تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين قطر

Law No. 14 of 2003 on Veterinary Quarantine (Veterinary Quarantine Act of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf)

صدر في 2003-08-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قانون رقم (14) لسنة 2003 بتنظيم الحجر البيطري
اللغة
Arabic; English
النوع
قانون
المنظمة
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
الدولة
قطر
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
pests/diseases, quarantine, animal feed/feedstuffs, animal health, animal production, certification, hygiene/sanitary procedures, international trade, offences/penalties
الفئات
*

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. بتنظيم الحجر البيطري2003( لسنة 14قانون رقم ) نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، (51(، )34(، )23المواد )، وبخاصة على النظام األساسي المؤقت المعدلبعد االطالع على منه، دلة له،في شأن الصحة الحيوانية، والقوانين المع 1985( لسنة 1القانون رقم )وعلى بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة 1993( لسنة 20المرسوم بقانون رقم )وعلى ،1995( لسنة 27بالمرسوم بقانون رقم )وتعيين اختصاصاتها، المعدل ،2002( لسنة 40الصادر بالقانون رقم ) قانون الجماركوعلى الموقع عليها بمدينة باريس اتفاقية المكتب الدولي لمكافحة األمراض الحيوانية الوبائيةوعلى ، 1994( لسنة 37بالمرسوم رقم )، والتي انضمت إليها الدولة 25/1/1924بتاريخ وعلى )نظام/قانون( الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد من المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين، المنعقدة ، 2000ة البحرين في ديسمبر بدول وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون اآلتي: 1المادة • في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الدول األعضاء: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والزراعة. ة والزراعة. الوزير: وزير الشؤون البلدي الجهة البيطرية المختصة: قسم الخدمات البيطرية بإدارة التنمية الزراعية بالوزارة. الطبيب المشرف: الطبيب البيطري الذي تعينه الجهة البيطرية المختصة. الشهادة المعتمدة: الشهادة الصادرة من الجهة المختصة، وإذا كانت صادرة عن دولة من فيجب اعتمادها من سفارة دولة قطر أو أي من سفارات الدول غير الدول األعضاء األعضاء أو ممثليها أو من ينوب عنها. المحجر البيطري: المبنى أو المكان المخصص لعزل الحيوانات للمراقبة البيطرية بغرض الفحص للتحقق من خلوها من األمراض الوبائية، دون السماح لها باالختالط بحيوانات قة مباشرة أو غير مباشرة، عند وصولها للبالد أو المكان المخصص لحجر أخرى، بطري http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2285&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=25928&LawID=2285&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=155&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=526&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=549&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=310&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?typeId=2537&number=37&year=1994&language=ar&articleNumber=4&repeat=&ref=1 1005 37 26091994 14 115 4.0 http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=1087&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51942&LawID=3962&language=ar الحيوانات ومنتجاتها. الحيوان: الحيوانات بما فيها األسماك والطيور سواء كانت لألكل أو التربية أو االستعمال أو الزينة أو غير ذلك. تبقى تحت الرقابة حيوانات الذبح: الحيوانات التي تستورد لغرض الذبح واألكل أو التي البيطرية منذ وصولها إلى أن يتم ذبحها. حيوانات التربية: الحيوانات التي تستورد لغير غرض الذبح كالتسمين واإلكثار وإنتاج الحليب والتهجين وغير ذلك. حيوانات الزينة: الحيوانات المستخدمة في المنازل كالقطط والكالب والببغاء والطاووس المنزلية. وأسماك الزينة الفصيلة الخيلية: الخيول والبغال والحمير وحمر الوحش وخيول البوني. المنتجات الحيوانية: اللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة والمجففة والمبردة والمجمدة والمدخنة والمصنعة، ومسحوق اللحوم، ومسحوق السمك، واأللبان الطازجة والمجففة اتها، والبيض سواء كان لالستهالك أو التفريخ أو األغراض والمركزة ومنتجاتها، ومشتق