Resolution No. 2 of 1990 establishing the Complaint Central Committee related to the expropriation of lands for public utilities
صدر في 1990-02-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 1990 بشأن تشكيل لجنة مركزية للتظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- الدولة
- قطر
- الموضوعات
- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- access right, expropriation, institution, land commission, land tenure, registration, right of use, governance
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
1990) لسنة 2قرار مجلس الوزراء رقم ( بشأن تشكیل لجنة مركزیة للتظلمات المتعلقة بنزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة مجلس الوزراء ، ) منھ ،34بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المعدل،وبخاصة على ( ة قطر ،م بتعیین نائب ألمیر دول 1989) لسنة 6وعلى األمر ألمیري رقم ( بتحدید صالحیات الوزراء وتعیین اختصاصات الوزارات واألجھزة الحكومیة 1970) لسـنة 5وعلى القانون رقم ( األخرى والقوانین المعدلة لھ ، م بتحدید اختصاصات وزارة الشؤون البلدیة ،1972) لسنة 24وعلى المرسوم بقانون رقم ( ملكیة العقارات واالستیالء علیھا مؤقتاً للمنفعة العامة ، م بشأن نزع1988) لسنة 13وعلى القانون رقم ( م بإعادة تشكیل مجلس الوزراء1989) لسنة 3وعلى األمر األمیري رقم ( وعلى اقتراح وزیر الشؤون البلدیة والزراعة ، قرر ما یلي : )1مادة ( ) لسنة 12مجلس الوزراء رقم ( م وقرار 1995)لسنة 17تم تعدیل المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( م 1998 ) من 1یعاد تشكیل لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة , المنصوص علیھا في المادة ( المشار إلیھ , على النحو التالي : 1990) لسنة 2قرار مجلس الوزراء رقم ( فضیلة الشیخ / ثقیل بن سایر الشمرى رئیسا-1 السید/ على حجاب الھاجرى عضوا -2 السید /محمد مھنا ضابت الدوسرى عضوا-3 السید / محمد خمیس العرابید عضوا-4 السید /عبد الرحمن یوسف الخلیفى عضوا-5 وتتبع ھذه اللجنة وزیر الشوون البلدیة والزراعة مباشرة )2مادة ( المشار 1988) لسنة 13علیھا في القانون رقم (تتولى لجنة التظلمات ممارسة االختصاصات والمھام المنصوص إلیھ ، وھذا القرار ، واللوائح والقرارات األخرى المنفذة لھ ، وبوجھ خاص الفصل في التظلمات التي تحال إلیھا من إدارة نزع الملكیة ، بشأن المسائل التالیة : ؤقت علیھا للمنفعة العامة .(أ ) قیمة التعویضات الخاصة بنزع ملكیة العقارات أو االستیالء الم (ب ) ملكیة العقارات المنزوعة ملكیتھا أو المستولى علیھا مؤقتاً للمنفعة العامة ، أو الحقوق العینیة األخرى أو األنصبة فیھا . (ج ) طلبات األفضلیة الخاصة بأحقیة مالك العقار الواقع في المنطقة أو الحي الذي نزعت ملكیتھ في شراء قطعة و أكثر من التقسیم الجدید .