تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين المملكة العربية السعودية

Oversight And Anti-Corruption Authority Law issued by Royal Decree No. M/25 of 2024

صدر في 2024-07-29 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد صادر بمرسوم ملكي رقم (م/25) وتاريخ 1446/1/23هـ
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
المملكة العربية السعودية
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
corruption, data collection/reporting, monitoring, offences/penalties, research, enforcement/compliance

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫‪16/06/25, 08:52‬‬ ‫تفاصيل النظام‬ ‫تاريخ الطباعة ‪ 1446/12/20 :‬هـ الموافق‪ 16/06/2025 :‬مـ‬ ‫نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد‬ ‫نـــص النظـــام‬ ‫نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد‬ ‫‪ 1446‬هـ‬ ‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬ ‫مرسوم ملكي رقم (م‪ )25/‬وتاريخ ‪1446/1/23‬هـ‬ ‫بعون هللا تعالى‬ ‫نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود‬ ‫ملك المملكة العربية السعودية‬ ‫بناء على المادة (السبعين) من النظام األساسي للحكم‪ ،‬الصادر باألمر الملكي رقم (أ ‪ )90 /‬بتاريخ‬ ‫‪1412 / 8 / 27‬هـ‪.‬‬ ‫وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء‪ ،‬الصادر باألمر الملكي رقم (أ ‪ )13 /‬بتاريخ‬ ‫‪1414 / 3 / 3‬هـ‪.‬‬ ‫وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى‪ ،‬الصادر باألمر الملكي رقم (أ ‪)91 /‬‬ ‫بتاريخ ‪1412 / 8 / 27‬هـ‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على قرار مجلس الشورى رقم (‪ )20 / 140‬بتاريخ ‪1444 / 7 / 16‬هـ‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم (‪ )68‬بتاريخ ‪1446 / 1 / 17‬هـ‪.‬‬ ‫رسمنا بما هو آت‪:‬‬ ‫أوًال‪ :‬الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد‪ ،‬بالصيغة المرافقة‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬تختص المحكمة الجزائية في مدينة الرياض بالنظر في جميع جرائم الفساد‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما للنائب العام‪ ،‬ويكون لوحدة التحقيق واالدعاء‬ ‫الجنائي ما للنيابة العامة‪ ،‬من الصالحيات المنصوص عليها في نظام اإلجراءات الجزائية والئحته‬ ‫التنفيذية‪ ،‬ويحدد رئيس الهيئة ‪-‬بقرار منه‪ -‬صالحيات رئيس وأعضاء وحدة التحقيق واالدعاء‬ ‫الجنائي الذين يتولون ممارسة صالحيات أعضاء النيابة العامة المنصوص عليها في نظام‬ ‫اإلجراءات الجزائية والئحته التنفيذية‪ ،‬وذلك إلى حين الموافقة على الالئحة المنصوص عليها في‬ ‫المادة (السادسة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد‪ ،‬والعمل بها‪.‬‬ ‫‪https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8ebff8e-412c-4f67-ac5f-b1ca008d18d9/1‬‬ ‫‪1/10‬‬

  2. ‫‪16/06/25, 08:52‬‬ ‫تفاصيل النظام‬ ‫رابعًا‪ :‬يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد االستعانة بمن يراه من منسوبي الهيئة ‪-‬أو غيرهم‬ ‫من منسوبي الجهات العامة األخرى‪ -‬ممن توافرت فيهم شروط شغل وظيفة عضو النيابة العامة‪،‬‬ ‫للعمل عضوًا في الوحدة لفترة محددة قابلة للتجديد‪ ،‬ويشترط في االستعانة بمنسوبي الجهات العامة‬ ‫األخرى التنسيق مع جهاتهم‪ ،‬ووفقًا لألحكام النظامية التي يخضعون لها‪.‬‬ ‫خامسًا‪ :‬استثناًء من حكم المادة (الثالثة عشرة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد‪ ،‬يصرف‬ ‫ألعضاء وحدة التحقيق واالدعاء الجنائي ‪-‬بما فيهم رئيس الوحدة‪ -‬البدل المتعلق بطبيعة العمل الذي‬ ‫يصرف لمنسوبيها‪ ،‬وفق األحكام المنظمة له‪.‬‬ ‫سادسًا‪ :‬إلغاء نظام تأديب الموظفين‪ ،‬الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م ‪ )7 /‬بتاريخ ‪/ 2 / 1‬‬ ‫‪1391‬هـ‪ ،‬اعتباًر ا من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع استمرار العمل بحكم المادة‬ ‫(‪ )47‬منه إلى حين صدور الالئحة اإلدارية المنصوص عليها في الفقرة (‪ )1‬من المادة (التاسعة) من‬ ‫النظام والعمل بها‪.‬‬ ‫سابعًا‪ :‬إحالل عبارة "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" محل عبارة "رئاسة أمن الدولة" أينما وردت في‬ ‫نظام مكافحة الرشوة‪ ،‬الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م ‪ )36 /‬بتاريخ ‪1412 / 12 / 29‬هـ‪.‬‬ ‫ثامنًا‪ :‬إحالل عبارة "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" محل العبارات التالية‪" :‬الهيئة الوطنية لمكافحة‬ ‫الفساد" و"هيئة الرقابة والتحقيق" و"المباحث اإلدارية"‪ ،‬وإحالل عبارة "رئيس هيئة الرقابة‬ ‫ومكافحة الفساد" محل العبارات التالية‪" :‬رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" و"رئيس هيئة‬ ‫الرقابة والتحقيق" و"رئيس المباحث اإلدارية"‪ ،‬أينما وردت في األنظمة والتنظيمات واألوامر‬ ‫والمراسيم الملكية والقرارات‪.‬‬ ‫تاسعًا‪ :‬على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء األجهزة المعنية المستقلة –كل فيما‬ ‫يُخ ُّص ه‪ -‬تنفيذ مرسومنا هذا‪.‬‬ ‫سلمان بن عبدالعزيز آل سعود‬ ‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬

  3. ‫قرار مجلس الوزراء رقم (‪ )68‬وتاريخ ‪1446/1/17‬هـ‬ ‫إن مجلس الوزراء‬ ‫بعد االطالع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل‬ ‫سعود‪ ،‬على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ‪ 1124‬وتاريخ ‪1446 / 1 / 5‬هـ‪ ،‬في شأن‬ ‫مشروع نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على مشروع النظام المشار إليه‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي واإلداري‪ ،‬الموافق‬ ‫عليها باألمر الملكي رقم (أ ‪ )277 /‬وتاريخ ‪1441 / 4 / 15‬هـ‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على نظام تأديب الموظفين‪ ،‬الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م ‪ )7 /‬وتاريخ ‪/ 2 / 1‬‬ ‫‪1391‬هـ‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على نظام مكافحة الرشوة‪ ،‬الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م ‪ )36 /‬وتاريخ ‪12 / 29‬‬ ‫‪1412 /‬هـ‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على نظام اإلجراءات الجزائية‪ ،‬الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م ‪ )2 /‬وتاريخ ‪/ 22‬‬ ‫‪1435 / 1‬هـ‪ ،‬والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على نظام البنك المركزي السعودي‪ ،‬الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م ‪ )36 /‬وتاريخ‬ ‫‪1442 / 4 / 11‬هـ‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد‪ ،‬الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (‪)165‬‬ ‫وتاريخ ‪1432 / 5 / 28‬هـ‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على المحاضر رقم (‪ )1332‬وتاريخ ‪1441 / 10 / 25‬هـ‪ ،‬ورقم (‪ )396‬وتاريخ ‪25‬‬ ‫‪1442 / 6 /‬هـ‪ ،‬ورقم (‪ )23‬وتاريخ ‪1443 / 1 / 10‬هـ‪ ،‬ورقم (‪ )177‬وتاريخ ‪1444 / 5 / 26‬هـ‪،‬‬ ‫المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على المذكرات رقم (‪ )872‬وتاريخ ‪1441 / 10 / 25‬هـ‪ ،‬ورقم (‪ )1022‬وتاريخ ‪25‬‬ ‫‪1442 / 6 /‬هـ‪ ،‬ورقم (‪ )1940‬وتاريخ ‪1443 / 8 / 25‬هـ‪ ،‬ورقم (‪ )1810‬وتاريخ ‪/ 6 / 15‬‬ ‫‪https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8ebff8e-412c-4f67-ac5f-b1ca008d18d9/1‬‬ ‫‪2/10‬‬

