فى حالة ظيور أو إحتماؿ ظيور حاالت‬ ‫(‪)2‬‬ ‫الحمى الصفراء أو شمؿ األطفاؿ أو الحصبة أو التتانوس أو السحائى أو أى مرض وبائى يمكف أحتواؤه‬ ‫بالتطعيـ ‪ ،‬أف يصدر أعالناً رسمياً يحدد فيو المنطقة الموبوءه ويمزـ بموجبو أي شخص بتمؾ المنطقة‬ ‫بالتطعيـ اإلجبارى الواقى مف ذلؾ المرض ‪.‬‬ ‫يستثنى مف أحكاـ البند (‪ )1‬األشخاص أو األطفاؿ الذيف ال تسمح حالتيـ الصحية برجراء التطعيـ ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫انفصم انخايس‬ ‫حقىق انًستفيذ ين انخذية‬ ‫الخدمة الطبية في الحاالت الطارئة‬ ‫ال يجوز لمقدـ الخدمة الطبية تبخير أو رفض تقديـ الخدمة الطبية فى الحاالت الطارئة ‪.‬‬ ‫‪22‬ػ‬ ‫اإلخطار بالحالة الصحية‬ ‫يجأ عمى كؿ مقدـ خدمة أف يخطر متمقى الخدمة باآلتى ‪. :‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪23‬ػ‬ ‫حالتو الصحية إال إذا كػاف اإلخطار ليس فى مصمحة متمقى الخدمة ‪،‬‬ ‫( أ)‬ ‫الحاالت المتاحة لو مف طرؽ ووسائؿ العالج المختمفة ‪،‬‬ ‫(أ)‬ ‫أف يتـ اإلخطار كما جاء فى الفقرتيف ( أ) و(أ) بمغة مفيومة ‪.‬‬ ‫(ج)‬ ‫فيما عدا حاالت األمراض المعدية والوبائية يحؽ لممريض رفض الخدمات الطبية المقدمة لو عمى أف يتحمؿ‬ ‫(‪)2‬‬ ‫التداعيات واألخطػار المحتممة لذلؾ الرفض ‪.‬‬ ‫حاالت تقديم الخدمة ‪.‬‬ ‫تقدـ الخدمة لممستفيد برضائو ما عدا فى الحاالت اآلتية ‪:‬‬ ‫‪24‬ػ‬ ‫عدـ إستطاعتو إعطاء الموافقػة عمػى أف تؤخػذ تمػؾ الموافقػة مػف شػخص مخػوؿ لػو كتابػة‬ ‫(أ )‬ ‫مف طرؼ متمقى الخدمة أو وفقاً لمقانوف ‪،‬‬ ‫إذا كاف عدـ تقديـ الخدمة لمتمقييا يعرض الصحة العامة لمخطر ‪،‬‬ ‫(أ)‬ ‫إذا كاف التبخير عف تقديـ الخدمة يعرض حياة متمقى الخدمة لمموت أو العاىة المستديمة‬ ‫(ج )‬ ‫عمى أف يبذؿ مقدـ الخدمة الجيد الالزـ لمحصوؿ عمى الموافقة المذكورة فى البند ( أ)‬

  8. ‫تقديم الخدمة بدون موافقة مدركو ‪.‬‬ ‫فػى حالػة إدخػاؿ أى شػخص مؤسسػة صػحية بػدوف موافقتػو يجػأ عمػى تمػؾ المؤسسػة إخطػار السػمطات الصػحية‬ ‫‪25‬ػػ‬ ‫المختصة خالؿ ‪ 48‬ساعة ‪.‬‬ ‫واجبات متمقى الخدمة‪.‬‬ ‫يجأ عمى متمقى الخدمة ‪:‬‬ ‫‪26‬ػ‬ ‫االلتزاـ بالموائح وقوانيف المؤسسة الصحية التى تقدـ لو الخدمة ‪،‬‬ ‫(أ )‬ ‫أف يقدـ المعمومات الحقيقية لمقدـ الخدمة والتعاوف معو عند تمقى الخدمة ‪،‬‬ ‫(أ)‬ ‫أف يوق ػل عم ػى تقري ػر ش ػيادة الخ ػروج م ػف المؤسس ػة الص ػحية ف ػى حال ػة رفض ػو لمع ػالج‬ ‫(ج )‬ ‫الموصوؼ لو ‪.‬‬ ‫إلتزامات المؤسسة الصحية ‪.‬‬ ‫يجأ عمى كؿ مؤسسة صحية أف تمتزـ باآلتى ‪:‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪27‬ػ‬ ‫إنشاء سجؿ لممعمومات ويكوف متاح لممختصيف بالمعمومات فى الخدمات الصحية ‪،‬‬ ‫( أ)‬ ‫(أ) إخطار متمقى الخدمة بالخطوات العمميػة لمتجػارأ الطبيػة والبحػوث العمميػة الخاصػة بحالتػو‬ ‫الصحية ‪،‬‬ ‫(ج ) منح تقرير الخروج لمتمقى الخدمة مشتمالً عمى حالتو الصحية والخطػوات العمميػة لعالجػو‬ ‫‪،‬‬ ‫سرية المعمومات وحفظيا ‪.‬‬ ‫(د )‬ ‫تحدد الموائح اإلجراءات المتعمقة بتمؾ اإللتزامات ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫حق المواطن فى مجانية العالج‬ ‫يكوف لممواطف الحؽ في العالج المجاني في الحاالت اآلتية ‪.:‬‬ ‫‪28‬ػ‬ ‫عػالج الح ػاالت الطارئ ػة ب ػالحوادث مجان ػاً ف ػى ك ػؿ المؤسس ػات العالجي ػة الحكومي ػة إل ػى‬ ‫(أ )‬ ‫زواؿ الحالة الطارئة ‪،‬‬ ‫عالج األطفاؿ حتى سف الخامسة مجاناً فى كؿ المؤسسات العالجية الحكومية ‪،‬‬ ‫(أ)‬ ‫عػالج الحوام ػؿ فػى ك ػؿ المؤسس ػات الحكومي ػة م ػف والدة طبيعي ػة أو قيص ػرية ومتابعتي ػا‬ ‫(ج )‬ ‫بعد الوالدة ‪،‬‬ ‫خدمات الرعاية الصحية األساسية ‪.‬‬ ‫(د )‬

