تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين السودان

منشور إدارة السياسات رقم (2026/01) - إجراءات وضوابط صادرات السلع (CBOS Policies Department Circular No. 2026/01: commodity export procedures and controls)

النص بتاريخ 2026-09-29

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

النوع
تعميم
الرقم
Policies Department Circular No. (2026/01); addressed to all banks and concerned bodies
الجهة المصدرة
Central Bank of Sudan (بنك السودان المركزي), General Directorate of Policies, Research and Statistics - Policies Department
الدولة
السودان

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. #### 1. إجراءات الصــادر: **أ. على المصارف الإلتزام بالآتي:** - I. يتم تنفيذ عمليات الصادر عبر عقد الصادر الإلكتروني الصادر من وزارة الصناعة والتجارة عبر منصة بلدنا، وفقاً لدليل المستخدم لتحديثات نظام الصادر والوارد الإلكتروني. - II. عدم تنفيذ إجراءات الصادر للأفراد ( الأشخاص الطبيعيين ) ويستثنى من ذلك تجارة الحدود. - III. عدم تنفيذ إجراءات الصادر للأجانب أفراداً/ وشركات ويستثنى من ذلك الشركات التي لديها ترخيص إستثمار. <!-- page 2 --> - IV. إستيفاء كافة متطلبات أعرف عميلك ( KYC) وإجراءات العناية الواجبة (CDD) ودراسة عناصر الجدارة الإئتمانية والموثوقية للمصدر، بالإضافة إلى الأصول والأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية والقواعد الموحدة للتحصيلات المستندية. - V. التأكد من عدم حظر أي من المساهمين أو المؤسسين للشركة أو الجهة المعنية العاملة فى مجال الصادر بواسطة بنك السودان المركزي وذلك بالرجوع لعقد التأسيس أو كما هو موضح بالتقرير السنوى (ش7) أو بموجب مستخرج حديث صادر عن المسجل التجاري يوضح حملة الاسهم. وفي حالة ورود إسم أحد المؤسسين أو المساهمين ضمن المصدّرين المحظورين مصرفياً يجب عدم تنفيذ عملية الصادر للشركة أو الجهة المعنية. - VI. إعتماد استمارة الصادر بعد استكمال جميع البيانات الواردة بها والتأكد من صحتها وذلك بالتوقيع عليها بتوقيعين معتمدين (أ) و (ب) عبر نظام الصادر والوارد الإلكتروني IMEX. - VII. تداول إستمارات الصادر بين الجهات ذات الصلة (المصارف ووزارة الصناعة والتجارة وهيئة الجمارك وبنك السودان المركزي) عبر نظام الصادر والوارد الإلكتروني IMEX فقط. - VIII. الإحتفاظ بسجلات منتظمة تسجل فيها بيانات العقود والإستمارات المعتمدة عن طريقها وما تم شحنه من واقع أصل إستمارات الصادر. - IX. الإحتفاظ بمعلومات كافية للوصول للمصدر تشمل الإسم، صورة من السجل التجاري، الرمز الائتماني، الأرقام الوطنية للمساهمين وأي معلومات أخرى. - X. الحصول علي تعهد كتابي من المصدّر يتعهد بموجبه إخطار المصرف فوراً بأي تعديل يطرأ على عنوانه. - XI. إصدار استمارة صادر إلكترونية واحدة لكل عقد صادر على حدة . - XII. تتولى هيئة الجمارك تظهير الكميات المشحونة في الجزء الخاص بالجمارك من استمارة الصادر الإلكترونية فور إتمام عملية الشحن.

