تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين المملكة العربية السعودية

Royal Decree No. M/1 of 2014 issuing Ministerial Resolution No.475 approving the Food Law

صدر في 2014-10-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
مرسوم ملكي رقم (م/ 1) بتاريخ 6/1/1436 يرسم بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (475) بتاريخ 26/12/1435 يوافق على نظام الغذاء
اللغة
Arabic; English
النوع
قانون
الدولة
المملكة العربية السعودية
الموضوعات
Food and nutrition, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
basic legislation, food safety and quality, public health, consumer protection, fraud, internal trade, international trade, monitoring, authorization/permit, registration
الفئات
*

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. نظام الغذاء بسم هللا الرحمن الرحيم 1436/ 1/ 6( بتاريخ 1مرسوم ملكي رقم )م / بعون هللا تعالى نحن عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية / ٨/ ٢٧( بتاريخ ٩٠بناء على المادة )السبعين( من النظام األساسي للحكم، الصادر باألمر الملكي رقم )أ/ .هـ ١٤١٢ ١٤١٤/ ٣/ ٣( بتاريخ ١٣وبناء على المادة )العشرين( من نظام مجلس الوزراء، الصادر باألمر الملكي رقم )أ/ .هـ / ٨/ ٢٧( بتاريخ ٩١وبناء على المادة )الثامنة عشرة( من نظام مجلس الشورى، الصادر باألمر الملكي رقم )أ/ .هـ ١٤١٢ ( بتاريخ ١٨/ ٣٤هـ، ورقم )١٤٣٣/ ٦/ ٢( بتاريخ ٢٥/ ٤٩وبعد االطالع على قراري مجلس الشورى رقم ) .هـ١٤٣٥/ ٥/ ١٠ .هـ١٤٣٥/ ١٢/ ٢٦( بتاريخ ٤٧٥د االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم )وبع :رسمنا بما هو آت .أوالا : الموافقة على نظام الغذاء، بالصيغة المرافقة ثانياا : استمرار وزارة الشؤون البلدية والقروية في ممارسة االختصاصات المتعلقة بالغذاء المنصوص عليها في إلى حين مباشرة الهيئة العامة للغذاء والدواء لتلك االختصاصات، –التي كانت تتوالها قبل نفاذه –هذا النظام .هـ١٤٣٥/ ١٢/ ٢٦( بتاريخ ٤٧٠وذلك وفقاا للترتيبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم ) معه ومع لوائحه خالل المدة التي ثالثاا : على المنشآت الغذائية القائمة عند صدور هذا النظام توفيق أوضاعها .يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء –كل فيما يخصه –رابعاا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء األجهزة المعنية المستقلة .تنفيذ مرسومنا هذا عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود هـ ١٤٣٥/ ١٢/ ٢٦خ : ( وتاري٤٧٥قرار رقم ) إن مجلس الوزراء هـ، المشتملة على ١٤٣٥/ ٦/ ١٥وتاريخ ٢٢٩٧٧بعد االطالع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم . .هـ، في شأن مشروع نظام الغذاء١٤٣٠/ ٨/ ١٢/ ع وتاريخ ٨٣٥خطاب الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم هـ، ١٤٣٤/ ٥/ ٥( وتاريخ ٢٤٤هـ ورقم )١٤٣١/ ١٢/ ٤( وتاريخ ٤٩٩المحضرين رقم )وبعد االطالع على . .المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ١٠( وتاريخ ١٨/ ٣٤هـ ورقم )١٤٣٣/ ٦/ ٢( وتاريخ ٢٥/ ٤٩وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ) . .هـ١٤٣٥/ ٥ / .هـ١٤٣٥/ ٧/ ٢٨( وتاريخ ٧٠٣جنة العامة لمجلس الوزراء رقم )وبعد االطالع على توصية الل :يقرر ما يلي .