  9. ‫انفصم انسادس‬ ‫يجهس انبحىث انصحية‬ ‫إنشاء المجمس القومى لمبحوث الصحية وتشكيمو ومقره‬ ‫ينشب مجمس يسمى " المجمس القومى لمبحوث الصحية " ‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪29‬ػ‬ ‫يشكؿ المجمس القومي لمبحوث الصحية بقرار مف الوزير برئاسة الوكيؿ وممثميف لممؤسسات‬ ‫(‪)2‬‬ ‫الصحية المختصة وممثميف لمسمطات الصحية المختصة والجيات ذات الصمة‪.‬‬ ‫تكوف إدارة البحوث الصحية بالوزارة سكرتارية دائمة لمجمس البحوث الصحية ومقراً لو ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫إختصاصات المجمس القومي لمبحوث الصحية‬ ‫يختص المجمس القومي لمبحوث الصحية باآلتى ‪:‬‬ ‫‪31‬ػ‬ ‫إقتػراح السياسػات واإلسػتراتيجيات العام ػة لمبحػوث الص ػحية ‪.‬بالسػوداف ورفعيػا لممجم ػس‬ ‫(أ )‬ ‫إلجازتيا ‪،‬‬ ‫إقتراح الخطة القومية لمبحوث الصحية ورفعيا لممجمس إلجازتيا ‪،‬‬ ‫(أ)‬ ‫إستقطاأ الدعـ لبحوث النظـ الصحية ‪،‬‬ ‫(ج )‬ ‫إجازة الخطة القومية لمبحوث الصحية ‪،‬‬ ‫(د )‬ ‫تحديػ ػد سياسػػات التعامػ ػؿ مػ ػل المسػػتجدات الصػ ػحية والطبيػ ػة كاإلستنسػػاخ ونقػ ػؿ األعضػ ػاء‬ ‫(ىػ ػ)‬ ‫والتعديؿ الجينى وغيرىا وذلؾ بالتنسيؽ مل الجيات المختصة‬ ‫تشػػ ػكيؿ لجػػ ػاف فنيػػ ػة متخصصػػ ػة لمسػػ ػاعدتو فػػ ػى أداء ميامػػ ػو وتحػػ ػدد المػػ ػوائح سػػ ػمطاتيا‬ ‫(و )‬ ‫واختصاصاتيا ومدتيا ‪،‬‬ ‫إصدار الموائح المنظمة ألعمالو واجتماعاتو ‪.‬‬ ‫(ز )‬ ‫انفصم انسابع‬ ‫خذيات نقم انذو وحظر اإلجهاض ونبش انقبىر‬ ‫نقل الدم ‪.‬‬ ‫ال يجػوز نقػؿ الػدـ ألى مػريض دوف إجػػراء االختبػارات المعمميػة التػى تضػمف سػالمة الػدـ وفػؽ مػا تحػدده‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪ 31‬ػ‬ ‫الموائح ‪.‬‬ ‫يجأ عمى كؿ مؤسسة صحية عامة أو خاصة تقدـ خدمات تنويـ المرضى أو تقوـ بػرجراء عمميػات جراحيػة‬ ‫(‪)2‬‬ ‫أو تتعامؿ مل الحاالت الطبية الطارئة أف تنشئ وحدة مجيزة لنقؿ الدـ وفقاً لما تحدده الموائح ‪.‬‬ ‫يحظر التعامؿ بالدـ بقصد البيل أو اإلتجار ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬

