تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين المملكة العربية السعودية

Cabinet Resolution No.165 of 2011 organizing the National Anti-Corruption Commission

صدر في 2011-05-02 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Arabic; English
النوع
قانون
الدولة
المملكة العربية السعودية
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
institution, governance, jurisdiction, procedural matters, enforcement/compliance, offences/penalties, corruption

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫قرار مجلس الوزراء رقم‪ )165( :‬لسنة ‪2011‬‬ ‫التاريخ‪ 1432/5/28 :‬هـ‬ ‫إن مجلس الوزراء‬ ‫بعد االطالع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (‪/ 17363‬ب) وتاريخ‬ ‫‪1432/5/13‬هـ‪ ،‬المشتملة على برقية معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومعالي رئيس الهيئة‬ ‫الوطنية لمكافحة الفساد رقم ‪ 1283‬وتاريخ ‪1432/5/12‬هـ‪ ،‬المرافق لها مشروع تنظيم الهيئة الوطنية‬ ‫لمكافحة الفساد‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على األمر الملكي رقم(أ‪ )65 /‬وتاريخ ‪1432/4/13‬هـ‪ ،‬القاضي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة‬ ‫الفساد‪ ،‬والذي قضى في البند (ثالثاً) منه بأن على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد‪ ،‬ورئيس هيئة الخبراء‬ ‫بمجلس الوزراء وضع التنظيم الخاص بها‪ ،‬على أن يصدر من مجلس الوزراء خالل ثالثة أشهر من تاريخ‬ ‫هذا األمر‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على الفقرة (‪ )2‬من المادة (‪ )24‬من نظام مجلس الوزراء‪ ،‬الصادر باألمر الملكي رقم (أ‪) 13 /‬‬ ‫وتاريخ ‪1414/3/3‬هـ‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على المحضر رقم (‪ )198‬وتاريخ ‪1432/5/12‬هـ‪ ،‬الذي وقعه معالي رئيس هيئة الخبراء‬ ‫بمجلس الوزراء ومعالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد‪ ،‬المعد في شأن الموضوع‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على المحضر المتخذ بتاريخ ‪1432/5/20‬هـ‪ ،‬من معالي وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف‬ ‫والدعوة واإلرشاد ومعالي وزير العدل ومعالي وزير الحج ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء‬ ‫ومعالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد‪ ،‬إنفاذا ً لما وجه به مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ‬ ‫‪1432/5/14‬هـ‪.‬‬ ‫وبناءً على التوجيه السامي في شأن الموضوع الوارد في برقية ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ‪17363‬‬ ‫‪/‬ب وتاريخ ‪1432/5/13‬هـ‪.‬‬ ‫يقرر‬ ‫الموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد‪ ،‬بالصيغة المرافقة‪.‬‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد‬ ‫التعريفات‬