أرض أ ) 3مادة ( ال یكون اجتماع اللجنة صحیحاً إال بحضور رئیسھا ، وأثنین من أعضائھا على األقل ، وتصدر قراراتھا باألغلبیة وإذا تساوت األصوات یرجح رأي الجانب الذي یكون فیھ الرئیس . )4مادة ( ل أمانة سر للجنة . ویحرر أمین السر محضراً لكل اجتماع یدون تندب إدارة نزع الملكیة أحد موظفیھا للقیام بأعما فیھ تاریخ وموعد ومكان االجتماع وأسماء من حضر من األعضاء والمعتذرین والمتغیبین ، وأسماء من حضر من تماع المتظلمین أو وكالئھم أو الخبراء أو الموظفین أو األفراد ، وما اتخذتھ اللجنة من إجراءات وما دار في االج من مناقشات وإفادات وما قدم إلیھا من مستندات ، وسائر الوقائع المتعلقة بعملھا وما یصدر عنھا من قرارات . ویوقع على محضر االجتماع الرئیس واألعضاء الحاضرون وأمین السر . )5مادة ( تكون مداوالت لجنة التظلمات سریة ، ولرئیس اللجنة أن یدعو من یشاء من الخبراء والموظفین واألفراد لسماع أقوالھم ومناقشتھم . وال یجوز أن تتم المداوالت أو التصــویت بحضور أي من ھؤالء . )6مادة ( م 1991) لسنة 3تم تعدیل المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( شأ في إدارة نزع الملكیة سجل عام تقید فیھ التظلمات بأرقام متتابعة ویبین فیھ تاریخ تقدیم التظلم وأسم المتظلم ین وأسباب التظلم ، وتاریخ صدور قرار لجنة التظلمات ومنطوق ھذا القرار بإیجاز . قرار الحق من مجلس الوزراء ویعطي المتظلم إیصاالً یدون فیھ رقم التظلم وتاریخھ ومرفقاتھ لقاء رسم یصدر بھ بناء على اقتراح وزیر الشؤون البلدیة والزراعة . یحدد رسم التظلم بمائة لایر قطري عن كل تظلم . )7مادة ( یعد أمین سر اللجنة ملفاً لكل تظلم یودع فیھ صحیفة التظلم وسائر األوراق المتعلقة بھ ، بما في ذلك المستندات اإلعالنات واإلخطارات وقرارات لجان التثمین والكشوف وخرائط التقدیر وغیرھا . ویسجل التي یقدمھا المتظلم و على غالف الملف من الخارج رقم التظلم واسم المتظلم وموضوع التظلم وما اتخذ فیھ من إجراءات . )8مادة ( قراراً بقبول التظلم أو (أ ) تنظر لجنة التظلمات الموضوعات المعروضة علیھا ، في جلسة أولیة ، تتخذ فیھا برفضھ . وفي حالة قبولھا المبدئي للتظلم تحدد جلسة للنظر في موضوعھ ، وتخطر المتظلم بالموعد المحدد للحضور بنفسھ أو بوكیل عنھ . (ب ) یجوز للجنة أن تنظر التظلم في غیاب المتظلم بعد التحقق من صحة إخطاره . وفي جمیع األحوال یكون قراراً ة نھائیاً ، وغیر قابل للطعن فیھ أمام أي جھة .اللجن )9مادة ( یجب على رئیس اللجنة وأي عضو من أعضائھا ، التنحي عن حضور الجلسات التي تنظر خاللھا تظلماً لھ أو ألحد أصھاره حتى الدرجة الثالثة ، أو یكون لھ فیھ مصلحة بصفتھ وكیالً أو قیماً أو وصیاً ویعتبر تنحیھ عن ھذه الجلسات بمثابة عذر مقبول . )10مادة ( تحدد اللجنة طریقة عملھا ومواعید اجتماعاتھا بالشكل الذي تراه مناسباً على أن ال تقل عن اجتماعین في الشھر وتعقد اجتماعاتھا في مبنى وزارة الشؤون البلدیة والزراعة بالدوحة . ویكون للجنة الحق في دخول العقارات التظلمات بقصد معاینتھا بعد إشعار أصحابھا وشاغلیھا بذلك .والمباني موضوع )11مادة ( ) لایر . ویخصم على العضو 2و000یتقاضى رئیس وأعضاء لجنة التظلمات مكافأة شھریة مقطوعة قدرھا ( الیة ) خمسمائة لایر عن كل جلسة . ویعتبر مستقبالً العضو الذي یتغیب ثالث جلسات متت 500المتغیب دون عذر ( دون عذر مقبول . )12مادة ( على جمیع الجھات المختصة ،كل فیما یخصھ ، تنفیذ ھذا القرار ویعمل بھ من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة . حمد بن خلیفة آل ثاني نائب أمیر دولة قطر ھـ 11/7/1410صدر بالدیوان األمیري بتاریخ : م 6/2/1990الموافق :