تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين المملكة العربية السعودية

Food and Drug Authority Act, issued by Royal Decree No. M/6 of 2007 (1428 Hegira)

صدر في 2007-01-31 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بمرسوم ملكي رقم م/٦ بتاريخ ٢٥/١ /١٤٢٨ هـ
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
المملكة العربية السعودية
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
food safety and quality, standards, international trade, authorization/permit, hygiene/sanitary procedures, processing/handling, slaughtering, meat
الفئات
*

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. بسم هللا الرحمن الرحيم هـ ١٤٢٨/ ١/ ٢٥( وتاريخ : ٦مرسوم ملكي رقم : ) م/ بعون هللا تعالى نحن عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية النظام األساسي للحكم ، الصادر باألمر الملكي رقم بناء على المادة )السبعين( من هـ.١٤١٢/ ٨/ ٢٧( وتاريخ ٩٠)أ/ وبناء على المادة )العشرين( من نظام مجلس الوزراء ، الصادر باألمر الملكي هـ.١٤١٤/ ٣/ ٣( وتاريخ ١٣رقم )أ/ وبناء على المادة )الثامنة عشرة( من نظام مجلس الشورى، الصادر باألمر الملكي هـ.١٤١٢/ ٨/ ٢٧( وتاريخ ٩١م )أ/رق هـ.١٤٢٦/ ٥/ ٥( وتاريخ ١٧/ ١٩وبعد االطالع على قرار مجلس الشورى رقم ) هـ.١٤٢٨/ ١/ ٢٤( وتاريخ ٣١وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم ) رسمنا بما هو آٍت : ة.المرافقالموافقة على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء ، وذلك بالصيغة أوالً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ثانياً : مرسومنا هذا. عبد هللا بن عبد العزيز ٢ بسم هللا الرحمن الرحيم هـ١٤٢٨/ ١/ ٢٤( وتاريخ ٣١قرار رقم ) إن مجلس الوزراء بعد االطالع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو ١٤٢٧/ ٣/ ٢١/ ب وتاريخ ١٢٥٣٤ الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش ١١٢٢٨/ ٣/ ١/ ١العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم اء والدواء .هـ، في شأن مشروع نظام الهيئة العامة للغذ١٤٢٤/ ٩/ ٩وتاريخ هـ.١٤٢٤/ ١/ ٧( وتاريخ ١وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم ) هـ.١٤٢٦/ ٤/ ٢٠/ م ب( وتاريخ ٥٤٦٤وبعد االطالع على األمر السامي رقم ) هـ، ورقم ١٤٢٤/ ٥/ ٢٧( وتاريخ ١٨٤وبعد االطالع على المحضرين رقم ) اء بمجلس الوزراء .هـ، المعدين في هيئة الخبر١٤٢٧/ ٧/ ٦( وتاريخ ٢٩٣) هـ.١٤٢٦/ ٥/ ٥( وتاريخ ١٧/ ١٩وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ) هـ.١٤٢٧/ ٩/ ١( وتاريخ ٣٦٧وبعد االطالع على مذكرة هيئة الخبراء رقم ) / ١٠( وتاريخ ٢٤وبعد االطالع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ) هـ.١٤٢٨/ ١ ر ما يلي : يُقرِّ الموافقة على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء ، وذلك بالصيغة المرافقة. – ١ وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا. يخضع منسوبو الهيئة العامة للغذاء والدواء لألحكام الواردة في األمر السامي – ٢ هـ.١٤٢٦/ ٤/ ٢٠/ م ب( وتاريخ ٥٤٦٤رقم ) رئيس مجلس الوزراء نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء المادة األولى:تعريفات يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك : الهيئة العامة للغذاء والدواء. الهيئة : مجلس إدارة الهيئة. مجلس اإلدارة : الرئيس التنفيذي للهيئة.