أوالا : الموافقة على نظام الغذاء، بالصيغة المرافقة ثانياا : استمرار وزارة الشؤون البلدية والقروية في ممارسة االختصاصات المتعلقة بالغذاء المنصوص عليها في إلى حين مباشرة الهيئة العامة للغذاء والدواء لتلك االختصاصات، –والها قبل نفاذه التي كانت تت –هذا النظام :وذلك وفقاا للترتيبات اآلتية تطبق وزارة الشؤون البلدية والقروية األحكام الواردة في هذا النظام ولوائحه بعد نفاذها، بما فيها العقوبات - ١ .هذا النظام أو لوائحهعلى مرتكبي المخالفات الناشئة من تطبيقات توقع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء تتضمن ترتيباا متكامالا - ٢ للجوانب الفنية والنظامية واإلجرائية لممارسة الوزارة االختصاصات المتعلقة بهذا النظام إلى حين مباشرة الهيئة .لى أن يحدد في المذكرة برنامج زمني لنقل تلك االختصاصات إليهالتلك االختصاصات، ع :تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بما يأتي - ٣ التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في شأن الالئحة التنفيذية لهذا النظام، وتصنيف المخالفات، -أ والثالثين( من هذا النظام، وذلك قبل إصدار تلك الالئحة واعتماد والعقوبات المنصوص عليها في المادة )السادسة .تصنيف تلك المخالفات وتحديد العقوبات توفير اإلمكانات لتدريب الكوادر البشرية الالزمة لتطبيق هذا النظام من منسوبي وزارة الشؤون البلدية -ب .والقروية ومنسوبي الهيئة القائمة عند صدور هذا النظام توفيق أوضاعها معه ومع لوائحه خالل المدة التي ثالثاا : على المنشآت الغذائية .يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء .وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا نائب رئيس مجلس الوزراء نظام الغذاء الفصل األول: أحكام عامة :المادة األولى يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق :خالف ذلك .نظام الغذاء : النظام - 1 .الهيئة العامة للغذاء والدواء : الهيئة - 2 .مجلس إدارة الهيئة : المجلس - 3 .ئةالرئيس التنفيذي للهي : الرئيس - 4 .الالئحة التنفيذية لهذا النظام : الالئحة - 5 ا، أم شبه مصنع. ويعد في : الغذاء - 6 ا، أم مصنعا ا، أم طازجا كل ما هو معد لالستهالك اآلدمي، سواء أكان خاما .حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته ا له، وذلك للمحافظة على صفات الغذاء أو أي مادة تضاف ق : المادة المضافة - 7 صداا للغذاء وليست مكونا تحسينها، وتضاف ألغراض تقنية أو ألغراض التغذية سواء أثناء التصنيع، أو التحضير، أو المعالجة، أو التعبئة، ا من ال غذاء بصورة أو التغليف، أو النقل، أو التخزين. وقد تصبح هذه المادة نفسها أو نواتجها الثانوية جزءا .مباشرة، أو غير مباشرة مأمونية الغذاء وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خالل مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل : سالمة الغذاء - 8 .إلى المستهلك االشتراطات والتدابير الضرورية للتحكم بالمخاطر لضمان صالحية الغذاء : الممارسات الصحية للغذاء - 9 .ك اآلدمي في جميع مراحل السلسلة الغذائية، مع األخذ في االعتبار االستخدام المتوقع للغذاءلالستهال درجة تميز الغذاء أو خصائصه الالزمة لتلبية حاجة المستهلك وترغيبه فيه أو جعله مقبوالا : جودة الغذاء - 10 .ة للجودة التي تعتمدها الهيئةلديه، أو التي تحقق متطلبات المواصفات القياسية أو القواعد الفني .من يستهلك الغذاء بنفسه وال يستخدمه ألي نشاط تجاري : المستهلك - 11 المراحل التي يمر بها الغذاء من اإلنتاج األولي حتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك : السلسلة الغذائية - 12 بئته، وتغليفه، وتجهيزه، وتخزينه، ونقله، وحيازته، استيراده، وتصديره، وتصنيعه، وتحضيره، ومعالجته، وتع .وتوزيعه، وعرضه للبيع، وبيعه، وتوزيعه بالمجان .