تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين السودان

National Biosafety Law No.15 of 2010

صدر في 2010-06-29 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قانون السلامة الحيوية القومى رقم (15) لسنة 2010
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
السودان
الموضوعات
Agricultural and rural development, Livestock, Environment, Food and nutrition, Cultivated plants, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
institution, biosafety, biosecurity, biotechnology, risk assessment/management, public health, registration, authorization/permit, agricultural development, liability/compensation, crops, biodiversity, governance, genetically modified organism (GMO), basic legislation, packaging/labelling, food safety and quality
الفئات
agriculture

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. حيمبسم هللا الرحمن الر 2010قانون السالمة الحيوية القومى لسنة ترتيب المواد الفصل األول أحكام تمهيدية المادة : ـ اسم القانون .1 ـ تطبيق أحكام القانون .2 ـ تفسير .3 الفصل الثانى المجلس ـ إنشاء المجلس ومقره واإلشراف عليه .4 ـ تشكيل المجلس ومدته .5 ـ أهداف المجلس .6 اختصاصات المجلس .ـ 7 ـ خلو المنصب .8 ـ اجتماعات المجلس .9 ـ مكافآت أعضاء المجلس .10 ـ اإلفضاء بالمصلحة .11 الفصل الثالث تعيين األمين العام واختصاصاته وسلطاته وإنشاء اللجنة الفنية للسالمة الحيوية ومهامها ـ تعيين األمين العام واختصاصاته وسلطاته .12 لجنة الفنية للسالمة الحيوية ومهامها .ـ إنشاء ال13 الفصل الرابع اإلخطار ـ متطلبات اإلخطار والحصول على الموافقة .14 ـ مراجعة قرار الموافقة .15 ـ إدخال األصناف المعدلة .16 الفصل الخامس المخاطر ـ تقييم المخاطر .17 ـ معالجة المخاطر .18 السيطرة على اإلطالق غير المقصود وتدابير الطوارئ .ـ 19 ـ الوصف والتعبئة والتغليف .20 الفصل السادس األحكام المالية ـ الموارد المالية .21 ـ حفظ المستندات والدفاتر والسجالت .22 ـ الموازنة السنوية والمراجعة .23 الفصل السابع أحكام عامة ـ سرية المعلومات .24 تئناف .ـ اإلس25 ـ المسئولية والتعويض .26 ـ رفع الدعوى .27 ـ عبء إثبات الضرر .28 ـ المخالفات والعقوبات .29 ـ الدفع بالتقادم .30 ـ سلطة إصدار اللوائح واألوامر والقواعد .31 بسم هللا الرحمن الرحيم 2010قانون السالمة الحيوية القومى لسنة * (2010/6/29 ) الفصل األول أحكام تمهيدية اسم القانون " . 2010ـ يسمي هذا القانون " قانون السالمة الحيوية القومى لسنة 1 تطبيق ( تطبق أحكام هذا القانون على :1ـ )2 أى عملية أو عمل يتم داخل المنشأة أو التجهيزات أو مبنى )أ ( ألغراض الكائن المعدل جينياً أو منتج كائن معدل جينيا، )ب( اإلستخدام غير المحصور للكائن الحى المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً لإلطالق المباشر فى البيئة أو معنية الغذاء أو العلف أو اللقاح أو التصنيع وال باالستيراد أو التصدير للكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً والتى لها مخاطر على صحة اإلنسان والتنوع اإلحيائى والبيئة . ( تطبق أحكام اإلتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسالمة الحيوية 2) التى صادقت عليها الدولة . تفسير ن مالم يقتض السياق معنى آخر :ـ فى هذا القانو3 " اإلبالغ " يقصد به إخطار الجهة المختصة بالمعلومات الموجودة لدى المبلغ ، وتزويدها بعينات إذا أمكن ذلك على أن يتحمل المبلغ مسـئولية صحة المعلومات وكمالها ودقتها ، http://moj.gov.sd/content/lawsv4/14/9.htm# ftn1 http://moj.gov.sd/content/lawsv4/14/9.htm# ftn1 " األثراإلجتماعى يقصد به األثر المباشر أو غير المباشر معدل جينياً أو منتج من كائن للكائن ال معدل واإلقتصادى " جينياً على اإلقتصاد أو الظروف اإلجتماعية ، " إخطار مسبق عن علم " يقصد به اإلعالن الكامل عن كل المعلومات ذات الصلة ويتحمل مقدم هذه المعلومات المسئولية الكاملة عن دقتها قبل القيام بأى نشاط ، " يقصد به أى عملية أو عمل يتم داخل " االستخدام المحصور أي منشأة أو تجهيزات أو مبنى ألغراض الكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً حيث يتحكم عليه بإحتياطات معينة تحد بكفاءة من مالمسـتها أو تأثيرهاعلى صحة اإلنسان والتنوع اإلحيائى والبيئة ، لمقصود عبر الحدود من خـارج " اإلستيراد " يقصد به النقل ا السودان الى داخله ، " اإلطالق غير المقصود " يقصد به إنتشار كائن معدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً بدون قصد مثل تعرض ناقلة تحمل كائن معدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً لحادث أدى إلنتشاره بدون قصد ، به أمين عام المجلس المعين بموجب " األمين العام " يقصد ( ،1)12أحكام المادة " التصدير " يقصد به النقل المقصود عبر الحدود من داخل السودان الى خارجه ، " التقنية البيولوجية الحديثة " يقصد بها تقنيات الحامض النووى بما فيها الحامض النووى ديوكس ( والحقن المباشر DNAريبـون ) للحمض النووى فى الخاليا أو األعضاء أو دمج الخاليا لما وراء العائلة فى التصنيف النباتى الحيواني لتجاوز العوائق الفيزلوجية التناسلية والدمج الطبيعي الذي ال يدخل ضمن الطرق التقليدية المستخدمة فى التهجين واإلنتخاب ، د به إجراء المعاينة والفحص وسحب العينات " التفتيش " يقص وإجراء التحاليل ، " تقييم المخاطر " يقصد بها تقييم المخاطر المباشرة وغير المباشرة، قصيرة أو متوسطة أو بعيدة المدى على صحة اإلنسان والتنوع اإلحيائى والبيئة بما فى ذلك الظروف اإلجتماعية واإلقتصادية أو القيم األخالقية لمترتبة على إستيراد ونقل واستخدام ا محصور وإطالق أو تسويق الكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً ، " التنوع اإلحيائى " يقصد به تنوع الكائنات الحية وبيئاتها ويشمل ذلك التنوع الوراثي مثل اصناف ذرة مختلفة ، والنوعي مثل مجموعة من واحدة والنظام حيوانات مختلفة في بيئة البيئى مثل مناخات مختلفة )صحراوي ، شبه الصحراوي ، السافنا ( ، " الجهات ذات الصلة " يقصد بها كل الجهات التى ترتبط بأي عمل فنى أو إجرائى مشترك فى مجال السالمة الحيوية ، " السالمة الحيوية " يقصد بها حماية صحة اإلنسان والتنوع اآلثار الضارة اإلحيائى والبيئة من المحتملة التى تترتب على منتجات التقنية البيولوجية الحديثة ، " العرض فى السوق " يقصد به تداول الكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً بمقابل أو دون مقابل ويشمل تقديمه كمعونة غذائية ، " غرض عدائى" يقصد به إعداد أو حيازة أو إستخدام أو اإلفراج عن الكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً بهدف اإلضرار بصحة