Environment Health Act No. 1 of 2009
صدر في 2009-02-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون صحة البيئة رقم (1) لسنة 2009
- اللغة
- Arabic; English
- النوع
- قانون
- الدولة
- السودان
- الموضوعات
- Environment, Water, Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, institution, environmental planning, hazardous substances, hazardous waste, public health, international trade, solid waste, processing/handling, air quality/air pollution, pollution control, inspection, policy/planning, governance, protection of environment, potable water, effluent waste water/discharge, freshwater pollution, waste management, waste disposal
- الفئات
- *
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
بسم هللا الرحمن الرحيم 2009قانون صحة البيئة لسنة ترتيب المواد الفصل األول أحكام تمهيدية المادة : ـ اسم القانون .1 ـ إلغاء واستثناء .2 ـ تفسير .3 الفصل الثانى إنشاء المجلس وتشكيله واختصاصاته وسلطاته ـ إنشاء المجلس ومقره واإلشراف عليه .4 ـ تشكيل المجلس .5 ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .6 الفصل الثالث نواقل األمراضالمحافظة على مياه الشرب والهواء ومكافحة ـ منع تلوث المياه .7 ـ األسس والضوابط الصحية للمحافظة على مياه الشرب .8 ـ الشروط والضوابط الصحية لمنع تلوث الهواء .9 ـ مكافحة نواقل األمراض .10 الفصل الرابع النفايات الصحية الخطرة والنفايات الصلبة والسائلة لصحية الخطرة .ـ أسس وضوابط التعامل مع النفايات ا11 ـ أسس وضوابط التعامل مع النفايات الصلبة والسائلة .12 ـ تقييم األثر الصحى البيئى .13 الفصل الخامس أحكام عامة ـ المخالفات والعقوبات .14 ـ إيقاف نشاط المؤسسات القومية .15 ـ سلطة إصدار اللوائح .16 بسم هللا الرحمن الرحيم 2009قانون صحة البيئة لسنة (1) (17/2/2009) الفصل األول أحكام تمهيدية اسم القانون. " . 2009ـ يسمى هذا القانون ، " قانون صحة البيئة لسنة 1 إلغاء وإستثناء. ، على أن تظل جميع اللوائح واألوامر 1975لسنة ـ يلغى قانون صحة البيئة 2 تلغى وفقاً ألحكام واإلجراءات التى صدرت بموجبه سارية إلى أن تعدل أو هذا القانون . تفسير. ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :3 " الوزير " يقصد به وزير الصحة القومى ، يقصد بها وزارة الصحة القومية ،" الوزارة " " وزير الصحة " يقصد به الوزير المعنى بشئون الصحة بمستويات الحكم المختلفة ، " اإلدارة " يقصد بها إدارة صحة البيئة بالوزارة ، http://moj.gov.sd/content/lawsv4/13/25.htm# ftnref1 "التخلص من النفايات" يقصد بها إعدام النفايات بطريقة ال تؤثر على صحة البيئة ، إدخال أى مادة فى أى مصدر لمياه " تلوث المياه " يقصد به الشرب بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر ، أو يهدد صحة اإلنسان أو يعوق األنشطة المائية أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها ، " تلوث الهواء " يقصد به كل تغيير فى خصائص ومواصفات رتب عليه خطر على الهواء الطبيعى يت صحة اإلنسان أو البيئة أو يؤثر على الممتلكات سواء كان هذا التلوث ناتجاً عن عوامل طبيعية أو نشاط إنسانى بما فى ذلك الضوضاء أو غيرها ، " صحة البيئة " يقصد بها التحكم والسيطرة على التأثيرات المحتملة على الصحة من التغيير فى مكونات البيئة ، " المجلس " يقصد به مجلس صحة البيئة المنشأ بموجب أحكام ، 4المادة "مصدر المياه " يقصد به أى بحر أو نهر أو بحيرة أو قناة أو ينبوع أو مجرى أمطار أو سيل أو حفير أو بئر أو شبكة مياه أو أى مصدر آخر يستخدم للشرب ، ة التى "المواد الخطرة " يقصد بها المواد ذات الخواص