  2. ‫المادة األولى‪:‬‬ ‫يقصد باأللفاظ والعبارات التالية –أينما وردت في هذا التنظيم –المعاني المبينة أمامها‪:‬‬ ‫‪ .1‬التنظيم‪ :‬تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد‪.‬‬ ‫‪ .2‬الهيئة ‪:‬الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد‪.‬‬ ‫‪ .3‬الرئيس‪ :‬رئيس الهيئة‪.‬‬ ‫‪ .4‬الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة‪ :‬الجهات العامة في الدولة ‪،‬والشركات التي تمتلك فيها الدولة‬ ‫نسبة ال تقل عن ‪ %25‬من رأس مالها‪.‬‬ ‫ارتباط الهيئة‪ ،‬ومركزها النظامي‪.‬‬ ‫المادة الثانية‪:‬‬ ‫‪ .1‬ترتبط الهيئة بالملك مباشرة‪ ،‬وتتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل التام ماليا وإداريا بما يضمن‬ ‫لها مباشرة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت ‪ ،‬وليس ألحد التدخل في مجال عملها‪.‬‬ ‫‪ .2‬يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض ‪ ،‬ولها أن تنشئ فروعا أو مكاتب لها داخل المملكة بحسب‬ ‫الحاجة‪.‬‬ ‫أهداف الهيئة واختصاصاتها‬ ‫المادة الثالثة‪:‬‬ ‫تهدف الهيئة إلى حماية النزاهة‪ ،‬وتعزيز مبدأ الشفافية‪ ،‬ومكافحة الفساد المالي واإلداري بشتى صوره‬ ‫ومظاهره وأساليبه‪ ،‬ولها في سبيل تحقيق ذلك االختصاصات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬متابعة تنفيذ األوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن االلتزام بها‪.‬‬ ‫‪ .2‬التحري عن أوجه الفساد المالي واإلداري في عقود األشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها‬ ‫من العقود‪ ،‬المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة‪،‬‬ ‫واتخاذ اإلجراءات النظامية الالزمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري‬ ‫تنفيذه بالمخالفة ألحكام األنظمة واللوائح النافذة‪.‬‬ ‫‪ .3‬إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي واإلداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو‬ ‫جهات التحقيق بحسب األحوال‪ ،‬مع إبالغ رئيس الجهة ‪ -‬التي يتبعها الموظف المخالف ‪ -‬بذلك‪،‬‬ ‫وللهيئة االطالع على مجريات التحقيق ومتابعة سير اإلجراءات في هذا الشأن‪ ،‬ولها أن تطلب من‬ ‫الجهات المعنية اتخاذ التدابير االحترازية أو التحفظية ‪ -‬وفقا ً لما يقضي به النظام ‪ -‬في شأن من‬ ‫توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعاالً تدخل في مفهوم الفساد‪ .‬وفي جميع األحوال‪ ،‬إذا رأت الهيئة‬ ‫أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعدا ً مؤسسيا ً ألي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة؛‬ ‫فعليها رفع األمر إلى الملك التخاذ ما يراه‪.‬‬ ‫‪ .4‬العمل على تحقيق األهداف الواردة في االستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد‪ ،‬ومتابعة‬ ‫تنفيذها مع الجهات المعنية‪ ،‬ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها‪ ،‬ووضع برامج عملها وآليات‬ ‫تطبيقها‪.‬‬ ‫‪ .5‬تشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد‪،‬‬ ‫ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها‪.‬‬ ‫‪ .6‬متابعة استرداد األموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة‪.‬‬ ‫‪ .7‬مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط‬ ‫الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد‪ ،‬والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ‬ ‫اختصاصاتها‪.‬‬ ‫‪ .8‬اقتراح األنظمة والسياسات الالزمة لمنع الفساد ومكافحته‪ ،‬وإجراء مراجعة دورية لألنظمة واللوائح‬ ‫ذات الصلة؛ لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها‪ ،‬والرفع عنها بحسب اإلجراءات النظامية‪.‬‬ ‫‪ .9‬إعداد الضوابط الالزمة لإلدالء بإقرارات الذمة المالية‪ ،‬وأداء القسم الوظيفي‪ ،‬لبعض فئات العاملين‬ ‫في الدولة‪ ،‬ورفعها إلى الملك للنظر في اعتمادها‪.‬‬ ‫المجرمة‬ ‫ِّ‬ ‫‪ .10‬متابعة مدى قيام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق األنظمة‬ ‫للفساد المالي واإلداري‪ ،‬والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه‪.‬‬ ‫‪ .11‬متابعة تنفيذ االلتزامات الواردة في االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي‬ ‫تكون المملكة طرفا ً فيها‪.‬‬ ‫‪ .12‬توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بالغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد‪،‬‬ ‫والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها‪ .‬وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم اآللية والضوابط‬ ‫الالزمة لذلك‪.‬‬ ‫‪ .13‬العمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية‬ ‫المال العام والمرافق والممتلكات العامة‪ ،‬بما يحقق حسن إدارتها والمحافظة عليها‪.‬‬ ‫‪ .14‬تلقي التقارير واإلحصاءات الدورية من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة ‪ -‬وفق ما تطلبه الهيئة‬ ‫‪ -‬ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها‪ ،‬واتخاذ ما يلزم حيالها‪.‬‬ ‫‪ .15‬دعم إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد‪ ،‬وحث الجهات المعنية‬ ‫ومراكز البحوث المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني على اإلسهام في ذلك‪.‬‬ ‫‪ .16‬إجراء الدراسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفساد على التماسك االجتماعي والتنمية االقتصادية‪،‬‬ ‫وتحليلها‪ ،‬ووضع الوسائل الالزمة لمعالجة ذلك‪.‬‬

