Private Sector Participation Law (PSP Law) of 2021
صدر في 2021-03-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- نظـام التخصيص لسنة ٢٠٢١
- اللغة
- English; Arabic
- النوع
- قانون
- الدولة
- المملكة العربية السعودية
- الموضوعات
- General
- الكلمات المفتاحية
- public private partnership (PPP), business/industry/corporations, procedural matters
- الفئات
- *
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
نظـام التخصيص 1 فهرس المحتويات نظام التخصيص 4 ................................................................................................ المادة األولى4 ...................... ................................ ................................ ................................ : المادة الثانية5 ....................... ................................ ................................ ................................ : المادة الثالثة5 ....................... ................................ ................................ ................................ : المادة الرابعة6 ....................... ................................ ................................ ................................ : المادة الخامسة6 .................... ................................ ................................ ................................ : المادة السادسة6 ................... ................................ ................................ ................................ : المادة السابعة7 ..................... ................................ ................................ ................................ : المادة الثامنة7 ....................... ................................ ................................ ................................ : المادة التاسعة7 ..................... ................................ ................................ ................................ : المادة العاشرة8 ..................... ................................ ................................ ................................ : المادة الحادية عشرة8 .............. ................................ ................................ ................................ : المادة الثانية عشرة8 ............... ................................ ................................ ................................ : المادة الثالثة عشرة8 ............... ................................ ................................ ................................ : المادة الرابعة عشرة9 ............... ................................ ................................ ................................ : المادة الخامسة عشرة9 ............ ................................ ................................ ................................ : المادة السادسة عشرة9 ........... ................................ ................................ ................................ : المادة السابعة عشرة10............ ................................ ................................ ................................ : المادة الثامنة عشرة10............. ................................ ................................ ................................ : المادة التاسعة عشرة10............ ................................ ................................ ................................ : المادة العشرون10................... ................................ ................................ ................................ : المادة الحادية والعشرون11....................................... ................................ ................................ : المادة الثانية والعشرون11......................................... ................................ ................................ : المادة الثالثة والعشرون12......................................... ................................ ................................ :
المادة الرابعة والعشرون12........................................ ................................ ................................ : المادة الخامسة والعشرون12..................................... ................................ ................................ : المادة السادسة والعشرون13..................................... ................................ ................................ : 2 المادة السابعة والعشرون13...................................... ................................ ................................ : المادة الثامنة والعشرون13........................................ ................................ ................................ : المادة التاسعة والعشرون14...................................... ................................ ................................ : المادة الثالثون14.................... ................................ ................................ ................................ : المادة الحادية والثالثون15......................................... ................................ ................................ : المادة الثانية والثالثون15.......................................... ................................ ................................ : المادة الثالثة والثالثون15.......................................... ................................ ................................ : المادة الرابعة والثالثون16.......................................... ................................ ................................ : المادة الخامسة والثالثون16....................................... ................................ ................................ : المادة السادسة والثالثون16...................................... ................................ ................................ : المادة السابعة والثالثون16........................................ ................................ ................................ : المادة الثامنة والثالثون17......................................... ................................ ................................ : المادة التاسعة والثالثون17........................................ ................................ ................................ : المادة األربعون18................... ................................ ................................ ................................ : المادة الحادية واألربعون18........................................ ................................ ................................ : المادة الثانية واألربعون19.......................................... ................................ ................................ : المادة الثالثة واألربعون19.......................................... ................................ ................................ : المادة الرابعة واألربعون19......................................... ................................ ................................ : المادة الخامسة واألربعون19...................................... ................................ ................................ : 3
نظام التخصيص المادة األولى: يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية -أينما وردت في هذا النظام -المعاني الموضّ حة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام :نظام التخصيص. المجلس :مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية. الوزارة :وزارة المالية. المركز :المركز الوطني للتخصيص. تنظيم المركز :تنظيم المركز الوطني للتخصيص. الالئحة التنفيذية :الالئحة التنفيذية للنظام. الطرف الخاص :شخص يتمتع بالشخصية االعتبارية الخاصة ،يكون طرفً ا في عقد تخصيص مع الحكومة. البنية التحتيّ ة :المرافق العامة ،أو األصول التي تُ قدِّ م بشكل مباشر أو غير مباشر خدمات عامة. ً ،ملموسً ا أم غير ملموس ،بما في سواء أكان دائمً ا أم مؤقتً ا ،ثابتً ا أم منقوال ً األصل :كل أصل ذلك الحقوق. سواء أكانت هذه ً بشكل مباشر أو غير مباشر،ٍ الخدمة العامة :كل خدمة تقدمها جهة حكومية الخدمة أساسية بغرض توفير السلع ،أو الخدمات للجمهور ،أم غير أساسية بغرض دعم األنشطة والمهمات الحكومية. الشراكة بين القطاعين العام والخاص :ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتيّ ة أو الخدمة العامة، ينتج عنه عالقة بين الحكومة والطرف الخاص ،وتتوافر فيه العناصر اآلتية: -1أن تكون مدته (خمس) سنوات فأكثر. ً تشمل اثنين أو أكثر مما يأتي :تصميم األصول -2أن يؤدي الطرف الخاص بموجبه أعماال سواء أكانت األصول مملوكة ً أو تشييدها أو إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها أو تمويلها، للحكومة أم للطرف الخاص أم لكليهما. -3وجود توزيع نوعي وكمي للمخاطر بين الحكومة والطرف الخاص. -4يكون المقابل المالي الذي يستحقه الطرف الخاص أو يلتزم به بموجب هذا الترتيب التعاقدي؛ مبنيًّ ا بشكل أساس على مستوى أدائه في تنفيذ االلتزامات المسندة إليه. نقل ملكية األصول :ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتيّ ة ،أو الخدمات العامة ،ينتج عنه نقل ملكية أي من األصول من أي جهة حكومية إلى الطرف الخاص. التخصيص :الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية األصول. العقد :عقد التخصيص.
