Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs promulgated by Royal Decree No. M/27 of 2004
صدر في 2004-07-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية والصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/27 المؤرخ لسنة 1425 هـ
- اللغة
- Arabic; English
- النوع
- قانون
- الدولة
- المملكة العربية السعودية
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, breeders' rights, plant production, plant protection, plant variety, seeds/planting material, internal trade, international trade, transport/storage, intellectual property rights
- الفئات
- *, agriculture
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
نظام براءات االختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة واألصناف النباتية والنماذج الصناعية أحكام عامة: الفصل األول :المادة األولى ة ة الكامل وفير الحماي ى ت ام إل ذا النظ دف ه ة -يه ات ، - داخل المملك لالختراع .اف النباتية ، والنماذج الصناعيةصنوالتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة ، واأل :المادة الثانية ا ة أمامه اني المبين ذا النظام المع يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية أينما وردت في ه : لم يقتض السياق خالف ذلك ما .مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية : المدينة . مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اإلدارة العامة لبراءات االختراع في: اإلدارة ة ، : موضوع الحماية دارة متكامل ًا ل صميمًا تخطيطي ًا ، أو ت وهو إما أن يكون اختراع .أو صنفًا نباتيًا ، أو نموذجًا صناعيًا ة ، وهي : وثيقة الحماية ة لموضوع من موضوعات الحماي الوثيقة التي تمنحها المدين راءة اخ ون ب ا أن تك وذج إم هادة نم ة ، أو ش راءة نباتي صميم ، أو ب هادة ت راع ، أو ش ت .صناعي راع ال : االخت ي مج ة ف شكلة معين ل م ا ح تج عنه رع ، وين ا المخت رة يتوصل إليه فك .التقنية منتج يكون الغرض منه أداء وظيفة إلكترونية ، تشكل فيه العناصر : الدارة المتكاملة ة -يكون أحدها على األقل نشطًا ي قطع امًال ف وجميع الوصالت ، أو بعضها شكًال متك .من المادة أو عليها ، سواًء في شكله النهائي أو الوسيط صميم ة : الت اد لعناصر دارة متكامل ي األبع ب الثالث ك -الترتي د تل ون أح ى أن يك عل شطًا ل ن ى األق ي -العناصر عل ب الثالث ضها ، أو الترتي ع الوصالت ، أو بع ، ولجمي .بعاد المعد لدارة متكاملة بغرض التصنيع األ مجموعة نباتية من مصنف نباتي واحد ، من أدنى الدرجات المعروفة : الصنف النباتي نح -، والتي التعبير عن - بغض النظر عن مدى استيفائها لشروط الم دها ب يمكن تحدي الوراثية ، الخصائص الناتجة عن ترآيب وراثي معين أو مجموعة معينة من التراآيب ٢ ذآورة على التعبير عن إحدى الخصائص الم ة أخرى ب وتمييزها عن أي مجموعة نباتي . ، واعتبارها وحدة بالنظر إلى قدرتها على التكاثر دون تغيير األقل .الشخص الذي استنبط ، أو اآتشف ، أو طور صنفًا نباتيًا جديدًا : مستنبط النبات اد تجميع للخطوط : النموذج الصناعي ي األبع اد ، أو شكل ثالث ائي األبع وان ثن أو األل شرط أال رًا خاصًا ، ب ة مظه يضفي على أي منتج صناعي أو منتج من الحرف التقليدي .يكون لمجرد غرض وظيفي أو تقني ، ويدخل في ذلك تصميمات المنسوجات ك : الترخيص اإلجباري ة مال ة اإلذن للغير باستغالل موضوع حماية ، دون موافق وثيق .الحماية ، وفقًا لألحكام المنصوص عليها في هذا النظام عقد يخول بمقتضاه مالك وثيقة الحماية طرفًا آخر بعض أو جميع : الترخيص التعاقدي .حقوقه في استغالل تلك الوثيقة ، مدة معينة لقاء أجر محدد شرة ق بموضوعات الحماي : الن ا يتعل ل م ن آ ة ع ن المدين صدر م ًا صحيفة ت ة ، طبق .ألحكام هذا النظام والئحته التنفيذية .اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة والثالثين من هذا النظام : اللجنة ا : الجدول الجدول الملحق بهذا النظام الذي يوضح المقابل المالي لألعمال التي تقوم به .اإلدارة، تطبيقًا ألحكام هذا النظام .مقيد في سجالت اإلدارة على أنه الشخص الذي يطلب وثيقة الحماية ال: مقدم الطلب .الالئحة التنفيذية لهذا النظام : الالئحة :المادة الثالثة .تختص المدينة بتطبيق األحكام المقررة في هذا النظام والئحته :المادة الرابعة .لفًا للشريعة اإلسالمية ال تمنح وثيقة الحماية إذا آان استغاللها تجاريًا مخا -أ صحة -ب اة ، أو بال ضرًا بالحي ًا م تغاللها تجاري ان اس ة إذا آ ة الحماي نح وثيق ال تم .البشرية أو الحيوانية أو النباتية ، أو مضرًا إضرارًا آبيرًا بالبيئة :المادة الخامسة ذا الحق -أ الميراث تكون وثيقة الحماية حقًا خاصًا لمن صدرت باسمه ، وينتقل ه ب .، آما ينتقل بعوض أو بغير عوض ٣ ًا -ب م جميع ق له ان الح خاص آ دة أش شترآًا لع ًال م ة عم ان موضوع الحماي إذا آ .بالتساوي ، ما لم يتفقوا على خالف ذلك وده -جـ ا اقتصرت جه ة ، وإنم ال يعد مشترآًا من لم يسهم بجهد في موضوع الحماي .على المساعده في تنفيذه ة إذا ت -د وصل بشكل مستقل أآثر من شخص إلى موضوع الحماية نفسه ؛ فإن وثيق .الحماية تكون لمن سبق في إيداع طلبه ي -هـ صفة ف ك ال ي ذآر اسمه بتل ة الحق ف ى موضوع الحماي يكون لمن توصل إل .