الممارسات التي يمر بها الغذاء خالل السلسلة الغذائية : تداول الغذاء - 13 في أي مرحلة الشخص ذو الصفة الطبيعية أو المعنوية الذي يرخص له بممارسة نشاط غذائي : المرخص له - 14 .من السلسلة الغذائية أي كيان نظامي يقوم بعمل يتعلق بتداول الغذاء خالل مراحل السلسلة الغذائية، ويستثنى من : المنشأة الغذائية - 15 .ذلك المطابخ المنزلية لألسرة .ها المنشأة الغذائيةمقر أو بناء دائم أو مؤقت أو ثابت أو متحرك، أو وسيلة نقل تستخدم : مرفق الغذاء - 16 ا أو : البطاقة الغذائية - 17 أي بيان أو رمز أو عالمة تجارية أو أي شيء مصور أو وصفي سواء كان مكتوبا ا على حاوية أو غطاء أو غالف ألي غذاء، أو ا أو محفوراا أو مضغوطا ا أو ملصقا ا أو معلما ا أو مرسوما مطبوعا .عبوته، أو مرافقاا ألي من ذلك أي معلومة مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو مصورة على البطاقة الغذائية المصاحبة : البيانات اإليضاحية - 18 .للغذاء، أو معروضة بالقرب من الغذاء، ويشمل ذلك الترويج لبيعه، أو التصرف فيه تعليمات المنظمة لذلك، وثائق إلزامية تصف خصائص الغذاء أو طرق إنتاجه وتصنيعه، وال : اللوائح الفنية - 19 .بما فيها المصطلحات أو الرموز أو التعبئة أو البيانات اإليضاحية، أو البطاقة الخاصة بالمنتج، أو طريقة إنتاجه وثيقة غير إلزامية تقرها الهيئة، وتنص على قواعد أو مبادئ توجيهية، أو : المواصفات القياسية للغذاء - 20 و عمليات أو أساليب اإلنتاج المرتبطة بها، وقد تشمل المصطلحات أو الرموز أو خصائص الغذاء ومنتجاته، أ .التعبئة أو متطلبات البطاقة الغذائية، والبيانات اإليضاحية المتعلقة بالمنتج، أو طريقة إنتاجه ئات معترف بها المواصفات القياسية للغذاء التي تصدرها منظمات وهي : المواصفات القياسية الدولية للغذاء - 21 .دوليًّا التعليمات أو الضوابط أو اإلرشادات البيئية والصحية اإللزامية التي يجب األخذ : االشتراطات البيئية والصحية - 22 ا للشروط واإلجراءات التي تحددها اللوائح الفنية .بها في تداول الغذاء، وفقا ا، أو مسموعاا، أو مرئيًّا، أو غير ذلك؛ يقصد منه الترويج أي بيان سواء كان مكتوباا، أو مقر : اإلعالن - 23 وءا .المباشر أو غير المباشر لبيع أو تصريف أي غذاء، أو مادة مقدمة بوصفها غذاء أي وعاء أو مادة يوضع فيها الغذاء، أو يعبأ أو يغلف بها كصندوق، أو زجاجة، أو علبة، أو : العبوة - 24 .أو حقيبة، أو غالف صفيحة، أو برميل، أو كيس، إنتاج وتربية حيوانات المزرعة قبل الذبح وزراعة المنتجات األولية، بما في ذلك الحلب : اإلنتاج األولي - 25 .والحصاد، ويشمل ذلك صيد الحيوانات، وصيد األسماك والقشريات وإنتاجها، وحصاد المنتجات البرية وجمعها ا على سالمته وصالحيتهأي مادة تصل للغذ : الملوثات - 26 ا أثناء مراحل السلسلة الغذائية، وتؤثر سلبا .اء عرضا درجة احتمال حدوث تأثير سلبي على صحة اإلنسان وشدة ذلك األثر نتيجة تعرضه لمصادر : المخاطر - 27 .الخطر في الغذاء و حالة قد تجعل الغذاء ضاراا، أو عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي يوجد في الغذاء، أ : مصدر الخطر - 28 ا على صحة اإلنسان .يؤثر سلبا مدى خطورة الغذاء وطريقة التحكم في المخاطر من خالل ثالثة نهج علمي يهدف إلى تقويم : تحليل المخاطر - 29 .عناصر مترابطة مع بعضها: تقويم المخاطر، وإدارة المخاطر، واإلبالغ عن المخاطر اإلجراءات والتدابير التي تمكن من اقتفاء أثر الغذاء، أو أي من مصادره، أو أي مادة تدخل عليه : ءتتبع الغذا - 30 .في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية اإلجراءات أو التدابير التي تتخذ الستعادة حيازة الغذاء غير المأمون للمستهلك أو المخالف : سحب الغذاء - 31 .