الرئيس التنفيذي : كل ما هو معد لالستهالك اآلدمي، سواء أكان طازًجا، أم مصنًعا، أم شبه الغذاء : مصنع، أم خاًما، وأي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته. أو عالجهما من جميع ما يستخدم في تشخيص اإلنسان أو الحيوان،الدواء : األمراض، أو الوقاية منها. جميع ما يستخدم في القضاء على اآلفات في المجال الزراعي والصحة المبيدات : العامة. تشمل مشتقات الدم، واللقاحات، واألمصال، وكل ما المستحضرات الحيوية : يصنع من أصل بشري، أو أصل حيواني، أو يحتوي على أي منهما، أو يستخلص ه.من تشمل المواد الخام التي لها عالقة بالغذاء المنتجات التي لها عالقة بالصحة : والدواء، ومستحضرات التجميل، والمستحضرات الصحية والنباتات الطبية، واألجهزة والمستحضرات والمنتجات المشعة المستخدمة في التشخيص والعالج، واألجهزة اإللكترونية التي قد تؤثر على الصحة. تشمل مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة، والمياه المعدنية الطبيعية، والمياه لمياه :ا الجوفية، ومياه العيون والينابيع ذات االدعاء الطبي، والماء المستخدم في الغسل الكلوي، وعبوات المياه الخاصة باألطفال والرضع، والمياه المقطرة أو المنزوعة لخاصة في المستشفيات والمختبرات. األيونات ذات االستخدامات ا كل جهاز أو آلة أو أداة تستخدم في تشخيص األمراض وعالجها الجهاز الطبي : ومراقبتها والوقاية منها. أي منشأة تقوم بتصنيع الغذاء المعد لالستهالك اآلدمي وتخزينه المنشأة الغذائية : وتسويقه وتجهيزه وتداوله وتقديمه أو عرضه، سواء كان استهالكه في موقع المنشأة أو خارجه، ويستثني من ذلك المطابخ المنزلية لألسرة. المواد والمنتجات الطبية المستخدمة في العالج، والتشخيص، المستلزم الطبي : واالستعاضة، والتقويم، وحاالت اإلعاقة، وغيرها من االستخدامات الطبية لإلنسان بما في ذلك الغازات الطبية. كل ما هو معد لتغذية الحيوانات المنتجة للغذاء، سواء أكان مادة العلف الحيواني : واحدة أم مواد مخلوطة، مصنعة أو شبه مصنعة أو خاًما، أم أي مادة تدخل في أو تحضيره أو معالجته. تصنيعه المادة الثانية: تتمتع الهيئة بالشخصية االعتبارية وباالستقالل المالي واإلداري، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، وتنشئ لها فروًعا أو مكاتب بحسب الحاجة. دة الثالثة: الما الغرض األساس للهيئة هو القيام بتنظيم مراقبة الغذاء والدواء، وذلك من خالل وضع مواصفات قياسية إلزامية وغير إلزامية لألغذية واألدوية والمنتجات التي تدخل ضمن مهماتها ومراقبتها وفحصها في مختبراتها أو مختبرات الجهات المستهلك فيما يتعلق بالغذاء والدواء، وذلك األخرى التي تختارها، وكذلك توعية من خالل التأكد مما يأتي: سالمة الغذاء لإلنسان والحيوان ومأمونيته. –١ سالمة الدواء لإلنسان والحيوان ومأمونيته وفاعليته. –٢ سالمة المستحضرات الحيوية، والصحية، والنباتات الطبية، والمبيدات، –٣ رات الطبية، والعدسات الالصقة ومحاليلها.ومستحضرات التجميل، والنظا سالمة المنتجات اإللكترونية، والتأكد من أنها ال تؤثر على صحة اإلنسان. –٤ دقة معايير األجهزة الطبية والتشخيصية، وسالمتها، والتأكد من أنها ال تؤثر –٥ على صحة اإلنسان. المادة الرابعة: أعمالها بشكل تجاري، ولها جميع الصالحيات الالزمة ألداء تمارس الهيئة مهماتها. المادة الخامسة: تباشر الهيئة جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية الالزمة لتحقيق على وجه -أغراضها المنوطة بها واألهداف المطلوب تحقيقها، ولها في ذلك بالمهمات اآلتية : القيام -الخصوص المهمات التنظيمية : اعتماد السياسات، ووضع الخطط الهادفة إلى ضمان جودة الغذاء والدواء – ١ وسالمتهما في المملكة، وتوافر األدوية المناسبة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة واألجهزة الحكومية األخرى التي تقدم خدمات صحية. ائح الرقابية ذات العالقة بمجال عملها، وتطويرها مراجعة األنظمة واللو – ٢ باقتراح التعديالت