Law No. 32 of 1995 prohibiting the damage of plants
صدر في 1995-07-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- الدولة
- قطر
- الموضوعات
- Livestock, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- grazing, crops, institution, plant protection, post-harvest treatment, inspection, offences/penalties, authorization/permit, governance
- الفئات
- agriculture
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
م1995) لسنة 32قانون رقم ( بشأن منع اإلضرار بالبیئة النباتیة ومكوناتھا نحن حمد بن خلیفة آل ثاني أمیر دولة قطر ، ) منھ ،51) ،(34) ، (23بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد ( ) لسنة 12مة والخاصة ، المعدلة بالقانون رقم (بشأن أمالك الدولة العا1987) لسنة 10وعلى القانون رقم ( 1994 ، بتنظیم وزارة الشؤون البلدیة والزراعة ، وتعیین اختصاصاتھا ، 1993) لسنة 20وعلى القانون رقم ( وعلى اقتراح وزیر الشؤون البلدیة والزراعة ، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ، قررنا القانون اآلتي : )1مادة ( في تطبیق أحكام ھذا القانون ، تكون للعبارات والكلمات التالیة المعاني المبینة قرین كل منھا ،ما لم یقتض السیاق معنى آخر : الوزارة : وزارة الشؤون البلدیة والزراعة . الوزیر : وزیر الشؤون البلدیة والزراعة . األراضي التي تكسوھا مجموعة من النباتات ؛ سواء كانت نابتة طبیعیاً أو مزروعة أو البیئة النباتیة : ھي مغروسة ، وتتكون من األشجار والشجیرات والحشائش واألعشاب والكائنات الحیة المختلفة ، ولیست مخصصة حقوق انتفاع ألحد ألغراض الزراعة ، وتكون األشجار ھي العنصر السائد فیھا ، وتمتلكھا الدولة ، ولیست علیھا . الشجرة : ھي كل نبتة معمرة . لھا ساق خشبیة واحدة . ترتفع عن سطح األرض اكثر من خمسة أمتار ، سواء كانت نابتة طبیعیاً أو مغروسة أو مزروعة ، الشجیرة : ھي كل نبتة معمرة طبیعیا أو مغروسة أو مزروعة ویبلغ ارتفاعھا من نصف متر إلى خمسة أمتار ، كون لھا ساق واحدة أو عدة سیقان .وت الحشائش واألعشاب : ھي النباتات الغضة ، التي ال تحتوي سیقانھا أنسجة خشبیة كافیة ، وتظل أجزاؤھا خضراء دائماً . )2مادة ( ا تختص الوزارة باإلشراف على البیئة النباتیة ومكوناتھا ، وتنظیم الرعي فیھا ، واستخدامھا واستثمارھا وصیانتھ والمحافظة علیھا . ویصدر الوزیر القرارات الالزمة لضمان حمایتھا وحسن استغاللھا . )3مادة ( تحدد الوزارة مواسم الرعي والقطع بحسب ما تراه مناسباً ؛ لحمایة البیئة النباتیة ، والمحافظة على استمرارھا ، ة رعي ، واألشجار المراد قطعھا .مع تحدید مواقع وفترات الرعي ، وعدد الحیوانات لكل وحدة مساح )4مادة ( التي تحددھا الوزارة أو أي جھة حكومیة أخرى : -یحظر الرعي في المناطق التالیة مناطق البیئة التي تحتاج إلى حمایة أو صیانة .-1 األراضي التي لم یمض على تشجیرھا عشر سنوات .-2 ة للمراعي .األراضي المسورة بقصد منع الرعي فیھا ؛ صیان-3 مناطق البیئة التي تجرى بھا أبحاث ودراسات على الغطاء النباتي .-4 )5مادة ( ال یجوز القیام بأي عمل من األعمال التالیة ، في مناطق البیئة النباتیة ، إال بعد الحصول على ترخیص بذلك من الوزارة : األعمال الزراعیة .-1 قطع األشجار والشجیرات . وال یمنح الترخیص إال بقصد االستفادة منھا لغرض تقره الوزارة .-2 استغالل الثروة الطبیعیة المتجددة و أراضیھا .-3 قطع أو خلع أو اقتالع األشجار والشجیرات والحشائش واألعشاب ، أو حرقھا أو أزالتھا أو نقلھا ، أو تجریدھا -4 ا ، أو اإلضرار بھا ، وال یمنح الترخیص إال بھدف استعمال أراضیھا في أغراض أخرى .من أوراقھا أو قشورھ إقامة المنشآت الثابتة .-5 )6مادة ( تنظم إجراءات وضوابط منح التراخیص المشار إلیھا في المادة السابقة بقرار من الوزیر . )7مادة ( البیئة النباتیة : یحظر القیام بأي عمل من األعمال التالیة في مناطق إشعال النار أو استعمالھا ألي غرض . ویستثنى من ذلك أغراض الطبخ والتدفئة ، بشرط اتخاذ جمیع -1 االحتیاطات والترتیبات الالزمة لمنع نشوب الحرائق . لقریبة حرق بقایا المحاصیل الزراعیة آو الحشائش واألعشاب ؛ سواء داخل مناطق البیئة النباتیة أو المناطق ا-2 منھا . إلقاء المخلفات الصناعیة أو الزراعیة ، أو النفایات أو نواتج الھدم أو التسویة وما شابھھا .-3 العبث أو اإلضرار باألسوار أو اإلنشاءات الخاصة بمحمیات البیئة النباتیة .-4 لھا .مرور السیارات والمعدات واآللیات عشوائیاً . ویقتصر مرورھا على الطرق المخصصة -5 )8مادة ( صفة مأموري الضبط القضائي ، في إثبات ما یقع من -الذین یندبھم الوزیر بقرار منھ -یكون لموظفي الوزارة مخالفات ألحكام ھذا القانون والقرارات المنفذة لھ . ویكون لھم في سبیل ذلك ؛ دخول مناطق البیئة النباتیة ، الفات وتفتیشھا ، وضبط وسائل النقل واآلالت والمعدات المستعملة في وغیرھا من األماكن التي تقع فیھا المخ المخالفة . )9مادة ( مع عدم اإلخالل بأیة عقوبة اشد ینص علیھا قانون آخر ، یعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالثة اشھر ، وبغرامة ال تین ، كل من خالف أي حكم من أحكام یقل عن آلفي لایر وال تزید على عشرین آلف لایر ، أو بإحدى ھاتین العقوب ھذا القانون . وتضاعف العقوبة في حالة العود . وفي جمیع األحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل واآلالت والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة . كما لتي تلحق بالبیئة النباتیة من تحكم بإلزام المحكوم علیھ في الجریمة بالتعویض المناسب عن األضرار والخسائر ا جراء ارتكابھا . )10مادة ( یصدر الوزیر القرارات الالزمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون . )11مادة ( على جمیع الجھات المختصة ، كل فیما یخصھ ، تنفیذ ھذا القانون . ویعمل بھ بعد ثالثین یوماً من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة . لیفة آل ثاني حمد بن خ أمیر دولة قطر ھـ28/2/1416صدر في الدیوان األمیري بتاریخ : م26/7/1995الموافق :