تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين قطر

Resolution No. 1 of 1990 establishing two committees for estimation and assessment of the expropriated lands for public utilities

صدر في 1990-02-06 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1990 بشأن تشكيل لجنتين لتثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة
اللغة
Arabic
النوع
لائحة
المنظمة
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
الدولة
قطر
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
expropriation, inspection, institution, land tenure, land valuation, legal proceedings/administrative proceedings, public land, registration, transport/storage, governance

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. م1990) لسنة 1قرار مجلس الوزراء رقم ( بشأن تشكیل لجنتین لتثمین العقارات المنزوعة ملكیتھا للمنفعة العامة مجلس الوزراء ، ) منھ ، 34بعد اإلطالع على النـظـام األساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المادتین ( ( یر دولة قطر ،بتعیین نائب ألم 1989) لسنة 6وعلى األمر األمیري رقم ( م بتحدید صالحیات الوزراء وتعیین اختصاصات الوزارات واألجھزة الحكومیة 1970) لسنة 5وعلى القانون رقم ( األخرى ، والقوانین المعدلة لھ ، م بتحدید اختصاصات وزارة الشؤون البلدیة . 1972) لسنة 24وعلى القانون رقم ( نزع ملكیة العقارات واالستیالء علیھا مؤقتاً للمنفعة العامةم بشأن 1988) لسنة 13وعلى القانون رقم ( م بشأن تعیین حدود بعض المدن والقرى .1988) لسنة 36-16وعلى القوانین أرقام ( بإعادة تشكیل مجلس الوزراء، 1989) لسنة 3وعلى األمر األمیري رقم ( وبناء على اقتراح وزیر الشئون البلدیة ، قرر ما یلي )1مادة ( م1999) لسنة 18تم تعدیل المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( م1999) لسنة 3تم تعدیل المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( م2001) لسنة 29تم تعدیل المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( تان للتثمین ، تختص أوالھما بتثمین أ ) تشكل في إدارة نزع الملكیة بوزارة الشؤون البلدیة والزراعة ، لجن العقارات الواقعة داخل حدود مدینتي الدوحة والریان ، والثانیة بتثمین العقارات الواقعة داخل حدود باقي المدن والقرى . (ب ) تشكل اللجنة األولى من تسعة أعضاء ھم السادة : علي خمیس زامل الكواري - 1 خالد راشد الخیارین - 2 مبارك العليمحمد -3 عبدهللا عیسى المریخي -4 فیصل عبدهللا زید المحمود -5 حمید احمد النعیمي -6 عبدهللا عبد الرحمن عبیدان -7 یوسف حسن الجابر -8 سلطان علي سلطان الكواري -9 (ج) تشكل اللجنة الثانیة من سبعة أعضاء ھم السادة : جبر علي النعیمي -1 محمد احمد الھیل -2 بن ربیعة الكواري جاسم-3 منصور خلف الكعبي -4 راشد جاسم المریخي -5 عبدالعزیز محمد العطیة -6 حمدان خلیفة بوشرباك -7 (د) یرأس اجتماعات كل من لجنتي التثمین السابقتین ، مدیر إدارة الملكیة أو من یحل محلھ بصورة قانونیة ر . ویحضر أمین السر االجتماعات دون أن یكون لھ حق وینتدب من ھذه اإلدارة موظف للقیام بأعمال أمانة الس التصویت . )2مادة ( م 1988) لسنة 13تتولى لجنتا التثمین ممارسة االختصاصات والمھام المنصوص علیھا في القانون رقم ( والمشار إلیھ وھذا القرار ، واللوائح والقرارات األخرى المنفذة لھ ، وبوجھ خاص ما یلي : د قوائم أسعار رسمیة دوریة عامة ألراضي المناطق المختلفة الواقعة داخل حدود المدن والقرى .