Royal Decree No.M/10 of 2005 to amend the system of the Saline Water Conversion Corporation issued by Royal Decree No.M/49 of 1974
صدر في 2005-04-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- مرسوم ملكي رقم (م/10) وتاريخ 27/ 2/ 1426 هـ بتعديل نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/49) وتاريخ 20/ 8/ 1394هـ
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- الدولة
- المملكة العربية السعودية
- الموضوعات
- Energy, Water
- الكلمات المفتاحية
- governance, institution, water supply, energy conservation/energy production
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
مرسوم ملكي الرقم م10/ التاريخ 1426/2/27 :هـ بعون هللا تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام األساسي للحكم ،الصادر باألمر الملكي رقم (أ )90/وتاريخ 1412/8/27هـ وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ،الصادر باألمر الملكي رقم (أ )13/وتاريخ 1414/3/3هـ وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ،الصادر باألمر الملكي رقم (أ )91/وتاريخ 1412/8/27هـ وبعد االطالع على نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ،الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م )49/وتاريخ 1394/8/20هـ وبعد االطالع على قرار مجلس الشورى رقم ( )33/38وتاريخ 1425/8/20هـ وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم ( )43وتاريخ 1426/2/18هـ رسمنا بما هو آت أوال :الموافقة على تعديل بعض مواد نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ،الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م )49/وتاريخ 1394/8/20هـ لتصبح بالنص اآلتي: (المادة األولى): المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ،مؤسسة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية االعتبارية ،ولها جميع الحقوق الالزمة لممارسة نشاطها ،وتتبع إداريا وزير المياه والكهرباء ،ومقرها الرئيس في مدينة الرياض ،ولها أن تنشئ فروعا أو مكاتب في المناطق أو المدن التي يقررها مجلس اإلدارة. (المادة الثاليثة) :فقرة ج: إبرام اتفاقيات وعقود بيع وشراء الماء والطاقة الكهربائية والبخار مع الجهات القائمة باإلنتاج والتوزيع أو بأحدهما حكومية كانت أم خاصة. (المادة الرابعة) يكون للمؤسسة مجلس إدارة يُشكل على الوجه التالي وزير المياه والكهرباء -رئيسا مُ حافِظ المؤسسة -نائبا للرئيس وكيل وزارة المياه والكهرباء -عضوا وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية -عضوا وكيل وزارة المالية -عضوا
وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية -عضوا وكيل وزارة االقتصاد والتخطيط – عضوا عضوان من القطاع األهلي من ذوي الكفاية واألهلية يعنيان بقرار مدة عضويتهما ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (المادة السادسة) :فقرة و: إقامة العقارات وشراؤها وبيعها وتأجيرها واستئجارها تحقيقا ألغراض المؤسسة وله تأجير هذه العقارات على مشاريع إنتاج وخدمات الماء أو الكهرباء أو كليهما بأسعار رمزية. ثانيا :على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. فهد بن عبد العزيز