  2. #### 2. متابعة حصيلة الصادر: تكون مسؤولية متابعة وإسترداد حصيلة الصادر مسؤولية المصرف، ويجب عليه إتخاذ العناية الواجبة المشددة في إختيار العميل والتأكد من مصداقيته قبل الدخول معه في أي معاملة، وعلى المصارف عدم تنفيذ أي عمليات صادر بطريقة <!-- page 3 --> المستندات مقابل القبول D/A و بطريقة الدفع ضد المستندات CAD إلا بعد دراسة وافية للعميل والعملية محل التصدير، مع الأخذ في الاعتبار عناصر الجدارة الإئتمانية وإجراءات العناية الواجبة CDD. وفي حالة عدم الالتزام بذلك يُعرّض المصرف للمساءلة وفق ما ورد بلائحة الجزاءات الإدارية والمالية. **أ. على المصارف الإلتزام بالآتي:** - I. إلزام المصدّر بتحديد وكيل الشحن وإخطار المصرف في حال تغيير الوكيل. - II. متابعة عملائها من المصدّرين لضمان إسترداد الحصيلة في الوقت المحدد لأى من وسائل الدفع وحسب الضوابط السارية. - III. متابعة وكلاء الشحن والبواخر لضمان تسليم بوالص الشحن فور إتمام عملية الشحن ومتابعة المصدّر لإستكمال بقية المستندات (شهادة المنشأ، الفاتورة التجارية. . . الخ) وفي حال عدم تسليم البوالص خلال فترة أسبوعين من تاريخ الشحن على المصرف إخطار بنك السودان المركزي- إدارة النقد الاجنبي فوراً بالجهة المقصرة . - IV. مراجعة المستندات بغرض التأكد من مطابقتها لشروط خطاب الإعتماد وخلوها من المخالفات تفادياً لأي تأخير في إستلام الحصيلة وعليه تعتبر أي مخالفة في المستندات مسؤولية المصرف بالكامل، فيما تعتبر المخالفة في مواصفات البضاعة مسؤولية المصدّر. - V. تظهير الجزء المستلم من الحصيلة فور إستلامها في المكان المخصص لها بإستمارة الصادر الإلكترونية حسب طريقة الدفع وذلك بعد إتمام عملية الشحن وتظهير الكمية المشحونة بواسطة سلطات هيئة الجمارك. - VI. متابعة المصدّر للتأكد من إكمال الشحن على الاستمارة الإلكترونية . **ب.** على وكيل الشحن إخطار المصرف المعني مُصدِر استمارة الصادر بأي تغييرات في بيانات بوالص الشحن وخاصّة تلك المتعلقة بمعلومات الشاحن والمشحون اليه وذلك قبل إصدار البوليصة الجديدة، عدم إخطار المصرف المعني يُعرّض وكيل الشحن للمساءلة القانونية. <!-- page 4 -->

