تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين المملكة العربية السعودية

Dry gas and liquid petroleum gas distribution Law for residential and commercial purposes issued by Royal Decree No. (M/126) of 2017 and amended by Royal Decree No. (M/112) of 2022

صدر في 2017-08-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل لألغراض السكنية والتجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م\١٢٦) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٠١هـ والمعدّل بالمرسوم الملكي رقم (م\١١٢) وتاريخ 1443/11/09هـ
اللغة
Arabic; English
النوع
قانون
الدولة
المملكة العربية السعودية
الموضوعات
Energy, Mineral resources
الكلمات المفتاحية
authorization/permit, business/industry/corporations, consumer protection, energy conservation/energy production, natural gas, oil, research, standards, investment, monitoring, transport/storage
الفئات
*, energy

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل لألغراض‬ ‫السكنية والتجارية‬ ‫الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م‪ )126/‬وتاريخ ‪1438/12/01‬هـ‬ ‫والمعدّل بالمرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/09‬هـ‬ ‫‪Page 1 of 11‬‬ ‫املادة األولى‪1 :‬‬ ‫يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية – أينما وردت في هذا النظام – املعاني املبينة أمام كل منها‪ ،‬ما لم يقتض‬ ‫السياق غير ذلك‪:‬‬ ‫الوزارة‪ :‬وزارة الطاقة‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬وزير الطاقة‪.‬‬ ‫الالئحة التنفيذية‪ :‬الالئحة التنفيذية لهذا النظام‪.‬‬ ‫اللوائح‪ :‬اللوائح واألدلة الفنية والجرائية التي تصدرها الوزارة‪ ،‬واملشار إليها في املادة (السابعة) من هذا النظام‪.‬‬ ‫ً‬ ‫الغاز الجاف‪ :‬يتكون بصفة رئيسية من امليثان‪ ،‬وقد يشمل بعضا من اليثان وكميات قليلة من املركبات‬ ‫الهيدروكربونية األثقل وغيرها‪ .‬وتحدد اللوائح خصائص ومواصفات الغاز الجاف‪.‬‬ ‫ً‬ ‫غاز البترول السائل‪ :‬املنتجات الهيدروكربونية من خليط البروبان والبيوتان‪ ،‬التي تباع منفصلة أو خليطا أو‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وقودا أو لقيما‪ .‬وقد يحتوي غاز البترول السائل على قليل من البنتان واملكونات األثقل‪ ،‬ويكون في حالة سائلة‬ ‫في ظروف تخزين خاصة داخل أوعية ضغط‪ .‬وتحدد اللوائح خصائص ومواصفات غاز البترول السائل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫الغاز الطبيعي البديل‪ :‬غاز ينتج عن طريق مزج غاز البترول السائل مع الهواء ويكون املزيج شبيها بخصائص‬ ‫االحتراق للغاز الجاف‪ .‬وتحدد اللوائح خصائص ومواصفات الغاز الطبيعي البديل‪.‬‬ ‫شبكة توزيع الغازالجاف‪ :‬شبكة تبدأ من مدخل محطة خفض الضغط الرئيسة‪ ،‬وتستقبل الغاز الجاف من‬ ‫خط أنابيب نقله تحت ضغط عالٍ وتوصله إلى عدادات القياس الخاصة باملستهلك‪ ،‬وتشمل خطوط أنابيب‬ ‫التوزيع‪ ،‬وصمامات التحكم‪ ،‬ومحطات خفض الضغط الفرعية وأي مرافق أخرى مرتبطة بها‪ ،‬وعدادات‬ ‫القياس‪ ،‬والصفايات‪ ،‬وأجهزة إضافة الرائحة‪ ،‬وأنظمة املراقبة والتحكم‪.‬‬ ‫شبكة توزيع الغاز املستقلة‪ :‬شبكة توزيع مستقلة تستقبل غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل‬ ‫أو الغاز الجاف من الخزانات وأي مرافق أخرى مرتبطة بها‪ ،‬وتوصله إلى عدادات القياس الخاصة باملستهلك‪.‬‬ ‫وتشمل‪ :‬خطوط أنابيب التوزيع‪ ،‬وصمامات التحكم‪ ،‬والخزانات وأي مرافق أخرى مرتبطة بها‪ ،‬وعدادات‬ ‫القياس‪ ،‬والصفايات‪ ،‬وأنظمة املراقبة والتحكم‪.‬‬ ‫توزيع غاز البترول السائل‪ :‬توزيع غاز البترول السائل عبر خطوط األنابيب أو الصهاريج أو األسطوانات من‬ ‫مرافق غاز البترول السائل وبيعه مباشرة إلى مرخص له آخر أو إلى املستهلك‪.‬‬ ‫مر افق غاز البترول السائل‪ :‬تشمل‪ :‬خزانات غاز البترول السائل وخطوط أنابيب نقله‪ ،‬ومحطات التعبئة‪،‬‬ ‫وساحات التخزين‪ ،‬وأنظمة مناولة الغاز‪ ،‬وملحقاتها‪.‬‬

