Resolution of the President of the Supreme Council for Environment and Natural Reserves No. 6 of 2007 on conditions and procedures for practice breeding activities in captivity or artificial reproduction of endangered wildlife species or samples and their products
صدر في 2007-04-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (6) لسنة 2007 بشروط وإجراءات ممارسة أنشطة التربية في الأسر أو الإكثار صناعياً لأنواع أو عينات الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- الدولة
- قطر
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- ranching/captive breeding, endangered species, birds, reptiles, international trade, certification, trade in species, protection of species, wild fauna, biodiversity
- الفئات
- *
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
( لسنة 6قرار رئيس المجلس األعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم ) بشروط وإجراءات ممارسة أنشطة التربية في األسر أو اإلكثار صناعياً 2007 ألنواع أو عينات الكائنات الفطرية المهددة باالنقراض ومنتجاتها رئيس المجلس األعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، بتنظيم االتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة باالنقراض ومنتجاتها، 2006( لسنة 5القانون رقم )بعد االطالع على منه، (7المادة )وبخاصة على محميات الطبيعية،وعلى اقتراح أمين عام المجلس األعلى للبيئة وال قرر ما يلي: 1المادة المالحقال يجوز ألي فرد أو منشأة ممارسة أنشطة التربية في األسر أو اإلكثار صناعياً لألنواع أو العينات المدرجة في شار إليه، إال طبقاً للشروط واإلجراءات التالية:الم 2006( لسنة 5المرفقة بالقانون رقم ) أن تكون العينات ناتجة عن عملية تزاوج أو نقل األمشاج أو أي تلقيح صناعي للبيض أو عمل أية طريقة أخرى مشابهة، -1 تمت بالكامل في مركز مخصص لتكاثر الحيوانات في األسر. ة ألغراض التكاثر في األسر قد تم الحصول عليها وفقاً للشروط واألحكام أن تكون العينات التي تستقدم من بيئتها الطبيعي -2 المقررة قانوناً. أال يتم استقدام عينات أخرى إلى مركز تكاثر الحيوانات في األسر من بيئتها الطبيعية إال في الحدود االستثنائية الالزمة -3 فقاً للشروط واألحكام المنصوص عليها في القانون، وأن تقدم الستقدام عينات من الحيوانات الحية أو البيض أو األمشاج و الهيئة العلمية تقريراً يفيد بأن أي استقدام لهذه العينات ألي مركز مخصص لتكاثر الحيوانات في األسر لن يؤدي إلى اإلضرار ببقاء هذه األنواع في بيئتها الطبيعية. انات في األسر الشروط التالية:يجب أن تتوافر في المركز المخصص لتكاثر الحيو -4 أن يكون المركز حاصالً على ترخيص مسبق من اإلدارة التنفيذية. - أ أن يكون المركز المخصص ضمن حدود جغرافية معينة ومتحكم فيها بالكامل بحيث تظل عملية دخول أية عينات - ب ت، وذلك ألغراض التكاثر أو إنتاج عينات إليه أو إخراجها منه أو إبقائها فيه تحت السيطرة التامة في كل األوقا مرباة في األسر. أن يحتوي المركز على المرافق اإلنشائية والفنية والصحية الالزمة لتكاثر أو إنتاج عينات مرباة في األسر - ت وحمايتها من التأثيرات السلبية للبيئة الطبيعية. أي أال يكون مصدر تغذيتها األساسي االلتقاط من البيئة أن تتم تغذية العينات المرباة في األسر بطرق صناعية، - ث الطبيعية، وأال تتم عملية تزاوج بين نوعين مختلفين من اآلباء إلنتاج هجين. أن يكون لدى المركز نظام تدقيق وإشراف داخلي دقيق يضمن إدارة المركز فنياً وإدارياً وفق أسلوب علمي يمكن - ج على تفاصيل بيانات اآلباء المتزاوجين واألمشاج أو البيوض الملحقة صناعياً، أي جهة ذات عالقة من التعرف وإعداد أنواع العينات الناتجة وأنواع األعالف المستعملة وغيرها من البيانات الالزمة للتعريف بكل فرد من أفراد العينات. ة في األسر كالحلقات المعدنية أو العالقات أن يتم استخدام وسائل تعريف مستقلة لكل فرد من أفراد العينات المربا - ح المميزة أو الشرائح االلكترونية. http://الميزان.