تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين المملكة العربية السعودية

Cabinet Resolution No.431/2021 on the approval of the Agriculture Law

صدر في 2021-03-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ يقرر الموافقة على نظام الزراعة
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
المملكة العربية السعودية
الموضوعات
Agricultural and rural development, Livestock, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Cultivated plants, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
basic legislation, agricultural land, aquaculture, authorization/permit, certification, crops, ecofriendly products/ecofriendly processes, farmers' rights, farming, food security, agricultural development, inspection, internal trade, international trade, research, sustainable development, pesticides, investment, animal health, animal production, drugs, pests/diseases, protection of environment, quarantine, smallholders/peasants, traditional knowledge/indigenous knowledge, fishery management and conservation, fishing vessel, agricultural commodities, food safety and quality, vending, plant protection, waste disposal, waste non-domestic sources, waste management
الفئات
*, agriculture

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. نظام الزراعة هـ 1442 بسم هللا الرحمن الرحيم هـ1442/8/10( وتاريخ 64مرسوم ملكي رقم )م/ بعون هللا تعالـى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية / 8/ 27( بتاريخ 90بناًء على المادة )السبعين( من النظام األساسي للحكم، الصادر باألمر الملكي رقم )أ / .هـ1412 / 3/ 3( بتاريخ 13وبناًء على المادة )العشرين( من نظام مجلس الوزراء، الصادر باألمر الملكي رقم )أ / .هـ1414 / 8/ 27( بتاريخ 91م مجلس الشورى، الصادر باألمر الملكي رقم )أ / وبناًء على المادة )الثامنة عشرة( من نظا .هـ1412 ( 61/ 362ه، ورقم )1441/ 9/ 17( بتاريخ 40/ 219وبعد االطالع على قراري مجلس الشورى رقم ) .هـ1442/ 2/ 25بتاريخ .هـ1442/ 8/ 3( بتاريخ 431وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم ) :سمنا بما هو آتر .الموافقة على نظام الزراعة، بالصيغة المرافقة :أولً :بعد نفاذه، ما يأتي -المشار إليه في البند )أواًل( من هذا المرسوم-يلغي نظام الزراعة :ثانيًا قليمية للمملكة العربية السعودية، الصادر نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه اإل .1 .هـ1408/ 3/ 27( بتاريخ 9بالمرسوم الملكي رقم )م / .هـ1424/ 3/ 10( بتاريخ 13نظام الثروة الحيوانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م / .2 .هـ1431/ 3/ 13( بتاريخ 15نظام تربية النحل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م / .3 .هـ1435/ 9/ 16( بتاريخ 55ام الزراعة العضوية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م / نظ .4 / 5/ 21( بتاريخ 96قواعد تنظيم االتجار باآلالت الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ) .5 .هـ1405 .ما يتعارض معه من أحكام أخرى .6 س أيًّا من أنشطة القطاع الزراعي، بتصحيح أوضاعها بما قيام جميع الجهات العامة والخاصة التي تمار :ثالثًا ولوائحه، وذلك خالل مدة ال -المشار إليه في البند )أواًل( من هذا المرسوم-يتوافق مع أحكام نظام الزراعة لها ال تتجاوز في مجم-تتجاوز )سنتين( من تاريخ نفاذه. ولوزير البيئة والمياه والزراعة منح مهلة أو مهٍل إضافية .وفقًا لما يراه محققًا للمصلحة العامة -)ثالث( سنوات من تاريخ انتهاء مهلة )السنتين( المشار إليها ً تنفيذ -كل فيما يخصه-على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء األجهزة المعنية المستقلة :رابعا .مرسومنا هذا سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرحيم بسم هللا الرحمن .هـ1442/8/3( وتاريخ 431قرار مجلس الوزراء رقم ) إن مجلس الوزراء هـ، المشتملة على 1442/ 2/ 27( وتاريخ 11051بعد االطالع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ) هـ، في شأن مشروع نظام 1440/ 3/ 11( وتاريخ 2384برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ) .الزراعة .وبعد االطالع على مشروع النظام، المشار إليه طالع على نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه اإلقليمية للمملكة العربية وبعد اال .هـ1408/ 3/ 27( وتاريخ 9السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م / .