وثيقة الحماية :المادة السادسة د العمل على غير ذلك تكون ملكية وثيقة الحماية لصاحب العمل ، ما لم ينص عق -أ ، متى آان موضوعها ناتجًا عن تنفيذ عقد ، أو التزام مضمونه إفراغ الجهد فيما ى موضوع م يتوصل إل تم التوصل إليه ، أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل ل الحماية إال نتيجة استخدام اإلمكانات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحها له العمل . ا ال يخل -ب أة خاصة يتفق عليه ى مكاف ي الحصول عل الحكم السابق بحق العامل ف ل د العم ة لعق روف المختلف وء الظ ي ض ة ف درها اللجن رفين ، أو تق ا الط برض ة اق خاص يحرم العامل . واألهمية االقتصادية لموضوع الحماي ويبطل أي اتف .من هذا الحق ى وثيق -جـ دم من العامل للحصول عل نتين من يعد الطلب المق ة ، خالل س ة الحماي .تاريخ ترك الخدمة ، آأنه حصل أثناء الخدمة .تطبق األحكام السابقة بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية -د ق -هـ وطني ، فيطب األمن ال ق ب ه يتعل م التوصل إلي ذي ت ة ال إذا آان موضوع الحماي .بشأنه األحكام التي تحددها الالئحة :بعة المادة السا ة ة الحماي ي وثيق ة ، أو ف ي طلب الحماي ه ف دعى ب ة الم ان موضوع الحماي إذا آ دم الطلب أو ى شخص آخر خالف مق ه إل ود الحق في ة يع أخوذًا من موضوع حماي م ة طلب ل ملكي ة تحوي مالك وثيقة الحماية ؛ فإنه يجوز لهذا الشخص أن يطلب من اللجن ٤ د مضي خمس وال ت . الحماية أو وثيقة الحماية إليه ل بع ي طلب التحوي سمع الدعوى ف .سنوات على منح وثيقة الحماية إال في حالة ثبوت سوء نية مقدم الطلب :المادة الثامنة ذلك ، وتحدد الالئحة د ل يقدم طلب منح وثيقة الحماية إلى اإلدارة على نموذج يع ا بالطلب وب إرفاقه ائق المطل ات والوث ان الطلب . المعلوم ر من وإذا آ دمًا من غي مق ي موضوع ال الحق ف ند انتق مه ، وس ان اس ة ، وجب تبي ى موضوع الحماي توصل إل ب دم الطل ى مق ة إل ذه . الحماي ن ه ورة م ال ص ة إرس ك الحال ي تل إلدارة ف وز ل ويج ة ى موضوع الحماي ن توصل إل ى م ستندات إل داد . الم ات وس تيفاء المتطلب د اس وبع .طلب المقابل المالي المقرر يسجل ال :المادة التاسعة ى أال تتجاوز يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديالت على الطلب ، عل .هذه التعديالت ما آشف عنه في الطلب األصلي :المادة العاشرة رة -أ يحق لمقدم الطلب االستفادة من األسبقية المقررة لطلب سابق ، أودع خالل فت ل م ددة لك بقية المح اريخ األس ن ت ارًا م ة ، اعتب ن موضوعات الحماي وضوع م اريخ الطلب ه ت ين في وب مب رار مكت ه إق شرط أن يرافق سابق ، ب داع الطلب ال إي ه أن ذا الطلب ، وعلي لفه ه و أو س ا ه ي أودع فيه ة الت ه ، والجه سابق ، ورقم ال ة ا بطلب الحماي يقدم صورة من الطلب السابق ، معتمدة من الجهة التي تقدم إليه .، خالل تسعين يومًا من تاريخ إيداع الطلب لدى اإلدارة . تكون فترة األسبقية لبراءات االختراع واألصناف النباتية اثني عشر شهرًا -ب . تكون فترة األسبقية للنموذج الصناعي ستة أشهر -ج :المادة الحادية عشرة راءات الن راع ، والب راءات االخت ات ب شر طلب وم اإلدارة بن ة تق ة خالل ثماني باتي .عشر شهرًا من تاريخ إيداع الطلب ، بعد دفع المقابل المالي المقرر ٥ :المادة الثانية عشرة تقوم اإلدارة بفحص الطلبات المسجلة من الناحية الشكلية ، وإذا تبين من الفحص ل عدم استيفاء بعض الشروط المقررة نظامًا ، فلها أن تكلف مقدم الطلب باستيفائها خال رة . تسعين يومًا على األآثر من تاريخ إبالغه بذلك ه خالل الفت ذ ماطلب من وإذا لم ينف .المذآورة عدَّ طلبه آأن لم يكن :المادة الثالثة عشرة دأ شكلية ؛ يب إذا تم فحص طلب براءة االختراع ، أو البراءة النباتية من الناحية ال .ةبفحصه موضوعيًا ، طبقًا لما تبينه الالئح :المادة الرابعة عشرة نح -أ رارًا بم ا تصدر ق ررة فإنه إذا تبين لإلدارة أن الطلب قد استوفى الشروط المق .وثيقة الحماية ، وينشر القرار بترتيب صدوره من اإلدارة رارًا -ب د ق ا تع ة فإنه ة الحماي ي وثيق ب ف دم الطل ة مق دم أحقي إلدارة ع ين ل إذا تب .، ويبلغ مقدم الطلب بذلك موضحًا به أسباب الرفض :المادة الخامسة عشرة ة ، صفة نهائي ه ب ت في الم يب ت ، م ي أي وق ه ف حب طلب ب س دم الطل وز لمق يج الي ، أو أي ل الم داده من المقاب اتم س واليترتب على سحب الطلب الحق في استرداد م .نفقة أخرى :المادة السادسة عشرة سها أي تصرف يحصل بمقتضاه التنازل ة نف عن طلب الحماية ، أو وثيقة الحماي ا اإلدارة ، ة تقبله ، ينبغي أن يكون مكتوبًا وموقعًا عليه من الطرفين ، ومعتمدًا من جه ر ، واليعتد بأي تغيير في ملكية طلب الحماية ، أو وثيقة الحماية نفسها في مواجهة الغي .مقرر ، وتسجيله في سجالت اإلدارةإال بعد تقديم طلب التغيير ، وسداد المقابل المالي ال ة ة وثيق ي ملكي د ، أو ف ة واح ب حماي داع طل ي إي خاص ف دة أش ترك ع وإذا اش ا ر عم ًا ، أو للغي حماية واحدة ، جاز ألي منهم أن يتنازل ألحد الشرآاء ، أو لهم جميع ٦ ل الم . يخصه في الطلب ، أو وثيقة الحماية ة وعلى اإلدارة أن تقوم باإلعالن عن نق لكي .في النشرة :المادة السابعة عشرة ل واع التصرف ، أو انتق إذا تم التصرف في وثيقة الحماية للغير بأي نوع من أن حق استغاللها للغير ألي سبب من األسباب ، فعلى مالك الوثيقة إبالغ المتصرف إليه ، شأن وثي م ب أي إجراء نظامي ت ميًا ب ه حق االستغالل رس ل إلي ة ، أو من انتق ة الحماي ق .