تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين السودان

Mineral resources and Mining Development Act, 2007

صدر في 2007-05-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

research.laws.repealedOn

عن هذا القانون

اللغة
Arabic; English
النوع
قانون
الدولة
السودان
الموضوعات
Mineral resources
الكلمات المفتاحية
basic legislation, minerals, mining, exploration, contracts, institution, liability/compensation, authorization/permit, protection of environment, governance
الفئات
metals-base, metals-precious, minerals-critical

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫قانون تنمية الثروة المعدنية و التعدين السوداني لسنة ‪2007‬‬ ‫ترتيب المواد‬ ‫الفصل األول‬ ‫أحكام تمهيدية‬ ‫المادة‪:‬‬ ‫‪1‬ـ اسم القانون‬ ‫‪2‬ـ إلغاء واستثناء‬ ‫‪3‬ـ تفسير‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫ملكية خامات المواد التعدينية وتنظيم استغاللها‬ ‫‪4‬ـ ملكية المواد التعدينية‬ ‫‪5‬ـ تنظيم استغالل المواد التعدينية‬ ‫‪6‬ـ البحث واالستكشاف عن المعادن والمواد التعدينية‬ ‫‪7‬ـ إعداد السجالت وتقييد الطلبات‬ ‫‪8‬ـ أنواع التراخيص وعقود التعدين‬ ‫‪9‬ـ شروط الترخيص أو العقد‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫التعدين‬ ‫‪10‬ـ التبليغ عند كشف المواد التعدينية‬ ‫‪11‬ـ الشروط الواجب توفرها فى طالب الترخيص‬ ‫‪12‬ـ إصدار الترخيص وتجديده‬ ‫‪13‬ـ حق الترخيص‬ ‫‪14‬ـ الرسوم واإليجار‬ ‫‪15‬ـ حق الحصول على عقد التعدين أو االستغالل‬ ‫‪16‬ـ التعويض‬ ‫‪17‬ـ التبليغ فى حالة العثور على آثار‬ ‫‪18‬ـ مسئولية المرخص له‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫اللجنة‬ ‫‪19‬ـ إنشاء اللجنة‬ ‫‪20‬ـ تشكيل اللجنة واإلشراف عليها‬ ‫‪21‬ـ اختصاصات اللجنة وسلطاتها‬ ‫‪22‬ـ اختصاصات رئيس اللجنة‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫أحكام عامة‬ ‫‪23‬ـ التظلم ضد قرارات اللجنة‬ ‫‪24‬ـ المخالفات والعقوبات‬ ‫‪25‬ـ المحكمة المختصة‬ ‫‪26‬ـ سلطة إصدار اللوائح‬ ‫الجدول‬ ‫————————————‬ ‫الفصل األول‬ ‫أحكام تمهيدية‬ ‫إسم القانون‬ ‫‪1‬ـ يُسمى هذا القانون ” قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسـنة ‪” .2007‬‬ ‫إلغاء واستثناء‬ ‫‪2‬ـ يلغى قانون المناجم والمحاجر لسنة ‪ ، 1972‬على أن يستمر العمل برخص التنقيب عن المعادن‬