  2. ‫‪ 1‬عدّلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪Page 2 of 11‬‬ ‫أوجه النشاط‪ :‬أوجه النشاط املذكورة في املادة (الرابعة) من هذا النظام‪.‬‬ ‫الرخصة‪ :‬إذن ُيمنح للقيام بأي من أوجه النشاط بموجب أحكام هذا النظام والالئحة التنفيذية واللوائح‪.‬‬ ‫الشخص‪ :‬الشخص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية‪.‬‬ ‫املرخص له‪ :‬الشخص الذي حصل على الرخصة‪.‬‬ ‫تاجرالتجزئة‪ :‬املرخص له ببيع أسطوانات غاز البترول السائل في أماكن البيع بالتجزئة‪.‬‬ ‫املستهلك السكني‪ :‬أي شخص ُيزو د سكنه بالغاز الجاف‪ ،‬أو بغاز البترول السائل أو بأسطوانات غاز البترول‬ ‫السائل‪ ،‬أو الغاز الطبيعي البديل‪ ،‬لألغراض السكنية‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫املستهلك التجاري‪ :‬أي شخص تزود منشأته التجارية بالغاز الجاف‪ ،‬أو بغاز البترول السائل أو بأسطوانات‬ ‫غاز البترول السائل‪ ،‬أو الغاز الطبيعي البديل‪ ،‬لألغراض التجارية‪ُ .‬ويعد في حكم املستهلك التجاري كل منشأة‬ ‫ً‬ ‫حكومية أو صناعية ال يتجاوز استهالكها الكمية التي تحددها الوزارة وفقا ملا تقتضيه متطلبات التشجيع على‬ ‫االستثمار في مجال توزيع الغاز‪.‬‬ ‫املستهلك‪ :‬املستهلك السكني‪ ،‬أو املستهلك التجاري‪.‬‬ ‫التعريفة‪ :‬املقابل املالي الذي يدفعه املستهلك للمرخص له‪ ،‬ويشمل التكاليف التشغيلية والتكاليف الرأس‬ ‫ً‬ ‫مالية وهامش الربح مضافا إليه سعر الغاز املعتمد‪.‬‬ ‫املادة الثانية‪:‬‬ ‫يهدف هذا النظام إلى االتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬تنظيم أوجه النشاط‪ ،‬بما يكفل تحقيق املصلحة العامة‪ ،‬وحماية الحقوق واملصالح الخاصة‬ ‫ً‬ ‫باملستهلكين واملرخص لهم دون تمييز؛ بما في ذلك االلتزام بالسياسات املعتمدة املتعلقة بأوجه‬ ‫النشاط‪ ،‬واملتطلبات الخاصة بأمن إمدادات الغاز للمستهلك‪.‬‬ ‫عال‪ ،‬من حيث املعايير واملقاييس البيئية املتعلقة به‪،‬‬‫‪ .2‬العمل على أن تكون أوجه النشاط على مستوى ٍ‬ ‫ومن حيث أساليب العمل والتقنيات املستخدمة‪ ،‬بما في ذلك تشجيع أعمال البحوث والتطوير وتوطين‬ ‫التقنية في هذا املجال‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ًّ‬ ‫ً‬ ‫اقتصاديا عادال وتزيد من‬ ‫‪ .3‬تشجيع االستثمار في أوجه النشاط‪ ،‬وذلك بإيجاد بيئة تنافسية تحقق عائدا‬ ‫فرص حصول املستهلكين في مختلف مناطق اململكة على خدمات الغاز الجاف وغاز البترول السائل‬ ‫والغاز الطبيعي البديل‪2.‬‬

