Law No.4 of 2021 amending some provisions of Law No.5 of 2015 regarding commercial, industrial and similar public shops and street vendors
صدر في 2021-06-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون رقم (4) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) اسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- الدولة
- قطر
- الموضوعات
- Environment, Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- offences/penalties, inspection, internal trade, procedural matters, food safety and quality
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
25/05/23, 15:48 https://www.almeezan.qa/PrintArticle_section.aspx?LawTreeSectionID=19645&language=ar&lawId=8637 قانون رقم ( )4لسنة 2021بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )5اسنة 2015بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين الفقرة :المواد ()4-1 المادة 1 ُيستبدل بتعريفي "الوزارة" و"الوزير" الواردين في المادة ( )1من القانون رقم ( )5لسنة 2015المشار إليه، التعريفان التاليان: "الوزارة :وزارة التجارة والصناعة. الوزير :وزير التجارة والصناعة.". المادة 2 ُيستبدل بنصوص المواد ( )30( ،)29( ،)27من القانون رقم ( )5لسنة 2015المشار إليه ،النصوص التالية: مادة (:)27 مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخرُ ،يعاقب بالغرامة التي ال تزيد على ( )10,000عشرة آالف لاير ،كل من خالف أيًا من أحكام المواد ( /3فقرة ثانية) /5( ،فقره ثالثة) (،)14( ،)13( ،)12( ،)11 ( )24( ،)23( ،)21( ،)16من هذا القانون. مادة (:)29 "للوزير ووزير البلدية والبيئة ،كل في حدود اختصاصه ،أو من ُيفّو ضه أّي منهما ،التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القـانون ،قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد األقصى للغرامة ،وإزالة أسباب المخالفة. ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها واآلثار المترتبة عليها بحسب األحوال.". مادة (:)30 https://www.almeezan.qa/PrintArticle_section.aspx?LawTreeSectionID=19645&language=ar&lawId=8637 1/2 25/05/23, 15:48 https://www.almeezan.qa/PrintArticle_section.aspx?LawTreeSectionID=19645&language=ar&lawId=8637
"يكون لموظفي الوزارة وموظفي وزارة البلدية والبيئة ،كّل في حدود اختصاصه ،الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ،قرار من النائب العام باالتفاق مع الوزير ووزير البلدية والبيئة ،بحسب األحوال، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون.". المادة 3 ُتضاف إلى المادة ( )5من القانون رقم ( )5لسنة 2015المشار إليه ،فقرة ثالثة ،نصها التالي: مادة ( /5فقرة ثالثة): "وُتحدد االشتراطات الخاصة بالصحة العامة غير العالجية ،الواجب توافرها في بعض المحال الخاضعة ألحكام هذا القانون ،بقرار من وزير البلدية والبيئة ،بالتنسيق مع الوزير ،ويجب على طالب الترخيص أو الُم رخص له ،بحسب األحوال ،االلتزام بتلك االشتراطات.". المادة 4 على جميع الجهات المختصة ،كّل فيما يُخ ّص ه ،تنفيذ هذا القانون .وُينشر في الجريدة الرسمية. الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعاله رسمية © 2017حكومة دولة قطر .حميع الحقوق محفوظة. https://www.almeezan.qa/PrintArticle_section.aspx?LawTreeSectionID=19645&language=ar&lawId=8637 2/2