سواء اتخذه المالك، أو اتخذه الغير ضده :المادة الثامنة عشرة الي سنوي -أ ًا للجدول -يستحق على طلب الحماية ، أو وثيقة الحماية مقابل م طبق ة -المرفق بهذا النظام سنة التالي ارًا من ال نة ، اعتب ة آل س ي بداي داده ف يجب س .لتاريخ إيداع الطلب م ة أشهر من وإذا ل سداده في موعد أقصاه ثالث ة ب دم الطلب ، أو مالك الوثيق م مق يق ه مقابل مالي مضاعف ذاره . تاريخ استحقاقه ؛ استحق علي سداده بعد إن م ب م يق إذا ل ف ة ب ، أو وثيق قط الطل ى ؛ س ة أشهر األول ضاء الثالث ة النق ة أشهر التالي خالل الثالث .لن عنه في النشرة الحماية ، ويسجل ذلك في السجل ، ويع تم -ب ثالث سنوات دون أن ي رر ل الي المق يجوز لمقدم الطلب ، بعد دفعه المقابل الم رار ى صدور ق ة حت سنوات الالحق الي لل ل الم منحه الحماية ؛ تأجيل سداد المقاب .منح وثيقة الحماية :المادة التاسعة عشرة .يخ إيداع الطلب مدة حماية براءة االختراع عشرون سنة من تار -أ شر -ب ب ، أو ع داع الطل اريخ إي ن ت نوات م شر س صميم ع هادة الت ة ش دة حماي م ل ي آ الم ، وف ي الع ان ف ي أي مك ًا ف تغالله تجاري دء اس اريخ ب ن ت نوات م س ى األحوال اليجوز أن تتعدى مدة الحماية خمس عشرة سنة من تاريخ التوصل إل .التصميم ٧ راءة النبا -جـ ة الب دة حماي سبة م ا بالن داع الطلب ، أم اريخ إي نة من ت ة عشرون س تي .لألشجار والكروم فمدة حمايتها خمس وعشرون سنة .مدة حماية شهادة النموذج الصناعي عشر سنوات من تاريخ إيداع الطلب -د :المادة العشرون ة -إذا قام شخص ة صناعية ، أو - بحسن ني تج ، أو باستعمال عملي صنيع من بت دارة ، أو باستغالل بتصن ذه ال يع دارة متكاملة مدمج فيها التصميم ، أو سلعة تتضمن ه ة ، أو طلب داع طلب الحماي اريخ إي صنف نباتي ، أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل ت اتي ، أو األسبقية عن ذلك المنتج ، أو العملية الصناعية ، أو التصميم ، أو الصنف النب ه تاريخ أول استغالل تجار ه يكون ل الم ؛ فإن ي الع ان ف ي أي مك رغم –ي للتصميم ف سها ، دون التوسع –صدور وثيقة الحماية ال نف ذه األعم الحق في االستمرار بالقيام به شأة ائر عناصر المن فيها ، واليجوز التنازل عن هذا الحق ، أو انتقاله للغير ، إال مع س .، أو أحدها ، ويدخل في ذلك السمعة التجارية : المادة الحادية والعشرون ام بكل أو ي القي ره ف ديًا لغي صًا تعاق يجوز لمالك وثيقة الحماية أن يرخص ترخي ام الخاصة ، لكل موضوع من ي األحك ا ف بعض أعمال االستغالل ، المنصوص عليه ة موضوعات ل . الحماي سدد المقاب الم ي ر ، م ة الغي ي مواجه رخيص ف د الت د بعق وال يعت الي ا ه الم رر علي جالت اإلدارة لمق ي س سجل ف رخيص . ، وي ذا الت ى ه ب عل واليترت رخيص آخر عن نح ت سه ، أو م حرمان مالك الوثيقة من استغالل موضوع الحماية بنف .موضوع الحماية نفسه ، مالم ينص عقد الترخيص األول على خالف ذلك :المادة الثانية والعشرون ن أطراف ع ب م إلدارة أن تطل اءة يجوز ل ه إس ي عن ا ينف ه ، بم رخيص تعديل د الت ق .استخدام الحق في وثيقة الحماية ، أو أي أثر سلبي على المنافسة ، أو حيازة التقنية ونشرها :المادة الثالثة والعشرون ازات ال واالمتي يترتب على الترخيص أحقية المرخص له في القيام بجميع األعم ة ، و ة الحماي ك وثيق ررة لمال ة المق اء المملك ع أنح ي جمي ة ف ة بموضوع الحماي المتعلق ٨ يس ك ، ول ى خالف ذل رخيص عل د الت ي عق م ينص ف طوال مدة سريان الحماية ، ما ل للمرخص له أن يتنازل عن الحقوق واالمتيازات التي رخص له بها مالك الوثيقة ، مالم .ينص عقد الترخيص على ذلك صراحة :المادة الرابعة والعشرون يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصًا إجباريًا للغير باستغالل االختراع المشمول بالبراءة -أ ى اًء عل صميم بن شهادة الت شمول ب ة الم دارة المتكامل صميم التخطيطي لل ، أو الت :طلب يقدمه إليها ، وفقًا لما يأتي راءة - ١ داع طلب ب اريخ إي ع سنوات من ت أن يتم تقديم الطلب بعد مضي أرب أخرًا ، ا ا ينقضي مت ا ، أيهم اريخ منحه نوات من ت الث س راع ، أو ث الخت ى نحو دون أن يقوم مالك البراءة باستغالل اختراعه ، أو يكون استغله عل .غير آاف ، ما لم يبرر ذلك بعذر مشروع ذل - ٢ د ب ه ق اري أن رخيص اإلجب ة –أن يثبت طالب الت دة معقول – خالل م ة جهودًا في سبيل الحصول ع شروط تجاري ًا ل دي ، وفق رخيص تعاق ى ت ل رة . معقولة ، ومقابل مادي معقول م الفق م ومن حك ذا الحك ويستثنى من ه ن وًال م صًا مخ ًة ، أو شخ ة حكومي رخيص جه ب الت ان طال سابقة إذا آ ال ة ق المصلحة العام ه تحقي ة من ا ، وآانت الغاي ن ، أو -قبله وخاصة األم ة ، أو تنم صحة ، أو التغذي صاد ال ن االقت رى م ة أخ ات حيوي ة قطاع ي وطني دًا ، أو -ال ة ج وارئ ، أو أوضاع أخرى ملح ة ط ة حال أو مواجه د رة وعن ة األخي ة ، وفي الحال ر تجاري آانت الغاية منه أغراضًا عامة غي .العلم بوجود براءة اختراع أو شهادة تصميم يتم إبالغ مالكها فورًا ي أن يمنح الترخيص اإلجباري أس - ٣ اسًا ألجل توفير االختراع أو التصميم ف رخيص . األسواق المحلية ة من الت م إذا آانت الغاي ويستثنى من هذا الحك ا من م يقضي بأنه رار أو حك شأنها ق المنع أو الحد من ممارسات صدر ب .