Cabinet Resolution No. 336 of 2021 regulating the National Center for Water Efficiency and Conservation
صدر في 2021-02-02 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 1442/6/20هـ تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- الدولة
- المملكة العربية السعودية
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- water resources management, governance, institution, data collection/reporting, effluent waste water/discharge, investment, monitoring, non-governmental entity, recycling/reuse, research, standards, sustainable use, pollution control
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه تاریخ الطباعة : 1447/01/03 ھـ الموافق: 28/06/2025 مـ تنظیم المركز الوطني لكفاءة وترشید المیاه نـــص النظـــام تنظیم المركز الوطني لكفاءة وترشید المیاه 1442 ھـ بسم الله الرحمن الرحیم قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاریخ 1442/6/20ھـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الدیوان الملكي برقم 71595 وتاریخ 17 / 12 / 1440ھـ، المشتملة على برقیة معالي وزیر البیئة والمیاه والزراعة رقم 28 / 78080 / 1439 وتاریخ 19 / 8 / 1440ھـ، في شأن مشروع تنظیم المركز الوطني لكفاءة وترشید المیاه. وبعد الاطلاع على مشروع التنظیم المشار إلیھ. وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاریخ 3 / 3 / 1414ھـ. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (37209) وتاریخ 26 / 7 / 1439ھـ. وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (687) وتاریخ 18 / 5 / 1441ھـ، ورقم (1270) وتاریخ 24 / 9 / 1441ھـ، ورقم (8) وتاریخ 5 / 1 / 1442ھـ، ورقم (342) وتاریخ 1 / 6 / 1442ھـ، والمذكرة رقم (362) وتاریخ 3 / 3 / 1442ھـ، المعدة في ھیئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصیة المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادیة والتنمیة رقم (3 - 14 / 42 / د) وتاریخ 4 / 4 / 1442ھـ. وبعد الاطلاع على توصیة اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3981) وتاریخ 15 / 6 / 1442ھـ. یقرر ما یلي: أولاً : إنشاء المركز الوطني لكفاءة وترشید المیاه، وفقاً لتنظیمھ المرافق. ثانیاً: تبدأ السنة المالیة الأولى للمركز -المشار إلیھ في البند (أولاً) من ھذا القرار- من تاریخ نفاذ تنظیمھ، وتنتھي بنھایة السنة المالیة للدولة. ثالثاً: قیام الوزارات والأجھزة الحكومیة بتزوید المركز الوطني لكفاءة وترشید المیاه بما یلي: ً للنماذج التي یصممھا المركز أ- البیانات المتعلقة بالمباني التابعة لھا واستھلاك المیاه فیھا، وفقا 28/06/25, 11:34 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fb9e0ae5-12c0-4ebd-816d-accd0174328c/1 1/7 الوطني لكفاءة وترشید المیاه -بالتنسیق مع مركز تحقیق كفاءة الإنفاق- ویوفرھا لتلك الجھات من خلال موقعھ الإلكتروني الرسمي. ب- تقاریر نصف سنویة عما عملتھ في شأن ترشید استھلاك المیاه وخططھا في ھذا المجال. رابعاً: قیام المركز الوطني لكفاءة وترشید المیاه -بالتنسیق مع مركز تحقیق كفاءة الإنفاق- برفع ما یلزم من تقاریر إلى المقام السامي عن استھلاك الجھات الحكومیة للمیاه بشكل نصف سنوي وأن یكتفى بھذه التقاریر عما أشیر إلیھ من تقاریر في البند (ثانیاً) من الأمر السامي رقم (37209) وتاریخ 26 / 7 / 1439ه، وذلك فیما یخص قطاع المیاه. خامساً: قیام كل جھة حكومیة بترشیح ممثل لھا للتنسیق مع المركز الوطني لكفاءة وترشید المیاه في شأن ما یصدره