  2. ‫وشهادات تسجيل مناطق البحث المطلقة وعقود التعدين وعقود استخراج الملح والجبس واإلجراءات‬ ‫والتدابير والقواعد واألوامر واللوائح الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقا ً ألحكام هذا‬ ‫القانون‬ ‫تفسير‬ ‫‪3‬ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر‪1(:‬أ)‬ ‫“االستكشاف” يقصد به التحري المكثف والتوسع في فحص األرض وباطنها بجميع الوسائل الجيولوجية‬ ‫‪ ،‬أو الجيوفيزيائية ‪ ،‬أو الجيوكيميائية أو اإلستشعار عن بعد ‪ ،‬وكل المسوحات األخرى الضرورية‬ ‫والحفر بجميع أنواعه ووسائله وجميع األنشطة التي تطبق في فحص األرض وباطنها بتوسع والتي‬ ‫تؤدى إلى معرفة مدى انتشار المواد المعدنية وخامات التعدين األخرى وتحديد أماكنها ودرجات وأشكال‬ ‫تراكيزها ومخزوناتها وبيئاتها المضيفة بمنطقة البحث أو الترخيص كما تشمل كل ما هو ضروري من‬ ‫دراسات واختبارات معملية مفصلة أخرى لتقييمها لتحديد جدوى استغاللها اقتصادياً‪،‬‬ ‫“البحث” يقصد به مجموع التحريات األولية عن المواد المعدنية والخامات التعدينية األخرى باختبار‬ ‫سطح األرض أو باطنها بجميع الوسائل وعلى األخص الوسائل الجيولوجية أو الجيوكيمائية أو‬ ‫الجيوفيزيائية التي تؤدى للتعرف علي طبيعة المواد التعدينية من خواصها الفيزيائية أو الكيمائية أو‬ ‫غيرها أو عمل حفر اختبار أو ثقوب للتحقق من وجود أو احتمال وجودها‪،‬‬ ‫”الترخيص” يقصد به الترخيص الممنوح ألي شخص طبيعي‪ ،‬أو إعتبارى للبحث أو لالستكشاف عن‬ ‫المواد التعدينية‪،‬‬ ‫”التعدين ” يقصد به كل العمليات واألنشطة الجيولوجية والهندسية بأنواعها التي تتم في المناجم لتحديد‬ ‫مكامن الخامات المعدنية والمواد التعدينية األخرى وجمعها ومعالجتها باستخدام التقانات الهندسية‬ ‫والفيزيائية والكيميائية والميتالورجية والبيولوجية وخالفها بغرض الفصل للمكونات من العناصر أو‬ ‫المعادن أو مركزاتها أو لتحويلها مباشرة عبر أي نوع من المعالجات لمكون معدني أوصناعي ألغراض‬ ‫تجارية‪،‬‬ ‫”الحكومة ” يقصد بها الحكومة القومية ‪،‬‬ ‫“الصخور والمعادن الصناعية ” يقصد بها كل صخر ‪ ،‬معدن ‪ ،‬أو مادة صلبة طبيعية المنشأ توجد فوق‬ ‫أو تحت سطح األرض ‪ ،‬يمكن تحويلها بطرق المعالجة التعدينية أو الصناعية المختلفة لمنتج صناعي أو‬

  3. ‫تجارى ‪.‬ويستثنى من هذه المواد خامات الفلزات والمواد العضوية ‪،‬‬ ‫“عقد التعدين” يقصد به عقد اإليجار الممنوح ألي شخص طبيعي ‪ ،‬أو إعتبارى لإلنتاج واالستغالل‬ ‫التجاري للمواد التعدينية ‪،‬‬ ‫”اللجنة ” يقصد بها لجنة التعدين المنشأة بموجب أحكام المادة ‪، 19‬‬ ‫”المدير” يقصد به مدير عام الهيئة العامة لألبحاث الجيولوجية ‪،‬‬ ‫”معادن ” يقصد بها كل المواد المعدنية الطبيعية المنشأ والمتكونة من العناصر والمركبات الكيمائية‬ ‫الغير عضوية ولها تركيب كيميائي وخواص وحاالت فيزيائية محددة و تشمل المعادن النفيسة ‪،‬‬ ‫”معادن نفيسة ” يقصد بها الذهب ومجموعة المعادن البالتينية والفضة ‪،‬‬ ‫”المنجم ” يقصد به األرض التي تحتوى على مواد تعدينية‪ ،‬وتقوم عليها أو تحتها أي عمليات بغرض‬ ‫الحصول على مواد تعدينية‪ ،‬بخالف مواد المحاجر‪ ،‬بما في ذلك األراضي التي تقوم عليها المنشآت‬ ‫الضرورية والمساعدة لعمل المناجم كالطرق و المطارات ووسائط النقل األخرى والمكاتب والمعامل‬ ‫والورش والمخازن المستخدمة ألغراض التعدين بمختلف مسمياتها ‪،‬‬ ‫”المواد التعدينية ” يقصد بها المعادن الطبيعية وخاماتها والصخور والمعادن الصناعية والعناصر‬ ‫الكيميائية والصخور والطبقات والرواسب المعدنية والمعادن النفيسة واألحجار الكريمة وشبه الكريمة‬ ‫وما في حكمها والملح والجبس أو أي مواد أخرى تقرر الحكومة أنها مواد تعدينية وكذلك المياه المعدنية‬ ‫التي توجد فوق سطح األرض أو في باطنها والتي تكون قابلة لالستخدام واإلعداد لألغراض التجارية‬ ‫ويستثنى من هذه المواد مواد المحاجر والفحم الحجري والبترول كما يعرفه قانون الثروة النفطية لسنة‬ ‫‪ 1998‬أو أي قانون يعدله أو يحل محله ‪،‬‬ ‫“مواد المحاجر” يقصد بها الصخور و الحجارة والخرصانة والرمل والطين المستخدمة مباشرة‬ ‫ألغراض البناء و رصف الطرق دون الحاجة ألي عمليات معالجة تحويلية والتي ال تحتوي علي أي‬ ‫مواد تعدينية أو معدنية يمكن استخالصها بطرق التعدين و المعالجة المتعارف عليها في مجال التعدين ‪،‬‬ ‫”الهيئة ” يقصد بها الهيئة العامة لألبحاث الجيولوجية ‪،‬‬ ‫”الوزارة ” يقصد بها وزارة المعادن ‪،‬‬ ‫”الوزير ” يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية‪.‬‬

