تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين قطر

Law No. 19 of 2004 on the protection wildlife and its natural habitat

صدر في 2004-06-29 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قانون رقم 19 لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية و مواطنها الطبيعية
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
قطر
الموضوعات
Water, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
ecosystem conservation, freshwater pollution, pollution control, endangered species, protection of habitats, protected area, offences/penalties, protection of species, biodiversity, hunting/capture, use restrictions, coral, aquatic animals

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 2004لسنة ) 19(قانون رقم .بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية مير دولة قطر، نحن حمد بن خليفة آل ثاني ) 51(، ) 34(، ) 23(بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد منه، الثروات المائية الحية في قطر ، بشأن استغالل وحماية1983لسنة ) 4(وعلى القانون رقم والقوانين المعدلة له، بشأن أمالك الدولة العامة والخاصة ، والقوانين المعدلة له ،1987لسنة ) 10(وعلى القانون رقم بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية ، والقوانين المعدلة له ،1988لسنة ) 1(وعلى القانون رقم بشأن منع اإلضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، وعلى 1995ة لسن) 32(وعلى القانون رقم بإنشاء المجلس األعلى للبيئة والمحميات الطبيعية،2000لسنة ) 11(المرسوم بقانون رقم بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية ،2002لسنة ) 4(وعلى القانون رقم ، 2002لسنة) 30(م بقانون رقم وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالمرسو وعلى اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول ،2003لسنة ) 43(الخليج العربية ، الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم وعلى اقتراح رئيس المجلس األعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، ون المقدم من مجلس الوزراء،وعلى مشروع القان وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، :قررنا القانون اآلتي )1(مادة ا ل منه رين آ في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة ق :، ما لم يقتض السياق معنى آخر .المجلس األعلى للبيئة المحميات الطبيعية: المجلس .األمانة العامة للمجلس : مانة العامةاأل .إدارة حماية الحياة الفطرية وإنمائها بالمجلس : اإلدارة المختصة ات في : الحياة الفطرية ا وفطري ات وبكتري ور ونبات ات وطي ة من حيوان ات الحي جميع أنواع الكائن .مواطنها الطبيعية أو خارجها .ه من تجمعات لكائنات فطريةجميع األماآن وما تحتوي: الموطن الطبيعي ا : التنوع اإلحيائي شتى أنماطه ة ب واع الفطري ع األن شمل جمي ى األرض ، وي اة عل جميع أنماط الحي .الوراثية وجميع النظم البيئية )2(مادة :يقوم المجلس باآلتي .إعادة تأهيل إدارة المواطن الطبيعية المالئمة للحياة الفطرية .1 لبشرية التي تؤدي إلى تشويه المواطن الطبيعية أو إنتاجيتها حظر أو تقييد األنشطة .2 .البيئية .حماية األنواع الفطرية المهددة باالنقراض .3 رقابة ومتابعة استغالل الكائنات الفطرية الحية ، بما يكفل عدم تهديد بقاء أو وجود أي .4 .نوع منها في الطبيعة .المرفقة بهذا القانون إعداد نظام لتسجيل األنواع المدرجة في المالحق .5 )3(مادة :تتولى اإلدارة المختصة ما يلي ات .1 ة من الكائن واع المختلف ة لألن واطن الطبيعي تسهيل إجراء البحوث والدراسات عن الم .الفطرية ومناطق انتشارها وتحرآاتها .إعداد ونشر المعلومات الخاصة بالكائنات الفطرية ومواطنها الطبيعية .2 .إلجراءات الالزمة للترخيص باقتناء الكائنات الحية الفطرية وضع الشروط وا .3 ادة .4 ائي وإع وع اإلحي ى التن اقتراح تخصيص بعض المناطق آمحميات طبيعية للمحافظة عل .