هـ1424/ 3/ 10( وتاريخ 13وبعد االطالع على نظام الثروة الحيوانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م / .هـ1431/ 3/ 13( وتاريخ 15وبعد االطالع على نظام تربية النحل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م / .هـ1435/ 9/ 16( وتاريخ 55وبعد االطالع على نظام الزراعة العضوية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م / .هـ1441/ 11/ 19( وتاريخ 165)م / وبعد االطالع على نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 21( وتاريخ 96وبعد االطالع على قواعد تنظيم االتجار باآلالت الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ) .هـ1405/ 5 / / 5/ 12( وتاريخ 382هـ، والمذكرات: رقم )1441/ 3/ 14( وتاريخ 328وبعد االطالع على المحضر رقم ) ( 1225هـ، ورقم )1442/ 5/ 8( وتاريخ 722هـ، ورقم )1441/ 12/ 28( وتاريخ 1210م )هـ، ورق1441 .هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء1442/ 7/ 23وتاريخ 6/ 1/ د( وتاريخ 42/ 22 - 1وبعد االطالع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية رقم ) .هـ1442 / ( وتاريخ 61/ 362ه، ورقم )1441/ 9/ 17( وتاريخ 40/ 219عد النظر في قراري مجلس الشورى رقم )وب .هـ1442/ 2/ 25 .هـ1442/ 7/ 29( وتاريخ 5118وبعد االطالع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ) :يقرر ما يلي .ةالموافقة على نظام الزراعة، بالصيغة المرافق :أولً :بعد نفاذه، ما يأتي -المشار إليه في البند )أوًل( من هذا القرار-ثانيًا: يلغي نظام الزراعة نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه اإلقليمية للمملكة العربية السعودية، الصادر .1 .ه1408/ 3/ 27( وتاريخ 9بالمرسوم الملكي رقم )م / .ه1424/ 3/ 10( وتاريخ 13ة الحيوانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م / نظام الثرو .2 .ه1431/ 3/ 13( وتاريخ 15نظام تربية النحل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م / .3 .ه1435/ 9/ 16( وتاريخ 55نظام الزراعة العضوية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م / .4 / 5/ 21( وتاريخ 96ت الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )قواعد تنظيم االتجار باآلال .5 .ه1405 .ما يتعارض معه من أحكام أخرى .6 قيام جميع الجهات العامة والخاصة التي تمارس أيًّا من أنشطة القطاع الزراعي، بتصحيح أوضاعها بما :ثالثًا ولوائحه، وذلك خالل مدة ال تتجاوز -( من هذا القرارالمشار إليه في البند )أواًل -يتوافق مع أحكام نظام الزراعة ال تتجاوز في مجملها )ثالث( -)سنتين( من تاريخ نفاذه. ولوزير البيئة والمياه والزراعة منح مهلة أو مهٍل إضافية .وفقًا لما يراه محققًا للمصلحة العامة -سنوات من تاريخ انتهاء مهلة )السنتين( المشار إليها .أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذاوقد قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ ما يلزم من ترتيبات، بما يضمن مراعاة تطبيق األحكام المتعلقة :رابعًا م )م / الواردة في نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رق-بتحديد مناطق الصيد وأوقاته وأنواعه ووسائله وأدواته .على الجوانب المتعلقة بالقطاع الزراعي -ه1441/ 11/ 19( وتاريخ 165 خامًسا: دون إخالل باختصاصات الجهات الحكومية األخرى المقرة نظاًما، لتحقيق أهداف نظام الزراعة :تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة اآلتي -المشار إليه في البند )أولً( من هذا القرار مية القطاع الزراعي، وتحقيق األمن الغذائي والتوازن البيئي، والمحافظة على الموارد الطبيعية، تن .1 .والعمل على حمايتها واستدامتها اإلشراف والرقابة على القطاع الزراعي، وحمايته، ومكافحة األمراض واألوبئة الزراعية ووضع .2 .الخطط والتدابير الالزمة للحد من انتشارها وتفشيها اإلسهام في تأمين بيئة جاذبة لالستثمار في األنشطة والخدمات الزراعية، واستثمار األراضي والمنشآت .3 .الواقعة تحت إشرافها وتنميتها .وضع الشروط الالزمة الستخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي ومدخالت اإلنتاج .4 .توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في القطاع الزراعي .5 .ديد أنواع المحاصيل المزروعة وكمياتها في كل منطقة وفقًا للمزايا النسبية لهاتح .6 إجراء البحوث والدراسات والفحوصات المخبرية المتعلقة باألنشطة الزراعية، وللوزارة استحصال .7 .مقابل مالي لها وضع الخطط والبرامج اإلرشادية، وتقديم الخدمات اإلرشادية والوقائية والعالجية والتسويقية، وغيرها .8 .من الخدمات المتعلقة باألنشطة الزراعية، وفق ما تحدده اللوائح تشجيع إنشاء الجمعيات المرتبطة بالقطاع الزراعي واإلشراف الفني عليها بالتنسيق مع الجهات ذات .9 .قًا لإلجراءات النظاميةالعالقة، وف .