Law No. 4 of 2018 regulating Electricity and Water Supply
صدر في 2018-04-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون رقم (4) لسنة 2018 بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- الدولة
- قطر
- الموضوعات
- Energy, Water
- الكلمات المفتاحية
- water supply, authorization/permit, monitoring, public water, fees/royalties, waterworks
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
20/05/22, 12:47 قانون رقم ( )4لسنة 2018بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء قانون رقم ( )4لسنة 2018بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء عدد المواد25 : بطاقة التشريع • النوع :قانون • رقم • 4 :التاريخ 04/04/2018 :الموافق 04/04/2018هجري • • الحالة :قيد التطبيق تاريخ النشر 04/07/2018 :الموافق 20/10/1439هجري الجريدة الرسمية • :العدد 11 :نسخة الجريدة الرسمية • • الصفحة من5 : الفصل األول :تعاريف ()1-1 الفصل الثاني :توصيل التيار الكهربائي والماء ()13-2 الفصل الثالث :التزامات المشترك ()18-14 الفصل الرابع :العقوبات واألحكام الختامية ()25-19 نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد االطالع على الدستور، وعلى القانون رقم ( )4لسنة 1985بشأن تنظيم المباني ،والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم ( )4لسنة 1997بشأن إجراءات ورسوم توصيل التيار الكهربائي والمياه، وعلى القانون رقم ( )29لسنة 2008بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء، وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون اآلتي: الفصل األول :تعاريف
المادة ( 1عدلت بموجب قانون )18/2019 في تطبيق أحكام هذا القانون ،تكون للكلمات والعبارات التالية ،المعاني الموضحة قرين كل منها ،ما لم يقتض السياق معنى آخر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7625&language=ar#Section_18061 1/7 20/05/22, 12:47 قانون رقم ( )4لسنة 2018بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء الوزير :وزير الدولة لشؤون الطاقة. المؤسسة :المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. الرئيس :رئيس المؤسسة. اإلدارة المختصة :الوحدة اإلدارية المختصة بالمؤسسة. المشترك :المالك أو المستأجر المتعاقد مع اإلدارة المختصة لتزويد المكان أو المبنى أو المنشأة بالتيار الكهربائي أو الماء أو كليهما ،سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا. معدات وأجهزة توصيل الخدمة :صندوق الخدمة (كهرباء أو ماء) أو عداد الكهرباء أو عداد الماء ،أو غرف المحابس المائية، أو غرف الكهرباء ،وتوزيع الضغط المنخفض ،والمحوالت ،ومحطات النقل الكهربائي ،ومحطات التوزيع الفرعية ،أو قواطع التيار الكهربائي ،أو لوحات الجهد المنخفض أو الوصالت المائية أو المحابس واألنابيب وخزانات المياه أو أجهزة الوقاية، بحسب األحوال. التوصيالت الكهربائية والمائية المؤقتة :توصيالت خدمة الكهرباء أو الماء لفترة محددة من الوقت ،الستخدامها بشكل مؤقت. شهادة البيانات الخاصة :شهادة تتضمن البيانات الدالة على شخصية المشترك ،وبيانات المنطقة والمبنى ،وتاريخ التركيب، وتاريخ التوصيل ،ورقم الكهرباء أو رقم الماء ،بحسب األحوال. الجهات الحكومية :الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى والهيئات والمؤسسات العامة. الفصل الثاني :توصيل التيار الكهربائي والماء