4 العقد التابع :عقد مرتبط بعقد التخصيص ،والزم لتنفيذ مشروع التخصيص ،يتم إبرامه نيابةً عن الحكومة مع الطرف الخاص ،أو أي طرف ثالث. التأهيل المسبق :تحقق الجهة التنفيذية من توافر المؤهالت والقدرات الالزمة لتنفيذ األعمال المرتبطة بمشروع التخصيص لدى المتنافسين قبل تقديمهم العروض. قدم في سياق طلب تقديم عروض. العرض التلقائي :عرض يتعلق بمشروع تخصيص لم ُي َّ المادة الثانية: -1تحدد القواعد المنظمة -بحسب مشروع التخصيص -الجهة (الجهات) التي لها صالحية إصدار الموافقات الالزمة لمشاريع التخصيص بما في ذلك الموافقة على طرح المشاريع، وترسيتها ،وإبرام العقود ،أو ممارسة أي صالحيات أو مهمات أخرى وفقً ا للنظام ،وضوابط ممارستها لصالحياتها ،ومهماتها ،ويطلق عليها في النظام الجهة المختصة. -2تحدد القواعد المنظمة -بحسب مشروع التخصيص -الجهة (الجهات) التي يكون لها مهمات دراسة وتحضير مشاريع التخصيص ،وصالحيات طرح المشاريع وترسيتها ،وإبرام العقود ،أو ممارسة أي صالحيات أو مهمات أخرى وفقً ا للنظام ،وضوابط ممارستها لصالحياتها ،ومهماتها ،ويطلق عليها في النظام الجهة التنفيذية. -3تحدد القواعد المنظمة الجهات ذات العالقة في شأن تنفيذ مشروع التخصيص ،وذلك بحسب مشروع التخصيص ،وصالحياتها ،واختصاصاتها. ُ -4يصدر مجلس الوزراء القواعد المنظمة المشار إليها في الفقرات ( )1و( )2و( )3من هذه المادة. المادة الثالثة: تسعى الحكومة من خالل مشاريع التخصيص إلى تحقيق األهداف اآلتية: -1المساعدة في تحقيق األهداف االستراتيجية للجهات الحكومية ،وترشيد اإلنفاق العام ،وزيادة إيرادات الدولة ،ورفع كفاءة االقتصاد الوطني ،وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة اإلقليمية والدولية ذات الصلة بمشاريع التخصيص. -2رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وتوفيرها في الوقت والتكلفة المناسبين، ورفع كفاءة األصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص ،وتحسين مستوى إدارتها ،والعمل على تجهيز أو إعادة هيكلة القطاعات واألجهزة واألصول والخدمات العامة المراد تخصيصها.
5 -3تحفيز القطاع الخاص المحلي واألجنبي على االستثمار والمشاركة الفاعلة في االقتصاد الوطني من خالل مشاريع تحقق الجدوى التنموية للحكومة والجدوى االقتصادية للقطاعين العام والخاص ،وزيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي بما يحقق نموًّ ا في االقتصاد الوطني. -4العمل على توسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية األصول الحكومية ،وزيادة فرص العمل والتشغيل األمثل للقوى الوطنية العاملة. المادة الرابعة: تسري أحكام النظام على جميع العقود التي تجريها الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى ،والشركات التي تؤسسها الحكومة ،أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها -بشكل مباشر أو غير مباشر -أكثر من ( )% 50من رأس مالها ،وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها تنفيذ مشروع تخصيص ،فيما عدا العقود المبرمة قبل نفاذ النظام ،ما لم تُ عدّ ل ،أو تُ مدّ د ،أو تُ جدّ د؛ بعد نفاذه .وبالنسبة لمشاريع التخصيص الصادر في شأنها موافقة نظامية قبل نفاذ النظام ولم تبرم عقودها بعد ،فتخضع لألحكام النظامية السارية وقت صدور الموافقة ،ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك. المادة الخامسة: تحدد الالئحة التنفيذية أساليب التخصيص الممكن اتباعها والمتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ،أو بنقل ملكية األصول ،والشروط والضوابط الالزمة لكل أسلوب من هذه األساليب. المادة السادسة: يتعين على الجهة التنفيذية عند طلب موافقة الوزارة أو الجهة المختصة على أي من ّ -1 المهمات الموكولة إليها بموجب أحكام النظام؛ إجراء تحليل ودراسة شاملة لموضوع الطلب؛ وفقً ا لما تحدده الالئحة التنفيذية. -2تصدر الجهة المختصة الموافقة على مشاريع التخصيص بعد حصول الجهة التنفيذية على موافقة الوزارة ،وذلك وفقً ا ألحكام النظام. 6 المادة السابعة: -1في حال صدور موافقة من الجهة المعنية نظامً ا على مشروع بنية تحتيّ ة أو خدمة عامة لجهة حكومية ،وكانت القيمة المقدرة للمشروع تتجاوز الحد الذي ُيعيّ نه مجلس الوزراء، أو كانت مدة العقد المرتبط بهذا المشروع -األصلية أو بعد تمديده أو تجديده( -خمس) سنوات فأكثر ،فتُ حيل الوزارة الموضوع المتعلق بالمشروع إلى المركز-قبل البدء في طرح المشروع ،أو إجراءات إبرام العقد ،أو تجديده ،أو تمديده بحسب الحال -إلعداد دراسة مبدئية عن مدى مناسبة تنفيذ المشروع من خالل التخصيص ،والرفع بنتائج هذه الدراسة -خالل (ستين) يوم عمل من تاريخ استالم المركز للموضوع -إلى الوزارة؛ التخاذ ما تراه مناسبً ا. -2تضع الوزارة بالتنسيق مع المركز آلية للعمل بما تضمنته الفقرة ( )1من هذه المادة ،وعلى الجهات ذات العالقة االلتزام بهذه اآللية.