وضع شروط اآلالت الزراعية، وأوجه استخدامها .10 إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم وعقود مع المؤسسات العلمية والتجارية المتخصصة، في مجال تنمية .11 .القطاع الزراعي، وذلك وفقًا لإلجراءات النظامية ل المادية واإلرشادية، المؤدية إلى تطوير إجراء البحوث التطبيقية واإلحصائية، وغير ذلك من الوسائ .12 .االستفادة من القطاع الزراعي لحماية صغار المزارعين ومربي الماشية -بالتنسيق مع الجهات ذات االختصاص-إعداد خطط .13 والمزارع التقليدية، والمحافظة عليها، وتنمية المناطق الريفية ودعم األنشطة الزراعية فيها، وتوطين وتطويرها، ودعم نشاط التسويق الزراعي، وذلك وفقًا ألهداف السياسات واالستراتيجيات مهنة الزراعة .الوطنية المتعلقة بالقطاع الزراعي رئيس مجلس الوزراء نظام الزراعة المادة األولى تض السياق المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يق -أينما وردت في هذا النظام-يُقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية :غير ذلك .نظام الزراعة :النظام .الالئحة التنفيذية للنظام :الالئحة .وزارة البيئة والمياه والزراعة :الوزارة .وزير البيئة والمياه والزراعة :الوزير .الهيئة العامة للغذاء والدواء :الهيئة .انية، والثروة المائية الحيةالقطاع الذي يعنى بالثروة النباتية، والثروة الحيو :القطاع الزراعي أي كائن حي أو ميت، وينتمي علميًّا إلى المجموعات الحيوانية أو النباتية، وال يدخل في ذلك :الكائنات الفطرية .اإلنسان والكائنات المدجنة واألليفة والمستأنسة ا في حكمها، ما عدا الكائنات كل أنواع النباتات والثمار والمحاصيل والمنتجات الزراعية، وم :الثروة النباتية .الفطرية كل أنواع الحيوانات المدجنة واألليفة والمستأنسة، كاإلبل، والخيل، والبقر، والغنم، والطيور، :الثروة الحيوانية .والنحل، وما في حكمها، ما عدا الكائنات الفطرية .التي تعيش في الماء، ما عدا الكائنات الفطرية كل أنواع الكائنات الحيوانية والنباتية الحية :الثروة المائية الحية أو من الثروة -ما عدا األعالف الجاهزة لالستهالك-منتجات خام من الثروة النباتية :منتجات القطاع الزراعي .الحيوانية أو الثروة المائية الحية، وتشمل الكائنات الفطرية .األسمدة ومحسنات التربة الزراعية، ومواد مكافحة اآلفات وما في حكمها :مدخالت اإلنتاج خدمات مرتبطة بأعمال القطاع الزراعي، وتشمل: خدمات التوعية واإلرشاد، والتسويق، :الخدمات الزراعية ر، وإقامة المعارض والمسابقات والفعاليات الزراعية، وتوثيق سالمة اإلنتاج والممارسات الزراعية، والحج والوقاية والعالج، والعناية واإليواء، والنقل، وما تحدده الالئحة من خدمات أخرى مرتبطة بأعمال القطاع .الزراعي من يزاول أيًّا من األنشطة أو الخدمات الزراعية، سواء كان شخًصا ذا صفة طبيعية أو :الممارس الزراعي .اعتبارية ن بيانات ومعلومات عن الممارس الزراعي، والنشاط أو الخدمة مستند تصدره الوزارة، يتضم :السجل الزراعي .التي يزاولها، وموقع النشاط ومساحته، وغير ذلك من البيانات والمعلومات .إذن مكتوب تصدره الوزارة لمزاولة نشاط زراعي أو تقديم خدمة زراعية أو توثيق زراعي :الترخيص .عي من زراعة أو تربية أو إنتاج أو صيد أسماكأعمال متعلقة بالقطاع الزرا :النشاط الزراعي منشأة مرتبطة بالقطاع الزراعي، وتشمل: المزارع، والمشاتل، والمناحل، وجهات توثيق :المنشأة الزراعية سالمة المنتجات، والمحالت، والمستودعات، ومشاريع اإلنتاج، ومرافئ الصيد، وأسواق النفع العام، والمسالخ، .دده الالئحة من منشآت أخرى مرتبطة بالقطاع الزراعيوالمحاجر، وما تح منشأة مرتبطة بشأن من الشؤون البيطرية، وتشمل: المستشفى، والعيادة، والصيدلية، :المنشأة البيطرية والمختبر، ومركز التلقيح االصطناعي، ومستودع المستلزمات الحيوانية، وما تحدده الالئحة من منشآت أخرى .الشؤون البيطريةمرتبطة بشأن من اللقاحات أو األمصال أو األدوية أو الفيروسات أو الميكروبات الحية أو المضعفة أو :المستحضرات البيطرية .المقتولة التي تستعمل في عالج ووقاية الحيوانات وما كيانات تعنى بأي من ثروات القطاع الزراعي، وتشمل: األندية الخاصة بالحيوانات أو الطيور، :األندية .تحدده الالئحة من كيانات أخرى تعنى بأي من ثروات القطاع الزراعي مواقع يسمح فيها للممارسين الزراعيين بممارسة البيع بالجملة لمنتجات القطاع الزراعي :أسواق النفع العام .بالمزاد أو البيع المباشر، وال يشمل ذلك البيع بالتجزئة على بيانات ومعلومات عن مصدر المنتج الزراعي بطاقة تعريفية تحتوي :بطاقة المنتج .ورقم السجل أو الترخيص الزراعي، ونحوها الشركات، أو المؤسسات، أو الجمعيات، أو األفراد، المرخص لهم من الوزارة للقيام بتقديم خدمة :مقدم الخدمة .