تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين المملكة العربية السعودية

Product Safety Law issued pursuant to Royal Decree No. M/36 on 29/01/1446 H (corresponding to 5/08/2024)

صدر في 2024-08-05 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
نظام سلامة المنتجات صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٣٦) صدر في ٢٩ من محرم ١٤٤٦هـ (الموافق ٥ من أغسطس ٢٠٢٤)
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
المملكة العربية السعودية
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
standards, processing/handling, packaging/labelling, public health, consumer protection, governance

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫نظام سالمة المنتجات‬ ‫صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م ‪ )٣٦ /‬صدر في ‪ ٢٩‬من محرم ‪١٤٤٦‬هـ‬ ‫(الموافق ‪ ٥‬من أغسطس ‪)٢٠٢٤‬‬ ‫الباب األول‬ ‫التعريفات‬ ‫المادة األولى‬ ‫يقصد بالعبارات والمصطلحات اآلتية ‪-‬أينما وردت في هذا النظام‪ -‬المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض‬ ‫السياق غير ذلك‪:‬‬ ‫النظام ‪:‬نظام المواصفات والجودة‪.‬‬ ‫اللوائح ‪:‬الالئحة التنفيذية للنظام‪ ،‬وغيرها من اللوائح التي تصدر بموجب أحكامه‪.‬‬ ‫الهيئة ‪:‬الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة‪.‬‬ ‫المجلس ‪:‬مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫المنتج ‪:‬أي منتج يوضع أو يعرض في األسواق‪.‬‬ ‫فئة المنتج ‪:‬مجموعة من المنتجات التي تشترك معا في صفات وخصائص محددة‪.‬‬ ‫العملية ‪:‬مجموعة من األنشطة المترابطة أو المتفاعلة التي تحول المدخالت إلى مخرجات‪.‬‬ ‫الخدمة ‪:‬أي مخرج محسوس ناتج عن نشاط مقدم بمقابل مالي أو بدون مقابل‪.‬‬ ‫المواصفة ‪:‬وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق اإلنتاج ذات‬ ‫العالقة‪ ،‬وال يكون التقيد بها إلزاميا‪.‬‬ ‫المواصفة السعودية ‪:‬المواصفة المعتمدة من المجلس‪ ،‬وتعتبر المواصفة الوطنية للمملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫المواصفة الوطنية ‪:‬المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس في إحدى الدول‪.‬‬ ‫المواصفة اإلقليمية ‪:‬المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس إقليمي‪.‬‬ ‫المواصفة الدولية ‪:‬المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس دولي‪.‬‬ ‫الوثيقة ذات الصلة ‪:‬وثيقة تعنى بالخصائص الفنية والتقارير الفنية واألدلة والوثائق األخرى التي اعتمدت‬ ‫من جهاز تقييس‪ ،‬وال تعتبر مواصفة وفقا ألحكام النظام‪.‬‬ ‫الجهات ذات العالقة ‪:‬األجهزة الحكومية‪ ،‬والقطاع الخاص؛ التي تعنى بالمواصفة والوثيقة ذات الصلة‪.‬‬ ‫تبني المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة ‪:‬مجموعة من األنشطة المتسقة التي تبدأ بطلب لتبني مواصفة دولية‬ ‫أو إقليمية أو وطنية أو وثيقة ذات صلة‪ ،‬وتنتهي بتبني ونشر تلك المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة‪.‬‬ ‫اعتماد المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة ‪:‬مجموعة من األنشطة المتسقة التي تبدأ بإعداد أو تبني مواصفة أو‬ ‫وثيقة ذات صلة‪ ،‬وتنتهي باعتمادها ونشرها مواصفة سعودية أو وثيقة ذات صلة‪.‬‬ ‫سحب المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة ‪:‬إلغاء تبني أو اعتماد المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة وما يترتب‬ ‫عليه من آثار‪.‬‬ ‫التقييس ‪:‬مجموعة من األنشطة المتسقة التي تهدف إلى تبني أو اعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة‪.‬‬ ‫دليل المواصفات ‪:‬دليل تعده الهيئة لألغراض المرجعية‪ ،‬يحتوي على جميع المواصفات والوثائق ذات الصلة‬ ‫المعتمدة والمتبناة أو المسحوبة‪.‬‬ ‫منظمات التقييس الدولية ‪:‬منظمات التقييس الدولية التي تكون العضوية فيها متاحة ألجهزة التقييس الوطنية‬ ‫على مستوى العالم‪.‬‬ ‫منظمات التقييس اإلقليمية ‪:‬منظمات التقييس اإلقليمية التي تكون العضوية فيها متاحة ألجهزة التقييس‬ ‫الوطنية في نطاق إقليمي محدد‪.‬‬ ‫الجودة ‪:‬الدرجة التي تحققها مجموعة من الخصائص المبنية على متطلبات أو توقعات أو أهداف‪.‬‬ ‫خصائص الجودة ‪:‬ميزات منتج أو خدمة متعلقة بواحد أو أكثر مما يأتي‪:‬‬ ‫‪- ١‬شروط االستخدام أو إعادة االستخدام أو إعادة التدوير أو التخلص‪.‬‬ ‫‪- ٢‬شروط التركيب أو الصيانة أو اإلصالح‪.‬‬ ‫‪- ٣‬الكفاية‪.‬‬ ‫‪- ٤‬األداء أو المتانة أو االستدامة‪.‬‬ ‫عالمة الجودة ‪:‬عالمة تدل على أن خصائص المنتج تحقق متطلبات أعلى فنيا من متطلبات المواصفات أو‬ ‫تحقق متطلبات أخرى تضعها الهيئة‪.‬‬ ‫المفتش ‪:‬من يعين بقرار من المجلس لضبط أي مخالفات ألحكام النظام واللوائح‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫أحكام عامة‬ ‫المادة الثانية‬ ‫يهدف النظام إلى وضع وتحديد إطار عام للتقييس والجودة‪.‬‬

