تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين المملكة العربية السعودية

Water Act (within the Saudi Vision 2030)

صدر في 2016-04-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
مشروع نظام المياه
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
المملكة العربية السعودية
الموضوعات
Agricultural and rural development, Water
الكلمات المفتاحية
early warning system, monitoring, research, right to water, authorization/permit, basic legislation, rainwater, recreational water use, groundwater, surface water, property rights, hazards, well sinking/boreholes, international trade, fees/royalties, water supply, irrigation, human rights
الفئات
*

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. نظــــبو انمـــــٍبه مشروع انفصم األول أحكبو ػبمت انتؼرٌفــــــــــــبث المادة األولى المعانً المبٌنة أمام كل –أٌنما وردت فً هذا النظام –ٌمصد باأللفاظ والعبارات اآلتٌة منها ، مالم ٌمتض السٌاق خالؾ ذلن : : وزارة البٌبة والمٌاه والزراعة.الوزارة : وزٌر البٌبة والمٌاه والزراعة.الوزٌر .الخدمات العامة: هٌبة تنظٌم الهٌئة : نظام المٌاه.النظام : الالبحة أو اللوابح التنفٌذٌة لهذا النظام.الالئحة أو اللوائح : المٌاه الجوفٌة والسطحٌة داخل حدود المملكة ومٌاهها اإلللٌمٌة ، وتشمل مٌاه مصادر المٌاه اآلبار واألفالج والعٌون والٌنابٌع والسدود ومٌاه األمطار وؼٌرها من المٌاه المحتجزة أو المابٌة أو مٌاه الصرؾ. تآالمنشالمنتجة فً رض تتدفك للٌ جمٌع مصارؾ : منخفض طبٌعً فً سطح األ حوض التصرٌف المائً المٌاه من المناطك المجاورة وتترسب فٌ جمٌع المواد المنمولة مع المٌاه. : ضخ المٌاه الصالحة بطبٌعتها من مصادرها، أو تملٌل ملوحتها، أو إنـــتاج الــمـــــٌاه تها لتكون تنمٌتها، أو تحلٌة المٌاه المالحة لالستخدام العام، أو تجمٌع مٌاه الصرؾ ومعالج صالحة لالستخدام. : المنشآت المستخدمة فً لنتاج المٌاه، أو حصادها، أو نملها، أو البنى التحتٌة العامة توزٌعها، أو تخزٌنها، أو مرالبتها، أو تنمٌتها أو معالجتها، سواًء كانت مملوكة للمطاع العام أو الخاص. ل كمٌة االستهالن والحصول على خدمات مبلػ مالً ٌدفع المستفٌد مماب: تــعرٌفة الـــمٌاه المٌاه. عملٌة لٌصال المٌاه من موالع اإلنتاج للى المستخدمٌن بواسطة :تــــوزٌع الـمــــــٌاه الشبكات أو الصهارٌج أو أي وسٌلة أخرى. : عملٌة نمل المٌاه من موالع اإلنتاج للى نماط خزانات التوزٌع الربٌسٌة.نمل المٌاه ن أو الترخٌص الذي تصدره الوزارة للوصول للى مصادر المٌاه، أو الذي : اإلذالرخصة تصدره الهٌبة للمٌام بنشاط المٌاه أو تمدٌم الخدمات. أو لعادة أو معالجة لنتاج أو نمل أو توزٌع أو تجمٌع : أي نشاط ٌتعلك بالمٌاه مننشاط المٌاه استخدام وؼٌرها من األنشطة. المتكون الجٌولوجً تظهر صخوره فوق سطح األرض.: جزء من المنكشف الصخري : المٌاه الجوفٌة المخزنة فً الطبمات الجوفٌة الصخرٌة التً تصلها المٌاه الجوفٌة المتجددة .بشكل طبٌعً كمٌة مناسبة من المٌاه لٌاساً بكمٌة المٌاه المسحوبة منها خالل العام الواحد فٌة المخزنة من العصور المطٌرة فً الطبمات : المٌاه الجوالمٌاه الجوفٌة غٌر المتجددة الجوفٌة الصخرٌة التً ال تصلها تؽذٌة بشكل طبٌعً أو تصلها كمٌة ضبٌلة جداً من المٌاه لٌاساً بكمٌة المٌاه المخزنة فٌها. : المٌاه المتجمعة أو الجارٌة على األرض كمٌاه البحار والبحٌرات واألنهر المٌاه السطحٌة ومجارٌها. والسٌول والثلوج : المٌاه العادمة التً تؽٌر لونها أو طعمها أو رابحتها أو مستوى أمنها مــــٌاه الصــــــرف الصحً أو البٌبً نتٌجة استخدامها أو اختالطها بؽٌرها من المواد. : الطبمات الصخرٌة التً لها مسامٌة ونفاذٌة تمكنها من تخزٌن ولمرار الطبمات الجوفٌة المٌاه خاللها. : المٌاه السطحٌة أو الجوفٌة التً تعبر الحدود الدولٌة.المٌاه العابرة للحدود : المٌاه التً تؽٌرت خصابصها الطبٌعٌة بشكل ال ٌتناسب مع المٌاه غٌر الصالحة لالستخدام مواصفات االستخدامات المخصصة لها. لون نمل وتوزٌع : الوزارة أو الشركات أو المإسسات أو األفراد الذٌن ٌتوممدمً الخدمة المٌاه واإلشراؾ على أعمال التشؽٌل والصٌانة لمرافك المٌاه. : المٌمة المضافة التً تحددها الوزارة على المٌاه المصدرة.المٌمة البدٌلة : خزن المٌاه فً خزانات صناعٌة أو فً الطبمات الجوفٌة المناسبة الخزن االستراتٌجً الحك.بؽرض ضخها واالستفادة منها فً ولت : كمٌات المٌاه الممكن سحبها من المصدر المابً دون االخالل العطاء اآلمن للمصدر باستدامت أو التؽٌر فً جودت . الكود السعودي لمصادر المٌاه واستخداماتها. الكود: االشةتراطات والمتطلبةات المتعلمةةة بالبنةاء والتشةٌٌد لضةةمان : مجموعةةةكوود البنواء السوعودي ( بتةةةةةارٌخ 279زراء رلةةةةةم السةةةةةالمة والصةةةةةحة العامةةةةةة الصةةةةةادرة بمةةةةةرار مجلةةةةة الةةةةةو هـ.8/11/1425 : شراء المٌاه المنتجة بالضخ المباشر أو بالتنمٌة أو بالتحلٌة أو بالمعالجة من المتاجرة بالمٌاه ه، وٌشمل ذلن الوساطة والترتٌب إلنشاء مشارٌع لنتاج المنُتج وبٌعها على موزعً المٌا المٌاه بهدؾ شراء لنتاج هذه المشارٌع. : الصالحٌات المخولة لمالن رخصة استخدام المصدر المابً.حموق االستخدام : استخدام ألل كمٌة ممكن من المٌاه لتلبٌة االحتٌاج.االستخدام الرشٌد للمٌاه دام المٌاه بطرٌمة ال تإدي للى تنالصها وال للى تؽٌر : استخاستخدام غٌر استهالكً خصابصها كالنمل والؽوص والصٌد واإلبحار. : المٌاه الناتجة عن أحواض السباحة، أو مؽاسل المالب ، أو ؼسٌل الـمــــٌاه الــرمادٌة السٌارات، أو ؼسٌل األرضٌات؛ وال تشمل المٌاه الناتجة عن المراحٌض أو أحواض ؼساالت الصحون. المطابخ أو : أي مادة فٌزٌابٌة أو كٌمٌابٌة أو عضوٌة أو لشعاعٌة تعمل على تدنً نوعٌة المٌاه الملوثات أو تشكل خطورة عند االستفادة من هذه المٌاه. تحوٌل مٌاه الصرؾ الصحً أو المٌاه الرمادٌة أو الزراعٌة أو :معالجة مٌاه الصرف ً الصن .