  10. ‫حظر األجياض ‪.‬‬ ‫ال يجوز إجراء عمميات اإلجياض إال داخؿ المستشفيات وألسباأ طبية وفؽ الضوابط الى تحددىا الوزارة ‪.‬‬ ‫‪32‬ػ‬ ‫نبش القبور‬ ‫ال يج ػوز ألى ش ػخص ن ػبش أى قب ػر إال بع ػد الحص ػوؿ عم ػى موافق ػة وكي ػؿ النياب ػة أو القاض ػى المخ ػتص‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪33‬ػ ػ‬ ‫كتابة ‪.‬‬ ‫يجوز لوكيؿ النيابة أو القاضى المختص أف يصدر أمػراً بنػبش أى قبػر واخػراج الجثػة التػى بداخمػو ألغػراض‬ ‫(‪)2‬‬ ‫الطأ الشرعى أو ألى مف األسباأ التى يراىا مناسبة ‪.‬‬ ‫مل مراعاة أحكاـ البنديف (‪ )1‬و(‪ )2‬يجأ إخطػار السػمطات الصػحية المختصػة إلتخػاذ اإلجػراءات الالزمػة‬ ‫(‪)3‬‬ ‫قبؿ تنفيذ األمر ‪.‬‬ ‫انفصم انثاين‬ ‫أحكاو عاية‬ ‫تعيين ضباط اإلتصال‬ ‫يعيف الوزير ضابط إتصاؿ قومى لتنسيؽ وانفاذ الموائح الصحية الدولية ‪.‬‬ ‫‪34‬ػ‬ ‫سمطة إصدار الموائح‬ ‫يجوز لممجمس بموافقة الوزير أف يصدر الموائح الالزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القانوف ‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪35‬ػ‬ ‫دوف المسػ ػاس بعموميػ ػة نػ ػص البنػ ػد (‪ )1‬يجػ ػوز أف تشػ ػمؿ تمػ ػؾ المػ ػوائح الجػ ػزاءات التبديبيػ ػة عمػ ػى المؤسسػ ػات‬ ‫(‪)2‬‬ ‫الصحية العامة والخاصة في حالة مخالفة أحكاـ ىذا القانوف‬ ‫انجـذول‬ ‫( أنظر انًىاد ‪)11 ، 9 ، 2‬‬ ‫يشمؿ قائمتيف ىى ( أ) ‪( ،‬أ) ‪:‬‬ ‫أمراض القائمة ( أ) ‪:‬‬ ‫*‬ ‫ذات صفة وبائية ويجأ اإلبالغ عنيا فوراً عند اإلشتباه فييا ببى وسيمة دوف تبخير فى مدة أقصاىا ‪ 24‬ساعة ويتـ‬ ‫رصدىا بواسطة إدارة الوبائيات وتشمؿ ‪:‬‬ ‫االسياؿ المائي الحاد ‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫الشمؿ الرخو الحاد‬ ‫(‪)2‬‬ ‫حمى التايفوس الوبائية ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫الحمى الصفراء ‪.‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫الحميات النزفية ‪.‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫تتانوس حديثي الوالدة ‪.‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫الطاعوف البشري الوبائي ‪.‬‬ ‫(‪)7‬‬

  11. ‫أمراض القائمة (ب) ‪:‬‬ ‫*‬ ‫تشمؿ باإلضافة إلى أمراض القائمة ( أ) األمراض المعدية األخرى ويجأ التبميغ عنيا أسبوعياً حتى إذا لـ تكف ىنالؾ‬ ‫حػاالت ( اإلبػالغ الصػفرى) و فػى حالػة حػدوث وبػاء يجػأ التبميػغ يوميػاً حسػأ التوجييػات ويػتـ رصػدىا بواسػطة إدارة‬ ‫الوبائيات وىى ‪:‬‬ ‫المالريا ‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫إلتياأ السحايا الوبائي ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫الحصبة ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫الدفتريا ‪.‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫السعاؿ الديكي ‪.‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫السؿ الرئوي ‪.‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫حمى التايفويد ‪.‬‬ ‫(‪)7‬‬ ‫التياأ الكبد الفيروسي ‪.‬‬ ‫(‪)8‬‬ ‫الجمرة الخبيثة ( االنثراكس ) ‪.‬‬ ‫(‪)9‬‬ ‫السعر ‪.‬‬ ‫(‪)11‬‬ ‫تسمـ الطعاـ ‪.‬‬ ‫(‪)11‬‬ ‫الدسنتاريا ‪.‬‬ ‫(‪)12‬‬ ‫الحمى الراجعة ( المنقولة بواسطة القمؿ ) ‪.‬‬ ‫(‪)13‬‬ ‫الفرنديد ‪.‬‬ ‫(‪)14‬‬ ‫تتانوس الكبار ‪.‬‬ ‫(‪)15‬‬

National Public Health Act of 2008 · Nelum