المادة الثامنة: تتولى الوزارة المهمات والصالحيّ ات اآلتية: -1التحقق من إمكانية توافر مخصصات مالية لمشروع التخصيص قبل إصدار الموافقة على طرحه. -2تأمين المخصصات المالية الالزمة -وفقً ا لما تقرره الوزارة -لتغطية االلتزامات المالية المترتبة على أي جهة حكومية ،وفقً ا للعقد وأي عقود تابعة له ،في مواعيد استحقاقها، ووضع الترتيبات التي تراها مناسبة في هذا الشأن ،واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذه الترتيبات. -3الموافقة على أي التزامات مالية إضافية على الخزينة العامة للدولة ،في حال الرغبة في تعديل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،أو تعليق تنفيذه ،أو تمديده ،أو تجديده ،أو إنهائه ،وذلك قبل رفع الجهة التنفيذية بأي من ذلك إلى الجهة المختصة أو اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن. -4الموافقة على الدعم المالي واالئتماني الالزم لمشروع التخصيص المنصوص عليه في العقد أو العقد التابع ،وتقديمه ،بما في ذلك إجراء أي ترتيب أو إبرام أي اتفاقية الزمة لذلك الدعم. المادة التاسعة: بناء على توصية من مجلس إدارة المركز النظر في أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية، للمجلس ً أو الخدمات العامة؛ ليقرر اعتباره (أو عدم اعتباره) مشروعاً من مشاريع الشراكة بين القطاعين 7 العام والخاص ،أو مشاريع نقل ملكية األصول ،الخاضعة ألحكام النظام ،سواء انطبق عليه تعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تعريف نقل ملكية األصول؛ أو لم ينطبق. المادة العاشرة: وبناء على توصية من الوزارة ،الموافقة ً فوضه- يجوز بقرار من مجلس الوزراء -أو من ُي ّ منصوصا عليه في العقد ً على تقديم الدعم المالي واالئتماني لمشروع التخصيص ،إذا لم يكن أو أي من العقود التابعة له ،وذلك وفقً ا لما تقضي به األنظمة. المادة الحادية عشرة: دون اإلخالل بأحكام العقد المتعلقة بتوزيع المخاطر بين أطراف العقد ،عند تعذر إصدار رخصة ،أو ترخيص ،أو تصريح الزم ألي مشروع تخصيص ،أو تأخر إصداره من قبل الجهة بناء على تقرير الحكومية المعنية نظامً ا بإصدارهُ ،يصدر المجلس توجيهه لها بما يراه مناسبً اً ، تُ عده الجهة التنفيذية بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية؛ متضمنً ا وصفً ا للحالة ،وأسباب التعذر أو التأخر في اإلصدار ،والتكاليف الناجمة عن ذلك والحلول المقترحة.
المادة الثانية عشرة: -1يتم طرح مشروع التخصيص من خالل منافسة عامة ،ويمكن طرحه عن طريق منافسة محدودة ،أو بالتعاقد المباشر ،أو غير ذلك من وسائل الطرح المناسبة بحسب طبيعة المشروع. -2يحدد مجلس إدارة المركز ،من خالل الالئحة التنفيذية ،األحكام التي تنظم كل وسيلة من وسائل الطرح ،والقواعد ،والضوابط واإلجراءات ،والمدد الالزمة ،واآلثار المترتبة على مخالفة أي من تلك األحكام. المادة الثالثة عشرة: للجهة التنفيذية في أي وقت قبل توقيع العقد إلغاء طرح مشروع التخصيص ،بعد موافقة الجهة المختصة متى رأت في ذلك تحقيقً ا للمصلحة العامة .وفي هذه الحالة؛ ال بناء على يستحق أي من المتنافسين أي تعويض ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك ً توصية من الجهة التنفيذية. 8 المادة الرابعة عشرة: -1للجهة التنفيذية إلزام صاحب أفضل عرض أن يؤسس شركة مشروع التخصيص لتنفيذ المشروع تكون هي الطرف الخاص في العقد أو العقد التابع ،على أن يتم تضمين ذلك في وثائق المنافسة ،ويجوز للجهة التنفيذية االتفاق مع صاحب أفضل عرض على رأس مال الشركة والشركاء فيها وسائر األحكام المتعلقة بها. -2دون اإلخالل بما قضت به الفقرة ( )2من المادة (السادسة عشرة) من النظام ،للجهة المختصة الموافقة ألي من الجهات الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة على تملّ ك أسهم أو حصة في شركة مشروع التخصيص. -3دون اإلخالل بما تقضي به األنظمة من أحكام ،يكون أي نقل لملكية األسهم أو الحصص ً ما لم يتم وفق التي يملكها الطرف الخاص في شركة مشروع التخصيص أو رهنها باطال الضوابط المحددة في العقد أو العقد التابع أو بموافقة ُمسبقة من الجهة المختصة. حدد الالئحة -4دون اإلخالل بما يقضي به نظام الشركات وبما ورد في هذا النظام ،تُ ّ التنفيذية األحكام المتعلقة بشركة مشروع التخصيص. المادة الخامسة عشرة: إذا بلغت خسائر شركة مشروع التخصيص الحد الذي تقرره األنظمة في أي وقت خالل مدة العقد ،فال يترتب على ذلك وجوب زيادة رأس مالها ،أو تخفيضه ،أو حلّ ها ،أو اعتبارها منقضية بقوة النظام ،وعلى الجهة التنفيذية -بعد التنسيق مع شركة مشروع التخصيص- تقديم مقترحاتها إلى المجلس؛ التخاذ ما يراه في شأن استمرار شركة مشروع التخصيص .وإذا لم تُ وفّ ق شركة المشروع أوضاعها وفقً ا لقرار المجلس باستمرارها ضمن المهلة المحددة فيه، فتخضع لما تقضي به األنظمة من أحكام.
