قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014 (Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Act 2014), Arabic text on the CBOS site
النص بتاريخ 2026-09-29
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- النوع
- قانون
- الرقم
- Act of 2014 (no number shown on the page)
- الجهة المصدرة
- National Legislature; text posted by the Central Bank of Sudan
- الدولة
- السودان
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
2. (الطلب من أي مؤسسة مالية أو مؤسسة غير مالية أية معلومات تكون مفيدة للقيام بوظيفتها أو بناءً على طلب تتلقاه من جهات أجنبية نظيرة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 6(3)، ويجب على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية أن تزود الوحدة بتلك المعلومات والمستندات خلال المدة بالكيفية التي تحددها الوحدة، 3. الطلب من السلطات المختصة والجهات الإدارية معلومات إضافية متى اعتبرتها مفيدة للقيام بوظيفتها أو بناء على طلب تتلقاه من وحدة تحريات مالية أجنبية نظيرة ، وعلى السلطات المختصة أن تزوِّد الوحدة بتلك المعلومات والمستندات خلال المدة بالكيفية التي تحددها الوحدة، 4. إحالة المعلومات ونتائج التحليل للنيابة العامة أو السلطات المختصة الأخرى فوراً، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ، وذلك عند توافر أسباب كافيه للاشتباه بغسل أموال أو بجرائم أصلية أو بتمويل الإرهاب ، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، 5. حفظ وحماية المعلومات التي تتلقاها، 6. إخطار جهات الرقابة والإشراف في حالة مخالفة أي من المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية أو أي من العاملين بها للأحكام الواردة في هذا القانون، 7. إصدار موجهات المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية فيما يتعلق بمتطلبات الإخطار، 8. إصدار اللَّوائح التي تنظم الإطار التشغيلي للوحدة. **الوقف المؤقت للمعاملة المشتبه بها و التجميد** 15. 1. يجوز للوحدة أثناء تحليل الإخطارات والمعلومات التي تتلقاها وفي الحالات الطارئة وحيث تتوافر أسباب جدية للاشتباه بغسل أموال أو بجرائم أصلية وبتمويل إرهاب، أن تأمر بوقف المعاملة محل الاشتباه لمدة لا تجاوز خمسة أيام ، وعلى الوحدة خلال هذه المدة أن تحيل الإخطار أو المعلومات إلى النيابة العامة فور توافر أسباب كافية للاشتباه بغسل الأموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو بتمويل إرهاب. 2. يجب على الوحدة إذا رأت خلال المدة المنصوص عليها في البند (1)، وبناءً على نتائج التحليل عدم وجود أسباب كافية للاشتباه ، أن تأمر بإلغاء وقف المعاملة الواردة في البند (1). 3. يجوز للوحدة إذا انقضت المدة المنصوص عليها في البند (1)، ولــم تكتمل إجراءاتها ، أن تطلب من المدعى العام أن يصدر أمراً فورياً بتجميد الأموال محل الاشتباه ، ويجوز له أن يأمر بتجميد الأموال لمدة لا تزيد عن أسبوعين ، ويجوز له أن يطلب من المحكمة المختصة مد الفترة لأكثر من أسبوعين لمواصلة الإجراءات. 4. يجوز للمدعى العام أن يأمر بإلغاء أمر التجميد متى انتهت الضرورة التي اقتضت إصداره أو إذا أنتفت عناصر الاشتباه. 5. يجوز للمحكمة المختصة بعد سماع أقوال الأطراف المعنية أن تأمر بمد أمر المدعى العام بالتجميد لمدة لا تزيد في مجموعها عن شهرين أو أن تأمر بإلغائه وتفصل المحكمة في هذا الأمر على وجه الاستعجال. 6. يجوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم أمام المحكمة المختصة من أي من الأوامر الصادرة بموجب أحكام البندين (3) و(5) خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بالأمر. 7. تكون للمدعى العام سلطة إصدار الأوامر اللاَّزمة لإدارة الأموال التي تم تجميدها وفقاً لما يراه مناسباً. **استلام الإخطار** 16. يجب على الوحدة إفادة المؤسسة التي أخطرتها بالاشتباه باستلامها للإخطار و تزويدها بتغذية عكسية عن معالجة الإخطار وذلك وفقاً للضوابط الواردة في اللَّوائح التي تصدرها. **تبادل المعلومات** 17. 