  4. ‫‪16/06/25, 08:52‬‬ ‫تفاصيل النظام‬ ‫‪1444‬هـ‪ ،‬ورقم (‪ )2703‬وتاريخ ‪1444 / 9 / 7‬هـ‪ ،‬ورقم (‪ )2959‬وتاريخ ‪1445 / 8 / 15‬هـ‪،‬‬ ‫ورقم (‪ )3118‬وتاريخ ‪1445 / 8 / 26‬هـ‪ ،‬ورقم (‪ )3661‬وتاريخ ‪1445 / 10 / 21‬هـ‪ ،‬ورقم‬ ‫(‪ )4244‬وتاريخ ‪1445 / 12 / 17‬هـ‪ ،‬المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية رقم (‪ / 45 / 39-11‬د)‬ ‫وتاريخ ‪1445 / 9 / 18‬هـ‪.‬‬ ‫وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (‪ )20 / 140‬وتاريخ ‪1444 / 7 / 16‬هـ‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (‪ )538‬وتاريخ ‪1446 / 1 / 12‬هـ‪.‬‬ ‫يقرر ما يلي‪:‬‬ ‫أوًال‪ :‬الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد‪ ،‬بالصيغة المرافقة‪.‬‬ ‫ثانًيا‪ :‬تختص المحكمة الجزائية في مدينة الرياض بالنظر في جميع جرائم الفساد‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما للنائب العام‪ ،‬ويكون لوحدة التحقيق واالدعاء‬ ‫الجنائي ما للنيابة العامة‪ ،‬من الصالحيات المنصوص عليها في نظام اإلجراءات الجزائية والئحته‬ ‫التنفيذية‪ ،‬ويحدد رئيس الهيئة ‪-‬بقرار منه‪ -‬صالحيات رئيس وأعضاء وحدة التحقيق واالدعاء‬ ‫الجنائي الذين يتولون ممارسة صالحيات أعضاء النيابة العامة المنصوص عليها في نظام‬ ‫اإلجراءات الجزائية والئحته التنفيذية‪ ،‬وذلك إلى حين الموافقة على الالئحة المنصوص عليها في‬ ‫المادة (السادسة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد‪ ،‬والعمل بها‪.‬‬ ‫رابعًا‪ :‬يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد االستعانة بمن يراه من منسوبي الهيئة ‪-‬أو غيرهم‬ ‫من منسوبي الجهات العامة األخرى‪ -‬ممن توافرت فيهم شروط شغل وظيفة عضو النيابة العامة‪،‬‬ ‫للعمل عضوًا في الوحدة لفترة محددة قابلة للتجديد‪ ،‬وُيشترط في االستعانة بمنسوبي الجهات العامة‬ ‫األخرى التنسيق مع جهاتهم‪ ،‬ووفقًا لألحكام النظامية التي يخضعون لها‪.‬‬ ‫خامسًا‪ :‬استثناًء من حكم المادة (الثالثة عشرة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد‪ ،‬يصرف‬ ‫ألعضاء وحدة التحقيق واالدعاء الجنائي ‪-‬بما فيهم رئيس الوحدة‪ -‬البدل المتعلق بطبيعة العمل الذي‬ ‫يصرف لمنسوبيها‪ ،‬وفق األحكام المنظمة له‪.‬‬ ‫سادسًا‪ :‬إلغاء نظام تأديب الموظفين‪ ،‬الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م ‪ )7 /‬وتاريخ ‪/ 2 / 1‬‬ ‫‪1391‬هـ‪ ،‬اعتباًر ا من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع استمرار العمل بحكم المادة‬ ‫(‪ )47‬منه إلى حين صدور الالئحة اإلدارية المنصوص عليها في الفقرة (‪ )1‬من المادة (التاسعة) من‬ ‫النظام والعمل بها‪.‬‬ ‫سابعًا‪ :‬إحالل عبارة "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" محل عبارة "رئاسة أمن الدولة" أينما وردت في‬ ‫نظام مكافحة الرشوة‪ ،‬الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م ‪ )36 /‬وتاريخ ‪1412 / 12 / 29‬هـ‪.‬‬ ‫ثامنًا‪ :‬إحالل عبارة "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" محل العبارات التالية‪" :‬الهيئة الوطنية لمكافحة‬ ‫الفساد" و"هيئة الرقابة والتحقيق" و"المباحث اإلدارية"‪ ،‬وإحالل عبارة "رئيس هيئة الرقابة‬ ‫ومكافحة الفساد" محل العبارات التالية‪" :‬رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" و"رئيس هيئة‬ ‫الرقابة والتحقيق" و"رئيس المباحث اإلدارية"؛ أينما وردت في األنظمة والتنظيمات واألوامر‬ ‫والمراسيم الملكية والقرارات‪.‬‬ ‫وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا‪.‬‬ ‫تاسعًا‪ :‬إلغاء تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد‪ ،‬الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (‪ )165‬وتاريخ‬ ‫‪1432 / 5 / 28‬هـ‪ ،‬اعتباًر ا من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أواًل ) من هذا القرار‪.‬‬ ‫عاشرًا‪ :‬يستمر العمل باللوائح المالية واإلدارية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (سابقًا)‪ ،‬وذلك إلى حين‬ ‫صدور اللوائح المالية واإلدارية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد‪ ،‬والعمل بها‪.‬‬ ‫حادي عشر‪ :‬تقوم الجهات المعنية بتنفيذ ما نصت عليه االستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة‬ ‫ومكافحة الفساد‪ ،‬وإفادة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ‪-‬دورًّيا‪ -‬بما قامت به في هذا الشأن‪.‬‬ ‫ثاني عشر‪ُ :‬تعد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما يأتي‪:‬‬