زراعية بمقتضى أحكام النظام والالئحة ارة أو جهة التوثيق الزراعي، يؤكد مطابقة منتجات القطاع الزراعي نشاط تقوم به الوز :التوثيق الزراعي .والممارسات الزراعية للشروط والمعايير التي تحددها الوزارة .جهة متخصصة في مجال التوثيق الزراعي مرخصة من الوزارة :جهة التوثيق الزراعي لزراعي( توضح مدى مطابقة الممارسات وثيقة تمنحها الوزارة )أو مقدم الخدمة أو جهة التوثيق ا :الشهادة الزراعية الجيدة واألنشطة والخدمات الزراعية ومنتجات القطاع الزراعي للضوابط والشروط والمعايير التي .تحددها الوزارة معايير لضمان جودة المنتجات، تشمل: العمليات ما قبل زراعة البذور حتى تسليم :الممارسات الزراعية الجيدة .رج المزرعةالمنتج خا مجموعة من اإلجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في المنشآت الزراعية للحد من انتقال المسببات :األمن الحيوي .المرضية من تلك المنشآت أو إليها .أسلوب لإلنتاج الزراعي يعتمد على استخدام مواد طبيعية إلنتاج الغذاء :الزراعة العضوية مليات إنتاج المدخالت أو المنتجات العضوية أو تصنيعها أو تسويقها أو استيرادها أو ع :نشاط الزراعة العضوية .تصديرها .منتج نباتي أو حيواني عضوي طازج أو مصنع :المنتج العضوي المادة الثانية ق يهدف النظام إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي، وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، والمساهمة في تحقي األمن الغذائي والتنمية الريفية واالجتماعية، وتنظيم األنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير، وغيرها .من األنشطة ذات العالقة بالقطاع الزراعي المادة الثالثة :المتعلقة بما يأتي -بحسب األحوال-تتولى الوزارة إصدار السجل الزراعي والتراخيص .1 .زراعيةاألنشطة ال -أ .الخدمات الزراعية -ب .المنشآت الزراعية والبيطرية -ج .مراكز الحجر والخدمات المرتبطة بها -د المتعلقة بما -بحسب األحوال-تتولى الوزارة إصدار السجل الزراعي ومنح الموافقات والشهادات .2 :يأتي ة الحية أو الثروات النباتية أو استيراد وتصدير أي من الثروات الحيوانية الحية أو الثروات المائي -أ .مدخالت اإلنتاج .سالمة الممارسات الزراعية الجيدة وصحة منتجات القطاع الزراعي -ب األندية والمعارض والمزادات والمسابقات والمؤتمرات والجمعيات الزراعية، بعد التنسيق مع -ج .الجهات ذات العالقة، ووفقًا لإلجراءات النظامية ( من هذه المادة دون الحصول على سجل زراعي 2( و)1سة أي مما ذكر في الفقرتين )ل تجوز ممار .3 .أو ترخيص أو موافقة أو شهادة بحسب األحوال تحدد الالئحة الضوابط والشروط للسجالت، والضوابط والشروط والمقابل المالي للتراخيص، .4 .ى من ذلكوالموافقات والشهادات، المشار إليها في هذه المادة، وما يستثن المادة الرابعة يحظر تداول أي من منتجات القطاع الزراعي في األسواق أو عرضه للبيع دون الحصول على بطاقة .1 .منتج صادرة من الوزارة )أو مقدم الخدمة( .تشترك الوزارة مع الهيئة في إعداد الشروط والمعايير الالزمة لمنتجات القطاع الزراعي .2 تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لمنع تداول أو عرض أي من منتجات القطاع .3 .( من هذه المادة1الزراعي المخالفة للفقرة ) .تحدد الالئحة منتجات القطاع الزراعي التي يلزم وضع بطاقة منتج عليها، والشروط والمعايير لذلك .4 المادة الخامسة مهمة اإلشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت -بحسب األحوال-م الخدمة تتولى الوزارة أو مقد .1 .الزراعية والبيطرية، والحصول على الوثائق والعينات للتأكد من تطبيق أحكام النظام والالئحة التنسيق مع الجهات المختصة التخاذ اإلجراءات الالزمة التي تمكن من أداء -عند الحاجة-للوزارة .2 .( من هذه المادة1شار إليها في الفقرة )المهمات الم المادة السادسة :ما يأتي -بالتنسيق مع الهيئة-تتولى الوزارة إصدار الموافقات الالزمة قبل تسجيل المستحضرات البيطرية المتعلقة بالثروة الحيوانية والثروة المائية .1 .الحية .لقطاع الزراعي وتصديرهاإصدار الموافقات الالزمة؛ الستيراد المبيدات المتعلقة با .2 .تسجيل المبيدات المتعلقة بالثروة النباتية .3 تحديد الشروط والضوابط والمعايير الستخدام المستحضرات البيطرية والمبيدات المتعلقة بالقطاع .4 .الزراعي .تنظيم تداول المستحضرات البيطرية في المنشآت الزراعية والبيطرية، والرقابة والتفتيش عليها .5 تداول المبيدات الزراعية في المنشآت الزراعية ومنافذ البيع الخاصة بالقطاع الزراعي، والرقابة تنظيم .6 .والتفتيش عليها المادة السابعة :تحديد طرق المعالجة والتخلص اآلمن مما يأتي -بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة-تتولى الوزارة .المخلفات الزراعية .1 .المخلفات الطبية البيطرية .2 ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخالت إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها باألمراض أو .3 .