توزيعه، أو عرضه لهذا النظام، ومنع فحص الغذاء والرقابة عليه في تداوله خالل مراحل السلسلة الغذائية للتحقق من توافقه مع : التفتيش - 32 .المتطلبات النظامية ا لطبيعة المهمة المكلف بها ضمن أعمال الرقابة على الغذاء : المفتش - 33 ا وفقا .الشخص المؤهل تأهيالا مناسبا أي إجراءات تطبق لحماية حياة اإلنسان وصحته من المخاطر الناتجة من : بير الصحية لسالمة الغذاءالتدا - 34 المضافات الغذائية والملوثات والسموم والجراثيم المسببة لألمراض في الغذاء، أو لوقاية اإلنسان من األمراض يمات أو متطلبات أو الصحية المنقولة بوساطة النباتات، أو المنتجات النباتية، أو الحيوانية. وتشمل التدابير أي تنظ . سياسات أو قرارات أو إجراءات ذات عالقة مباشرة بسالمة الغذاء :المادة الثانية :يهدف هذا النظام إلى اآلتي .ضمان سالمة الغذاء، والعمل على تحسين جودته - 1 .حماية الصحة العامة للمستهلك من خالل تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء، ونشر التوعية الغذائية السليمة - 2 .حماية المستهلك من الغذاء الضار أو المغشوش أو المضلل أو غير الصالح لالستهالك - 3 .عدم إعاقة حركة تجارة الغذاء - 4 :المادة الثالثة .لى جميع مراحل السلسلة الغذائيةتسري أحكام هذا النظام ع الفصل الثاني: لوائح ومواصفات الغذاء :المادة الرابعة .تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ومرافقه، والعاملين فيها :المادة الخامسة المواصفات القياسية الدولية -عند إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء وتحديثها -تراعي الهيئة .للغذاء :المادة السادسة .مبدأ تحليل المخاطر -في سبيل اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء وتحديثها -تتبنى الهيئة :المادة السابعة ا للشروط والمتطلبات واإلجراءات التي تحددها الالئحة، ال يجوز فسح الغذاء المستورد إال بعد موافقة الهيئة وفقا .وتصدر الهيئة اللوائح المنظمة إلجراءات اإلذن بفسح الغذاء المستورد إلى المملكة الفصل الثالث: التسجيل :المادة الثامنة على المنشآت الغذائية التسجيل لدى الهيئة، بما في ذلك مرافق اإلنتاج األولية، وتحدد الالئحة شروط التسجيل .وإجراءاته :ة التاسعةالماد على المنشأة الغذائية تسجيل منتجاتها الغذائية لدى الهيئة، وتحدد الالئحة شروط التسجيل، وإجراءاته، والمواد .التي تستثنى من التسجيل :المادة العاشرة .على المختبرات التي تتعامل مع الغذاء التسجيل لدى الهيئة، وتحدد الالئحة شروط التسجيل، وإجراءاته الرابع: التراخيصالفصل :المادة الحادية عشرة .ال يجوز اإلعالن عن الغذاء إال بموافقة من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها الالئحة :المادة الثانية عشرة ال يجوز ألي مختبر التعامل مع الغذاء قبل الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي .تحددها الالئحة :المادة الثالثة عشرة ا للمتطلبات والشروط ال يجوز ألي منشأة غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص فني من الهيئة، وفقا .ئحةواإلجراءات التي تحددها الال :المادة الرابعة عشرة .ال يجوز تصدير الغذاء إال من منشأة ترخص لها الهيئة بذلك : المادة الخامسة عشرة ال يجوز ألي فرد العمل في تداول الغذاء إال بعد الحصول على رخصة ممارسة العمل في األنشطة المتعلقة .ةبالغذاء، وتحدد الالئحة متطلبات وشروط الحصول على تلك الرخص الفصل الخامس: تداول الغذاء :المادة السادسة عشرة :ال يجوز تداول الغذاء في الحاالت اآلتية .إذا كان مخالفاا ألحكام الشريعة اإلسالمية - 1 .