اإلنسان أو التنوع اإلحيائى أو البيئة أو الحيازة ألغراض لم يوافق عليها المجلس ، " لجان السالمة يقصد بها اللجان التى تنشأ فى أجهزة الدولة والقطاع الخاص التى لها نشاط يتعلق الفرعية " بالسالمة الحيوية ، الحيوية " الكائن المعدل جينياً " يقصد به أى كائن حى إكتسب تركيبة جديدة من مواد جينية حصل عليها بإستخدام التقنية البيولوجية الحديثة مثل القطن والذرة الشامية المقاومة للمبيدات والحشرات ، منشأ " المجلس " يقصد به مجلس السالمة الحيوية القومى ال ( ،1)4بموجب أحكام المادة " مقدم الطلب " يقصد به الشخص الذى يتقدم بطلب إخطار أو إلتماس وفقاً ألحكام هذا القانون ، " منتج من كائن يقصد به أى مادة مستخلصة من خالل التصنيع أو أى وسيلة أخرى من الكائن المعدل مثل معدل جينياً " جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً المنسوجات من قطن معدل جينياً أو نشا من ذرة شامية معدلة جينياً ، " المنشأة " يقصد بها أى جهة تعمل فى مجـال اإلنتـاج أو الخدمات بالكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً أو االثنين معاً ، " الوزير " يقصد به الوزير الذى يحدده رئيس الجمهورية . فصل الثانىال المجلس إنشاء المجلس ومقره واإلشراف عليه ( ينشأ مجلس يسمى " مجلس السـالمة الحيوية القومى " وتكون له 1ـ )4 شـخصية إعتبارية وخاتم عام وله الحق فى التقاضى بإسمه . ( يكون مقر المجلس والية الخرطوم ، ويجوز له إنشاء فروع بأى من 2) المختصة . الواليات وبموافقة الجهات ( يكون المجلس تحت إشراف الوزير .3) تشكيل المجلس ومدته ( يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناًء على توصية الوزير، من 1ـ )5 رئيس وعدد مناسب من األعضاء من ذوى الكـفاءة والخبرة في مجال السـالمة الحيوية غير متفرغ ، على أن يكون من بينهم أعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة واإلختصاص . ( يكون األمين العام عضواً ومقرراً .2) ( تكون مدة المجلس خمس سنوات . 3) أهداف المجلس ـ تكون للمجلس األهداف اآلتية :6 )أ ( العمل على تحقيق أعلى مستوى من الحماية والمعايير فى ائن مجال البحوث والنقل اآلمن والتداول واإلستخدام للك المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً الذى نتج عن التقنية البيولوجية الحديثة والذى قد يكون له آثار ضارة بحفظ وأ ستدامة استخدام التنوع اإلحيائى وصحة اإلنسان والحيوان والنبات والكائنات األخرى ، )ب( إتاحة أ سلوب شفاف يمكن التنبؤ به للمراجعة وإتخاذ رار حول الكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل الق جينياً والمناشط المماثلة ، )ج( ترقية وعي الجمهور ومشاركته فى المناشط المتعلقة بالسالمة الحيوية ، )د ( العمل على بناء القدرات المؤسسية والبشرية فى المجال المتعلق بالسالمة الحيوية . إختصاصات المجلس وسلطاته ( يكون المجلس السلطة المختصـة والجهة اإلستشـارية والتنفيذية فيما يتعلق 1ـ )7 بالسالمة الحيوية . ( ، تكون إختصاصات وسلطات 1( مع عدم اإلخالل بعموم أحكام البند)2) المجلس كما يلى : )أ ( وضع السياسات والخطط العامة والبرامج الالزمة لتحقيق أهـداف السالمة الحيوية ، ب( إنشاء آليات إدارية وفنية وتنفيذية وفق برتوكول ) قرطاجنة للسالمة الحيوية لتحقيق أهدافه واختصاصاته ، ( إنشاء وتطوير العالقات العلمية المتعلقة بالسالمة الحيوية )ج مع المؤسسات الشبيهة إقليمياً ودولياً ، )د ( إنشاء سجل لتصنيف الكائن المعدل جينياً أو منتج من ائن معدل جينياً ،ك )هـ( تنسيق العالقات بين هيئات البحث العلمى داخل وخارج السودان التى تعمل فى ميدان البحوث العلمية ذات الصلة بالسالمةالحيوية وبين أجهزة الدولة المتصلة بتنفيذ سياسات التخطيط العلمى ، )و ( تشجيع البحث العلمى المرتبط بدراسة أوضاع السالمة ة فى السودان ،الحيوي )ز ( التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتحديد اإلحتياجات الفعلية للمساهمة فى التصدى للقضايا المتعلقة بالسالمة الحيوية فى السودان ، )ح ( تقييم ومعالجة المخاطر ، )ط ( رفع تقارير دورية للوزير عن سير العمل بالمجلس ومده ذلك ،بالبيانات الالزمة كلما طلب منه )ى( بناء القدرات البشرية والمؤسسية فى مجال السالمة الحيوية لتنفيذ أهدافه ، )ك( اإلستعانة بالخبراء والمختصين فى مجاالت عمله المختلفة ، )ل( التوصية باإلنضمام لإلتفاقيات الدولية واإلقليمية المتعلقة بالسالمة الحيوية ، إجازة الموازنة السنوية ورفعها للوزير لرفعها للجهات )م( المختصـة لإلجازة النهائية ، )س( فرض الرسوم وفقاً لما تحدده اللوائح ، )ع( إقتراح الهيكل اإلدارى والتنظيمى ورفعه للوزير لرفعه للجهات المختصة إلجازته ، )ف( الموافقة على مقترحات التشريعات الخاصة بالسالمة ية ورفعها للوزير لتكملة إجراءات إصدرها مع الحيو الجهات المختصة ، )ص( اصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله . ( يجوز للمجلس أن يفوض أى من سلطاته لرئيسه أو األمين العام أو ألى 3) لجنة يشكلها بالشروط والضوابط التى يراها مناسبة . خلو المنصب س فى الحاالت اآلتية :( يخلو منصب عضو المجل1ـ ) 8 ) أ( قبول اإلستقالة ، ( العجز المقعد عن أداء مهامه ، )ب )ج ( الغياب عن ثالثة إجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول ، )د ( الوفاة ، )هـ( اإلدانة بجريمة تمس الشرف أو األمانة . بها . ( يتم ملء المنصب في حالة خلوه بنفس الطريقة التي تم التعين 2) اجتماعات المجلس ( يعقد المجلس اجتماعات دورية ، ويجوز له أن يعقد إجتماعاً طارئاً بناًء 1ـ )9 على طلب من رئيس المجلس أو ثلث األعضاء . ( تحدد اللوائح طريقة عقد اإلجتماعات وإدارتها وإصدار قراراتها .2) مكافآت أعضاء المجلس تحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناًء على ـ 10 توصية الوزير . اإلفضاء بالمصلحة ـ يجب على كل عضو بالمجلس تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى 11 أى أمر أو إقتراح معروض على المجلس للنظر فيه أن يفضى للمجلس ألمر أو اإلقتراح ، وال يجوز له بطبيعة تلك المصلحة التى تربطه بذلك ا اإلشتراك فى أى مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك األمر أو اإلقتراح . الفصل الثالث تعيين األمين العام وإختصاصاته وسلطاته وإنشاء اللجنة الفنية للسالمة الحيوية ومهامها تعين األمين العام وإختصاصاته وسلطاته جلس أمين عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناًء على ( يكون للم1ـ )12 توصية الوزير ويحدد القرار مخصصاته وإمتيازاته . ( يكون األمين العام المسئول التنفيذى األول أمام المجلس ويتولى 2) اإلضطالع بالنشاط المالى واإلدارى والفنى للسالمة الحيوية وفق .