  4. ‫الفصل الثاني‬ ‫ملكية خامات المواد التعدينية وتنظيم استغاللها‬ ‫ملكية المواد التعدينية‪.‬‬ ‫‪4‬ـ تكون ملكا ً للدولة ممثلة في الحكومة القومية كل المواد التعدينية الموجودة فوق أراضيها أو تحتها أو‬ ‫تحت مياهها اإلقليمية أو على جرفها القاري ويكون لها الحق المطلق فى البحث واالستكشاف عن كل‬ ‫المواد التعدينية والتصرف فيها‪.‬‬ ‫تنظيم استغـالل المواد التعدينية‪.‬‬ ‫‪5‬ـ (‪ )1‬تقوم اللجنة وفقا ً ألحكام هذا القانون بتنظيم استغالل المواد التعدينية واإلشـراف على عمليات‬ ‫البحث واالستكشاف وإنتاج واستغالل المعادن والرقابة عليها وكل ما يتعلق بها من تصنيع أو نقل أو‬ ‫تخزين‪.‬‬ ‫)‪(2‬يجوز للهيئة أن تقوم بإعمال البحث واالستكشاف عن المواد التعدينية وما يتعلق بها واستغاللها إما‬ ‫بذاتها مباشرة وفى هذه الحالة يكون لها الحق في حفظ المساحة التي تباشر فيها أعمال األبحاث‬ ‫الجيولوجية أو التعدينية طول مدة البحث أو االستغالل واإلنتاج ‪ ،‬وإما أن تعهد بذلك لغيرها أو بالشراكة‬ ‫مع الغير بالشروط المقررة في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه‪.‬‬ ‫البحث واالستكشاف عن المعادن والمواد التعدينية‪.‬‬ ‫‪6‬ـ (‪ )1‬يجوز ألي شخص البحث عن المعادن والمواد التعدينية بالشروط واألحكام المقررة في هذا‬ ‫القانون واللوائح الصادرة بموجبه‬ ‫)‪(2‬يكون االستكشاف عن المعادن والمواد التعدينية واستغاللها فى أراضى السودان بما فى ذلك مياهه‬ ‫اإلقليمية أيا ً كان مالك األرض بترخيص يصدر وفقا ً للشروط واألحكام المقررة فى هذا القانون‪.‬‬ ‫)‪(3‬على الرغم من أحكام البندين (‪ )1‬و (‪ )2‬يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير‪ ،‬أن‬ ‫يصدر قرارا ً بحظر االستكشاف أو التعدين و استغالل أي معدن أو مواد تعدينية تكون لها أهمية خاصة‬ ‫باالقتصاد القومي‪ ،‬وفى هذه الحالة‪ ،‬تلغى جميع تراخيص االستكشاف وعقود التعدين أو االستغالل‬ ‫السابق منحها‪.‬‬ ‫)‪(4‬يكلف مجلس الوزراء الهيئة بأعمال االستكشاف أو التعدين بذاتها أو بأي وسيلة أخرى وفقا ً للشروط‬ ‫والضوابط المقررة‬