  3. ‫‪ 2‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪Page 3 of 11‬‬ ‫املادة الثالثة‪3 :‬‬ ‫دون إخالل باختصاصات ومسؤوليات الجهات األخرى ذات العالقة‪ ،‬تتولى الوزارة ‪-‬في سبيل تنفيذ أحكام هذا‬ ‫النظام‪ -‬جميع الصالحيات واملهمات املتعلقة بتنظيم أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام‪ ،‬ولها على وجه‬ ‫الخصوص ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬إعداد خطة طويلة املدى لإلمداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السائل الالزمة لالستهالك السكني‬ ‫والتجاري‪ ،‬واعتمادها وتحديثها ومتابعة تنفيذها‪ ،‬وذلك بما يحقق االستخدام األمثل‪.‬‬ ‫‪ .2‬إصدار الرخص الالزمة ملزاولة أوجه النشاط‪ ،‬وتحصيل املقابل املالي للرخص‪.‬‬ ‫‪ .3‬تشجيع التنافس‪ ،‬ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة واملستجدات‪ ،‬وتقويمها‪ ،‬واتخاذ ما يلزم حيالها‪ ،‬بما‬ ‫يحقق التغطية الجغرافية املناسبة‪.‬‬ ‫‪ .4‬ضمان توفر إمدادات الغاز الجاف وغاز البترول السائل للمستهلك النهائي‪ ،‬ومتابعة التزام املرخص لهم‬ ‫بتشغيل شبكات توزيع الغاز الجاف وشبكات الغاز املستقلة وتجار التجزئة بتوفير منتج الغاز الجاف‪ ،‬أو‬ ‫غاز البترول السائل للمستهلكين‪.‬‬ ‫‪ .5‬اعتماد التعريفة بقرار من الوزير‪ ،‬مع مراعاة اآلتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬سعر الغاز الجاف‪ ،‬وسعر غاز البترول السائل‪ ،‬املعتمدان‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تمكين املرخص له من التشغيل بكفاية الستعادة التكاليف كاملة وتحقيق هامش ربح عادل‪ .‬ويؤخذ في‬ ‫االعتبار عند تحديد ذلك أفضل املمارسات العاملية واستيفاء االشتراطات الواردة في األنظمة واللوائح‬ ‫ذات العالقة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تقديم حوافز الستمرار تحسين الكفاية الفنية واالقتصادية وجودة الخدمة‪.‬‬ ‫د‪ -‬مراعاة الترتيبات التعاقدية القائمة وقت سريان هذا النظام‪.‬‬ ‫املادة الرابعة‪4 :‬‬ ‫أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام هي‪:‬‬ ‫‪ .1‬إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز املستقلة‪ ،‬أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها‪ ،‬وربط‬ ‫املنشآت السكنية والتجارية بها‪ ،‬وتزويد املستهلك بالغاز الجاف‪ ،‬أو غاز البترول السائل‪ ،‬أو الغاز الطبيعي‬ ‫البديل‪.‬‬ ‫‪ .2‬نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز املستقلة‪.‬‬

  4. ‫‪ 3‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪ 1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 4‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪ 1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪Page 4 of 11‬‬ ‫‪ .3‬إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل‪ ،‬أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها‪.‬‬ ‫‪ .4‬توزيع غاز البترول السائل بالجملة‪.‬‬ ‫‪ .5‬بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في األماكن املعدة لهذا الغرض‪.‬‬ ‫املادة الخامسة‪:‬‬ ‫أي من أوجه النشاط؛ إال بعد الحصول على الرخصة‪.‬‬ ‫ال يجوز ألي شخص ممارسة ٍ‬ ‫املادة السادسة‪:‬‬ ‫يجوز الترخيص لشخص واحد بممارسة أكثر من نشاط من أوجه النشاط‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية واللوائح‬ ‫الشروط الالزمة لذلك‪.‬‬ ‫املادة السابعة‪:‬‬ ‫دون إخالل باختصاصات الجهات األخرى‪ ،‬تحدد الوزارة في اللوائح ما يكفل تحقيق املصلحة العامة بما في ذلك‬ ‫ما يأتي‪5:‬‬ ‫‪ .1‬القواعد الخاصة بتنظيم أوجه النشاط‪.6‬‬ ‫‪ .2‬متطلبات إصدار الرخص وتعديلها وتجديدها ونقلها‪.7‬‬ ‫‪ .3‬املقابل املالي لكل نوع من أنواع الرخص‪.‬‬ ‫‪ .4‬فئات املرخص لهم ونطاق مسؤولياتهم والتزاماتهم‪.‬‬ ‫‪ .5‬العالقة بين املرخص لهم‪ ،‬وبينهم وبين املستهلكين‪.‬‬ ‫‪ .6‬معايير األداء التي يجب على املرخص لهم تحقيقها‪.‬‬ ‫‪ .7‬الجراءات واملمارسات املحاسبية التي يجب أن يستخدمها املرخص له؛ لضمان فصل التكاليف‬ ‫املرتبطة بأوجه النشاط عن غيرها من التكاليف‪.‬‬ ‫‪ .8‬الجراءات التي تنظم إصدار الفواتير وتحصيل املدفوعات الخاصة بالخدمات املقدمة واملنتجات التي‬ ‫يؤمنها املرخص له للمستهلكين أو ألي مرخص له آخر‪8 .‬‬ ‫العالقة بين املرخص له ومصدر المداد للغاز‪9 .‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪ 5‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 6‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 7‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 8‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 9‬أضيفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪Page 5 of 11‬‬

