Resolution No. 1 of 1990 establishing two committees for estimation and assessment of the expropriated lands for public utilities
صدر في 1990-02-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1990 بشأن تشكيل لجنتين لتثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- الدولة
- قطر
- الموضوعات
- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- expropriation, inspection, institution, land tenure, land valuation, legal proceedings/administrative proceedings, public land, registration, transport/storage, governance
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
م1990) لسنة 1قرار مجلس الوزراء رقم ( بشأن تشكیل لجنتین لتثمین العقارات المنزوعة ملكیتھا للمنفعة العامة مجلس الوزراء ، ) منھ ، 34بعد اإلطالع على النـظـام األساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المادتین ( ( یر دولة قطر ،بتعیین نائب ألم 1989) لسنة 6وعلى األمر األمیري رقم ( م بتحدید صالحیات الوزراء وتعیین اختصاصات الوزارات واألجھزة الحكومیة 1970) لسنة 5وعلى القانون رقم ( األخرى ، والقوانین المعدلة لھ ، م بتحدید اختصاصات وزارة الشؤون البلدیة . 1972) لسنة 24وعلى القانون رقم ( نزع ملكیة العقارات واالستیالء علیھا مؤقتاً للمنفعة العامةم بشأن 1988) لسنة 13وعلى القانون رقم ( م بشأن تعیین حدود بعض المدن والقرى .1988) لسنة 36-16وعلى القوانین أرقام ( بإعادة تشكیل مجلس الوزراء، 1989) لسنة 3وعلى األمر األمیري رقم ( وبناء على اقتراح وزیر الشئون البلدیة ، قرر ما یلي )1مادة ( م1999) لسنة 18تم تعدیل المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( م1999) لسنة 3تم تعدیل المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( م2001) لسنة 29تم تعدیل المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( تان للتثمین ، تختص أوالھما بتثمین أ ) تشكل في إدارة نزع الملكیة بوزارة الشؤون البلدیة والزراعة ، لجن العقارات الواقعة داخل حدود مدینتي الدوحة والریان ، والثانیة بتثمین العقارات الواقعة داخل حدود باقي المدن والقرى . (ب ) تشكل اللجنة األولى من تسعة أعضاء ھم السادة : علي خمیس زامل الكواري - 1 خالد راشد الخیارین - 2 مبارك العليمحمد -3 عبدهللا عیسى المریخي -4 فیصل عبدهللا زید المحمود -5 حمید احمد النعیمي -6 عبدهللا عبد الرحمن عبیدان -7 یوسف حسن الجابر -8 سلطان علي سلطان الكواري -9 (ج) تشكل اللجنة الثانیة من سبعة أعضاء ھم السادة : جبر علي النعیمي -1 محمد احمد الھیل -2 بن ربیعة الكواري جاسم-3 منصور خلف الكعبي -4 راشد جاسم المریخي -5 عبدالعزیز محمد العطیة -6 حمدان خلیفة بوشرباك -7 (د) یرأس اجتماعات كل من لجنتي التثمین السابقتین ، مدیر إدارة الملكیة أو من یحل محلھ بصورة قانونیة ر . ویحضر أمین السر االجتماعات دون أن یكون لھ حق وینتدب من ھذه اإلدارة موظف للقیام بأعمال أمانة الس التصویت . )2مادة ( م 1988) لسنة 13تتولى لجنتا التثمین ممارسة االختصاصات والمھام المنصوص علیھا في القانون رقم ( والمشار إلیھ وھذا القرار ، واللوائح والقرارات األخرى المنفذة لھ ، وبوجھ خاص ما یلي : د قوائم أسعار رسمیة دوریة عامة ألراضي المناطق المختلفة الواقعة داخل حدود المدن والقرى .