  5. ‫)‪(5‬تلتزم الهيئة بتعويض المرخص له الذي ألغي ترخيصـه تعويضا ً عادالً‪.‬‬ ‫)‪(6‬إذا لم يقبل المرخص له بالتعويض الذي تعرضـه الهيئة تشكل هيئة تحكيم ثالثية تمثل فيها الهيئة‬ ‫ومن ألغي ترخيصه و يختار االثنان رئيسا ً لهيئة التحكيم التي يكون قرارها ملزما ً للطرفين‪.‬‬ ‫إعداد السجـالت وتقييد الطلبات‪.‬‬ ‫‪7‬ـ تعد اللجنة سجالت لقيد أسماء المتقدمين بطلبات تراخيص البحث عن المواد التعدينية بأنواعها وفقا ً‬ ‫لما تحدده اللوائح ‪ ،‬وأخرى تقيّد فيها الطلبات التى ترد إليها للترخيص فى االستكشاف عن المواد‬ ‫التعدينية وسجالت بأسماء أصحاب عقود التعدين‪.‬‬ ‫أنواع التراخيص وعقود التعدين‪.‬‬ ‫‪8‬ـ (‪ )1‬يجوز للجنة بموافقة الوزير إصدار التراخيص وإبرام العقود الخاصة بالتعدين وذلك على الوجه‬ ‫اآلتى‬ ‫(أ ) رخصة عامة للبحث عن المعادن والمواد التعدينية‪ ،‬وتكفل هذه الرخصة لمن صدرت له الحق فى‬ ‫دخول المنطقة التى يشملها الترخيص وأخذ عينات سطحية ألغراض الدراسة فيما عدا تلك المناطق‬ ‫المرخصة للغير كمناطق استكشاف مطلقة أو أبرم بشأنها عقد تعدين ‪،‬‬ ‫(ب) رخصة استكشاف مطلقة ‪ ،‬تكفل لمن صدرت له الحق فى االستكشاف عن المعادن او المواد‬ ‫التعدينية فى المنطقة التى تشملها الرخصة بما فى ذلك إجراء األبحاث الجيولوجية والجيوكيميائية‬ ‫وأعمال الحفر التنقيبى وأخذ العينات إلجراء التحاليل والدراسات الفنية والتكنلوجية األخرى الالزمة‬ ‫عليها داخل السودان أو خارجه ‪،‬‬ ‫(ج ) عقد تعدين ‪ ،‬يكفل للمتعاقد الحق فى إستخراج المواد التعدينية التى يشملها العقد فى المنطقة‬ ‫المرخص بها وذلك بكل الوسائل العلمية والفنية والتكنلوجية المتاحة له ‪ ،‬وتسويق ذلك اإلنتاج أو‬ ‫التصرف فيه بأي وسيلة أخرى وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ‪،‬‬ ‫(د ) عقد تعدين صغير‪ ،‬يكفل للمتعاقد الحق فى استخراج المواد المعدنية التي يشملها العقد فى المنطقة‬ ‫المرخص بها بالوسائل التقليدية او العلمية والفنية والتكنلوجية البسيطة المتاحة له‪ ،‬وتسويق ذلك اإلنتاج‬ ‫أو التصرف فيه بأى وسيلة أخرى وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه‪،‬‬ ‫(هـ) عقد إستخراج للمعادن والصخور الصناعية‪ ،‬ويكفل للمتعاقد إستخراج وتصنيع المواد من المنطقة‬

  6. ‫التى يحددها العقد وتسويقها وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ‪،‬‬ ‫(و ) يوقع مدير الهيئة التراخيص وعقود اإلستغالل بعد موافقة الوزير نيابة عن اللجنة‪.‬‬ ‫)‪(2‬على الرغم من أحكام البند (‪ )1‬يجوز للوزير بتوصية من اللجنة أن يبرم إتفاقيات خاصة مع أى‬ ‫شركة تمنح بموجبها امتيازا ً لإلستكشاف عن أى من المعادن بما فيها المعادن النفيسة او المواد التعدينية‬ ‫وإستغاللها على أساس المشاركة أو قسمة اإلنتاج أو أى صورة أخرى من الشروط يراها مناسبة ‪ ،‬كما‬ ‫يجوز له أن يمنح بموجب تلك اإلتفاقيات الخاصة الميزات التفضيلية وفقا ً لقانون تشجيع اإلستثمار لسنة‬ ‫‪ 1999‬أو أى قانون آخر يحل محله‬ ‫)‪(3‬يجوز للوزير الغاء التراخيص والعقود واالتفاقيات المنصوص عليها فى هذا القانون إذا أخل‬ ‫المرخص له بأى بند من بنود الرخصة أو العقد أو شروط االتفاقية أو المخالفة لهذا القانون أو أى من‬ ‫شروط اللوائح الصادرة بموجبه‪.‬‬ ‫شروط الترخيص أو العقد‪.‬‬ ‫‪9‬ـ دون اإلخالل بأى شرط من الشروط العامة ‪ ،‬يجب أن يتضمن الترخيص أو العقد البيانات االتية‪:‬‬ ‫( أ) المعدن أو المواد التعدينية التى صدرت الرخصة أو العقد من أجله ‪،‬‬ ‫(ب) المساحة التى يشملها الترخيص أو العقد وخريطة تبين الحدود والموقع الجغرافى ‪،‬‬ ‫(ج ) فترة سريان الترخيص أو العقد ومدى قابلية تلك الفترة للتجديد ‪،‬‬ ‫(د ) المقدرة المالية والخبرات الفنية ‪،‬‬ ‫(هـ) أى شروط أخرى ذات صبغة خاصة وفقا ً لما تقرره اللوائح‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫التعدين‬ ‫التبليغ عند كشف المواد التعدينية‪.‬‬ ‫‪10‬ـ (‪ )1‬يجب على أى شخص يكشف عن معدن أو عن خام من خامات المواد التعدينية أن يبلغ عنه‬ ‫اللجنة كتابة‬ ‫)‪(2‬تقوم اللجنة بتسجيل حق الكشف لذلك الشخص ‪ ،‬ويكون للكاشف حق األولوية فى الحصول على‬ ‫ترخيص االستكشاف عن هذا المعدن أو المادة التعدينية ويشترط أن يتقدم بطلب الترخيص خالل أربعة‬ ‫أشهر من تاريخ إبالغه اللجنة عن هذا الكشف مع إستيفائه للشروط المنصوص عليها فى المادة ‪.11‬‬ ‫)‪(3‬إذا إنقضت المدة المشار إليها فى البند (‪ )2‬ولم يتقدم الكاشف بطلب الحصول على ترخيص البحث‬