  3. #### 3. إجراءات خاصة ببعض السلع: **أ.** يتم إصدار إستمارات الصادر للأجهزة الشخصية والمعدات والآلات بغرض الإصلاح أو الإستبدال والإعادة والإستخدام بالخارج والعودة النهائية للجهات التالية بواسطة بنك السودان المركزي – إدارة النقد الأجنبي للجهات التالية : - I. شركات القطاع العام والوحدات الحكومية بعد تقديم خطاب من الوزارة أو الوحدة الحكومية المعنية مشفوعاً بتعهد منها بإسترجاع المعدات والآلات المصدّرة خلال فترة ستة أشهر . - II. الشركات والجهات الأجنبية المستثمرة بالسودان بعد إستيفاء إشتراطات وزارة الصناعة والتجارة. **ب.** يتم إصدار استمارة الصادر الإلكترونية بواسطة المصارف لأغراض الجهات التالية : - I. شركات القطاع الخاص بعد استيفاء الآتي: - خطاب من الجهة مقدمة الطلب. - موافقة وزارة الصناعة والتجارة . - شيك ضمان من حساب الشركة أو الجهة مقدمة الطلب بقيمة المعدات المراد تصديرها إستناداً على فاتورة الشراء أو صورة من شهادة الوارد أو إبراز شهادة بالقيمة من سلطات الجمارك. - II. الشركات العاملة في مجال البترول بغرض الإصلاح والإعادة أو الأعادة النهائية بعد تقديم خطاب من وزارة الطاقة بالموافقة على التصدير. - III. الصادر النهائي لواردات تم اكتشاف تلف بها بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة وذلك وفق الآتي: - الواردات المستعملة يتم تقييمها حسب فاتورة الإستيراد مع خصم الإهلاك . - الواردات غير المستعملة يتم تقييمها حسب الفاتورة الصادرة من بلد الإستيراد . - IV. إعادة صادر لسلع بغرض الصيانة والإعادة بعد استيفاء الآتي: - رخصة صادر بغرض الصادر والاعادة . - تعهد بإعادة السلعة فور إنتهاء الصيانة. - شيك ضمان بقيمة السلعة تُحدد قيمته بواسطة وزارة الصناعة والتجارة. <!-- page 5 --> - V. إعادة الصادر لسلعة أو أجهزة مستعملة أو جديدة يريد المصدّر إعادة تصديرها بغرض التسويق في بلد آخر ، وفقاً للآتي: - موافقة وزارة الصناعة والتجارة . - إرفاق تكلفة تصدير تشتمل على جميع عناصر التكلفة المحلية من ميناء التصدير مضافاً إليه هامش الربح ليتم تحويلها إلى عملة حرة وإضافتها إلى قيمة الفاتورة للوصول إلى قيمة الحصيلة التي يستوجب توريدها . - VI. **الهدايا والعينات بقيمة أو بدون قيمة وفقاً للآتي:** - أن تتم الموافقة على طلبات الصادر غير التجاري للهدايا والعينات بقيمة أو بدون قيمة بواسطة وزارة الصناعة والتجارة وذلك وفقاً للآتي: - **الهدايا والعيــنات بدون قيمة وفقاً للآتي:** - موافقة وزارة الصناعة والتجارة. - يُسمح بتصدير الهدايا والعينات بدون تحويل قيمة للأفراد والشركات على ألا تتعدى القيمة الإجمالية مبلغ 500 دولار أمريكي. - **العينات بقيمة وفقاً للآتي:** - موافقة وزارة الصناعة والتجارة. - ألا تتعدى االقيمة الإجمالية مبلغ 2,000 دولار أمريكي بالنسبة للأفراد ومبلغ 5,000 دولار أمريكي بالنسبة للشركات وأسماء الأعمال ويجوز استلام قيمتها نقداً أو بتحويل من الخارج. **ج.** يُسمح للمصارف باستخراج استمارات الصــادر (EX) بدون تحويل قيمة للأغراض التالية : - I. الأمتعة الشخصية للسودانيين والأجانب العاملين بالبلاد والمنظمات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية وفقاً للاشتراطات الواردة من وزارة الصناعة والتجارة. - II. السلع والأغراض للمشاركة في المعارض الخارجية بموجب خطاب من وزارة الصناعة والتجارة. <!-- page 6 --> - III. الشاحنات والعربات والمعدات للاجئين بغرض العودة الطوعية بعد إبراز المستندات التالية: - خطاب من المفوضية العامة للاجئين بالموافقة على التصدير. - شهادة ملكية للشاحنات والعربات من الإدارة العامة للمرور. - توكيل موثق لغير المالك . - شهادة مطابقة الأسماء بالحصر والهوية سارية المفعول من المفوضية العامة للاجئين .

  4. #### 4. طرق الدفع: يُسمح بإستخدام كافة طرق الدفع عند التصدير وتشمل الآتي : - أ. الإعتمادات المستندية (إطلاع) . - ب. الإعتمادات المستندية (آجلة) . - ج. الدفع ضد المستندات CAD. - د. مستندات مقابل القبول D/A . - هـ. الدفع المقدم، وعلى المصرف التأكد من الآتي: - I. تحويل الحصيلة من الخارج. - II. التحويل بأمر المستورد بالخارج والوارد إسمه بعقد الصادر المعتمد من وزارة الصناعة والتجارة. - III. الفاتورة النهائية بإسم المستورد ومطابقة للبيانات الواردة في عقد الصادر. - IV. تنفيذ عمليات التصدير خلال ثلاثة أشهر بحدٍ أقصى من تاريخ إضافة الحصيلة في حسابات المصرف المعني .