اعٌة للى مٌاه آمنة صحٌاً وبٌبٌا : عملٌات المعالجة التً تهدؾ للى تنشٌط البكتٌرٌا فً مٌاه الصرؾ المعالجة الحٌوٌة الصحً إلنماص تركٌز المواد العضوٌة فٌها. : مستوى المعالجة التً ٌمكن التوصل للٌها عن طرٌك المعالجة الحٌوٌة المعالــجة الـــثنائٌة المنتهٌة بالترسٌب والتطهٌر أو أي عملٌات أخرى. مستوى المعالجة التً ٌمكن التوصل للٌها عن طرٌك المعالجة الثنابٌة :المعالـجة الــــثالثٌة المنتهٌة بالترشٌح والتطهٌر أو بؤي عملٌات أخرى. ري المحاصٌل التً ال تالم ثمرتها المٌاه سواء كانت : الـــــــري الزراعً الممـــــــٌد تإكل طازجة أو مطبوخة. ري جمٌع المحاصٌل بدون استثناء. :راعً غـٌر الممـــٌدالــــــري الز : هى المواد الصلبة المترسبة الناتجة من محطات معالجة الصرؾ الصحً التً الحمأة هابلة من الكابنات الدلٌمة الممرضة أو العناصر الثمٌلة التً تُشكل خطراً كمٌة تحتوي على على الصحة. للشرب التً ٌتم تعببتها فً عبوات صحٌة محكمة الؽلك، : المٌاه الصالحةالمٌاه المعبأة والمستوفٌة للمواصفات المٌاسٌة السعودٌة الخاصة بمٌاه الشرب المعبؤة وبطالة المواد الؽذابٌة المعبؤة. : المٌاه الصالحة للشرب التً ٌتم تعببتها فً عبوات ؼٌر محكمة الؽلك، المٌاه غٌر المعبأة المواصفات المٌاسٌة السعودٌة لمٌاه الشرب ؼٌر المعبؤة، والتً ٌتم والمعالجة بما ٌتناسب مع توزٌعها عن طرٌك الصهارٌج أو األشٌاب. : ضخ المٌاه المطابمة للمواصفات والمعاٌٌر الفنٌة للى الطبمات الجوفٌة.الحمن أهداف النظام ونطاق التطبٌك المادة الثانٌة مصادر المٌاه وحماٌتها وضمان استدامتها ولدارتها وتنظٌم ٌهدؾ هذا النظام للى تنظٌم شإونها والحموق المتعلمة بها وأوج استخدامها، وفً سبٌل ذلن ٌتم على سبٌل المثال ال الحصر ما ٌلً : حماٌة مصادر المٌاه، وحٌازة موالعها، ومرالبة جودتها، ورفع كفاءة استخدامها. -1 ونظٌؾ وموثوق فٌها وذات جودة عالٌة.توفٌر لمدادات المٌاه بشكل آمن -2 رفع كفاءة لنتاج واستخدام ونمل وتوزٌع المٌاه، وحسن صٌانة وتشؽٌل منشآت -3 خدماتها. مادة ذات لٌمة التصادٌة.المٌاه مصدراً أساسٌاً للحٌاة و ترسٌخ أهمٌة -4 تحدٌد وضبط حموق استخدام المٌاه وخدماتها وتنظٌمها بما ٌضمن االستعمال -5 لمجدي للمٌاه من الناحٌة االنسانٌة ثم االلتصادٌة.المنصؾ وا المٌاه ضمان التوزٌع العادل للمٌاه بما ٌحمك التوازن بٌن الحاجة لحماٌة مصادر -6 التوازن حتٌاجات خطط التنمٌة الوطنٌة، واوترشٌد استخدامها وبٌن متطلبات و فً لدارة العرض والطلب على المٌاه لالحتٌاجات المختلفة. البٌبة من اآلثار المختلفة المتعلمة باستخدامات المٌاه أو الصحة العامة وحماٌة -7 .مشارٌعها أو بناها التحتٌة والحد من جمٌع أشكال التلوث البٌبً ذات العاللة فهوم اإلدارة المتكاملة كفاءة لدارة مصادر المٌاه ضمن مٌة ورفع مستوى فعال -8 ه واستمرارها وكفاٌتها.رفع مستوى جودة وفعالٌة خدمات المٌاللمٌاه و تعزٌز مشاركة المطاع الخاص فً تمدٌم خدمات المٌاه ضمن بٌبة نظامٌة -9 واستثمارٌة جاذبة. تنظٌم خدمات أولاؾ المٌاه وتؤهٌلها. -10 ترسٌخ مبدأ التنسٌك بٌن الجهات ذات العاللة ومستخدمً المٌاه فً رسم -11 تنفٌذها.ووضع السٌاسات واألنظمة المابٌة وتطبٌمها ومرالبة ضمان حسن الجاهزٌة والفاعلٌة فً االستجابة لحاالت الطوارئ. -12 عزٌز حك تجمع وتوفٌر المعلومات المابٌة و افٌة وضمانتعزٌز مبدأ الشف -13 ضمان تحدٌثها ومواكبتها للتطورات والمستجدات.الحصول علٌها وتبادلها و لمادة الثالثةا لى جمٌع مصادر وشإون المٌاه فً المملكة. باستثناء مٌاه زمزم، تطبك أحكام هذا النظام ع المادة الرابعة تخضع مصادر المٌاه العابرة للحدود مةع الةدول المجةاورة للمعاهةدات واالتفالٌةات ومةذكرات التفاهم االللٌمٌة والدولٌة التً تكون المملكة طرفاً فٌها، وعلةى وزارة الخارجٌةة التنسةٌك مةع ٌتوافك مع أحكام هذا النظام.الوزارة بشؤن صٌاؼة نصوصها بما انفصم انثبنً مصبدر انمٍبه ومهكٍتهب المادة الخامسة تشمل مصادر المٌاه داخل حدود المملكة ومٌاهها االللٌمٌة المصادر اآلتٌة : .مٌاه األمطار والثلوج وتصرٌؾ السٌول - أ .المٌاه المتجددة وؼٌر المتجددة فً الطبمات الجوفٌة المٌاه الجوفٌة وتشمل - ب .المٌاه السطحٌة - ت .مٌاه الصرؾ المعالجة - ج مٌاه البحر المحالة. - د المادة السادسة ، وال تعتبر الملكٌة الخاصة كملكٌة األرض أو المنشؤة تملكاً تُعد جمٌع مصادر المٌاه ملكاً للدولة للمصدر. المادة السابعة الوزارة حماٌة مصادر المٌاه ولدارتها وضمان استدامتها وتحدٌد أوج استخدامها، ولها تتولى ً للضوابط فً سبٌل ذلن حك منح تراخٌص استخدام مصادر المٌاه واستؽاللها وفما واالشتراطات التً تحددها الالبحة. المادة الثامنة لمزارع أو االستراحات أو للوزارة الحك فً فرض تركٌب عدادات مٌاه على اآلبار فً ا المنازل لمرالبة وتنظٌم كمٌة االستهالن والحصول على تعرٌفة أو رسوم االستهالن. المادة التاسعة ملكٌة اآلبار أو تراخٌص استخدام مصةادر المٌةاه تبعةاً لنمةل ملكٌةة األرض، –تلمابٌاً –ال تنتمل تحددها الوزارة.وعلى األطراؾ مراعاة شروط ولواعد نمل الرخص التً المادة العاشرة ٌحظر نمل ملكٌة األراضً الزراعٌة لال بعد الحصول على موافمة من الوزارة. انفصم انثبنث االضتراتٍجٍت وانخطط انمبئٍت إدارة مصبدر انمٍبه المادة الحادٌة عشرة التً تحةدد األهةداؾ التطوٌرٌةة لمطةاع تموم الوزارة بإعداد وتحدٌث االستراتٌجٌة الوطنٌة للمٌاه المٌاه، وتصدر هذه االستراتٌجٌة بمرار من مجل الوزراء. المادة الثانٌة عشرة تتولى الوزارة تنفٌذ االستراتٌجٌة الوطنٌة للمٌاه وفك آلٌة تصدر بمرار من الوزٌر. المادة الثالثة عشرة ا ٌلً:ٌراعى فً السٌاسات واالستراتٌجٌات والخطط المائٌة م تنمٌة المصادر المابٌة واستدامتها. -1 لدارة الطلب على المٌاه. -2 حماٌة المٌاه الجوفٌة ؼٌر المتجددة كمخزون استراتٌجً ألؼراض البلدٌة. -3 االستفادة المصوى من المٌاه المحالة فً االستخدامات البلدٌة. -4 مٌاه و راعً للمٌاه من المٌاه السطحٌةتلبٌة أولوٌات االستخدام الصناعً والز -5 الصرؾ الزراعً ومٌاه الصرؾ الصحً المعالجة ثم المٌاه الجوفٌة المتجددة. تحمٌك السالمة الصحٌة والحفاظ على البٌبة وحماٌتها من جمٌع مصادر التلوث -6 وأنواع فً كافة أنشطة تنمٌة واستخدام المصادر المابٌة. مع الهٌبة العامة التنبإات العلمٌة بالتنسٌكمرالبة معطٌات التؽٌر المناخً و -7 لألرصاد وحماٌة البٌبة والجهات األخرى لتحدٌد تؤثٌر التؽٌر المناخً على لطاع المٌاه. تشجٌع وجذب المطاع الخاص للمشاركة فً مشارٌع وخدمات المٌاه. -8 عشرة الرابعةالمادة خر ٌحمك مصادر المٌاه استناداً للى معٌار حوض التصرٌؾ المابً أو أي معٌار آللوزارة لدارة .