تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين المملكة العربية السعودية

Executive Regulations for the water system related to the tasks of the Ministry of Environment, Water and Agriculture

صدر في 2020-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة
اللغة
Arabic
النوع
لائحة
الدولة
المملكة العربية السعودية
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
institution, access-to-information, authorization/permit, basin/catchment/watershed, capacity building, climate change, effluent waste water/discharge, education, enforcement/compliance, governance, groundwater, inspection, integrated management, irrigation, monitoring, protection of environment, public health, public water, rainwater, recycling/reuse, registration, renewable energy, research, right to water, risk assessment/management, surface water, sustainable development, sustainable use, water resources management, water supply, waterworks, well sinking/boreholes, pollution control, human rights, freshwater pollution, inland waters

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. م 2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) مياهــ ة ال ـالــــوك الالئحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة مالحظة: تحت اإلعداد والمراجعة هذه النسخة هـ 1441ذو الحجة 63 -2 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) جدول احملتوايت 4 .......................................................................................................................................................... املصطلحات املسمى و 7 ...................................................................................................................................................... التطبيق ونطاق األهداف 9 ............................................................................................................................................................. واملسؤوليات الـمهام 10 ..................................................................................................................................................................................................................الوزارة مهام 11 ........................................................................................................................................................................................ املائية األبحاث و املعلومات 13 ......................................................................................................................................................... وملكيتها املياه مصادر 17 ............................................................................................................................................................... الــمياه استخدام 18 .................................................................................................................................................................................................... ستخدامال أولويات 20 ............................................................................................................................................................................. الزراعية لألغراض املياه استخدام 21 .......................................................................................................................................................... املياه مصادر استخدام لرخص عامة ضوابط 21 ................................................................................................................................................................................ املعالجة الصرف مياه استخدام 24 ................................................................................................................................................................... الــمياه تعريفة 26 ......................................................................................................................................... املياه استخدام بحقوق التصرف 27 ................................................................................................................................................................................................ املياه استخدام حقوق 28 .......................................................................................................................................................................... املياه على املؤثر والتصدير الستيراد 29 ............................................................................................................................................. املياه استخدام وترشيد كفاءة 30 ........................................................................................................................................................................................................ والترشيد الكفاءة 31 .................................................................................................................................................................................................. املياه بأهمية التوعية 33 .................................................................................................................................................. للمياه االستراتيجي الخزن 36 ...................................................................................................................................................... الـمياه خدماتأنشطة و 38 ........................................................................................................................................ التسربات وكشف األساسية البنى 42 ............................................................................................................................................. واآلبار التنقيب أنشطة مزاولة 45 .................................................................................................................................................. والبيئية الصحية الحماية 63 -3 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) 47 ..................................................................................................................................... املياه مصادر لحماية أساسية تدابير 49 ........................................................................................................................................................ والعقوبات املخالفات 50 ............................................................................................................................................................................................................. التطبيق نطاق 50 ............................................................................................................................................................................................املخالفات في النظر لجان 51 ........................................................................................................................................................................................... والتفتيش الرقابة موظفو 51 .......................................................................................................................................................................................... واإلحالة الضبط إجراءات 53 ........................................................................................................................................................................................................ املخالفة في النظر 54 ................................................................................................................................................................... ختامية أحكام الـمعالجة الـمياه نوعية معايير ": 1امللحق رقم " 56 .............................................................................................................. ثنائيا الـمعالجة الـمياه نوعية معايير ": 2امللحق رقم " 59 .............................................................................................................. ثالثيا 62 ........................................................................ اعيةر الز األغراض في املستخدمة الجةالـمع الـمياه نوعية معايير ": 3امللحق رقم " 63 -4 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) األول الفصل المصطلحاتو المسمى 63 -5 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) األول الفصل واملصطلحاتاملسمى مادة األولى ـال .1 . "والزراعةالخاصة بمهام وزارة البيئة واملياه تسمى هذه الالئحة "الالئحة التنفيذية لنظام املياه الثانية الـمادة .2 يكون للمصطلحات التالية املعاني التي وردت فيه، و -أينما ذكرت في هذه الالئحة-يكون للمصطلحات املعرفة في النظام غير ذلك النص املعاني املبينة إزاءها ما لم يقتض نظام المياه امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنظ والمياه ةــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالالئ البيئة وزارة بمهام الخاصة المياه لنظام التنفيذية الالئحة والزراعة وزير البيئة والمياه والزراعة ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزيــــــــــــال وزارة البيئة و المياه والزراعة وزارة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال نتاج المزدوجء و ال كهربا هيئة تنظيم ال ة ــــــــــــيئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــال اللجنة الوزارية المشكلة بموجب نظام المياه الوزارية نةـجالل ي مخالفات النظام اللجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ( 1المشكلة بموجب الفقرة ) لجنة النظر ف من المادة السبعي من النظام. اإلدارة الـمتكاملة لمصادر المــــــــياه بي ا ي والمنهج التفاعلي التنسيق تعزز ي الت والتدابي لجراءات القيمة تعظيم بهدف المياه شؤون لدارة المختلفة الجهات االجتماعية واالقتصادية للمياه دون التأثي عل مصادر المياه والبيئة. ي تحديد أقل استعمال الـــــــــــرشــــــــــــــــــيد ستخدامال كمية مياه الزمة لتلبية الحتياج، ويستأنس ف مع المتوافق السليم العرف أو والرسمية الدينية بالتعاليم ذلك عية والنظامية. المبادئ الشر ي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــميـاإلســــ غي الرشيد للمياه. ستخداماال اهــــــــــراف ف األنشطة أصحـــــــــــــــــــــاب الـــــمصــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحة مزاولي ذلك ي ف بما واألفراد والخاصة العامة الجهات . والمستخدمي والمستهلكي 63 -6 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) ي الـــــــبصــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــة الــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــائيـــة ف والخدمات السلع ي ف المستخدمة للمياه التفصيلي التحليل المملكة. بها لطرف آخر. نقل بعض أو كّل كمية المياه المرخص ستخدامالتصــــــــرف بحـــــــــــــــــق ال والمحاصيل الــــــــــــــــــــــــــــــري الـــــــــــــــــــــــــــــزراعي الــمقيد وات، الخض باستثناء المحاصيل أنواع جميع ري المعالجة، سواء كانت المياه ثمرتها تالمس ي الت والنباتات الدرنية، تؤكل طازجة أو مطبوخة. ري جميع أنواع المحاصيل بدون استثناء. ـــــير الـمقــــــيد الــــــري الزراعي غ ي النظام. ـــــــــــل الــــــســـــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سجل حقوق المياه المنصوص عليه ف ي كمياتها المتوفرة مقابل طــــــــوارئ وأزمـــــــات الــــــمـــــــــــــــياه ء للمياه أوالنقص الشديد ف ي االنقطاع المفاج ي أو تجاري أو صناعي أو زراعي واحد عل الطلب الفعلي لتجمع سكت األقل، أو تلوث المصدر المستخدم لتلبية احتياجاته. من يستخدم مصدر مياه سواء كان ذلك بموجب رخصة أو بالتمكي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمالـمــــستخــــ . المباشر اضيةمياه األمطار ومياه الضف المعالجة والمياه مصـــــــــادر الـمياه الـمساندة . الفي اضـــياه ـــــــــــــــــــــــــــالـم ر ي السلعة أوالخدمة. يةــــــــــــــــــــــــــــاإلفي كمية المياه المستخدمة ف ي خزانات أو عبوات أو الــــمـــــــــــــــــــــــــياه الـمحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزة ي يحفظها المستخدم أو المستهلك ف المياه الت أحواض خاصة . بسبب ــــــــــــــــــياههــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر الـــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــ أو ً قصدا ب ها تشُّ أو سبب، بدون المياه بتدفق السماح الهمال. 63 -7 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) الثاني الفصل األهداف ونطاق التطبيق 63 -8 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) الفصل الثاني ونطاق التطبيق األهداف الثالثة الـمادة .3 يتعلق فيما للنظام التنفيذية األحكام بيان إلى الالئحة هذه وتعمل بمهامتهدف ضمن -الوزارة الوزارة، يقع فيما : في ضوء مايلي مادة الثانية منه ـتحقيق أهداف النظام الواردة في العلى -اختصاصها طهارة لتزاماإل . أ و وتغذية من شرب الطبيعية احتياجاته لتلبية ونظيفة آمنة مياه على بالحصول النسان بحق ونظافة شخصية. حماية مصادر املياه واستدامتها. والعمل على تحقيق الفعالية في إدارة العرض والطلب على املياه بما يضمن التلبية . ب للمياه والتوازن بين حماية مصادر املياه وضرورة تلبية متطلبات الرشيدة لالحتياجات املختلفة ، والتوزيع العادل خطط التنمية الشاملة. ، وضبطها ها وتنظيمها استخدامالعناية باملياه كعنصر أساس ي للحياة و كمادة ذات قيمة اقتصادية وتحديد حقوق . ج نسانية ثم القتصادية.إلللمياه من الناحية ا الرشيد ستخدامال بما يضمن للمياه، وترسيخ مبدأ التنسيق ملصادر مستوى فعالية وكفاءة إدارة مصادر املياه ضمن مفهوم اإلدارة املتكاملة رفع . د في رسم ووضع السياسات والخطط املائية وتطبيقها املصلحةبين الجهات ذات العالقة واملشاركة من قبل أصحاب ومراقبة تنفيذها. الزراعي، وتجميع إمداد . ه للقطاع الزراعي ونقلهااملياه الصرف في ومعالجتها مياه القطاع الخاص ، وتعزيز مشاركة تقديم هذه الخدمات واألنشطة ذات العالقة بما في ذلك أنشطة املشتري الرئيس ذات العالقة. الستجابة . و في والفاعلية الجاهزية حسن املياهضمان وأزمات من لطواريء الالزم القدر وتوفير إدارتها وحسن .خاللها املصلحةاية ألصحاب الحم املياهتعزيز مبدأ الشفافية وضمان جمع وتوفير . ز الحصول عليها وتبادلها وضمان معلومات مصادر و تعزيز حق تحديثها ومواكبتها للتطورات واملستجدات. الرابعة الـمادة .4 واستدامتها وإدارتها وتنظيم شؤونها والحقوق املتعلقة تطبق هذه الالئحة على كل ما يتعلق بمصادر املياه وتنميتها وحمايتها مياه الصرف املعالجة، وإمداد املياه لألغراض الزارعية وتجميع مياه الصرف الزراعي استخدامبما في ذلك اتهااستخدامبها و بموجب نص خاص في ئةالهيو الوزارية اللجنة بمياه زمزم، وما أنيط الالئحة، من نطاق تطبيق ويستثنى. ونقلها ومعالجتها النظام. 63 -9 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) الثالثالفصل الـمهام والمسؤوليات 63 -10 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) الفصل الثالث املهام و املسؤوليات مهام الوزارة الخامسة الـمادة .5 ، وتكون مختصة بكل ما يتعلق باملياه باستثناء ما وحمايتها وتنميتها الوزارة هي املسؤولة عن إدارة مصادر املياه في اململكة .أو الهيئة بموجب نص صريح في النظام الوزارية باللجنة أنيط السادسة الـمادة .6 وتحد –الوزارة تضع ّ اتها ومعالجتها في استخدامالخطط والبرامج التطويرية ملصادر املياه وإمداداتها و -ث بشكل دوري السياسات الجتماعية والخططضوء املستجدات مواكبة يضمن وبما للمياه، الوطنية الستراتجية في املعتمدة ة وخاصة التغيرات املناخية. يوالقتصادية والبيئ السابعة الـمادة .7 : يراعى في إعداد السياسات والستراتيجات والخطط املائية ما يلي اه وتنميتها. تعزيز العمل بالنهج التكاملي في إدارة مصادر املي . أ حماية املياه الجوفية غير املتجددة كمخزون استراتيجي. . ب . مصادر املياه املساندةالستفادة القصوى من . ج ملياه السطحية ثم املياه الجوفية املتجددة. اثم مصادر املياه املساندةإلى الزراعي والصناعي ستخدام ال توجيه . د اتها. استخداممصادر املياه و إدارة الحرص على السالمة الصحية والبيئية في . ه ضمن الخطط واملشاريع. اإلفتراضية واملياه ترسيخ مفهوم الجدوى املائية . و على مصادر املياه. ثير التغير املناخيأة تاومراعمراقبة . ز الثامنة الـمادة .8 إعداد خططها وتنفيذها تراعي في املياه، ومشاركة أصحاب مبادئ الوزارة املتكاملة ملصادر القطاع املصلحةاإلدارة من الوزير. من تعديالت تطرأ عليها بقرار ةعتمد الخطط وأيالعام والخاص ، وت 63 -11 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) التاسعةالـمادة .9 للمياه الستراتيجي الخزن الوزارة خطط وأصحاب تعد العالقة ذات الجهات مع أن ،املصلحةبالتنسيق تتضمن على ً ودوليا ً ، خيارات الخزن الستراتيجي وتقنياته األكثر فعالية ومالئمة للمملكة، مع الستفادة من التجارب الناجحة إقليميا عتمد الخطط وتحديثاتها طر الوطنيةومراعاة املعايير الوطنية لتعزيز املرونة في إمدادات املياه التي يقرها مجلس املخا ، وت بقرار الوزير. العاشرة الـمادة .10 املخاطر الوطنية والجهات ذات العالقة، ويعلن مجلس الطواريء و الكوارث املائية بالتنسيق مع إدارة تعد الوزارة خطط الوزير حالت الطوارئ الخاصة باملياه على أن تراعى ترتيبات إدارة الكوارث التي يقرها مجلس املخاطر الوطنية، وحماية الحقوق واملراكز النظامية للمتأثرين بقرارات إدارة الطواريء والكوارث املائية قدر المكان. األبحاث املائية املعلومات و الحادية عشرة الـمادة .11 و على الوزارة تعمل اململكة في املياه مصادر عن شاملة معلومات قاعدة واإلدارية استخدامبناء القانونية وأنظمتها اتها واملالية والفنية واإلجرائية، وحمايتها، وخدماتها ، وتحدياتها وخططها وإحصاءاتها. الثانية عشرة الـمادة .12 الوزارة تن في سق بما والخاصة العامة الجهات والعلذلك مع األكاديمية املعلومات مالجهات على للحصول والفنية ية حصاءات املائية. واملستندات والبيانات واإل الثالثة عشرة الـمادة .13 الخاص على املعلومات املائية القطاع مؤسسات حصول - التي يعتمدها الوزير اتوفق الضوابط واآللي - الوزارة لتسه مصادر املياه استخدامستثمار في أنشطة التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم وإعداد دراسات الجدوى الخاصة باإل املتوفرة وتنميتها أو أنشطة تقديم الخدمة أو في النشطة واملشاريع املائية األخرى. الرابعة عشرة الـمادة .14 والدراسات املائية في اململكة وتقديم الدعم والتسهيالت املمكنة للباحثين والجهات البحثية عمليات البحثتشجع الوزارة كل فيما يقع ضمن اختصاصه. الخامسة عشرة الـمادة .15 حق الحصول على عينات من مياه اآلبار واملحطات والخزانات و الشبكات واألحواض لها والجهات البحثية التابعة للوزارة ولهم حق دخول املواقع العامة والخاصة ألخذ العينات ،ائية العامة والخاصة لتنفيذ الدراسات واألبحاث املائيةواملجاري امل . مع املسؤولين عن تلك املواقعبشرط التنسيق املسبق 63 -12 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) السادسة عشرة الـمادة .16 لى املعلومات والبيانات مع مراعاة أحكام نظام الوثائق واملحفوظات، لكل مستخدم أو باحث أو مستثمر حق الحصول ع ل ممارسة هذا الحق بكل السبل التنظيمية والتقنية. سه تأن الوزارة والحصاءات املائية، وعلى السابعة عشرة الـمادة .17 الوزارة على املائية تعمل بما يضمن حسن توجيه املخصصات املالية لهذه في اململكة تنسيق جهود الدراسات واألبحاث ويعزز التعاون والتنسيق واملشاركة بين مختلف الجهات ،ون التكرار والزدواجية في املسائل املبحوثةالدراسات ويحول د في الجهود والنتائج. 