العلمية، والحيوانات المنوية، واألجنة، والجيالتين الحيواني. المخلفات الحيوانية: السبلة والدم الطازج والمجفف والقرون والحوافر والشعر والصوف والمعدة والكروش والوبر والجلود والفراء والريش والسماد الحيواني والعظام واألمعاء وبقايا الحيوانات المستخدمة في السماد وزعانف وعظام األسماك ومسحوق العظام واألصداف. األعالف الحيوانية: المواد الغذائية المصنعة أو غير المصنعة، التي تدخل في تركيبها اللحوم ان. والدواجن واألسماك ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها، وتستخدم لتغذية الحيو المستحضرات البيولوجية الحيوانية: اللقاحات واألمصال والفيروسات والميكروبات الحية أو المضعفة أو المقتولة التي تستعمل في تشخيص وبحوث أمراض الحيوانات وعالجها ووقايتها. األدوات الحيوانية: السروج واألطقم وأدوات الطمار واألغطية والفرشة وجميع األدوات ة للحيوان.المرافق المرض الوبائي: األمراض الوبائية والمعدية المصنفة في القائمتين )أ، ب( حسب تصنيف المكتب الدولي لمكافحة األمراض الحيوانية الوبائية وما قد يطرأ عليها من تعديالت. اإلرسالية الحيوانية: ما يرد إلى الدولة أو يصدر منها أو يعبر أراضيها من الحيوانات عها أو منتجاتها أو مشتقاتها أو مخلفاتها أو أعالفها.بأنوا 2المادة • يخضع استيراد وتصدير جميع أنواع الحيوانات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها وأعالفها المستحضرات البيولوجية الحيوانية من وإلى الدول األعضاء ألحكام هذا وأدواتها و القانون. 3المادة • http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51944&LawID=3962&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51945&LawID=3962&language=ar ف حيوانية، يحظر استيراد أو تصدير حيوانات أو منتجات أو مشتقات أو مخلفات أو أعال أو مستحضرات بيولوجية حيوانية إال بعد الحصول على الترخيص الالزم من الجهة البيطرية المختصة. ويشتمل طلب الترخيص على البيانات التالية: عدد ونوع الحيوانات، وكمية ونوعية المنتجات والمشتقات والمخلفات واألعالف -1 يوانية. الحيوانية، والمستحضرات البيولوجية الح الدولة المستورد منها أو المصدر إليها. -2 وسيلة النقل المستخدمة. -3 التاريخ المتوقع للشحن أو الوصول. -4 4المادة • أن تحجز في المحاجر البيطرية وللمدة التي تحددها، على الجهة البيطرية المختصة اإلرساليات الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية من أجل مراقبتها، وإجراء االختبارات الالزمة عليها قبل التصريح بدخولها أو مغادرتها للدولة. ة الحيوانية ويمنع إدخال أو إخراج اإلرساليات الحيوانية والمستحضرات البيولوجي واألدوات الحيوانية من وإلى الدولة إال عن طريق المنافذ التالية: ميناء الدوحة البحري. -1 مطار الدوحة الدولي. -2 منفذ أبو سمرة البري. -3 ويجوز للوزير إضافة منافذ أخرى وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة. ة البيطرية المختصة قبل اثنتين وسبعين وعلى أصحاب اإلرساليات الحيوانية إخطار الجه ساعة على األقل من تاريخ ورودها أو إخراجها من الدولة. ويحدد الوزير بقرار منه الرسوم التي تدفع مقابل خدمات إيداع اإلرساليات الحيوانية، وإيواء الحيوانات وإعاشتها في المحاجر البيطرية، وإجراءات تحصيلها. 5المادة • يجب أن ترفق باإلرساليات الحيوانية الواردة إلى الدولة، بغرض االستهالك أو التصنيع أو غير ذلك، المستندات التالية: درة سارية المفعول وتوضح شهادة صحية بيطرية رسمية معتمدة من الدولة المص -1 العالمات المميزة لإلرساليات، ومنشأها، وفحصها قبل شحنها مباشرة، وخلوها من األمراض الوبائية والمعدية التي تحددها الجهة البيطرية المختصة. تقرير من ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المسؤول عن وسيلة النقل بشأن أي نفوق أو -2 ين الحيوانات المستوردة أثناء السفر، وبأنها لم تخالط أي حيوانات تفشي أي مرض ب أخرى مصابة بأحد األمراض الوبائية والمعدية، ولم تنزل أو تمر خالل سفرها بمناطق موبوءة. شهادة منشأ معتمدة من سفارة الدولة، إن وجدت، أو أي من سفارات الدول األعضاء. -3 ح تم على الطريقة اإلسالمية، إذا كانت اللحوم مستوردة من شهادة معتمدة تبين أن الذب -4 http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51947&LawID=3962&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51948&LawID=3962&language=ar خارج الدول اإلسالمية، كما توضح تاريخ الذبح، وتاريخ انتهاء الصالحية. شهادة خلو من المواد المشعة سارية المفعول ومعتمدة، صادرة من الدولة المصدرة -5 إذا كان يشتبه بوجود تسرب إشعاعي فيها. إلى مندوب المحجر البيطري فور وصول اإلرسالية الحيوانية وقبل وتقدم المستندات تفريغها. ويحق للجهة البيطرية المختصة أن تصادر أو تعدم، على نفقة المستورد، أي إرسالية حيوانية يظهر عند فحصها أن بها أي تغيرات يخشى أن تسبب ضرراً لصحة اإلنسان أو الحيوان. 