  2. ‫المادة الثالثة‬ ‫يعتمد التقييس على المبادئ التوجيهية اآلتية‪:‬‬ ‫‪- ١‬مشاركة الجهات ذات العالقة في إعداد وتبني واعتماد المواصفة‪.‬‬ ‫‪- ٢‬الشفافية في إجراءات إعداد وتبني واعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة للعموم‪.‬‬ ‫‪- ٣‬توافق المواصفة السعودية مع الوثيقة ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪- ٤‬مستوى التقدم والتطور التقني في مجال المنتجات‪.‬‬ ‫‪- ٥‬اإلسهام في التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫‪- ٦‬االلتزام بمبادئ وقواعد منظمات التقييس الدولية واإلقليمية واالتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون‬ ‫المملكة العربية السعودية طرفا فيها‪.‬‬ ‫‪- ٧‬عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة‪.‬‬ ‫المادة الرابعة‬ ‫يهدف نشاط التقييس بصفة رئيسة إلى اآلتي‪:‬‬ ‫‪- ١‬ضمان مستوى عال من حماية حياة وصحة وسالمة البشر والحيوانات؛ وحماية النباتات والممتلكات‬ ‫واألمن والبيئة‪.‬‬ ‫‪- ٢‬اإلسهام في تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫‪- ٣‬تعزيز التجارة العادلة في السوق‪.‬‬ ‫‪- ٤‬حماية وتعزيز مصالح وتوقعات المستهلك‪.‬‬ ‫‪- ٥‬تحسين استخدام الموارد والطاقة‪ ،‬وتعزيز أنماط اإلنتاج واالستهالك المستدامة‪.‬‬ ‫‪- ٦‬تسهيل التبادالت التجارية مع األطراف ذات العالقة من خالل إزالة الحواجز الفنية غير الضرورية‪.‬‬ ‫‪- ٧‬اإلسهام في رفع جودة المنتج والخدمة‪.‬‬ ‫المادة الخامسة‬ ‫‪- ١‬الهيئة هي السلطة المرجعية الوحيدة فيما يتعلق بأنشطة التقييس والجودة عدا المنتجات والخدمات التي‬ ‫تختص بها الهيئة العامة للغذاء والدواء وفقا لنظامها‪.‬‬ ‫‪- ٢‬تقوم الهيئة باإلشراف على جميع األنشطة ذات العالقة في مجال التقييس والجودة‪ ،‬وتنسيقها‪.‬‬ ‫‪- ٣‬على جميع الجهات التي تعمل في مجال التقييس والجودة التعاون مع الهيئة في هذا المجال‪.‬‬ ‫المادة السادسة‬ ‫تتولى الهيئة ‪-‬تنفيذا ألحكام النظام‪ -‬ما يأتي‪:‬‬ ‫‪- ١‬إعداد مشروع استراتيجية وطنية للمواصفات بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة‪ ،‬ورفعها وفقا لإلجراءات‬ ‫النظامية‪ ،‬واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها‪.‬‬ ‫‪- ٢‬إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪- ٣‬مراجعة أو سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪- ٤‬اعتماد إجراءات حماية المواصفة‪ ،‬وفقا لألحكام النظامية ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪- ٥‬دعم وتشجيع الدراسات المتعلقة بالمواصفات‪.‬‬ ‫‪- ٦‬تقديم تفسيرات للمواصفة والوثيقة ذات الصلة إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫‪- ٧‬إعداد دليل للمواصفات وتحديثه‪.‬‬ ‫‪- ٨‬المشاركة في إعداد وتبني ومراجعة المواصفة الدولية والمواصفة اإلقليمية والوثيقة ذات الصلة بما يخدم‬ ‫مصالح المملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫‪ - ٩‬تمثيل المملكة العربية السعودية في منظمات التقييس الدولية واإلقليمية ولدى أجهزة التقييس الوطنية‬ ‫والعناية بمصالحها في المنظمات المعنية بالمواصفات‪.‬‬ ‫‪- ١٠‬جعل المواصفات السعودية والمواصفات الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصلة المعمول بها؛ متاحة‬ ‫للعموم بمقابل مالي‪.‬‬ ‫‪- ١١‬العمل بوصفها هيئة مرجعية للمواصفات والوثائق ذات الصلة‪ ،‬من خالل توفير المعلومات‬ ‫واإلشعارات المتعلقة بالمواصفات والوثائق ذات الصلة وفقا اللتزامات المملكة العربية السعودية الناشئة عن‬ ‫االتفاقيات الدولية‪.‬‬ ‫‪- ١٢‬تشجيع تطبيق المواصفات السعودية‪.‬‬ ‫‪- ١٣‬القيام بأي مهمة أخرى في مجال التقييس‪ ،‬وفق ما تنص عليه اللوائح؛ لتحقيق األهداف المنصوص‬ ‫عليها في المادة (الرابعة) من النظام‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة‬ ‫المادة السابعة‬ ‫‪ - ١‬تتولى الهيئة مسؤولية إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة‪ ،‬وفقا لإلجراءات التي تحددها اللوائح‪.‬‬