63 -13 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) الرابع الفصل مصادر المياه وملكيتها 63 -14 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) الرابع الفصل مصادر املياه وملكيتها المادة الثامنة عشرة .18 املتجددة وغير املتجددة التي تقع تحت النطاق الحاملة للمياهتشمل املياه الجوفية، لغايات هذا الالئحة، جميع الطبقات البري والبحري للمملكة. وتسري أحكام النظام والالئحة على أجزاء الطبقات املائية التي تقع ضمن هذا النطاق. الـمادة التاسعة عشرة .19 وكذلك ، والعيون البرية والبحرية السطحية من البحار والخلجان والبحيرات واألنهر واألودية واألقنية والينابيعتتكون املياه الطبيعية والصناعية الوزير –املعتمدة البرك واملستنقعات مائي -بقرار البري والبحري ،كمصدر النطاق في تقع والتي للمملكة. و ت منه وتهار املياه في ذد حدودها بأعلى مستوى تصله حد ً ، ويعد حرم املصدر ، لغايات النظام والالئحة، جزءا من مكوناته. ً ومكونا الـمادة العشرون .20 الصناعية املائية املياه تعد األحواض واملجاري في ذلك إنشاؤها على سطح األرض خلف املتجمعة بما يتم التي السدود من مصادر املياه السطحية. لتجميع أو تخزين املياه للمصلحة العامة الـمادة الحادية والعشرون .21 في تنمية مصادر املياه واستدامتها من خالل برامج وخطط حصاد مطار من مياه األ ستفادة تعمل الوزارة على رفع كفاءة اإل ويطبق على مياه األمطار بعد انتقالها إلى حوض مائي طبيعي أو صناعي أحكام ذلك الحوض. ،مياه األمطار الـمادة الثانية والعشرون .22 ويحظر في هذه املناطق ، املطبقة فيها ستخدام وقيود ال مطار ياه األ جي ملستراتيلحصاد اإل امناطق يحدد الوزير بقرار خاص أنظمة الحصاد الستراتيجي. مياه األمطار بشكل يؤثر على استخدام الـمادة الثالثة والعشرون .23 وتعمل الوزارة إلدارة العرض والطلب على املياه مساندة مصادرمياه الصرف املعالجة و اإلفتراضيةاملياه مياه األمطار و تعد . ستفادة منها وفق أحكام النظامعلى تعظيم اإل الـمادة الرابعة والعشرون .24 ، ً املعتبرة شرعا بالحقوق املياه دون الخالل تعد مصادر ً النظام والالئحة.ملكا بها وفق أحكام النتفاع يتم ً تتولى و عاما ها بما يحقق املصالح العامة استخداموضمان استدامتها وإدارتها وتنظيم الحقوق املتعلقة بها و تهامسؤولية حماي الوزارة أهداف النظام.و الـمادة الخامسة والعشرون .25 63 -15 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) أي مصدر من استخدامالحصاد املائي، ليجوز الواقعة خارج مناطق مياه األمطار والثلوج و ،البحار والخلجان فيما عدا أو مصادر املياه أو تنميته أو القيام بأية أعمال تحضيرية أو تمهيدية أو أولية لذلك إل بعد الحصول على الرخصة الالزمة للضوابط والشتراطات الواردة في هذه الالئحة. املناسب التصريح ً من الوزارة ووفقا الـمادة السادسة والعشرون .26 به بكافة الوسائل التقليدية لتزام اإل وتتم مراقبة، الكمية املرخص بها من مياه املصدر ستخدامال رخصة تحدد الوزارة في ، ودون مصادر املياه استخداموالتقنية، ويتم بشكل تدريجي تركيب عدادات مياه لضمان دقة املراقبة وجمع املعلومات عن . به النظاميسمح تحميل املستخدمين أعباء مالية بسبب ذلك إل في حدود ما الـمادة السابعة والعشرون .27 مناسبة املوقع وصالحية مياه البحر في املنطقة املستهدفة، يشترط إلقامة محطة تحلية في موقع محدد من أجل التأكد من إلنشاء املحطة دى مناسبة املوقع املحدد املوافقة في منطاق ، وينحصرعلى البحر الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة األساسية – والبنى املصادر بحماية الوزارة صالحيات ضوء للمحطة والشروط لل التعرضدون و -في الفنية ضوابط . تشغيلها ويرجع في ذلك للوائح التي تصدر عن الهيئةو الـمادة الثامنة والعشرون .28 تلك املصادر من قبل استخدامسطحها، ويمنع ل ينشأ عن تملك األرض حق تملك مصادر املياه التي في باطنها أو على ألحكام النظام. ً مالك األرض أو غيره إل وفقا الـمادة التاسعة والعشرون .29 للمصدر ذاته، وعلى مالك استخدامب رخصةل يعد الحصول على ً بأحكام لتزاماإل الرخصةمصدر من مصادر املياه تملكا له. ةاملمنوح الرخصةتضمنها تي الشروط والقيود التالالئحة و النظام و الـمادة الثالثون .30 ألحكام النظام والالئحة املياه استخدام رخصة ل تنتقل ً ، ويمنح املحددة بنطاق أرض معينة مع نقل ملكية األرض إل وفقا من تاريخ نقل امللكية تسعين (90) املالك الجديد مهلة مقدارها ً نقل الرخصة، وللوزارة حق رفض لستكمال متطلبات يوما ملا تقتضيه طبيعة املصدر بموجبها نقل الرخصة أو تعديل الحقوق املمنوحة ً والتغيرات التي عند تقديم طلب النقل وفقا طرأت عليه بعد منح الرخصة للمالك السابق. الـمادة الحادية والثالثون .31 تخول رخصة البئر صاحبها حق ملكية البئر واملياه املستخرجة منها، ول تمنحة حق تملك الطبقة الجوفية التي يسحب منها. الـمادة الثانية والثالثون .32 63 -16 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) لحائزها وفق النظام املحوزةتعد املياه ً خاصا ً والالئحة ويجوز له أن يستخدمها أو يتصرف بها وفق أحكام النظام ،ملكا .رخصةها إل بإذنه أو بموجب استخدام ويمتنع على الغير 63 -17 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) الخامس الفصل استخدام الــمياه 63 -18 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) الخامس الفصل املياه استخدام ستخدام أولويات اال الـمادة الثالثة والثالثون .33 لألولويات الواردة في ال استخداميكون ً بما يصدر عن خالل ودون اإل من النظام، ةمادة الثانية عشر ـاملياه وتخصيصها وفقا : الترتيب التالي - في الحتياجاتعند الشح والتزاحم خاصة –اللجنة الوزارية، يراعى سان كماء الشرب. لإلنسان، و هو الذي يترتب على منعه أو عدم توفره هالك الن املباشر الضروري . أ هالك اإلنسان، كاملاء يؤدي إلىمنعه تعطل أمر ضروري يترتب على وهو الذي ،لإلنسان الضروري غير املباشر . ب الزراعات في املستخدمة املياه الفئة هذه في ويدخل الشخصية، والنظافة والدواء للغذاء والصناعات الالزم الضرورية. كماء الشرب، ويدخل في ذلك ، هالك يترتب على منعه وهو الذي ،طير وحيواناملباشر لكل ذي روح من الضروري . ج للحفاظ على التوازن البيئي كاملحميات الحيوانية والسمكية. املياه املستخدمة ات ستخدامخلل في حياة اإلنسان دون هالكه كال فقدها حاجات اإلنسان التي ليست ضرورية وهي التي يترتب على . د غير الضرورية والصناعات والزراعات الزائدة عن الضروريات والحتياجات األساسية. الحضرية ل يخل فقده و نسان والتزيين العام، وتشمل كل ما يتعلق بتحقيق رفاه اإل ضة والترفيه والتحسين ما يتعلق بالريا . ه املباشرة الضرورية الخضراء وغير بحاجاته والساحات الرياضية واملالعب كاملسابح عباداته، بأمور ول املباشرة التكم والنظافة واملتنزهات، واملنزلية العامة والحدائق والطرقات والستراحات، والسيارات املنازل كغسل يلية ونحوها. الـمادة الرابعة والثالثون .34 الحتياجات الزراعية والصناعية ضرورية إذا كانت لزمة لتوفير أو تعتبر، السابقةالفقرة )ب( من الـمادة تطبيقلغايات أو ،ول يمكن توفيره من خارج اململكة ،هستيعاض عنستغناء أو اإل سد نقص منتج أساس ي لالستهالك املحلي ول يمكن اإل على الدولة واملجتمع والفرد وفق مايصدر عن جهات الختصاص ً أو اقتصاديا ً سياسيا ً .أن استيراده يشكل عبئا الـمادة الخامسة والثالثون .35 ن شأنها رفع الناتج املحلي ات التي م ستخدام عند التزاحم في الحتياجات الزراعية والتجارية والصناعية، تكون األولوية لال ما يصدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما(. إلى في تحديد ذلك ويرجعاإلجمالي بنسبة أكبر، 63 -19 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) املياه لألغراض التنموية استخدام الـمادة السادسة والثالثون .36 من الالئحة، تسهل والثالثين الثالثةالـمادة و النظام مادة الثانية عشر من ـاملياه املقرر في ال استخدام دون الخالل بأولويات القطاع الخاص من املياه لتنفيذ الخطط الوطنية والتنموية، على أن جهات الوزارة تأمين احتياجات الجهات الحكومية و ق على تخصيص ومدة الحتياج، وأن تواف ستخدامبالكميات الالزمة، وطبيعة ال - أثناء إعداد الخطط – يتم موافاة الوزراة . ً كميات املياه الالزمة مسبقا الـمادة السابعة والثالثون .37 على خصائص مصادر املياه وكمياتها املتوفرة- الوزير يقترح ً التي من املياه جمالية اإل السنوي ستخدامكميات ال -اعتمادا .