(أ ) إعدا (ب ) تقدیر قیمة التعویضات المستحقة عن نزع ملكیة العقارات أو االستیالء المؤقت علیھا على أساس قوائم م 1988) لسنة 13ھا القانون رقم (األسعار الرسمیة الدوریة المعلنة ، وغیرھا من األسس األخرى التي ینص علی بشأن نزع ملكیة العقارات واالستیالء علیھا مؤقتاً للمنفعة العامة واللوائح والقرارات المنفذة لھ ، واألسس المحددة في ھذا القرار وبخاصة في المادة الثالثة منھ . في األراضي المنزوعة ملكیتھا أو (ج) تقدیر قیمة التعویضات المستحقة للمباني واإلنشاءات والغراس القائمة المستولى علیھا مؤقتاً للمنفعة العامة . (د) تقدیر قیمة التعویضات المستحقة للمستأجرین والمستفیدین من المحالت والمباني المنزوعة ملكیتھا . (ھـ) تقدیر قیمة تعویض ھدم المباني وإزالة األنقاض . ر المنزوع ملكیتھ ، ویتعذر على المالك االنتفاع بھ ، وذلك على األسس (و) تقدیر ثمن الجزء المتبقي من العقا م المشار إلیھ .1988) لسنة 13المنصوص علیھا في القانون رقم ( (ز) تقدیر الثمن األساسي للعقارات الناتجة عن إعادة تقسیم المناطق أو تخطیطھا أو تعمیرھا . )3مادة ( إعداد قوائم األسعار الدوریة المعلنة لألراضي ، إلى جمیع العناصر التي تراھا ا) ترجع كل من لجنتي التثمین في أساسیة في احتسابھا ، وبخاصة ثمن البیوع الرائجة في المنطقة ، وأھمیة موقعھا من الناحیة التجاریة . كما وبقیمة عقود اإلیجار تھتدي لجنة التثمین في تقدیر قیمة المباني واإلنشاءات ، بمواصفاتھا وخصائصھا الھندسیة القائمة وأھمیتھا التجاریة . أما بالنسبة للغراس فتقدر قیمتھا على أساس عددھا وعمرھا وثمارھا . ( ب ) ال تعتد اللجنة مطلقاً عند تحدید قیمة التعویض ، بأیة مباني أو إنشاءات أو غراس أو إضافات تكون قد بار المشروع المراد نزع الملكیة ألجلھ من أعمال المنفعة العامة ، استحدثت بعد تاریخ نشر القرار الوزاري باعت ) 13) من القانون رقم (20أو بعد تاریخ تبلیغ القرار الوزاري باالستیالء المؤقت المنصوص علیھ في المادة ( م المشار إلیھ .1988لسنة ( ج ) یكون لكل من لجنتي التثمین الحق في دخول العقارات والمباني التي نزعت ملكیتھا أو تم االستیالء علیھا مؤقتاً بقصد معاینتھا بعد إشعار أصحاب الحقوق وشاغلیھا بذلك )4مادة ( بلدیة والزراعة .تصبح قرارات وتوصیات لجنتي التثمین نافذة بعد التصدیق النھائي علیھا من وزیر الشؤون ال )5مادة ( تعقد كل لجنة اجتماعاتھا على حدة أسبوعیاً بمعدل مرة واحدة على األقل ، وذلك في مقر إدارة نزع الملكیة بالدوحة . ویجوز للجنة تثمین المدن والقرى أن تجتمع في مقر بلدیة المدینة أو القریة التي یقع داخل حدودھا مستولى علیھ إذا ما دعت الحاجة لذلك .