  7. ‫تكون األولوية وفقا ً ألحكام األسبقية المنصوص عليها فى المادة ‪.7‬‬ ‫الشروط الواجـب توفرها فى طالب الترخيص‪.‬‬ ‫‪11‬ـ يشترط لمنح طالب ترخيص البحث أو الكشف أو عقود التعدين أن‪:‬‬ ‫(أ ) تتوفر لديه الكفاءة الفنية والخبرة الكافية فى مجال التعدين ‪،‬‬ ‫(ب) يكون لديه المقدرة المالية على تنفيذ إلتزاماته التعاقدية على الوجه الذى توافق عليه اللجنة ‪،‬‬ ‫(ج) يلتزم بالسياسات العامة للدولة فى مجال التعدين وحماية البيئة ‪،‬‬ ‫(د ) يرفق شهادة التسجيل إذا كان الطالب شركة أو إسم عمل فى السودان أو فرع لشركة إذا كانت‬ ‫شركة من خارج السودان ‪،‬‬ ‫(هـ) يقبل ويستوفى أى شروط أخرى تقررها اللجنة من وقت آلخر ‪،‬‬ ‫(و ) يلتزم بدفع الرسوم أو اإليجارات أو االشتراطات المالية المقررة‪.‬‬ ‫إصدار الترخيص وتجديده‪.‬‬ ‫‪12‬ـ (‪ )1‬يصدر ترخيص االستكشاف بقرار من الوزير بناءً على توصية من اللجنة وتحـدد اللـوائح‬ ‫شـروط الترخيص وتجديده‪.‬‬ ‫)‪(2‬على الرغم من أحكام البند (‪ )1‬يجوز للوزير عدم التقيّد بتجديد الترخيص إذا رأى أن الموقع أو‬ ‫بعضه قد صار جاهزا ً لإلنتاج بناء علي توصية اللجنة وعلى المرخص له التقدم للحصول على عقد‬ ‫تعدين طبقا ً لشروط ترخيص االستكشاف بعد أن تقوم اللجنة بإخطاره كتابة بذلك ‪ ،‬كما يجوز للوزير‬ ‫عدم تجديد الترخيص إذا تبين له أن المرخص له قد أخل بالتزاماته‪.‬‬ ‫حق الترخيص‪.‬‬ ‫‪13‬ـ ال يجوز للمرخص له فى االستكشاف أن ينقّب عن خام أو خامات أومواد تعدينية أخرى غير خام‬ ‫المادة المعدنية المرخص له بالكشف عنها ما لم يكن خام هذه المادة أو المواد مختلطا ً مع خام المادة‬ ‫المرخص له بالكشف عنها ويتعذر تعدين إحدهما دون اآلخر‪ ،‬وله فى هذه الحالة ‪ ،‬أن يحصل على‬ ‫موافقة اللجنة بإضافة اسم هذه المادة أو المواد المعدنية األخرى المختلطة كمعادن مصاحبة إلى ترخيص‬ ‫االستكشاف الصادر له‪.‬‬ ‫الرسوم واإليجار‪.‬‬ ‫‪14‬ـ باإلضافة إلى الرسوم المقررة وفقا ً للجدول الملحق بهذا القانون ‪ ،‬يُحصّ ل عن كل ترخيص‬ ‫لالستكشاف أو البحث أو عقد للتعدين إيجار سنوي حسبما تحدده اللوائح عن كل كيلومتر مربع أو أى‬ ‫وحدة قياس أخرى تحددها اللوائح من مساحة منطقة االستكشاف أو عقد التعدين ويعتبر أي جزء من هذه‬