الالزمة عليها، واقتراح المزيد من هذه األنظمة واللوائح؛ لتواكب متطلبات الجودة والسالمة الصحية، ورفعها أو إحالتها إلى الجهات المختصة؛ لدراستها وإصدارها وفقًا للطرق النظامية المعمول بها. مواصفات قياسية إلزامية لألغذية، والمستحضرات الحيوية الصحية، وضع – ٣ ومستحضرات التجميل، والنباتات واألعشاب التي لها ادعاء طبي، والكواشف المخبرية والتشخيصية، واألجهزة والمستلزمات الطبية، واألجهزة اإللكترونية التي تؤثر على صحة اإلنسان والمبيدات. ة للتصنيع الغذائي والدوائي واالشتراطات الصحية وضع األسس السليم – ٤ الواجب توافرها في المرافق والمصانع اآلتية : المنشآت الغذائية والعاملين فيها. –أ مرافق ومصانع المياه. –ب مرافق الصناعات الدوائية والعاملين فيها. –ج مرافق ومصانع األجهزة والمستلزمات الطبية. –د يدات.مصانع المب –هـ المحالت التي لها عالقة بالصحة العامة وتدخل ضمن اختصاصات الهيئة. –و وضع الضوابط واإلجراءات التي تنظم عمليات فحص المنتجات الغذائية – ٥ والدوائية، والمواد الخام التي تدخل في صناعتيهما، واألجهزة الطبية، وكل ما له المنتجات واستيرادها وتصديرها، عالقة بمجال عمل الهيئة، واإلعالن عن هذه وتسجيل األدوية، وأعمال الرقابة والتفتيش على األسواق والمحالت التجارية والمستودعات الخاصة بهذه المنتجات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العالقة. إعداد وتطوير البرامج التدريبية الكفيلة برفع كفاية العاملين في مجال عمل – ٦ لهيئة.ا المهمات التنفيذية : تنفيذ األنظمة واللوائح المتعلقة بالغذاء والدواء وكل ما له عالقة بمجال عمل – ١ الهيئة، ومتابعة تطبيق اإلجراءات النظامية بما في ذلك اإلجراءات التي تكفل حماية المستهلك، وتطبيق الجزاءات بحق المخالفين. ، واألعالف الحيوانية؛ للتحقق من جودتها، فحص وتحليل األغذية، والمياه – ٢ وسالمتها، ومأمونيتها، ومطابقتها للمواصفات القياسية اإللزامية المعتمدة من الهيئة. فحص وتحليل األدوية، والمستحضرات الحيوية والصحية، والنباتات – ٣ واألعشاب التي لها ادعاء طبي، ومستحضرات التجميل؛ للتحقق من جودتها، تها وفعاليتها، ومطابقة األدوية لدساتير األدوية، أو مواصفات الشركات وصالحي الصانعة لها، ومطابقة المنتجات األخرى للمواصفات القياسية المعتمدة لدى الهيئة. فحص األجهزة والمستلزمات الطبية، والنظارات، والعدسات الالصقة، – ٤ للتحقق من جودتها، واألجهزة اإللكترونية ذات األثر على صحة اإلنسان؛ وسالمتها، ومأمونيتها، وفعاليتها، ومطابقتها للمواصفات القياسية اإللزامية المعتمدة من الهيئة. فحص وتحليل الكواشف المخبرية والتشخيصية؛ للتحقق من جودتها، – ٥ وفعاليتها، ومأمونيتها، ومطابقتها لمواصفات الشركات المصنعة لها. دات؛ للتحقق من جودتها، وسالمتها، ومأمونيتها، فحص وتحليل المبي – ٦ وفعاليتها، ومطابقتها للمواصفات اإللزامية المعتمدة من الهيئة. اإلذن بفسح المستورد من المنتجات الغذائية، والدوائية، واألجهزة – ٧ والمستلزمات الطبية، والمبيدات، وكل ما له عالقة بمجال عمل الهيئة، وذلك بعد يلزم من فحوص وتحاليل. القيام بما السماح بتداول ما يصنع محلي ًا من المنتجات الغذائية والدوائية، وغيرها مما – ٨ يدخل ضمن اختصاصات الهيئة، وذلك بعد القيام بما يلزم من فحوص وتحاليل. معالجة األوضاع الطارئة في مجال الغذاء والدواء، واتخاذ االحتياطات – ٩ المناسبة.