  5. ‫‪ .1‬ضوابط اإلدالء بإقرارات الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ضوابط أداء القسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة‪.‬‬ ‫‪https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8ebff8e-412c-4f67-ac5f-b1ca008d18d9/1‬‬ ‫‪3/10‬‬ ‫‪16/06/25, 08:52‬‬ ‫تفاصيل النظام‬ ‫‪ .3‬ضوابط منح مكافآت للمبلغين عن حاالت فساد‪.‬‬ ‫وترفع الهيئة هذه الضوابط إلى الملك‪ ،‬للنظر في الموافقة عليها‪.‬‬ ‫ثالث عشر‪ :‬يقوم كل من معالي النائب العام ومعالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإعداد آلية‬ ‫تنسيقية في شأن التحقيق واالدعاء في الحاالت التي تتعدد فيها جرائم المتهم‪ ،‬ويكون من بينها جرائم‬ ‫فساد‪ ،‬والرفع عن ذلك خالل مدة ال تتجاوز (‪ )120‬يوًم ا‪ ،‬الستكمال اإلجراءات النظامية في شأنها‪.‬‬ ‫رابع عشر‪ :‬تعّد الهيئة ‪-‬خالل مدة ال تتجاوز (‪ )180‬يوًم ا من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة‬ ‫الفساد‪ -‬دراسة تتصل بنطاق شمول اختصاصاتها ‪-‬أو بعض منها‪ -‬للجهات غير العامة‪ ،‬وفي حال‬ ‫التوصل إلى شمول اختصاصاتها ‪-‬أو بعض منها‪ -‬للجهات غير العامة فتتخذ الهيئة اإلجراء النظامي‬ ‫الالزم لذلك‪ ،‬وترفع به وفًقا لإلجراءات النظامية المتبعة‪.‬‬ ‫خامس عشر‪ :‬تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والبنك المركزي السعودي بوضع آلية للتعاون فيما‬ ‫بينهما في شأن طلبات الهيئة المتعلقة بجرائم الفساد المتصلة بالبنك أو المتصلة بالمؤسسات المالية‬ ‫الخاضعة إلشرافه ورقابته والمشمولة باختصاص الهيئة؛ بما ينسجم مع النصوص النظامية‬ ‫واألوامر ذات الصلة‪ ،‬وبخاصة نظام اإلجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م ‪)2 /‬‬ ‫وتاريخ ‪1435 / 1 / 22‬هـ‪ ،‬والئحته التنفيذية‪ ،‬ونظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم‬ ‫الملكي رقم (م ‪ )36 /‬وتاريخ ‪1442 / 4 / 11‬هـ‪.‬‬ ‫سادس عشر‪ :‬تستمر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مراجعة األنظمة والتنظيمات واألوامر‬ ‫والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد في الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة‬ ‫بمكافحة الفساد المالي واإلداري‪ ،‬الصادرة باألمر الملكي رقم (أ ‪ )277 /‬وتاريخ ‪/ 4 / 15‬‬ ‫‪1441‬هـ‪ ،‬ونظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد‪ ،‬بالتنسيق مع من تراه‪ ،‬واقتراح أي تعديالت تراها في‬ ‫هذا الشأن‪ ،‬والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه‪.‬‬

  6. ‫سلمان بن عبدالعزيز آل سعود‬ ‫نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد‬ ‫الباب األول تعريفات‬ ‫المادة األولى‬ ‫يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية ‪-‬أينما وردت في هذا النظام‪ -‬المعاني الموضحة أمام كل منها‪:‬‬ ‫النظام‪ :‬نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد‪.‬‬ ‫الهيئة‪ :‬هيئة الرقابة ومكافحة الفساد‪.‬‬ ‫الرئيس‪ :‬رئيس الهيئة‪.‬‬ ‫الوحدة‪ :‬وحدة التحقيق واالدعاء الجنائي‪.‬‬ ‫الجهات العامة‪ :‬الوزارات والمراكز الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة واألجهزة‬ ‫ذات الشخصية االعتبارية العامة المستقلة أو أي كيان عام آخر‪.‬‬ ‫المادة الثانية‬ ‫ُتعد ‪-‬ألغراض تطبيق النظام‪ -‬الجرائم اآلتية جرائم فساد‪:‬‬ ‫‪ .1‬جرائم الرشوة‪.‬‬ ‫‪ .2‬جرائم االعتداء على المال العام‪.‬‬ ‫‪ .3‬جرائم إساءة استعمال السلطة‪.‬‬ ‫‪ .4‬أي جريمة أخرى ُينص على أنها جريمة فساد بناًء على نظام‪.‬‬ ‫‪https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8ebff8e-412c-4f67-ac5f-b1ca008d18d9/1‬‬ ‫‪4/10‬‬ ‫‪16/06/25, 08:52‬‬ ‫تفاصيل النظام‬ ‫الباب الثاني جهاز الهيئة ومهماته واختصاصاته‬ ‫المادة الثالثة‬ ‫‪ .1‬ترتبط الهيئة بالملك‪ ،‬وتتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري‪.‬‬ ‫‪ .2‬يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض‪ ،‬ولها أن تنشئ فروعًا أو مكاتب داخل‬ ‫المملكة بحسب الحاجة‪.‬‬ ‫‪ .3‬تباشر الهيئة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة‪ ،‬وليس ألحد التدخل في عملها‪.‬‬ ‫المادة الرابعة‬ ‫ُتعنى الهيئة بالرقابة اإلدارية على الجهات العامة‪ ،‬وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية‪ ،‬ومكافحة‬ ‫الفساد؛ ولها في سبيل ذلك االختصاصات اآلتية‪:‬‬