المادة السادسة عشرة: -1تُ برم العقود الخاضعة ألحكام النظام باسم الحكومة ،وتُ عدّ الجهة التنفيذية ُممثال ً للحكومة في كل ما يرتبط بالعقد وأي عقد تابع ،ما لم ينص قرار الموافقة على توقيع العقد أو العقد التابع على غير ذلك. -2ال ُيبرم عقد بموجب أحكام النظام ّإال مع طرف خاص ،وال يجوز ألي جهة لها الصفة االعتبارية العامة أن تتعاقد مع الحكومة بصفتها طرفً ا خاصًّ ا. 9 المادة السابعة عشرة: ال يجوز ألي جهة حكومية إبرام عقد تخصيص دون الحصول على موافقة الجهة ً كل عقد تم إبرامه بالمخالفة لذلك ،ما لم تجزه الجهة المختصة. المختصة ،ويقع باطال المادة الثامنة عشرة: -1يجوز للطرف الخاص بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية ما يأتي: أ -إبرام عقود تمويل لألعمال والخدمات محل مشروع التخصيص مع جهة مصرفية ،أو تمويلية ،على أن يتحمل -بشكل منفرد -المسؤولية عن جميع االلتزامات والمنازعات الناشئة عن التمويل ،ما لم تتفق الجهة التنفيذية والطرف الخاص -بعد موافقة الوزارة- على غير ذلك. ب -رهن أصل يملكه في مشروع التخصيص؛ لغرض الحصول على تمويل لألعمال والخدمات محل المشروع ،وفي جميع األحوال ال يجوز للطرف الخاص بيع أو رهن أصل مملوك للدولة. -2للجهة التنفيذية أو الوزارة -بعد موافقة الجهة المختصة -إبرام اتفاقيات مباشرة مع جهة أخرى ذات عالقة بمشروع التخصيص أو تقديم تعهدات لها تحدد الحقوق التي تتمتع بها تلك الجهات ،وااللتزامات التي عليها. المادة التاسعة عشرة: بناء على طلب الطرف الخاص قدم الجهة التنفيذية -بموافقة الجهة المختصةً - تُ ّ شهادة له تتضمن ما يأتي: -1أن الجهة المختصة وافقت على العقد ،أو العقد التابع. -2أن العقد أو العقد التابع ،وأي مستندات ،أو سندات ،أو وثائق ذات صلة موقعة أو سيتم توقيعها ،تخضع ألحكام النظام.
المادة العشرون: -1تكون مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقً ا لما يتفق عليه أطرافه ،على ّأال تتجاوز مدته -األصلية ،أو بعد تجديده ،أو تمديده( -ثالثين) سنة من تاريخ توقيعه أو تاريخ نفاذه المتفق عليه في حال كان الحقً ا لتاريخ توقيع العقد .ويجوز للجهة المختصة بناء على توصية من الجهة التنفيذية -الموافقة على ما يأتي: ً - أ -أن تتجاوز مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص األصلية (ثالثين) سنة. 10 ب -تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تجديده بحيث تصبح مدته اإلجمالية أكثر من (ثالثين) سنة. وأعيد طرح مشروع الشراكة -2إذا انتهت مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصُ ، في عملية عطاء جديدة ،وتمت ترسيته على الطرف الخاص نفسه الذي انتهت مدة تجديدا لمدته ،وذلك ألغراض احتساب مدة عقد الشراكة ً تمديدا أو ً عقده ،فال يعد ذلك بين القطاعين العام والخاص الواردة في الفقرة ( )1من هذه المادة. المادة الحادية والعشرون: -1للجهة التنفيذية -في إطار األحكام والضوابط المتفق عليها في العقد -متى اقتضت المصلحة العامة ذلك ،وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة ،ما يأتي: ً كتابة. أ -تعديل شروط عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،وأحكامه ب -تعليق تنفيذ مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. -2تحدد الالئحة التنفيذية آثار التعديل ،والتعليق المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة ( )1من هذه المادة بما في ذلك احتساب التعويض الذي قد يستحقه أحكاما خاصة بذلك. ً الطرف الخاص ،ما لم يتضمن العقد المادة الثانية والعشرون: للجهة المختصة الموافقة على تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تجديده، في أي من الحاالت اآلتية: -1تأخر إنجاز مشروع التخصيص أو انقطاع تشغيله بسبب ظروف ال دخل لألطراف فيها وخارجة عن سيطرتهم. -2تعليق مشروع التخصيص. -3السماح للطرف الخاص باسترداد التكاليف اإلضافية الناشئة عن االشتراطات اإلضافية التي ليس من المتوقع أن يكون قادرً ا على استردادها خالل المدة األصلية للعقد. -4تعديل بعض مواصفات العقد ،أو العقد التابع؛ وفقً ا لمقتضيات المصلحة العامة، وذلك بعد الحصول على الموافقات الالزمة لهذا التعديل؛ وفقً ا لما يقضي به النظام.
