تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين المملكة العربية السعودية

Law of Chemicals Import and Management issued by Royal Decree No. M/38 of 2006 (1435H)

صدر في 2006-06-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
نظام استيراد المواد الكميائية وإدارتها الصادر بمرسوم ملكي رقم م/ 38 وتاريخ 16 جمادى الثاني 1435 هـ
اللغة
Arabic; English
النوع
قانون
الدولة
المملكة العربية السعودية
الموضوعات
Environment, Cultivated plants, Water, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
hazardous substances, internal trade, international trade, transport/storage, authorization/permit, pesticides, fertilizers/nutrients, plant production
الفئات
*, agriculture

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. نظام استيراد المواد الكميائية وإدارتها ـه 1435جمادى الثاني 16وتاريخ 38/ م بمرسوم ملكي رقم الصادر ىلمادة األولا المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق –أينما وردت في هذا النظام –يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية :خالف ذلك .المواد الكيميائية: أي مادة كيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، وتحدد الالئحة أسماءها وأنواعها واد الكيميائية بما في ذلك إنتاجها، وتصنيعها، وتداولها، ونقلها، إدارة المواد الكيميائية: كل تعامل مع الم .وتخزينها، ومعالجتها، وإتالفها، والتخلص منها .الجهة المختصة: الجهة المخولة وفقًا ألحكام هذا النظام بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وإذن فسحها يرغب في التخلص منها، كالمواد الناتجة عن العمليات النفايات الكيميائية: المخلفات الكيميائية التي .الصناعية والبحثية المواد الكيميائية المتراكمة: مواد كيميائية موجودة منذ مدة طويلة في مخازن المستوردين لها أو المتعاملين .معها وفق ما تحدده الالئحة المواد الكيميائية الخطرة: مواد كيميائية تتصف بسميتها أو قابليتها لالنفجار، أو ذات خصائص أخرى .يمكن أن ينجم عنها خطر على صحة اإلنسان أو البيئة .الالئحة: الالئحة التنفيذية ألحكام هذا النظام المادة الثانية إذن باستيرادها، وال تفسح من الجمارك إال بعد ال يجوز استيراد المواد الكيميائية إال بعد الحصول على تقديم إذن فسحها. وتحدد الالئحة إجراءات طلب إصدار اإلذن والنماذج الخاصة به وشروطه ومدته .وكيفية تجديده وإلغائه المادة الثالثة :تختص الجهات اآلتية بإصدار إذن استيراد وفسح المواد الكيميائية المبينة أمام كل منها – .وزارة الداخلية: المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات –أ .وزارة التعليم العالي: المواد الكيميائية الخاصة بالمؤسسات التعليمية –ب وزارة الصحة: المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير األدوية وتركيبها، والمواد الكيميائية التي –ج .ي بما في ذلك الكواشف غير المشعةيحتاج إليها القطاع الصح وزارة الزراعة: المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير أو تركيب المبيدات الزراعية ومحسنات –د .التربة واألسمدة واألدوية البيطرية، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مراكز األبحاث الزراعية يميائية التي تستخدم في معالجة المياه والصرف الصحي، وزارة المياه والكهرباء: المواد الك -هـ والمحطات الخاصة بذلك، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مختبرات ومراكز أبحاث المياه والصرف .الصحي، وشركات الكهرباء سات المؤسوزارة التجارة والصناعة: المواد الكيميائية المتداولة في األسواق المحلية التي تستوردها –و .والشركات التجارية، والمواد الكيميائية الخاصة بالمصانع وشركات البترول والتعدين ال تصدر الجهات المشار إليها في الفقرات )ج، د، هـ، و( إذن االستيراد أو الفسح إال بعد االتفاق مع –٢ وزارة الداخلية . المادة الرابعة رصاد وحماية البيئة بنسخة من إذن الفسح الذي تصدره للمواد تزود الجهات المختصة الرئاسة العامة لأل .الكيميائية حال إصداره المادة الخامسة تضع الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد .ها عليهاالكيميائية، من حيث نوعها، وحجمها، ولونها، والعالمات والتعليمات الواجب لصق المادة السادسة تراخيص نقل المواد –كل جهة بحسب اختصاصها –تصدر وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني .الكيميائية وفق الشروط والمواصفات التي تحددها الالئحة المادة السابعة ال تجوز إدارة المواد الكيميائية إال بعد الحصول على ترخيص بذلك، وتحدد الالئحة جهات االختصاص، .وإجراءات الحصول على الترخيص وشروطه المادة الثامنة :تتولي وزارة الداخلية المهمات اآلتية ردة جهات المستوحصر ومراقبة جميع ما يستورد من مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات، وال –١ .لها لتأمين سالمتها على –التي تحددها الالئحة –مرافقة الشاحنات المحملة بالمواد الكيميائية الخطرة –٢ .الطرق .وضع تدابير الحماية والوقاية من أخطار المواد الكيميائية، ومتابعة تنفيذها –٣ ة هذه الفرق بالتدريب والتجهيزات إيجاد فرق للتدخل في الحوادث الكيميائية، والعمل على تهيئ –٤ .الالزمة للقيام بأعمالها المادة التاسعة :تتولي مصلحة الجمارك المهمات اآلتية إنهاء اإلجراءات الجمركية الالزمة ألي إرسالية مواد كيميائية تصل إلى المملكة حال تقديم إذن –١ .فسحها .التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أي مشكلة تعوق فسح المواد الكيميائية المستوردة أو تؤخره –٢ .