  3. ‫‪ .17‬جمع المعلومات والبيانات واإلحصاءات المتعلقة بالفساد‪ ،‬وتصنيفها‪ ،‬وتحليلها‪ ،‬وبناء قواعد بيانات‬ ‫وأنظمة معلومات خاصة بها‪.‬‬ ‫‪ .18‬نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة‬ ‫عدم التسامح مع الفساد‪ ،‬وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم على التعاون واإلسهام‬ ‫في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ .19‬تمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد‪،‬‬ ‫والتعاون مع الهيئات والمنظمات اإلقليمية والدولية العاملة في هذا المجال‪.‬‬ ‫‪ .20‬تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد‪.‬‬ ‫‪ .21‬أي اختصاص آخر يعهد به إلى الهيئة بموجب نصوص خاصة‪.‬‬ ‫عالقة الهيئة بالجهات األخرى‬ ‫المادة الرابعة ‪:‬‬ ‫تتعاون الجهات الرقابية المختصة مع الهيئة في مجال عملها – في شأن أي استفسار أو إجراء – بما يحقق‬ ‫تكامل األدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد‪.‬‬ ‫المادة الخامسة‪:‬‬ ‫‪ .1‬على الجهات الرقابية المختصة تزويد الهيئة بأي ملحوظة مالية أو إدارية تدخل ضمن اختصاصاتها‪.‬‬ ‫‪ .2‬على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة والجهات الخاصة المتعاقدة معها تزويد الهيئة بكل ما‬ ‫تطلبه من وثائق وبيانات ومعلومات تتصل بأعمالها‪.‬‬ ‫‪ .3‬على جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة القيام بما يأتي ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تزويد الهيئة ‪ -‬وفق آلية تحددها – بالمشاريع المعتمدة لديها وعقودها‪ ،‬وعقود التشغيل والصيانة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهامهم ‪ ،‬وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أو نسخ منها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها‪ ،‬وإفادتها بما اتخذ حيالها وذلك خالل مدة أقصاها ثالثون يوما‬ ‫من تاريخ إبالغها بها‪.‬‬ ‫رئاسة الهيئة وأجهزتها اإلدارية‬ ‫المادة السادسة‪:‬‬ ‫يكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير‪ ،‬ونائبان بالمرتبة الممتازة‪ ،‬يعينون بأمر ملكي ‪.‬‬

  4. ‫المادة السابعة‪:‬‬ ‫يتولى الرئيس اإلشراف على تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها‪ ،‬واإلشراف المالي واإلداري عليها‬ ‫وعلى العاملين فيها‪ ،‬وتصريف أمورها‪ ،‬وله بوجه خاص ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬اإلشراف على إعداد اللوائح المالية والوظيفية للهيئة‪ ،‬ورفعها إلى الملك للنظر في اعتمادها‪.‬‬ ‫‪ .2‬اصدار اللوائح اإلدارية والهيكل التنظيمي للهيئة‪.‬‬ ‫‪ .3‬تمثيل الهيئة أمام الجهات العامة والخاصة وغيرها‪.‬‬ ‫‪ .4‬اإلشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة‪ ،‬ورفعه إلى الملك للنظر في اعتماده‪.‬‬ ‫وللرئيس تفويض بعض صالحياته المنصوص عليها في هذه المادة ألي من مسئولي الهيئة ‪.‬‬ ‫المادة الثامنة‪:‬‬ ‫يتكون الجهاز اإلداري في الهيئة من عدد من اإلدارات المتخصصة‪ ،‬على أن يكون من بينها اإلدارات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬إدارة لحماية النزاهة‪.‬‬ ‫‪ .2‬إدارة لمكافحة الفساد‪.‬‬ ‫‪ .3‬إدارة لمتابعة المشاريع والشأن العام‪.‬‬ ‫‪ .4‬إدارة للبحوث والدراسات‪.‬‬ ‫‪ .5‬إدارة إلقرارات الذمة المالية والقسم الوظيفي‪.‬‬ ‫‪ .6‬إدارة للرصد واإلحصاء والقياسات‪.‬‬ ‫‪ .7‬إدارة لالتفاقيات والمنظمات الدولية‪.‬‬ ‫‪ .8‬إدارة للتوعية والتثقيف‪.‬‬ ‫المادة التاسعة‪:‬‬ ‫يشترط فيمن يباشر أيا من الوظائف المتعلقة باختصاصات الهيئة – باإلضافة إلى الشروط التي تحددها‬ ‫اللوائح الوظيفية المشار إليها في الفقرة (‪ )1‬من المادة (السابعة من هذا التنظيم – ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن يتحلى بالحكمة واألمانة والنزاهة والحياد‪.‬‬ ‫‪ .2‬أال يكونه قد حكم عليه بحد أو بتعزير أو في جرم مخل بالشرف أو األمانة أو صدر في حقه قرار‬ ‫تأديبي بالفصل من وظيفة عامة‪ ،‬ولو كان قد رد إليه اعتباره‪.‬‬ ‫‪ .3‬أن يدلي بإقرار الذمة المالية‪.‬‬ ‫‪ .4‬أال يزاول أي عمل – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – بأجر أو دون أجر في القطاع الحكومي أو‬ ‫الخاص مادام على رأس عمله في الهيئة‪.‬‬