المركز من معاییر لترشید استھلاك المیاه في القطاع الحكومي وآلیات تطبیقھا. سادساً: قیام كل جھة حكومیة بالتنسیق مع المركز الوطني لكفاءة وترشید المیاه لإعداد وتنفیذ برامج لتوعیة منسوبیھا بترشید استھلاك المیاه. تنظیم المركز الوطني لكفاءة وترشید المیاه المادة الأولى یقصد بالكلمات والعبارات الآتیة -أینما وردت في ھذا التنظیم- المعاني الموضحة أمام كل منھا، ما لم یدل السیاق على غیر ذلك: التنظیم: تنظیم المركز الوطني لكفاءة وترشید المیاه. المركز: المركز الوطني لكفاءة وترشید المیاه. الوزیر: وزیر البیئة والمیاه والزراعة. الوزارة: وزارة البیئة والمیاه والزراعة. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئیس: رئیس المجلس. الرئیس التنفیذي: الرئیس التنفیذي للمركز. الشخص: أي شخص ذي صفة طبیعیة أو اعتباریة عامة أو خاصة. كفاءة المیاه: تحسین كفاءة سلسلة إمداد المیاه. ترشید المیاه: الاستخدام الأمثل للمیاه في الأغراض الحضریة أو الصناعیة أو الزراعیة. سلسلة إمداد المیاه: استخراج المیاه أو إنتاجھا من أي مصدر ونقلھا وتوزیعھا للأغراض الحضریة أو الصناعیة أو الزراعیة. الأغراض الحضریة: استخدام المیاه للأغراض السكنیة، والتجاریة، والتشیید، ولاستخدامات المرافق العامة، والتشجیر والحدائق العامة، ونحوھا. مقدمو خدمات كفاءة وترشید المیاه: أشخاص یرخص لھم بمزاولة أنشطة خدمات كفاءة وترشید المیاه. الرخصة: إذن مكتوب یصدره المركز للشخص للقیام بأي نشاط یتعلق بكفاءة وترشید المیاه. المیاه الرمادیة: میاه ناتجة من مختلف الاستخدامات -ما عدا المیاه الناتجة من المراحیض- وتشمل: المیاه الناتجة من الاستحمام، أو أحواض غسیل الیدین، أو المطابخ، أو غسالات الصحون، أو أحواض غسیل الملابس، أو غسیل السیارات، أو غسیل الأرضیات، أو أحواض السباحة. المادة الثانیة یرتبط المركز تنظیمی�ا بالوزیر، ویتمتع بالشخصیة الاعتباریة والاستقلال المالي والإداري، ویكون مقره الرئیس في مدینة الریاض، ویجوز بقرار من المجلس -بحسب الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب لھ داخل المملكة. 28/06/25, 11:34 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fb9e0ae5-12c0-4ebd-816d-accd0174328c/1 2/7 المادة الثالثة یھدف المركز إلى الإسھام في رفع كفاءة وترشید المیاه، وتوحید جھود الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة في ھذا المجال. المادة الرابعة مع مراعاة الاختصاصات المقررة نظاماً للجھات المعنیة، یتولى المركز في سبیل تحقیق أھدافھ الاختصاصات الآتیة: وضع برامج وطنیة لكفاءة وترشید المیاه، وتحدید المؤشرات والأھداف ووضع الخطط1. والسیاسات المتعلقة بذلك، مع متابعة تنفیذ الخطوات اللازمة لتحقیقھا مع الجھات ذات العلاقة، والتحقق من نتائجھا ومدى فاعلیتھا، وإعداد تقاریر دوریة بذلك، وفقاً للإجراءات النظامیة المتبعة. اقتراح مشاریع الأنظمة الخاصة بكفاءة وترشید المیاه واقتراح تعدیل النافذ منھا -بالتنسیق2. مع الجھات ذات العلاقة- والرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامیة المتبعة. إصدار اللوائح الفنیة والمعاییر والإجراءات التي تحقق كفاءة وترشید المیاه.3. المساھمة مع الجھات ذات العلاقة في وضع المواصفات القیاسیة للأجھزة والمعدات بما4. یحقق كفاءة وترشید المیاه. وضع الآلیات والإجراءات المحفزة لإعادة استخدام المیاه الرمادیة.5. وضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة برنامج بطاقات كفاءة وترشید المیاه،6. بالتنسیق مع الجھات ذات العلاقة. وضع القواعد اللازمة للتأھیل والترخیص لمقدمي خدمات كفاءة وترشید