األوبئة أو اآلفات القيام بنشاط المعالجة والتخلص اآلمن من المخلفات المشار -بحسب األحوال-وللوزارة أو مقدم الخدمة .ي، وذلك وفقًا لما تحدده الالئحة( من هذه المادة بمقابل مال2( و)1إليها في الفقرتين ) وعلى الوزارة في حالة التخلص من أي نوع من أنواع ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخالت ( من هذه المادة؛ تعويض المالك وفق إجراءات التقدير والصرف التي 3إنتاجه المشار إليها في الفقرة ) .تبينها الالئحة المادة الثامنة عند وقوع أي أزمة أو حالة طارئة أو كارثة أو خطر وشيك متعلق بالقطاع الزراعي قد يؤدي إلى -وزير يتولى ال اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لمنع تفاقم أي من ذلك؛ وذلك -اإلضرار بالقطاع أو باإلنسان أو الصحة العامة .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة المادة التاسعة خطًطا لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في األنشطة والخدمات -بالتنسيق مع من تراه-تعد الوزارة الزراعية وتوفر المعلومات والبيانات الالزمة، وذلك وفقًا ألهداف السياسات واالستراتيجيات الوطنية المتعلقة .بالقطاع الزراعي وما تحدده الالئحة المادة العاشرة .ة بوساطة الوزارة أو مقدمي الخدمة وفق األحكام والضوابط والشروط التي تبينها الالئحةتقدم الخدمات الزراعي المادة الحادية عشرة يحظر على مقدم الخدمة التنازل عن أي من الحقوق الممنوحة له بناًء على الترخيص، أو التصرف بالترخيص؛ .دون الحصول على موافقة الوزارة المادة الثانية عشرة الوزارة تنظيم الثروة النباتية وإدارتها، وتنمية مواردها الطبيعية، واإلشراف والرقابة عليها، والعمل تتولى :على حمايتها ورعايتها، ولها في سبيل ذلك ما يأتي .ترخيص أنشطة الثروة النباتية .1 لها تحديد الشروط والمواصفات المتعلقة بأصناف الثروة النباتية وأنواعها، وتحديد شروط تسجي .2 .وترخيصها وتداولها .الترخيص لمحالت تداول أو بيع أنواع وأصناف الثروة النباتية، واإلشراف عليها .3 .حظر تداول أي نوع أو صنف من الثروة النباتية أو زراعته أو نقله، وذلك وفقًا لما تحدده الالئحة .4 رخيص والحصول على تنظيم نشاط الممارسات الزراعية الجيدة، وتحديد جهات التوثيق وشروط الت .5 .الشهادة حظر زراعة المحاصيل الزراعية المستنزفة للمياه أو تقييدها، مع مراعاة الميزة النسبية للمناطق التي .6 .تحددها الوزارة .حظر الزراعة مؤقتًا في المناطق التي يشتبه وجود آفة أو وباء أو تلوث فيها .7 .هاالمحافظة على السالالت المحلية، وتوثيقها، وتطوير .8 المادة الثالثة عشرة دون إخالل باختصاصات الجهات األخرى المقررة نظاًما، تتولى الوزارة اإلشراف على نشاط الزراعة .1 .العضوية، ورقابته، وتنظيمه، واعتماد جهات التوثيق العضوي، والترخيص لها على كل من يرغب في مزاولة نشاط الزراعة العضوية الحصول على شهادة التوثيق العضوي من .2 .جهات التوثيق :ما يأتي -بالتنسيق مع الوزارة-تعد الهيئة .3 .شروط وإجراءات فحص وتحليل المنتجات العضوية -أ .ها في بطاقة المنتجمتطلبات الملصقات على المنتجات العضوية، والبيانات والمعلومات الالزم بيان -ب .متطلبات استيراد المنتجات العضوية وتصديرها -ج .يحظر وضع أي كلمة أو عبارة أو شعار أو ملصق على منتج غير عضوي للداللة على أنه عضوي .4 .تحدد الالئحة الضوابط والشروط والمعايير المتعلقة بمدخالت الزراعة العضوية ومنتجاتها .5 المادة الرابعة عشرة الوزارة تنظيم الثروة الحيوانية، وإدارتها، وتنميتها، واإلشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، تتولى :ما يأتي -في سبيل ذلك-ولها .ترخيص أنشطة الثروة الحيوانية .1 .إصدار الشروط الالزمة لألمن الحيوي للمشاريع المتعلقة بالكائنات الفطرية، والثروة الحيوانية .2 رصد المخاطر المتعلقة بالثروة الحيوانية وتقويمها، والعمل على وقايتها من جميع األمراض واألوبئة .3 .واألخطار األخرى .الترخيص لمحالت تداول أو بيع أنواع الثروة الحيوانية، واإلشراف عليها .4 خول الكائنات تنظيم االستيراد والتصدير ألنواع الثروة الحيوانية الحية، وإصدار فسوحات الحجر لد .5 .الفطرية .إصدار الموافقات الستيراد منتجات الثروة الحيوانية غير المصنعة، وتصديرها .6 .المحافظة على سالالت الثروة الحيوانية المحلية، وتوثيقها، وتطويرها .7 .المحافظة على الثروة الحيوانية، وحمايتها .8 رضة لإليذاء أو الخطر، والتصرف بها، وفق التحفظ على الثروة الحيوانية المهملة أو السائبة أو المع .9 .اإلجراءات النظامية المتبعة تسجيل جميع أنواع الثروة الحيوانية وترقيمها وتحصينها؛ بالطريقة التي تحددها الوزارة، ويشمل ذلك .10 .الكائنات الفطرية .تصنيف المنشآت البيطرية، وفقًا لما تحدده الالئحة .11 .