(أ ) إعدا (ب ) تقدیر قیمة التعویضات المستحقة عن نزع ملكیة العقارات أو االستیالء المؤقت علیھا على أساس قوائم م 1988) لسنة 13ھا القانون رقم (األسعار الرسمیة الدوریة المعلنة ، وغیرھا من األسس األخرى التي ینص علی بشأن نزع ملكیة العقارات واالستیالء علیھا مؤقتاً للمنفعة العامة واللوائح والقرارات المنفذة لھ ، واألسس المحددة في ھذا القرار وبخاصة في المادة الثالثة منھ . في األراضي المنزوعة ملكیتھا أو (ج) تقدیر قیمة التعویضات المستحقة للمباني واإلنشاءات والغراس القائمة المستولى علیھا مؤقتاً للمنفعة العامة . (د) تقدیر قیمة التعویضات المستحقة للمستأجرین والمستفیدین من المحالت والمباني المنزوعة ملكیتھا . (ھـ) تقدیر قیمة تعویض ھدم المباني وإزالة األنقاض . ر المنزوع ملكیتھ ، ویتعذر على المالك االنتفاع بھ ، وذلك على األسس (و) تقدیر ثمن الجزء المتبقي من العقا م المشار إلیھ .1988) لسنة 13المنصوص علیھا في القانون رقم ( (ز) تقدیر الثمن األساسي للعقارات الناتجة عن إعادة تقسیم المناطق أو تخطیطھا أو تعمیرھا . )3مادة ( إعداد قوائم األسعار الدوریة المعلنة لألراضي ، إلى جمیع العناصر التي تراھا ا) ترجع كل من لجنتي التثمین في أساسیة في احتسابھا ، وبخاصة ثمن البیوع الرائجة في المنطقة ، وأھمیة موقعھا من الناحیة التجاریة . كما وبقیمة عقود اإلیجار تھتدي لجنة التثمین في تقدیر قیمة المباني واإلنشاءات ، بمواصفاتھا وخصائصھا الھندسیة القائمة وأھمیتھا التجاریة . أما بالنسبة للغراس فتقدر قیمتھا على أساس عددھا وعمرھا وثمارھا . ( ب ) ال تعتد اللجنة مطلقاً عند تحدید قیمة التعویض ، بأیة مباني أو إنشاءات أو غراس أو إضافات تكون قد بار المشروع المراد نزع الملكیة ألجلھ من أعمال المنفعة العامة ، استحدثت بعد تاریخ نشر القرار الوزاري باعت ) 13) من القانون رقم (20أو بعد تاریخ تبلیغ القرار الوزاري باالستیالء المؤقت المنصوص علیھ في المادة ( م المشار إلیھ .1988لسنة ( ج ) یكون لكل من لجنتي التثمین الحق في دخول العقارات والمباني التي نزعت ملكیتھا أو تم االستیالء علیھا مؤقتاً بقصد معاینتھا بعد إشعار أصحاب الحقوق وشاغلیھا بذلك )4مادة ( بلدیة والزراعة .تصبح قرارات وتوصیات لجنتي التثمین نافذة بعد التصدیق النھائي علیھا من وزیر الشؤون ال )5مادة ( تعقد كل لجنة اجتماعاتھا على حدة أسبوعیاً بمعدل مرة واحدة على األقل ، وذلك في مقر إدارة نزع الملكیة بالدوحة . ویجوز للجنة تثمین المدن والقرى أن تجتمع في مقر بلدیة المدینة أو القریة التي یقع داخل حدودھا مستولى علیھ إذا ما دعت الحاجة لذلك .