العقار المنزوع ملكیتھ أو ال )6مادة ( یجوز لمدیر إدارة نزع الملكیة دعوة كل من لجنتي التثمین على حدة إلى اجتماعات استثنائیة كلما وجد ذلك ضروریاً . )7مادة ( األقل من كل تكون اجتماعات لجنتي التثمین ومداوالتھما سریة . ویكون االجتماع صحیحاً إذا حضره أربعة على لجنة وتصدر القرارات بأغلبیة أصوات األعضاء الحاضرین . ویتساوى صوت الرئیس مع أصوات األعضاء وال تكون لھ صفة الترجیح عند اتخاذ قراراتھا أو توصیاتھا )8مادة ( عضو یتخلف یعد في كل لجنتي التثمین دفتر إلثبات حضور األعضاء وتوقیعھم في كل جلسة . ویعتبر مستقبالً كل عن حضور ثالث جلسات متتالیة دون عذر مقبول . )9مادة ( یجوز للجنتي التثمین عقد اجتماعات مشتركة كلما دعت الحاجة لذلك ، بدعوة من مدیر إدارة نزع الملكیة . على ق المختلفة أن یكون الغرض من ھذه االجتماعات التشاور في قوائم األسعار الرسمیة الدوریة لألراضي في المناط ) لسنة 13، أو لبحث مسائل تتعلق بتقریر مبدأ عام مما یدخل ضمن اختصاصاتھما طبقاً ألحكام القانون رقم ( م المشار إلیھ .1988 )10مادة ( (أ ) یعد في كل لجنة سجالن أحدھما سجل المسودة واآلخر سجل التبییض ، وتدون فیھما جمیع المناقشات لتي تتوصل إلیھا اللجنة ، مع بیان العقارات محل البحث ومساحتھا ، واألبنیة واإلنشاءات والمداوالت والقرارات ا والغراس الموجودة فیھا ، ووصفھا وصفاً تفصیلیاً ، وبیان المبلغ اإلجمالي المقرر لنزع الملكیة أو االستیالء تراضھم .المؤقت أو البیع ، وأسعار األراضي ، وأسماء المعترضین من األعضاء وسبب اع (ب ) یوقع الرئیس وأمین السر على سجل المسودة قرین بیانات كل عقار ، یوقع أعضاء اللجنة الحاضرین على سجل التبییض بالموافقة أو الرفض . ویجب أن یكون سجل التبییض خالیاً من كل محو أو شطب أو إضافة أو تغییر . ویض نقالً عن بیانات سجل التبییض ویعرضھا على األعضاء ( ج ) یتولى أمین السر إعداد مشاریع قرارات التع الحاضرین والموافقین للتوقیع علیھا . وال یوقع علیھا األعضاء الغائبون عن الجلسة التي صدر فیھا القرار أو األعضاء المعترضون . )11مادة ( عة ملكیتھا أو المستولى علیھا ، أو یحق ألي من لجنتي التثمین أن تدعو إلى اجتماعاتھا مالكي العقارات المزرو من تشاء من الخبراء والموظفین لالستماع إلیھم أو لطلب المعلومات أو المستندات التي تراھا ضروریة لعملھا ، على أن تثبت ذلك محضر الجلسة . وال یجوز أن تتم المداوالت أو التصویت بحضور ھؤالء . )12مادة ( اء في اللجنتین ، التنحي عن حضور الجلسات التي تنظر تظلماً لھ أو ألحد یجب على كل من الرئیس واألعض أصھاره أو أقاربھ حتى الدرجة الثالثة ، أو یكون فیھ مصلحة بصفتھ وكیالً أو قیماً أو وصیاً . ویعتبر تنحیھ عن ھذه الجلسات بمثابة عذر مقبول . )13مادة ( ) ثالثة آالف لایر . 3و000، مكأفاة شھریة مقطوعة قدرھا ( یتقاضى الرئیس وأعضاء كل من لجنتي التثمین ) خمسمائة لایر عن كل جلسة .500ویخصم على العضو المتغیب دون عذر مقبول مبلغ ( )14مادة ( تلغى جمیع القرارات والقواعد واألحكام التي تخالف ھذا القرار . ) 15مادة ( ر منھ القواعد واإلجراءات األخرى التفصیلیة التي یراھا ضروریة یحدد وزیر الشؤون البلدیة والزراعة بقرا لتنظیم أعمال لجنتي التثمین وتسییرھا . )16مادة ( على جمیع الجھات المختصة ، كل فیما یخصھ ، تنفیذ ھذا القرار ،ویعمل بھ من تاریخ صدوره . وینشر في الجریدة الرسمیة . حمد بن خلیفة آل ثاني ولة قطرنائب أمیر د ھـ 11/7/1410صدر في قصر الدیوان األمیري بتاریخ : م6/2/1990الموافق :