أحكـام هذا القانون وتوجيهات المجلس ( مع عدم اإلخالل بعموم ماتقدم تكون له اإلختصاصات والسلطات اآلتية 3) : )أ( تنفيذ سياسات وخطط المجلس ، )ب( إقتراح مشروع الموازنة السنوية وتقديمه للمجلس ، )ج( اإلشراف على إدارة الشئون المالية واإلدارية ، )د ( صرف األموال المخصصة وفقاً للموازنة المجازة ، تنظيم إجتماعات المجلس وتدوين محاضره وتوصياته )هـ( وقراراته ومتابعة تنفيذها وحفظ المستندات المتعلقة به ، )و ( اإلشراف على اللجان التى يكونها المجلس ، )ز ( التنسيق مع لجان السالمة الحيوية الفرعية فى الجهات ذات الصلة ، استالم طلب اإلخطار وفق النموذج المعد ، والطلبات )ح ( األخرى وفقاً للوائح المنظمة لذلك ، )ط ( التفتيش والرقابة عن أى نشاط يتعلق بالكائن المعدل جينياً أو منتج كائن معدل جينياً ، )ى( تعيين مفتشين للتفتيش والرقابة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، دته فى أداء مهامه وفقاً لقانون )ك( تعيين العاملين لمساع الخدمة المدنية القومية السارى ولوائحه ، )ل( إقتراح التشريعات الخاصة بالسالمة الحيوية ورفعها للمجلس ، )م( أى إختصاصات أو سلطات أخرى يوكلها له المجلس . إنشاء اللجنة الفنية للسالمة الحيوية ومهامها للجنة الفنية للسالمة الحيوية وتتكون من ( ينشئ المجلس لجنة تسمى ا1ـ )13 رئيس وعدد مناسب من العلماء والباحثين من ذوى الخبرة والكفاءة والدراية وممثلين للجهات ذات الصلة في مجال السالمة الحيوية . ( تقوم اللجنة بكل العمل الفني المتعلق بالسالمة الحيوية ودون اإلخالل 2) تكون لها المهام اآلتية : بعموم ما تقدم )أ ( القيام بإجراءات تقييم المخاطر ، ( ،3)ب( مراجعة درا سة تقييم المخاطر وفقاً للملحق رقم ) )ج ( النظر فى طلب اإلخطار والطلبات األخرى ورفع التوصية بشأنها لألمين العام ، )د( مراجعة الشروط والضوابط المعتمدة وإجراء التعديالت بشأنها ،الالزمة )هـ( تقديم المشورة الفنية للمجلس والجهات األخرى بناًء على موافقة المجلس ، ( التوصية بتدابير الحجر والقيود على مدة سريان )و التصاريح وآليات رفع التقارير والتدابير العالجية وإجراءات الرصد وغيرها من الشروط العلمية السليمة وتدابير معالجة المخاطر ، أى مهام أخرى يكلفها بها المجلس . )ز( الفصل الرابع اإلخطار متطلبات اإلخطار والحصول على الموافقة ال يجوز ألى شخص التعامل أو القيام بنشاط 2( مع مراعاة أحكام المادة 1ـ )14 يتعلق بالكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً دون إخطار لحصول على الموافقة النهائية كتابة .مسبق عن علم من المجلس وا ( .2( و)1( تكون المعلومات المطلوبة فى اإلخطار وفقاً للملحق رقم )2) ( تحدد اللوائح إجراءات إتخاذ القرار .3) مراجعة قرار الموافقة مضافة الى ( يجوز للمجلس إلغاء أى موافقة ممنوحة أو إخضاعها لشروط 1ـ )15 الشروط السابق فرضها إذا حدث تغيير فى الظروف أو رأى أن معلومات جديدة تم الحصول عليها أو إعادة نظر فى المعلومات بشأن الكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً تشير الى وجود مخاطر على صحة اإلنسان أو التنوع اإلحيائى أوالبيئة وذلك ية اللجنة الفنية للسالمة الحيوية .بناًء على توص ( يجب على مقدم الطلب إذا توفرت له بعد الموافقة معلومات عن 2) المخاطر الممكنة على صحة اإلنسان والتنوع اإلحيائى والبيئة ، إخطار المجلس فوراً بذلك . إدخال األصناف المعدلة زراعية بغرض زيادة ـ يجوز إدخال األصناف المعدلة وراثياً من المحاصيل ال16 اإلنتاجية ومقاومة اآلفات والحشائش و تقليل استعمال المبيدات بعد إجتياز اإلختبارات محلياً وفقاً ألحكام القانون . الفصل الخامس المخاطر تقييم المخاطر ( يجب على مقدم الطلب إعداد تقييم ألى مخاطر ترتبط بالكائن المعدل 1ـ )17 معدل جينياً يرتبط بطلبه . جينياً أو منتج من كائن ( ال يجوز للمجلس إتخاذ أى قرار بشأن طلب إستيراد أو نقل أو إستخدام 2) محصور أو إطالق أو عرض فى السوق للكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً دون تقييم مخاطره على صحة اإلنسان والتنوع ماعية واإلقتصادية . اإلحيائى والبيئة بما فى ذلك الظروف اإلجت ( يقوم مقدم الطلب أو المجلس حسبما كان الحال ، بتقييم المخاطر 3) الخاصة بالكائن معدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً على أساس ( .3كل حالة على حده وفقاً للملحق رقم ) ( يمنع استيراد أو عبور أو اإلستخدام المحصور أو اإلطالق أو العرض 4) األسواق للكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً إذا فى تبين في تقييم تقدير المخاطر إنه ال يمكن تجنبها . ( يتم إلغاء أو رفض ترخيص أو طلب ترخيص خاص للكائن المعدل 5) ( .4جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً وفقاً ألحكام البند) دم الطلب تحمل كافة التكاليف الخاصة ( يجوز للمجلس أن يطلب من مق6) بتقييم تقرير تقدير المخاطر. ( ال يجوز ألى شخص أن يشارك فى تقييم تقدير المخاطر بشأن أى 7) مسألة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو يرجح أن يكون هناك أى سبب فى تضارب مصالح نتيجة لمشاركته فى عملية التقييم معالجة المخاطر يسعى المجلس إلى : 7ـ مع مراعاة أحكام المادة 18 )أ ( إعداد استراتيجية معالجة المخاطر لحماية صحة اإلنسـان والتنوع اإلحيائى والبيئة من الحوادث فى مجال التقنية البيولوجية الحديثة واستخدام الكائـن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً ، المجلس التـدابير الالزمة لتنفيذ مشاريع معالجة )ب( يضع ( وتجنب اآلثار السالبة 4المخاطر وفقاً للملحق رقم ) على صحة اإلنسان والتنوع اإلحيائى والبيئة بما فى ذلك الظروف اإلجتماعية واإلقتصادية ،الناجمة عن الكائن المعدل جينياً أو المنتج من كائن معدل جينياً . إلخالل بعموم ماتقدم يكون للمجلس اآلتي :)ج ( مع عدم ا )أوال( طلب إخضاع أى كائن معدل جينياً أو منتـج من كائن معدل جينياً لفترة مالحظة تتفق مع دورة حياته ، أو فترة توالده على نفقة مقدم الطلب ، قبل وبعد طرحه إلستخدامة المستهدف ، أو إطالق )ثانيا( منع استيراد أو نقل أو استخدام محصور أو عرض فى األسواق أى كائن معدل جينياً أومنتج من كائن معدل جينياً إذا كان يحتوى على خصائص قد تؤدى الى مخاطر على صحة اإلنسان أو التنوع اإلحيائى أو البيئة أو الظروف اإلجتماعية أو اإلقتصادية ، )ثالثا( أن يصدر أمراً بإيقاف أى نشاط يخالف أحكام هذا ون أو أى قرار يتخذ بمقتضاه ،القان )رابعا( أن يصدر أمراً بإيقاف أى كائن معدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً إذا ثبت أنه يسبب مخاطر على صحة اإلنسان أو التنوع اإلحيائى أو البيئة ، )خامسا( أن يطالب مقدم الطلب بإتخاذ اإلجراءات الالزمة ى صحة اإلنسان لمنع أو وضع حد ألى إضرار عل أو التنوع اإلحيائى أو البيئة أو الظروف اإلجتماعية أو اإلقتصادية أو إعادة البيئة لحالتها السابقة الى أقصى حد ممكن ، )سادسا( إتخاذ اإلجراءات الالزمة عند الضرورة على نفقة مقدم