المصلحة دون التمٌد بحدود المناطك اإلدارٌة فً المملكة حاالت الطوارئ والكوارث عشرة الخامسةالمادة فً حالة حدوث أي حالةة طاربةة أو كارثةة طبٌعٌةة او ؼٌةر طبٌعٌةة( تةإدي للةى شةح المٌةاه أو كفةرض المٌةود علةى تلوثها، ٌتولى الوزٌر لعالن حالة الطوارئ واتخاذ أي لجراءات اسةتثنابٌة .استخدامات المٌاه أو حموق االستخدام إلدارة األزمة ومنع تفالمها عشرة السادسةالمادة تضع الوزارة بالتنسةٌك مةع الجهةات المعنٌةة خطةط لدارة الطةوارئ والكةوارث المتضةمنة تفعٌةل واالجةراءات طةر، والتةدابٌر تمنٌات الرصةد واإلنةذار المبكةر، وتحدٌةد وتصةنٌؾ درجةات الخ .اتخاذها لكل درجة، وأي خطط أو لجراءات أخرى الواجب عشرة السابعةالمادة ٌحظر على أي شخص طبٌعً أو اعتباري استؽالل حاالت الطوارئ أو الكوارث كالمٌام برفع أو اسةتخدامها أو بٌعهةا بطرٌمةة هةاأو تؽٌٌر –بصورة مباشةرة أو ؼٌةر مباشةرة –أسعار المٌاه ؼٌر مشروعة. مشاركة المطاع الخاص عشرة الثامنةالمادة مطاع الخةاص تعد الهٌبة وبالتنسٌك مع الوزارة والجهات ذات العاللة خطط لتشجٌع وجذب ال .خدمات المٌاه وفك السٌاسات واالستراتٌجٌات الوطنٌة المعتمدةللمشاركة فً مشارٌع و التاسعة عشرةالمادة باإلضةافة للةى األهةداؾ -مشةارٌع وخةدمات المٌةاه ٌجب أن تحمك مشاركة المطاع الخاص فةً ما ٌلً : –التً تمتضٌها السٌاسات الوطنٌة فً المملكة المشاركة فً تحمل مسإولٌة حماٌة مصادر المٌاه وتنمٌتها واستدامتها. -1 مخاطرها.فادة من منافع لطاع المٌاه وتحمل مسإولٌة خدمات والمشاركة فً االست -2 نطاق المشاركة فً تشؽٌل لطاع المٌاه واالستثمار فً الشركات المشؽلة توسٌع -3 والمشاركة فً اتخاذ المرارات فٌها. تحمٌك المرونة والفاعلٌة فً لدارة وتشؽٌل لطاع المٌاه. -4 رفع مستوى جودة خدمات المٌاه من خالل اعتماد نماذج ومبادئ لدارة األعمال -5 ن خالل التناف البناء والمشروع بٌن ممدمً التجارٌة فً تمدٌم هذه الخدمات، وم الخدمات. العشرونالمادة تلتزم الهٌبة والجهات ذات العاللة بتؤمٌن بٌبة آمنة لالستثمار فً خدمات المٌاه وذلن من خالل ضمان : الشفافٌة والحٌاد والنزاهة وتوفٌر المعلومات الالزمة. -1 الهٌمنة علٌهما.عدم احتكار الخدمة أو البنى التحتٌة أو -2 مكافحة المنافسة ؼٌر المشروعة وفك األنظمة المختصة. -3 المعلومات و األبحاث المائٌة والعشرون الحادٌةالمادة تنشا الوزارة مركزاً وطنٌاً للمعلومات واألبحاث المابٌة. المادة الثانٌة والعشرون المركةز وتسةهٌل حصةول ٌجب على الجهات الحكومٌة والخاصة ومراكز األبحاث التعاون مع على المعلومات والعٌنات والوثابك الالزمة، وموافات بؤي دراسةات أو معلومةات أو مالحظةات متعلمة بمصادر المٌاه. المادة الثالثة والعشرون ٌموم المركةز بتشةجٌع عملٌةات البحةث، وتمةدٌم الةدعم والتسةهٌالت الممكنةة للبةاحثٌن والجهةات البحثٌة. انفصم انرابغ حمبٌت مصبدر انمٍبه واضتذامتهب األطر انؼبمت وأونىٌبث اضتخذاو انمٍبه المادة الرابعة والعشرون لكةةل لنسةةةان حةةةك الحصةةةول علةةى مٌةةةاه نظٌفةةةة وآمنةةةة ومطابمةةة للمواصةةةفات المعتمةةةدة لتلبٌةةةة علةى احتٌاجات الطبٌعٌة، وعلى الوزارة أو ممدم الخدمةة( لٌصةال المٌةاه للمجمعةات المؤهولةة أسا من العدل وفماً للمعاٌٌر والخطط والبرامج المعتمدة. المادة الخامسة والعشرون الطبٌعٌة واالعتبارٌة المٌام بؤي نشةاط مةن شةؤن أن ذوو الشخصٌة ٌحظر على جمٌع األشخاص ٌإدي للى تلوث المٌاه. المادة السادسة والعشرون على جمٌع مستخدمً المٌاه االلتزام بما ٌلً : الترشٌد وعدم الهدر أو االسراؾ فً استخدام المٌاه. -1 أوج االستخدام والكمٌات المرخصة وتمكٌن عملٌة المٌا والمرالبة. -2 المحافظة على مصادر المٌاه والبٌبة من التلوث. -3 سداد ما ٌفرض من رسوم أو ؼرامات أو ممابل مالً وؼٌرها. -4 المادة السابعة والعشرون المٌاه للمٌا والمرالبة من لبل الهٌبة وفك أحكام هذا النظام، وعلى تخضع جمٌع استخدامات الهٌبة أو ممدمً الخدمات( ضمان تنفٌذ ذلن بفعالٌة. المادة الثامنة والعشرون ٌكون استخدام المٌاه وتخصٌصها وفك ما ٌحدده الوزٌر مع مراعاة األولوٌات اآلتٌة : االحتٌاجات البشرٌة. -1 سمٌا الحٌوانات. -2 الطلب الزراعً -3 الطلب الصناعً والسٌاحً -4 الطلب العمرانً -5 الحد األدنى للتوازن البٌبً كالمحمٌات الحٌوانٌة والسمكٌة. -6 مرالبة مصادر المٌاه المادة التاسعة والعشرون تتةةولى الةةوزارة مرالبةةة مصةةادر المٌةةاه وترصةةد أي تؽٌةةر فةةً نوعٌةةة المٌةةاه أو مسةةتوٌاتها أو خصابصها أو كمٌاتها أو الظروؾ البٌبٌة أو الصحٌة المحٌطة بها. المادة الثالثون صةد تموم الوزارة بإنشةاء محطةات رصةد وأنظمةة لنةذار مبكةر ومختبةرات متخصصةة لر -1 .طبٌعة مصادر المٌاهوتحلٌل وتمٌٌم خصابص وكمٌات و للوزارة التعاون والتنسٌك مع الجهات الحكومٌة والخاصة لالستفادة من محطةات الرصةد -2 والمختبرات أو المشاركة فً لنشابها. انفصم انخبمص اضتخذاو انمٍبه اضتخذاو انمٍبه انجىفٍت وانططحٍت المادة الحادٌة والثالثون اعتماداً -بمرار من الوزٌر - من المٌاه لألؼراض التنموٌةتخصص كمٌات االستخدام السنوي على خصابص الطبمات الحاملة للمٌاه ومعدل الجرٌان السنوي لألودٌة بما ٌضمن استدامتها ولمدادات مٌاه الشرب حالٌاً ومستمبالً، وبما ٌتوافك مع الخطط التنموٌة الوطنٌة. المادة الثانٌة والثالثون أو االنتفةةةاع بهةةةا أو زٌةةةادة عممهةةةا أو اسةةةتبدالها أو صةةةٌانتها أو ردمهةةةا لال ٌحظةةةر حفةةةر اآلبةةةار بترخٌص من الوزارة. المادة الثالثة والثالثون ٌحظر استخدام المٌاه الجوفٌة أو السطحٌة( أو لعالتها كلٌةاً أو جزبٌةاً بةؤي نةوع مةن العوابةك أو مجةاري األودٌةة والشةعاب لال للامة أٌة منشآت أو مبانً فً األحواض وبحٌةرات السةدود أو بترخٌص من الوزارة. المادة الرابعة والثالثون ٌحظر سحب المٌاه من المصدر بكمٌات تتجاوز ما هو مرخص ب أو اسةتخدامها لؽٌةر الؽةرض المحدد فً الترخٌص، كما ٌحظر نملهةا خةارج النطةاق المكةانً المحةدد فٌة لال بتصةرٌح مةن الوزارة. والثالثونالمادة الخامسة للوزارة الحك فً تعلٌك ولٌماؾ التراخٌص أو تخفٌض الكمٌات المحددة فٌها ألسباب شح أو .