11 المادة الثالثة والعشرون: -1يلتزم الطرف الخاص بالتعامل مع المستفيدين من األعمال والخدمات التي ُيقدّ مها بمساواة تامّ ة ،وفق شروط العقد -أو العقد التابع -وأحكامه ،ما لم ُينشئ العقد -أو العقد التابع -حقوقً ا خاصة بفئات ُمعيّ نة منهم ،أو ينص العقد على غير ذلك. -2ال يجوز للطرف الخاص االمتناع عن تقديم األعمال والخدمات للمستفيدين ،أو تقييد التقييدية ،ما لم ينص ّ تقديمها باالستفادة من خدمات أخرى ،أو غير ذلك من الممارسات العقد -أو العقد التابع -على غير ذلك. المادة الرابعة والعشرون: يجوز -بموافقة الجهة المختصة -منح الطرف الخاص الحق فيما يأتي: -1تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرةً لقاء األعمال والخدمات التي ُيقدّ مها؛ وفقً ا لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،ويُ حدّ د العقد الضوابط المتعلقة بذلك. -2تحصيل اإليرادات العامة -بما في ذلك الرسوم والضرائب -المرتبطة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحساب الخزينة العامة للدولة ،ويُ حدّ د العقد الضوابط المتعلقة بذلك ،وآليات توريد المبالغ المحصلة إلى الخزينة العامة. -3تحصيل اإليرادات العامة ،أو جزء منها لحسابه مباشرةً ،وفقً ا لما يحدده العقد. وفي جميع األحوال ال يجوز للطرف الخاص فرض أي مقابل مالي إضافي على المستفيدين من األعمال والخدمات التي يقدمها بموجب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،ما لم ينص العقد على غير ذلك. المادة الخامسة والعشرون: -1ال يجوز للطرف الخاص التنازل كليًّ ا أو جزئيًّ ا عن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص -أو العقد التابع -للغير ّإال بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية. -2للطرف الخاص التعاقد من الباطن مع الغير؛ لتنفيذ أي عمل من األعمال المرتبطة بمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،على ّأال يخل ذلك بالتزاماته بموجب النظام وعقد الشراكة ،ويكون الطرف الخاص هو المسؤول المباشر في مواجهة الجهة التنفيذية ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
12 المادة السادسة والعشرون: يتعيّ ن على الطرف الخاص توفير كافة المعلومات والوثائق والتقارير التي تتيح للجهة التنفيذية ممارسة رقابتها على تنفيذ العقد -أو العقد التابع -وتمكين ممثلي الجهة التنفيذية المفوضين من القيام بما تتطلبه مراقبة العقد من مهمات ،ويُ حدّ د العقد -أو العقد التابع- الضوابط والشروط المتعلقة بذلك. المادة السابعة والعشرون: -1يجوز أن يتضمن العقد -أو العقد التابع -فرض غرامة تأخير ،أو شرط جزائي ،أو تعويض؛ نتيجة إخالل أي من طرفيه في تنفيذ التزاماته التعاقدية ،ويحدد العقد -أو العقد التابع -آلية سواء على أساس مبلغ مقطوع ،أو نسبة مئوية من قيمة العقد ،أو غير ذلك ً حساب ذلك وفق ما ُيتفق عليه في العقد أو العقد التابع. -2دون اإلخالل بحقوق الجهة التنفيذية وفقً ا لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للجهة التنفيذية -في حال نص العقد على ذلك -أن تباشر بنفسها ،أو من خالل أي طرف آخر تختاره تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات والمنتجات با ّطراد ،وذلك في حال إخالل الطرف الخاص بتنفيذ التزاماته التعاقدية ،أو عجزه عن تحقيق مستوى الجودة المتفق عليه ،شريطة إخطار الطرف كتابة باإلخالل الواقع منه ،وتخلّ فه عن تصحيح الوضع خالل المدة المحددة في ً الخاص اإلخطار .ويحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحاالت والضوابط المتعلقة بمباشرة الجهة التنفيذية بنفسها ،أو من خالل طرف آخر تنفيذ العقد ،واآلثار المترتبة عليه. المادة الثامنة والعشرون: -1مع مراعاة األحكام التعاقدية ذات العالقة ،للجهة التنفيذية -بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة -إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعقد التابع أو أي منهما باإلرادة المنفردة قبل انتهاء مدته في أي من الحاالت اآلتية: أ -إخالل الطرف الخاص بتنفيذ التزاماته التعاقدية الجوهرية ،أو عجزه عن تحقيق مستوى الجودة المتفق عليه ،وذلك بعد إخطاره كتابةً بهذا اإلخالل ،وعدم تصحيحه ألوضاعه خالل الفترة المحددة في اإلخطار ،ويحدد العقد االلتزامات الجوهرية للطرف الخاص. ب-إفالس الطرف الخاص ،أو تصفيته. ج -إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. د -أي حاالت أخرى يحددها العقد.