تأهيله وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالرعي وتحديد أماآنه وأوقاته .5 ة في اقتراح الخطط وا .6 لبرامج الكفيلة بمنع اآلثار السلبية الناجمة عن المشروعات التنموي .مناطق االنتشار الطبيعي للمجموعات الفطرية المحددة في المالحق المرفقة بهذا القانون اني والثالث .7 ين الث اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحظر قتل أنواع الحيوانات المدرجة في الملحق راخيص ا بموجب ت المرفقين بهذا القانون بأي وسيلة تؤدي إلى انقراضها مع تنظيم اقتنائه .خاصة ين .8 ي الملحق واع المدرجة ف اجرة من األن ة المجموعات المه ة لحماي دابير الالزم اذ الت اتخ .ي والثالث المرفقين بهذا القانونالثان )4(مادة م انون رق ام الق اة أحك ع مراع سنة ) 4(م م 2002ل انون رق وم بق سنة ) 30( والمرس 2002ل المشار إليها ، يحظر القيام بأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها اإلضرار ة أو ا ة الطبيعي دهور البيئ الف أو ت دمير أو اإلت ات أو الت الي للمحمي ستوى الجم ساس بالم لم .الطبيعية :ويحظر على وجه الخصوص ما يلي صيد أو نقل أو قتل الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأي أعمال من شأنها القضاء .1 .عليها واإلضرار بها ة .2 شعاب المرجاني صدفيات وال واد عضوية آال أخذ أو نقل أو اإلضرار بأي آائنات أو م . وصناعية ألي غرض من األغراض طبيعية .إتالف أو نقل أو تحطيب النباتات الكائنة في المحمية الطبيعية .3 ر .4 ي تعتب اطق الت ة أو المن ة أو الجغرافي ات الجيولوجي دمير التكوين ل أو ت الف أو نق إت .موطنًا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثره .إدخال أي أجناس غريبة إلى المحمية الطبيعية .5 .تلويث تربة أو مياه أو هواء المحمية الطبيعية بأي شكل من األشكال .6 شطة .7 ات أو ممارسة أي أن سيير المرآب شآت أو شق الطرق أو ت إقامة المباني أو المن .زراعية أو صناعية أو تجارية أو رعوية أو غيرها في المحمية الطبيعية ذ .8 ع ب ا أو جم ة أو أجزائه ات الفطري ع الكائن تالع أو قط ك اق ان ذل ورها ، إال إذا آ .لألغراض العلمية المصرح بها .اقتناء الكائنات الفطرية أو قتلها .9 شطة صرفات أو األن ال أو الت ن األعم أي م ام ب رخيص بالقي س الت رئيس المجل وز ل ويج .السابقة وفقًا للشروط واإلجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس )5(مادة ن ال صريح م ر ت وز ، بغي ال أو ال يج صرفات أو أعم شطة أو ت ة أي أن س ، ممارس مجل ة ى بيئ أثير عل أنها الت ن ش ان م ة ، إذا آ ة الطبيعي ة بالمحمي ة المحيط ي المنطق ارب ف تج .المحمية أو الظواهر الطبيعية بها راح اإلدارة ى اقت اء عل ويصدر بتحديد المنطقة المشار إليها قرار من رئيس المجلس ، بن . الجهات المعنيةالمختصة بالتنسيق مع )6(مادة دة ال تجاوز الحبس م انون آخر ، يعاقب ب ا ق مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليه ال ، أو ف ري ة أل ى مائ د عل ال وال تزي ل عن عشرة آالف ري ي ال تق ة الت نة ، وبالغرام س .بإحدى هاتين العقوبتين ، آل من خالف أحكام المادتين السابقتين ة خالل وتضاعف العقوب دًا إذا ارتكب جريمة مماثل تهم عائ ر الم ود ، ويعتب ة الع ة في حال .خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة دات التي استخدمت م بمصادرة اآلالت واألدوات واألجهزة والمع وفي جميع األحوال يحك .ة المخالفة على نفقتهفي ارتكاب المخالفة، وإلزام المخالف بإزال )7( مادة يكون لموظفي األمانة العامة والجهات اإلدارية األخرى ، الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام ، بالتنسيق مع المجلس ، صفة مأموري الضبط القضائي ، في ضبط وإثبات .الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون )8(مادة .س المجلس ، القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانونيصدر رئي )9(مادة على جميع الجهات المختصة ، آل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة .الرسمية حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر هـ5/1425 /11: صدر في الديوان األميري بتاريخ مـ29/6/2004: الموافق

Law No. 19 of 2004 on the protection wildlife and its natural habitat · Nelum