  5. #### 5. فترة إسترداد حصيلة الصادرات: على كل من يصدّر بضاعة إلى الخارج أن يسترّد قيمتها بالنقد الأجنبي وذلك وفقاً للآتي : - أ. بمجرد قبول المستندات وبحد أقصى (30 يوماً) من تاريخ الشحن في حالة الصادرات التى يتم تنفيذها بطريقة الإعتماد المستندي إطلاع . <!-- page 7 --> - ب. بحد أقصى (60) يوماً من تاريخ الشحن في حالة الصادرات التى يتم تنفيذها بطريقة الدفع ضد المستندات. - ج. بحد أقصى (90) يوماً من تاريخ الشحن للسلع المسموح بتصديرها بتسهيلات في الدفع عن طريق إعتماد مستندى آجل ومستندات مقابل القبول D/A. - د. بحد أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن للسلع المسموح بتصديرها بالبيع تحت التصريف والتي تُعلن عنها وزارة الصناعة والتجارة بغرض فتح أسواق جديدة وتشجيع صادراتها كسلع هامشية.

  6. #### 6. الإحتفاظ بحصيلة الصادر: - أ. أن يتم الإحتفاظ بحصيلة صادر السلع الأخرى خلاف الذهب في حساب مكتبي بالنقد الأجنبي بإسم المصدّر يُفتح لهذا الغرض لدى المصارف المعتمدة يسمى (حساب صادر) ويغذى بالحصيلة المحتفظ بها فور إستلامها، على أن تبقى حصيلة الصادر الخاصة بالمصدّر في حسابات الصادر لفترة 21يوم عمل كحدٍ أقصى ، وتكون مسؤولية المصرف إبلاغ المصدّر بوصول الحصيلة فور إستلامها . - ب. بالنسبة للحصائل التي تتجاوز الفترة المحددة لبقاء الحصيلة في حساب الصادر يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي وبسعر شراء المصرف المعلن في تاريخ الإضافة لحساب الصادر. على أن تُضاف إلى حسابات بنك السودان المركزي المحددة بواسطته طرف مراسليه بالخارج وفق توجيهاته. - ج. يتم شراء حصائل الصادر التي ترد بعد الفترة المحددة لوصول الحصيلة الموضحة في البند (ثانياً–5) أعلاه، لصالح بنك السودان المركزي وبسعر شرائه المعلن في تاريخ الإستحقاق على أن تُضاف إلى حسابات بنك السودان المركزي المحددة بواسطته طرف مراسليه بالخارج وفق توجيهاته.