خدمة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقةتقييم اللقاحات البيطرية المست .12 المادة الخامسة عشرة تلتزم الجهات الحكومية المعنية وكل ذي صلة بالثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها بالتعاون مع الوزارة ن بجميع السبل والوسائل الممكنة في سبيل تمكينها من القيام بالمهمات الموكلة لها بموجب النظام، وذلك م :خالل ما يأتي .تقديم المعلومات والتسهيالت المطلوبة، وفقًا ألحكام النظام .1 .تطبيق اإلجراءات والتدابير المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية، ووقايتها، وفق ما تحدده الالئحة .2 .إبالغ الوزارة عن أي مرض أو وباء قد يصيب الثروة الحيوانية أو ينتقل منها .3 .تقصي األمراض ونواقلها وخوازنها الحشرية أو غيرها، ومكافحتها .4 .إزالة التلوث الناتج من أي مرض أو وباء يشكل خطورة على صحة اإلنسان أو الحيوان .5 .تطبيق التسجيل والترقيم اإلجباري للثروة الحيوانية في المملكة .6 المادة السادسة عشرة .يب ثروات القطاع الزراعي في الدول األخرىتتابع الوزارة األمراض واألوبئة التي تص .1 بما يتوافر -وفقًا لإلجراءات المتبعة وفي أسرع وقت ممكن-تبلغ ممثليات المملكة في الخارج الوزارة .2 .لديها من معلومات تتعلق باألمراض واألوبئة التي تصيب ثروات القطاع الزراعي في الدول األخرى المادة السابعة عشرة تنظيم الثروة المائية الحية، وإدارتها، وتنميتها، واإلشراف -بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة-ة تتولى الوزار والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، وتطويرها، والستثمار فيها، واإلشراف على جميع أعمال ومنشآت :ما يأتي -في سبيل ذلك-الصيد واإلنتاج والتربية وتنظيمها، ولها .لمواقع الساحلية البحرية الصالحة إلقامة مشاريع إنتاج وتنمية األحياء المائيةتحديد ا .1 .تنظيم مشاريع األحياء المائية، ووضع الخطط والبرامج لتطويرها .2 .تنظيم مرافئ الصيد، وإدارتها، واستثمارها، وذلك وفق الشروط واإلجراءات التي تحددها الالئحة .3 .هم، وتشجيعهم على تكوين جمعيات تعاونية فيما بينهممساعدة الصيادين على تطوير معدات .4 .تحديد األنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية، وفق ما تبينه الالئحة .5 المادة الثامنة عشرة ال يجوز لسفن الصيد أو الغوص األجنبية استخراج أي نوع من الثروة المائية الحية في المناطق البحرية التابعة .ترخيص من الوزيرللمملكة إالا ب المادة التاسعة عشرة مراقبة الصيادين ومعدات الصيد وطرقه، وتطبيق -بالتعاون مع الوزارة-تتولى المديرية العامة لحرس الحدود .التعليمات التي تنظم هذا المجال، وضبط مخالفات الصيد التي يرتكبها الصيادون، ووضع اآلليات الالزمة لذلك المادة العشرون تتولى الوزارة تنظيم إجراءات الحجر للقطاع الزراعي وللكائنات الفطرية؛ للحد من دخول األمراض أو .1 .اآلفات أو األوبئة، أو انتشارها، وفقًا لألحكام النظامية ذات الصلة تحدد الالئحة التدابير واالحتياطات واإلجراءات الواجب اتباعها لحماية ثروات القطاع الزراعي .2 .ومنع دخول األمراض المعدية واآلفات واألوبئة وانتشارهاوموارده، .للوزارة إيجاد مراكز للحجر بحسب الحاجة .3 تتولى الوزارة تنظيم مراكز الحجر، وتشغيلها بشكل مباشر أو من خالل مقدم الخدمة، وفق ما تبينه .4 .الالئحة المادة الحادية والعشرون وجود أي مرض معِد أو آفة أو -لزراعي أو من غيرهممن العاملين في القطاع ا-على كل من يكتشف .1 .وباء؛ إبالغ الوزارة مباشرةً فور اكتشافه أو االشتباه فيه تتولى الوزارة إعالن مناطق الحجر لمنع انتشار األمراض أو اآلفات أو األوبئة، بالتنسيق مع وزارة .2 :ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي الداخلية، .خاص أو الحيوانات أو وسائل النقل، ومنع نقل أي مادة من مناطق الحجر وإليهامنع حركة األش -أ .منع تداول ثروات القطاع الزراعي في مناطق الحجر، ومنع نقلها أو بيعها -ب تتحمل الوزارة التعويض عن أي تبعات تحدث نتيجة اتخاذ أي تدبير وقائي أو عالجي بشرط التقيد .3 .الئحةبالتعليمات التي تحددها ال المادة الثانية والعشرون يحظر نقل أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته المصابة أو المشتبه في إصابتها بأي مرض أو آفة .1 .أو وباء، أو تداولها، أو التصرف بها؛ دون موافقة الوزارة و منتجاته التي التحفظ على أي من ثروات القطاع الزراعي أ -بحسب األحوال-للوزارة أو مقدم الخدمة .2 يشتبه في إصابتها، والتعامل معها؛ وفق اإلجراءات التي توضحها الالئحة وبالتنسيق مع الجهات .المختصة بها على جميع الجهات الحكومية والخاصة إبالغ الجهة المعنية عند اكتشاف أي مرض أو آفة أو وباء .3 .نسان أو الصحة العامة أو البيئةمشترك بين اإلنسان والحيوان يترتب عليه ضرر مباشر على اإل ال يجوز ألي فرد أو جهة في المملكة إرسال أي مادة أو عينة تتعلق بالثروة الحيوانية أو المائية الحية إلى .4 .