الطلب فى حالة فشله عند تنفيذ إجراءات السالمة التى يحددها المجلس ، ابعا( إتخاذ اإلجراءات الالزمة فى حاالت وجود خطر )س طارئ ومؤثر على صحة اإلنسان أو التنوع اإلحيائى أو البيئة أو الظروف اإلجتماعية أو اإلقتصادية بسبب الكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً وذلك على نفقة مقدم الطلب ، قارير دورية فيما )ثامنا( أن يطالب مقدم الطلب بتقديم ت يتعلق برصد وتقييم ما يحدث من أخطار بعد الموافقة على استيراد أو نقل أو اإلستخدام المحصور أو إطالق أو عرض فى األسـواق للكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً ، )تاسعا( منع إستيراد أو نقل أو اإلستخدام المحصور أو أو منتج من كائن معدل إطالق كائن معدل جينياً جينياً يمكن إستخدامه لغرض عدائى . السيطرة على اإلطالق غير المقصود وتدابير الطوارئ ( للسيطرة على اإلطالق غير المقصود والطوارئ الناجمة عن حادث 1ـ )19 تعرض له الكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً يتكفل المجلس باآلتى : وضع خطة طوارئ لحماية صحة اإلنسان والتنوع ) أ( اإلحيائى والبيئة خارج منطقة اإلطالق أو اإلستخدام المحصور، وفى حالة وقوع حادث يتم تبليغ الجهات المختصة فوراً و كتابةً ، )ب( مطالبة مقدم الطلب بتوفير المعلومات الخاصة بإجراءات لألشخاص السالمة والتدابير المتبعة فى حالة الحوادث الذين يرجح تأثرهم بالحادث ، ويتم تحديث المعلومات بصورة دورية . ( يجب على مقدم الطلب إبالغ المجلس فوراً بأى حادث وتوفـير 2) المعلومات اآلتية : )أ ( ظروف الحادث ، )ب( نوع وكمية الكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً المطلقة دون قصد ، اإلجراءات الضرورية لتقييم تأثير الحادث على صحة )ج( اإلنسان أو التنوع اإلحيائى أو البيئة ، )د ( ما أتخذ أو ما يجب إتخاذه من تدابير طوارئ . ( يجب على المجلس عند تلقى المعلومات المنصوص عليها فى أحكام 3) ( اآلتى :2البند ) لجة المخاطر ،)أ ( التأكد من إتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعا )ب( أبالغ الجهات التى يحتمل تأثرها ، وغرفة تبادل معلومات السالمة الحيوية . الوصف والتعبئة والتغليف ( يجب وصف أى كائن معدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً بوضوح 1ـ )20 ، وفقاً للوائح المنظمة لذلك . أو منتج من كائن معدل جينياً ( يجب تعبئة أو تغليف أى كائن معدل جينياً 2) ( واللوائح المنظمة لذلك . 2وفقاً لمتطلبات الملحق رقم ) الفصل االسادس األحكام المالية الموارد المالية ـ تتكون الموارد المالية للمجلس من اآلتى :21 ) أ( ماتخصصه له الدولة من إعتمادات ، ر )ب( رسوم التصريح وأى رسوم أخرى يوافق عليها وزي المالية واالقتصاد الوطني بناًء على توصية الوزير ، )ج ( المساهمات والهبات والمنح والقروض التى يوافق عليها وزير المالية واإلقتصاد الوطنى بناًءعلى توصية الوزير ، )د ( أى موارد أخرى يوافق عليها وزير المالية واإلقتصاد الوطنى بناًء علـى توصية الوزير . ستندات والدفاتر والسجالتحفظ الم ـ يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لجميع اإليرادات 22 والمصروفات والدفاتر والسجالت المتعلقة بذلك وفقاً لألسس المالية والمحاسبية السليمة المعمول بها فى الدولة . الموازنة السنوية والمراجعة ألسس المحاسبية المتبعة .( يعد المجلس موازنة سنوية وفقاً ل1ـ )23 ( يقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه فى ذلك وتحت إشرافه 2) بمراجعة حسابات المجلس عند نهاية كل سنة مالية . الفصل السابع أحكـام عامة سرية المعلومات ( يجب على كل عضو بالمجلس واللجان الفنية والعاملين بالسالمة 1ـ )24 الحيويـة مراعاة السرية لألمور المتعلقة بالسالمة الحيوية ماعدا ما يقتضيه القيـام بواجباته بموجب أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القواعد أو األوامر الصادرة بموجبه . ( مع عدم اإلخالل بعموم ما تقدم ال تعتبر المعلومات اآلتية سرية :2) ،)أ ( اسم وعنوان مقدم الطلب )ب( وصف عام للكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً ، )ج ( موجز لتقييم المخاطر الذى إجرى على الكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً ، )د( أى وسائل أو خطط لمواجهة الطوارئ . اإلستئناف الخبرة والدراية فـي ( يشكل الوزير لجنة تسمى لجنة االستئنافات من ذوي1ـ )25 المجال القانوني بالتشاور مع وزير العدل والسالمة الحيوية للنظر في القرارات التي تصدر من المجلس في خالل اسبوعين من صدور القرار . ( يجوز ألى متضرر من قرارات لجنة االستئنافات أن يستأنف خالل 2) أسبوعين من تاريخ صدور القرار للمحكمة المختصة . ( تعتبر كل القضايا المتعلقة بالكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل 3) جينياً مستعجلة وتنظر إيجازياً بغض النظر عن قيمة الدعوى أو أى سبب آخر وتكون لها أسبقية على الدعاوى اآلخرى عند تحديد الجلسات . المسئولية والتعويض يكون الشخص الذى يستورد أو يتولى نقل أو إستخدام محصور أو يطلق ( 1ـ )26 أو يعرض فى السوق كائن معدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً، مسئوالً عن أى ضرر يسببه والتعويض الكامل عنه . ( تكون المسئولية مشتركة ومتعددة إذا كان المسئول عن الضرر أكثر 2) من شخص واحد . الة اإلضرار بصحة اإلنسان أو التنوع اإلحيائى و البيئة يكون ( فى ح3) التعويض فى كل النفقات ، وتكاليف العالج الطبى والوفاة على أن تشمل المسئولية اآلثار السالبة اإلجتماعية واإلقتصادية . رفع الدعوى ( ترفع الدعوى من اآلتى :1ـ )27 ) أ( الشخص المتضرر أو من ينوب عنه ، أى شخص مكلف فيما يتعلق بالضرر العام فى البيئة .)ب( ( ال يتحمل الشخص الذى قام برفع الدعوى أى تكاليف مترتبة عن 2) الدعـوى شريطة أن تقام على أ ساس معقول . ( يجب على وكالة النيابة عند فتح الدعوى الجنائية أن تأمر بإيقاف أى 3) نشاط مخالف ألحكام هذا القانون . ات الضررعبء إثب ـ على الرغم من أى قانون آخر ، يقع عبء اإلثبات : 28 ) أ( على الشخص المتضرر في حالة الضرر ، )ب( على الشخص المسئول عن الكائن المعدل جينيا أو منتج من كائن معـدل جينياُ بالنسبة لتحديد العالقة السببية من الضرر الناشئ . المخالفات والعقوبات م اإلخالل بأى عقوبة أ شد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، ( مع عد1ـ )29 كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو األوامر أو القواعد الصادرة بموجبه يعاقب بالسجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً . ( فى حالة توقيع عقوبة السجن علي الـشخص اإلعتبارى يتم سجن 2) ل وقت إرتكاب المخالفة . الموظف التنفيذى األو ( أى شخص يرتكب مخالفة بمقتضى أحكام هذا القانون يمنع من 3) المشاركة فى أى نشاط يتصل بالكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معـدل جينياً ، أو مزاولة أى نشاط مهنى أو بحثى آخر ، ويطبق هذا المنع على أى شخص أو كيان قانونى قد يستغل . ى جميع األحوال التى ترتكب فيها مخالفة ألحكام هذا القانون يجب ( ف4) على المحكمة أن تأمر باإلبادة فوراً وفقاً للضوابط الفنية أو مصادرة المعروضات أو إعادة الوارد موضوع المخالفة حسبما يكون الحال . الدفع بالتقادم التقادم فى حاالت ـ على الرغم من أى نص فى أى قانون آخر اليجوز الدفع ب30 الدعاوى المتعلقة بالسالمة الحيوية . سلطة إصدار اللوائح ـ يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح واألوامر والقواعد الالزمة 31 لتنفيذ أحكام هذا القانون . الملحق األول المعلومات المطلوبة فى اإلخطار اسم المصدر ............................ العنوان ................................ التلفون ........................ البريد االكتروني ......................... اسم المستورد ............................ العنوان .............................. التلفون ............................ البريد االكتروني ......................... المنشأ ............................ نوع المنتج ............................ اسم الجين ورقمه ............................ اسم الشركة المصنعة التي انتجت هذا الجين............................ اسم الصانع ............................ االستخدام ...................... نوع االستخدام المتوقع ) الصناعة مكان .......الزراعة .........استهالك عام ( نوع التعبئة المقترحة ............................ تاريخ االدخال ............................ .......... خصائصه اسم الكائن المعدل جينياً .................... تصنيفه ..... ................ االسم العلمي والتصنيف............................ مركز التنوع الجينى للكائن المتلقي .............................. وصف الحامض النووي ......................................... ....................التقنية المستخدمة ........................... الخصائص الناتجة للكائن المعدل جينياً ........................... االستخدام المزمع للكائن المعدل جينياً ............................ كمية الكائنات المعدلة المراد نقلها .............................. .......................................نوع البروتين الذي ينتجه استخدامه ألي غرض............................ وضع الكائن المعدل جينياً داخل الدولة المصدرة / قيود 3/ موافقة ..................... 2/ محظور ، وضح السبب ................ 1 أخرى...................... اذير قدمت الى الحكومات األخرى من المصدر فيما هل هناك أي أخطاء ومح يتعلق بالكائن المعدل المراد نقله ، وضح السبب ............................ من هو المتلقي .................................. ........... تاريخ المعالجة الجينية السابقة سواء كان الكائن المانح أو المتلقي قد تم تحسين جيناتها من قبل............................ تاريخ الممارسة السابقة إذا سبق أن تم تعديل جينى وراثي للكائنات المانحة أو المتلقية ........... امكانية المرض أو السمية................................................... والحيوان والبيئة............................التأثيرات المحتملة على االنسان تدابير لمواجهة التأثيرات السالبة............................................ احتماالت اإلستمرار والتكاثر في البيئة..................................... الغرض من التعديل وطرق اعداد المدخالت وادخالها في الكائن تلقي.........................الم معلومات تفصيلية عن الحاالت السابقة بما في ذلك نتائج كل التجارب التي ادت الي عمليات االطالق السابقة ............................ طرق تقييم المخاطر ........................................................................... اليب المقترحة لآلتي :األس التداول ............................ التخزين ............................ النقل ............................ اإلستعمال ............................ الوثائق ............................ ارئ ...........................اجراءات التخلص ............................ الطو اسم نقطة االرتكاز ........................... عنوان نقطة االرتكاز ......................... تلفون نقطة االرتكاز............................ الجهة المسئولة ............................ لتلفون............................ العنوان ............................ ا إقرار بأن المعلومات المذكورة أعاله صحيحة بصورة مطابقة للواقع وخالفا لما ذكر أتحمل كافة العقوبات الناتجة عن ذلك اسم مقدم الطلب ............................ تاريخ تقديم الطلب........................ ............... اسم الشركة............. العنوان............................ التلفون............................ رقم البطاقة الشخصية ........................ التوقيع ............................ الملحق الثانى إخطارات عن استخدامات األغذية واأللبان ...........اسم المصدر .................... العنوان ................................... التلفون ........................ البريد االكتروني ............................ اسم المستورد .............................. . البريد العنوان ................................. التلفون ........................... االكتروني ............................ المنشأ ..................................... نوع المنتج ................................. اسم الجين ورقمه ............................ اسم الشركة المصنعة التي انتجت هذا الجين............................ اسم الصانع ............................ مكان االستخدام ............................ نوع االستخدام المتوقع )الصناعة .......الزراعة .........استهالك عام ( نوع التعبئة المقترحة ............................ تاريخ االدخال ............................ ئن المعدل جينياً ..................... تصنيفه ............... خصائصه اسم الكا ............. االسم العلمي والتصنيف....................................... مركز التنوع الجينى للكائن المتلقي ............................ ....... وصف الحامض النووي ............................ .. التقنية المستخدمة ............................................. الخصائص الناتجة للكائن المعدل جينياً ............................ االستخدام المزمع للكائن المعدل جينياً ............................ نقلها ..............................