إذا كان ضاراا بالصحة أو غير صالح لالستهالك - 2 ا للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء - 3 .إذا كان مخالفا ا، أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلكإ - 4 .ذا كان مغشوشا .إذا لم يكن معبأ بالطريقة التي تحددها اللوائح الفنية، عدا ما يتم استثناؤه في الالئحة - 5 .إذا لم ترفق به البطاقة الغذائية والبيانات اإليضاحية، عدا ما يتم استثناؤه في الالئحة - 6 .إذا لم يكن مسجالا لدى الهيئة - 7 :المادة السابعة عشرة تكون المنشأة الغذائية مسؤولة عن ضمان تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه ضمن النشاط الغذائي الواقع تحت .مسؤوليتها الفصل السادس: مسؤوليات المنشآت الغذائية :المادة الثامنة عشرة درة على التعرف على مصدر الغذاء الذي تحت إشرافها، وتحديد المنشآت يجب على المنشأة الغذائية أن تكون قا .الغذائية التي تمدها به، وتزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة إذا تطلب األمر ذلك :المادة التاسعة عشرة م الغذاء قبل تسويقه وفي أثنائه وبعد التسويق إذا تطلب األمر ذلك، ولها ِّ -نتيجة التقويم في ضوء -للهيئة أن تقو .اتخاذ اإلجراءات التي تحددها الالئحة :المادة العشرون إذا علمت أو شك ت المنشأة الغذائية أن الغذاء غير مطابق لالشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة؛ وجب ا لما تحدده الالئحة .عليها إبالغ الهيئة بذلك، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لسحب الغذاء وفقا الفصل السابع: الرقابة على الغذاء :المادة الحادية والعشرون تنشئ الهيئة وتدير نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة اإلنسان يكون مصدره ا لإلجراءات التي تحددها الالئحة .الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة، وذلك وفقا :المادة الثانية والعشرون ا بتفتيش المنشآت والمرافق الغذائية فيما يخص تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه، الهيئة هي الجهة المخولة نظاما .ولها االستعانة بالجهات األمنية عند الحاجة :المادة الثالثة والعشرون ة والتفتيش وضبط المخالفات، وتكون لهم أعمال الرقاب -يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس -يتولى مفتشون .صالحيات وسلطات مأموري الضبط الجنائي :المادة الرابعة والعشرون للمفتش عند إبرازه بطاقة هويته الوظيفية دخول المنشآت والمرافق الغذائية لغرض التفتيش، وله االطالع على ا يمكنه سحب عينات من األغذية لتحليلها. وعلى المستندات والسجالت واالحتفاظ بنسخة منها إذا لزم األمر، كم .المنشأة أو المرفق الغذائي تمكينه من ذلك، وعدم إعاقته :المادة الخامسة والعشرون ا إذا ظهر للمفتش وجود غذاء مخالف ألحكام هذا النظام أو لوائحه؛ فله حجزه واتخاذ التدابير الالزمة وفقا .أن يكون الحجز وجوبيًّا إذا كان الغذاء غير مأمون لإلجراءات التي تحددها الالئحة، على :المادة السادسة والعشرون : يلتزم المفتش باآلتي .عدم الكشف عن أي معلومة حصل عليها بسبب عمله، ما لم تطلب منه ذلك الهيئة أو المحكمة المختصة - 1 .ئحهالتقيد باألحكام واإلجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولوا - 2 .تحرير محضر ضبط إذا كانت هناك مخالفة ألحكام هذا النظام ولوائحه، تسلم نسخة منه للمخالف - 3 الفصل الثامن: سحب وتحليل العينات :المادة السابعة والعشرون للهيئة حق سحب عينات من الغذاء دون مقابل؛ للتحقق من مدى مطابقتها ألحكام هذا النظام ولوائحه، وتحليلها إذا .لزم األمر في مختبراتها، أو في المختبرات المسجلة لديها :المادة الثامنة والعشرون إذا أظهرت نتائج تحليل العينة وجود مخالفة ألحكام هذا النظام ولوائحه؛ فتصدر الهيئة تقريراا بذلك، وللهيئة اتخاذ .