أعمال المنافسة غير المشروعة ضيه ال - ٤ ا يقت ه بم رخيص ، ومدت رخيص نطاق الت رار الت غرض أن يحدد ق ه ن أجل نح م ذي م ت . ال اء إذا انته عًا لإلنه رخيص خاض ون الت ويك رار م يكن من المرجح تك رخيص ، ول نح الت ا م ي من أجله األوضاع الت .حدوثها ، مع مراعاة المصالح المشروعة للمرخص له .أن ال يكون الترخيص حصرًا على من منح له - ٥ ٩ .أن يبت في آل طلب على حدة - ٦ و - ٧ ادًال ، أن يع ضًا ع صميم تعوي هادة الت راع أو ش راءة االخت ك ب ض مال اء وتتولى اللجنة تحديد مقدار التعويض ، على أن يلتزم المرخص له بالوف .به باه الموصالت ، -ب ة أش راع بتقني راءة اخت اري لب رخيص اإلجب ق الت ة تعل ي حال ف ة ، ر التجاري ة غي رخيص فقط األغراض العام ة من الت أو الحد من تكون الغاي ر سة غي ال المناف ا من أعم م يقضي بأنه رار ، أو حك شأنها ق ممارسات صدر ب .المشروعة رة -جـ ة اقتصادية آبي ، إذا آانت براءة االختراع تنطوي على تطور تقني مهم ذي قيم نح ة م وال يمكن استغاللها دون استغالل براءة اختراع أخرى ، فإنه يجوز للمدين رخيصًا إجباريًا باستغالل البراءة األخرى ، وال يجوز في هذه مالك تلك البراءة ت رى ، راءة األخ ن الب ازل ع اري إال بالتن رخيص اإلجب ن الت ازل ع ة التن الحال ل من رخيص مقاب ى ت ي الحصول عل راءة األخرى الحق ف ويكون لصاحب الب .المرخص له إجباريًا ، وفقًا لشروط معقولة :المادة الخامسة والعشرون اتي المشمول -أ يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصًا إجباريًا للغير باستغالل الصنف النب :ببراءة نباتية ، وذلك بناء على طلب يقدمه إليها وفقًا لما يأتي .أن يكون الترخيص اإلجباري ضروريًا لحماية المصلحة العامة - ١ .مالية وفنية أن يكون مقدم طلب منح الترخيص اإلجباري على مقدرة - ٢ ة - ٣ راءة النباتي ك الب رخيص من مال ى ت عدم تمكن مقدم الطلب من الحصول عل .بشروط معقولة نح - ٤ ب م اريخ طل ة وت راءة النباتي نح الب اريخ م ين ت نوات ب الث س ضاء ث انق .الترخيص اإلجباري شار - ٥ ال الم ع األعم تئثاري ألداء جمي ر اس اري غي رخيص اإلجب ون الت أن يك ي سبيل إلي ذا النظام أو بعضها ، ف ها في المادة السادسة والخمسين من ه .سد حاجة السوق المحلية دار - ٦ د مق ة تحدي ولى اللجن ادًال ، وتت ضًا ع راءة تعوي ك الب وض مال أن يع .التعويض ، ويلتزم المرخص له بالوفاء به ١٠ در يجوز للمدينة أن تطلب من مالك البراءة النباتية أن يزود الم –ب رخص له إجباريًا بالق .الالزم من مادة التكاثر الستعمال الترخيص اإلجباري ، على النحو المعقول فيما عدا الظروف االستثنائية ، ال يمنح الترخيص اإلجباري لمدة تقل عن سنتين ، –جـ د رات إضافية ، بع دة لفت د الم ة تمدي ع سنوات ، ويجوز للمدين أو تزيد على أرب .ستمرار مسوغات منح الترخيص اإلجباري التأآد من ا :المادة السادسة والعشرون ستفيد ه ال يجوز للم إذا منح ترخيص إجباري لموضوع من موضوعات الحماية ، فإن ستفيدة شأة الم امًال للمن ازل ش من الترخيص اإلجباري أن يتنازل عنه للغير ، إال إذا آان التن ها التجارية ، ويشترط موافقة المدينة على التنازل ، من الترخيص ، أو جزء منها ، أو سمعت ه يصبح مسؤوًال ازل ل إن المتن ذآور ف وإال آان باطًال ، وإذا وافقت المدينة على التنازل الم .عن التزامات المستفيد األول المترتبة عليه قبل الموافقة على التنازل :المادة السابعة والعشرون . نح الترخيص اإلجباري إذا قامت أسباب تقتضي ذلك يجوز للمدينة تعديل قرار م ة إجراء ولمالك وثيقة الحماية أو المستفيد من الترخيص اإلجباري أن يطلب من المدين رخيص ، أو ديل الت ة بتع هذا التعديل إذا تحققت موجباته ، ويتعين أن يكون قرار المدين .برفض الطلب مسببًا :المادة الثامنة والعشرون : المدينة بإلغاء الترخيص اإلجباري في الحاالت اآلتية تقوم ى نحو آاف يفي باحتياجات -أ إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغالله عل ساوية ، إذا أثبت أن دة م د م المملكة خالل سنتين من منح الترخيص قابلة للتمدي .هناك سببًا مشروعًا ١١ رخيص -ب سعين إذا لم يقم المستفيد من الت ه ، خالل ت ستحقة علي الغ الم سديد المب بت ة ة الحماي يومًا من تاريخ استحقاقها ، بما في ذلك التعويضات المستحقة لمالك وثيق .، المنصوص عليها في قرار المنح .إذا أخل المستفيد من الترخيص بأي شرط من شروط منح الترخيص -جـ :المادة التاسعة والعشرون ى طلب يجوز للمستفيد م اًء عل ن الترخيص اإلجباري التخلي عن الترخيص ، بن .آتابي يقدمه إلى المدينة ، على أن يسري أثر التخلي من تاريخ موافقة المدينة عليه :المادة الثالثون حبها ، ديلها ، وس اري وتع رخيص اإلجب رارات الت ي سجالت اإلدارة ق سجل ف ت . النشرة ، ويبلغ مالك وثيقة الحماية بها ونقلها للغير ، والتخلي عنها ، وتعلن في :المادة الحادية والثالثون ة ، ى المدين دم إل ابي يق ا بموجب طلب آت يجوز لمالك وثيقة الحماية التخلي عنه ررة ، ة المق ر من عناصر الحماي ى عنصر واحد أو أآث ي عل ويجوز أن يقتصر التخل ي ح ة ف ة الحماي ن وثيق ي ع ل التخل ه ال يقب ى أن د عل اري إال بع رخيص اإلجب ة الت ال ة روف قهري ود ظ ات وج رخيص ، أو إثب ن الت ستفيد م ن الم ه م ة علي ة الكتابي الموافق ي ر التخل سري أث شرة ، وال ي ي الن ه ف ن عن ي ، ويعل سجل التخل تسوغ هذا التخلي ، وي .