1. يجوز للوحدة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الجهات الأجنبية النظيرة أن تتبادل معها المعلومات ، على أن تلتزم بقواعد السرية ، وشرط المعاملة بالمثل ، ولا يجوز أن تستخدم تلك المعلومات إلا في الأغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب. 2. يجوز للوحدة الاستجابة لطلب المعلومات المقدمة إليها من السلطات المختصة وفقاً لأحكام اللَّوائح أو القواعد التي تصدرها. **نشر التقارير** 18. تلتزم الوحدة بنشر تقارير دورية عن أنشطتها تتضمن بيانات إحصائية ودراسات تحليلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. **الالتزام بالسرية** 19. يلتزم العاملون بالوحدة بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء أدائهم لمهامهم، و بعد انتهاء خدمتهم بالوحدة، و لا يجوز استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون. **انتفاء المسئولية** 20. لا يكون العاملون بالوحدة مسئولين جنائياً أو مدنياً أو إدارياً ، عما يترتب على ممارستهم لمهامهم بحسن نية. [**الفصل الخامس**](#) **اللَّجنة الوطنية** **إنشاء اللَّجنة الوطنية ومقرها والإشراف عليها** 21. 1. تنشأ لجنة تسمى " اللَّجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويـــل الإرهاب" وتكون لها الشخصية الاعتبارية . 2. يكون مقر اللَّجنة الوطنية بولاية الخرطوم . 3. تخضع اللَّجنة الوطنية لإشراف رئيس الجمهورية . **تشكيل اللَّجنة الوطنية** 22. 1. تشكل اللَّجنة الوطنية على الوجه الآتي: 1. وكيل وزارة العدل رئيساً 2. نائب المحافظ رئيساً مناوباً 3. وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطنى عضواً 4. وكيل وزارة التجارة الخارجية عضواً 5. وكيل وزارة الخارجية عضواً 6. الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار عضواً 7. مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية عضواً 8. مدير إدارة الشرطة الدولية والإقليمية (الإنتربول) عضواً 9. مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك عضواً 10. المدعي العام عضواَ 11. مدير شرطة السياحة عضواَ 12. الأمين العام لديوان الضرائب عضواً 13. رئيس دائرة الأمن الاقتصادي عضواً 14. مدير عام المركز القومي للمعلومات عضواً 15. مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية عضواً 16. مدير عام هيئة الرقابة على التأمين عضواً 17. المدير العام للوحدة عضواً ومقرراً 2. يجوز للوزير إضافة أي جهات أخرى لعضوية اللَّجنة الوطنية بناءً على توصية منها. 3. تكون للجنة الوطنية سكرتارية يتم تشكيلها بقرار من رئيسها على أن يحدد القرار اختصاصاتها وإجراءات تنظيم أعمالها. **اختصاصات اللَّجنة الوطنية وسلطاتها** 23. 1. تختص اللَّجنة الوطنية بوضع السياسة العامة والخطط والبرامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للجنة الوطنية الاختصاصات والسلطات الآتية: 1. وضع و تطوير إستراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، و متابعة تنفيذها، 2. تقييم مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل على المستوى الوطنى، 3. إيجاد آليات تتسم بالكفاءة للتعاون و التنسيق على المستوى الوطني بين السلطات المختصة لوضع و تطوير سياسات و أنشطة لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، و متابعة تنفيذها، 4. متابعة التطورات الدولية والإقليمية بما في ذلك معايير مجموعة العمل المالي الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، 5. صياغة التوصيات حول وضع السياسات العامة وأفضل الممارسات ، واقتراح القوانين والتعديلات المناسبة للقوانين ذات الصلة، 6. وضع برامج تأهيل وتدريب العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، 7. التنسيق مع السلطات المختصة ذات الصلة ، لوضع سياسات عامة وإعداد الإحصائيات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. 8. التنسيق مع اللَّجان الوطنية الأخرى والجهات الأجنبية والمنظمات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، 9. تعيين العاملين بالوحدة بناءً على توصية المدير العام للوحدة، 10. وضع الموازنة العامة السنوية لها ورفعها للوزير لإجازتها، 11. اعتماد موازنة الوحدة التي تعدها الوحدة وشروط خدمة العاملين بها، 12. تشكيل لجان لمساعدتها في ممارسة اختصاصاتها، 13. أية اختصاصات أو سلطات أخرى تكون لازمة لأداء أعمالها. 2. يجوز للجنة الوطنية أن تفوض أياً من سلطاتها لرئيسها أو لأي عضو فيها أو لأي لجنة تشكلها أو للوحدة بالشروط التي تراها مناسبة . 