كمية الكائنات المعدلة المراد نوع البروتين الذي ينتجه ...................................... استخدامه ألي غرض.......................................... وضع الكائن المعدل جينياً داخل الدولة المصدرة / قيود 3................. / موافقة ....2/ محظور، وضح السبب ................ 1 أخرى...................... هل هناك أي أخطاء ومحاذير قدمت الى الحكومات األخرى من المصدر فيما يتعلق بالكائن المعدل المراد نقله ، وضح السبب ............................ من هو المتلقي .................................. الجينية السابقة سواء كان الكائن المانح أو المتلقي قد تم تحسين تاريخ المعالجة جيناتها من قبل............................ تاريخ الممارسة السابقة إذا سبق أن تم تعديل جينى وراثي للكائنات المانحة أو المتلقية .......... امكانية المرض او السمية............................ ثيرات المحتملة على االنسان والحيوان والبيئة............................التأ تدابير لمواجهة التأثيرات السالبة.............................................. احتماالت اإلستمرار والتكاثر في البيئة............................ دخالها في الكائن الغرض من التعديل وطرق اعداد المدخالت وا المتلقي........................ معلومات تفصيلية عن الحاالت السابقة بما في ذلك نتائج كل التجارب التي ادت الي عمليات االطالق السابقة ............................ ...........طرق تقييم المخاطر ............................................................. األساليب المقترحة لآلتي : التداول ............................ التخزين ................... النقل ......... اإلستعمال ............................ الوثائق ............................ .................اجراءات التخلص ............................ الطوارئ اسم نقطة االرتكاز ...................... عنوان نقطة االرتكاز ............................ تلفون نقطة االرتكاز............................ الجهة المسئولة ............................ ................. العنوان............................ التلفون........... إقرار بأن المعلومات المذكورة أعاله صحيحة بصورة مطابقة للواقع وخالفا لما ذكر أتحمل كافة العقوبات الناتجة عن ذلك اسم مقدم الطلب ............................ تاريخ تقديم الطلب............................ .. اسم الشركة.......................... العنوان............................ التلفون............................ رقم البطاقة الشخصية ............................ التوقيع ............................ الملحق الثالث معالم تقييم المخاطر وية :أوالً : خصائص الكائنات المانحة والمتلقية أو الكائنات األب / االسم العلمى والتصنيف 1 / المصفى او الزارع او اسماء اخرى2 / النوع المنتمى له ودرجة االنتماء3 / درجة العالقة بين الكائنات المانحة والكائنات المتلقية او بين الكائنات االبوية 4 / كل المواقع التى جمعت منها الكائنات المانحة والمتلقية اذا كانت معروفة 5 / معلومات عن نوع التكاثر)جنسى /غير جنسى( وطول دورة التكاثر أوفترة 6 التوليد ، وتكوين مراحل السكون والبقاء . / تاريخ الممارسة السابقة اذا تم تعديل جينى للكائنات المانحة اوالمتلقية 7 / العالمات الظاهرة والجينية ذات االهمية 8 وصف لعمليات التعرف على الكائنات وتحديدها وحساسيات هذه التقنيات ./ 9 / التوزيع الجغرافي والمواطن الطبيعية للكائنات ، ومعلومات عن الحيوانات 10 المفترسة ، الضحايا ،الطفيليات ، العناصر المتنافسة ،المتكافلة والمضيفة . / الخصائص المناخية للمأوى األصلي .11 قدرة الكائنات على الحياة والتواؤم مع البيئة التى يتم فيها االطالق ./ 12 / االستقرار الجينى للكائنات والعوامل المؤثرة فيه .13 / وجود عناصر جينية متحركة وبطيئة النمو لفيروسات لها تأثير على 14 االستقرار الجيني. . / إمكانية انتقال الجينات او تبادلها مع كائنات أخرى15 / الوضع المرضي لالنسان او الحيوان أن وجد .16 / اذا كانت الحالة مرضية ، مدى سميتها ، نقلها للعدوى ، سمومها وطرق 17 النقل . / مستوى التنحي المعروف و سمية المنتجات الكيميائية األحيائية والمنتجات 18 التطويرية . سمية ./ توفر األدوية المالئمة لالعتالل والحساسية وال19 ثانياً: خصائص الناقل: / طبيعة ومصدر الناقل.1 / خطة الناقل الجينية ، موقع الجينات المدخله لنقلها وغيرها من التتابعات 2 المشفرة وغير المشفرة التى تؤثر على الجينات المدخلةو الدالة . / قدرة الناقل على جمع ونقل الجينات بالتكامل .3 ة السابقة للكائن المانح او الكائن المتلقي./ تاريخ المعالجة الجيني4 / امكانية االصابة بالمرض والسمية .5 / مجموعة الناقلين الطبيعيين والمضيفين .6 / الموطن الطبيعي والتوزيع الجغرافي للمضيفين الطبيعيين والمحتملين .7 / التأثيرات المحتملة على صحة االنسان والحيوان والبيئة .8 مواجهة االثار السالبة ./ تدابير ل9 / احتماالت االستمرار والتكاثر في البيئة او تشكيل تراكيب جينية .10 / االستقرارالجينى للناقل.11 ثالثاً :خصائص الكائن المعدل جينياً : / وصف التعديالت التى تمت باستخدام التقانة الحيوية .1 ي ذلك أى جين دالة ./ وظيفة التعديالت الجينية و المدخل الجديد بما ف2 / الغرض من التعديل واالستخدام المستهدف الخاص بالحاجة او الفائدة ..3 / طريقة التعديل في حالة الكائنات المتغيرة جينياً ، وطرق إعداد المدخالت 4 وإدخالها في الكائن المتلقي. / إذا كانت الجينات الجديدة متكاملة او ذات صيغة إضافية .5 عدد المدخالت و المواقع في مجموعة العوامل الوراثية وهيكلها، على سبيل / 6 المثال، رقم النسخة سواء اكانت في ترادف او اي أنواع أخري من التكرار . / منتج الجين المنقول ومستوى التغيير وطرق قياس التغيير .7 الندماج ./ استقرار الجينات المدخلة من زاوية التغيير والهيكل والموقع وا8 / الفروق الكيماوية األحيائية ، والتمثيلي ) الميتابولي ( بين كائن معد ل جينياً 9 وكائن غير معد ل . / احتمال انتقال الجين الى أنواع أخرى .10 / احتمال توليد الجينات المدخلة أو المنقولة . تكوينات مرضية مع فيروس 11 ( وباكتيريا موجودة . Blasmidsبالزميد ) / اإلخصاب المختلف ، والسميات ، واالعتالل..12 / البيئة الذاتية للكائن المعدل جينياً مقارنة بالكائن غير المعدل .13 / قابلية الكائن المعدل جينياً لالصابة بالمرض او االوبئة مقارنة بالكائن غير 14 المعدل . كل التجارب التى / معلومات تفصيلية عن الحاالت السابقة بما في ذلك نتائج 15 أدت الى عمليات االطالق السابقة . رابعاً: خصائص الكائنات والجينات التى تم انعاشها وتعاقب عوامل الوراثه (DNA:المتحجرة ) )أ ( الكائن المتغير : / االسم العلمي والتصنيف .1 / تماثل اقرب االنواع وخصائصها ذات الصلة باالستخدام المستهدف .2 الذى وجدت فيه ./ الموقع 3 / الطريقة المستخدمة لإلنعاش .4 / الغرض