الوزارية يصدر بتخصيصها قرار من اللجنة لألغراض التنموية،و يمكن أن تخصص الـمادة الثامنة والثالثون .38 طلب تخصيص املياه للخطط التنموية والوطنية إلى الوزارة وفق اآللية املعتمدة لذلك، تقدم الجهة الحكومية أو الخاصة من تاريخ تقديم الطلب، وليعتبر عدم الرد على الطلب خال60ويصدر قرار الوزارة بذلك في موعد أقصاه ) ً ل ( ستين يوما التخصيص. اقتراح املدة املذكورة موافقة على الـمادة التاسعة والثالثون .39 املياه في إعداد خططها التنموية والوطنية، ومبدأ حماية املياه استخدامبمبدأ ترشيد والخاصةتلتزم الجهات الحكومية ها وفق ما هو معتمد في الخطة املقدمة ام استخد من التلوث والهدر، وتلتزم في كل األحوال بكميات املياه املخصصة لها و للوزارة. الـمادة األربعون .40 ب والخاصةعلى الجهات الحكومية املياه املرخص لها الوزارة بأية مؤشرات أو تغير ترصده في مصادر ها استخدام موافاة مصدره إذا طرأ على املصدر أو جودة ر بموجب خططها التنموية والوطنية، وللوزارة إلغاء تخصيص املياه أو تقييده أو تغي ثر على قرار الوزارة بالتخصيص. وتتحمل الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص املسؤولية ؤ املياه فيه أو نوعيته ما ي الوزارة باملؤشرات أو التغير الذي طرأ على ط التنموية والوطنية إذا لم توافاملياه املخصصة للخط استخدامعن استمرار در الذي تستخدمه. املص الـمادة الحادية واألربعون .41 بعد – ، فإن للوزارة ولوياتجات املائية وتزاحم في األ إذا حدث أثناء تنفيذ الخطط التنموية والوطنية تعارض في الحتيا اللجنة اإل -الوزاريةموافقة لتلبية الالزم بالقدر أو وقفها لها الكميات املخصصة األخفض أولوية، وعلى حتياجات كثر عتبار عند إعداد الخطط جهات الحكومية وجهات القطاع الخاص اعتبار ذلك أحد املخاطر التي يجب أخذها بعين اإل ال وأثناء تنفيذها. 63 -20 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) الزراعية لألغراضاملياه استخدام الـمادة الثانية واألربعون .42 : وفق األولويات التالية - باملقنن املائيخالل ودون اإل -لألغراض الزراعية تستخدم املياه املخصصة سقيا املحاصيل الزراعية )باستثناء األعالف( والثروة الحيوانية األساسية للسوق املحلية. . أ سقيا املحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية غير األساسية للسوق املحلية. . ب سقيا املزروعات التجميلية والرياضية والترفيهية. . ج واملحميات الطبيعية الضرورية للتوزان البيئي. سقيا املزروعات . د الـمادة الثالثة واألربعون .43 حدد املحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية األساسية للسوق ، ت من الالئحة السابقة الـمادة لغايات تطبيق الفقرة )أ( من للنشاطات الزارعية التي من شأنها رفع مستوى األمن الغذائي عند التزاحم، ،ولوية ، وتكون األ بموجب نظام الزراعة املحلية اإل ، ستيرادوتخفيض األحوال كل وفي وامل ، األعالف لزراعة لتقدير ليخصص ً وفقا للمياه، املستنزفة الزراعية حاصيل . غير املتجددة أية كميات من املياه الجوفيةالوزارة، الـمادة الرابعة واألربعون .44 ات املياه وأولوياتها أو تقييدها على املستوى الوطني أو استخداموالكوارث املائية تعديل ونقص املياه شح لت للوزير في حا الحكومية والخاصة املختصة أو العاملة في وبشكل دائم أو مؤقت. وعلى الجهات رعلى مستوى املصد املحلي أو املناطقي أو ستثمار دون أية مسؤولية على الوزارة. مخاطر اإل ط كأحد في الخطعتبار أخذ ذلك باإل النشاطات الزراعية الـمادة الخامسة واألربعون .45 رفع كفاءة الجوفية، و السطحية أو احتياجات القطاع الزراعي من املياه من مصادر املياه املتجددة فقط سواء دعميتم لتقدير الوزارة. مصادر املياه املساندة عتماد علىاإل ً للتطبيق وفقا ً وقابال ً كلما كان ذلك مجديا الـمادة السادسة واألربعون .46 مرخص أو من خالل ، املصدر مباشرة استخدامرخيص لهم بمن خالل التإمداد مستخدمي القطاع الزراعي باملياه يكون . خالل شبكات الري أو الصهاريج منوبيعها بالتجزئة املياه لألغراض الزراعية توزيعنشاط لهم بمزاولة 63 -21 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) مصادر املياه استخدامضوابط عامة لرخص واألربعون السابعةالـمادة .47 الكمية املحددة أو تخفيض هاأو تعليقالرخصة بإلغاءاملياه مشروطة بحق الوزارة مصادر استخدامتصدر جميع رخص إذا اقتضت ذلك أسباب تتعلق بشح املياه، أونقصها أو طرأت أسباب تتعلق باألمن املائي أو البيئي أو الصحة العامة. ،فيها الثامنة واألربعونالـمادة .48 ، ا بشكل فوريآلثاره منتجةلصاحب الرخصة -بأي وسيلة بما في ذلك الوسائل اللكترونية- ةاملبلغ القرارات العاجلةعتبر ت لتقديره املطلق حال ويقرر ً وفق ما اهالمثتال ملقتض بحقه القرارستعجال، وعلى من صدر اإل ت الوزير أو من يفوضه وفقا بالطرق النظامية بعد ذلك. واملطالبة عليهعتراض وعدم تعطيل تنفيذه، وله اإل ،ورد فيه التاسعة واألربعونالـمادة .49 من واألربعين السابعةالـمادة املياه لألسباب الواردة في مصدر استخدامرخصة تعليقإيقاف أو إلغاء أو إذا قرر الوزير الهيئة بش مع التنسيق فيتم الخدمةأن الالئحة، تقديم أنشطة ب مزاولي لهم هذا املصدر استخداماملرخص ، وليحول لتقدير الوزارة خطر محدقب ذلكاملصدر بشكل فوري إذا تعلق استخدام إيقافالتنسيق دون ً ويبلغ قرار اإليقاف .وفقا في الحالت غير العاجلة من قبل الهيئة. للمرخص له أو التخفيض أوالتعليق الـمادة الخمسون .50 الالزمة لضمان عدم اإلجراءات الوزارة فترة استخدامتتخذ املياه خالل أو اإل مصدر تشييد عليقالتيقاف في ذلك بما ، التحذيريةالحواجز اللوحات أوالتعليق املعنيةالحراسات األمنية، والستعانة بالجهات وتعيين، ، ووضع الوقف لفرض مخالفته وما ينتج عنها ويتحمل من يستخدم املصدر خالل فترة اإليقاف أو التعليق كامل املسؤولية عن بالقوة الجبرية. . من آثار والخمسون الحاديةالـمادة .51 مراقبة الوزارة مفتشو ملراقبة استخداميتولى والخاصة العامة املنشآت دخول ولهم املعلومات، وجمع املياه إلتزامات املياه الورادة في الرخص املمنوحة لهم مستخدمي أو من سالمة بالشروط والضوابط هم للمياه واملصادر في استخدام ، تتطلب رخصة. وتشمل املراقبة حق تفتيش املنشآت ، وأخذ العينات، وقراءات العدادات، وفحص جودة الحالت التي ل املياه استخدام املعتمدة، وتقييم حسن واللوائح الفنية أنظمة وشبكات املياه الداخلية ومطابقها للمواصفات واملقاييس درها.اوترشيدها وعدم تلويث مص ةمياه الصرف املعالج استخدام 63 -22 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) والخمسون الثانيةالـمادة .52 األحوال واألغراض في جميع املعالجة غير الصرف مياه ويمكن لتستخدم مباشر. غير أو مياه استخدام بشكل مباشر في الري الزراعي ، والصناعة، والتعدين، واألعمال النشائية ونحوها مما ليكون املطابقة للمعايير املعتمدة الصرف املعالجة و نسان أو سالمته. وتكون األولويات في حال التزاحم إلاتصال مباشر بصحة ا له ً :ملا يليفقا املقيد بما في ذلك ري الشجار غير املثمرة و أشجار الزينة واألشجار الحرجية و الغابات غير املقيد و الري الزراعي . أ واملحميات الطبيعية. الرياضية الطب . ب العامة و الستراحات و الحدائق و املتنزهات ري املساحات الخضراء في املالعب يعية و الساحات العامة و الخاصة. الصناعات التحويلية والستخراجية و األعمال النشائية. . ج محطات غسيل السيارات. . د والخمسون الثالثةالـمادة .53 مادة السابقة، ـلالغراض املبينة في ال املياه البلدية استخدام ويمنع مياه جوفية أو سطحية ستخدامترخيص ل يحظر منح إذا كان من املمكن تلبية احتياجاتها من خالل مياه الصرف املعالجة. والخمسون الرابعةالـمادة .54 النشاطمياه الصرف املعالجة، يجب على استخدامقبل في حال عدم وجود مقدم أو املستخدم - املرخص له بمزاولة انوعية ير يمطابقتها ملعا التأكد من - خدمة ً ، أو معايير نوعية املياه املعالجة " 1رقم " امللحق الواردة في ملياه املعالجة ثنائيا امللحق رقم " الواردة في ً النوعية استخدام "، وفي حال 2ثالثيا التأكد من مطابقة معايير الزراعية، فيجب ها في األغراض ، وفي كل األحوال، يجب التأكد من سالمة املياه املعالجة وخلوها من امللوثات وفق معايير كذلك "3الواردة في امللحق رقم " امللوثات املعتمد من الوزارة. والخمسون الخامسةالـمادة .55 الوزارة بشكل دوري والكميائية تحليال تجري الفيزيائية واملنش والبيولوجية للخواص املياه في مصادر ت آللمياه والتربة وتحميل مصادر املياه هذه املياه على استخداموذلك لتقييم آثار ، واملزارع املستفيدة أو القريبة من مياه الصرف املعالجة . املسؤولية للمتسبب بأي آثار سلبية عليها لخمسون وا السادسةالـمادة .56 إذا كانت مطابقة أو معالجة الحمأة أو أي من مخرجات عملية معالجة مياه الصرف أو املتاجرة بها إل استخدام ل يجوز الوزارة. من ةاملعتمد والضوابطللمعايير السابعة والخمسونالـمادة .57 63 -23 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) الصرف مياه من التخلص والصناعي يخضع وتخزينها الصحي وتفريغها الصرف ونقلها شبكات التي وحماية للضوابط اآلبار، إلى أو تصريفها أو السماح بتسربها تخلص من مياه الصرف أو الحمأة في/ تصدرها الهيئة. وفي كل األحوال، يحظر ال رف الزراعية، أو املجاري اأو قنوات الري، أو املص شفات الصخرية للطبقات املائية، أو الخلجان، أو مناطق املنك أو البحار، األودية.أو املائية، أو السدود أو املسطحات املائية، الثامنة والخمسونالـمادة .58 الوزارة حق دخول املنشآت العامة والخاصة واملزارع ملراقبة إلتزام دون الخالل باختصاص الهيئة ومسؤولياتها، ملفتش ي القي املياه املعالجة باملعايير املياه املستخدمةاسمستخدمي . ويشمل ذلك ية املعتمدة والتحقق من سالمة من امللوثات العينات، وقراء املياه الداخلية ومطابق ات تفتيش املنشآت واملزارع، وأخذ ها تالعدادات، وفحص جودة أنظمة وشبكات دم تلوثها وعدم تسببها بتلوث مياه الصرف املعالجة وترشيدها وع استخدام للمواصفات واملقاييس املعتمدة، وتقييم حسن مصادر املياه القريبة. 