نمص المٌاه أو ألٌة أسباب متعلمة باألمن المابً أو البٌبً أو الصحة العامة أو ؼٌرها المادة السادسة والثالثون اسةتخدام مصةادر المٌةاه ؼٌةر الصةالحة تموم الوزارة باتخةاذ االجةراءات والتةدابٌر الالزمةة لمنةع لالستخدام بما فً ذلن لٌماؾ لصدار التراخٌص أو تعلٌمها أو للؽاإها. المادة السابعة والثالثون للتؤكةةد مةةن سةةالمة -كةةالمزارع أو االسةةتراحات -للةةوزارة الحةةك فةةً دخةةول الملكٌةةات الخاصةةة ونظامٌة مصادر المٌاه فٌها. المادة الثامنة والثالثون ٌحظر نمل ملكٌة األراضً الزراعٌة لال بعد التؤكد من نظامٌة آبارها. المادة التاسعة والثالثون تخصص المٌاه الُمنتجة من محطات تحلٌة المٌاه المالحة فً المطاع البلدي. .حصاد مٌاه األمطار والثلوج وتصرٌؾ السٌول المادة األربعون بإنشاء بنى – نطاق اختصاص األمانات والبلدٌاتفً المناطك الوالعة خارج – تموم الوزارة تحتٌة وشبكات وأنظمة ذات كفاءة عالٌة لجمع وحصاد المٌاه من األمطار أو الثلوج .وؼٌرها، وتوجٌهها بما ٌحمك االستفادة المصوى منها المادة الحادٌة واألربعون والجهةةات المختصةةة العتمةةاد تمةةوم الةةوزارة بالتنسةةٌك مةةع وزارة الشةةإون البلدٌةةة والمروٌةةة -1 تؤسٌ نظام لحصاد المٌاه من األمطار أو الثلوج كمتطلب أساسً لترخٌص واعتماد جمٌةع أنواع المبانً. ٌحظر ترخٌص المبانً أو تزوٌةد مالكٌهةا بالموافمةات والفسةوحات أو لمةدادها بالمٌةاه مةا لةم -2 لحصةاد وجمةع المٌةاه بشةكل ٌتوفر فً المخططات األولٌة وفً التنفٌةذ الفعلةً نظةام مناسةب متوافك مع المعاٌٌر المعتمدة. استخدام مٌاه الصرف المادة الثانٌة واألربعون ٌحظر استخدام مٌاه الصرؾ الصحً ؼٌر المعالجة فً جمٌع األحوال واألؼراض. المادة الثالثة واألربعون ٌحظر استخدام مٌاه الصرؾ المعالجة لال بترخٌص من الوزارة. الرابعة واألربعونالمادة باستثناء الشرب واالستخدامات المنزلٌة والصناعات الؽذابٌة، ٌسمح باستخدام مٌاه الصرؾ المعالجة ثالثٌاً بعد التؤكد من سالمتها وخلوها من الملوثات. المادة الخامسة واألربعون لتعةدٌن واألعمةال ٌسمح باستخدام المٌاه المعالجةة ثنابٌةاً فةً الةري الزراعةً الممٌةد والصةناعة وا اإلنشابٌة وؼٌرها من األعمال بعد التؤكد مةن سةالمتها وخلوهةا مةن الملوثةات وفةك الضةوابط واالشتراطات التً تحددها الالبحة. المادة السادسة واألربعون ٌجب االلتزام بإعطاء أولوٌة الترخٌص الستخدام مٌةاه الصةرؾ الصةحً المعالجةة وفةك معةاٌٌر تحددها الالبحة بما ٌضمن الحفاظ على مصادر المٌاه واستدامتها. وأوج االستخدام التً المادة السابعة واألربعون ٌجب توجٌ استخدامات مٌاه الصرؾ الصحً المعالجة بمةا ٌضةمن الحفةاظ علةى الثةروة المابٌةة واستدامتها. المادة الثامنة واألربعون شةبكات بلةربط لجمٌع المنشآت الحكومٌة والخاصة التنسٌك مع الوزارة أو الجهة المختصة على الصرؾ الصحً، أو تجمٌعها بواسطة الصهارٌج وتفرٌؽها لدى ألرب محطةة معالجةة لذا لةم تتوفر شبكة للصرؾ للصحً. المادة التاسعة واألربعون لتةً تصةدرها الةوزارة، وتخضةع فةً ٌخضع استخدام الحمؤة فً النشاطات الزراعٌةة للضةوابط ا األنشطة األخرى للضوابط التً تصدر عن الجهة المختصة بالنشاط المعنً على أن تتضمن تلن الضوابط معاٌٌر صارمة لحماٌة الصحة العامة والبٌبة. المادة الخمسون ٌحظر لصةدار رخةص بإنشةاء أي وحةدة سةكنٌة أو تجارٌةة أو صةناعٌة أو حكومٌةة أو لعطاإهةا وافمات والفسوحات النهابٌة أو لمدادها بالمٌاه لبل التحمك من توفٌر نظام مناسب للةتخلص الم من مٌاه الصرؾ ولابل للربط بؤنظمة التجمٌع والمعالجة فةً مخططاتهةا األولٌةة وفةً التنفٌةذ الفعلً. انفصم انطبدش إدارة انؼرض وانطهب ػهى انمٍبه تعرٌفة المٌاه المادة الحادٌة والخمسون وفةةك اإلجةةراءات النظامٌةةة –تمةةوم الهٌبةةة بتحدٌةةد تعرٌفةةة أو رسةةوم المٌةةاه بجمٌةةع اسةةتخداماتها على أن ٌُراعى ما ٌلً : –المتبعة مبدأ الترشٌد والمحافظة على مصادر المٌاه واستدامتها. -1 معدل االحتٌاج الضروري من المٌاه لألفراد. -2 للمشروعات الصؽٌرة والمتوسطة.معدل االحتٌاج الضروري -3 ممتضٌات سٌاسات التنمٌة الوطنٌة واستراتٌجٌاتها. -4 تكالٌؾ لنتاج المٌاه ونملها وتوزٌعها وتخزٌنها وحماٌة مصادرها وبناها التحتٌة. -5 حماٌة ذوي الدخل المحدود. -6 نوعٌة المٌاه المستخدمة. -7 كمٌة االستهالن الفعلٌة. -8 المادة الثانٌة والخمسون .الهٌبة مراجعة دورٌة لتعرٌفة المٌاه مرة كل خم سنوات على األللتجري التصرف بحموق استخدام المٌاه المادة الثالثة والخمسون عدم نمل رخصة االستخدام من مستخدم للى آخر -حسب االختصاص –على الوزارة أو الهٌبة لبل التحمك من عدم وجود طلب آخةر أكثةر أولوٌةة أو أكثةر جةدوى مةن االسةتخدام المطلةوب النمل للٌ ، وأن ٌكون االستخدام الجدٌد ٌتناسب مع العطاء اآلمن للمصدر وفماً للكود. لخمسونالمادة الرابعة وا ٌحظر لصدار رخصة استخدام جدٌدة على ذات المصدر المابً ، ولذات االستخدام لمةن ٌتنةازل عن الرخصة الممنوحة ل للؽٌر، لال بعد مرور عشر سنوات على تارٌخ التصرؾ. المادة الخامسة والخمسون ستخدام.ممابل مالً على طلبات نمل حموق اال -حسب االختصاص –تفرض الوزارة أو الهٌبة استٌراد وتصدٌر المٌاه المادة السادسة والخمسون ٌجوز استٌراد مٌاه الشرب المعبؤة أو لؽرض التعببة بعد التحمك مةن مصةدرها ومرالبةة جودتهةا وصةةةالحٌتها لالسةةةتخدام ومطابمتهةةةا الشةةةتراطات الهٌبةةةة العامةةةة للؽةةةذاء والةةةدواء والمعةةةاٌٌر والمماٌٌ ذات العاللة. والخمسونالمادة السابعة ٌجوز تصدٌر المٌاه المعبؤة، بعد استٌفاء المٌمة البدٌلة التً تحددها الوزارة. المادة الثامنة والخمسون ٌحظر استٌراد المٌاه لبالً االستخدامات، ولمجل الوزراء استثناء مشارٌع محددة. المادة التاسعة والخمسون وأنواعها خارج المملكة باستثناء ما نصت علٌ المادة ٌحظر تصدٌر المٌاه بكافة أشكالها -1 .