المیاه.7. الإسھام مع الجھات ذات العلاقة في وضع القواعد اللازمة المتعلقة باختبارات كفاءة8. وترشید المیاه. تقدیم الخدمات الفنیة والاستشاریة في مجال كفاءة وترشید المیاه.9. إعداد الدلیل الوطني لخدمات كفاءة وترشید المیاه، ویشمل القیاس والتحقق من تلك10. الخدمات، ونشره ومتابعة تحدیثھ. مراقبة الالتزام بمعاییر كفاءة وترشید المیاه، واتخاذ جمیع التدابیر التي تحقق ذلك.11. الحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشید المیاه من أي شخص مستخدم12. للمیاه، وإنشاء وتطویر قاعدة البیانات اللازمة لتحقیق مھمات المركز، بالتعاون مع الجھات ذات العلاقة. إعداد تقاریر دوریة عن إنتاج واستھلاك وكفاءة وترشید المیاه، بالتعاون مع الجھات ذات13. العلاقة، وفقاً للإجراءات النظامیة المتبعة. تشجیع إجراء الدراسات والبحوث في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشید المیاه.14. تشجیع ودعم الاستثمار والتمویل في المجالات التي تھدف إلى تحقیق كفاءة وترشید15. المیاه. تشجیع ودعم إقامة برامج تدریبیة ومھنیة وتوعویة في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشید16. المیاه. اعتماد برامج تدریبیة ومھنیة وجھات مانحة للشھادات المختصة بالتدریب، في المجالات17. المتعلقة بكفاءة وترشید المیاه، بالتنسیق مع الجھات ذات العلاقة. التنسیق والمتابعة لإعداد مناھج وأنشطة لكفاءة وترشید المیاه في التعلیم العام والعالي18. والمھني، وذلك بالتعاون مع الجھات والمؤسسات التعلیمیة ذات العلاقة. إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات والحملات التوعویة المتعلقة بكفاءة وترشید المیاه،19. بالتنسیق مع الجھات ذات العلاقة، وفقاً للإجراءات النظامیة المتبعة. 28/06/25, 11:34 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fb9e0ae5-12c0-4ebd-816d-accd0174328c/1 3/7 ً للإجراءات20. تمثیل المملكة خارجی�ا في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشید المیاه، وفقا النظامیة المتبعة. وضع قواعد تضمن المحافظة على سریة أي معلومة حصل علیھا المركز من أي21. شخص، بما في ذلك حظر إفشاء أي معلومة سریة یحصل علیھا أي شخص أثناء أدائھ لمھماتھ بصفتھ عضواً في المجلس أو أحد منسوبي المركز أو مستشاراً لھ. إبرام اتفاقیات ومذكرات تفاھم مع الھیئات الدولیة والإقلیمیة -وفق الإجراءات النظامیة22. المتبعة- وكذلك إبرام اتفاقیات ومذكرات تفاھم مع الھیئات المحلیة الحكومیة والجھات غیر الحكومیة من الشركات والمؤسسات، للاستفادة من أفضل التقنیات والأنظمة والبحوث والدراسات في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشید المیاه. أي اختصاص آخر یسُند إلیھ نظامًا.23. المادة الخامسة یكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزیر، وعضویة كل من: ممثل من وزارة البیئة والمیاه والزراعة.1. ممثل من وزارة التجارة.2. ممثل من وزارة الشؤون البلدیة والقرویة.3. ممثل من وزارة المالیة.4. ممثل من وزارة الإسكان.5. ممثل من وزارة التعلیم.6. ممثل من وزارة الشؤون الإسلامیة والدعوة والإرشاد.7. ممثل من وزارة الطاقة.8. ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنیة.9. ممثل من الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة.10. ممثل من الھیئة العامة للجمارك.11. ممثل من المركز السعودي لكفاءة الطاقة.12. ممثل من شركة المیاه الوطنیة.13. اثنان من المتخصصین وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، یعینان بقرار من مجلس14. الوزراء -بناءً على ترشیح من الوزیر- لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجدید لمرة واحدة. ویجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجھات الحكومیة في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما یعادلھا. المادة السادسة المجلس ھو السلطة المھیمنة على إدارة شؤون المركز وتصریف أموره، ویتخذ جمیع القرارات اللازمة لتحقیق أغراضھ في حدود ما تضمنتھ أحكام التنظیم، ولھ على وجھ خاص الاختصاصات الآتیة: رسم توجھات المركز الأساسیة، واعتماد الخطط والبرامج والسیاسات اللازمة لتحقیقھا،1. والإشراف على تنفیذھا. اعتماد الھیكل التنظیمي للمركز.2. اعتماد اللوائح المالیة والإداریة وغیرھا من اللوائح الداخلیة والفنیة، على أن یكون اعتماد3. اللوائح المالیة والأحكام ذات الأثر المالي الواردة في اللوائح الإداریة بالاتفاق مع وزارة المالیة. تحدید المقابل المالي الذي یتقاضاه المركز عن الرخص والأعمال والخدمات التي یقدمھا.4. 28/06/25, 11:34 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fb9e0ae5-12c0-4ebd-816d-accd0174328c/1 4/7 اعتماد البرامج الوطنیة لكفاءة وترشید المیاه.5. الموافقة على مشروع میزانیة المركز، وحسابھ الختامي، وتقریر مراجع الحسابات،6. والتقریر السنوي، تمھیداً لرفعھا بحسب الإجراءات النظامیة المتبعة. قبول التبرعات والھبات والمنح والوصایا والأوقاف والمساعدات التي تقُدَّم إلى المركز،7. وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. تعیین مراقب مالي داخلي، وتحدید أتعابھ.8. تشكیل فرق العمل واللجان من أعضاء المجلس أو من غیرھم، وتحدید اختصاصاتھا.9. ویجوز للمجلس تفویض أي من اختصاصاتھ أو بعضھا إلى من یراه من المسؤولین في المركز وفق ما یقتضیھ سیر العمل فیھ. المادة السابعة یجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل بناءً على دعوة من رئیسھ، وكلما اقتضت1. المصلحة ذلك، ویتعین أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع. وعلى الرئیس أن یدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك خمسة من أعضائھ على الأقل. تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز. ویجوز عند الحاجة عقدھا في أي مكان آخر2. داخل المملكة. للرئیس إنابة من یرى من أعضاء المجلس -من ممثلي الجھات الحكومیة- لرئاسة اجتماع3. المجلس عند الحاجة. یشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبیة الأعضاء على الأقل، بمن فیھم الرئیس أو4. من ینیبھ، وتصدر القرارات بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین على الأقل، وعند التساوي یرجح الجانب الذي صوت معھ رئیس الاجتماع، ولا یجوز للعضو الامتناع عن التصویت ولا تفویض عضو آخر بالتصویت عنھ عند غیابھ. یجوز للمجلس أن یصدر قراراتھ بالتمریر عن طریق عرضھا على جمیع الأعضاء5. متفرقین ما لم یطلب خمسة أعضاء -كتابةً- عقد اجتماع للمداولة فیھا. تثبت مداولات المجلس وقراراتھ في محاضر یوقعھا رئیس الاجتماع والأعضاء6. الحاضرون، وللعضو المعترض تسجیل اعتراضھ وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. للمجلس أن یدعو لحضور جلساتھ من یرى الاستعانة بخبراتھم ومعلوماتھم، دون أن7. یكون لھم حق التصویت. المادة الثامنة یكون للمركز رئیس تنفیذي یعینّ بقرار من المجلس، ویحدد القرار أجره ومزایاه المالیة الأخرى، ویكون ھو المسؤول التنفیذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولیاتھ في حدود ما ینص علیھ التنظیم واللوائح وما یقرره المجلس، ویمارس الاختصاصات الآتیة: القیام بأمانة المجلس، والتحضیر لاجتماعاتھ، والدعوة إلیھا، وإعداد محاضر اجتماعات1. المجلس وقراراتھ ومتابعة تنفیذھا. الإشراف على سیر عمل المركز والعاملین فیھ، وفقاً للصلاحیات المنوطة بھ وما تحدده2. لوائح المركز. اقتراح الھیكل التنظیمي للمركز ولوائحھ المالیة والإداریة والداخلیة والفنیة، ورفعھا إلى3. المجلس لاعتمادھا، والإشراف على تنفیذھا بعد اعتمادھا. إعداد مشروع میزانیة المركز ومشروع حسابھ الختامي وتقریره السنوي، ورفعھا إلى4. المجلس. الموافقة على عقد المركز للمؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بعملھ. 