63 -24 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) السادسالفصل تعريفة الــمياه 63 -25 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) الفصل السادس فة املياه يتعر التاسعة والخمسونالـمادة .59 ومجلس الوزاريةفة مصادر املياه إلى ما يصدر عن اللجنة يرجع في أحكام تعر نطاق هذه الالئحة، وي من فة املياه يتعر تستثنى الهيئة. يصدر عنفة الخدمات إلى ما يفي أحكام تعر رجع ي ، و الوزراء من قرارات وأحكام 63 -26 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) السابع الفصل المياه استخدام بحقوقالتصرف 63 -27 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) السابع الفصل املياه استخدامالتصرف حبقوق املياه استخدامحقوق الـمادة الستون .60 ً خاصا ً ستخدام ، يتم فيه قيد حقوق ال ، يسمى "سجل حقوق املياه"مصادر املياه استخدامبحقوق تنش ئ الوزارة سجال املمنوحة بموجب الرخص الصادرة عن الوزارة وأية تصرفات أو قيود تقع عليها. والستون الحاديةالـمادة .61 الناحيتين استخدام توجيه من أجل إلى مجالت ذات جدوى من القائمة املياه وفي ،قتصاديةنسانية واإلاإلات مصادر املصدر استخدامالقائمة، يجوز ملالك رخصة ستخدامتلبية الطلب الجديد على املياه بالستفادة من تراخيص ال سبيل ملستخدمين آخرين ، على أن يخضع ذلك ملوافقة الوزارة وأن يقيد التصرف ااملرخص له به الكميةبعض أو كل بالتصرف . السجلفي والستون الثانيةالـمادة .62 أن ليكون هناك ،ستخدامأو تغيير طبيعة ال من مستخدم إلى آخراملصدر استخدامنقل ترخيص يشترط للموافقة على الجديد ستخداموأن يكون ال املنقول ألجله، ستخدام قائم أكثر أولوية من ال طلب ً العطاء اآلمن الستراتيجية و مع متوافقا للمصدر. والستون الثالثةالـمادة .63 على حق ً لتقدير الوزارة، ، خاص بمقدم خدمة استخدامإذا كان التصرف واقعا ً أو يؤثر على نشاطه كمقدم خدمة وفقا من تاريخ تقديمه إلبداء الرأي، فإذا أبدت الهيئة أية مالحظات ( عشرة أيام عمل10)فإن الوزارة تخطر الهيئة بالطلب خالل إذا لم يصل رد الهيئة و . والتأكد من عدم تأثر الخدمة بالتصرففإنه يتم تعليق الطلب إلى حين معالجة مالحظات الهيئة من تاريخ الخطار، فإن ذلك يعتبر 30على الطلب خالل ) ً . إفادة بعدم تأثر الخدمة( ثالثين يوما والستون الرابعةالـمادة .64 ي وينتقل الحق مصدر املياه من قبل مالك الرخصة أو من يمثله بموجب وكالة شرعية، استخدامم طلب التصرف بحق قد من تاريخ التأشير في السجل بانتقاله. إلى املالك الجديد والستون الخامسةالـمادة .65 من أصول التفليسة إذا كان استخدام رخصة عتبر تل ً املصدر أصال ً رخصة توفي حال كانلشخصية اعتبارية، ت ممنوحة من تاريخ الوفاة 90إليهم خالل مدة ) الرخصةطبيعي، فإن على ورثته التقدم بطلب نقل الستخدام ممنوحة لشخص ً (يوما 63 -28 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) إذا كان 90وفاة ملدة لتزيد على )الفي حال التصفية أو مدة الرخصةتمديد وللوزارة .الرخصة ملغيةعتبر توإل ف ً يترتب ( يوما مقيد طرف آخر إلى الرخصةنقل لطلب هناك ، أو كان دفعه بالتمديد يمكن ضرر الرخصة إنهاء على ً قبل لدى الوزارة ا التصفية أو الوفاة. والستون السادسةالـمادة .66 لالتفاق بين أطراف الصفقة، وللوزارة أن تنشر بشكل دوري املصدر استخدام كل أو بعض حقنقل سعر يخضع تقدير للعمليات استخداممؤشرات استرشادية ملعدلت أسعار حقوق ً لنتائج دراسة ،املسجلة الفعليةمصادر املياه وفقا ً ووفقا أمام تحقيق أهدا أسواق املياه املماثلة. و لها أن تتدخل لضبط األسعار إذا اتضح أنها أصبحت ً . ف النظامعائقا السابعة والستونالـمادة .67 املصدر املمنوح له إل استخدامبعض حق املصدر املائي ملن يتصرف بكل أو على ذات ةجديد استخدام رخصة لتصدر كلها أو بعضها. ة بعد مرور عشر سنوات على نقل الرخصة السابق الثامنة والستونالـمادة .68 بشكل صحيح إل بعد استيفاء كافة الشروط واملستندات ودفع املقابل املالي املقرر مق ستخدامطلب نقل حق ال ليعتبر ً دما لالجراء املطلوب. ستيراد والتصدير املؤثر على املياه ال التاسعة والستونالـمادة .69 أو تصديرها إل بقرار من مجلس الوزراء. وتكون املياه معبأة إذا كانت في عبوات صحية ليجوز استيراد املياه غير املعبأة اململكة، أو في بلد املنشأ وفق املستندات املرافقة متباينة في سعاتها ومحكمة الغلق ومنتجة من قبل مصنع مرخص في ستيراد.ال دللشحنة عن الـمادة السبعون .70 ، أو املياه املعبأة مجهولة املصدر، و يتحمل مستورد املياه املسؤولية عن مخالفة ذلك، عالجةحظر استيراد مياه الصرف املي ويقع عليه عبء التحقق من مصدر املياه. والسبعون الحاديةالـمادة .71 اإل الزراعة، دون نظام بموجب التي تصدر الحظر بقرارات الوزير –يتم خالل الزراعية -بقرار املنتجات حظر تصدير ويتحمل من يخالف قرار للمياه ، املستهلكة – املباشرة وغير املباشرة الطبيعية والصناعية – ومشتقاتها والثروة الحيوانية الحظر األضرار التي تنتج عن مخالفته باعتبارها متعلقة باألمن املائي. 63 -29 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) الثامن الفصل كفاءة وترشيد استخدام المياه 63 -30 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) الثامن الفصل املياه استخدامترشيد كفاءة و الكفاءة والترشيد والسبعون الثانيةالـمادة .72 أدوات استخدامو ،الرشيد للمياه ستخدامبال لتزاماملرخص لهم ومستخدمي املياه اإلعلى الجهات الحكومية والخاصة و ، بما في ذلك الالئحة املعتمدة في اململكةواللوائح الفنية القياسية ومعدات وتجهيزات ترشيد املياه املطابقة للمواصفات واملواصفات القياسية املقاييس والجودة، الفنية ألدوات ترشيد استهالك املياه الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات و . هاستخدام املياه أو املواد املرشدة ل استخدامأو ذات العالقة بترشيد خاصة باألدوات الصحية واللوائح الفنية األخرى ال والسبعون الثالثةالـمادة .73 التحديثات متابعة املياه لهم ومستخدمي املرخص التي تطرأ على على الفنية القياسية واللوائح املواصفات والتعديالت سباكة املرشدة للمياه بشكل مستمر. ألدوات الصحية و مواد الالخاصة با والسبعون الرابعةالـمادة .74 املواد والتجهيزات املرشدة استخداممبدأ خفض وترشيد استهالك املياه و ترسيختعمل الوزارة مع الجهات املختصة على . املياه كأحد معايير األبنية الصديقة للبيئة ستخدامل والسبعون الخامسةالـمادة .75 الوزارة تفوضه- تراقب من ل استخدامب لتزاماإل -أو واملرشدة املتطورة الري وأنظمة املشاريع ستخدامتقنيات في املياه و مع الزراعية، املختصة تنسق والجهات في استخدام ملراقبة الوزارات للمياه واملرشدة املتطورة واألنظمة التقنيات الصناعية.التجارية و ات ستخدام ال والسبعون السادسةة الـماد .76 مع الوزارة والجمعيات تنسق والصناعية التجارية بامل - املهنية األهليةالغرف العالقة ذات الوخاصة يهندس جال كمتطلب أخالقي ومنهي على أعضائها املياه استخداممبدأ ترشيد ب للتوعية - والتخطيط الحضري ،والعمراني ،نشائياإلو ، ممارسة للغيرفي خدماتهم تقديم وفي والستثمارية الخاصة في نشاطاتهم أساس ي كمتطلب املائية الجدوى ومعيار ، . املشروعات التي ينفذونها السابعة والسبعونالـمادة .77 63 -31 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) ية الجدوى املائية تحديد كمية املياه الالزمة لتأسيس املشروع وتشغيله، ومصدر املياه املقترح لتلبيجب أن يغطي معيار الوزارة وتحصيص املياه وكميات املياه املخصصة الكمية املطلوبة في ضوء خطط احتياجاته ومدى قابليته لتخصيص لكل قطاع، والعائد اإل ً قتصادي من املشروع مقابل كمية املياه املستهلكة فيه، والبدائل املتاحة للمياه إن وجدت. سنويا الثامنة والسبعونالـمادة .78 الوز اإل إلتزام ارة تراقب قتصادية ملشاريعها، الجهات العامة والخاصة بمعيار " الجدوى املائية " ضمن دراسات الجدوى ن به. لتزامهذا املبدأ والتوصيات املناسبة لتحسين مستوى اإل ب لتزاممؤشرات اإلفي تقريرها السنوي وتضم التاسعة والسبعونالـمادة .79 واإل املياه هدر في يحظر املنشآت استخدامسراف أو املنازل أو أوالصهاريج املركبات من بتسربها والسماح العامة ها ، ويتحمل من يخالف ذلك املسؤولية. والخاصة الـمادة الثمانون .80 الوزارة لها – تراقب املرخص الجهات بواسطة أو و بمبدأ لتزاماإل –مباشرة واإل استخدامترشيد كفاءة لتزاماملياه، با املهد وتقدير واملستهلكة بها املرخص املياه كميات قياس على وتعمل هدرها، وعدم بها املرخص بكافة لكميات منها ر الحترافية بما في ذلك املتوفرة لدى الجهات واألدوات الوسائل بما في ذلك العدادات، وأجهزة القياس التقنية، والخبرات املرخص لها. والثمانون الحاديةالـمادة .81 وتحديد البصمة املائية للسلع والخدمات في اململكة، وتحليل اإلفتراضية تعمل الوزارة على رصد وجمع املعلومات عن املياه وتقديم التوصيات الالزمة لتحسينه. -بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة – اإلفتراضيةميزان تجارة املياه التوعية بأهمية املياه والثمانون الثانيةالـمادة .82 املياه في برامجها التوعوية والتثقيفية والتسويقية، استخدامتنسق الوزارة مع الجهات العامة والخاصة لعتماد ترشيد ها و طرق املحافظة عليها. استخدام م بأهمية املياه و تحديات الحصول عليها و ضرورة ترشيد وذلك من أجل رفع الوعي العا م بتنفيذ برامج توعوية وتضمين تقاريره املرخص لهم بمزاولة أنشطة تقديم الخدمةوتنسق مع الهيئة إللزام ً السنوية بيانا التوعوية والتثقيفية املائية ونتائجها. م بمبادراته والثمانون ثالثةالالـمادة .83 اإلعالم و الجهات وزارة ووزارة الثقافة و رشاد والدعوة واإل الشؤون السالمية تعد الوزارة، بالتنسيق مع وزارة التعليم ووزارة والتأسيس ترشيد استهالك املياه الوعي بأهميةو تراجعها بشكل دوري من أجل ترسيخ ة،املائيللثقافة استراتيجية - املعنية 63 -32 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) التعامل معها. من خالل املقررات املنهجية و غير املنهجية ألجيال مدركة ملشاكل املياه وتحدياتها وقادرة على األكاديمية عالم بمختلف أشكالها. سائل اإل في والفعاليات التعليمية والخطب والدروس واملناشط الدينية والثقافية و والثمانون الرابعةالـمادة .84 ال مع تنسق واإل وزارة والدعوة السالمية الشؤون دور رشاد وزارة التي لتفعيل الجهات ومسؤولي املساجد أئمة وخطباء بالتعاليم الدينية لتزاموتوجيههم بشكل فردي أو جماعي لإل ،ات املصلين للمياهاستخدام شراف على اإل في تتضمن مصليات .