( من هذا النظام62 ٌمنع تصدٌر المنتجات المستهلكة للمٌاه التً تحةددها الةوزارة لال بةإذن منهةا بعةد اسةتٌفاء -2 المٌمة البدٌلة للمٌاه المستخدمة فً لنتاجها. ترشٌد االستخدام والجدوى المائٌة والتخطٌط التنموي لستونالمادة ا تتولى الوزارة تنظٌم ولدارة عملٌة ترشٌد استخدام المٌاه، وعلى جمٌع ممدمً الخدمة والمستفٌدٌن االلتزام بعملٌات الترشٌد ومرالبة استخدام المٌاه واستخدام أدوات ومعدات وتجهٌزات ترشٌد المٌاه. المادة الحادٌة والستون والجودة وبالتنسٌك مع الوزارة والجهة المعنٌة تموم الهٌبة السعودٌة للمواصفات والمماٌٌ بإعداد واعتماد المواصفات والمماٌٌ لألدوات الصحٌة ومواد السباكة وأجهزة ومعدات وأدوات التشٌٌد والبناء المرشدة للمٌاه، وتطوٌرها وتحدٌثها بشكل مستمر. المادة الثانٌة والستون مةا فةً ذلةن المشةارٌع والمنشةآت والمرافةك ب -ٌجب على جمٌةع المطاعةات الحكومٌةة والخاصةة اسةتخدام األدوات –الدٌنٌة والصةحٌة والسةكنٌة والتجارٌةة والصةناعٌة والتعلٌمٌةة والسةٌاحٌة الصحٌة ومواد السباكة المطابمة للمواصفات والمماٌٌ المعتمدة. المادة الثالثة والستون ٌةةات وأنظمةةة الةةري المتطةةورة بفةةرض ومرالبةةة اسةةتخدام تمن الخةةدمات تمةةوم الةةوزارة وممةةدمً والمرشدة الستخدام المٌاه فً األنشطة الزراعٌة. المادة الرابعة والستون تموم وزارة الشإون البلدٌة والمروٌة بتضمٌن فسوحات البناء اشةتراط تركٌةب األدوات الصةحٌة وزارة ومواد السباكة المرشدة الستهالن المٌاه وفةك المواصةفات المٌاسةٌة المعتمةدة، وعلةى الة وممدمً الخدمات التحمك من االلتزام بذلن وعدم لٌصال المٌاه للى المبانً المخالفة. المادة الخامسة والستون بمةا فةً ذلةن الجهةات –ٌحظر على جمٌع الجهات الحكومٌة والخاصة التً تمةدم خةدمات عامةة المٌام بما ٌلً : –التموٌلٌة أي مشةةةروع ال ٌتوافةةةك مةةةع المواصةةةفات والممةةةاٌٌ المعتمةةةدة لألجهةةةزة واألدوات اعتمةةةاد -1 .الصحٌة ومواد السباكة المرشدة الستهالن المٌاه لبول أي دراسة جدوى ال تتناول معٌةار الجةدوى المابٌةة بشةكل منهجةً ودون أخةذها بعةٌن -2 االعتبار فً لراراتها المتعلمة بالمشروع. المادة السادسة والستون االلتةزام بتعمةٌم مبةدأ -بما فةً ذلةن الجمعٌةات المهنٌةة - وم جمٌع الجهات الحكومٌة والخاصةتم ترشٌد استخدام المٌاه كمطلب أساسً فً ممارسة نشاطاتها وخدماتها. المادة السابعة والستون ضةمن دراسةات " الجةدوى المابٌةة" ٌجب على جمٌع الجهات الحكومٌة والخاصة اعتمةاد معٌةار الجةةدوى االلتصةةادٌة لمشةةارٌعها، بحٌةةث ٌؽطةةً هةةذا المعٌةةار بشةةكل أساسةةً المٌمةةة االنسةةانٌة .وااللتصادٌة لكمٌة المٌاه الالزمة للمشروع المادة الثامنة والستون على الجهات الحكومٌةة والخاصةة مراعةاة المحافظةة علةى المٌةاه باعتبارهةا أولوٌةة أساسةٌة عنةد ٌة، كما ٌجب علٌها التنسٌك مع الهٌبة فٌمةا ٌتعلةك باالحتٌاجةات لعداد الخطط الوطنٌة والتنمو المابٌة الالزمة لتنفٌذ تلن الخطط وتحدٌات تؤمٌنها ومخاطرها. التوعٌة والتثمٌف المادة التاسعة والستون واحةةداً مةةن ترشةةٌد اسةةتخدام المٌةةاه تمةةوم الجهةةات الحكومٌةةة وممةةدمً الخةةدمات باعتمةةاد مبةةدأ التوعوٌة والتثمٌفٌة والتسوٌمٌة وفك ما تبٌن الالبحة.محاور برامجها المادة السبعون تعدّ الوزارة بالتنسٌك مع الجهات الحكومٌة والخاصةة اسةتراتٌجٌة للتثمٌةؾ المةابً ألجةل ترسةٌخ ثمافة ترشٌد استهالن المٌاه وآلٌة االستفادة من مصادر المٌاه. المادة الحادٌة والسبعون د برامج تثمٌفٌة للمزارعٌن لتوعٌتهم بما ٌلً :تموم الوزارة بإعدا المحاصٌل األلل استهالكاً للمٌاه واآلمنة على البٌبة والمجدٌة من الناحٌة االلتصادٌة. -1 لابمة المحاصٌل الزراعٌة المحظورة لزٌادة معدالت استهالكها للمٌاه. -2 المادة الثانٌة والسبعون تثمٌفٌة وتوعوٌة للمستفٌدٌن ومدبرات المنازل للتؤكٌد على تموم الهٌبات والجمعٌات بتنفٌذ برامج آلٌةةات االسةةتفادة مةةن المٌةةاه الرمادٌةةة وفةةك مةةا تبٌنةة اسةةتخدامات المٌةةاه و أهمٌةةة الترشةةٌد فةةً الالبحة. الكود السعودي لمصادر المٌاه المادة الثالثة والسبعون الةةةوزارة خةةةالل سةةةنتٌن مةةةن سةةةرٌان النظةةةام وثٌمةةةة شةةةاملة بمصةةةادر المٌةةةاه فةةةً المملكةةةة تعةةةد ، وتتةولى ر المٌةاه واسةتخداماتها(واالستخدامات المناسبة لها تسةمى الكةود السةعودي لمصةاد تحدٌث بصفة مستمرة. المادة الرابعة والسبعون :لمصادر المٌاه المعلومات اآلتٌة ٌجب أن ٌتضمن الكود السعودي اسم المصدر. - .1 رمزه. - .2 تصنٌف جوفً، أو سطحً، تحلٌة، مٌاه صرؾ معالجة(. - .3 طبٌعت متجدد، أو ؼٌر متجدد(. - .4 كمٌة العطاء اآلمن. - .5 االستخدامات المناسبة للمصدر. - .6 الشروط الخاصة بحموق االستخدام مدة االستخدام، والكمٌة المخصصة لكل استخدام(. - .7 والسبعونالمادة الخامسة ٌحظر منح أو نمل تراخٌص استخدام مصادر المٌاه المخالفة لالستخدامات المحددة فً الكةود لال بموافمة الوزارة، وعلى الوزارة التنسٌك مع الهٌبة لربط الكةود بسةجل التةراخٌص المابٌةة وسجل سوق حموق االستخدام بشكل ٌضمن االلتزام بما حدد فً الكود. للمٌاهالخزن االستراتٌجً المادة السادسة والسبعون تتةولى الةوزارة رصةةد كمٌةات المٌةةاه المتةوفرة فةً المصةةادر المابٌةة بشةةكل دوري، ولٌةا حجةةم السحب منها، والمٌاه المخزنة وجودتها ومعدالت استنزافها ومعالجتها، وعلى جمٌع الجهةات ذات العاللة تمكٌن الوزارة من المٌام بمهمتها والتعاون معها. دة السابعة والسبعونالما تموم الوزارة باعتماد الخزن االستراتٌجً للمٌاه فً السةدود أو فةً خزانةات سةطحٌة أو جوفٌةة، واعتماد خزانات استراتٌجٌة موزعةة فةً كافةة منةاطك المملكةة، علةى أن تُراعةى عنةد لنشةاء الطوارئ.