المادة 2 يكون توصيل التيار الكهربائي أو الماء ،لألماكن والمباني والمنشآت المرخص بإنشائها والحاصلة على شهادة مطابقة الموقع أو البناء أو األعمال لشروط الترخيص وفقًا ألحكام القانون. المادة 3 يجوز توصيل التيار الكهربائي والماء للمزارع المسجلة في الجهات المختصة ،والمباني والمنشآت الواقعة في المناطق غير المعتمد تخطيطها ،وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير. المادة 4 تتولى المؤسسة القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء ،إلى األماكن والمباني والمنشآت ،وإجراء أية إضافات أو تغييرات أو تحويالت فيها ،وجميع أعمال الربط بالشبكة العامة أو الفصل عنها. وُيحظر القيام بأي من هذه األعمال إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة ،وطبقًا للشروط المحددة في الترخيص. ويصدر بتحديد القواعد المنظمة ألعمال التوصيالت الكهربائية والتمديدات المائية ،وشروط منح وتجديد تراخيص مزاولة تلك األعمال قرار من الوزير. https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7625&language=ar#Section_18061 2/7 20/05/22, 12:47 قانون رقم ( )4لسنة 2018بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء المادة 5 ُتقدم طلبات الترخيص باألعمال المشار إليها في المادة السابقة ،موقعة من المالك أو من يمثله قانونًا ،إلى اإلدارة المختصة على النماذج المعدة لهذا الغرض أو بإحدى الوسائل اإللكترونية ،مشتملة على البيانات ومرفقًا بها المستندات والمخططات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. وتتولى اإلدارة المختصة البت في طلب الترخيص ،وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه ،على عنوانه الثابت بمحل إقامته أو مركز أعماله ،أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار ،وذلك خالل خمسة عشرة يومًا من تاريخ تقديمه ،وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا ،وُيعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضًا ضمنيًا للطلب. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الرئيس خالل ستين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار ،أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضًا ضمنيًا. ويبت الرئيس في التظلم خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديمه ،وُيعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضًا ضمنيًا له ،ويكون قرار الرئيس في التظلم نهائيًا.
المادة 6 يتم توصيل التيار الكهربائي إلى نقطة توصيل عن طريق شبكات الكهرباء. ويجوز ،عند الضرورة وألسباب فنية تقدرها اإلدارة المختصة ،التوصيل إلى أكثر من نقطة. وإذا اقتضت الضرورة أن تكون نقطة التوصيل من خالل محطة كهربائية أو أكثر ،فعلى طالب التوصيل تخصيص موقع مناسب إلنشائها على نفقته داخل مبناه أو منشأته ،أو في مكان خاص منفصل ،وفقًا للمواصفات الفنية التي ُتحددها المؤسسة. المادة 7 يتم توصيل الماء إلى المبنى أو المنشأة المطلوب التوصيل لها عن طريق شبكات المياه بواقع وصلة فرعية واحدة. ويجوز ،عند الضرورة وألسباب فنية تقدرها اإلدارة المختصة ،التوصيل بأكثر من وصلة فرعية. وفي حالة عدم إمكان التوصيل عن طريق الشبكة القائمة ،يتم توفير الماء عن طريق سيارات الصهاريج (التناكر) وفقًا لألنظمة المعمول بها. المادة 8 مع مراعاة حكم المادتين السابقتين ،يكون توصيل التيار الكهربائي أو الماء للمباني والمنشآت التي يزيد حجم الطلب األقصى الخاص بها على ( )5ميجاوات من الكهرباء ،و( )600متر مكعب يوميًا من الماء ،وفقا للشروط واإلجراءات التي يصدر بها قرار من الرئيس. المادة 9 ُتعد معدات وأجهزة توصيل الخدمة من أمالك الدولة العامة المخصصة للمنفعة العامة. وللمؤسسة استخدامها لتزويد أي شخص بالتيار الكهربائي أو الماء. https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7625&language=ar#Section_18061 3/7 20/05/22, 12:47 قانون رقم ( )4لسنة 2018بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء وال يجوز منع موظفي المؤسسة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو التعديل الالزم لذلك طبقًا لألصول الفنية، وبما يكفل سالمة األفراد وحرمة الممتلكات.