5. 28/06/25, 11:34 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fb9e0ae5-12c0-4ebd-816d-accd0174328c/1 5/7 التوقیع على الاتفاقیات ومذكرات التفاھم، وفقاً للإجراءات النظامیة المتبعة.6. تعیین العاملین في المركز من ذوي الكفایة والإشراف علیھم، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات7. العلاقة. التعاقد مع الخبراء والمختصین والمستشارین في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز،8. والموافقة على الدراسات الاستشاریة ونتائجھا. تمثیل المركز أمام القضاء ولدى الجھات الحكومیة والمؤسسات والھیئات والمنظمات9. المعنیة، وغیرھا من الجھات أو المؤتمرات أو الفعالیات داخل المملكة وخارجھا، ولھ تفویض غیره بذلك. إعداد تقاریر دوریة عن أعمال المركز وإنجازاتھ وأنشطتھ والمعوقات التي تواجھھ،10. ورفعھا إلى المجلس تمھیداً لاستكمال ما یلزم في شأنھا. تقدیم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصھ.11. ممارسة أي صلاحیة یسندھا إلیھ المجلس أو التنظیم أو اللوائح.12. ولھ تفویض أي من صلاحیاتھ إلى غیره من منسوبي المركز. المادة التاسعة تكون للمركز میزانیة سنویة مستقلة. وتكون السنة المالیة للمركز ھي السنة المالیة للدولة. المادة العاشرة تتكون موارد المركز مما یأتي:1. أ- ما یخصص لھ من اعتمادات في المیزانیة العامة للدولة. ب-المقابل المالي الذي یتقاضاه عن الرخص والأعمال والخدمات التي یقدمھا. ج- ما یقبلھ المجلس من التبرعات والھبات والمنح والوصایا والأوقاف والمساعدات. د-أي مورد آخر یقره المجلس، بما لا یخالف الأنظمة والتعلیمات. تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالیة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.2. یفتح المركز حساباً لھ في مؤسسة النقد العربي السعودي، ویجوز لھ فتح حسابات أخرى3. في أي من البنوك المرخص لھا بالعمل في المملكة. ویصرف من ھذه الحسابات وفق میزانیتھ. المادة الحادیة عشرة یخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمینات الاجتماعیة. المادة الثانیة عشرة دون إخلال باختصاصات الدیوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات المركز وعملیاتھ، یعین المجلس مراجع حسابات خارجی�ا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبیعیة أو الاعتباریة المُرخَّص لھم بالعمل في المملكة، ویحدد المجلس أتعابھ (أتعابھم)، ویرُفع تقریر مراجع الحسابات إلى المجلس، ویزود الدیوان العام للمحاسبة بنسخة منھ. 28/06/25, 11:34 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fb9e0ae5-12c0-4ebd-816d-accd0174328c/1 6/7 المادة الثالثة عشرة ً من تاریخ انتھاء السنة المالیة- حسابھ یرفع المركز إلى مجلس الوزراء -خلال (تسعین) یوما الختامي السنوي، وتقریراً سنوی�ا عما حققھ من إنجازات وما واجھھ من صعوبات وما یراه من مقترحات لتحسین سیر العمل فیھ. المادة الرابعة عشرة ینشر التنظیم في الجریدة الرسمیة، ویعمل بھ من تاریخ نشره. 28/06/25, 11:34 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fb9e0ae5-12c0-4ebd-816d-accd0174328c/1 7/7