3. يجب أن يؤدى رئيس اللَّجنة الوطنية وأعضاؤها قبل تسلمهم مهامهم القسم الوارد بالجدول الملحق بهذا القانون أمام الوزير. [**الفصل السادس**](#) **الأحكام المالية** **الموارد المالية للَّجنة للوطنية** 24. تكون للَّجنة الوطنية الموارد المالية الآتية : 1. ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات، 2. أي موارد مالية أخرى يوافق عليها الوزير. **استخدام موارد اللَّجنة الوطنية** 25. تستخدم موارد اللَّجنة الوطنية في تسيير أعمالها وتنفيذ اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون. **موازنة اللَّجنة الوطنية** 26. تكون للَّجنة الوطنية موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة ، ويجب عليها أن ترفع تلك الموازنة لمجلس الوزراء بوساطة الوزير قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف. **حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال** 27. 1. يجب على اللَّجنة الوطنية أن تحتفظ بحسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة ، وأن تحتفظ بالدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك. 2. تودع اللَّجنة الوطنية أموالها بالبنك المركزي في حسابات جارية أو كودائع استثمارية على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي تحددها. **مراجعة الحسابات** 28. تراجع حسابات اللَّجنة الوطنية بوساطة ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني آخر يوافق عليه المراجع العام تحت إشرافه ، بعد نهاية كل سنة مالية. **الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي** 29. 1. ترفع اللَّجنة الوطنية للوزير خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، البيانات والتقارير الآتية: 1. بيان الحساب الختامي، 2. تقرير المراجع العام، 3. تقرير يوضح سير عملها. 2. تتم مناقشة البيانات والتقارير المنصوص عليها في البند (1) في اجتماع يرأسه الوزير بحضور المراجع العام ورئيس اللَّجنة الوطنية أو من يمثلها وذلك لإقرارها وإجازتها . **الأحكام المالية للوحدة** 30. 1. تتكون الموارد المالية للوحدة مما يخصصه لها البنك المركزي من اعتمادات . 2. تستخدم الموارد المالية للوحدة لممارسة اختصاصاتها ومهامها الواردة في هذا القانون . 3. تعد الوحدة موازنة مستقلة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وترفعها للجنة الوطنية لإجازتها . 4. تراجع حسابات الوحدة بوساطة ديوان المراجعة القومي بعد نهاية كل سنة مالية . 5. تحتفظ الوحدة بحسابات صحيحة ومستوفاة لجميع أعمالها مع حفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك . 6. تودع الوحدة أموالها بالبنك المركزي أو أي مصرف آخر يوافق عليه البنك المركزي . [**الفصل السابع**](#) **أحكام متنوعة** **الإفصاح** 31. 1. يجب على كل شخص عند دخوله أو مغادرته البلاد الإفصاح لسلطات الجمارك عما بحوزته من عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو يشرع في نقلها مادياً عبر الحدود وتحدد اللوائح المبالغ اللازمة للإفصاح . 2. يجوز لسلطات الجمارك في حالة الإفصاح الكاذب أن تطلب معلومات إضافية من الشخص المذكور في البند (1) عن مصدر العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو الغرض من استخدامها . 3. يجب على سلطات الجمارك إحالة المعلومات ونسخة طبق الأصل من نموذج الإفصاح للوحدة . 4. يجب على سلطات الجمارك حفظ البيانات والمعلومات التي تحصلت عليها عند ممارسة سلطاتها بموجب أحكام البندين (1) و(2). **حجز العملة والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها** 32. 1. يجوز لسلطات الجمارك حجز بعض أو كل مبلغ العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها في الحالات الآتية: 1. عند الاشتباه بأنها متحصلات أو متعلقة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب أو لها صلة بأي منهما أو سوف يتم استخدامها للقيام بأي منهما،