  5. ‫‪ .10‬الجراءات واملعايير الالزمة لضمان توفير الخدمات املقدمة للمستهلك وحماية حقوقه‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫حقه في الحصول على الخدمات من املرخص لهم بجودة وكفاية عاليتين‪ ،‬وبأسعار تنافسية معقولة‪،‬‬ ‫وإجراءات التعامل مع الشكاوى‪10 .‬‬ ‫‪ .11‬الضوابط والجراءات التي تنظم أعمال املراجعة والتفتيش لجميع أوجه النشاط‪11 .‬‬ ‫‪ .12‬الجراءات الالزمة لدعم الصناعة الوطنية املساندة ألوجه النشاط‪ ،‬وزيادة املحتوى املحلي بمختلف‬ ‫مكوناته من وظائف وخدمات وتصنيع وتقنية‪12 .‬‬ ‫‪ .13‬الجراءات الالزمة ملواجهة املمارسات االحتكارية‪ ،‬وإيجاد بيئة مناسبة للمنافسة العادلة‪ ،‬وجذب‬ ‫وتشجيع االستثمارات في جميع أوجه النشاط‪ ،‬بما في ذلك حظر دخول املرخص له في أي اتفاقية أو‬ ‫عمل أي ترتيب أو ممارسة من شأنها أن تعيق املنافسة أو تحد منها‪13 .‬‬ ‫‪ .14‬الجراءات والضوابط التي تضمن المداد اآلمن للغاز الجاف وغاز البترول السائل‪ ،‬وكمية االستهالك‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اتيجيا‪14.‬‬‫التي يجب توفرها لتكون مخزونا استر‬ ‫املادة الثامنة‪15 :‬‬ ‫‪ .1‬يكون منح رخص ممارسة األنشطة الواردة في الفقرات (‪ )1‬و (‪ )2‬و(‪ )3‬و(‪ )4‬من املادة (الرابعة) من‬ ‫ً‬ ‫هذا النظام؛ من خالل دعوة عدد ممن تنطبق عليهم الشروط في منافسة وفقا لإلجراءات التي‬ ‫تحددها اللوائح‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجوز ألي مرخص له استخدام مرافق مرخص له آخر بموجب اتفاق يبرم بينهما على أسس تجارية‪،‬‬ ‫وذلك بعد رفعه إلى الوزارة لقراره‪ ،‬فإن تعذر االتفاق بينهما وكان من شأن ذلك التأثير في تقديم‬ ‫الخدمة للمستهلك‪ ،‬فللوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمة‪.‬‬ ‫املادة التاسعة‪16:‬‬ ‫(ملغاة)‬ ‫‪ 10‬أضيفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 11‬أضيفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 12‬أضيفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 13‬أضيفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 14‬أضيفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 15‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 16‬حذفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪Page 6 of 11‬‬