والتدابير الوقائية إنشاء مختبر مركزي مرجعي في مقرها الرئيس يشمل جميع – ١٠ اختصاصاتها، وإنشاء مختبرات فرعية متخصصة في مناطق المملكة. الترخيص للمختبرات والمعامل الخاصة ذات العالقة بمجال عمل الهيئة – ١١ وتأهيلها. علومات مع الجهات إنشاء قاعدة معلومات في مجال عمل الهيئة، وتبادل الم – ١٢ المحلية واإلقليمية والدولية. إنشاء مركز بحوث رئيس؛ إلجراء البحوث والدراسات التطبيقية في كل ما – ١٣ له عالقة بمجال عمل الهيئة. إجراء البحوث والدراسات، وتقديم الخدمات االستشارية التي تتعلق – ١٤ ت والجامعات ومراكز البحث بأعمالها ونشاطاتها، والتعاون مع الشركات والهيئا العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعمااًل مشابهة ألعمالها. تنفيذ البرامج التدريبية الكفيلة برفع كفاية العاملين في مجاالت عمل الهيئة، – ١٥ واعتماد الجهات التي تقدم الدورات التدريبية وبرامج تأهيل العاملين في الخدمات الغذائية. وعية المستهلك فيما يتعلق بالغذاء والدواء، وما يدخل ضمن اختصاصات ت – ١٦ الهيئة. تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات اإلقليمية والدولية في مجاالت – ١٧ اختصاص الهيئة. المهمات الرقابية : مراقبة تطبيق األنظمة واللوائح واإلجراءات الخاصة بالترخيص لمصانع – ١ دوية واألجهزة والمستلزمات الطبية والمبيدات وكل ما يدخل ضمن األغذية واأل اختصاص الهيئة، والتأكد من تطبيق األسس السليمة للتصنيع الغذائي والدوائي. مراقبة التزام المنشآت الصحية بالمعايير الدولية للسالمة المتعلقة باألداء – ٢ اآلمن لألجهزة الطبية. التفتيش على األسواق، والمحالت التجارية للمواد القيام بأعمال الرقابة و – ٣ الغذائية، ومحالت العطارة، وأماكن ذبح الحيوانات والدواجن، والمسالخ، ومحالت الجزارة وبيع اللحوم، والمطاعم والمطابخ العامة، وعلى العاملين فيها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العالقة. وأعالف الحيوان، واألدوية، -بما فيها المياه -ت الغذائية الرقابة على المنتجا – ٤ والمستحضرات الحيوية والصحية، ومستحضرات التجميل، والنباتات واألعشاب التي لها ادعاء طبي، واألجهزة والمستلزمات الطبية، والكواشف المخبرية ن والتشخيصية، والمبيدات، وكل ما له عالقة بمجال عمل الهيئة؛ للتأكد م صالحيتها ومطابقتها لمواصفات الجهة المصنعة، والمواصفات القياسية اإللزامية المعتمدة من الهيئة. المادة السادسة: يكون للهيئة مجلس إدارة، يكون على النحو اآلتي : رئيساً نائب رئيس مجلس الوزراء عضواً وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً وزير الداخلية عضواً وزير الصحة عضواً وزير التجارة والصناعة عضواً وزير الزراعة عضواً وزير المياه والكهرباء عضواً وزير االقتصاد والتخطيط عضواً وزير المالية عضواً وزير التعليم العالي عضواً الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء عضواً مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس في المملكة من رجال الغرف التجارية الصناعية أربعة يمثلون الغرف األعمال ذوي العالقة بمجال عمل الهيئة، يرشحهم مجلس لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة التجارية الصناعية السعودي مجلس الوزراء ويصدر بتعيينهم قرار من أعضاء اثنان من المتخصصين في مجال عمل الهيئة، أحدهما في الغذاء، واآلخر في الدواء، ويرشحهما رئيس الهيئة لمدة ثالث سنوات قابلة مجلس الوزراء للتجديد مرة واحدة، ويصدر بتعيينهما قرار من عضوين ويعين رئيس المجلس نائباً له من بين أعضاء المجلس. المادة السابعة: هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤونها وتصريف أمورها، مجلس إدارة الهيئة ويتخذ جميع القرارات الالزمة لتحقيق أغراضها في حدود هذا النظام، وله على وجه الخصوص ما يأتي : إقرار السياسة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها. – ١ ن إقرار المواصفات القياسية اإللزامية لكل المنتجات التي تدخل ضم – ٢ اختصاصات الهيئة، وضوابط استيرادها وتصديرها وتسجيلها، واالشتراطات الخاصة بمصانع األغذية واألدوية. إقرار األسلوب