2. ( في حالة الإفصاح الكاذب. 2. يجب على سلطات الجمارك إحالة المعلومات المتعلقة بالحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (1) للوحدة فوراً لتحليلها والتقرير بشأنها خلال مدة أسبوع. **التعاون الدولي** 33. 1. تتبادل وزارة العدل طلبات التعاون الدولي مع الجهات الأجنبية النظيرة وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي صادق عليها السودان، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل والطلبات هي : 1. طلبات المساعدات القانونية والإنابات القضائية في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية وجرائم تمويل الإرهاب، 2. طلبات تسليم المتهمين والمحكومين في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 3. طلبات تتبع وتحديد وحجز الأموال والأدوات وتنفيذ أحكام المصادرة . 2. يصدر وزير العدل القواعد الإجرائية اللاَّزمة لتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلبات التعاون الدولي المذكورة في البند 1 . **قرارات مجلس الأمن** 34. يصدر مجلس الوزراء القرارات اللاَّزمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملاً بالفصل السابع ، المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. [**الفصل الثامن**](#) **الجرائم والعقوبات والجزاءات** **جريمة غسل الأموال**
35. (3)لا يشترط إدانة مرتكب الجريمة الأصلية لإثبات أن الأموال هي متحصلات. 1. يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل شخص ، يعلم أو يكون لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن أي أموال هي متحصلات ، ويقوم متعمداً بأي من الآتي : 1. تحويلها أو نقلها أو استبدالها بغرض إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو بغرض مساعدة أي شخص يشترك في ارتكاب الجريمة الأصلية التي نتجت عنها الأموال أو المتحصلات، من الإفلات من المساءلة القانونية،
2. (إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها،
3. (اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها. 2. لا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته عن جريمة غسل الأموال. **جريمة تمويل الإرهاب** 36. 1. يعد مرتكباً جريمة تمويل الإرهاب كل شخص يقوم عمداً أو يشرع بأية وسيلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، بتقديم أموال من مصدر مشروع أو غير مشروع أو جمعها بنية استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلياً أو جزئياً لارتكاب عمل إرهابي ، أو بوساطة منظمة إرهابية أو شخص إرهابي. 2. تعتبر أي من الأفعال الواردة في البند (1) جريمة تمويل إرهاب حتى ولو لم يقع العمل الإرهابي أو لم تستخدم الأموال فعلياً لتنفيذه أو محاولة القيام به، أو لم ترتبط الأموال بعمل إرهابي معين، أياً كان البلد الذي وقع فيه العمل الإرهابي أو محاولة ارتكابه. **الشروع والاتفاق الجنائي والاشتراك والتحريض** 37. 1. كل من يشرع في أو يتفق جنائياً أو يشارك أو يحرض أو يعاون على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 35 يعاقب بذات العقوبة المقررَّة للفاعل الأصلي. 2. كل من يشرع في أو يتفق جنائياً أو يشارك أو يحرض أو يعاون على أو ينظم آخرين أو يوجههم لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 36 ، يعاقب بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي. **العقوبات** 38. 1. دون المساس بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب كل شخص عند الإدانة بموجب أحكام المادتين 35 أو 36 على الوجه الآتي: 1. الشخص الطبيعي يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز ضعف قيمة المال أو المتحصلات محل الجريمة، 2. الشخص الاعتباري يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن50,000 جنيه ولا تجاوز 500,000 جنيه أو ضعف قيمة المال أو المتحصلات موضوع الجريمة أيهما أكثر ، كما يجوز للمحكمة أن تحكم بحل أو تصفية الشخص الاعتباري أو بوقف نشاطه كلياً أو جزئياً ، أو بتغيير إدارته، و في حالة تكرار ارتكاب الجريمة يجب إلغاء تسجيله، 3. يعاقب الشخص الطبيعي الذي أرتكب الجريمة باسم أو لمصلحة الشخص الاعتباري بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة 1 . 2. دون المساس بأحكام البند (3) يعاقب كل من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية أو مالكيها أو ممثليها المفوضين عنها ، أو العاملين بها ، في حالة مخالفتهم بسوء قصد أو بإهمال فاحش ، لأي من الأحكام الواردة في الفصل الثالث بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن 5,000 جنيه ولا تجاوز 50,000 جنيه أو بالعقوبتين معاً، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة . 3. يعاقب كل من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية أو مالكيها أو ممثليها المفوضين عنها أو العاملين بها ، في حالة مخالفتهم بسوء قصد أو بإهمال فاحش لأحكام المادة 6(جـ) أو المادة 9 أو المادة 14 (ب) ، بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تجاوز 100,000 جنيه أو بالعقوبتين معاً، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة . 4. يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادة 31 بغرامة تساوى ضعف المبلغ موضوع الإفصاح . 5. يعاقب كل شخص يخالف عن قصد أحكام المادة 19 بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تجاوز 100,000 جنيه . **المصادرة** 39. 1. مع عدم الإخلال بحقوق أي طرف ثالث حسن النية ، يجوز للمحكمة في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تأمر بمصادرة : 1. الأموال موضوع جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 2. المتحصلات بما في ذلك الأموال المختلطة بها أو المتأتية منها أو المستبدلة بها، 3. الدخل والمنافع الأخرى المتأتية من المتحصلات، 4. الأدوات. 2. يجوز للمحكمة ، في حالة تعذر الوصول إلى أي من الأموال أو المتحصلات المذكورة في البند (1) أو إذا لم تعد متاحة لأغراض المصادرة ، أن تحكم بمصادرة ما يعادل قيمة تلك الأموال أو المتحصلات. 3. لا يجوز مصادرة الأموال المذكورة في هذه المادة ، إذا أثبت صاحبها حسن ني ته أو أنه قد أمتلكها بعد دفع ثمن مناسب لها أو حصل عليها مقابل تقديمه خدمات تتناسب مع قيمتها أو بناء على أسباب مشروعة أخرى، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع. 4. تنشأ وحدة مختصة لدى مكتب المدعي العام لإدارة الأموال المصادرة بموجب أحكام البند (1) على أن يتم تخصيص نسبة لا تقل عن 40% من مجموع هذه الأموال لأغراض تطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان. **التقادم** 40. لا تسقط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. **الجزاءات** 41. دون المساس بسلطات جهات الرقابة والإشراف بتوقيع أي جزاءات منصوص عليها في أي قوانين أو لوائح أو منشورات أخرى، ، يجوز لجهات الرقابة والإشراف في حالة ثبوت مخالفة من قبل أي من المؤسسات المالية أو المؤسسات غير المالية أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو اللَّوائح الصادرة بموجبه أو القرارات الوزارية أو المنشورات أو التعليمات، أن تفرض أي من الجزاءات الآتية: 1. إنذار مكتوب بالمخالفة، 2. أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة، 3. أمر بتقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعنية، 4. فرض جزاء مالي على المؤسسة المالية أو المؤسسة غير المالية المخالفة ، لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه عن كل مخالفة، 5. منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة محددة، 6. تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها أو الملاك المسيطرين ، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت، 7. عزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها، 8. إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها، 9. إيقاف الترخيص، 10. سحب الترخيص. [**الفصل التاسع**](#) **أحكام ختامية** **المحكمة المختصة** 42. تكون المحكمة الجنائية العامة هي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. **بطلان التصرف** 43. يعتبر باطلاً كل تصرف في أموال تم بهدف تفادى إجراءات التجميد أو الحجز أو المصادرة ، وفى هذه الحالة يرد إلى المتصرف إليه حسن النية ، المبلغ الذي دفعه بالفعل. **سلطة إصدار اللَّوائح و القواعد والأوامر** 44. يجوز للوزير ، أو اللَّجنة الوطنية ، أو الوحدة ، أو جهات الرقابة والإشراف أو المدعى العام ، أو سلطات الجمارك كل في مجال اختصاصه، إصدار اللَّوائح أو القواعد أو الأوامر اللاَّزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. **شــهادة** بهذا أشهد بان المجلس الوطني قد أجاز قانـون " قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "لسنة 2014 في جلسته رقم (26) من دورة ا لانعقاد التاسع بتاريخ 20 شعبان 1435هـ الموافق 18 يونيو2014م، كمـا قررت اللَّجنة الدائمة المشتركة للمجلسين بتاريخ 20شعبان 1435هـ الموافق 18 يونيو 2014م أن هذا القانون لا يؤثر على مصالح الولايات.