  8. ‫الوحدات القياسية وحدة كاملة‪.‬‬ ‫حق الحصول على عقد التعدين أو االستغالل‪.‬‬ ‫‪15‬ـ يكون للمرخص له فى االستكشاف أثناء سريان مدة الترخيص حق الحصول على عقد تعدين أو‬ ‫إستغالل عن كل المساحة المرخص له االستكشاف فيها أو فى بعضها بالشروط والضوابط المنصوص‬ ‫عليها فى هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه‪.‬‬ ‫التعويض‪.‬‬ ‫‪16‬ـ (‪ )1‬يجب على من يقوم بأعمال البحـث أو المرخص له باالستكشاف فى أرض الغيرأن يمتنع عن‬ ‫أى عمل من شأنه اإلضرار بسطح األرض أو حرمان المالك من اإلنتفاع بملكه ‪ ،‬فإذا ترتب عن عمله‬ ‫أى ضرر بسطح األرض أو حرمان المالك من االنتفاع بملكه يلتزم بالتعويض العادل‪.‬‬ ‫)‪(2‬يتم تقدير التعويض بوساطة لجنة يشكلها الوزير بقرار منه من الجهات ذات الصلة واإلختصاص‪.‬‬ ‫)‪(3‬إذا رفض المرخص له أو المالك التعويض الذي قدرته اللجنة ‪ ،‬تشكل لجنة تحكيم ثالثية يمثل فيها‬ ‫طرفا النزاع ويرأسها من تحدده الوزارة ويلتزم الطرفان بقرار لجنة التحكيم‪.‬‬ ‫التبليغ فى حـالة العثور على آثار‪.‬‬ ‫ومبان قديمة أو‬ ‫ٍ‬ ‫‪17‬ـ (‪ )1‬يجب على المرخص له أن يخطر الوزارة بكل ما يعثرعليه من آثار‬ ‫مصنوعات فنية سواء كانت أثرية أو غير أثرية داخل حدود منطقة الترخيص المتعاقد عليها فور العثور‬ ‫عليها وأن يوقف جميع عمليات البحث أو االستكشاف أو التعدين التى قد تسبب ضررا ً لها‪.‬‬ ‫)‪(2‬تقوم الوزارة بمخاطبة الهيئة العامة لآلثار للنظر في اإلخطار والتقرير بشأنه‪.‬‬ ‫)‪(3‬ال يجوز للمرخص له اإلستمرار فى عمليات البحث أو االستكشاف أو اإلستغالل فى الموقع األثرى‬ ‫إال بموافقة الهيئة العامة لآلثار وتحت رقابتها فإذا لم توافق توقف العمليات فورا ً فى الموقع األثرى أو‬ ‫يلغى الترخيص أو العقد‪.‬‬ ‫مسئولية المرخص له‪.‬‬ ‫‪18‬ـ يكون المرخص له مسئوالً وحده أمام الغير عن كل ضرر ينتج عن أعماله ‪ ،‬وعليه سداد كافة‬ ‫التعويضات التى قد تنتج عن القضايا أو المطالبات أو اإلجراءات التى يتخذها الغير فى هذا الشأن‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫اللجنة)‪(2‬‬ ‫إنشاء اللجنة‪.‬‬

  9. ‫‪19‬ـ تنشأ لجنة بموجب أحكام هذا القانون تسمى ” لجنة التعدين ” ‪ ،‬تكون مسئولة أمام الوزير عن تنفيذ‬ ‫أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه فى حدود السياسة المقررة ‪ ،‬وعلى اللجنة أن ترفع‬ ‫توصياتها للوزير إلتخاذ قرار فيها‪.‬‬ ‫تشكـيل اللجـنة واإلشراف عليها‪.‬‬ ‫‪20‬ـ (‪ )1‬تشكل اللجنة بقرار من الوزير من رئيس غير متفرغ وعدد من األعضاء يمثلون الوزارات‬ ‫والجهات ذات الصلة واإلختصاص ومن ذوى الخبرة والدراية واإلهتمام بشئون الثروة المعدنية والتعدين‬ ‫ويكون للجنة سكرتير متفرغ لتنفيذ قراراتها‪.‬‬ ‫)‪(2‬تخضع اللجنة إلشراف الوزير‪.‬‬ ‫إختصاصات اللجنة وسلطاتها‪.‬‬ ‫‪21‬ـ (‪ )1‬تكون للجنة اإلختصاصات والسلطات اآلتية‪:‬‬ ‫(أ ) وضع السياسات وإجازة الخطط والبرامج العامة للبحث واالستكشاف واإلنتاج للمعادن والمواد‬ ‫التعدينية ورفعها للوزير إلجازتها ‪،‬‬ ‫(ب) التوصية للوزير بمنح التراخيص لالستكشاف وإبرام عقود التعدين لألفراد والشركات والجهات‬ ‫اإلعتبارية األخرى ‪،‬‬ ‫(ج ) التوصية للوزير بمنح اإلعفاءات الجمركية لمعدات االستكشاف ومعدات ومدخالت صناعة التعدين‬ ‫حسب التراخيص أو العقود أو اإلتفاقيات المبرمة لرفعها لوزير المالية واإلقتصاد الوطنى ‪،‬‬ ‫(د ) التوصية للوزير بمنح اإلعفاءات الضريبية وفقا ً ألحكام اإلتفاقيات المبرمة ‪،‬‬ ‫(هـ) إبرام العقود وإصدار التراخيص بعد موافقة الوزير على تلك العقود والتراخيص ‪،‬‬ ‫(و ) مراقبة ومتابعة الجوانب الفنية الخاصة بعمليات التعدين ‪،‬‬ ‫(ز ) متابعة تقيد أصحاب التراخيص والعقود بالضوابط الخاصة باإلستخدام ومتابعة التدريب والتقيد‬ ‫بتأمين المعدات واآلليات والعاملين واألخذ بإجراءات السالمة بالمناجم ضد المخاطر المختلفة بمثل ما‬ ‫هو معهود فى أعمال التعدين وبالحفاظ علي البيئة طبقا ً للمقاييس واألحكام المنصوص عليها في التشريع‬ ‫الخاص بذلك‪،‬‬ ‫(ح ) وضع الئحة داخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات إجتماعاتها ‪،‬‬ ‫(ط ) أى إختصاصات أو سلطات أخرى تكون الزمة ألداء مهامها يوافق عليها الوزير‪.‬‬