اإلداري والمالي المالئم إلدارة الهيئة بما يمكنها من تحقيق – ٣ أهدافها. ة دإقرار اللوائح اإلدارية والمالية والفنية التي تتناسب مع المهمات المحد – ٤ للهيئة وأسلوب إدارتها وإصدارها. إقرار قواعد وإجراءات تكوين اللجان العلمية والفنية وفرق العمل، وتحديد – ٥ مكافآت أعضائها. إقرار الخطط الالزمة لتحقيق الهيئة أهدافها. – ٦ إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة. – ٧ عام تمهيًدا لرفعه إلى رئيس مجلس إقرار التقرير السنوي للهيئة في نهاية كل – ٨ الوزراء . إقرار الحساب الختامي للهيئة تمهيًدا لرفعه إلى مجلس الوزراء . – ٩ تعيين مراجع أو أكثر لحسابات الهيئة، واعتماد تقاريره. – ١٠ قبول المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا واألوقاف التي تقدم للهيئة. – ١١ ى فتح فروع أو مكاتب للهيئة. الموافقة عل – ١٢ المادة الثامنة: لمجلس إدارة الهيئة أن يفوض بعًضا من صالحياته إلى رئيس مجلس اإلدارة، أو إلى الرئيس التنفيذي للهيئة. وللمجلس أن يكون من بين أعضائه أو من غيرهم لجنة أو أكثر تتولى دراسة ما يراه من موضوعات. المادة التاسعة: تعقد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة بصفة دورية مرتين في السنة على األقل، ولرئيس المجلس دعوته كلما دعت الحاجة إلى ذلك. المادة العاشرة: برئاسة رئيس المجلس أو نائبه، وال يكون االجتماع يجتمع مجلس إدارة الهيئة نظامي ًا إال بحضور أغلبية األعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس. المادة الحادية عشرة: بالمرتبة الممتازة، ويكون له نائبان أحدهما للغذاء يكون للهيئة رئيس تنفيذي واآلخر للدواء. المادة الثانية عشرة: الرئيس التنفيذي هو المسؤول عن إدارة الهيئة وفقًا لهذا النظام وما يقرره مجلس إدارة الهيئة، وله على وجه الخصوص ما يأتي: ي والمالي المالئم إلدارة الهيئة، وعرضه على مجلس اقتراح األسلوب اإلدار – ١ اإلدارة العتماده. اقتراح الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذ األهداف التي أنشئت الهيئة من أجل – ٢ تحقيقها، وعرضها على مجلس اإلدارة العتمادها. شغل وظائف الهيئة، وإقرار إعارة من يستعان بهم أو ندبهم، وتطبيق كل ما – ٣ تقضي به األنظمة واللوائح في شأنهم. إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، ورفعه إلى مجلس اإلدارة إلقراره. – ٤ تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات األخرى ذات – ٥ العالقة داخل المملكة وخارجها، وله الحق في توكيل غيره. اطات الهيئة في حدود الميزانية السنوية للهيئة.تنفيذ البرامج وجميع نش – ٦ إعداد مشاريع اللوائح الالزمة لتسيير العمل في الهيئة، ورفعها إلى مجلس – ٧ اإلدارة إلقرارها. الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع اإلجراءات المالية وفق األنظمة – ٨ واللوائح المقررة. في الهيئة من خالل اللوائح المعتمدة.اإلشراف على سير العمل – ٩ إعداد التقرير السنوي والتقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، – ١٠ وعرضها على مجلس اإلدارة. إقرار ابتعاث موظفي الهيئة للتدريب، وابتعاث الموظفين للدراسة، في – ١١ الداخل والخارج، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك. قة على مشاركة موظفي الهيئة ومنسوبيها في المؤتمرات، والندوات المواف – ١٢ العلمية، والبرامج، والحلقات، والدورات التدريبية، والزيارات، ذات العالقة بأهداف الهيئة واختصاصاتها، في الداخل والخارج، وفقًا لألنظمة واللوائح. قاءات العلمية، المتعلقةالموافقة على عقد الهيئة المؤتمرات، والندوات، والل – ١٣ بعملها. ما يسنده إليه مجلس اإلدارة من صالحيات أخرى. – ١٤ المادة الثالثة عشرة: يكون للهيئة مجلس