  3. ‫‪- ٢‬تشكل الهيئة فرقا فنية تتولى إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة‪ ،‬وتلتزم الفرق الفنية بالمتطلبات‬ ‫المتعلقة بسياسة حقوق النشر الخاصة بالهيئة‪ ،‬وتحدد اللوائح إجراءات عمل الفرق الفنية ومكافآتهم المالية‪.‬‬ ‫‪- ٣‬يكون اعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة بقرار من المجلس ‪-‬أو من يفوضه‪ -‬وتنشر للعموم‬ ‫بحسب الوسيلة التي تراها الهيئة‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬تعتبر المواصفة والوثيقة ذات الصلة معتمدة من التاريخ الذي يحدده المجلس أو من يفوضه‪.‬‬ ‫المادة الثامنة‬ ‫تقوم الهيئة بإشعار الجهات ذات العالقة بإجراءات إعداد المواصفة السعودية واعتمادها والوثيقة ذات الصلة‬ ‫(عند الضرورة) وإجراءات طرحهما للعموم‪.‬‬ ‫المادة التاسعة‬ ‫تعتبر المواصفة الدولية والمواصفة اإلقليمية والوثيقة ذات الصلة هي األساس في تبني المواصفة السعودية‪.‬‬ ‫وفي حال عدم وجود مواصفة دولية أو مواصفة إقليمية في مجال معين أو كانت غير فاعلة أو غير مالئمة‬ ‫لتحقيق ما تسعى إليه الهيئة من أهداف أو مستوى الحماية المطلوب أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو تقنية‬ ‫أو لتلبية حاجات المملكة المالية والتنموية أو التجارية؛ فإن المواصفة الوطنية تصبح األساس الذي يعتمد‬ ‫عليه وفق ما تقدره الهيئة‪.‬‬ ‫المادة العاشرة‬ ‫‪ - ١‬تبدأ المواصفة السعودية أو الوثيقة ذات الصلة باختصار بالرمز التعريفي (م ق س) باللغة العربية‬ ‫و )‪(SASO‬باللغة اإلنجليزية‪.‬‬ ‫‪- ٢‬تستخدم اللغة العربية في كتابة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة‪ ،‬ويجوز استخدام لغة أخرى‬ ‫بجانب اللغة العربية على أن تكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير المواصفة السعودية والوثيقة‬ ‫ذات الصلة‪.‬‬ ‫المادة الحادية عشرة‬ ‫‪- ١‬تنشر المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة في إصدار خاص على مطبوعات الهيئة أو موقعها‬ ‫اإللكتروني أو في أي وسيلة أخرى تراها الهيئة‪.‬‬ ‫‪- ٢‬يجوز للهيئة تفويض من تراه من الجهات من القطاعين العام أو الخاص‪ ،‬أو من المنظمات الدولية أو‬ ‫اإلقليمية‪ ،‬ببيع مواصفتها ووثائقها ذات الصلة وفقا للشروط واألحكام التي تحددها اللوائح‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫مراجعة وتطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة‬ ‫المادة الثانية عشرة‬