  6. ‫املادة العاشرة‪17 :‬‬ ‫على املرخص له االلتزام بأحكام هذا النظام‪ ،‬والالئحة التنفيذية‪ ،‬واللوائح‪ ،‬وشروط الرخصة املمنوحة له‪،‬‬ ‫والتعليمات والقرارات التي تصدرها الوزارة‪.‬‬ ‫املادة الحادية عشرة‪:‬‬ ‫ً‬ ‫يكون توزيع غاز البترول السائل لألغراض السكنية والتجارية مقصورا على املناطق التي ليست فيها شبكة‬ ‫توزيع غاز جاف‪ ،‬وبما ال يتجاوز الكمية اليومية التي تحددها الوزارة‪18.‬‬ ‫املادة الثانية عشرة‪:‬‬ ‫تضع الوزارة‪ -‬بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة‪ -‬ما يأتي‪:19‬‬ ‫‪ .1‬الشروط واملواصفات الفنية املتعلقة بتمديدات الغاز الجاف داخل املنشآت السكنية والتجارية‪.‬‬ ‫‪ .2‬املواصفات املطلوبة للغاز الجاف التي يمكن استخدامها بأمان من قبل املستهلك‪.‬‬ ‫املادة الثالثة عشرة‪20 :‬‬ ‫‪ .1‬إذا رغب املرخص له في التنازل عن رخصته أو جزء من أوجه النشاط املرخص به‪ ،‬أو في منحها لغيره‪ ،‬أو‬ ‫تأجيرها‪ ،‬أو مبادلتها‪ ،‬أو نقل ملكية األصول األساسية بأي طريق كان‪ ،‬أو رغب في االندماج مع غيره‪ ،‬أو أن‬ ‫يستحوذ غيره على معظم حصصه أو موجوداته‪ ،‬أو نقل ملكية الحصص واألسهم التي تمثل نسبة مؤثرة؛‬ ‫فعليه التقدم بطلب للوزارة للحصول على موافقتها املسبقة بحسب الشروط التي تضعها‪ .‬ويجب على‬ ‫ً‬ ‫الوزارة أن تبت في الطلب خالل مدة ال تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ اكتماله‪ُ .‬ويعد مض ي املدة دون البت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫في الطلب إذنا له بالتصرف‪ .‬فإن ُرفض الطلب فيجب أن يكون ذلك مسببا‪.‬‬ ‫‪ُ .2‬يقصد باألصول األساسية‪ -‬املذكورة في الفقرة (‪ )1‬من هذه املادة‪ -‬جميع األصول التي يترتب على نقل ملكيتها‬ ‫إخالل بأداء النشاط املرخص به‪ ،‬ومنها‪ :‬شبكة توزيع الغاز الجاف‪ ،‬وشبكة توزيع الغاز املستقلة‪ ،‬ومرافق‬ ‫غاز البترول السائل‪ ،‬وغيرها مما تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫‪ 17‬عدّلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 18‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪ 1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 19‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 20‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪Page 7 of 11‬‬

  7. ‫املادة الرابعة عشرة‪:‬‬ ‫إذا تعذر على املرخص له القيام بأي من أوجه النشاط املرخص له بها‪ ،‬فعلى الوزارة اتخاذ الترتيبات الالزمة‪،‬‬ ‫لضمان استمرار تقديم الخدمة‪ ،‬وذلك بموجب القواعد والجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية‪21 .‬‬ ‫املادة الخامسة عشرة‪:‬‬ ‫يعد القيام بأي من األفعال اآلتية مخالفة ألحكام هذا النظام‪:‬‬ ‫‪ .1‬الدالء للوزارة ببيانات‪ ،‬أو معلومات خاطئة أو مضللة‪22.‬‬ ‫‪ .2‬إخفاء املعلومات الضرورية املتعلقة بأوجه النشاط‪.‬‬ ‫‪ .3‬الخالل بأسس التنافس العادل‪ ،‬أو الحد منه‪.‬‬ ‫‪ .4‬إلحاق ضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز املستقلة أو مرافق غاز البترول السائل‪ ،‬أو‬ ‫استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية‪23.‬‬ ‫‪ .5‬الخالل بأي من أحكام هذا النظام أو الالئحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات‬ ‫والقرارات التي تصدرها الوزارة‪24 .‬‬ ‫إعاقة أعمال املراجعة والتفتيش‪25.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫املادة السادسة عشرة‪:‬‬ ‫‪ .1‬مع عدم الخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر‪ُ ،‬يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة ألحكام هذا‬ ‫النظام أو الالئحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات‪ ،‬أو القرارات التي تصدرها‬ ‫الوزارة‪ ،‬أو شرع في ذلك؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات اآلتية‪26 :‬‬ ‫أ‪ -‬غرامة ال تزيد على خمسة ماليين ريال‪.‬‬ ‫جزئيا أو ًّ‬ ‫كليا ملدة ال تتجاوز سنة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إيقاف النشاط ًّ‬ ‫ج‪ -‬إلغاء الرخصة‪.‬‬ ‫‪ 21‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 22‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 23‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 24‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 25‬أضيفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 26‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪Page 8 of 11‬‬