بالنسبة للغير إال من تاريخ النشر :المادة الثانية والثالثون ًا يجوز لكل ذي مصلح ة ، طالب ة أن يطعن أمام اللجنة في قرار منح وثيقة الحماي ة ة الحماي نح وثيق ررة لم شروط المق ة ال ى مخالف سًا عل ًا ، تأسي ًا أو جزئي ه آلي .الحكم بإبطال ه ن حق ان م دعوى ، وإال آ ي ال رخيص ف ن الت ستفيد م ال الم ة إدخ ك الوثيق ى مال وعل ١٢ ة دد الالئح صلحة ، وتح ل ذي م ال آ أمر بإدخ ة أن ت سه ، وللجن اء نف ن تلق دخل م الت .األسس التي يبنى عليها طلب اإلبطال لكل وثيقة من وثائق الحماية :المادة الثالثة والثالثون رار الحكم ببطالن قرار م ذا الق ار ه ه اعتب ًا يترتب علي نح وثيقة الحماية آليًا أو جزئي يس من شأن آأن لم يكن من تاريخ صدوره ، وذلك في نطاق ما قضي ببطالنه ، على أنه ل م يثبت ا ل الحكم ببطالن وثيقة الحماية رد المبالغ التي دفعت مقابل الترخيص باستغاللها ، م ه المرخص له أن ما عاد إليه من فائ دة نتيجة الترخيص ال تعادل ما دفعه من مبالغ ، فيحق ل ، استرداد ما تجاوز الفائدة التي حصل عليها ، وينشر الحكم ببطالن قرار المنح عقب صدوره .وال يسري أثره بالنسبة للغير إال من تاريخ نشره :المادة الرابعة والثالثون ل أي عم ام ب ة القي وع الحماي ى موض ديًا عل د تع تغالل يع ال االس ن أعم م ه وم ب المنصوص عليها في األحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية ، يق ة ك وثيق ل مال ن قب ي اإلدارة م سجلة ف ة م ة آتابي ة دون موافق ي المملك خص ف أي ش ة ة . الحماي ة ، وآل ذي مصلحة -وتقضي اللجن ك الوثيق ى طلب مال اء عل ع – بن بمن ى . الالزم التعدي مع دفع التعويض د عل ة ال تزي ى المتعدي بغرام م عل وللجنة أن تحك ود ة الع ي حال ة ف ا إذا . مائة ألف ريال ، ويضاعف الحد األقصى للغرام ة م وفي حال رأت اللجنة أن التعدي يستوجب عقوبة السجن فيحال المتعدي إبتداء إلى ديوان المظالم راه ض . ا ت ة م دابير العاجل روريًا لتالفي األضرار الناتجة عن وللجنة أن تتخذ من الت .التعدي ي مية ، وف دة الرس ي الجري ة ف ذه الحال ي ه ة ف ن اللجن صادر م رار ال شر الق وين م ه ، وال يخل حك وم علي ة المحك النشرة ، وفي صحيفتين من الصحف اليومية على نفق .هذه المادة بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي نظام آخر :ثالثون المادة الخامسة وال ١٣ نهم -أ تكون لجنة من ثالثة من النظاميين ، واثنين من الفنيين ، ال تقل مرتبة أي م .عن الثانية عشرة .يرشح رئيس المدينة األعضاء -ب د -جـ ة للتجدي يصدر بتكوين اللجنة قرار من مجلس الوزراء لمدة ثالث سنوات قابل .نة من النظاميين مرة واحدة ، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللج :المادة السادسة والثالثون :تختص اللجنة بما يأتي -أ ائق - ١ النظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن وث .الحماية .الدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا النظام والئحته - ٢ .لجنة وفقًا لما تحدده الالئحة يبلغ الخصوم بالدعاوى المقامة أمام ال -ب :المادة السابعة والثالثون ي ا ف ى منطوقه سببة ، ويتل ون م ى أن تك ة ، عل ا باألغلبي ة قراراته صدر اللجن ت جلسة علنية، وليس للجنة أن تمتنع عن إصدار قرار في الدعوى استنادًا إلى عدم وجود ي ت . نص يحكم النزاع في النظام أو الالئحة ى القواعد وعليها ف ة أن ترجع إل ك الحال ل رار تصدره وان المظالم من أي ق ام دي تظلم أم ة ، ويجوز ال العامة المرعية في المملك .اللجنة خالل ستين يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار :المادة الثامنة والثالثون ن ه م اترى لزوم ب م ة ، وطل ة المعني ات الحكومي ة الجه ق مخاطب ة ح للجن ضاحات ستندات واألوراق اإلي ع الم ة بجمي اة اللجن ة مواف ى المدين ات ، وعل والبيان ك المتعلقة بطلبات الحماية ، أو موضوعات الحماية محل النزاع ، متى طلبت اللجنة ذل . : المادة التاسعة والثالثون ة - فيما ترى لزومه -للجنة أن تستعين بجهات الخبرة المختلفة سائل الفني ي الم ف .ض عليها ، وتحدد اللجنة من يتحمل من الخصوم النفقات المترتبة على ذلكالتي تعر ١٤ :المادة األربعون ان ي اإلدارة ، وأي بي ة المسجلة ف ائق الحماي ى وث ل عل يجوز اإلطالع دون مقاب الي ل الم ع المقاب د دف ا ، بع ى صور منه متعلق بها، ويحق ألي شخص أن يحصل عل .المقرر :ربعون المادة الحادية واأل ة اع عن اإلدالء بالمعلومات الفني ة باالمتن يلتزم موظفو اإلدارة ، وأعضاء اللجن ألي شخص ، ما لم يكن - بصفتهم تلك -المتعلقة بطلبات الحماية ، التي حصلوا عليها ا ة ، آم مرخصًا له رسميًا في تلقي تلك المعلومات طبقًا للقواعد المعمول بها في المملك دم ون بع ت يلتزم ة آان أي طريق تعمالها ب ور ، أو اس ات للجمه ك المعلوم شاء تل . إف .ويستمر هذا االلتزام بعد انتهاء خدمتهم ائق ن وث ة م ى أي وثيق ة الحصول عل ضاء اللجن وظفي اإلدارة وأع وز لم وال يج دة خدمتهم ، الحماية اء م ك أثن ا ، وذل ة به وق المتعلق ، أو التعامل في أي حق من الحق .ين بعد انتهاء الخدمة ولمدة سنت :المادة الثانية واألربعون ًا للجدول المرافق ، ذا النظام وفق ام ه ًا ألحك يحدد المقابل المالي المستحق تطبيق .