هذه الخزانات االحتٌاجات المتولعة للمستخدمٌن الذٌن ٌؽطٌهم الخزان فً حالة المادة الثامنة والسبعون تموم الوزارة بحمن الطبمات الجوفٌة بمٌاه السدود ومٌاه الصرؾ المعالجة بالدرجة الثالثٌة علةى األلل كلما كان ذلن آمنا من الناحٌة الصحٌة والبٌبٌة والتمنٌة، وكانت هةذه المٌةاه فابضةة عةن م. االحتٌاج لالستخدامات المناسبة لها وفك هذا النظا المادة التاسعة والسبعون للوزٌر حظر اسةتخدام كةل أو بعةض المصةادر المابٌةة لمسةاحات أو منةاطك محةددة ورفةع صةفة الحظر عنها، وتعوٌض أصحاب التراخٌص بتراخٌص بدٌلة وفك ما تبٌن الالبحة. كشف تسربات المٌاه ومعالجتها المادة الثمانون مرالبة لنشاء وصٌانة البنى التحتٌة العامة –ٌخص كل فٌما -على الهٌبة وممدمً الخدمات للتؤكد من سالمتها وفاعلٌتها، واتخاذ التدابٌر الالزمة لكشؾ التسربات ومعالجتها. المادة الحادٌة والثمانون على الهٌبة وممدمً الخدمات لشعار الوزارة بؤي تسربات فً البنى التحتٌة للمٌاه ومٌاه الصرؾ الصحً. الثانٌة والثمانونالمادة على الهٌبةة وبالتنسةٌك مةع الةوزارة وضةع األطةر التنظٌمٌةة الالزمةة لضةمان معالجةة التسةربات وحل مشاكل انكسار أو انفجار أنظمة وشبكات المٌاه بشكل سرٌع. المادة الثالثة والثمانون خزانةةات ٌحظةةر السةةماد بتةةدفك المٌةةاه خةةارج حةةدود المبةةانً العامةةة والخاصةةة أو تسةةربها مةةن ال والشبكات الداخلٌة أو الصهارٌج. المادة الرابعة والثمانون تتوافةك مةع المعةاٌٌر -على جمٌع مستخدمً المٌةاه اسةتخدام مةواد وتجهٌةزات ذات جةودة عالٌةة لمابٌةة والصةحٌة عنةد لنشةاء التمدٌةدات ا -المعتمدة من هٌبة المواصفات والممةاٌٌ والجةودة كل دوري وعند الحاجة لتفادي تسرب المٌاه وهدرها.بصٌانتها بش الداخلٌة والمٌام انفصم انطببغ خذمبث انمٍبه وانبنى انتحتٍت واننشبطبث راث انؼالقت خذمبث انمٍبه (االنتبج واننقم وانتىزٌغ وانتخسٌن وانتؼبئت وانمتبجرة) المادة الخامسة والثمانون الخةةدمات المةةرخص لهةةم بةةذلن أو مةةن خةةالل الةةوزارة ٌةةتم تمةةدٌم خةةدمات المٌةةاه بواسةةطة ممةةدمً مباشرةً. المادة السادسة والثمانون ٌجب على ممدم الخدمة االلتزام بالمعاٌٌر والضوابط والمواصفات والمماٌٌ المعتمدة من الهٌبة. المادة السابعة والثمانون بموجةب التةرخٌص أو ٌحظر على ممدم الخدمة التنازل عن كةل أو بعةض الحمةوق الممنوحةة لة التصرؾ بكل أو جزء من البنى التحتٌة التً ٌتم لنشاإها بموجبها للؽٌر بؤي أنواع التصرؾ دون الحصول على موافمة الهٌبة. المادة الثامنة والثمانون ٌجب لبل تنفٌذ أي لرار لضابً أو لداري بإٌماؾ ممدم الخدمة أو تعلٌك خدمات التنسٌك مع -1 ة عملٌة لتفادي تؤثر المستخدمٌن من ذلن المــــرار أو تـــةـؤثر مسةتوى الوزارة العتماد خط الخدمات الممدمة. بما ورد فً الفمرة أ( من هذه المادة. ٌتحمل ممدم الخدمة كامل المسبولٌة فً حال تمصٌره -2 المادة التاسعة والثمانون ، وٌلتةزم أصةحاب هةذه للوزارة لصدار تراخٌص إلنشاء محطات خاصة لتحلٌة أو معالجة المٌاه المحطات بمعاٌٌر اإلنتاج وحماٌة البٌبة وعدم استخدام المٌاه فً ؼٌر ما ٌسمح ب الترخٌص. البنى التحتٌة العامة المادة التسعون تعد البنى التحتٌة العامة التً ٌنشبها المطاع العام ملكاً للدولة وٌجوز للهٌبةة تةرخٌص اسةتخدامها .وفماً ألحكام هذا النظام المادة الحادٌة والتسعون تصدر الهٌبة بالتنسٌك مع الوزارة والجهات المعنٌة معاٌٌر لنشاء وتنفٌذ وصٌانة البنى التحتٌة العامة. المادة الثانٌة والتسعون ٌخضةةع جمٌةةع مةةا ٌتعلةةك بةةالبنى التحتٌةةة المسةةتخدمة فةةً تمةةدٌم خةةدمات المٌةةاه مةةن بٌةةع أو ؼٌةةره إلشةراؾ الهٌبةة وفةك –سواء المملوكة للمطاع العام أو الخةاص أو شةراكة بةٌن المطةاعٌن – أحكام هذا النظام. المادة الثالثة والتسعون أو تمت تصفٌة نشاط فإن ٌحظر بٌع ما ٌملكة مةن البنةى التحتٌةة بةالمزاد لذا أفل ممدم الخدمة مةةع الهٌبةةة لنمةةل ملكٌتهةةا بمٌمةةة عادلةةة للةةى ٌجةةب التنسةةٌك علنةةً أو توزٌعهةةا علةةى الةةدابنٌن، وال الوزارة أو للى ممدم خدمة آخر ٌتم اختٌاره وفك أحكام هذا النظام. المادة الرابعة والتسعون معالجةةة ن صةةٌانة البنةةى التحتٌةةة وكشةةؾ وٌكةةون مالةةن البنةةى التحتٌةةة أو ممةةدم الخدمةةة مسةةبول عةة التسربات فٌها ما لم ٌنص الترخٌص على ؼٌر ذلن. ادة الخامسة والتسعونالم تموم الوزارة بإعداد مخططات دلٌمة للبنى التحتٌة العامة، وعلةى الجهةات الحكومٌةة أو الخاصةة التنسٌك مع الةوزارة لتفةادي المٌةام بةؤي أعمةال مةن شةؤنها تهدٌةد سةالمة البنةى أو التسةبب فةً لتالفها أو تلوثها. المادة السادسة والتسعون و حفرٌةةات علةةى حةةدود أو داخةةل حةةرم البنةةى التحتٌةةة العامةةة لال بعةةد ٌحظةةر المٌةةام بةةؤي أعمةةال أ التنسةةٌك مةةع مالكهةةا والحصةةول علةةى موافمةةة الةةوزارة أو الهٌبةةة حسةةب االختصةةاص فةةً تلةةن األعمال واتخاذ التدابٌر الالزمة لحماٌتها. المرافك المائٌة الخٌرٌة والولفٌة المادة السابعة والتسعون ببر أو لنشةاء محطةة تحلٌةة أو معالجةة أو ؼٌرهةا مةن المرافةك المابٌةة للوزارة أن ترخص بحفر ألي جهة خٌرٌة أو ولفٌ ، على أن ٌكون لنشاء وتشؽٌل وصٌانة المرفك المابً الخٌةري مةن لبل ممدم خدمة ٌتم تؤهٌل واختٌاره وفك اإلجراءات والمتطلبات التً تضعها الهٌبة. المادة الثامنة والتسعون المنتجةةة مةةن المرفةةك الخٌةةري وخدماتةة لالشةةتراطات والضةةوابط التةةً تحةةددها تخضةةع المٌةةاه الالبحة. المادة التاسعة والتسعون لذا تةةم ولةةؾ تشةةؽٌل وصةةٌانة خةةدمات المرفةةك الخٌةةري المةةابً علةةى المسةةتفٌدٌن أو علةةى ذوي المتبرع أو ؼٌرهم، فإن ٌجب مراعاة أحكام األنظمة ذات العاللة. مٌاهمزاولة أنشطة ال ةئمالمادة ة لمزاولةةة أي مةةن مةةع مراعةةاة األنظمةةة ذات العاللةةة، ٌجةةب الحصةةول علةةى تةةرخٌص مةةن الهٌبةة :النشاطات اآلتٌة تمدٌم خدمات تورٌد معدات وتمنٌات المٌاه ولوازمها. -1 .نمل وتورٌد المٌاه -2 ومحطةات لنشاء وصٌانة البنى التحتٌة للمٌاه بما فً ذلن السدود وخزانات المٌاه العامةة -3 التحلٌة ومحطات معالجة مٌاه الصرؾ. ئةالمادة األولى بعد الم ، وٌخضةع حةك اسةتخدامها لطبٌعةة ملها حك استخدام المٌاه المكتشةفةال تخول رخصة التنمٌب حا المصدر المكتشؾ وظروف وفماً للكود ووفماً ألحكام االستخدام الواردة فً هذا النظام. ئةالمادة الثانٌة بعد الم تةرخٌص سةاري المفعةول مةن ٌجوز لنشاء أي منشؤة مابٌة دون الحصول على موافمة وال -1 .