من تقديم الكائن ومنافعه ان وجدت .5 / التأثيرات على صحة االنسان والحيوان والبيئة .6 / تدابير مواجهة التأثيرات المعاكسة .7 / طول فترة استخدام الكائن .8 / االستقرار الجيني .9 ( الى كائنات اخري .gene/ احتمال نقل الجين ) 10 / اقرب االنواع، الحفريات والنوعيات الحية .11 / الفروق البيولوجية والكيموبيولوجية من االنواع الحية ذات الصلة .12 / معلومات بشأن االستخدامات السابقة منذ االنعاش.13 ( من الحجريات او من كائن تم انعاشه :DNA)ب( تتابع العناصر الجينيه ) م العلمي والتصنيف لألنواع سواء منعشه او متحجرة ./ االس1 / موقع اصل الكائن المتحجر .2 ( في مجموعة العوامل الجينية اذا كانت معروفة .gene/ موقع الجين )3 / تعاقب قاعدة الجين المستخرج .4 / الطريقة المستخدمة في استخراج الجين .5 / وظيفة الجين اذا كانت معروفة .6 الغرض من االستخدام والمنافع ان وجدت ./ 7 / البيئة التي عاش فيها قبل التحجر.8 / االنواع المتحجرة المتصلة باالنواع التي أخذ منها الجين.9 / األنواع الحية المتصلة باألنواع التي اخذ منها الجين.10 اعتبارات االمان لصحة االنسان والحيوان : -خامساً : ئن المعدل جينياً ، والكائنات المانحة والمتلقية وكذلك الناقل قبل معلومات بشان الكا نزع قواه وأسلحته ، وذلك فيما يتعلق باآلتي : / القدرة علي االحتواء.1 / إذا كان الكائن المعدل جينياً مسبباً لمرض االنسان والحيوان، فان المعلومات 2 التالية مطلوبة : لمرضية، بما في ذلك احتوائه علي سميات.أ/ األمراض التي سببها واآللية ا ب/ إمكانية االنتقال . ج/ الجرعة المعدية . د/ مدي الحشد وإمكانيات التغيير. هـ/ القدرة علي البقاء خارج االنسان او الحيوان. و/ وجود ناقل او وسائل نقل أخرى. ز/ االستقرار األحيائي. ح/ الحساسية. ط/ السمية ناسب.ي/ توافر العالج الم االعتبارات البيئية معلومات بشان الكائن المعدل جينياً، ومتي يتم تعديله سادساً: جينياً، معلومات بشأن الكائنات المانحة والمتلقية وكذلك الناقل قبل نزع سالحه او إصابته بالعجز. في الحاالت التي ينزع فيها سالحه او نزع قدرته فيما يتصل: استمرار وتوالد وانتشار الكائن المعدل جينياً في البيئة./ العوامل المؤثرة علي 1 / التقنيات المتاحة إلكتشاف وتحديد ومراقبة الكائن المعدل جينياً.2 / التقنيات المتاحة للكشف عن انتقال الجينات من الكائن المعدل جينياً الي كائنات 3 اخري. / الموئل المعروف والمتوقع للكائن المعدل جينياً.4 وصف األنظمة البيئية التي يمكن أن تتأثر باإلطالق العرضي لكائن معدل /5 جينياً. / التفاعالت الممكنة بين الكائن المعدل جينياً والكائنات االخري في النظام البيئي 6 والتي يمكن أن تتأثر باإلطالق العرضي. وى، التسمم، / التأثيرات المتوقعة علي النباتات والحيوانات مثل االعتالل، العد7 السمية، نقل االمراض، والحساسية، والتعشش. / إمكانية االشتراك في عمليات كيميائية األتربة األحيائية.8 / توافر طرق تنقية المنطقة من التسمم في حاالت اإلطالق العرضي.9 / اآلثار علي الممارسات الزراعية مع احتمال التأثير غير المرغوب في البيئة.10 االقتصادية -االعتبارات االجتماعية سابعاً : التغييرات المتوقعة في األنماط االجتماعية واالقتصادية القائمة نتيجة إدخال (1 الكائن المعدل جينياً أو منتجاته. األخطار المحتملة علي التنوع األحيائي، والمحصوالت التقليدية وغيرها من (2 المزارعين والزراعة المستدامة.المنتجات وبخاصة تنوع اآلثار المرجح أن تفرضها إمكانية استبدال المحاصيل التقليدية والمنتجات من (3 خالل تكنولوجيا أحيائية حديثة . التكاليف االجتماعية واالقتصادية المتوقعة بسبب خسائر التنوع الجيني، (4 تمعات المرجح تأثيرها والعمالة، وفرص التسويق، وبشكل عام وسائل معيشة المج بإدخال كائنات معدله جينياً او منتجاتها. البلدان والمجتمعات المحتمل تأثيرها بسبب تمزق رفاهيتهم االجتماعية (5 واالقتصادية. اآلثار االتي تتعارض مع القيم االجتماعية والثقافية واألخالقية والدينية الناجمة (6 نياً او منتجاته.عن استخدام او إطالق كائن معدل جي الملحق الرابع مشاريع معالجة المخاطر سيطبق المستخدم المشاريع واإلجراءات التالية لمعالجة المخاطر بدءاً من التنمية ومرورا بكل مراحل اختبار الكائن المعدل جينياً او منتج من كائن معدل جينياً حتي استخدامه المستهدف او ترويجه تجارياً. لمستوردة للكائنات المعدلة جينياً المستخدمة ألغراض صحة اإلنسان المنتجات ا .1 والحيوان ) علي سبيل المثال األجسام المضادة، واألدوية والهرمونات( المراقبة للتأكد من عدم خطورة ما يحدث من تغيرات في العادات -أ الغذائية، والتغذية والعوامل االخري التي يتوقع لها تعديل اآلثار وقعة.المت يمكن أن يكون نطاق هذه المراقبة محدودا عندما يتبين أن محاوالت -ب مالئمة بشأن المنتجات المعنية قد تمت علي اإلنسان والحيوانات، ايهما كان مالئما، في مناطق اخري غير دولة المنتج المستورد. ميكروبيه معدله جينياً مستوردة من اجل صحة اإلنسان والحيوان:كائنات .2 (، تجري تجارب لتقييم 1باإلضافة الي المالحظة المحددة الواردة في ) سالمة ومخاطر اعادة اكتساب سمية او نقل السمية الي كائنات دقيقة اخري ه.عند الوجود في الجسم وفي البيئة اذ أن قدرا من االنسكاب ال يمكن تجنب كائنات معدله جينياً مستورده لالستخدام المحصور : .3 ( السابقة.1يتم معاملة الكائنات المعدلة جينياً علي النحو الوارد في ) - أ تتم التجارب في حدود المختبر بصورة تامة لتقرير: - ب طول حياة الكائن المعدل جينياً في حاالت اإلطالق الغير -1 بيئة المحيطة.المقصود في المقر وفي ال انتقال الجينات الي كائنات صغيرة اخري وا ثر ذلك علي صحة -2 اإلنسان والحيوان وعلي البيئة . ينبغي تحديد طرق مواجهة اآلثارالسالبة الناجمة عن عمليات اإلطالق -جـ الغير المقصود. منتجات الكائن المعدل جينياً المعدة محلياً : .4 حيوانات عند ما تنجه النية الي ا ستخدام منتج الكائنات تتم التجربة علي ال - أ المعدلة جينياً علي اإلنسان . في جميع الحاالت تتم التجارب علي األنواع التي صمم من اجلها منتج - ب الكائن المعدل جينياً . كائنات معدله جينياً أعدت محليا الستخدامها كلقاحات لإلنسان والحيوانات: .5 تجري داخل المختبر وفي عزة تامة درا سات أولية بشأن الجزيئات -أ وزراعة النسيج وإعداد األمصال وما يرتبط بذلك من دراسات اخري. تجارب علي حيوانات التجربة في عزلة تامة. -ب تجارب في عزلة تامة لتقييم مدي انتقال جينات الناقل المستخدم او -ج لي الكائن المعدل جينياً او أنواع أخري جينات أخري من خالل الناقل ا ستوجد مرتبطة بالكائن المعدل جينياً ) ضمان عدم اكتساب الكائن المعدل جينياً المذكور او كائنات دقيقة اخري لها طابع السمية(. تجارب علي حيوانات معزولة تماما عن أنواعها وعن أنواع ذات صلة -د ل الكائن الدقيق المتلقي للجينات او أنواع عرف عنها االستعداد لتعدي الذي أعدت منه الكائنات المعدله جينياً. هـ تجارب صحيحة إحصائيا في ظروف يعيشها األفراد الذين استخدموا اللقاح داخل مجتمعاتهم. النبات المستورد او الكائن الميكروبي المعدل جينياً من اجل إطالقه: .6 مناطق أخري غير الدولة المستوردة التقارير عن عمليات اإلطالق في -أ سيتم تقييمها بدقة من خالل اللجنة الفنية للسالمة الحيوية. وسيتم التركيز علي مدي كفاية االجراءات المطبقة في عمليات اإلطالق السابقة لضمان السالمة. إذا وجد أن اإلجراءات المذكورة في )ا( السابقة غير كافية ستقرر -ب ( يجب أن 8للسالمة الحيوية. عند اي خطوه في البند ) اللجنة القومية تبدأ المالحظة. إذا تقرر أن آليات اإلطالق السابقة كانت علي درجة كافية من الدقة، -ج ستتم المالحظات في ظروف التجربة بمعزل تام عن البيئة الخارجية لكنها تظل في نفس التربة، والرطوبة ودرجة حرارة الهواء وحاالت موعة النباتات والحيوانات الماثلة لمجال اإلطالق المستهدف .