ويجوز تعديله بقرار من مجلس الوزراء بناًء على اقتراح من رئيس المدينة ١٥ أحكام خاصة ببراءات االختراع: الفصل الثاني :ة واألربعون المادة الثالث ان ى آ ذا النظام مت ام ه ًا ألحك راءة طبق ى الب ابًال للحصول عل راع ق يكون االخت صناعي ق ال ابًال للتطبي ة ، وق ى خطوة ابتكاري ًا عل ويمكن أن يكون . جديدًا ، ومنطوي .االختراع منتجًا ، أو عملية صناعية ، أو متعلقًا بأي منهما :المادة الرابعة واألربعون يكون االختراع جديدًا إذا لم يكن مسبوقًا من حيث حالة التقنية السابقة ، ويقصد -أ ان ي أي مك بالتقنية السابقة في هذا المجال آل ما تحقق الكشف عنه للجمهور ف يلة أخرى أي وس بالوصف المكتوب ، أو الشفوي ، أو بطريق االستعمال ، أو ب نح من الوسائل التي يتحقق بها العلم باالخترا ع ، وذلك قبل تاريخ إيداع طلب م راع للجمهور إذا حدث د بالكشف عن االخت بقية ، واليعت البراءة أو طلب األس ي راع األخرى الت ذلك خالل فترة األسبقية ، وتحدد الالئحة حاالت آشف االخت .ال تدخل في مدلول التقنية السابقة ، وأحكام الحماية المؤقتة لالختراعات ادي يكون االخت -ب ة الع سر لرجل المهن م يتي راع منطويًا على خطوة ابتكارية إذا ل .التوصل إليه بصورة بديهية نتيجة التقنية السابقة المتصلة بطلب البراءة ي أي -جـ تعماله ف صنيعه ، أو اس صناعي إذا أمكن ت ق ال ابًال للتطبي راع ق يعد االخت ة ك الحرف اليدوي ي ذل ا ف ، وصيد األسماك مجال صناعي ، أو زراعي ، بم .والخدمات :المادة الخامسة واألربعون :ال يعد من قبيل االختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يأتي .االآتشافات ، والنظريات العلمية ، والطرق الرياضية -أ شطة -ب ة األن اليبها ، أو ممارس دها وأس ة وقواع ال التجاري ة األعم مخططات مزاول .ية المحضة ، أو ممارسة لعبة من األلعاب الذهن المستخدمة إلنتاج – التي في معظمها حيوية – النباتات ، والحيوانات ، والعمليات -جـ ر ات غي ة ، والعملي اء الدقيق ك األحي ستثنى من ذل ات ، وي ات ، أو الحيوان النبات .الحيوية، وعمليات علم األحياء الدقيقة ١٦ شخيص طرق معالجة جسم اإلن -د سان ، أو الحيوان جراحيًا ، أو عالجيًا ، وطرق ت ك المنتجات ستثنى من ذل وان، وي سان أو الحي ى جسم اإلن ة عل المرض المطبق .التي تستعمل في أي من تلك الطرق :المادة السادسة واألربعون ى يجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد ، أو مجموعة من األجزاء المرتبطة عل راع نحو يجعلها راءة اخت ي منحه ب ل البت ف دم الطلب قب مفهومًا ابتكاريًا واحدًا ، ولمق ي الطلب ه ف ا آشف عن ا م تجزئة طلبه إلى أآثر من طلب ، بشرط أال يتجاوز أي منه ذه داع له اريخ إي بقية ت اريخ األس ب األصلي ، أو ت داع الطل اريخ إي د ت األصلي ، ويع .الطلبات :المادة السابعة واألربعون ى دى عل ة ضد أي شخص يتع ام اللجن وى أم ع دع ي رف راءة الحق ف ك الب لمال :اختراعه ، باستغالله دون موافقته داخل المملكة ، ويعد استغالال لالختراع صناعته ، أو بيعه ، أو عرضه للبيع، أو استخدامه ، أو تخزينه : إذا آان منتجًا -أ .، أو استيراده ألي من تلك األغراض ال المشار : إذا آان عملية صناعية -ب أي من األعم ام ب ة ، أو القي استخدام العملي رة ه مباش صول علي تم الح ذي ي تج ال سبة للمن سابقة ، بالن رة ال ي الفق ا ف إليه .باستخدام هذه العملية ال ي األعم ه ف تغالل اختراع ن اس ره م ع غي راءة من ك الب ق مال شمل ح وال ي .غير التجارية الخاصة بأغراض البحث العلمي :المادة الثامنة واألربعون صناعية مع مراعاة المصالح المشروعة للمدعى عليه من حيث حماية أسراره ال ة صناعية ا عملي دي عليه دعى بالتع راع الم راءة االخت ان موضوع ب ة، إذا آ والتجاري ذه م يصنع به ة لصنع منتج ما ؛ فعلى المدعى عليه إثبات أن المنتج المطابق له ل العملي :دون موافقة مالك البراءة ، إذا تحقق أحد الشرطين اآلتيين راءة -أ صناعية المشمولة بب ة ال أن يكون المنتج الذي تم الحصول عليه وفق العملي .اختراع منتجًا جديدًا ١٧ صناعية -ب ة ال أن يوجد احتمال آبير بأن يكون المنتج المطابق قد صنع وفق العملي ي استخدمت المشمولة بالبرا ة الت د الطريق راءة من تحدي ك الب ءة ، ولم يتمكن مال .فعًال ، من خالل بذل جهود معقولة بهذا الشأن .أحكام خاصة بالتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة : الفصل الثالث :المادة التاسعة واألربعون د م يكن التصميم ق ة إذا ل دارة متكامل سجيل التصميم ل استغل استغالًال يجوز طلب ت الم تجاريًا بعد ، أو آان موضع استغالل تجاري فترة ال تتجاوز السنتين في أي مكان في الع . :المادة الخمسون ه د فكري بذل ان نتيجة جه ان التصميم أصيًال ، أي آ تمنح شهادة التصميم إذا آ دارات ة المصمم بنفسه ، وآان غير مألوف لمبتكري التصميمات ، وصانعي ال المتكامل ة . عند ابتكاره وأما التصميم الذي يتكون من مجموعة من العناصر والوصالت المألوف .فيعد أصيًال إذا آانت هذه المجموعة آلها أصيلة :المادة الحادية والخمسون ة ضد أي شخص يتعدى ام اللجن ع دعوى أم ي رف لمالك شهادة التصميم الحق ف أي على تصميمه باستغالله دون مواف ام ب قته داخل المملكة ، ويعد استغالًال للتصميم القي :عمل من األعمال اآلتية ي دارة -أ ه ف واء بإدماج ه ، س يل من زء أص ه ، أو أي ج صميم بكامل ساخ الت استن راض ساخ لألغ ال االستن ديًا أعم د تع رى ، وال يع ة أخ أي طريق ة ، أو ب متكامل .