الوزارة أو الهٌبة حسب االختصاص ٌجب أن ٌكةون الممةاول مرخصةاً مةن الةوزارة فةً األعمةال المتعلمةة بمصةادر المٌةاه ومةن -2 .( من هذا النظام106الهٌبة فً أنشطة خدمات المٌاه المشار للٌها فً المادة ٌلتزم المماول بتزوٌد الوزارة بجمٌع المعلومات المتعلمة بؤعمال الحفر والببر والمعلومات -3 .الجٌولوجٌة الخاصة بالببر ئةالمادة الثالثة بعد الم على معةدات –سواء بٌع أو تؤجٌر أو ترخٌص أو استٌراد وؼٌرها – ٌحظر لجراء أي تصرؾ صٌانتها أو ردمها لال بترخٌص من الوزارة.، أو ولنتاج المٌاه وآلٌات لوازم حفر اآلبار ئةالمادة الرابعة بعد الم سةاري المفعةول مةن الةوزارة، اآلبار تمةدٌم خدماتة لال بتةرخٌص ٌحظر على المرخص ل بحفر وٌتحمل المرخص ل كامل المسبولٌة الناتجة عن اسةتخدام معداتة أو آلٌاتة أو تجهٌزاتة مةن بالمخالفة ألحكام هذا النظام. –سواء بطرٌمة مشروعة أو ؼٌر مشروعة –لبل الؽٌر نفصم انثبمنا انحمبٌت انصحٍت وانبٍئت نىػٍت انمٍبه وانمؼبٌٍر انبٍئٍت ئةالمادة الخامسة بعد الم المٌةةاه االلتةةزام بمعةةاٌٌر نوعٌةةة –كةةل فٌمةةا ٌخصةة –ترالةةب الةةوزارة والجهةةات الحكومٌةةة -أ المستخدمة فً الري الزراعً واالستخدامات التجارٌة والصناعٌة. ترالب الهٌبة نوعٌة المٌاه المسةتخدمة لألؼةراض البلدٌةة الُمنتجةة مةن لبةل ممةدمً الخةدمات -ب وفً أنظمة النمةل والتوزٌةع والتخةزٌن والتؤكةد مةن مطابمتهةا للمعةاٌٌر والمواصةفات المعتمةدة من جهات االختصاص. ئةالمادة السادسة بعد الم زمةة والدلٌمةة عةن على ممدمً الخدمات ومنتجً ومستوردي المٌاه اإلفصاد عن المعلومات الال مصدرها وأٌة معلومات أخرى تحددها الهٌبة. نوعٌة المٌاه ومكوناتها و ئةالمادة السابعة بعد الم بإصةةدار –زارة والهٌبةةة وبالتنسةةٌك مةةع الةةو –تمةةوم الهٌبةةة العامةةة لألرصةةاد وحماٌةةة البٌبةةة -1 معاٌٌر ومتطلبات حماٌة مصادر المٌةاه والبٌبةة مةن التلةوث الةذي لةد ٌنةتج عةن ممارسةة أي نشاط. علةةةى ممةةةدمً الخةةةدمات ومإسسةةةات المطةةةاعٌن العةةةام والخةةةاص ضةةةمان التةةةزام المشةةةارٌع -2 للٌهةا والنشاطات والمنشآت التابعة لها أو التً تخضع إلشةرافها بةااللتزام بالمعةاٌٌر المشةار فً الفمرة أ( من هذه المادة، وتجنب أي ممارسات ؼٌر سلٌمة وآمنة. تدابٌر أساسٌة لحماٌة البٌئةمصادر المٌاه والصحة و ئةالمادة الثامنة بعد الم على الوزارة والهٌبة تشجٌع نمل واستخدام التمنٌات والوسابل والمواد الصةدٌمة للبٌبةة فةً جمٌةع خدمات المٌاه ومشارٌعها. ئةالمادة التاسعة بعد الم ٌحظر حمةن أي مةواد كٌماوٌةة أو حٌوٌةة أو أٌةة مةواد ملوثةة فةً أي مصةدر مةابً وملحماتة ، أو استخدام الببر العاملة أو الجافة وملحماتها لتصرٌؾ مٌاه الصةرؾ الصةحً ؼٌةر المعالجةة أو للتخلص من النفاٌات الصلبة أو السابلة. ئةالمادة العاشرة بعد الم لنشاء أحواض أو مجاري أو مكبات مكشةوفة لمٌةاه الصةرؾ لال بتةرخٌص مةن الةوزارة، ٌحظر وعلى وزارة الشةإون البلدٌةة والمروٌةة التنسةٌك مةع الةوزارة وأخةذ موافمتهةا عنةد تخطةٌط أو تخصٌص أو لنشاء مكبات للنفاٌات الصةلبة والسةابلة ألجةل تحمٌةك المعةاٌٌر المعتمةدة بشةكل لمٌاه أو بناها التحتٌة.ٌحول دون تلوث مصادر ا ئةشرة بعد المالمادة الحادٌة ع ٌحظر تصرٌؾ مٌاه الصرؾ ؼٌر المعالجة أو المعالجة بدرجة ال تتوافةك مةع المعةاٌٌر المٌاسةٌة المعتمدة فً منةاطك المنكشةفات الصةخرٌة للطبمةات المابٌةة أو المجةاري المابٌةة، كمةا ٌحظةر التنسةةٌك مةةع الةةوزارة لتنفٌةةذ البةةدٌل المناسةةب طمةةر مخلفةةات الصةةرؾ فةةً هةةذه المنةةاطك دون للتصرٌؾ وفك الخطط المعتمدة. ئةالمادة الثانٌة عشرة بعد الم بالتنسةةٌك مةةع الهٌبةةة العامةةة لألرصةةاد وحماٌةةة البٌبةةة ومدٌنةةة الملةةن –علةةى الةةوزارة أن تُعةةدّ ومعاٌٌر استخدامها فً اآلبار وملحماتها. جدول بالمواد اآلمنة –والتمنٌة عبدالعزٌز للعلوم ئةالمادة الثالثة عشرة بعد الم أو دفن أي مواد أو ملوثات أو نفاٌات طبٌعٌة أو صناعٌة وؼٌرها بما فً ذلن جثةث ٌحظر للماء الحٌوانات والمٌةاه العادمةة فةً أي مصةدر مةن مصةادر المٌةاه السةطحٌة أو الجوفٌةة أو داخةل حدود حرمها. ئةرابعة عشرة بعد المالمادة ال ٌحظةةةر نمةةةل الرمةةةل أو الةةةبحص أو الطمةةةً أو الطةةةٌن أو الصةةةخر أو أي مةةةن مكونةةةات حةةةوض التصرٌؾ المابً السطحً أو المجرى المابً أو منكشؾ صخور الطبمة المابٌة خةارج حةرم المصدر بدون موافمة الوزارة. ئةالمادة الخامسة عشرة بعد الم تراخٌص المٌاه السطحٌة لؽرض ؼٌر اسةتهالكً ضةمان التةزام على الجهات المختصة بإصدار المرخص لهم بمعةاٌٌر حماٌةة مصةادر المٌةاه مةن التلةوث وتجنةب الممارسةات التةً ٌمكةن أن تلحك الضرر بالمٌاه أو بحوضها أو مجراها أو حرمها. ئةالمادة السادسة عشرة بعد الم رٌؾ أي من مخرجات محطات التحلٌةة أو ٌجب االلتزام باالشتراطات البٌبٌة والصحٌة عند تص المعالجة فً أي مصدر من مصادر المٌاه كمٌاه البحار والخلجان وؼٌرها. ئةالمادة السابعة عشرة بعد الم ٌحظر لنشةاء محطةات معالجةة داخةل المنةاطك المؤهولةة لال وفةك معةاٌٌر تحةددها الهٌبةة لضةمان ً أو البٌبً بهم. عدم لزعاج السكان المرٌبٌن أو للحاق األذى الصح ئةالمادة الثامنة عشرة بعد الم ٌحظةةر تعلٌةةك عمةةل أنظمةةة التجمٌةةع أو محطةةات المعالجةةة أو لٌمافهةةا لضةةابٌاً أو بةةؤي شةةكل مةةن االشةةكال دون التنسةةٌك مةةع الةةوزارة واالتفةةاق علةةى خطةةة لتصةةرٌؾ ومعالجةةة مٌةةاه الصةةرؾ بطرٌمة آمنة. ئةالمالمادة التاسعة عشرة بعد بةٌن شةبكات تجمٌةع مٌةاه الصةرؾ وبةٌن –تحةددها الالبحةة –وضع مسافة فاصةلة وآمنةة ٌجب مصادر وخزانات وأنظمة نمل وتوزٌع المٌاه، واتخةاذ جمٌةع التةدابٌر الالزمةة لتفةادي تسةرب مٌاه الصرؾ للى تلن المصادر أو الشبكات. انفصم انتبضغ انمخبنفبث ئةالمالمادة العشرون بعد ضبط مخالفات أحكام هذا النظام –كل حسب اختصاص –تتولى الوزارة والهٌبة -1 ولوابح ، والتحمٌك فٌها واتخاذ اإلجراءات النظامٌة حٌالها. للوزارة والهٌبة تؤهٌل شركات أو مكاتب متخصصة للمٌام بمهام المرالبة وضبط -2 المخالفات وفك ضوابط ومعاٌٌر تحددها الالبحة. ئةلحادٌة والعشرون بعد المالمادة ا ٌةةتم ضةةبط المخالفةةات والتحمٌةةك فٌهةةا مةةن لبةةل مةةرالبٌن ومفتشةةٌن لهةةم صةةفة مةةؤموري -1 .