تنفيذي، يحدد صالحياته واختصاصاته وعدد أعضائه مجلس اإلدارة. المادة الرابعة عشرة: دار الهيئة وفق أسلوب مالي وإداري خاص، يعتمده مجلس اإلدارة بناء على ت اقتراح الرئيس التنفيذي، يمكنها من العمل بمرونة مالية وإدارية تتالءم مع األهداف والمهمات التي أنشئت من أجل تحقيقها. المادة الخامسة عشرة: مستقلة، تعد وتصدر وفقًا لترتيبات إصدار الميزانية تكون للهيئة ميزانية سنوية العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للهيئة وتنتهي مع السنة المالية للدولة. المادة السادسة عشرة: تتكون موارد الهيئة المالية من اآلتي: ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. – ١ المقابل المالي الذي يجري تحصيله مقابل التسجيل، والتراخيص، وإصدار – ٢ المطبوعات، والفسوحات المخول للهيئة إصدارها وفقًا لهذا النظام. الغرامات المالية التي تفرض على المخالفين، تنفيًذا ألنظمة الهيئة. – ٣ تفيدين منها.اإليرادات، التي تحصل عليها عن الخدمات التي تقدمها للمس - ٤ التبرعات، والهبات، والمساعدات، والوصايا، واألوقاف، التي تقدم للهيئة. - ٥ بما في ذلك إسهام -أي مورد آخر يقره مجلس اإلدارة، وتودع أموال الهيئة - ٦ في حساب بنكي مستقل داخل المملكة، ويصرف منه وفقًا لالئحة المالية -الدولة ا المعتمدة. للهيئة، وفي حدود ميزانيته المادة السابعة عشرة: مع عدم اإلخالل بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين مجلس إدارة الهيئة مراجًعا داخلي ًا ومراجًعا خارجي ًا )أو أكثر( للحسابات، من رية المرخص لهم بالعمل في األشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة االعتبا المملكة ويحدد أتعابهم. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى مجلس اإلدارة، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه. المادة الثامنة عشرة: ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خالل تسعين يوًما من خ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه. تاري المادة التاسعة عشرة: على الجهات الحكومية وغيرها من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية تزويد .الهيئة بالوثائق والمعلومات التي تطلبها للقيام بواجباتها وفقًا ألحكام هذا النظام المادة العشرون: تنقل إلى الهيئة جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية وغير ذلك من المسؤوليات الخاصة بسالمة الغذاء والدواء لإلنسان والحيوان، وسالمة والصحية، والنباتات الطبية، ومستحضرات التجميل، المستحضرات الحيوية والمبيدات، وسالمة المنتجات اإللكترونية، ودقة معايير األجهزة الطبية والتشخيصية وسالمتها، وغيرها من األمور التي تدخل ضمن مهمات الهيئة، التي تضطلع بها الجهات الحكومية األخرى. الحادية والعشرون: المادة يحدد مجلس اإلدارة مراحل نقل المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية الواردة في المادة )العشرين( من هذا النظام. المادة الثانية والعشرون: يجوز للهيئة االستعانة بجهات حكومية أو خاصة ألداء بعض مهماتها. المادة الثالثة والعشرون: يصدر مجلس اإلدارة الالئحة التنفيذية لهذا النظام خالل تسعين يوًما من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. المادة الرابعة والعشرون: النظام كل ما يتعارض معه من أحكام بما ال يخل باستمرار قيام الجهات يلغي هذا القائمة حاليا بتنظيم شؤون الغذاء والدواء بهذه المهمات إلى أن تنقل إلى الهيئة. المادة الخامسة والعشرون: الجريدة الرسمية. يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوًما من تاريخ نشره في وهللا الموفق

Food and Drug Authority Act, issued by Royal Decree No. M/6 of 2007 (1428 Hegira) · Nelum