  7. ‫‪ .1‬إجراء الرقابة الالزمة للكشف عن المخالفات اإلدارية وجرائم الفساد‪ ،‬واتخاذ ما يلزم في‬ ‫شأنها‪ ،‬وذلك وفقًا للنصوص النظامية ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تلقي الشكاوى والبالغات المتصلة بالمخالفات اإلدارية‪ ،‬وجرائم الفساد‪ ،‬والتحقق من‬ ‫صحتها‪ ،‬واتخاذ ما يلزم نظامًا في شأنها‪.‬‬ ‫‪ .3‬مباشرة التحقيق في المخالفات اإلدارية والمالية وجرائم الفساد‪ ،‬وإقامة الدعوى فيها أمام‬ ‫المحكمة المختصة‪ ،‬واتخاذ ما يلزم في شأنها‪ ،‬وذلك وفقًا للنصوص النظامية ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ .4‬مباشرة االستدالل والضبط الجنائي في جرائم الفساد‪ ،‬واتخاذ ما يلزم في شأنها؛ وفقًا‬ ‫للنصوص النظامية ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ .5‬متابعة استرداد األموال والعائدات الناتجة عن ارتكاب أي من جرائم الفساد‪ ،‬مع الجهات‬ ‫المختصة‪ ،‬واستكمال ما يلزم نظاًم ا في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ .6‬اتخاذ التدابير االحترازية والتحفظية في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه‬ ‫جرائم فساد؛ وفقًا للنصوص النظامية ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ .7‬اتخاذ جميع اإلجراءات لتوفير الحماية الالزمة لمن يبلغ أو يدلي بمعلومات عن أي من‬ ‫المخالفات اإلدارية أو جرائم الفساد؛ وفقًا لألحكام المنظمة لذلك‪.‬‬ ‫‪ .8‬مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات العامة؛ بهدف حماية النزاهة وتعزيز‬ ‫الشفافية‪ ،‬وتحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى وقوع مخالفات أو جرائم فساد‪،‬‬ ‫والعمل على معالجتها‪ ،‬والتنسيق مع الجهات العامة من أجل تعزيز وتطوير التدابير‬ ‫واآلليات والوسائل الالزمة للوقاية من وقوع المخالفات أو جرائم الفساد‪ ،‬وتحديثها‪.‬‬ ‫‪ .9‬نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره‪ ،‬وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الشفافية‬ ‫والرقابة الذاتية‪ ،‬وتشجيع جهود القطاعين العام والخاص والجمعيات والمؤسسات األهلية‬ ‫على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد‪.‬‬ ‫‪ .10‬اقتراح األنظمة والسياسات ذات الصلة بالرقابة اإلدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية‬ ‫ومكافحة الفساد‪ ،‬واقتراح تعديل القائم منها‪ ،‬والرفع عنها؛ بحسب اإلجراءات النظامية‪.‬‬ ‫‪ .11‬متابعة تنفيذ التزامات المملكة الواردة في االتفاقيات الدولية المتعلقة بالرقابة اإلدارية‬ ‫وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد‪ ،‬والتنسيق في شأنها مع الجهات ذات‬ ‫العالقة‪.‬‬ ‫‪ .12‬تمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالرقابة اإلدارية وحماية النزاهة‬ ‫وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد‪ ،‬والتعاون مع الهيئات والمنظمات اإلقليمية والدولية‬ ‫العاملة في هذا المجال‪ ،‬وفق اإلجراءات المنظمة لذلك‪.‬‬

  8. ‫‪https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8ebff8e-412c-4f67-ac5f-b1ca008d18d9/1‬‬ ‫‪5/10‬‬ ‫‪16/06/25, 08:52‬‬ ‫تفاصيل النظام‬ ‫‪ .13‬تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الرقابة اإلدارية وحماية النزاهة‬ ‫وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد‪ ،‬وفق اإلجراءات المنظمة لذلك‪.‬‬ ‫‪ .14‬دراسة التقارير الصادرة عن الجمعيات والمؤسسات األهلية المحلية‪ ،‬والمنظمات اإلقليمية‬ ‫والدولية؛ المتعلقة بالرقابة اإلدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد‪،‬‬ ‫واقتراح ما يلزم في شأنها؛ وفق اإلجراءات النظامية‪.‬‬ ‫‪ .15‬دعم وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالرقابة اإلدارية وحماية النزاهة وتعزيز‬ ‫الشفافية ومكافحة الفساد‪ ،‬والتنسيق مع الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة‬ ‫وغيرها لإلسهام في ذلك‪.‬‬ ‫‪ .16‬جمع المعلومات والبيانات والتقارير واإلحصاءات المتعلقة بالمخالفات اإلدارية وجرائم‬ ‫الفساد‪ ،‬وتصنيفها‪ ،‬وتحليلها‪ ،‬وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بذلك‪ .‬ونشر ما‬ ‫يستوجب النشر منها بما ال يتعارض مع سرية المعلومات وال يخل بما تقضي به األنظمة‬ ‫واللوائح ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ .17‬العمل على تحقيق األهداف الواردة في االستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة‬ ‫الفساد‪ ،‬ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية‪ ،‬ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها‪ ،‬ووضع‬ ‫الخطط والبرامج واآلليات الالزمة لتنفيذها‪.‬‬ ‫‪ .18‬أي اختصاص يوكل للهيئة بموجب نظام‪.‬‬ ‫المادة الخامسة‬ ‫‪ .1‬للهيئة أن تطلب من الجهات المشمولة باختصاصاتها تزويدها بالسجالت والوثائق‬ ‫والمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاتها‪ ،‬وعلى تلك الجهات توفير‬ ‫ما يطلب منها خالل المدد المحددة لذلك‪.‬‬ ‫ًا‬ ‫‪ .2‬تلتزم الهيئة عند طلبها للسجالت والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات ‪-‬وفق للفقرة‬ ‫(‪ )1‬من هذه المادة‪ -‬باألحكام النظامية المتعلقة بسرية المعلومات وعدم إفشائها‪.‬‬