لغذائيةاإلجراءات الالزمة في ضوء نتائج التقرير، بما في ذلك إبالغ المنشأة ا الفصل التاسع: اإلجراءات الوقائية والتدابير االحترازية :المادة التاسعة والعشرون للهيئة اعتماد المنهج الوقائي المناسب لضمان سالمة الغذاء خالل مراحل السلسلة الغذائية، ولها في سبيل ذلك .فرض النظم الفنية الكفيلة بتحقيقه :المادة الثالثون ة ما يدعوها لالعتقاد بأن الغذاء قد يسبب أضراراا على صحة المستهلك أو الصحة العامة، ولم إذا توافر للهيئ يتوافر دليل علمي قاطع يؤكد ذلك؛ فيجوز لها أن تتخذ التدابير االحترازية الالزمة للتحكم في المخاطر، مع ابير خالل مدة معقولة في مراعاة حجم الضرر المحتمل، وتفادي فرض قيود غير ضرورية، ومراجعة تلك التد .ضوء نتائج تقويم المخاطر :المادة الحادية والثالثون ِّ للهيئة إذا كان هناك خطر محتمل يهدد صحة المستهلك أو الصحة العامة في منشأة غذائية، أو مرافقها، أو أي ا لإلجراءات التي تحددها محتوياتها، أو منتجاتها؛ أن تصدر أمراا بإغالق هذه المنشأة أو أي من مرافقها وفقا .الالئحة :المادة الثانية والثالثون الغذاء يشكل خطراا على صحة المستهلك أو الصحة العامة، وال يمكن تفاديه بالتدابير إذا ظهر للهيئة أن ا لما تقتضيه طبيعة الحالة .واإلجراءات المتاحة؛ فلها األمر بسحب الغذاء، أو اتخاذ اإلجراءات المناسبة وفقا الفصل العاشر: سحب المنتج الغذائي :المادة الثالثة والثالثون ا غذائيًّا قد يسبب ضرراا على صحة المستهلك، أو الصحة العامة؛ فلها إذا توافر للهيئة دليل على أن هناك منتجا ا لإلجراءات التي تحددها الالئحة .األمر بسحب المنتج، أو استرجاعه ومنع تداوله وفقا :المادة الرابعة والثالثون النظام ولوائحه متى كان تداوله يسبب ضرراا للهيئة أن تأمر إداريًّا بإتالف أي منتج غذائي مخالف ألحكام هذا .على صحة المستهلك أو الصحة العامة، وتحدد الالئحة إجراءات اإلتالف :المادة الخامسة والثالثون .ال يجوز تداول أي منتج غذائي قررت الهيئة سحبه أو استرجاعه من السوق، أو حظر تداوله الفصل الحادي عشر: العقوبات :والثالثونالمادة السادسة : أوالا مع عدم اإلخالل بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب مرتكب أي مخالفة ألحكام هذا النظام أو لوائحه -أ : بواحدة أو أكثر من العقوبات اآلتية .غرامة ال تزيد على مليون لاير - 1 ا - 2 .منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، وذلك لمدة ال تتجاوز مائة وثمانين يوما ا - 3 .تعليق الترخيص لمدة ال تتجاوز عاما .إلغاء الترخيص - 4 .تجوز مضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة -ب ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة؛ فتكون إذا كانت المخالفة تتمثل في التسبب عمداا بتداول مادة غذائية -ج ا، باإلضافة العقوبة بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة ال تزيد على عشرة ماليين لاير، أو بهما معا .( من البند )أوالا/ أ( من هذه المادة4( و)3( و)2إلى تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات ) ا ( من البند )أوالا/ أ( من هذه 4( و)3( و)2( و)1تولى الهيئة توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات )ت : ثانيا ا لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يعتمده المجلس، وال تكون العقوبات نافذة إال بعد اعتمادها من المادة، وفقا ط واإلجراءات المتعلقة بذلك، وال يخل ذلك بقيام الهيئة الرئيس أو من يفوضه، وتحدد الالئحة لهذا النظام الضواب .