العقار المنزوع ملكیتھ أو ال )6مادة ( یجوز لمدیر إدارة نزع الملكیة دعوة كل من لجنتي التثمین على حدة إلى اجتماعات استثنائیة كلما وجد ذلك ضروریاً . )7مادة ( األقل من كل تكون اجتماعات لجنتي التثمین ومداوالتھما سریة . ویكون االجتماع صحیحاً إذا حضره أربعة على لجنة وتصدر القرارات بأغلبیة أصوات األعضاء الحاضرین . ویتساوى صوت الرئیس مع أصوات األعضاء وال تكون لھ صفة الترجیح عند اتخاذ قراراتھا أو توصیاتھا )8مادة ( عضو یتخلف یعد في كل لجنتي التثمین دفتر إلثبات حضور األعضاء وتوقیعھم في كل جلسة . ویعتبر مستقبالً كل عن حضور ثالث جلسات متتالیة دون عذر مقبول . )9مادة ( یجوز للجنتي التثمین عقد اجتماعات مشتركة كلما دعت الحاجة لذلك ، بدعوة من مدیر إدارة نزع الملكیة . على ق المختلفة أن یكون الغرض من ھذه االجتماعات التشاور في قوائم األسعار الرسمیة الدوریة لألراضي في المناط ) لسنة 13، أو لبحث مسائل تتعلق بتقریر مبدأ عام مما یدخل ضمن اختصاصاتھما طبقاً ألحكام القانون رقم ( م المشار إلیھ .1988 )10مادة ( (أ ) یعد في كل لجنة سجالن أحدھما سجل المسودة واآلخر سجل التبییض ، وتدون فیھما جمیع المناقشات لتي تتوصل إلیھا اللجنة ، مع بیان العقارات محل البحث ومساحتھا ، واألبنیة واإلنشاءات والمداوالت والقرارات ا والغراس الموجودة فیھا ، ووصفھا وصفاً تفصیلیاً ، وبیان المبلغ اإلجمالي المقرر لنزع الملكیة أو االستیالء تراضھم .المؤقت أو البیع ، وأسعار األراضي ، وأسماء المعترضین من األعضاء وسبب اع (ب ) یوقع الرئیس وأمین السر على سجل المسودة قرین بیانات كل عقار ، یوقع أعضاء اللجنة الحاضرین على سجل التبییض بالموافقة أو الرفض . ویجب أن یكون سجل التبییض خالیاً من كل محو أو شطب أو إضافة أو تغییر . ویض نقالً عن بیانات سجل التبییض ویعرضھا على األعضاء ( ج ) یتولى أمین السر إعداد مشاریع قرارات التع الحاضرین والموافقین للتوقیع علیھا . وال یوقع علیھا األعضاء الغائبون عن الجلسة التي صدر فیھا القرار أو األعضاء المعترضون . )11مادة ( عة ملكیتھا أو المستولى علیھا ، أو یحق ألي من لجنتي التثمین أن تدعو إلى اجتماعاتھا مالكي العقارات المزرو من تشاء من الخبراء والموظفین لالستماع إلیھم أو لطلب المعلومات أو المستندات التي تراھا ضروریة لعملھا ، على أن تثبت ذلك محضر الجلسة . وال یجوز أن تتم المداوالت أو التصویت بحضور ھؤالء . )12مادة ( اء في اللجنتین ، التنحي عن حضور الجلسات التي تنظر تظلماً لھ أو ألحد یجب على كل من الرئیس واألعض أصھاره أو أقاربھ حتى الدرجة الثالثة ، أو یكون فیھ مصلحة بصفتھ وكیالً أو قیماً أو وصیاً . ویعتبر تنحیھ عن ھذه الجلسات بمثابة عذر مقبول . )13مادة ( ) ثالثة آالف لایر . 3و000، مكأفاة شھریة مقطوعة قدرھا ( یتقاضى الرئیس وأعضاء كل من لجنتي التثمین ) خمسمائة لایر عن كل جلسة .500ویخصم على العضو المتغیب دون عذر مقبول مبلغ ( )14مادة ( تلغى جمیع القرارات والقواعد واألحكام التي تخالف ھذا القرار . ) 15مادة ( ر منھ القواعد واإلجراءات األخرى التفصیلیة التي یراھا ضروریة یحدد وزیر الشؤون البلدیة والزراعة بقرا لتنظیم أعمال لجنتي التثمین وتسییرھا . )16مادة ( على جمیع الجھات المختصة ، كل فیما یخصھ ، تنفیذ ھذا القرار ،ویعمل بھ من تاریخ صدوره . وینشر في الجریدة الرسمیة . حمد بن خلیفة آل ثاني ولة قطرنائب أمیر د ھـ 11/7/1410صدر في قصر الدیوان األمیري بتاریخ : م6/2/1990الموافق :

Resolution No. 1 of 1990 establishing two committees for estimation and assessment of the expropriated lands for public utilities · Nelum