  8. ‫‪ُ .2‬يحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها املنصوص عليه في هذا النظام‪ ،‬وفق جدول يصدره‬ ‫الوزير‪ُ ،‬ويراعى في ذلك طبيعة النشاط واملخالفة املرتكبة وجسامتها في كل حالة على حدة والظروف‬ ‫املشددة واملخففة لها‪27 .‬‬ ‫‪ .3‬للجنة املشار إليها في الفقرة (‪ )1‬من املادة (السابعة عشرة) من هذا النظام ما يأتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬فرض غرامة بما ال يتجاوز (‪ )%10‬من قيمة املخالفة األصلية عن كل يوم يستمر فيه املخالف في‬ ‫مخالفته بعد تبلغيه بقرار اللجنة‪28 .‬‬ ‫ب‪ -‬مضاعفة الغرامة املوقعة على املخالف في حالة تكرار املخالفة نفسها خالل ثالث سنوات من تاريخ‬ ‫ً‬ ‫نهائيا‪29 .‬‬ ‫صيرورة قرار العقوبة السابقة‬ ‫ج‪ -‬إلزام املخالف بإعادة املبالغ التي حصل عليها نتيجة املخالفة إلى أصحابها‪.‬‬ ‫د‪ -‬يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة املخالف في صحيفة محلية‬ ‫تصدر في مكان إقامته‪ ،‬فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له‪ ،‬أو نشره في أي‬ ‫وسيلة أخرى مناسبة‪ ،‬وذلك بحسب نوع املخالفة املرتكبة وجسامتها وتأثيرها‪ ،‬على أن يكون النشر بعد‬ ‫اكتساب القرار الصفة القطعية‪.‬‬ ‫املادة السابعة عشرة‪:‬‬ ‫‪ .1‬يتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام والالئحة التنفيذية واللوائح وشروط الرخصة والتعليمات‬ ‫والقرارات التي يصدرها الوزير‪ ،‬وإيقاع العقوبات املنصوص عليها في هذا النظام؛ لجنة ‪-‬أو أكثر‪ -‬تكون‬ ‫بقرار من الوزير ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد‪ ،‬على أن يكون من بينهم اثنان من املختصين في‬ ‫الشريعة أو األنظمة وخبير في صناعة الغاز‪ ،‬ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة على أن يكون من‬ ‫املختصين في الشريعة أو األنظمة‪ ،‬وتصدر قراراتها باألغلبية‪ ،‬وتكون مسببة‪ ،‬وتعتمد من الوزير‪30 .‬‬ ‫‪ .2‬تحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير‪31 .‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬يجوز االعتراض على قرارات اللجنة أمام املحكمة الدارية خالل ستين يوما من تاريخ العلم بها‪.‬‬ ‫‪ 27‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 28‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 29‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )126/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 30‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 31‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪Page 9 of 11‬‬