الخطر تضر بصحة اإلنسان أو تؤثر تأثيراً ضاراً على صحة البيئة وتشمل المواد السامة أو المعدية أو القابلة لإلنفجار أواإلشتعال أو ذات اإلشعاعات المؤينة ، " المؤسسات الطبية والصحية " يقصد بها المؤسسات الطبية العامة والخاصة ، وتشمل المستشـــفيات ، بية ، العيادات الطبية ، المختبرات الط مختبرات األسنان ، المستوصفات ، عيادات األطباء البيطريين ، مستودعات األدوية ، الصيدليات ، مراكز األبحاث الطبية ومؤسسات التعليم العالى ذات الصلة ، " مياه الشرب " يقصد بها المياه الصالحة إلستعمال اإلنسان وفقاً للمواصفات المعتمدة ، نفايات " يقصد بها أى من المخلفات الصلبة أو السائلة أو " ال الغازية غير المرغوب فيها الناتجة عن نشاط اإلنسان فى السكن أو المصانع أو األماكن العامة أو حظائر الحيوان ، " النفايات الصحية الخطرة " يقصد بها المخلفات الواردة في الملحقين بهذا القانون 2و 1الجدولين لفات األنشطة والعمليات الصحية ومخ المختلفة أو رمادها المحتفظ بخواص المواد الخطرة التى ليس لها أي استخدامات أخرى . الفصل الثانى إنشاء المجلس وتشكيله وإختصاصاته وسلطاته إنشاء المجلس ومقره واإلشراف عليه. ( ينشأ مجلس يسمى ، " المجلس القومى لصحة البيئة " .1ـ )4 ( يكون مقر المجلس بالوزارة .2) تشكيل المجلس. ( يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء من رئيس وعدد من األعضاء 1ـ ) 5 المختصة ذات من ذوى الخبرة والكفاءة والدراية يمثلون الجهات الصلة . ( يكون مدير اإلدارة عضواً ومقرراً للمجلس .2) إختصاصات المجلس وسلطاته. تكون للمجلس اإلختصاصات والسلطات اآلتية : (1ـ ) 6 )أ ( إقتراح السياسات العامة والخطط والبرامج القومية فى مجال صحة البيئة ، )ب( تصنيف المواد الصحية التى تنتج من مواد خطرة حسب خطورتها ووضع األسس والضوابط الصحية إلستيراد تلك المواد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، وضع أسس وضوابط تفتيش المواقع فى حالة اإلشتباه فى )ج( إرتكاب أى مخالفة صحية فى مجال النفايات والنفايات الصحية الخطرة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، )د ( إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله وإجتماعاته، )هـ( أى إختصاصات أو سلطات أخرى يخولها له مجلس الوزراء . ( يجوز للمجلس تشكيل لجان فنية متخصصة لمساعدته فى أداء مهامه 2) ويحدد إختصاصاتها وسلطاتها . الفصل الثالث المحافظة على مياه الشرب والهواء ومكافحة نواقل األمراض منع تلوث المياه. ـ ال يجوز ألي شخص أن يلقى أو يعمل على تصريف أو إلقاء أى مواد صلبة أو 7 ازية فى أى مصدر من مصادر مياه الشرب مما يضر أو يحتمل سائلة أو غ أن يضر بصحة اإلنسان أو إستعمال اإلنسان للمياه فى األغراض األخرى ومع عدم اإلخالل بعموم ما تقدم ال يجوز ألي شخص أن يلقى فى مصادر مياه الشرب أي : صلبة أو سائلة أو غازية معالجة أو غير ) أ( فضالت صناعية معالجة ، )ب( مواد كيمائية تدخل فى أى نوع من أنواع الصناعة معالجة أو غير معالجة ، )ج ( مياه مجارى أو مياه مجارى معالجة ناتجة عن دورات المياه أو المطابخ أو الحمامات أو المراحيض ، ة عن استعمال )د ( مخلفات صلبة معالجة أو غير معالجة ناتج اإلنسان فى السكن أو المصنع أو أى مكان آخر ، )هـ( حيوانات نافقة أو بقايا حيوانات أو روث بهائم بالقرب من أو داخل بئر أو ترعة . األسس والضوابط الصحية للمحافظة على مياه الشرب. ـ يجب على أي شخص يعمل فى مجال مياه الشرب فى مستويات الحكم 8 أن يلتزم بالشروط والضوابط اآلتية :المختلفة ) أ( التأكد من صالحية مياه الشرب وخلو شبكاتها من التلوث وفقاً للمواصفات المعتمدة ، )ب( إجراء الكشف الدورى للعاملين فى مصادر مياه الشرب للمحافظة على صحتهم والتأكد من خلوهم