الضبط المضابً صادر بتسمٌتهم لرار من الوزٌر ٌحك للمرالبٌن والمفتشٌن الدخول للتفتٌش واالطالع على السجالت والمعلومات -2 لألماكن الداخلة فً أحكام هذا النظام مع والحصول على صور من الوثابك الضرورٌة مراعاة الحموق والضمانات الممررة لها. المادة الثانٌة والعشرون بعد المائة مع عدم االخالل بؤحكام األنظمةة األخةرى، تُعةد أي مةن األفعةال اآلتٌةة مةن المخالفةات الموجبةة للعموبة: المٌام بؤي أعمال أو خدمات دون ترخٌص. -1 .عدم االلتزام بالمرارات والتعلٌمات الصادر من الوزارة أو الهٌبة -2 .لخفاء المعلومات والبٌانات أو تمدٌمها بشكل مضلل أو ؼٌر صحٌح -3 .لساءة استخدام أي مصدر من مصادر المٌاه أو االنتفاع بها فً ؼٌر ما خصصت ل -4 .اإلخالل بمتطلبات األمن والسالمة واشتراطاتهما المعتمدة -5 .عدم اإلبالغ عن حادث أو عارض أو تمصٌر -6 .لعالة المرالبٌن والمختصٌن بالضبط والتحمٌك -7 .مخالفة شروط وضوابط التراخٌص -8 مخالفة أحكام هذا النظام أو لوابح التنفٌذٌة أو مخالفة أي من المواعد أو الضوابط أو -9 التعلٌمات والتعامٌم الصادرة بموجب . لجنة النظر فً المخالفات ئةالمادة الثالثة والعشرون بعد الم ٌتم النظر فً مخالفات أحكام هةذا النظةام والفصةل فٌهةا وللةرار العموبةات المنصةوص علٌهةا -أ مةن منسةوبً الةوزارة أو الهٌبةة –فً هذا النظام من لبل لجنة أو أكثر( من ثالثة أعضةاء على أن ٌكون من بٌنهم مختص شرعً أو نظامً. – .هذه اللجنة بمرار من الوزٌر لمدة ثالث سنوات لابلة للتجدٌد تُشكل -ب تحدد الالبحة لواعد ولجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضابها. -ج المئةالمادة الرابعة والعشرون بعد تختص اللجنة بما ٌلً : بهذا النظر فً مخالفات أحكام هذا النظام ولوابح التنفٌذٌة ولٌماع العموبات الواردة -1 النظام. النظر فً جمٌع الشكاوى المتعلمة بمصادر وخدمات وشإون المٌاه سواء الممدمة ضد -2 ممدمً الخدمة أو المرخص لهم أو بٌن ممدمً الخدمة والمرخص لهم والمستفٌدٌن من الخدمة أو بٌن الهٌبة وممدمً الخدمة أو المرخص لهم. المادة الخامسة والعشرون بعد المئة مةةن تةةارٌخ -لابلةة للتمدٌةةد لمةةدة مماثلةةة -( سةةتٌن ٌومةةاً 60لرارهةةا خةةالل تصةةدر اللجنةةة -1 تمدٌمها للجنة. ٌجوز التظلم من لرارات اللجنة أمام المحكمة اإلدارٌة فً حال عدم التناع أصحاب الشؤن -2 دون البت فٌها. -المشار للٌها فً الفمرة أ( من هذه المادة -بمرار اللجنة أو مضت المدة السادسة والعشرون بعد المئة المادة فةً حةال ضةبط أي –للوزٌر اتخةاذ لةرار احتةرازي بإٌمةاؾ المخالفةة أو النشةاط جزبٌةاً أو كلٌةاً وذلن لتفادي ولوع أي ضةرر ولحالةة المخالفةة –مخالفة تتطلب لجراءات عاجلة واحترازٌ سة عشر ٌوماً.( خم15للى اللجنة المشكلة بهذا النظام للنظر فٌها بشكل عاجل خالل انفصم انؼبشر انؼقـىببث المادة السابعة والعشرون بعد المئة مع عةدم اإلخةالل بةؤي عموبةة أشةد ٌةنص علٌهةا نظةام آخةر ، ٌعالةب كةل مةن ٌخةالؾ أحكةام هةذا النظام أو لوابح بواحدة أو أكثر من العموبات اآلتٌة : فةةً حالةة تكةرار المخالفةةة األولةى، و مالٌةة ال تتجةةاوز خمسةة مالٌةٌن ا فةةً المةرة ؼرامةة -1 . ً جمٌع األحوال ضعؾ حدّها األلصىتضاعؾ على أال تتجاوز ف لمدة ال تتجاوز سنة. –جزبٌاً أو كلٌاً –لٌماؾ أو تعلٌك النشاط أو الخدمة -2 .للؽاء الترخٌص -3 .لسجن لمدة ال تزٌد عن خم سنواتا -4 .ٌر فً وسابل اإلعالمالتشه -5 المادة الثامنة والعشرون بعد المئة تحدد العموبات بحسب حجم كل مخالفة على حدة، وفً حال شملت أي مخالفة على عموبة ( ستٌن ٌوماً 60السجن أو التشهٌر فٌجب لحالة المخالفة للنٌابة العامة خالل مدة ال تتجاوز النظامٌة حٌالها.من اعتماد المخالفة إلكمال اإلجراءات المادة التاسعة والعشرون بعد المئة ٌعالب من ٌشرع فً مخالفة أحكام هذا النظةام أو ٌتسةتر علةى مخةالؾ ألحكامة بنصةؾ العموبةة الممررة للمخالفة، وفً حال التكرار ٌعالب بذات العموبة الممررة للمخالفة. المادة الثالثون بعد المئة المخالؾ والتعوٌض عن جمٌع آثارها الناتجة عنها، منها على سبٌل ٌتم لزالة المخالفة على نفمة المثال ال الحصر: .التعوٌض عن جمٌع العوابد سواء ل أو لؽٌره -1 .التعوٌض عن جمٌع الخسابر والمستحمات والمصروفات النظامٌة التً تفادى سدادها -2 التعوٌض عن الضرر ومعالجة التلؾ. -3 انفصم انحبدي ػشر أحكبو انتقبنٍت وختبمٍت المادة الحادٌة والثالثون بعد المئة علةةى الةةوزارة والهٌبةةة وممةةدمً الخةةدمات والجهةةات المعنٌةةة اتخةةاذ االجةةراءات الالزمةةة لتعةةدٌل أوضاعها بما ٌتوافك مع أحكام هذا النظام خالل سنتٌن من سرٌان . المادة الثانٌة والثالثون بعد المئة حمةةوق اسةةتخدام المٌةةاه الممنوحةةة بموجةةب أنظمةةة أخةةرى أو تةةراخٌص أو أذونةةات تُلؽةةى جمٌةةع علةةى أصةةحاب هةةذه الحمةةوق تصةةحٌح سةةنتٌن علةةى العمةةل بهةةذا النظةةام، و خاصةةة بعةةد مةةرور أوضاعهم بما ٌتفك مع احكام هةذا النظةام خةالل هةذه المةدة، وللةوزٌر تمدٌةد هةذه الفتةرة لسةنة للى ذلن. ثالثة لذا التضت المصلحة وطبٌعة العمل المادة الثالثة والثالثون بعد المئة ٌُعفى من العموبةة كةل مةن ٌفصةح عةن وجةود آبةار ؼٌةر مرخصةة لبةل العمةل بهةذا النظةام لذا تةم االفصاد عنها خالل سنتٌن من تارٌخ العمل ب . المادة الرابعة والثالثون بعد المئة المٌام –النظام ( من هذا135بعد انتهاء المدة المحددة فً المادة –على الوزارة والهٌبة بحملة تفتٌش واسعة وبكل التمنٌات الممكنة لرصد وضبط مخالفات تراخٌص المٌاه. المادة الخامسة والثالثون بعد المئة ٌُلؽً هذ النظام جمٌع ما ٌتعارض مع من أحكام فً األنظمة األخرى. والثالثون بعد المئةالمادة السادسة تصدر اللوابح التنفٌذٌة أو المواعد أو التعلٌمات لهذا النظام بمرار من الوزٌر. المادة السابعة والثالثون بعد المئة ( مابة وثمانون ٌوماً من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.180ٌعمل بهذا النظام بعد

Water Act (within the Saudi Vision 2030) · Nelum