13 -2يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو العقد التابع اآلثار المترتبة على إنهائه باإلرادة المنفردة قبل انتهاء مدته في الحاالت الواردة في الفقرة ( )1من هذه المادة، ويجوز أن يتضمن العقد تحديدً ا لنطاق التعويض الذي يستحقه الطرف الخاص نتيجةً إلنهاء العقد ،أو آلية احتسابه. -3مع مراعاة أحكام العقد ذات العالقة ،يجوز أن يحدد العقد نطاق التعويض عن الكسب الفائت الذي يستحقه الطرف الخاص في حال إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسبب مرتبط بالجهة التنفيذية دون وقوع إخالل من الطرف الخاص. المادة التاسعة والعشرون: إذا تطلب تنفيذ مشروع التخصيص نقل عقود قائمة لتقديم خدمات ،أو مقاوالت ،أو توريد سلع ،بين جهة حكومية وأطراف أخرى متعاقدة معها إلى الطرف الخاص ،أو إجراء تعديل عليها أو إنهائها ،فللجهة التنفيذية أن تقرر ما يأتي: -1نقل هذه العقود -بما يتعلق بها من حقوق والتزامات -إلى الطرف الخاص شريطة موافقته على ذلك ،ودون الحاجة إلى إبرام اتفاقيّ ات إضافيّ ة ،أو موافقة الطرف المتعاقد مع الجهة الحكومية. إضافية ،أو ّ اتفاقيات ّ -2تقسيم ،أو تعديل ،أو إنهاء هذه العقود دون حاجة إلى إبرام موافقة الطرف المتعاقد مع الجهة الحكومية في تلك العقود. وفي جميع األحوال ،ال يخل اإلجراء الذي تتخذه الجهة التنفيذية بحق المتعاقد مع الجهة الحكومية في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي قد يلحق به بسبب ذلك. المادة الثالثون: -1ال تُ عدّ ممارسة الطرف الخاص لحق ممنوح له ،أو التقيد بأي التزام بموجب العقد؛ ممارسةً احتكارية ،وإن ترتب عليها تأثير على المنافسة أو تقييدها ،ما لم تكن هناك وسيلة أخرى مناسبة لممارسة ذلك الحق ،أو التقيد بذلك االلتزام؛ ال يترتب عليها تأثير في المنافسة أو تقييدها ،وتُ شترط موافقة الجهة المختصة على ذلك ومراعاة أي ضوابط تحددها الجهة المختصة في موافقتها. -2لمجلس إدارة المركز وضع سياسات الحد من االحتكار في مشاريع التخصيص ،وذلك بعد التنسيق مع الهيئة العامة للمنافسة والجهات المعنية األخرى.
14 المادة الحادية والثالثون: ًّ لمشاريع التخصيص يتضمّ ن قاعدة بيانات كاملة ،ومُ حدّ ثة ،ودقيقة؛ ُ -1يعدّ المركز سجال تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بمشاريع التخصيص. -2يتعيّ ن على الجهة التنفيذية وأي طرف خاص تزويد المركز بالوثائق والمعلومات والبيانات المتعلقة بمشاريع التخصيص ،وتحديث ما سبق تقديمه إليه منها ،واإلفصاح إليه عنها حددهما المركز. الكيفية اللتين ُي ّ ّ عند طلبه ،وذلك في الوقت وب ُ -3يـتاح سجل مشاريع التخصيص الطالع الجهات الحكومية ،والمؤسسات ،والهيئات العامة، واألطراف الخاصة والعموم ،ويُ حدّ د مجلس إدارة المركز بيانات السجل التي ال يجوز االطالع عليها ،ونشرها. -4مع مراعاة ما تقضي به األنظمة من أحكام ،ال يجوز نشر أي وثائق ،أو معلومات ،أو بيانات تتعلق بمشاريع التخصيص ،أو اإلفصاح عنها ،قبل نشرها من المركز من خالل السجل؛ ّإال بموافقة الجهة التنفيذية وبعد التنسيق مع المركز. المادة الثانية والثالثون: -1يضع مجلس إدارة المركز األحكام المنظمة للمنافسات والمشتريات لجميع التعاقدات الالزمة لتنفيذ عمليات التخصيص. -2يضع مجلس إدارة المركز -بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة -األحكام المنظمة الستئجار الدولة للعقار وإخالئه ،وذلك ألغراض مشاريع التخصيص. -3تسري األحكام النظامية المنظمة للمنافسات والمشتريات الحكومية ،واألحكام المنظمة الستئجار الدولة للعقار وإخالئه؛ على مشاريع التخصيص الخاضعة ألحكام النظام ،وذلك فيما لم ِيرد به نص خاص فيما يصدره مجلس إدارة المركز من أحكام وفقً ا للفقرتين ()1 و( )2من هذه المادة ،أو يقرر مجلس إدارة المركز عدم سريان تلك األحكام على مشاريع التخصيص. المادة الثالثة والثالثون: يجوز بموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية استثناء أي مشروع من بناء على طلب الجهةمشاريع التخصيص من بعض األحكام المنظمة لشؤون العاملين ،وذلك ً التنفيذية وبالتنسيق مع المركز ،بما في ذلك نسبة توطين العمالة ،واألحكام المتعلقة بإنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل ،ومدة عقد العمل ،وبما يضمن حقوق العامل المنتقل بموجب مشروع التخصيص ،على أن تُ عد وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالتنسيق مع المركز األحكام البديلة.