  9. ‫المادة السادسة‬ ‫مع مراعاة األحكام الواردة في النظام‪ ،‬تطبق الهيئة على جرائم الفساد األحكام الواردة في نظام‬ ‫اإلجراءات الجزائية والئحته التنفيذية ونظام النيابة العامة‪ ،‬ويكون تحديد صالحيات تطبيق تلك‬ ‫األحكام وفقًا لالئحة تعدها الهيئة لهذا الغرض تشتمل على األحكام التفصيلية الالزمة لذلك‪،‬‬ ‫وترفعها إلى الملك؛ للنظر في الموافقة عليها‪.‬‬ ‫المادة السابعة‬ ‫يصدر الرئيس قراًر ا بتحديد منسوبي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي‪.‬‬ ‫المادة الثامنة‬ ‫يكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير‪ ،‬ونائب ومساعد ‪-‬أو أكثر‪ -‬يصدر بتعيينهم أمر ملكي‪.‬‬ ‫‪https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8ebff8e-412c-4f67-ac5f-b1ca008d18d9/1‬‬ ‫‪6/10‬‬ ‫‪16/06/25, 08:52‬‬ ‫تفاصيل النظام‬ ‫المادة التاسعة‬ ‫يتولى الرئيس اإلشراف على الهيئة في ممارسة اختصاصاتها‪ ،‬واإلشراف اإلداري والمالي‬ ‫عليها وعلى العاملين فيها‪ ،‬وله على وجه خاص ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬اقتراح الالئحة اإلدارية للهيئة متضمنة قواعد تأديب منسوبيها‪ ،‬على أال تشمل أحكامها‬ ‫العسكريين وأعضاء الوحدة‪ ،‬واقتراح الالئحة المالية للهيئة‪ ،‬ورفعهما إلى الملك؛ للنظر‬ ‫في الموافقة عليهما‪.‬‬ ‫‪ .2‬اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة‪ ،‬ورفعه إلى الملك؛ للنظر في الموافقة عليه‪.‬‬ ‫‪ .3‬إصدار اللوائح الداخلية الالزمة لتسيير عمل الهيئة‪.‬‬ ‫‪ .4‬إصدار الئحة تنظم مباشرة الهيئة للرقابة والضبط اإلداري على الجهات العامة‪ ،‬ومباشرة‬ ‫التحقيق اإلداري في المخالفات اإلدارية والمالية؛ وفقًا للنصوص النظامية ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ .5‬تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والجهات العامة والخاصة وغيرها‪ ،‬وله تفويض غيره‬ ‫بذلك‪.‬‬ ‫‪ .6‬اإلشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي‪ ،‬ورفعهما إلى‬ ‫الملك؛ للنظر في اعتمادهما‪.‬‬

