تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين قطر

Ministry Resolution No. 37 of 2010 on the Conservation of Turtles and Seabirds from Extinction

صدر في 2010-05-11 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قرار وزير البيئة رقم (37) لسنة 2010 بشأن الحفاظ على السلاحف والطيور البحرية من الانقراض
اللغة
Arabic
النوع
لائحة
الدولة
قطر
الموضوعات
Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
aquatic animals, protection of species, marine protected areas, fishing gear/fishing method, fishery management and conservation, biodiversity, endangered species, turtles, birds, wild fauna, marine area, protected area, reptiles

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. بشأن الحفاظ على السالحف 0202لسنة ( 73)قرار وزير البيئة رقم والطيور البحرية من االنقراض وزير البيئة، بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية، 2002لسنة ( 4)القانون رقم بعد االطالع على بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، 2004لسنة ( 91)القانون رقم وعلى بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع لألمير للتصديق عليها 9111لسنة ( 21)القرار األميري رقم وعلى وإصدارها، بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة، 2001لسنة ( 91)القرار األميري رقم وعلى المنعقد بتاريخ 2001لعام ( 21)وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي 90/1/2001، :قرر ما يلي 0المادة • يُحظر االقتراب أو التعرض ألعشاش السالحف والطيور البحرية في منطقة شاطئ فويرط، وذلك في المنطقة من بداية جنوب جبل فويرط إلى نهاية ساحل البحر شرقاً، ومنطقة السبخة غرباً من شاطئ :فويرط، وذلك وفق اإلحداثيات التالية، والموضحة بالخريطة المرفقة خط طول خط عرض م 9- "402191219 " شماالً "2525195922 " شرقاً 2- "402010219 " شماالً "2020005929 " شرقاً 9- "902090212 " شماالً "9421015922 " شرقاً 4- "052910212 " شماالً "5129955929 " شرقاً 5- "202090212 " شماالً "0921105922 " شرقاً 1- "242900219 " شماالً "5520905922 " شرقاً 0المادة • يُحظر في المناطق المحددة في المادة السابقة، وخالل الفترة من أول أبريل حتى نهاية يوليو من كل عام :القيام بأي فعل من األفعال التالية .مزاولة الصيد البحري بواسطة الشباك -9 .مزاولة أنشطة التخييم -2 .دخول المركبات واآلليات والدراجات النارية إلى الساحل -9 http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=325&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=141&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=715&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2828&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49628&LawID=3737&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49629&LawID=3737&language=ar .عال النار أو إستعمالها ألي غرضإش -4 . استخدام اإلضاءة الصناعية -5 7المادة • ويُنشر في . على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدروه . الجريدة الرسمية http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49630&LawID=3737&language=ar

Ministry Resolution No. 37 of 2010 on the Conservation of Turtles and Seabirds from Extinction · Nelum