املياه استخدامسراف في بعدم اإل والثمانون الخامسةالـمادة .85 والبيئيةالوزارة تنفذ واملائية القتصادية الناحية من األكثر جدوى املحاصيل بشأن املزارعين وتوعية لتثقيف ، برامج ية في تقاريرها السنوية. و ن نتائج برامجها التوعتضم و املياه. ستخدامل ةالة واملرشدظم الري الفع وبشأن تقنيات ون والثمانون السادسةالـمادة .86 الوزارة جهود النسائية تدعم املنازل بضرورة في الهيئات والجمعيات لتثقيف وتوعية العضوات و مدبرات برامج تنفيذ .للمياه ةاملصادر املسانداملياه وآليات الستفادة من استخدامترشيد السابعة والثمانونالـمادة .87 املياه مفهوم وترسيخ إدراج الوزارة على و اإلفتراضية تعمل املائية في أوالبصمة والغذائي املائي األمن تحقيق في هميتهما املبادرات والبرامج التوعوية، ورفع مستوى الوعي املجتمعي بهذين املفهومين كمصدر مساند إلدارة العرض والطلب على املياه. 63 -33 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) التاسعالفصل الخزن االستراتيجي للمياه 63 -34 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) التاسعالفصل اخلزن االسرتاتيجي للمياه الثامنة والثمانونالـمادة .88 و فيها حجم السحب منها، واملياه املخزنة تقيس و، وكمياتها ونوعيتها املياه الجوفية مستوياتبشكل دوري الوزارة تراقب بما في ذلك تركيب ،كل الوسائل التقنية املتوفرة لذلك استخدام وللوزارة .معالجتهاوسائل جودتها ومعدلت استنزافها و أجهزة القياس املتخصصة والعتماد على الخبرات الفنية والحترافية في ذلك. استخدامالعدادات و التاسعة والثمانونالـمادة .89 ،ونطاق تطبيقها ومراحل تنفيذها ،السابقة املادةتعد الوزارة خطة الرصد املشار إليها في ص وت در وت بقرار ل ويتم تحديثها عد معالجة أي جوانب سلبية فيها. ة توصيات بشأنالوزير، وتعلن الوزارة في تقريرها السنوي نتائج الرصد وآثاره وأي الـمادة التسعون .90 مجلس يقرها التي املياه إمدادات في املرونة لتعزيز الوطنية املعايير مراعاة الوطنية،مع الوزارة املخاطر الخزن تعتمد ساس ي إلدارة الطلب أكمتطلب الستراتيجي للمياه في السدود أو في خزانات أو أحواض سطحية وجوفية طبيعية أو صناعية الطوارئ حالت وإدارة املياه هذه على إنشاء عند وتراعي اململكة، مناطق كافة في موزعة استراتيجية خزانات وتؤمن . في حالت الطوارئ.على املدى البعيد واحتياجاتهم الخزان املتوقعة للمستخدمين الذين يغطينات الحتياجات الخزا والتسعون الحاديةالـمادة .91 الوزارة الطبقات الجوفية باملياه املتجمعة من األمطار والثلوج ومياه -مباشرة أو من خالل املرخص لهم بذلك –تحقن وفق - من الناحيتين الصحية والبيئية اآلمنة املعالجة بالدرجة الصرف التحلية ومياه ً ودون لمعايير املعتمدة لدى الوزراة ل ا البيئة نظام بموجب بما يصدر ال إذا -الخالل احتياج املياه فائضة عن املناسبة ستخدامكانت هذه هذا لها ات وفق النظام. والتسعون الثانيةالـمادة .92 مصادر املياه ضمن مساحة جغرافية محددة استخداممصدر أو أكثر من مصادر املياه أو حظر استخداميصدر بحظر املائية والخزن الستراتيجي - الحتياطات اللجنة -ألغراض ضمان الوزير، ويمتنع على الوزارية قرار من اقتراح بناء على . املشمولة بقرار الحظر وحتى رفع صفة الحظر عنها املياه مصادر استخدامالجهات العامة والخاصة واألفراد والتسعون الثالثةالـمادة .93 بكميات املتعلقة بتلك املصادر، وتعويض أصحابها والرخصحقوق السابقة ال املادةالحظر املذكور في يراعى عند تطبيق .لكل حالة على حده أو وفق ما يراه الوزيروفق ما يسمح به العطاء اآلمن للمصادر املجاورة بديلة رخصأو والتسعون الرابعةالـمادة .94 63 -35 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) 90خالل – بين املتأثرين بالحظر، فعلى الوزارة أن تنسقأنشطة تقديم الخدمة من مرخص له بمزاولة نشاطجد إذا و ً ا -يوما استمرار بشأن ضمان الهيئة الحظر، مع تنفيذ قبل للخدمة النشاطوالسماح بمزاولة له استخدام ب لمرخص . واملرخص لهمصدر مياه بديل بالتنسيق مع الهيئة والتسعون الخامسةالـمادة .95 في إليه املشار الحظر الالئحة والتسعين الثانيةالـمادة يتم رفع صفة اللجنة من اقتراح بناء على الوزارية بقرار تصدره أصحابها، استخدام، ولتعاد حقوق ورخص الوزير تعويض وتم أخرى إلى مصادر دائم تحويلها بشكل تم التي املصدر إذا كانت معلقة بشكل ستخداموليتمتع أولئك بأية أولوية على املصادر املرفوع عنها الحظر. ويجوز إعادة حقوق ورخص ال واحدة. مؤقت على أن لتزيد مدة التعليق عن سنة 63 -36 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) العاشرالفصل أنشطة وخدمات الـمياه 63 -37 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) الفصل العاشر خدمات املياه أنشطة و والتسعون السادسةالـمادة .96 الرئيس املرتبطة بها، الزراعية وأنشطة املشتري املياه لألغراض املياه، وأنشطة إمدادات فيما عدا نشاط تنمية مصادر ومايصدر عن إلى النظام لذلك طار التنظيمي اإل ، ويرجع في نطاق هذه الالئحة من ورخصه تقديم الخدمة أنشطة ستثنى ت الهيئة. والتسعونالـمادة السابعة .97 بار والسدود لألغراض الزراعية، ونشاط نقل املياه أنشطة إمداد املياه لألغراض الزاعية: نشاط ضخ املياه من اآل تشمل الزراعي الصرف مياه ونقل تجميع ونشاط الزراعية، لألغراض بالتجزئة وبيعها املياه توزيع ونشاط الزراعية، لألغراض ، ونشاط الخزن الستراتيجي للمياه لالغراض الزراعية، ونشاط نقل املياه املعالجة لألغراض الزراعية. ومعالجتها والتسعون الثامنةالـمادة .98 يشترط للحصول على رخصة مزاولة نشاط من أنشطة إمداد املياه لألغراض الزراعية استيفاء الشروط واملتطلبات املحددة من تاريخ تقديم 60اآللية والجراءات املعتمدة لدى الوزارة، ويتم البت فيه خالل ) لذلك، ويقدم طلب الرخصة وفق ً ( يوما أو من يفوضه، الوزير بقرار . وتصدر الرخصة ً ويمكنالطلب مكتمال ً في رخصة واحدة وفقا أكثر من نشاط بين الجمع لتقدير الوزارة. الـمادة التاسعة والتسعون .99 الستراتيجي للمياه وتصدر رخصها وتراقبها، واستثناء من ذلك، تنظم الهيئة نشاط خزن املياه تنظم الوزارة أنشطة الخزن من سلسلة إمداد املياه لال ً الحضري أوالصناعي. ستخدامبواسطة الخزانات املغلقة التي تشكل جزءا 63 -38 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) الحادي عشر الفصل البنى األساسية وكشف التسربات 63 -39 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) الحادي عشر الفصل البىن األساسية وكشف التسرابت الـمائة الـمادة .100 الوزارة بحصاد –تنش ئ له مرخص خالل من أو األمانات -ياه املمباشرة اختصاص نطاق خارج تقع التي املناطق في دة بنى أساسية وشبكات وأنظمة ذات كفاءة عالية لحصاد املياه وتوجيهها بما يحقق الستفا ، والبلديات واملناطق الخاصة .أحد أنشطة تنمية مصادر املياه لغايات الرخصة - مادة ـاملشمول بهذه ال- ياه املنشاط حصاد ويعدالقصوى منها. بعد الـمائة األولىالـمادة .101 والتفاقية ها ألحكام الرخصة املمنوحة له استخدامو من قبل الوزارة تخضع ملكية البنى األساسية التي ينشئها املرخص له لها، ويجوز منح أو التي تتملكها )إن وجدت(. وتكون البنى األساسية التي تنشئها الوزارة املبرمة معه ً ها استخدامب رخصةملكا البنى األساسية التابعة للمرخص له وفق الضوابط التي يصدرها الوزير. استخدامأو ب بعد الـمائة الثانيةالـمادة .102 من قبل الهيئة بمزاولة نشاط من أنشطة السابقة، البنى األساسية التي ينشئها املرخص له املادةم يستثنى من نطاق أحكا نظام ولوائح الهيئة.لها لاستخدام ، ويخضع تملك تلك البنى األساسية و تقديم الخدمة بعد الـمائة الثالثةالـمادة .103 خاضع للوزارة أو للهيئة تقديم خدمة املرخص له بمزاولة نشاط التي يقدمها للمياه تعتمد الوزارة مخططات البنى األساسية ، ويصدر قرار العتماد إذا توافرت ، ويستثنى من ذلك البنى األساسية داخل نطاق املناطق الخاصةقبل مباشرة تنفيذها :الشروط التالية لجغرافي من حيث الحتياج أو الزدحام. أن لتتعارض البنى األساسية مع بنى أساسية موجودة في ذات النطاق ا . أ باستثناء محطات تحلية أن لتكون البنى األساسية قريبة بشكل مؤثر من مصادر املياه أو كانت تدخل ضمن حرمها . ب . مياه البحر والتدابير أن تكون األنظمة والشبكات والتمديدات املدرجة في املخطط مطابقة للمواصفات والشتراطات الفنية . ج املعتمدة لحماية مصادر املياه أو ضمان عدم تسرب املياه وهدرها. املصدر الصادرة لطالب اعتماد املخططات. استخدام أن تكون البنى األساسية متوافقة مع رخصة . د أي شروط أخرى يصدر باعتمادها قرار من الوزير. . ه بعد الـمائة الرابعةالـمادة .104 63 -40 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) ب قرارها الوزارة )تصدر خالل لها املقدمة املخططات اعتماد 60شأن طلب على الوزارة رد عدم ويعتبر ، ً يوما ستين ) للطلب ً خططات قبل أو دون اعتمادها املسؤولية، وللوزارة إصدار أمر بإزالة ما تم امل يتحمل من ينفذ و ،املخططات رفضا تنفيذه دون تعويض. بعد الـمائة الخامسةالـمادة .105 البنى األساسية ر تغي تحقيق معيار الكفاءة والكفاية لالحتياجات الحالية واملستقبلية و للمياه يراعى في تخطيط وإنشاء بما يضمن وصول املياه للمستخدمين و يجنبهم املخاطر ،لتغيرات السكانية واملناخية املتوقعةالطلب على املياه في ضوء ا املترتبة على تلك التغيرات. بعد الـمائة السادسةة الـماد .106 بصيانتها بشكل دوري وكشف أية تسربات للمياه فيها، ومراقبة أية مخاطر أو ملوثات للمياه البنى األساسية مالكيلتزم والتبلي مفتعلة، أو كانت طبيعية لها سواء كل غتتعرض وفي املسؤولية، في ذلك يتراخى من ويتحمل عنها بشكل فوري، للمياه جري املسؤول عن البنى األساسية األحوال، يجب أن ي ً فحصا ً التي تحددها الوزارة. والضوابط وفق املعايير لها دوريا بعد الـمائة السابعةالـمادة .107 بمخططات