  10. ‫المادة العاشرة‬ ‫يكون في الهيئة وحدات متخصصة‪ ،‬يكون من بينها الوحدات الرئيسة اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬وحدة حماية النزاهة وتعزيز الشفافية‪.‬‬ ‫‪ .2‬وحدة مكافحة الفساد‪.‬‬ ‫‪ .3‬وحدة الرقابة والتحقيق اإلداري‪.‬‬ ‫‪ .4‬وحدة التحريات اإلدارية‪.‬‬ ‫‪ .5‬وحدة التحقيق واالدعاء الجنائي‪.‬‬ ‫‪ .6‬وحدة التعاون الدولي‪.‬‬ ‫المادة الحادية عشرة‬ ‫‪ .1‬ترتبط الوحدة بالرئيس‪ ،‬وتختص بالتحقيق الجنائي في جرائم الفساد وإقامة الدعاوى‬ ‫الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تتألف الوحدة من عدد من الدوائر‪ ،‬ويصدر بتسمية رئيس كل دائرة وأعضائها قرار من‬ ‫الرئيس‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجب أن تتوافر في عضو الوحدة الشروط النظامية الالزمة لشغل وظيفة عضو النيابة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫‪ .4‬يكون شغل وظيفة عضو الوحدة‪ ،‬ونقله إلى أي جهة أخرى؛ بأمر ملكي بناء على قرار‬ ‫من مجلس الوحدة‪.‬‬ ‫‪ .5‬في غير حاالت‪ :‬الوفاة‪ ،‬وبلوغ السن النظامية‪ ،‬وعدم ثبوت صالحية عضو الوحدة خالل‬ ‫مدة التجربة؛ تنتهي خدمة عضو الوحدة بأمر ملكي‪ ،‬بناًء على قرار من مجلس الوحدة‪.‬‬ ‫‪ .6‬يكون للوحدة رئيس ونائب يسّم يهما الرئيس من بين أعضاء الوحدة المعينين‪.‬‬ ‫‪https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8ebff8e-412c-4f67-ac5f-b1ca008d18d9/1‬‬ ‫‪7/10‬‬ ‫‪16/06/25, 08:52‬‬ ‫تفاصيل النظام‬ ‫المادة الثانية عشرة‬ ‫تكون ألعمال أعضاء الوحدة الصفة القضائية‪ ،‬ويتمتعون باالستقالل التام‪ ،‬وال يخضعون في‬ ‫أعمالهم إال ألحكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة ذات العالقة‪ ،‬وليس ألحد التدخل في أعمالهم‪،‬‬ ‫وال يجوز تكليفهم بغيرها‪.‬‬ ‫المادة الثالثة عشرة‬ ‫تكون أسماء وظائف أعضاء الوحدة هي األسماء المنصوص عليها في نظام النيابة العامة‪،‬‬ ‫ويعامل أعضاء الوحدة في جميع شؤونهم الوظيفية معاملة أعضاء النيابة العامة‪ ،‬ويكون للرئيس‬ ‫ونوابه ما للنائب العام ووكيله في هذا الشأن‪ ،‬على أن يصدر الرئيس القرارات الالزمة المتعلقة‬ ‫بصالحيات نوابه‪.‬‬

  11. ‫المادة الرابعة عشرة‬ ‫‪ .1‬ينشأ مجلس للوحدة يسمى (مجلس وحدة التحقيق واالدعاء الجنائي)‪ ،‬برئاسة الرئيس‪،‬‬ ‫وعضوية كل من‪:‬‬ ‫أ‪ -‬رئيس الوحدة (عضوًا ونائبًا للرئيس)‪.‬‬ ‫ب‪ -‬خمسة من أعضاء الوحدة ال تقل مرتبة أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وادعاء‬ ‫(ب)؛ يسمون بأمر ملكي بناًء على ترشيح من الرئيس‪.‬‬ ‫وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫‪ .2‬يختص مجلس الوحدة بما يأتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إصدار القرارات المتصلة بالشؤون الوظيفية ألعضاء الوحدة؛ من تعيين‪ ،‬وترقية‪،‬‬ ‫وندب‪ ،‬ونقل‪ ،‬وإعارة‪ ،‬وتدريب‪ ،‬وتفتيش على أعمالهم‪ ،‬وتأديبهم‪ ،‬وإنهاء خدماتهم‪،‬‬ ‫وغيرها؛ وفقًا للقواعد واإلجراءات المقررة‪ ،‬وبما يضمن استقالل األعضاء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إنشاء الدوائر الالزمة لممارسة الوحدة أعمالها‪ ،‬وفقًا لمقتضيات حاجة العمل‪.‬‬ ‫‪ .3‬ينعقد مجلس الوحدة برئاسة رئيسه أو نائبه‪ ،‬وال يكون انعقاده صحيحًا إال بحضور أغلبية‬ ‫أعضاء المجلس بمن فيهم رئيس الجلسة‪ .‬وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضاء‬ ‫المجلس على األقل‪ ،‬وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة‪.‬‬ ‫‪ .4‬تكون قرارات مجلس الوحدة نهائية غير قابلة لالعتراض عليها أمام أي جهة قضائية‪.‬‬ ‫المادة الخامسة عشرة‬ ‫‪ .1‬يؤدي أعضاء الوحدة‪ ،‬ومنسوبو الهيئة الذين تحددهم اللوائح اإلدارية ‪-‬المشار إليها في‬ ‫الفقرة (‪ )1‬من المادة (التاسعة) من النظام‪ -‬قبل مباشرة مهماتهم‪ ،‬وأمام الرئيس؛ اليمين‬ ‫اآلتي نصها‪" :‬أقسم باهلل العظيم أن أؤدي واجبات وظيفتي بأمانة وإخالص وتجرد‪ ،‬وأال‬ ‫أبوح بأي معلومة اطلعت عليها بسبب عملي في الهيئة ولو بعد انقطاع صلتي بها"‪.‬‬ ‫‪ .2‬يقدم منسوبو الهيئة إقرارات الذمة المالية‪ ،‬وفقًا لألحكام المنظمة لذلك‪.‬‬ ‫المادة السادسة عشرة‬ ‫‪https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8ebff8e-412c-4f67-ac5f-b1ca008d18d9/1‬‬ ‫‪8/10‬‬ ‫‪16/06/25, 08:52‬‬ ‫تفاصيل النظام‬