  4. ‫‪- ١‬تقوم الهيئة بمراجعة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة دوريا أو بناء على طلب أي من الجهات‬ ‫ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪- ٢‬يجوز أن تؤدي المراجعات الواردة في الفقرة (‪ )١‬من هذه المادة إلى تحديث أو تعليق أو سحب‬ ‫المواصفة المعنية أو الوثيقة ذات الصلة‪.‬‬ ‫المادة الثالثة عشرة‬ ‫‪- ١‬يكون ‪-‬اختياريا‪ -‬تطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪- ٢‬يجوز للجهات الحكومية ‪-‬وفقا ألنظمتها وتنظيماتها‪ -‬أن تجعل تطبيق المواصفة السعودية إلزاميا‪ ،‬على‬ ‫أن يكون ذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة‪.‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫الجودة‬ ‫المادة الرابعة عشرة‬ ‫تقوم الهيئة بإعداد استراتيجية وطنية للجودة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة‪ ،‬والرفع بها العتمادها وفقا‬ ‫لإلجراءات النظامية‪ ،‬واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها‪.‬‬ ‫المادة الخامسة عشرة‬ ‫يتبنى المجلس ويعتمد المواصفة واللوائح والوثيقة ذات الصلة التي تحدد مواصفات الجودة للمنتج والخدمة‪.‬‬ ‫المادة السادسة عشرة‬ ‫يجوز للهيئة إطالق مسابقات واتخاذ مبادرات في شأن الجودة؛ بهدف تحسين جودة المنتج والخدمة في‬ ‫المملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫المادة السابعة عشرة‬ ‫‪- ١‬تمنح شهادة عالمة الجودة والعالمات األخرى الصادرة من الهيئة‪ ،‬وفقا لإلجراءات والشروط‬ ‫المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪- ٢‬ال يسمح ألي شخص باستخدام عالمة الجودة والعالمات األخرى الصادرة عن الهيئة أو اإلعالن عنها‬ ‫إذا لم يمنح حق استخدامها بموجب الشهادة المشار إليها في الفقرة (‪ )١‬من هذه المادة‪.‬‬ ‫‪- ٣‬يجب على من حصل على الحق في استخدام عالمة الجودة والعالمات األخرى الصادرة عن الهيئة القيام‬ ‫باآلتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬االمتثال لشروط االستخدام المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬التوقف عن استخدام عالمة الجودة والعالمات األخرى الصادرة عن الهيئة حال انتهاء الترخيص له‬ ‫باستخدامها‪.‬‬