خارج المملكة إلجراء الفحوصات المخبرية المرضية إال بعد موافقة الوزارة المادة الثالثة والعشرون :بأي من األفعال اآلتيةيعد من مخالفات النظام القيام .إخفاء معلومات أو بيانات عن الوزارة أو المفتشين، أو تقديمها بشكل مضلل أو غير صحيح .1 .إعاقة عمل المفتشين .2 .مخالفة شروط التراخيص وضوابطها .3 المادة الرابعة والعشرون مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير-يتولى مفتشون .1 والالئحة، والتحقيق فيها، وإثباتها، وتحدد الالئحة آليات عملهم؛ وذلك دون إخالل بما ورد في المادة .)التاسعة والعشرين( من النظام تفتيشها؛ تمكين المفتشين من أداء عملهم وعدم إعاقتهم، على المسؤولين والعاملين في األماكن المراد .2 وتقديم جميع التسهيالت والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة. وعلى المفتشين إبراز بطاقاتهم .الوظيفية عند مباشرة اختصاصاتهم :يأتي يحق للمفتشين القيام بما مع مراعاة الحقوق والضمانات المقررة في األنظمة ذات العالقة، .3 .إيقاف أي حاوية أو وسيلة نقل مخالفة، أو يشتبه بمخالفتها؛ ألحكام النظام والالئحة -أ دخول المنشآت الزراعية والبيطرية التي تخضع ألحكام النظام، وتفتيشها، واالطالع على السجالت -ب ناف التي والمعلومات، والحصول على صور من الوثائق الضرورية، وسحب عينات من المواد واألص لدى المنشأة المشتبه في ارتكابها مخالفة، إذا لزم األمر، على أن يحرر محضر ضبط بهذه الواقعة يحتوي على جميع البيانات الالزمة للتثبت من العينات نفسها والمواد واألصناف التي أخذت منها، ويحتفظ .ده الالئحةبنسخة من سجالت المنشأة التي فتشت وبياناتها؛ وذلك وفقًا لما تحد على ثروات القطاع الزراعي محل المخالفة والتعامل معها وفق ما -في حال ثبوت المخالفة-التحفظ -ج .تبينه الالئحة على المركبات واألدوات المستخدمة، أو -على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة-التحفظ الفوري -د سليمها إلى الجهة المختصة، على أن يعرض ذلك على المشتبه في استخدامها، في ارتكاب المخالفة، وت المحكمة المختصة خالل مدة ال تزيد على )سبعة( أيام؛ لتأكيد التحفظ أو إلغائه، وذلك وفقًا لما تحدده .الالئحة .اإلغالق الفوري ألي منشأة بيطرية ال تحمل ترخيًصا ساري المفعول -هـ إسناد بعض مهمات التفتيش، -بقرار منه-المادة، للوزير ( من هذه 1دون إخالل بما ورد في الفقرة ) .4 وضبط المخالفات ذات الطبيعة اإلدارية؛ إلى شركات متخصصة، وذلك وفق ضوابط ومعايير تحددها .الالئحة المادة الخامسة والعشرون دون إخالل بما ورد في المادة )الثامنة والعشرين( من النظام، وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام .1 :من العقوبات اآلتية -أو أكثر-يعاقب كل من يخالف أي من أحكام النظام أو الالئحة بواحدة آخر، .( خمسة عشر مليون لاير15.000.000غرامة ال تزيد على ) -أ .لمدة ال تتجاوز سنة -جزئيًّا أو كليًّا-إيقاف الترخيص -ب .إلغاء الترخيص -ج .إغالق المنشأة لمدة ال تتجاوز شهر -د جداول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في -بقرار منه-يصدر الوزير .2 .هذه المادة؛ يراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها المادة السادسة والعشرون والثالثين( من النظام، تتولى الوزارة ( من هذه المادة، والمادة )الحادية 2دون إخالل بما ورد في الفقرة ) .1 ( مائة ألف لاير، وفقًا لجداول تصنيف المخالفات 100.000إيقاع عقوبة الغرامة التي ال تزيد على ) .( من المادة )الخامسة والعشرين( من النظام2المشار إليها في الفقرة ) تبليغه بقرار العقوبة، على أن وللوزارة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد .يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار دون إخالل بما ورد في المادة )الحادية والثالثين( من النظام، يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام .2 سة والعشرين( والالئحة والترخيص، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة )الخام ( من 1من النظام، واالعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الوزارة وفقًا للفقرة ) ن من )ثالثة( أعضاء على األقل، على أن يكون من بينهم مختص شرعي هذه المادة؛ لجنة )أو أكثر( تكوا .أو نظامي هذه المادة بقرار من الوزير لمدة )ثالث( سنوات قابلة ( من 2تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة ) .3 للتجديد، ويحدد القرار من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو األنظمة، وتصدر قراراتها باألغلبية، وتكون مسببة، ويعتمد الوزير قراراتها الصادرة بالغرامة التي تتجاوز .بإلغاء الترخيص، أو بكليهما( مليون لاير، أو 1.000.000) .