  12. ‫‪ .1‬تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة‪ ،‬تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في البنك‬ ‫المركزي السعودي‪ ،‬وُيصرف منها وفقًا للوائح المالية المنصوص عليها في الفقرة (‪)1‬‬ ‫من المادة (التاسعة) من النظام‪.‬‬ ‫‪ .2‬السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة‪.‬‬ ‫المادة السابعة عشرة‬ ‫تعد الهيئة تقارير يرفعها الرئيس إلى الملك‪ ،‬وفقًا لما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬تقرير سنوي خالل (تسعين) يومًا على األكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ يتضمن ما‬ ‫يأتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ما أنجزته الهيئة خالل السنة السابقة‪ ،‬وما واجهته من صعوبات‪ ،‬وما تراه من‬ ‫مقترحات‪.‬‬ ‫ب‌‪ -‬تقويم عن مستويات النزاهة والشفافية وعن أعمال الرقابة اإلدارية ومكافحة الفساد‬ ‫في المملكة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقارير ‪-‬بحسب الحاجة‪ -‬عن موضوعات معينة مما تختص به الهيئة‪.‬‬ ‫الباب الثالث أحكام متصلة بمكافحة جرائم الفساد‬ ‫المادة الثامنة عشرة‬ ‫يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف عام ‪-‬أو من في حكمه‪-‬‬ ‫بجريمة فساد؛ فصله من وظيفته‪.‬‬ ‫المادة التاسعة عشرة‬ ‫إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة ال تتناسب مع دخله‬ ‫أو موارده بناًء على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد؛ فيكون عبء اإلثبات‬ ‫عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة‪ ،‬ويشمل ذلك‬ ‫زوجه وأوالده وأقاربه من الدرجة األولى‪ ،‬وفي حال عجزه عن إثبات مصدر مشروع لها؛ تحال‬ ‫نتائج التحريات المالية إلى الوحدة؛ للتحقيق معه واتخاذ ما يلزم نظامًا لرفع الدعوى الجزائية أمام‬ ‫المحكمة المختصة؛ لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي‪ ،‬على أن تشتمل الدعوى‬ ‫على طلب استرداد أو مصادرة األموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها‪.‬‬ ‫المادة العشرون‬ ‫إذا هرب المتهم بجريمة فساد إلى خارج المملكة أو توفي؛ تقوم الهيئة ‪-‬بالتنسيق مع الجهات ذات‬ ‫العالقة‪ -‬بالعمل على الحصول على ما يتوافر من أدلة ونتائج التحقيق إن وجدت‪ ،‬وذلك لغرض‬ ‫اتخاذ ما يلزم لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في رّد المال محل الجريمة أو‬ ‫مصادرته أو رد قيمته ‪-‬بحسب األحوال‪ -‬ورد أي عائدات ترتبت من ذلك المال‪ .‬وبعد صدور‬ ‫الحكم واكتسابه الصفة النهائية المذيل بالصيغة التنفيذية‪ ،‬تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة العدل‬ ‫‪https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8ebff8e-412c-4f67-ac5f-b1ca008d18d9/1‬‬ ‫‪9/10‬‬

  13. ‫‪16/06/25, 08:52‬‬ ‫تفاصيل النظام‬ ‫التخاذ ما يلزم لتنفيذ الحكم داخلًّيا أو خارجًّيا وفًقا لنظام التنفيذ‪ ،‬واالتفاقيات الدولية ذات الصلة‪،‬‬ ‫وقاعدة المعاملة بالمثل‪.‬‬ ‫المادة الحادية والعشرون‬ ‫إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة‬ ‫أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة ‪-‬بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف‪ -‬اقتراح فصله‬ ‫بأمر ملكي‪ ،‬دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه‪.‬‬ ‫المادة الثانية والعشرون‬ ‫يجوز للهيئة إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من‬ ‫ذوي الصفة الطبيعية أو االعتبارية‪ ،‬بموجب قواعد تتضمن تصنيفًا للفئات المشمولة بتلك‬ ‫التسويات واإلجراءات المتصلة بذلك‪ُ ،‬تعدها الهيئة وتصدر بأمر ملكي‪.‬‬ ‫الباب الرابع أحكام ختامية‬ ‫المادة الثالثة والعشرون‬ ‫ُيلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى‪.‬‬ ‫المادة الرابعة والعشرون‬ ‫يعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8ebff8e-412c-4f67-ac5f-b1ca008d18d9/1‬‬ ‫‪10/10‬‬

Oversight And Anti-Corruption Authority Law issued by Royal Decree No. M/25 of 2024 · Nelum