  10. ‫)‪(2‬يجوز للجنة أن تفوض أيا ً من سلطاتها الواردة في هذا القانون لرئيسها أو للمدير أو ألي من‬ ‫األعضاء أو ألي لجنة تشكلها لهذا الغرض وذلك بالشروط والضوابط التي تراها مناسبة‪.‬‬ ‫إختصاصات رئيس اللجنة‪.‬‬ ‫‪22‬ـ (‪ )1‬يكون رئيس اللجنة مسئوالً عن متابعة تنفيذ السياسات التى تضعها اللجنة ويختص باإلشراف‬ ‫على أعمال اللجنة وإتخاذ اإلجراءات الالزمة لتمكينها من تحقيق أغراضها على أسس سليمة‪.‬‬ ‫)‪(2‬دون المساس بعموم ما تقدم تكون لرئيس اللجنة اإلختصاصات اآلتية‪:‬‬ ‫(أ ) متابعة تنفيذ قرارات اللجنة ‪،‬‬ ‫(ب) اإلشراف على اإلجراءات والشروط لدعوة األفراد وشركات التعدين الوطنية واألجنبية والجهات‬ ‫األعتبارية األخرى والمشاركة فى المفاوضات بشأن إبرام إتفاقيات البحث والتعدين أو العقود أو‬ ‫الحصول على رخص البحث واإلستكشاف للمواد التعدينية ‪،‬‬ ‫(ج ) رفع مشاريع اتفاقيات البحث والتعدين للوزير للتوقيع عليها بعد إستيفائها للجوانب التفاوضية‬ ‫والقانونية واألخرى الضرورية ‪،‬‬ ‫(د ) أى سلطات أخرى توكل إليه من اللجنة‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫أحكام عامة‬ ‫التظلــم ضد قرارات اللجنة‪.‬‬ ‫‪23‬ـ يجوز لكل مقدم طلب أو صاحب رخصة أو عقد أن يتظلم للوزير ضد أى قرار تتخذه اللجنة وذلك‬ ‫خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ صدور ذلك القرار ‪ ،‬وفى حالة عدم إصدار الوزير قراره فى مدة‬ ‫ثالثين يوما ً من تاريخ رفع التظلم إليه يعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب‪.‬‬ ‫المخالفات والعقوبات‪.‬‬ ‫‪24‬ـ (‪ )1‬يكون مرتكبا ً جريمة كل شخص‪:‬‬ ‫(أ ) يقوم بالبحث أو االستكشاف عن المواد التعدينية ‪ ،‬غير مواد المحاجر ‪ ،‬دون أن يكون لديه ترخيص‬ ‫سارى المفعول ‪ ،‬يعاقب عند اإلدانة بالسجن مدة ال تجاوز سنة واحدة أو الغرامة التى تحددها المحكمة‬ ‫أو بالعقوبتين معا ً ‪،‬‬ ‫(ب) يقوم بعمليات إستخراج المعادن أو يحاول إستخراج مواد تعدينية دون أن تكون لديه رخصة بحث‬ ‫سارية المفعول أو عقد تعدين ‪ ،‬يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز سنتين أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو‬ ‫بالعقوبتين معا ً‪.‬‬ ‫)‪(2‬فى جميع الحاالت المنصوص عليها فى الفقرة (ب) يجب أن تحكم المحكمة بمصادرة المعادن‬