يجوز التظلم على قرار اللجنة أمام المحكمة اإلدارية وفقًا لنظامها .4 .تحدد الالئحة قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها .5 المادة السابعة والعشرون :للجنة المشار إليها في المادة )السادسة والعشرين( من النظام ما يأتي .النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة -الصادر بتحديد العقوبة-تضمين القرار .1 فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب .2 .هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة سها. وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خالل )ثالث( سنوات مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة نف .3 .من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سبقتها تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية .4 في أي وسيلة تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد .تحصنه بمضي المدة المحددة نظاًما أو بتأييده من المحكمة المختصة .الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة .5 المادة الثامنة والعشرون إخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة ل تزيد على خمس سنوات وبغرامة ل دون :( عشرة ماليين لاير، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من قام بأي مما يأتي10.000.000تزيد على ) .تصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش، أو استيراده .1 .يوانيةإيذاء أي نوع من أنواع الثروة الح .2 .استيراد أو إدخال أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة دون موافقة الوزارة .3 .إعاقة عمل المفتشين .4 المادة التاسعة والعشرون التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة )الثامنة والعشرين( من النظام؛ -وفقًا لنظامها-تتولى النيابة العامة .لمحكمة المختصةواالدعاء أمام ا المادة الثالثون يعاقب من يشرع في مخالفة أي حكم من أحكام النظام أو الالئحة بما ال يتجاوز نصف العقوبة المقرة نظاًما. وفي .حال التكرار يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة المادة الحادية والثالثون تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة )الثامنة والعشرين( من النظام، وإيقاع :العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة، ويجوز لها ما يأتي .الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة .1 مر فيه المخالف في مخالفته بعد تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على فرض غرامة عن كل يوم يست .2 .تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم .مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال العود .3 تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في .4 مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم .الصفة النهائية المادة الثانية والثالثون في حال ضبط أي مخالفة تتطلب -جزئيًّا أو كليًّا-أي نشاط للوزير )أو من يفوضه( اتخاذ إجراء احترازي بإيقاف إجراء عاجاًل واحترازيًّا؛ وذلك لتفادي وقوع أي ضرر يؤثر في القطاع الزراعي، واتخاذ ما يلزم إلحالة المخالفة ( من المادة )السادسة والعشرين( من النظام 2الفقرة )إلى المحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في خالل -بحسب األحوال-خالل )خمسة( أيام من تاريخ اإليقاف؛ على أن تنظر المحكمة أو اللجنة -بحسب األحوال مدة ال تتجاوز )عشرة( أيام من تاريخ اإلحالة في مدى الحاجة الستمرار اإليقاف من عدمه؛ وتحدد الالئحة .الالزمة لذلك اإلجراءات المادة الثالثة والثالثون في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام والالئحة. -من غير المفتشين-يمنح الوزير مكافأة مالية لمن يساعد .( خمسين ألف لاير50000وتحدد بقرار من الوزير قواعد توزيع المكافآت، على أالا يتجاوز مبلغ المكافأة ) والثالثونالمادة الرابعة ال تخل األحكام الواردة في النظام باألحكام الواردة في أي من األنظمة )القوانين( الصادرة في إطار مجلس التي تكون المملكة -ذات الصلة-التعاون لدول الخليج العربية، أو التزامات المملكة بموجب االتفاقيات الدولية .طرفًا فيها المادة الخامسة والثالثون إلى أي من الجهات العامة -المسندة إليه بمقتضى المواد السابقة من النظام-تفويض بعض مهماته للوزير .المرتبطة بالوزارة أو به تنظيميًّا المادة السادسة والثالثون يصدر الوزير الالئحة خالل )تسعين( يوًما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ .نفاذه مادة السابعة والثالثونال .يعمل بالنظام بعد )تسعين( يوًما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

Cabinet Resolution No.431/2021 on the approval of the Agriculture Law · Nelum