Resolution No. 130 of 1998 regulating the circulation of gas cylinders
صدر في 1998-12-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قرار وزير الشؤون البلدية والزراعية رقم 130 لسنة 1998 بتنظيم تداول اسطوانات الغاز
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- الدولة
- قطر
- الموضوعات
- Environment
- الكلمات المفتاحية
- authorization/permit, internal trade, noise pollution, offences/penalties, pollution control, protection of habitats, biodiversity
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
1998) لسنة 130قرار وزیر الشئون البلدیة والزراعة رقم ( بتنظیم تداول اسطوانات الغاز وزیر الشئون البلدیة والزراعة ، ) منھ ،34)، (33بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد( ناعیة والعامة المماثلة ، والقوانین المعدلة لھ ،م بشأن المحال التجاریة والص1975) لسـنة 3وعلى القانون رقم ( م، بشأن نظام الصلح في حاالت مخالفة قوانین البلدیة والقوانین المعدلة لھ ، 1983) لسنة 7وعلى القانون رقم ( م بشأن تنظیم وزارة الشئون البلدیة والزراعة وتعیین 1993) لسـنة 20وعلى المرسوم بقانون رقم ( م ، 1995) لسنة 27لمعدل بالمرسوم بقانون رقم (اختصاصاتھا ، ا م بتنظیم المجلس البلدي المركزي ،1998) لسـنة 12وعلى القانون رقم ( م بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع لألمیر للتصدیق علیھا 1996) لسنة 29وعلى القرار األمیري رقم ( وإصدارھا ، وعلى اقتراح المجلس البلدي المركزي ، م المـنعــقــد 1998) لعام 31ى اعتماد مـجلس الوزراء لمشـروع ھذا القـرار في اجتماعھ العـادي رقــم ( وعل م ،10/1998/ 7بتاریخ قررنا ما یلي : )1مادة ( م المشار إلیھ ، تسري أحكام ھذا القرار على 1975) لسنة 3) من القانون رقم (17مع مراعاة أحكام المادة ( لمؤسسات والمحالت ، واألفراد العاملین في مجال توزیع أو تسویق أو بیع أسطوانات الغاز .الشركات وا )2مادة ( یجوز توزیع أو تسویق أو بیع اسطوانات الغاز بالطرق علیھا بأي آلة أو إصدار أي أصوات مزعجة داخل ال األحیاء السكنیة أو األسواق أو الساحات أو غیرھا من األماكن المأھولة . )3مادة ( و في الساحات ال یجوز وقوف سیارات توزیع اسطوانات الغاز أو تسویقھا أو بیعھا أمام المحالت التجاریة أ واألحیاء السكنیة وغیرھا من المناطق المأھولة ، خارج المواقف المخصصة لھا والتي تتوافر فیھا شروط األمن والسالمة التي تحددھا وزارة الداخلیة بالتنسیق مع الجھات المختصة . )4رقم ( تراطات وإجراءات األمن والسالمة یلتزم األشخاص المنصوص علیھم في المادة األولى من ھذا القرار بتنفیذ اش التي تحددھا وزارة الداخلیة بالتنسیق مع الجھات المختصة . )5مادة ( یلتزم األشخاص المنصوص علیھم في المادة األولى من ھذا القرار بكتابة االسم التجاري ورقم الھاتف بخط واضح المختصة بقائمة تتضمن عدد السیارات وأرقام على السیارات المخصصة لتداول اسطوانات الغاز وتزوید البلدیة اللوحات الخاصة بكل منھا أو أیة بیانات أخرى تحددھا وزارة الداخلیة بالتنسیق مع الجھات المختصة . )6رقم ( مع عدم اإلخالل بأیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون أخر ، یعاقب من یخالف أحكام ھذا القرار بالعقوبات المقررة المشار إلیھ أعاله . 1975) لسنة 3ون رقم (في القان )7رقم ( على جـمـیــع الـجــھـات المخــتـصة ، كل فــیـما یخــصـھ ، تنـفــیــذ ھـذا القـرار ، ویعــمـل بــھ بعد ثالثین یوما من تاریخ ینـشره في الجریــدة الرسـمـیـة . علي بن سعید الخیارین ةوزیر الشئون البلدیة والزراع ھـ1419 /8/6صدر في الدیوان األمیر بتاریخ : م12/12/1998الموافق :