أو التحليل ، أو التعليم ، أو التقويمالشخصية ، أو األغراض العلمية آالبحث ، ك -ب ا ذل دمج فيه ة م ه ، أو أي دارة متكامل ه ، أو توزيع صميم ، أو بيع تيراد الت اس ذه ي ه ا ف ال المشار إليه أي عمل من األعم ام ب ضًا القي التصميم ، ويعد تعديًا أي دارة ذه ال ضمنت ه ا ت ة ، طالم ضمن دارة متكامل لعة تت سبة ألي س رة بالن الفق .تصميمًا منسوخًا بطريقة غير مشروعة :المادة الثانية والخمسون ١٨ راض تم ألغ ي ت ال الت ى األعم صميم عل هادة الت ا ش ي تمنحه وق الت صر الحق تقت ل لتصميمه تجارية شأن تصميم أصيل مماث ه ب ، وال يحق لمالك الشهادة ممارسة حقوق م إذا ابتكره شخص آخر بشكل مستقل ، وال تمتد تلك الحقوق ألي تصميم آخر أصيل ت دمج ة م ذلك ألي دارة متكامل ك التصميم ، وآ ويم ذل ابتكاره باالعتماد على تحليل أو تق .فيها التصميم اآلخر :المادة الثالثة والخمسون رة ذا النظام ) ب(ال تعد األعمال المذآورة في الفق ة والخمسين من ه ادة الحادي من الم ة تعديًا ، إذا باشرها ، أو أ ه أسباب معقول يس لدي م ، أو ل م يكن يعل ا من ل مر بالقيام به م دارة -للعل ذه ال ضمنة له سلعة المت ة ، أو ال دارة المتكامل ى ال د حصوله عل ا - عن بأنه ا ال فيم ك األعم وم بتل ه أن يق ر مشروعة ، ول ة غي سوخ بطريق تحتوي على تصميم من ل أن التصميم يتعلق بالكميات التي بحوزته ، أو التي طلبها قب سلمه إشعارًا صريحًا ب ت منسوخ بطريقة غير مشروعة ، إال أنه يجب أن يدفع لمالك شهادة التصميم تعويضات اوض ق التف نح عن طري عادلة تقدرها اللجنة ، مستندة في ذلك على التراخيص التي تم .التعاقدي أحكام خاصة بحماية األصناف النباتية الجديدة: الفصل الرابع :ادة الرابعة والخمسون الم زًا ، دًا ، وممي ان جدي ة ، إذا آ راءة نباتي ى ب ابًال للحصول عل اتي ق صنف النب ون ال يك .ومتجانسًا وثابتًا ، وشرع في تسميته :المادة الخامسة والخمسون تم -أ م ي دًا إذا ل اتي جدي صنف النب د ال اريخ -يع ب ، أو ت داع الطل اريخ إي د ت عن بيع مواد التناسل أو التكاثر النباتي للصنف ، أو منتجات -لب بها األسبقية المطا ه ات ، أو بموافقت ستنبط النب ل م محصول الصنف ، أو لم تتم إتاحتها للغير من قب :ألغراض استغالل الصنف النباتي ، وفقًا لما يأتي .في المملكة العربية السعودية منذ أآثر من سنة - ١ ١٩ ر من ست سنوات ، في الدول األخرى من - ٢ ع سنوات ، أو أآث ذ أآثر من أرب .إذا آان الصنف أشجارًا أو آرومًا زه بوضوح عن أي صنف آخر يكون -ب زًا إذا أمكن تميي اتي ممي يعد الصنف النب وجوده مشهورًا عالنية عند تاريخ إيداع الطلب ، أو في تاريخ األسبقية المطالب ي ي االت الت ة الح دد الالئح ا ، وتح شهورًا به ا م اتي فيه صنف النب ود ال ون وج ك .عالنية ة -جـ سًا بصورة آافي يعد الصنف النباتي متجانسًا إذا آان في صفاته األساسية متجان .، مع مراعاة التباين المتوقع من خواص تكاثره يعد الصنف النباتي ثابتًا إذا لم تتغير صفاته األساسية إثر تكاثره المتتابع ، أو في -د .ية آل دورة تكاثر معينة نها ـ سمية -ه سمح الت ه ، ويجب أن ت سه ونوع د جن اتي بتحدي صنف النب سمية ال ون ت تك .بالتعرف على الصنف :المادة السادسة والخمسون ة ضد أي شخص يتعدى -أ ام اللجن ع دعوى أم ي رف ة الحق ف لمالك البراءة النباتي اثر ال ادة تك ه داخل على الصنف المحمي باستغالل م صنف المحمي دون موافقت :المملكة ، ويعد استغالًال لمادة تكاثر الصنف المحمي ما يأتي .إنتاجها أو تكاثرها - ١ .تكييفها ألغراض التكاثر - ٢ .تصديرها - ٣ .استيرادها - ٤ .عرضها للبيع أو بيعها ، أو أي تسويق آخر - ٥ .تخزينها ألي غرض من األغراض السابقة - ٦ رة -ب ي الفق ا ف صوص عليه وق المن شمل الحق صاد ) أ(ت ادة ح ادة م ذه الم ن ه م ا باستعمال ي حصل عليه ه ، الت الصنف ، بما في ذلك النبات بأآمله أو جزء من ة فرصة غير مشروع لمادة تكاثر الصنف ، وذلك إذا لم تتح لمالك البراءة النباتي .ثر الصنف المذآورةمعقولة لممارسة حقوقه ، فيما يتعلق بمادة تكا رتين -جـ ي الفق ا ف صوص عليه وق المن د الحق ى ) ب(و ) أ(تمت ادة إل ذه الم ن ه م ك األصناف ز تل األصناف المشتقة أساسًا من الصنف المحمي ، إذا لم يمكن تميي عن –من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام ) ب( طبقًا للفقرة –بوضوح ٢٠ رار استعمال الصنف المحمي المذآور ، أو ك األصناف يتطلب تك اج تل آان إنت .الصنف المحمي المذآور رات -د ي الفق ا ف ادة ) ج(و) ب(و ) أ(ال تمتد الحقوق المنصوص عليه ذه الم من ه ى ة ، أو ألغراض إل ر تجاري ا ألغراض شخصية غي ام به تم القي ي ي ال الت األعم . ، أو ألغراض استنباط أصناف جديدة التجارب : السابعة والخمسون المادة ات دبير يتخذ لتنظيم عملي أي ت ة ب راءة النباتي ال يجوز تقييد الحق الناشئ عن الب .إنتاج مواد األصناف النباتية ، ومراقبتها ، وتسويقها ، واستيرادها ، وتصديرها :المادة الثامنة والخمسون :يلتزم مالك البراءة النباتية بما يأتي ة طوال - عند الحاجة -لصنف المحمي ، أو الحفاظ على ا -أ ه الوراثي ى مكونات عل .مدة الحماية ة -ب واد الالزم ائق ، أو الم ات ، أو الوث ا بالمعلوم ى طلبه اًء عل ة بن د المدين تزوي .إلثبات محافظته على الصنف ، خالل المهلة المحددة لذلك ذا الصنف ، تقديم تسمية مناسبة للصنف النباتي في حالة شطب المد -جـ سمية ه ة ت ين .