15 المادة الرابعة والثالثون: -1يخضع العقد وأي عقد تابع له ألحكام النظام ،وألحكام األنظمة األخرى في المملكة - فيما ال يتعارض مع أحكام النظام -بما في ذلك ما يتعلق بفض المنازعات. -2مع عدم اإلخالل بما تقضي به األحكام النظامية في شأن المنازعات العينيّ ة المتعلقة بعقار داخل المملكة ،يجوز بعد موافقة الجهة المختصة ما يأتي: أ -أن يتضمن العقد شرطً ا لفض أي نزاع ينشأ عنه ،أو عن أي عقد تابع له عن طريق التحكيم، أو إبرام اتفاق للتحكيم؛ لتسوية نزاع قائم ناشئ عن العقد ،أو عن أي عقد تابع له. ب -أن يتضمن الشرط أو االتفاق تحديدً ا للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع. -3ال تخضع المنازعات الناشئة بين الطرف الخاص والغير بخصوص مشاريع التخصيص ألحكام النظام. المادة الخامسة والثالثون: تكون اللغة العربية هي اللغة التي تصدر بها وثائق الطرح ويُ برم بها العقد -أو العقد التابع -ويجوز إصدار وثائق الطرح وإبرام العقد -أو العقد التابع -بلغة أخرى بعد موافقة الجهة المختصة. المادة السادسة والثالثون: دون اإلخالل بأحكام األنظمة ،وبأي التزام للمملكة بموجب االتفاقيات الدولية أو طبق على المستثمر األجنبي المعايير والضوابط اإلقليمية التي تكون المملكة طرفً ا فيها ،تُ َّ واإلجراءات ذاتها المطبقة على المستثمر المحلّ ي في عملية طرح وترسية مشاريع التخصيص، ويتمتع المستثمر األجنبي بالمعاملة نفسها التي يتمتع بها المستثمر المحلّ ي في شأن أي إجراء ،أو شرط ،أو حق ،أو التزام؛ ناشئ عن النظام أو العقد (أو العقد التابع). المادة السابعة والثالثون: يجوز للطرف الخاص إذا كان مستثمرً ا أجنبيًّ ا -بعد موافقة الجهة المختصة -استئجار عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تعادل مدة العقد ،لغرض تنفيذ مشروع التخصيص ،وذلك وفقً ا للشروط اآلتية: -1أن يقتصر استخدام الطرف الخاص لهذا العقار على أغراض تنفيذ مشروع التخصيص. -2أن يتقيد الطرف الخاص بالضوابط الواردة في العقد. وإذا خالف الطرف الخاص حكم أي من الفقرتين ( )1و( )2من هذه المادة ،فعلى الجهة التنفيذية إخطاره بالمخالفة؛ إلزالتها خالل مدة تحددها له ،وإذا مضت المدة المحددة دون إزالة المخالفة فينتهي عقد اإليجار.
16 المادة الثامنة والثالثون: -1يجوز نزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها إذا كان ذلك الزمً ا لغرض تنفيذ مشروع التخصيص ،وذلك وفقً ا لألحكام المنظمة لنزع ملكية العقارات ووضع اليد عليها للمنفعة العامة. -2يجوز اتفاق أطراف العقد على أن يتولى الطرف الخاص تغطية كلفة التعويضات المترتبة على نزع ملكية العقارات ،أو وضع اليد المؤقت عليها ،أو جزء منها لغرض تنفيذ مشروع التخصيص. المادة التاسعة والثالثون: كون بقرار من مجلس إدارة المركز لجنة -أو أكثر -من المختصين ،ال يقل عددهم عن -1تُ ّ (خمسة) يكون من بينهم (اثنان) من ذوي التأهيل القانوني ،ويُ عاد تشكيل هذه اللجنة كل (ثالث) سنوات ،ويجوز تجديد العضوية فيها ،ويُ حدّ د القرار رئيس اللجنة ونائبه ،ومكافآت أعضائها وسكرتيرها. -2تتولى اللجنة النظر في التظلّ مات المقدّ مة ضد إجراءات طرح مشاريع التخصيص والترسية، وتُ صدر قرارها بقبول التظلّ م ،وصحته ،والتعويض المستحق للمعترض ،أو رفضه ،وعدم صحته. -3يجب تقديم التظلّ م إلى اللجنة خالل (عشرة) أيام عمل من تاريخ اإلجراء المتظلّ م منه، مصحوبً ا بضمان بنكي لمصلحة المركز ،صادر من بنك مرخص له بالعمل في المملكة ،غير قابل للنقض ،وغير مشروط .وفي جميع األحوال يجب ّأال تقل قيمة الضمان عن (مليون) ريال ،وال تزيد على (خمسة ماليين) ريال. -4ال يترتب على تقديم التظلّ م والنظر فيه؛ وقف إجراءات طرح مشروع التخصيص والترسية، وعلى الجهة التنفيذية إبالغ الجهة المختصة بهذا التظلم قبل الترسية ،وللجهة المختصة أن تقرر ما تراه. -5إذا صدر قرار اللجنة بقبول التظلّ م ،وصحته ،قبل توقيع العقد؛ فيجب على الجهة التنفيذية تصحيح ما تم من إجراءات مخالفة للنظام إن أمكن .وفي غير ذلك تُ لغى إجراءات طرح مشروع التخصيص .أما إذا تم قبول التظّ لم بعد توقيع العقد فيحدد القرار التعويض المستحق للمُ تظلّ م ،وإعادة الضمان البنكي إليه. -6إذا صدر قرار اللجنة برفض التظلّ م وعدم صحته ،فيجب أن يشتمل القرار على مصادرة كامل المقدم من المتظلّ م ،أو جزء منه؛ وفق ما تقرره اللجنة ،ويودع في ّ قيمة الضمان البنكي الخزينة العامة للدولة.
