Resolution No. 3 of 2001 of the Council of Ministers regulating the Permanent Committee for Fishermen Affairs
صدر في 2001-07-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2001 بتنظيم اللجنة الدائمة لشؤون صيادي الاسماك
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- الدولة
- قطر
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- institution, governance
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
2001)لسنة 3قرار مجلس الوزراء رقم ( بتنظیم اللجنة الدائمة لشؤون صیادي األسماك مجلس الوزراء، ) منھ ، وعلى 34)، ( 33)، (22بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد ( راعة و تعیین اختصاصاتھا ، المعدل با بتنظیم وزارة الشؤون البلدیة والز 1993) لسنة 20المرسوم بقانون رقم ( بشان قرارات مجلس 1 996) لسنة 29، وعلى القرار األمیري رقم ( 1995) لسنھ 27لمرسوم بقانون رقم ( بشان تنظیم 1993) لسنة 9الوزراء التي ترفع لالمیر للتصدیق علیھا و إصدارھا ، وعلى القرار االمیري رقم ( ) 1، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1995) لسنة7صصة، المعدل بالقرار رقم (اعمال اللجان المشتركة والمتخ بتشكیل لجنة تنظیم شؤون صیادي األسماك القطریین ، وعلى اقتراح وزیر الشؤون البلدیة 1998لسنة والزراعة، قرر ما یلي : ) 1ماد ة ( ثروة السمكیة بوزارة الشؤون البلدیة تشكل اللجنة الدائمة لشؤون صیادي األسماك برئاسة مدیر إدارة ال والزراعة، ومدیر إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلیة نائبا للرئیس ، وعضویة كل من : ) رئیس قسم شؤون الصیادین بوزارة الشؤون البلدیة والزراعة . 1 ) ممثل عن المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة یختاره رئیس المجلس .2 عة ممثلین عن مالك سفن الصید في مناطق الدوحة ، والخور، الوكرة، والشمال یختارھم وزیر الشؤون ) أرب3 البلدیة و الزراعة . ) ممثلین عن الجمعیات التعاونیة لصیادي األسماك یختارھما وزیر الشؤون البلدیة والزراعة . 4 وتكون مدة العضویة ثالث سنوات من تاریخ صدور ھذا القرار . ) 2ماد ة ( یتولى أمانة سر اللجنة موظف أو اكثر من موظفي وزارة الشؤون البلدیة والزراعة ، ویصدر بندبھم وتحدید مكافآتھم قرار من الوزیر . ) 3ماد ة ( تختص اللجنة بما یلي : النظر في المشاكل والصعوبات التي نواجھ الصیادین العاملین بقطاع الصید الحرفي واقتراح الحلول المناسبة -1 لھا. دراسة المقترحات التي بتقدم بھا مالك سفن الصید بشان تطویر أداء الصید الحرفي . -2 بشأنھا . وترفع اللجنة توصیاتھا إلى وزیر الشؤون البلدیة والزراعة التخاذ ما یراه ) 4ماد ة ( تجتمع اللجنة بمقر وزارة البلدیة والزراعة مرة كل أسبوعین بدعوة من رئیسھا وكلما دعت الحاجة، وتكون اجتماعاتھا في غبر مواعید العمل الرسمیة . ) 5ماد ة ( س أو نائبھ ، وتصدر ال تكون اجتماعات اللجنة صحیحة إال بحضور أغلبیة األعضاء على ان یكون من بینھم الرئی لتوصیاتھا بأغلبیة أصوات األعضاء الحاضرین ، وعند التساوي في األصوات یرجح الجانب الذي منھ الرئیس . ) 6ماد ة ( ) ألف لایر . وإذا تخلف أي 1000یتقاضى كل من رئیس ونائب الرئیس وأعضاء اللجنة مكافأة شھریة قدرھا ( ) خمسمائة لایر .500منھ مبلغ (عضو عن حضور أحد االجتماعات خصم ) 7ماد ة ( المشار إلیھ . 1998) لسنة 1یلغى قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 8ماد ة ( على جمیع الجھات المختصة، كل فیما یخصھ تنفیذ ھذا القرار. ویعمل بھ من تاریخ صدوره . وینشر في الجریدة الرسمیة . عبد هللا بن خلیفة آل ثاني مجلس الوزراء رئیس نصادق على ھذا القرار ویتم إصداره جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمیر دولة قطر ھـ2/5/1422صدر في الدیوان األمیري بتاریخ : م2001/ 7/ 23الموافق :