وذلك خالل المهلة المحددة لذلك ة -د د المدين ضاء -تزوي د االقت ددة ، - عن ة المح الل المهل ا ، وخ ى طلبه اء عل بن :بعينات مالئمة من الصنف المحمي ، أو بمكوناته الوراثية ، لألغراض اآلتية .إعداد العينة الرسمية للصنف ، أو تجديدها - ١ .ء فحص مقارن ألصناف أخرى ألغراض الحماية إجرا - ٢ د ة بع وفي حالة إخالل مالك البراءة النباتية بأي من هذه االلتزامات تسقط البراءة النباتي ه ذي أخل ب االلتزام ال اء ب ة للوف ة معقول ه ، ومنحه مهل . إبالغه بوجوب الوفاء بالتزام ة ف راءة النباتي ي وفي جميع األحوال يتم تسجيل سقوط الب ه ف سجل ، واإلعالن عن ي ال .وتحدد الالئحة المهل المذآورة في هذه المادة . النشرة أحكام خاصة بالنماذج الصناعية: الفصل الخامس ٢١ :المادة التاسعة والخمسون اذج ن النم زه ع مات تمي ه س دًا ول ان جدي صناعي إذا آ وذج ال هادة النم نح ش تم شر الصناعية المعروفة ، ويعد النموذج الص ناعي جديدًا إذا لم يكشف عنه للجمهور بالن اريخ ل ت ك قب يلة أخرى ، وذل أي وس في أي مكان بشكل ملموس، أو باالستعمال ، أو ب صناعي وذج ال ن النم شف ع د بالك بقية، وال يعت ب األس سجيل أو طل ب الت داع طل إي األخرى للجمهور ، إذا حدث ذلك خالل فترة األسبقية ، وتحدد الالئحة حاالت الكشف .التي ال يعتد بها ، وأحكام الحماية المؤقتة للنماذج الصناعية :المادة الستون لمالك شهادة النموذج الصناعي الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص ة ه داخل المملك ة دون موافقت يتعدى على النموذج الصناعي باستغالله ألغراض تجاري ع ، أو ا صناعة ، أو بي ك ب ًا ، وذل ًا أو جوهري سد آلي ضمن ، أو تج لعة تت تيراد س س .نموذجًا صناعيًا منسوخًا أحكام ختامية: الفصل السادس :المادة الحادية والستون مع عدم اإلخالل بما نصت عليه المادة الرابعة والثالثون من هذا النظام ، يعاقب ذا الن ي ه ا ف ام المنصوص عليه د آل من يخالف أي حكم من األحك ة ال تزي ظام بغرام .على خمسين ألف ريال ، ويضاعف الحد األقصى في حالة العود :المادة الثانية والستون ا تنص ًا لم تكون المهل والفترات الزمنية المنصوص عليها في هذا النظام ، وفق .عليه االتفاقيات الدولية في هذا الشأن ٢٢ :المادة الثالثة والستون ًا من يصدر رئيس المدين انين يوم ة وثم ذا النظام خالل مائ ة له ة الالئحة التنفيذي ذ ة لتنفي رارات الالزم ا يصدر الق دة الرسمية ، آم ي الجري شر ف ه ، وتن تاريخ العمل ب .أحكام هذا النظام :المادة الرابعة والستون رقم يحل هذا النظام محل نظام براءات االختراع الصادر بالمرسوم الملكي ذي ال راع ، ١٠/٦/١٤٠٩والتاريخ ) ٣٨/م( راءات االخت ات ب ى طلب ه عل هـ ، وتسري أحكام .والبراءات السارية المفعول ، ويلغي آل ما يتعارض معه من أحكام :المادة الخامسة والستون اريخ ًا من ت ين يوم د ثالث ه بع دة الرسمية ، ويعمل ب ي الجري ذا النظام ف ينشر ه .نشره ٢٣ المشار إليه في المادة الثانية واألربعين من هذا النظامجدول بالمقابل المالي رقم ال براءات بيان بالمقابل االختراع النماذج الصناعية تصميمات الدوائر المتكاملة األصناف النباتية الجديدة المالي المطلوب راد ألف ا سا ؤس الم ت راد ألف ا سا ؤس الم ت راد ألف ا سا ؤس الم ت راد ألف ا سا ؤس الم ت ١٠٠ ٥٠٠ ٣٠٠ ١٥٠ ٨٠٠ ٤٠٠ يلطلب التسج ١ ٠ ١٠٠ ٥٠٠ ٠ ١٠٠ ٥٠٠ ١٥٠ ٧٥ ٤٠٠ ٢٠٠ تغيير أو نقل الملكية ٢ ٠ ١٠٠ ٥٠٠ ٠ ى ٣ افة عل ديل أو اإلض التع الطلب ٢٠٠ ١٠٠ ٥٠٠ ٢٥٠ ١٠٠ ٥٠ ٢٠٠ ١٠٠ ن ٤ سخة م ى ن صول عل الح الطلب أو الشهادة ١٠٠ ٥٠ ١٠٠ ٥٠ ١٠٠ ٥٠ ١٠٠ ٥٠ ١٠٠ ٥٠٠ ٣٠٠ ١٥٠ ٨٠٠ ٤٠٠ تسجيل عقود الترخيص ٥ ٠ ١٠٠ ٥٠٠ ٠ ٤٠٠ منح الترخيص االجباري ٦ ٠ ١٥٠ ٨٠٠٠ ٠ ٣٠٠ ٠ ٢٥٠ ٠ ٥٠٠ ٠ ٢٥٠ ٠ ٥٠٠ ٠ ١٠٠ ٥٠٠ ٣٥٠ ١٧٥ ١٠٠٠ ٥٠٠ المنح والنشر ٧ ٠ ١٠٠ ٥٠٠ ٠ الرسوم السنوية ٨ ١٠٠ ٥٠٠ ٣٠٠ ١٥٠ ٥٠٠ ٢٥٠ السنة األولى ٨/١ ٠ ١٠٠ ٥٠٠ ٠ ١٥٠ ٧٥٠ ٣٠٠ ١٥٠ ١٠٠٠ ٥٠٠ السنة الثانية ٨/٢ ٠ ١٠٠ ٥٠٠ ٠ ١٠٠ ٦٠٠ ٣٠٠ ١٥٠٠ ٧٥٠ السنة الثالثة ٨/٣ ٠ ٢٠٠ ٠ ١٥٠ ٧٥٠ ٠ ١٥٠ ١٢٥٢٥٠٧٥٠ ٦٠٠ ٣٠٠ ١٠٠٢٠٠٠ السنة الرابعة ٨/٤ ٢٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٢٥ السنة الخامسة ٨/٥ ٠ ١٥٠ ٩٠٠ ٤٥٠ ٢٥٠٠ ٠ ٣٠٠ ٠ ١٠٠ ٠ ٢٠٠ ٠ ١٥٠ السنة السادسة ٨/٦ ٠ ١٧٥ ٩٠٠ ٤٥٠ ٣٠٠٠ ٠ ٣٥٠ ٠ ١٠٠ ٠ ٢٠٠ ٠ ١٧٥ ابعةالسنة الس ٨/٧ ٠ ١٢٠ ٦٠٠ ٣٥٠٠ ٠ ٢٠٠ ٠ ٤٠٠ ٠ ١٢٥ ٠ ٢٥٠ ٠ ٢٠٠ السنة الثامنة ٨/٨ ٠ ١٢٠ ٦٠٠ ٤٠٠٠ ٠ ٢٢٥ ٠ ٤٥٠ ٠ ١٢٥ ٠ ٢٥٠ ٠ ٢٢٥ السنة التاسعة ٨/٩ ٠ ١٥٠ ٧٥٠ ٤٥٠٠ ٠ ٢٥٠ ٠ ٥٠٠ ٠ ١٥٠ ٠ ٣٠٠ ٠ ٢٥٠ السنة العاشرة٨/١٠ ٠ ١٥٠ ٧٥٠ ٥٠٠٠ ٠ ٢٧٥ ٠ ٥٥٠ ٠ ١٥٠ ٠ ٣٠٠ ٠ ٢٧٥ السنة الحادية عشرة٨/١١ ٠ ١٧٥ ٥٥٠٠ ٠ ٣٥٠ ٠ ٣٠٠ السنة الثانية عشرة٨/١٢ ٠ ١٧٥ ٦٠٠٠ ٠ ٣٥٠ ٠ ٣٢٥ السنة الثالثة عشرة٨/١٣ ٠ ٢٠٠ ٦٥٠٠ ٠ ٤٠٠ ٠ ٣٥٠ السنة الرابعة عشرة٨/١٤ ٠ ٢٠٠ ٧٠٠٠ ٠ ٤٠٠ ٠ ٣٧٥ السنة الخامسة عشرة٨/١٥ ٠ ٢٢٥ ٧٥٠٠ ٠ ٤٥٠ ٠ ٤٠٠ السنة السادسة عشرة٨/١٦ ٠ ٢٢٥ ٨٠٠٠ ٠ ٤٥٠ ٠ ٤٢٥ السنة السابعة عشرة٨/١٧ ٠ ٢٥٠ ٨٥٠٠ ٠ ٥٠٠ ٠ ٤٥٠ السنة الثامنة عشرة٨/١٨ ٠ ٢٥٠ ٩٠٠٠ ٠ ٥٠٠ ٠ ٢٥ ٤٧٥ السنة التاسعة عشرة٨/١٩ ٠ ٢٧٥ ٩٥٠٠ ٠ ٥٥٠ ٠ ٥٠٠ السنة العشرون٨/٢٠ ٠ ١٠٠٠ ٠ ٢٧٥ ٠ ٥٥٠ ٠ ة ٨/٢١ شرين لحماي سة والع سنة الخام ى ال شرون إل دة والع سنة الواح جار ال األش والكروم ٣٥٠ ٠ ٧٠٠ ٠