مج ستشمل المالحظات صحة الكائن المعدل جينياً، وصحة الكائن في منطقة -د اإلطالق المحصورة، والتنوع االحيائي وبيئة المنطقة. تنفيذ عمليات اإلطالق الميدانية المحصورة الموافق عليها علي هـ يتم المستوي الوطني مع تطبيق إجراءات الطوارئ السليمة لمعالجة اي حاالت تسرب محتمله. ـ كائن معدل جينياً للحيوان مستورد إلطالقه:7 تقوم اللجنة الفنية للسالمة الحيوية بإجراء تقييم دقيق للتقارير الخاصة -أ ليات اإلطالق في مناطق خارج الدولة المستوردة. ويتم التركيز بعم علي مدي كفاية اإلجراءات المطبقة في التجارب السابقة لضمان السالمة. اذا وجد أن اإلجراءات المذكورة في )ا( السابقة غير كافية ستقرر -ب ( يجب 9اللجنة الفنية للسالمة الحيوية في اي خطوة من خطوات البند ) بدأ المالحظة.أن ت إذا ما تقرر أن اإلجراءات المستخدمة في عمليات اإلطالق السابقة دقيقة -ج بدرجة كافية ستتم المالحظة في معزل تام في الظروف المناخية والغذائية والبيئية المحيطة االخري المتوقعة لمراقبة الوظائف الفسيولوجية والمواءمة وانتقال الجينات. تائج مع المتطلبات المحددة يمكن السماح بعملية اإلطالق عند اتفاق الن -د المجربة مع تطبيق خطط مالئمة لحاالت الطوارئ لمواجهة عمليات التسرب. ـ الكائنات المعدله جينياً النباتية او الجرثومية المنتجة محليا إلطالقها فعال:8 النعاش يتم اجراء تجارب جزئية حيوية في المختبر بشأن التحول او ا -أ وظواهر اخري في مواقع معزولة تماما. سيتم إجراء تجارب زراعة الخاليا إلعداد كائن معدل جينياً عند الطلب -ب في موقع معزول تماما. المالحظات التي تستهدف فهم طبيعة الكائن المعدل جينياً ستتم في موقع -ج معزول تماما. دقيقة في التربة، وأنواع النباتات التجارب الخاصة بالتربة او الكائنات ال -د والحيوانات في ظل الظروف البيئية الخاصة بالمنطقة المستهدفة لعملية اإلطالق، ستتم في عزلة تامة. ستتم المالحظات الكاملة بشأن تفاعالت الكائن المعدل جينياً مع البيئة ) -ه ت التربة المحتوية علي كائنات دقيقة او مجتمعات برية( في مجاال مغلقة ولكن ليست كاملة االحتواء. وفي نهاية التجربة يمكن استخدام منتجات الكائنات الدقيقة المعدلة جينياً علي أساس تجريبي فيما عدا ذلك يتم تدميرها. (.4سيخضع المنتج من كائن معدل جينياً لإلجراءات الوارده في رقم ) -و عاما 150انتشار وسلوك اي كائن دقيق معدل جينياً يستمر لمدة رصد -ز عاما علي األقل في حالة الحوليات 30علي االقل في حالة األشجار و وا ستمرار الحوليات التي تعيش لفترة تقل عن األشجار بين الفترتين. والمستخدم المسئول عن إطالق الكائنات المعدلة جينياً او ما ينتج عنها تقارير سنوية يقدمها للمجلس . سيعد ـ الكائن الحيواني المعدل جينياً المنتج محليا إلطالقه نهائيا:9 تجارب جزئيات احيائية في المختبر بشأن التعديل ) أو اإلنعاش اذا -أ أمكن( وظواهر اخري ستتم في عزلة تامة. م إنعاشه في ستتم طرق تفريج الخلية التناسلية المعدلة او الحيوان الذي ت -ب عزلة تامة. سيتم إنشاء ومالحظة الكائن المعدل جينياً في عزلة تامة. -ج ستتم مالحظة الكائن المعدل جينياً في عزلة تامة في بيئة تجريبية تماثل -د منطقة اإلطالق المستهدفة في المجموعات المناخية والجرثومية يوان الجيني والحيوانية والنباتية. وستشمل المالحظات حالة الح االنتقالي وحالة كائناته الدقيقة خاصة في سياق نقل الجينات وحاالت المجموعات الجرثومية والنباتية والحيوانية موضع التجربة، بما في ذلك، مرة اخري، نقل الجينات. ستتم عملية إطالق محصور في منطقة مع ما يالئم من تطويق وتنفيذ -ه وستشمل المالحظات حالة الكائن إجراءات طوارئ لمنع التسرب. المعدل جينياً وكائناته الدقيقة مع تركيز علي انتقال الجينات وبيئة المجموعات الميكروبية والنباتية والحيوانية في المنطقة، بما في ذلك نقل الجينات مرة أخري . اذا كان المستهدف من الحيوان تقديم منتج، سيتبع العملية الخاصة -و (.4اإلجراءات الواردة في بند )بالمنتج عاما 30تستمر مراقبة انتشار وسلوك اي كائن حيواني معدل حينياً لمدة -ز علي األقل. متطلبات عامة: .10 كل المحاوالت والتجارب او المالحظات المحددة في جميع الحاالت -أ ( توضع في ترتيبها المنطقي وتخضع إلجراءات موافقة 9-1السابقة ) عدية من أجهزة المستوي المؤسسي الوطني األعلى، أال وهي تصا لجان السالمة الحيوية الفرعية او اللجنة الفنية للسالمة الحيوية. تتم التجارب بدءاً من تحويل الكائنات الحية او كائنات اإلنعاش او -ب المتحجرة في ظروف مختبرية معزولة تماما، ويخضع االستمرار في المعدلة جينياً او منتجاتها لموافقة اللجنة الفنية للسالمة إعداد الكائنات الحيوية وجميع التجارب التي تتم خارج العزلة المعملية الصارمة والتجارب األولية التي تشمل كائنات معدلة جينياً مستورده او منتجاتها تخضع لموافقة اللجنة الفنية للسالمة الحيوية. وجميع الموافقات النهائية استخدام الكائنات المعدلة جينياً او منتجاتها ستصدر من اللجنة علي الفنية للسالمة الحيوية اذا ما تم الحصول علي موافقة اللجنة الفنية للسالمة الحيوية عند إتمام -ج المرحلة النهائية للمحاوالت او التجارب او المالحظات، يمكن ا تجه في الهدف من ا ستخدام الكائن المعدل جينياً المذكور او من ستخدامه. وستقدم اللجنة الفنية للسالمة الحيوية قرارها كتابةً الي المجلس. كلما دعت الحاجة الي التخلص من الكائن المعدل جينياً او منتجه بعد -د إتمام كل المحاوالت او التجارب سيتم هذا عن طريق التدمير الكامل او للتدمير الكامل.اي وسائل اخري تمت الموافقة عليها ستتم مراقبة عمليات إطالق كائنات معدله جينياً او منتجاتها بصورة -ه مالئمة وستطبق دائما خطط طوارئ لمنع الهروب او الحوادث. لسنة 15، تأييد وأصبح قانون رقم 5/5/2010صدر كمرسوم مؤقت بتاريخ * 2010 . http://moj.gov.sd/content/lawsv4/14/9.htm# ftnref1 http://moj.gov.sd/content/lawsv4/14/9.htm# ftnref1

National Biosafety Law No.15 of 2010 · Nelum