  5. ‫المادة العاشرة‪:‬‬ ‫يؤدي موظفو الهيئة – قبل مباشرة مهماتهم – أمام الرئيس اليمين اآلتي نصها‪:‬‬ ‫(أقسم باهلل العظيم أن أودي واجبات وظيفتي بأمانة وإخالص وتجرد ‪ ،‬وأال أبوح بأي معلومة أطلعت عليها‬ ‫بسبب عملي في الهيئة ولو بعد انقطاع صلتي بها ) وتحدد اللوائح الوظيفية – المشار إليها في الفقرة (‪ )1‬من‬ ‫المادة (السابعة ) من هذا التنظيم – فئات الموظفين المشمولين بحكم هذه المادة‪.‬‬ ‫المادة الحادية عشرة‪:‬‬ ‫فيما عدا الرئيس ونائبيه‪ ،‬يخضع منسوبو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات االجتماعية‪.‬‬ ‫ميزانية الهيئة‬ ‫المادة الثانية عشرة‪:‬‬ ‫‪ .1‬يكون للهيئة ميزانية مستقلة‪ ،‬تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في مؤسسة النقد العربي‬ ‫السعودي‪ ،‬ويصرف منه وفقا للوائح المالية المنصوص عليها في الفقرة (‪ )1‬من المادة السابعة من‬ ‫هذا التنظيم‪.‬‬ ‫‪ .2‬السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة‪.‬‬ ‫أحكام عامة‬ ‫المادة الثالثة عشرة ‪:‬‬ ‫تعد الهيئة قواعد لحماية النزاهة‪ ،‬تشتمل على آليات لمنح مكافآت تشجيعية (مادية ‪-‬معنوية) لموظفي الجهات‬ ‫العامة في الدولة وغيرهم ممن يؤدي اجتهادهم إلى اكتشاف حاالت الفساد أو توفير مبالغ للخزينة العامة‪،‬‬ ‫ورفع تلك القواعد إلى الملك للنظر في اعتمادها‪.‬‬ ‫المادة الرابعة عشرة‪:‬‬ ‫يعد الرئيس تقارير يرفعها إلى الملك‪ ،‬وفقا لما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬تقرير سنوي خالل (تسعين) يوما على األكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية‪ ،‬يتضمن ما يأتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ما أنجزته الهيئة خالل السنة السابقة‪ ،‬وما واجهها من صعوبات‪ ،‬وما تراه من مقترحات ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تقويم لوضع النزاهة والفساد في المملكة خالل سنة التقرير‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقارير ‪ -‬حسب الحاجة ‪ -‬عن موضوعات معينة‪.‬‬ ‫المادة الخامسة عشرة ‪:‬‬ ‫يتم تنظيم الرقابة المالية على الهيئة وإعداد حسابها الختامي وفقا لألحكام المنصوص عليها في اللوائح المالية‬ ‫المشار إليها في الفقرة (‪ )1‬من المادة (السابعة) من هذا التنظيم‪.‬‬

  6. ‫المادة السادسة عشرة ‪:‬‬ ‫تصدر اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم بأمر ملكي بناء على اقتراح من الرئيس‪.‬‬ ‫المادة السابعة عشرة‪:‬‬ ‫يعمل بهذا التنظيم اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬

Cabinet Resolution No.165 of 2011 organizing the National Anti-Corruption Commission · Nelum