17 -7تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة التنفيذية ،وفي جميع األحوال يكون قرار اللجنة قابال ً للطعن عليه أمام المحكمة المختصّ ة ،وفقً ا لإلجراءات النظامية المقرّ رة ،ويكون التظلّ م في حال توقيع العقد مقتصرً ا على طلب التعويض ،وإعادة الضمان. ُ -8يصدر مجلس إدارة المركز قواعد عمل اللجنة وحوكمتها ،بما في ذلك إجراءات تقديم التظلّ مات أمامها وشروط تقديمها ومن يحق له تقديمها ،وآلية حساب الضمان البنكي، وشروط استحقاق المتظلّ م للتعويض ،وضوابطه ،وآلية احتسابه ،وصرفه ،والحد األعلى له. المادة األربعون: -1تحدد الالئحة التنفيذية األحكام الالزمة لتنفيذ النظام بما في ذلك ما يأتي: أ -األحكام المتعلقة بوثيقة مشروع التخصيص ،وآلية التواصل بالقطاع الخاص. ب -األسس الالزمة لتحديد أولويات مشاريع التخصيص. ج -المعايير الالزمة الختيار فرق العمل واالستشاريين. د -ضوابط إدارة ومراقبة تنفيذ العقود. ه -األحكام المتعلقة بأثر الحاالت الطارئة على إجراءات المنافسة ،وتنفيذ مشروع التخصيص ،وعلى عقد التخصيص. و -معايير اعتبار أي مشروع مشروعً ا من مشاريع التخصيص الخاضعة ألحكام النظام ،بما في ذلك وضع حدٍّ أدنى لقيمة مشروع التخصيص. -2ألغراض الفقرة الفرعية (ه) من الفقرة ( )1من هذه المادة ،يقصد بالحالة الطارئة؛ حالة يكون فيها تهديد السالمة العامة أو األمن العام أو الصحة العامة مؤكدً ا وغير متوقع، أو يكون فيها إخالل ُينذر بخسائر في األرواح ،أو الممتلكات ،أو بتوقف تقديم الخدمة العامة ،والتي ال يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة. المادة الحادية واألربعون: حدد الالئحة التنفيذية األحكام المتعلقة بالعرض التلقائي ،بما في ذلك ما يأتي: -1تُ ّ التحتية والخدمات العامة المسموح بتقديم عروض تلقائية فيّ أ -تحديد قطاعات البنى شأنها. ب -الشروط والعناصر الواجب توافرها في العرض. ج -الضوابط واإلجراءات المتعلقة بتقديم واستقبال ودراسة العرض التلقائي ،واتخاذ قرار في شأنه. د -الحاالت التي يجوز فيها فرض مقابل مالي لدراسة العرض التلقائي.
18 ه -حقوق ُمقدّ م العرض التلقائي ،التي يجوز أن تشمل التعويضات المستحقة له. و -الضوابط المرتبطة بحقوق الملكيّ ة الفكريّ ة واألسرار التجاريّ ة وغير ذلك من الحقوق التي تتعلق بالعرض التلقائي. ُ -2يقدّ م العرض التلقائي إلى الجهة التنفيذية المعنيّ ة التي تتولى دراسته مبدئيًّ ا للنظر فيه، مناسبا من حيث المبدأ ،فتُ ستكمل ً وإذا رأت أن المشروع المقترح في العرض التلقائي إجراءات دراسته ،وتحضيره ،وطرحه ،وترسيته؛ وفقً ا ألحكام النظام. المادة الثانية واألربعون: يتعين على كل من يطلّ ع بحكم وظيفته أو عمله على معلومات سرية أو يحوز وثائق مرتبطة بمشروع تخصيص غير مصرّ ح بنشرها؛ االلتزام بالمحافظة على سريّ تها ،وعدم إفشائها إالّ وفق ما يسمح به النظام واألنظمة األخرى ،وعليه اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سرية المعلومات والوثائق. المادة الثالثة واألربعون: -1يحظر على أي من منسوبي الجهة التنفيذية ،أو أي استشاري لها ،أو أي موظف عام آخر يشارك في المهمات المرتبطة بمشروع التخصيص؛ أن تكون له أي مصلحة خاصة ،أو منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة ،مرتبطة بمشروع التخصيص ،أو لزوجه ،أو أحد أصوله ،أو فروعه. -2في حال توافر أي حالة من حاالت تعارض المصالح ،يجب على الشخص المعني اإلفصاح فورا ،واالمتناع عن المشاركة في أي إجراء ،أو التصويت بشأن أي قرار مرتبط بمشروع عنها ً التخصيص؛ لحين زوال سبب تعارض المصالح. المادة الرابعة واألربعون: يصدر مجلس إدارة المركز ما يأتي: -1الالئحة التنفيذية. -2نماذج المنافسة ،ونماذج وثائق المنافسة ،ونماذج العقود المتعلقة بمشاريع التخصيص. -3نماذج البنود التعاقدية اإللزامية واالسترشادية المتعلقة بمشاريع التخصيص. المادة الخامسة واألربعون: يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام ،و ُيعمل به بعد مضي (مائة وعشرين) يومً ا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
19