قطر/MOJPortal/LawPage.aspx?id=2619&language=ar http://الميزان.قطر/MOJPortal/LawArticles.aspx?LawArticleID=40112&LawID=2619&language=ar http://الميزان.قطر/MOJPortal/LawArticles.aspx?LawArticleID=50688&LawID=3849&language=ar http://الميزان.قطر/MOJPortal/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=4349&language=ar 2المادة • ال يجوز ألي فرد أو جهة أو شركة استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو بيع حيوانات برية أو طيور الزينة أو -1 الزواحف دون الحصول على شهادة تسجيل بذلك من اإلدارة التنفيذية. أوضاعها وفقاً على جميع الجهات التي تزاول أي من األعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تقوم بتعديل -2 ألحكام هذا القرار، وأن تحصل على شهادة تسجيل من اإلدارة التنفيذية، في مدة ال تزيد على ستة أشهر من تاريخ ويرفق بطلبات التسجيل البيانات والمستندات التالية: نشره في الجريدة الرسمية. شركة فيجب بيان اسم المالك أو المالكين. اسم مقدم الطلب بالكامل، وإذا كان مقدم الطلب مؤسسة أو هيئة أو -أ بيان اسم وعنوان وجنسية المدير الذي يتولى إدارة النشاط المطلوب تسجيله. -ب نموذج للسجل الذي يمسكه مقدم طلب تسجيل الشحنات المستوردة من حيوانات برية وطيور الزينة والزواحف، -ج وتفاصيل بالكميات المخصصة للبيع داخل الدولة، الكميات التي يتم ومصادر استيرادها وإذن االستيراد الصادر بذلك، إعدادها للتصدير. شهادة صادرة من الجهة المختصة في الدولة تبين صالحية المحل أو المرفق الذي يرغب مقدم الطلب في مزاولة -د ( من هذه المادة، على نحو 1قم )نشاطه منه، وتوفر مكان مناسب إليواء الكائنات الفطرية المنصوص عليها في الفقرة ر يقلل من خطر إصابتها أو تعرضها للضرر أو القسوة. 3المادة • العينات العابرة والعينات التي يتم تفريغها مع إعادة شحنها يكون التعامل بشأنها وفقاً لما يلي: يختص مأمورو الضبط القضائي وموظفو اإلدارة التنفيذية بفحص هذه العينات، للتأكد من أن شروط عبورها أو إعادة -1 المشار إليه. 2006( لسنة 5القانون رقم )تفريغها تتفق مع األحكام المنصوص عليها في يجب على مأموري الضبط القضائي وموظفي اإلدارة التنفيذية التأكد من أن العينات يصاحبها تصريح تصدير أو إعادة -2 ة التنفيذية في بلد التصدير أو إعادة التصدير، يبين بوضوح الجهة المرسل تصدير صحيح وساري المفعول صادر من اإلدار إليها العينات. في حالة االشتباه في عدم حصول العينات على تصريح تصدير أو إعادة تصدير، أو في حالة عدم صحة بعض البيانات -3 ري الضبط القضائي األمر بإيقاف عملية الواردة في التصريح أو في المستندات األخرى المصاحبة للعينات، على مأمو العبور أو التفريغ، وإعادة شحن ما تم تفريغه، على أن يتم التحفظ على العينات وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتصرف بشأنه. 4المادة • على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره. http://الميزان.قطر/MOJPortal/LawArticles.aspx?LawArticleID=50689&LawID=3849&language=ar http://الميزان.قطر/MOJPortal/LawArticles.aspx?LawArticleID=50690&LawID=3849&language=ar http://الميزان.قطر/MOJPortal/LawPage.aspx?id=2619&language=ar http://الميزان.قطر/MOJPortal/LawArticles.aspx?LawArticleID=50691&LawID=3849&language=ar