المادة 10 للمؤسسة الحق في تركيب األجهزة الالزمة لدى المشترك للتحكم في األحمال الكهربائية أو تدفق المياه من شبكات التوزيع ،أو ألي أسباب فنية أخرى ،بما يكفل حماية شبكات الكهرباء والماء ،سواًء بفصل التيار الكهربائي أو الحد من االستهالك ،أو التقليل من فاقد المياه. المادة 11 ُتحدد بقرار من الوزير فئات األماكن والمباني والمنشآت واألعمال التي يتم تنفيذها وفقًا ألحكام هذا القانون والرسوم المستحقة عن كل فئة منها والضوابط الالزمة لذلك ،وبوجه خاص ما يلي: -1أعمال توصيل التيار الكهربائي ،وتوصيل الماء بواسطة شبكة المياه القائمة أو بواسطة الصهاريج (التناكر). -2أعمال اإلضافة على األحمال الكهربائية القائمة أو أعمال اإلضافة الزائدة على معدل االستهالك الفعلي للماء. -3تحويل مسار الشبكة الكهربائية القائمة ،أو تغيير مواقع محطات الكهرباء ،أو نقاط التوصيل الكهربائي. -4تحويل مسار شبكة المياه القائمة ،أو تغيير حجم أو مواقع الوصالت الفرعية للمياه. -5التوصيالت الكهربائية أو المائية المؤقتة. المادة 12 ُيحدد بقرار من الوزير ،مبلغ تأمين االستهالك عن التوصيالت الكهربائية أو المائية المؤقتة. وال يجوز استرداد مبلغ التأمين إال بعد انتهاء المشروع وإجراء التسوية الحسابية الالزمة. وتتولى اإلدارة المختصة مراجعة قيمة مبلغ التأمين بصفة دورية ،وزيادته بما يتناسب مع زيادة استهالك المشترك. ويجوز لإلدارة المختصة في حالة امتناع المشترك عن دفع الزيادة قطع التيار الكهربائي أو المياه أو كليهما ،وال يعاد إال بطلب جديد وبعد سداد الرسوم المقررة. المادة 13 يجوز منح المشترك ،بناًء على طلبه ،شهادة البيانات الخاصة ،بعد سداد الرسم المقرر لذلك. وال يجوز إعطاء تلك الشهادة لغير المشترك إال بناًء على قرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة. واستثناًء من ذلك ،وبموافقة الرئيس ،تزود الجهات الحكومية بالشهادة المذكورة بالقدر الالزم لمباشرتها الختصاصاتها وفقًا ألحكام القانون.
الفصل الثالث :التزامات المشترك https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7625&language=ar#Section_18061 4/7 20/05/22, 12:47 قانون رقم ( )4لسنة 2018بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء المادة 14 يلتزم المشترك باتباع أنظمة األمن والسالمة وقواعد التمديدات الكهربائية والمائية المعمول بها ،واتخاذ جميع التدابير واالحتياطات الالزمة لتأمين وحماية وصيانة معدات وأجهزة توصيل الخدمة المخصصة للتوصيل إلى المبنى أو المنشأة التابعة له ،وفقًا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير. وإذا أخل المشترك بأي من االلتزامات المذكورة ،جاز للمؤسسة قطع التيار الكهربائي أو الماء أو كليهما ،إلى أن يتم تصحيح الوضع المخالف ،وبعد سداد رسم القطع واإلعادة. ويكون المشترك مسؤوًال عما قد ينشأ عن هذا اإلخالل من حوادث أو أضرار. المادة 15 ُيحظر على المشترك القيام بتوصيل الكهرباء أو الماء من الشبكة العامة للكهرباء أو الماء أو فروعها ،سواًء لمبناه أو منشأته أو لمبنى أو منشأة غيره ،من غير مصدر الكهرباء أو الماء المرخص به. المادة 16 ُيحظر على المشترك ،بعد إنهاء أعمال توصيل التيار الكهربائي أو الماء إلى المبنى أو المنشأة ،القيام بعمل توصيالت كهربائية أو مائية بالمخالفة ألحكام هذا القانون ،لتزويد مسكنه أو منشأته أو مسكن أو منشأة غيره بالكهرباء أو الماء عن طريق العداد المخصص له. كما ُيحظر على المشترك ،دون موافقة اإلدارة المختصة ،ما يلي: -1القيام بأي عمل من أعمال اإلضافة الزائدة على األحمال الكهربائية الموصلة للمبنى أو المنشأة. -2إجراء أية تعديالت على معدات وأجهزة توصيل الخدمة. -3تغيير الغرض من استخدام المبنى أو المنشأة. -4استخدام المباني المخصصة للمحطة الكهربائية وغيرها من المنشآت ذات الصلة بشبكة الكهرباء أو الماء أو التمديدات الكهربائية أو المائية ،في غير الغرض المخصصة له.