دقيقة بحسب التنفيذ الفعلي، ويلتزم بتزويد الجهات العامة - ملدة عشر سنوات – بالحتفاظ املرخص لهيلتزم عند تنفيذ مشاريع قريبة منها أو ضمن نطاق حرمها، ويحظر ا تلك املخططات عند الطلب ملراعاتهوالخاصة بنسخة من أو يمكن أن تؤدي إلى إتالفها أو تلوثها بشكل فوري أو على للمياه تنفيذ أية أعمال من شأنها أن تهدد سالمة البنى األساسية املدى البعيد. بعد الـمائة الثامنةالـمادة .108 القيام بأعمال أو حفريات داخل ها، أو ى األساسية للمياه بحرم حماية تحدده الوزارة، ويحظر العتداء على حرمتحاط البن إذا لم يكن هناك – والحصول على موافقة الوزارةأبمزاولة النشاط املرخص له إل بعد التنسيق مع ها أو على حدود حرم له ً مة لحمايتها. على تلك األعمال واتخاذ التدابير الالز -مرخصا بعد الـمائة التاسعةالـمادة .109 تكون الجهة مالكة املشروع واملقاول والستشاري مسؤولين بالتضامن عن دون الخالل بأحكام نظام حماية املرافق العامة، كوادره. أو املشروع نتيجة ألعمال للمياه األساسية البنى في أية أضرار ا إحداث لغايات هذه باملشروع كل ويقصد ملادة، مشروع إنشائي أو غير إنشائي يتم تنفيذه في القرب من البنى األساسية للمياه أو داخل حرمها. بعد الـمائة العاشرةالـمادة .110 63 -41 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) ة إلشرافها ملوافقة الوزارة، وليجوز عتخضع جميع التصرفات التي تقع على البنى األساسية للمياه اململوكة للوزارة أو الخاض حال من األحوال، بيعها أو تأجيرها أو هبتها أو رهنها إل بعد صدور املوافقة. بأي عشرة بعد الـمائة الحاديةالـمادة .111 الوزارة بذلك، وتصدر الخاصة املعتمد والشتراطات النموذج للوزارة وفق للمياه األساسية بالبنى التصرف يقدم طلب له. 60قرارها خالل ) ً من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر عدم الرد على الطلب خالل املدة املذكورة رفضا ً ( يوما عشرة بعد الـمائة الثانيةالـمادة .112 مالك موافقة يجب على الحصول على أو مشغلها الوزارة الخاضعة إلشراف األساسية بطلب البنى التقدم قبل الوزارة أو افتتاح أي من إجراءات نظام اإل لتصفية ً فالس. أعماله اختياريا 63 -42 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) الثاني عشر الفصل مزاولة أنشطة التنقيب واآلبار 63 -43 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) عشر الثانيالفصل اآلابر و مزاولة أنشطة التنقيب عشرة بعد الـمائة الثالثةالـمادة .113 :من الوزارة رخصةمادة الحصول على ـ، يشترط ملزاولة النشاطات الواردة في هذه التطلبات األنظمة األخرى دون الخالل بم التنقيب عن املياه. نشاط . أ حفر اآلبار وصيانتها وردمها. نشاط . ب عشرة بعد الـمائة الرابعةالـمادة .114 من الوزارة، بعد استيفاء املتطلبات املستندية واملهارات رخصةحفر اآلبار من قبل األفراد الحصول على مهن يشترط ملزاولة مهنة مشغل معدات الحفر، : ، وتشمل مهن حفر اآلبارالوزارية والخبرات والفنية ودفع املقابل املالي الذي تحدده اللجنة . وأية مهن أخرى يحددها الوزير حفر آبار، ومهنة فني صيانة آبار، ومهنة فني ردم آبار، ومهنة فني تنظيف آبار ومهنة فني بعد الـمائة الخامسةالـمادة .115 ين إلى الوزارة وفق الشترطات والضوابط املعتمدة، وتصدر ت السابق املادتين الوارد في الرخصةيقدم طلب الحصول على للطلب. 60ها خالل )الوزارة قرار ً من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر عدم الرد رفضا ً ( ستين يوما بعد الـمائة عشرة السادسةالـمادة .116 جدد تول ثالث سنوات ئةا مـبعد ال عشرة الرابعةئة والـمادة امـبعد العشرة الثالثةالـمادة املشار إليه في الرخصةتكون مدة للتجديد وفق ما هو معتمد واستيفاء أية متطلباتتسوية الغرامات واملستحقات األخرى املترتبة عليه ،إل بعد التحقق من لدى الوزارة. بعد الـمائة السابعة عشرةالـمادة .117 حاملها حق التنقيب تخول رخصة ويخضع حق املستخرجةاملياه استخدام ل املكتشف استخدام، املصدر لطبيعة ها ل ستخدامرخصة ال شروط وضوابط و وظروفه ً . والالئحة لنظامالتي تصدر وفقا بعد الـمائة الثامنة عشرةالـمادة .118 تأجير أو إعارة معدات وآليات ولوازم حفر اآلبار وصيانتها و ردمها إل للجهات املرخص لها ليجوز للمقاول أو مزاول املهنة أو املهن. شاطالن بمزاولة بعد الـمائة التاسعة عشرةالـمادة .119 63 -44 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) تقديم خدماته إل ملن يملك املقاول أو مزاول املهنةيحظر على ً أو تنظيفها أو بئرللتنقيب أو لحفر املفعول ةساري رخصة معداته أو آلياته أو تجهيزاته من قبل الغير سواء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة استخدام . ول يخلي ردمها أو صيانتها . والالئحة الحفر باملخالفة ألحكام النظامالتنقيب أو مسؤوليته عن الـمادة العشرون بعد الـمائة .120 الوزارة بتقارير املهنة تزويد املقاول ومزاول املياه وأعم دوريةعلى التنقيب عن التي تم تنفيذها من عن عمليات ال اآلبار املهنة رخصةقبلهم، وعليهم في كل األحوال، أن يبرزوا في املوقع الذي ينفذونه ورخصةالنشاط أو ، وأن يلتزموا املشروع باملتطلبات والضوابط التي تقررها الوزارة. والعشرون بعد الـمائة الحاديةالـمادة .121 ا الت منتظمة للمشاريع التي ينفذوه بمخططات وسج ظالحتفا - د في هذا الفصل مما ور ة املرخص له بنشاط أو مهنعلى من التسليم 30خالل ) – ة من تاريخ التسليم النهائي للمشروع. و عليهم تزويد الوزارة بنسخ ( سنوات10)وملدة ً ( ثالثين يوما . لتي يتم تنفيذها بحسب التنفيذ الفعليمن املخططات التفصيلية للمشاريع ا - بالصيغة التي تحددها النهائي للمشروع و والعشرون بعد الـمائة الثانيةالـمادة .122 عشرة بعد الثالثة الـمادة أي من النشاطات املذكورة في بمزاولة املرخص له باإلضافة إلى أية عقوبات يتضمنها النظام، على كل شرط تتضمنه املخالفة وعلى نفقته الخاصة ردم وإزالة أية آثار لألعمال الالئحة،من ئةامـال ً التي يقوم بها ، و يقع باطال عن املرخص لهبتحمل مالك املشروع نفقة الردم و اإلزالة أو بتعويض الخدمة ومتلقي املرخص له التفاقية املبرمة بين األضرار التي تلحق به نتيجة مخالفته للنظام. والعشرون بعد الـمائة الثالثةدة الـما .123 من الالئحة، ئةامـعشرة بعد ال الرابعةالـمادة و ئة امـعشرة بعد ال الثالثةالـمادة املرخص لهم بموجب مراقبة ملفتش ي الوزارة بما يضمن الحد من والدخول إلى مواقع املشاريع للتحقق من سريان الرخص وسالمة تنفيذ املشروع من الناحية الفنية و أحكام هذا النظام. مخالفات 63 -45 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) الثالث عشرالفصل الحماية الصحية والبيئية 63 -46 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) عشر الثالثالفصل احلماية الصحية والبيئية والعشرون بعد الـمائة الرابعةالـمادة .124 وتحديث مراجعةعلى الجهات املختصةوتعمل بالتنسيق مع ، اتستخدامملختلف ال ياه معايير نوعية املالوزارة تعتمد اإلعايير امل لال لتزاموتراقب املياه نوعية بمعايير ال ستخدامبه من غيره من ستخدامالزراعي دون تكون مراقبتها التي ات . اختصاص الهيئة بعد الـمائة والعشرون الخامسةالـمادة .125 تصدر الوزارة معايير ومقاييس حماية مصادر املياه من التلوث البيولوجي ة، دون الخالل بما يصدر بموجب نظام البيئ والشعاعي الزراعي والكيماوي الري عن و الناتج على ، املياه تعمل مشاريع عن ينتج قد الذي التلوث من البيئة حماية . التي تقع ضمن اختصاصها اتهااستخدامو بعد الـمائة والعشرون السادسةالـمادة .126 ، البيئة الوزارة دون الخالل بما يصدر بموجب نظام شأن بعلى إصدار لئحة -بالتنسيق مع الجهات املختصة -تعمل ها أو تصريفها أو التخلص منها. استخداماألساسية و تحديد ضوابط البنىأو بمصادر املياهالتي قد تلحق الضرر امللوثات بعد الـمائة نالسابعة والعشروالـمادة .127 الوزارة والخاصة إلتزام تراقب العامة واملنشآت والنشاطات إليها املشاريع املشار وبتجنب السابقة، الـمادة فيبالالئحة ملصادر املياه. ً أو إشعاعيا ً أو بيولوجيا ً كيماويا ً املمارسات غير السليمة وغير اآلمنة التي قد تسبب تلوثا 63 -47 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) عشر الرابع الفصل تدابير أساسية لحماية مصادر المياه 63 -48 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) عشر الرابع الفصل تدابري أساسية حلماية مصادر املياه بعد الـمائة الثامنة والعشرونالـمادة .128 في التقنيات والوسائل واملواد الصديقة للبيئة في جميع مشاريع املياه وبناها األساسية استخدامتعمل الوزارة على تشجيع بموجب نظام البيئة. ضوء ما يصدر بعد الـمائة التاسعة والعشرونالـمادة .129 تصريف مياه الصرف أوالتخلص من أو أي مواد كيماوية أو حيوية أو أية مواد ملوثة تصريف أو السماح بتسريبيحظر .أو مناطق املنكشفات الصخرية للطبقات املائية أواملياه السطحية في اآلبارية نفايات صلبة أو سائلة أ الـمادة الثالثون بعد الـمائة .130 في حال تسرب املواد الهيدروكربونية والسامة الناتجة عن آبار البترول والغاز ومحطات التكرير والتوزيع ومحطات البنزين تعمل على معالجة وتخفيف آثارها على املصدر املائي سة، فإن الوزارة ومراكز صيانة السيارات واملعدات إلى الطبقات املائي بالتنسيق مع الجهات املختصة بموجب نظام البيئة. والثالثون بعد الـمائة الحاديةالـمادة .131 خارج حرم يحظر نقل الرمل أو البحص أو الطمي أو الطين أو الصخر أو أي من مكونات حوض أو مجرى املياه السطحية موافقة الوزارة.