  9. ‫‪ُ .4‬يحدد الوزير من يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام من منسوبي الوزارة أو من غيرهم‪،‬‬ ‫وتكون لهم صالحية دخول منشآت املرخص له‪ ،‬وصالحيات التفتيش والضبط واالطالع على دفاتر‬ ‫وسجالت املخالف‪ ،‬والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العالقة‪32.‬‬ ‫ُيصدر الوزير الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها والتحقيق فيها‪33 .‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .6‬للوزارة – عند االقتضاء – االستعانة بالجهات املختصة عند الضبط‪ ،‬أو لتنفيذ أي قرار يصدر بحق‬ ‫املخالف‪34 .‬‬ ‫املادة الثامنة عشرة‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬إذا تبين للوازرة أن شخصا خالف أيا من أحكام النظام أو الالئحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط‬ ‫الرخصة أو التعليمات أو القرارات التي تصدرها الوزارة‪ ،‬أو شرع في ذلك‪ ،‬فيجب عليها في الحاالت‬ ‫العاجلة والضرورية‪-‬بقرار يصدر من الوزير‪ -‬أن تتخذ واحدة أو أكثر مما يأتي‪35 :‬‬ ‫أ‪ -‬إلزامه بالتوقف عن االستمرار في املخالفة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إلزامه بإصالح الوضع واتخاذ الجراءات التصحيحية الالزمة ملعالجة نتائج املخالفة‪ ،‬فإن تأخر‬ ‫فللوزارة أن تقوم بذلك على نفقته‪36 .‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ج‪ -‬إيقاف النشاط املرخص به‪ ،‬جزئيا أو كليا بما ال يتجاوز (ستة) أشهر‪.‬‬ ‫ً‬ ‫د‪ -‬اتخاذ ما يلزم لدارة أي من أوجه النشاط املرخص به موقتا ملدة محددة ال تتجاوز (ستة) أشهر‬ ‫ً‬ ‫قابلة للتجديد مرة واحدة‪ ،‬بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط‪ ،‬وفقا للقواعد والجراءات التي‬ ‫تحددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ .2‬ينفذ القرار الصادر في هذا الشأن من تاريخ إبالغ املخالف به‪ ،‬على أن تحيل الوزارة املخالفة خالل‬ ‫(عشرة) أيام عمل إلى اللجنة ‪ -‬املشار إليها في الفقرة (‪ )1‬من املادة (السابعة عشرة) من هذا النظام‪-‬‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫للنظر فيها‪ ،‬وعلى اللجنة أن تصدر قرارا في هذا الشأن خالل مدة ال تتجاوز (عشرين) يوم عمل‪ ،‬وإذا‬ ‫لم تبت اللجنة خالل هذه املدة‪ ،‬أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره‪ ،‬جاز له االعتراض أمام املحكمة‬ ‫ً‬ ‫وفقا لإلجراءات النظامية املتبعة في هذا الشأن‪37 .‬‬ ‫الدارية‬

  10. ‫‪ 32‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 33‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 34‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 35‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 36‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 37‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪Page 10 of 11‬‬ ‫املادة التاسعة عشرة‪:‬‬ ‫‪ .1‬تحدد الرخصة أحكام أيلولة ملكية شبكة توزيع الغاز الجاف إلى الدولة إذا انتهت مدة الرخصة ولم‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫تجدد‪ ،‬ويجب في جميع األحوال أن تسلم الشبكة للدولة في حالة قابلة لالستخدام‪ ،‬باستثناء آثار‬ ‫االستعمال العادي‪ ،‬وذلك بحسب ما تحدده اللوائح‪38.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬في حال إلغاء رخصة شبكة توزيع الغاز الجاف وفقا للمادة (السادسة عشرة) من هذا النظام؛ تقوم‬ ‫ُ‬ ‫الشبكة وتؤول إلى مرخص له جديد عن طريق املنافسة‪ ،‬وتعاد إلى صاحب الرخصة امللغاة املبالغ‬ ‫الباقية‪-‬إن وجدت‪ -‬بعد خصم جميع املطالبات املترتبة على مخالفات أحكام هذا النظام والالئحة‬ ‫التنفيذية‪ ،‬واللوائح‪ ،‬وشروط الرخصة‪ ،‬والتعليمات والقرارات التي تصدرها الوزارة‪39 .‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬يصدر بتقويم الشبكة‪ -‬املشار إليها في الفقرة (‪ )2‬من هذه املادة‪ -‬قرار من الوزير وفقا ملا تحدده‬ ‫اللوائح‪40.‬‬ ‫املادة العشرون‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ُيصدر الوزير الالئحة التنفيذية‪ ،‬وذلك خالل (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية‪،‬‬ ‫ويعمل بها من تاريخ نفاذه‪ ،‬على أن تقوم الوزارة بإشراك وزارة الداخلية فيما يخصها عند إعداد هذه الالئحة‪41.‬‬ ‫املادة الحادية والعشرون‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ُ .1‬يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانون) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪ .2‬يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام‪.‬‬

  11. ‫‪ 38‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 39‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 40‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪ 41‬عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )112/‬وتاريخ ‪1443/11/9‬هـ‪.‬‬ ‫‪Page 11 of 11‬‬

Dry gas and liquid petroleum gas distribution Law for residential and commercial purposes issued by Royal Decree No. (M/126) of 2017 and amended by Royal Decree No. (M/112) of 2022 · Nelum