من األمراض المعدية . الشروط والضوابط الصحـية لمـنع تلوث الهواء. ( يحظر على أى شخص ممارسة أى نشاط يتسبب فى تلوث الهواء مما 1ـ )9 يؤثر على صحة اإلنسان . ( يحظر التصديق بإقامة المصانع والمنشآت الصناعية داخل المناطق 2) وفقاً السكنية أو بالقرب منها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للمسافات التى تحددها اللوائح . مكافحة نواقل األمراض. ـ ال يجوز ألي شخص أو جهة :10 ) أ( التسـبب في توالد الحشـرات الناقلة لألمراض ونواقل األمراض األخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، )ب( مزاولة أي عمل مرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة الضارة بالصحة العامة بمكافحة الحشرات واآلفات داخل المنازل والمنشآت التجارية والصناعية ما لم يتحصل على تصديق من سلطات صحة البيئة . )ج( تخزين أي مبيدات أو مواد كيميائية في أي موقع إال بعد الحصول على تصديق من سلطات صحة البيئة . الفصل الرابع النفايات الصحية الخطرة والنفايات والسائلة الصلبة أسس وضوابط التعامل مع النفايات الصحية الخطرة. ـ يجب على أي شخص يتعامل مع النفايات الصحية الخطرة اإللتزام بالشروط 11 والضوابط اآلتية : )أ ( إستخدام وسائل التقنية الحديثة لخفض معدل إنتاج النفايات الصحية الخطرة كماً ونوعاً وإختيار بدائل للمنتج أو مواد األولية األقل ضرراً على صحة البيئة ،ال )ب( معالجة النفايات الصحية الخطرة عند المصدر وفقاً لألسس والضوابط الفنية المحددة ، )ج ( جمع ونقل النفايات الصحية الخطرة الى األماكن المعدة للتخلص منها إذا تعذرت معالجتها ، تحديد أماكن معينة ومواعين خاصة لتخزين النفايات )د ( الصحية الخطرة تتوفر فيها شروط األمان التى تحول دون حدوث أى أضرار حسبما تحدده اللوائح ، )هـ( نقل النفايات الصحية الخطرة وفق أسس وضوابط األمان والسالمة التى تحددها اللوائح ، ايات الصحية )و ( أن تكون مواقع معالجة وتصريف النف الخطرة فى منطقة تبعد عن التجمعات السكانية وفقاً لما تحدده اللوائح . أسس وضــوابط التعامل مع النفايات الصلبة والسائلة. ( تقوم سلطات صحة البيئة بوضع المستويات والشروط الصحية إلدارة 1ـ )12 هذا النفايات الصلبة والسائلة وتكون ملزمة ألي جهة تحدد للقيام ب العمل على المستويات كافة . ( ال يجوز ألي شخص أو جهة رمى القمامة في األماكن العامة ويجب 2) سلطات اإللتزام بوضع المخلفات الصلبة في األماكن التي تحددها صحة البيئة في المستوى المعني . ( ال يجوز ألي شخص أو جهة تصريف المخلفات السائلة إال في األماكن 3) في لذلك و بالطرق التي تحددها سلطات صحة البيئة المخصصة المستوى المعني . تقييم األثر الصحي البيئي. ـ ال يجوز إقامة أي نشاط أو منشأة صناعية أو زراعية أو أي مشروع تنموي 13 سواء في القطاع العام أو الخاص إال بعد إجراء دراسة لتقييم اآلثار البيئية م ذلك النشاط أو المنشاة أو المشروع عن طريق والصحية المترتبة على قيا لجنة حكومية من الجهات ذات الصلة . الفصل الخامس أحكام عامة المخالفات والعقوبات. ـ يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالسجن مدة ال تقل عن سنة أو 14 بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . إيقاف نشـــاط المؤسسات القومية. ـ يجوز للوزير بتوصية من اإلدارة وبالتشاور مع الجهات ذات الصلة إيقاف 15 أي مؤسسة قومية تنتج نفايات صحية خطرة أو إيقاف نشاطها متى ما ثبت أن هذه المؤسسة تمثل خطراً صحياً على المواطنين . سلطة إصدار اللوائح. يجوز لوزير الصحة إصدار اللوائح واألوامر الالزمة لتنفيذ أحكـام هذا ـ 16 القانون . (1) 2009لسنة 1قانون رقم http://moj.gov.sd/content/lawsv4/13/25.htm# ftnref1 http://moj.gov.sd/content/lawsv4/13/25.htm# ftnref1