بدون ملصدر أو تجريفه أو تغيير التركيب الطبيعي له ا والثالثون بعد الـمائة الثانيةالـمادة .132 والرياضة استهالكية غير ألغراض السطحية املياه استخدام تراخيص بإصدار املختصة الجهات على الصيد و كالنقل والعسكرية األمنية والنشاطات قبلهم لهم املرخص إلتزام ضمانوالترفيه بتجنب و املياه مصادر حماية بمعاييرمن حرمها. أو مجراها أو بحوضها أو باملياه الضرر تلحق أن يمكن التي املمارسات والثالثون بعد الـمائة الثالثةالـمادة .133 ة ضوابط أكثر دون الخالل بأي ً حظر إنشاء أحواض أو مجاري أو مكبات مكشوفة ي تصدر بموجب أنظمة أخرى، تشددا فيضانها إلى لتفادي بالضوابط املعتمدة من قبل الوزارة لتزاماإل، و يجب مصادر املياهقريبة من في مواقع ملياه الصرف وصولها إلى املياه الجوفية. أو املياه السطحية والثالثون بعد الـمائة الرابعةالـمادة .134 ، ويجب املياه وبناها األساسيةبين شبكات تجميع مياه الصرف وبين مصادر تحددها الوزارة يجب مراعاة مسافة فاصلة . ةالبنى األساسيإلى تلك املصادر أو مياه الصرفأخذ جميع التدابير الالزمة لتفادي تسرب 63 -49 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) الخامس عشرالفصل المخالفات والعقوبات 63 -50 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) عشر الخامسالفصل املخالفات والعقوابت نطاق التطبيق بعد الـمائة والثالثون الخامسةالـمادة .135 الهيئة اختصاص يقع ضمن ما مراعاة العالقة مع الجهات ذات على واختصاص الفصل هذا في الواردة املواد تطبق ، مخالفات نظام املياه. لجان النظر في املخالفات بعد الـمائة والثالثون السادسةالـمادة .136 تشكل بقرار الوزير لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات النظام تتكون من خمسة أعضاء يكون من بينهم اثنان من املختصين . ومكافآة أعضائها وأمين سرها ئيس اللجنةر قرار التشكيلخبير في مصادر املياه، ويحدد في الشريعة أو األنظمة و بعد الـمائة السابعة والثالثونالـمادة .137 النظام مخالفات في بالنظر اللجنة و تختص الوزارة اختصاص تقع ضمن الرقابة التي موظفي قبل إليها من تحال التي : ، ولها في سبيل ذلكوالتفتيش ته للنظام أو من حرر بحقه محضر ضبط مخالفة من قبل املوظف املختص واستجوابهم. فاملشتبه بمخالاستدعاء . أ الشهود وسماع أقوالهم. استدعاء . ب نات واملستندات واملعلومات و تقييمها. طلب البي . ج إلبداء الرأي في املسائل الفنية. بالخبراءالستعانة . د معاينة موقع املخالفة وأدواتها ومعداتها. . ه إصدار القرارات في التدابير الحترازية والطلبات العاجلة. . و إصدار قرارات اإلدانة و تحديد العقوبات املناسبة لها. . ز . إصدار قرارات البراءة أو عدم املسؤولية و حفظ ملف املخالفة . ح بعد الـمائة الثامنة والثالثونالـمادة .138 63 -51 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) ملدة أو مدد مماثلة. -بقرار الوزير –تكون مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات من تاريخ صدور قرار التشكيل ويجوز تمديدها بعد الـمائة التاسعة والثالثونالـمادة .139 تصدر قواعد عمل اللجنة ويتم تعديلها بقرار الوزير. والتفتيشموظفو الرقابة الـمادة األربعون بعد الـمائة .140 النظام مخالفات ضبط الوزارة - يتولى اختصاص ضمن تقع اختيارهم -التي يتم الجراءات وتكليفهمموظفون وفق . النظامية املعتمدة لدى الوزارة واألربعون بعد الـمائة الحاديةالـمادة .141 : حيات التالية الصال والتفتيشملوظف الرقابة تلقي البالغات والشكاوى املتعلقة بمخالفة أحكام النظام. . أ معاينة موقع املخالفة وجمع املعلومات الالزمة. . ب .نقل املياهدخول و تفتيش األماكن واملعدات ووسائل . ج أخذ العينات لفحصها أو تحليلها. . د املمتلكات املنقولة. و التحفظ على األدوات واملعدات ووسائل النقل . ه إخطارات وقف األعمال أو اإلزالة.محاضر الضبط و تحرير . و والشهود و سماع أقوالهم املشتبه بمخالفته للنظام أو من حرر بحقه محضر ضبط مخالفة، مع األولي التحقيق . ز وضبطها. ة واألربعون بعد الـمائ الثانيةالـمادة .142 لتزاماإل والتفتيشعلى موظف الرقابة ه نظام الجراءات الجزائية من مبادئ و ضوابط بما ورد في النظام ولوائحه وما تضمن شخاص و خصوصياتهم. لحماية الحريات و ممتلكات األ واألربعون بعد الـمائة الثالثةالـمادة .143 إلثبات صفتهم أثناء تأدية مهامهم، وعليهم حملها بشكل بارز ، ولكل تعريفية ببطاقات والتفتيشتزويد موظفي الرقابة يتم المتناع عن التعاون مع موظف الضبط الذي ل يبرز بطاقته الوظيفية. شخص والحالة إجراءات الضبط 63 -52 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) بعد الـمائة واألربعون الرابعةالـمادة .144 لالختصاص النوعي واملكاني والتفتيشعلى موظفي الرقابة دون الخالل بأية آليات رقابية تتضمنها الخطط املعتمدة، ً وفقا القيام بدوريات وحمالت رقابة وتفتيش كافية لتغطية مصادر املياه وضمان استمرار حمايتها من التعدي، وحمالت رقابة و . والالئحةبأحكام النظام لتزاماإلتفتيش منتظمة ودورية لضمان الـمائة بعد واألربعون الخامسةالـمادة .145 إجراءات ضبط املخالفة بناء على نتائج دوريات وحمالت املراقبة والتفتيش أو بناء على بالغ مقدم للوزارة. مباشرةتتم بعد الـمائة واألربعون السادسةالـمادة .146 سأل املبلغ عن اسمه و عنوانه ولكن ل يلزم بالفصاح عن بياناته، وفي حال الفصاح تحفظ بياناته وتعامل بسرية ول ي الرقابة العنوان. وألجهزة ذات أو الشخص ذات من الكاذبة البالغات تكررت إذا إل املعلومات تتم مساءلته عن صحة ها عند الضرورة. ستخدام وقع املبلغ ل أن تستعين بالجهات األمنية لتحديد م والتفتيش بعد الـمائة السابعة واألربعونالـمادة .147 التفتيشو الرقابةإذا توفرت ملوظف ً التحرك فورا ارتكاب مخالفة ألحكام النظام فإن عليه إلى أدلة تشير معلومات أو ألحكام هذه الالئحة. بها ضبط محضر تحرير و املخالفة باشرة مل ً وفقا بعد الـمائة لثامنة واألربعوناالـمادة .148 : البيانات التالية ، على أن يتضمنعلى موظف الضبط تحرير محضر لضبط املخالفة .تحرير املحضر ووقت تاريخمكان و . أ . مرافقهو والتفتيشالرقابة اسم موظف . ب وعنوانه ونشاطه. املخالفاسم . ج دت(. جارتكاب املخالفة )إن و بيان باملعدات واألجهزة واألدوات التي استخدمت في . د . وأسبابها والظروف واملالبسات التي أحاطت بها ، وصف تفصيلي للمخالفة . ه )إن وجدت(. األضرار التي نتجت عنها . و .املتهم عند اللزومإحضارها من تي يطلباملستندات ال . ز التوثيق التصويري للمخالفة. . ح .ن يمثله )إن وجد(ومن املخالف أو م الضبط، و الرقابة توقيع املحضر من موظف . ط إثبات امتناع املخالف عن التوقيع إذا وقع منه ذلك. . ي بعد الـمائة التاسعة واألربعونالـمادة .149 63 -53 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) الستعانة باألجهزة األمنية املختصة والتفتيشملوظف الرقابة في حال أبدى املخالف أو من حوله عدم تعاون أو مقاومة فإن بموقع املخالفة لتسهيل إجراءاتهم أو للسيطرة على أية سلوكيات تعرقل أو تمنع أو تهدد سالمته أو تعيق إنجازه ملهامه. الـمادة الخمسون بعد الـمائة .150 يجب إيقافها أو إزالة آثارها فإن على موظف املخالفةإذا تضمنت ً . لتفتيشالرقابة واأعمال ً إخطار املخالف بذلك فورا خطار. من تاريخ اإل (إن وجدتارها )ثاألعمال املخالفة أو إزالة آ وقفأية آثار نظامية أو مالية على عدم وتسري والخمسون بعد الـمائة الحاديةالـمادة .151 خمسة استكمال ملف املخالفة املضبوطة وإحالته إلى اللجنة خالل والتفتيشعلى موظف الرقابة ً من تاريخ عشر يوما أطول، الضبط ً : على أن يتضمن امللف ما يلي، مالم تتطلب طبيعة املخالفة وقتا محضر الضبط. . أ وأقواله.املنسوب له املخالفة عنوان سم و إ . ب نهم وإفاداتهم )إن توفرت اإلفادات(. يو اأسماء الشهود وعن . ج . والتفتيشنات املتوفرة ملوظف الرقابة األدلة والبي . د و توصياته. الرقابة والتفتيش رأي موظف . ه النظر في املخالفة والخمسون بعد الـمائة الثانيةالـمادة .152 تصدر قرارها من الالئحة، و بعد الـمئة التاسعة والثالثينالـمادة تنظر اللجنة في املخالفة وفق قواعد العمل املشار إليها في ، من بين العقوبات الواردة في الـمادة الثامنة والستين من النظامتطبيق العقوبة املناسبة بعدم اإلدانة أوباإلدانة و ر وتقد . للضرر التعويضات الجابرة والخمسون بعد الـمائة الثالثةالـمادة .153 د م ت ع إأو من يفوضه، قرار اللجنة من قبل الوزير ي ً واجب التنفيذ من تاريخ و يعد قرارا ً ، و ل يجوز ملن صدر اعتمادهداريا القرار بحقه المتناع عن تنفيذه حتى في حال العتراض على القرار أمام الجهات القضائية املختصة. 63 -54 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) السادس عشرالفصل أحكام ختامية 63 -55 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) الفصل السادس عشر أحكام ختامية بعد الـمائة والخمسون الرابعةالـمادة .154 و من يفوضه، وألصحاب أتصدر الضوابط الفنية والشتراطات واألدلة اإلجرائية املشار إليها في هذه الالئحة بقرار الوزير ل الوزارة الحق في الحصول على نسخ من اللوائح والشتراطات واألدلة والنماذج املشار إليها في هذه الالئحة، وتسه املصلحة ق بكافة الوسائل املتاحة بما في ذلك الوسائل اإللكترونية. ممارسة هذا الح بعد الـمائة والخمسون الخامسةالـمادة .155 . نفاذ النظاميسري العمل بهذه الالئحة من تاريخ 63 -56 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) " 1امللحق رقم " معايير نوعية الـمياه الـمعالجة ثنائيا 63 -57 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) "1الـملحق رقم " الـمعاجلة ثنائيا معايري نوعية الـمياه 63 -58 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) 63 -59 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) " 2امللحق رقم " معايير نوعية الـمياه الـمعالجة ثالثيا 63 -60 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) "2الـملحق رقم " معايري نوعية الـمياه الـمعاجلة ثالثيا 63 -61 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) 63 -62 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) " 3امللحق رقم " معايير نوعية اعية رالـمياه الـمعالجة المستخدمة في األغراض الز 63 -63 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم ) "3الـملحق رقم " نوعية الـمياه الـمعاجلة الـمستخدمة يف األغراض الزراعيةمعايري 63 -64 م2020 يوليو -( 6نسخة رقم )

Executive Regulations for the water system related to the tasks of the Ministry of Environment, Water and Agriculture · Nelum