إبالغ الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة بالمواد الكيميائية المتروكة لديها –٣ المادة العاشرة :تتولى الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة المهمات اآلتية :سيق مع الجهات المختصة إلنشاء قاعدة معلومات تشتمل على ما يأتيالتن –١ .بيان بالمواد الكيميائية التي فسحت، والجهات التي استوردتها، وما أتلف منها –أ بيان بالمواد الكيميائية المحظورة التي ال يسمح قطعي ًا بدخولها إلى المملكة، والمواد الكيميائية المقيدة –ب بدخولها إال وفق شروط وتعليمات خاصة، مع تزويد الجهات المختصة بنسخة من هذا التي ال يسمح .البيان جميع ما يتعلق بالنفايات الكيميائية وخصائصها ودرجة خطورتها والظروف المناسبة لحفظها ونقلها –ج .وإعادة استخدامها وطرق تخزينها وكيفية التخلص منها ر من أخطار الحوادث الكيميائية، وإعداد الخطط لمواجهة الحاالت تنظيم وسائل االستشعار واإلنذا –٢ .الطارئة المؤثرة على البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة إصدار تراخيص إنشاء محطات ومرافق معالجة النفايات الكيميائية وفق المعايير التي تحددها –٣ .لص منه فيهاالالئحة، ومراقبة تلك المحطات والمرافق وما يتم التخ إعداد القواعد واإلجراءات للتحكم في عمليات اإلتالف والتخلص من النفايات الكيميائية ومراقبة –٤ .تطبيقها، وذلك بما يتوافق مع األنظمة والمعاهدات المتعلقة بهذا الشأن ة وردمها، التنسيق مع الجهات ذات العالقة لتأمين مواقع مناسبة لعمليات إتالف المواد الكيميائي –٥ .واإلشراف على إنشاء المرادم وعمليات اإلتالف والردم اتخاذ التدابير الالزمة في شأن المواد الكيميائية الموجودة لدى الجهات التي ترغب في التخلص منها، –٦ .وذلك فور إبالغ الرئاسة بذلك المادة الحادية عشرة :يلتزم مستوردو المواد الكيميائية والقائمون على إداراتها بما يأتي .إنهاء إجراءات إذن الفسح قبل وصول المواد الكيميائية إلى المملكة أو حال وصولها –١ تسلم المواد الكيميائية المستوردة ونقلها خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام عمل من تاريخ فسحها من –٢ .يةالمنافذ الجمرك .نقل المواد الكيميائية بطريقة آمنة وبوساطة وسائل نقل مرخص لها –٣ .إبالغ وزارة الداخلية قبل نقل المواد الكيميائية الخطرة –٤ .تخزين المواد الكيميائية في أماكن مخصصة لها، وفق الشروط والتعليمات التي تحددها الالئحة –٥ .ين في المنشآت التي تتعامل مع المواد الكيميائيةتطبيق التعليمات الخاصة بسالمة العامل –٦ .تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد الكيميائية –٧ عدم استخدام المواد الكيميائية المستوردة في غير المجال الذي طلبت من أجله إال بعد موافقة الجهة – ٨ .المختصة .ماكن المخصصة لذلكعدم تداول المواد الكيميائية إال في األ –٩ .التعامل مع المواد الكيميائية بواسطة أشخاص مؤهلين في مجال السالمة والوقاية –١٠ إبالغ الجهة المختصة والرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة بصفة دورية بما لديهم من مواد –١١ .كيميائية متراكمة أو منتهية الصالحية أو نفايات كيميائية من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص مرخص له، مع تزويد الرئاسة العامة التخلص –١٢ لألرصاد وحماية البيئة بما يثبت ذلك المادة الثانية عشرة :القيام بما يأتي –حسب اختصاصها –تتولي الجهات المختصة ام بأحكام ؛ للتأكد من االلتزالرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيميائية –١ .هذا النظام والئحته وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد الكيميائية ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، وتحرير محضر بذلك. وتحدد الالئحة إجراءات ضبط –٢ المخالفات وإثباتها المادة الثالثة عشرة األخرى من عقوبات أشد، يعاقب كل من يخالف أي حكم من مع عدم اإلخالل بما تقضي به األنظمة –١ :أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات اآلتية .غرامة مالية ال تزيد على خمسمائة ألف لاير –أ .السجن مدة ال تزيد على خمس سنوات –ب .سنوات منع المخالف من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها مدة ال تزيد على خمس –ج الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة محل المخالفة إلى –إضافة على العقوبات السابقة–يجوز –٢ .مصدرها، أو إتالفها، وذلك على نفقة المخالف .في جميع األحوال يلزم المخالف بإزالة اآلثار المترتبة على المخالفة –٣ المادة الرابعة عشرة .االدعاء العام بالتحقيق واالدعاء العام في مخالفات أحكام هذا النظامتختص هيئة التحقيق و المادة الخامسة عشرة يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن .تطبيق أحكام هذا النظام المادة السادسة عشرة :ال يسري هذا النظام على ما يأتي .األدوية –١ .المواد الكيميائية ذات االستعمال المنزلي التي تحددها الالئحة –٢ .المواد الكيميائية التي تستوردها القوات المسلحة مباشرة ألغراض عسكرية –٣ المادة السابعة عشرة نظام هذا المع مراعاة ما تقضي به األنظمة واالتفاقات الدولية، يصدر وزير الداخلية الالئحة التنفيذية ل خالل مائة وثمانين يوًما من تاريخ نشره، بناء على توصية من لجنة تكون من: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة النقل، ووزارة الزراعة، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة العامة لألرصاد وحماية البيئة، ومدينة الملك التعليم العالي، ووزارة المالية )مصلحة الجمارك(، والرئاسة .عبد العزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة لالستثمار المادة الثامنة عشرة يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوًما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه .من أحكام

Law of Chemicals Import and Management issued by Royal Decree No. M/38 of 2006 (1435H) · Nelum