المادة 17 إذا خالف المشترك الحظر المنصوص عليه في المادتين السابقتين ،فلإلدارة المختصة بعد إخطاره لتصحيح الوضع المخالف وسداد الرسوم المقررة وجميع المصروفات التي تحملتها المؤسسة نتيجة لذلك ،خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ اإلخطار، قطع الكهرباء أو الماء أو كليهما عن مبناه أو منشأته ،إلى أن يتم تصحيح الوضع المخالف ودفع الرسوم والمصروفات المشار إليها .فإذا كان من شأن المخالفة تعريض األرواح أو الممتلكات للخطر ،وجب على اإلدارة المختصة قطع الكهرباء والماء بصورة فورية. المادة 18 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7625&language=ar#Section_18061 5/7 20/05/22, 12:47 قانون رقم ( )4لسنة 2018بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء يجوز للمشترك التظلم إلى الرئيس من القرارات الصادرة بقطع التيار الكهربائي أو الماء أو كليهما ،خالل ثالثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار ،على عنوانه الثابت لدى المؤسسة ،أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار. ويبت الرئيس في التظلم خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه ،ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضًا ضمنيًا له ،ويكون قرار البت في التظلم نهائيًا. الفصل الرابع :العقوبات واألحكام الختامية المادة 19 مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: ُ -1يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات ،وبالغرامة التي ال تزيد على ( )50,000خمسين ألف لاير ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من خالف أيًا من أحكام المادتين ( /4فقرة ثانية) )15( ،من هذا القانون. ُ -2يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر ،وبالغرامة التي ال تزيد على ( )20,000عشرين ألف لاير ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض توصيل الكهرباء أو الماء. ُ -3يعاقب بالغرامة التي ال تزيد على ( )20,000عشرين ألف لاير ،كل من خالف أيًا من أحكام المادة ( )16من هذا القانون. وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة العود ،وُيعتبر عائدًا في تطبيق أحكام هذا القانون ،كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررة في هذا القانون ،قبل مضي ثالث سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة. ويجوز للمحكمة أن تحكم بتصحيح أو إزالة األعمال المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف.
المادة 20 يجوز للوزير أو من يفوضه ،الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي ،وذلك مقابل سداد المبلغ المحدد قرين كل منها في الجدول المرفق بهذا القانون ،باإلضافة إلى سداد الرسوم والمصروفات المستحقة وفقًا ألحكام هذا القانون. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها ،بحسب األحوال. المادة 21 يكون لموظفي المؤسسة ،الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ،قرار من النائب العام ،باالتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. المادة 22 ُتحدد حاالت وضوابط اإلعفاء من الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء. https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7625&language=ar#Section_18061 6/7 20/05/22, 12:47 قانون رقم ( )4لسنة 2018بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء المادة 23 ُيصدر الوزير ،بناًء على اقتراح الرئيس ،اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ،بما في ذلك تحديد رسوم الخدمات المقررة بموجب أحكامه. وإلى حين صدور تلك اللوائح والقرارات ،يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا بما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة 24 ُيلغى القانون رقم ( )4لسنة ،1997والقانون رقم ( )29لسنة ،2008المشار إليهما ،كما ُيلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. المادة 25 على جميع الجهات المختصة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ هذا القانون .وُينشر في الجريدة الرسمية.
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعاله رسمية © 2017حكومة دولة قطر .حميع الحقوق محفوظة. https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7625&language=ar#Section_18061 7/7