  7. #### 7. أوجه استخدام حصيلة الصادر: يتم استخدام حصيلة الصادر في الآتي : - أ. الإستيراد لصاحب الحصيلة وفق الضوابط المنظمة. - ب. بيع الحصيلة لمصرف المصدّر أو أي مصرف آخر . <!-- page 8 --> ### ثالثاً: ضوابط عامة : 1. يُسمح بإستخدام طريقة الدفع المقدم أو الإعتمادات المستندية إطلاع فقط عند التصدير لدول الجوار عبر المعابر البرية؛ وعند تصدير المواشي الحية (إبل، أبقار، ضأن، ماعز ، . . . . الخ) عبر كافة المعابر البرية والبحرية والجوية. 2. تأكيد إستلام حصائل الصادر بتحويل من خارج السودان، ويُسمح للمصارف بإستلام تحويلات حصائل الصادر من بلدان أخرى فقط؛ في حالة وجود صعوبة في تحويل حصائل الصادر مباشرةً من البلدان التي تم التصدير لها . 3. فى حالة عدم تمكن المصدّر من تنفيذ عمليات الصادر خلال الفترة المذكورة في الفقرة (ثانياً–4–هـ–IV) أعلاه يجوز للمصرف المعني إتخاذ أياً من الإجراءات التالية: - I. النظر في تمديد الفترة بعد تقديم العميل طلب يوضح فيه أسباب عدم التنفيذ على أن يكون طلب التمديد لمرة واحدة فقط وبعد موافقة بنك السودان المركزي ــ الإدارة العامة للأسواق المالية. - II. السماح للمصدّر بإعتبار المبلغ المدفوع مقدماً نظير صادرات أخرى على أن تكون العملية منفذة بواسطة نفس المصدّر ولنفس المستورد ولا يشترط في هذه الحالة أن تكون نفس السلعة. 4. لا يُسمح بالخصم من حساب الصادر إلا للإستخدامات المذكوره في البند (ثانياً –7) أعلاه . 5. في حالة ورود حصيلة الصادر عبر مصرف آخر خلاف المصرف مصدر الاستمارة، على المصرف المستلم تحويلها للمصرف مصدر الاستمارة ، أو إخطاره بتاريخ استلام الحصيلة و مده بصورة من مستند التحويل (الاسويفت) لإستكمال ملف العملية وذلك في حالة رغبة العميل في بيع الحصيلة لمصرف آخر . 6. في حالة عدم إلتزام المصرف بتظهير الجزء المستلم من الحصيلة فور استلامها في المكان المخصص لها باستمارة الصادر الإلكترونية ، سيتم إخضاعه للائحة الجزاءات الإدارية والمالية الصادرة من بنك السودان المركزي. 7. يكون المصرف الذي أصدر استمارة الصادر (EX) مسئولاً عن استيفاء الضوابط والأحكام المحلية و تلك الواردة في القواعد والأعراف الدولية ومتابعة إسترداد كامل حصيلة الصادر في التوقيت المحدد . 8. على المصارف عدم تنفيذ أي إجراء صادر إلا لمالك السجل فقط وذلك بعد استيفائه لشرطي الترميز الائتماني والجدارة الائتمانية. <!-- page 9 --> 9. في حالة عدم التزام المصدّر بإسترداد حصائل الصادر خلال الفترة المسموح بها وفقاً لكل طريقة دفع سيتم حظره من إجراءات الصادر، وإذا لم يوفق أوضاعه خلال فترة شهر يتم حظره حظراً مصرفياً شاملاً. 10. التشديد على مسؤولية المصدّرين في إسترداد الحصائل مع تفعيل الإجراءات القانونية في مواجهة المُقصِّرين منهم. 11. يحظر بيع حصيلة الصادر لشركات الصرافة . 12. يحظر طباعة واستخدام النسخة الورقية من استمارة الصادر EX . 13. تطبق أحكام هذا المنشور على كل الصادرات عبر كافة المعابر والموانئ. 14. بالنسبة لسلعة الذهب يتم التعامل فيها وفقاً للضوابط الخاصة بذلك. 15. عدم الإلتزام بأحكام هذا المنشور يُعرّض المصرف للمساءلة وفق ما ورد بلائحة الجزاءات الإدارية والمالية. **يسري العمل بهذا المنشور من تاريخه مع مراعاة أن يتم تعميمه على كافة فروعكم العاملة.** ع/ بنك السودان المركزي | أبو بكر حسن عبد الله | عثمان سليمان محمد | |---|---| إدارة السياسات — الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء [ختم: بنك السودان المركزي – مكتب المدير العام – فرع بورتسودان]

منشور إدارة السياسات رقم (2026/01) - إجراءات وضوابط صادرات السلع (CBOS Policies Department Circular No. 2026/01: commodity export procedures and controls) · Nelum