باتخاذ ما تراه من تدابير احترازية إذا رأت ضرورة لذلك ا إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة السجن، فتحال إلى هيئة التحقيق واالدعاء العام؛ للتحقيق فيها، وإحالتها : ثالثا .إلى المحكمة المختصة إذا رأت ذلك ا راب نشر الحكم أو القرار المكتسب للقطعية على نفقة المخالف في ثالث صحف محلية، يراعى في تحديدها مقر : عا .المنشأة الغذائية، ومكان وقوع المخالفة ا يجوز لمن أصدرت الهيئة في حقه قراراا بالعقوبة؛ التظلم منه أمام اللجنة المنصوص عليها في البند : خامسا ا( من هذه ا من تاريخ تبليغه بالقرار)سادسا .المادة خالل )ثالثين( يوما ا ن المجلس لجنة : سادسا ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة، يكون من بينهم مستشار نظامي، وتختص -أو أكثر -يكو :اللجنة بالنظر فيما يأتي )أوالا( من هذه المادة عدا عقوبة المخالفات وتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة )ج( من البند - 1 ا. من تاريخ السجن، وإصدار القرار المناسب لذلك، ويجوز التظلم منه أمام المحكمة اإلدارية خالل )ستين( يوما .إبالغه به تظلم ذي الشأن من قرار العقوبة الذي تصدره الهيئة في حقه، على أن تبت اللجنة في التظلم خالل مدة ال - 2 ا. وفي حالة انتهاء هذه المدة دون البت في التظلم، أو عدم قبول المخالف لقرار اللجنة؛ يجوز تتجاوز )ست ين( يوما .له التظلم من قرار العقوبة أمام المحكمة اإلدارية وفي حال إلغاء المحكمة اإلدارية لقرار العقوبة الصادر من اللجنة أو الهيئة؛ تتولى المحكمة النظر في المخالفة .العقوبة المناسبة المنصوص عليها في هذه المادة وإيقاع :المادة السابعة والثالثون للمتضرر من أي مخالفة ألحكام هذا النظام، الحق في المطالبة بالتعويض عن األضرار التي تسببت بها تلك .المخالفة، وذلك أمام المحكمة المختصة الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية :الثونالمادة الثامنة والث للهيئة إجراء اتفاقيات اعتراف متبادلة أو مذكرات تفاهم أو طرق وآليات أخرى للتعاون الثنائي أو متعدد األطراف ا بتنفيذ هذه االتفاقيات .فيما يخص مجال الغذاء، وهي الجهة المخولة نظاما :المادة التاسعة والثالثون يحدد المجلس المقابل المالي نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة، والتراخيص وشهادات التسجيل والموافقات التي .تصدرها :المادة األربعون يجوز منح مفتشي الهيئة مكافآت مالية بقرار من المجلس نظير ما يقدمونه من أعمال تؤدي إلى تفادي وقوع .عامةضرر على المستهلك، أو على الصحة ال :المادة الحادية واألربعون %( من مقدار الغرامة المستحقة بقرار من المجلس؛ لمن 25يجوز منح مكافأة تشجيعية بنسبة ال تزيد على ) .في الكشف عن مخالفة ألحكام هذا النظام ولوائحه -من غير مفتشي الهيئة أو الجهات التي تستعين بها -يساعد :المادة الثانية واألربعون ا قبل ت عرض الهيئة مشاريع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء على الجمهور باألسلوب الذي تراه مناسبا .اعتمادها أو إصدارها؛ وذلك لتلقي الملحوظات والمقترحات :المادة الثالثة واألربعون ندة إليها بموجب هذا النظام للهيئة االستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص؛ للقيام بأي مهمة مس .والئحته :المادة الرابعة واألربعون ا من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها يصدر المجلس الالئحة خالل )مائة وثمانين( يوما .ابتداءا من تاريخ العمل به :المادة الخامسة واألربعون ا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من يعمل بهذا النظام بعد )مائة وثمانين( يوما .أحكام

Royal Decree No. M/1 of 2014 issuing Ministerial Resolution No.475 approving the Food Law · Nelum