  11. ‫والمواد التعدينية التى أرتكبت بشأنها المخالفة ومصادرة أى ربح ناتج عنها وأى آالت ومعدات‬ ‫إستخدمت في جمعها وإستخراجها ومعالجتها وترحيلها خاما ً أو منتجا ً داخل وخارج المنطقة لصالح‬ ‫الدولة‪.‬‬ ‫المحكمة المختصة‪.‬‬ ‫‪25‬ـ تكون المحكمة الجنائية األولى هى المحكمة المختصة بالنظر فى مخالفات أحكام هذا القانون‬ ‫واللوائح الصادرة بموجبه‪.‬‬ ‫سلطة إصدار اللوائح‪.‬‬ ‫‪26‬ـ (‪ )1‬يجوز للوزير إصدار لوائح لتنفيذ أحكـام هذا القانون ولتحقيق أغراضه‪.‬‬ ‫)‪(2‬مع عدم اإلخالل بما تقدم يجوز أن تنص تلك اللوائح على ما يأتى‪:‬‬ ‫(أ ) األشخاص أو الهيئات التى يمكنها تقديم طلبات للحصول على التراخيص والعقود والكيفية التي تقدم‬ ‫بها تلك الطلبات بموجب أحكام هذا القانون ‪،‬‬ ‫(ب) الشروط المالية الخاصة باإليجارات وكيفية سداد الرسوم المقررة في الجدول الملحق بهذا القانون ‪،‬‬ ‫(ج ) إعداد السجالت وتقييد الطلبات‪.‬‬ ‫الجـدول)‪(3‬‬ ‫(انظر المادة ‪)14‬‬ ‫فهرس الموضوعات [اخفاء]‬ ‫‪ 1‬الموضوع‬ ‫‪‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ .1.0.0.1 1‬رخصة البحث العام‬ ‫‪‬‬ ‫‪ .1.0.0.2 3‬رخصة التعدين‬ ‫‪‬‬ ‫مبلغ الرسم‬ ‫‪ .1.0.0.3 4‬رخصة التعدين الصغير‬ ‫‪‬‬ ‫الخدمة المقدمة‬ ‫بالجنيه‬ ‫‪ .1.0.0.4 5‬رخص ا لمالحات والجباصات‬ ‫‪‬‬ ‫‪ .1.0.0.5 6‬رخصة معادن وصخور‬ ‫‪‬‬ ‫صناعية‬ ‫‪ .1.0.0.6 7‬رسوم الشهادات‬ ‫‪‬‬ ‫الموضوع‬ ‫‪1500‬‬ ‫( أ) رسوم الطلب والنظر‬ ‫‪5000‬‬ ‫(ب) رسوم إصدار‬ ‫‪ .1‬رخصة البحث العام‬

  12. ‫‪1500‬‬ ‫(أ ) رسوم الطلب والنظر‬ ‫‪ .2‬رخصة االستكشاف المطلقة (الخاص)‬ ‫‪5000‬‬ ‫(ب) رسوم إصدار‬ ‫‪1500‬‬ ‫(أ ) رسوم الطلب والنظر‬ ‫‪5000‬‬ ‫(ب) رسوم إصدار‬ ‫‪ .3‬رخصة التعدين‬ ‫‪10000‬‬ ‫(ج) رسم التنازل أو التحويل‬ ‫‪1500‬‬ ‫(أ ) رسوم الطلب والنظر‬ ‫‪4000‬‬ ‫(ب) رسوم إصدار‬ ‫‪ .4‬رخصة التعدين الصغير‬ ‫‪7000‬‬ ‫(ج) رسم التنازل أو التحويل‬ ‫‪1500‬‬ ‫(أ ) رسوم الطلب والنظر‬ ‫‪4000‬‬ ‫(ب) رسوم إصدار‬ ‫‪ .5‬رخص ا لمالحات والجباصات‬ ‫‪10000‬‬ ‫(ج) رسم التنازل أو التحويل‬ ‫‪1500‬‬ ‫(أ ) رسوم الطلب والنظر‬ ‫‪5000‬‬ ‫(ب) رسوم إصدار‬ ‫‪ .6‬رخصة معادن وصخور صناعية‬ ‫‪10000‬‬ ‫(ج) رسم التنازل أو التحويل‬ ‫( أ) للعينات حتى زنة ‪50‬‬ ‫‪100‬‬ ‫كيلوجرام‬ ‫‪300‬‬ ‫‪ .7‬رسوم الشهادات‬ ‫(ب) صادر خامات‬ ‫——————————————‬ ‫)‪(1‬قانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪.2007‬‬ ‫(‪1‬أ) قانون رقم ‪ 40‬لسنة ‪.1974‬‬ ‫)‪(2‬قانون رقم (‪ )40‬لسنة ‪.1974‬‬ ‫)‪(3‬قانون رقم (‪ )40‬لسنة ‪.1974‬‬

Mineral resources and Mining Development Act, 2007 · Nelum