  5. ‫الباب السادس‬ ‫ضبط مخالفات النظام وإيقاع العقوبات‬ ‫المادة الثامنة عشرة‬ ‫يتولى مفتشون ‪-‬يعينهم المجلس‪ -‬مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح‪ ،‬والتحقيق فيها‬ ‫وإثباتها‪ ،‬وتحدد اللوائح آليات وإجراءات عملهم‪.‬‬ ‫المادة التاسعة عشرة‬ ‫يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط‪.‬‬ ‫المادة العشرون‬ ‫‪- ١‬يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله‪.‬‬ ‫‪- ٢‬ال تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات الالزمة‪.‬‬ ‫المادة الحادية والعشرون‬ ‫‪- ١‬تشكل لجنة أو أكثر ‪-‬بقرار من المجلس‪ -‬من خمسة أعضاء‪ ،‬على أن يكون من بينهم ثالثة مستشارين‬ ‫نظاميين ‪-‬على األقل‪ -‬يكون أحدهم رئيسا لها‪.‬‬ ‫‪- ٢‬تتولى اللجنة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام‪.‬‬ ‫‪- ٣‬تصدر اللجنة قراراتها وفقا للقواعد واإلجراءات التي تحددها اللوائح‪ .‬ويجوز لمن صدر ضده القرار‬ ‫التظلم منه أمام المحكمة اإلدارية خالل (ستين) يوما من تاريخ إبالغه بالقرار‪.‬‬ ‫‪- ٤‬تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس‪.‬‬ ‫المادة الثانية والعشرون‬ ‫‪- ١‬دون إخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر‪ ،‬يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (السابعة عشرة)‬ ‫بعقوبة أو (أكثر) من العقوبات اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تعليق استخدام شهادة عالمة الجودة أو العالمات األخرى الصادرة من الهيئة لمدة ال تزيد على (سنة)‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إلغاء شهادة عالمة الجودة أو العالمات األخرى الصادرة من الهيئة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬غرامة ال تزيد على مليون لاير‪.‬‬ ‫‪- ٢‬يجوز للجنة ‪-‬المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام‪ -‬تضمين القرار الصادر‬ ‫بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته‪ ،‬فإن لم يكن‬ ‫في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له‪ ،‬أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة‪ ،‬وذلك بحسب نوع‬ ‫المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها‪ ،‬على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما أو‬ ‫كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا الصفة القطعية‪.‬‬

  6. ‫الباب السابع‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫المادة الثالثة والعشرون‬ ‫يصدر المجلس اللوائح خالل مدة ال تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية‪،‬‬ ‫ويعمل بها بعد نفاذه‪.‬‬ ‫المادة الرابعة والعشرون‬ ‫يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويلغي ما يتعارض معه من أحكام‪.‬‬

Product Safety Law issued pursuant to Royal Decree No. M/36 on 29/01/1446 H (corresponding to 5/08/2024) · Nelum