6المادة • يمنع إدخال أي حيوان إلى الدولة من أي دولة أو منطقة خارج الدول األعضاء يوجد فيها أحد األمراض الوبائية، أو إدخال أي حيوان تعرض أثناء مروره لالختالط بحيوانات ها أحد األمراض الوبائية. دولة يوجد في 7المادة • يمنع إدخال أي حيوان إلى الدولة من خارج الدول األعضاء، إذا ظهر بعد الكشف عليه أي نقطة على الحدود بأنه مصاب بأحد عند وصوله موانيء الدولة أو مطاراتها أو األمراض الوبائية. ويكلف المستورد بإعادة الحيوان أو الحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة، وفي حالة وجود حيوانات نافقة بمرض معٍد فيجب أن تحرق وتدفن حسب الطرق الصحية المتبعة. طار األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى الوزارة أن تقوم بإخ باإلرساليات الحيوانية المرفوضة فوراً إلبالغها لبقية الدول األعضاء. 8المادة • التي يشتبه في إصابتها بمرض وبائي أو معد بالمحجر البيطري يُتحفظ على الحيوانات مدة ال تقل عن فترة الحضانة للمرض الوبائي المشتبه في اصابتها به، وذلك إلجراء االختبارات الالزمة لفحص المرض، وتعامل وفقاً للشروط الصحية التي يقررها الطبيب المشرف. 9المادة • ( 5إذا كانت حيوانات الذبح والتربية، مصحوبة بالمستندات المنصوص عليها في المادة ) من هذا القانون، وال يشتبه في إصابتها بأي مرض وبائي أو معد، فيجوز السماح لمالكيها بنقلها إلى المسلخ أو مكان التربية، على أن يخطر الطبيب المشرف بأقرب مركز بيطري لمكان حجزها، بوصول تلك الحيوانات ليقوم بمراقبتها المدة التي يراها ضرورية. 10المادة • إذا كانت الحيوانات مستوردة من دولة ال ينطبق عليها بعض أنظمة التحصين ضد بعض http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51949&LawID=3962&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51950&LawID=3962&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51951&LawID=3962&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51952&LawID=3962&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51948&LawID=3962&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51953&LawID=3962&language=ar األمراض، فيجب تطعيمها وتحصينها، ثم إدخالها المحجر البيطري مدة ال تقل عن مدة رة حضانة المرض الوبائي أو المعدي. فت 11المادة • على الجهات المختصة منع أي وسيلة من وسائل النقل من الدخول إلى الدولة إذا تبين لها، البيطرية المختصة، أنها تحمل أو كانت تحمل أي حيوان أو بناء على تقرير من الجهة منتجات أو مستخرجات حيوانية مصابة بأحد األمراض المعدية، وأنه لم يجر تطهير وسيلة النقل بالطريقة التي تضمن خلوها من نقل عدوى ذلك المرض لإلنسان أو الحيوان. 12المادة • إذا وصلت إلى الدولة أي وسيلة نقل وظهر بعد فحص حمولتها من حيوانات أو منتجات أو مستخرجات حيوانية أن بها ما يسبب ضرراً لإلنسان أو الحيوان، فيجوز للجهة ة التي تقررها وعلى نفقة المستورد. كما البيطرية المختصة أن تأمر بتطهيرها بالطريق يجوز لها أن تأمر بوضع الحمولة بالمحجر البيطري التخاذ اإلجراءات الالزمة وفقاً ألحكام هذا القانون. 13المادة • مالك الحيوانات أو مستوردها أن يقوم بنقلها على نفقته الخاصة إلى موقع المحجر على البيطري الذي تحدده الوزارة، وعليه توفير العلف والماء الكافيين لها أثناء وجودها بالمحجر، وفقاً إلرشادات الطبيب المشرف، وإذا تعذر ذلك فإنه يجوز للوزارة القيام لما تقتضيه المصلحة والرأفة بالحيوان. بتغذيتها على نفقته وفقاً 14المادة • إذا لم يوجد محجر بيطري في المنطقة، فعلى الطبيب المشرف أن يقوم، عند الحاجة، صل لمنع اختالطها بحيوانات أخرى، ويقوم هذا المكان بعزل الحيوانات في مكان منف مقام المحجر البيطري وفقاً ألحكام هذا القانون. 15المادة • ى الدول األعضاء للنظم واالشتراطات يخضع استيراد أو تصدير الفصيلة الخيلية من وإل المعمول بها دولياً. 16المادة • يُسمح بإدخال السائل المنوي الذي يستعمل في التلقيح االصطناعي واألجنة، وبيض فريخ إلى الدولة، إذا كان مصحوباً بشهادة منشأ، وشهادة بيطرية معتمدة تثبت الدواجن للت أنه منتج من حيوانات خالية من األمراض، ومن أي عيوب وراثية، على أن يتم أخذ عينات إلجراء االختبارات الالزمة. 17المادة • على المستورد إعادة تصدير المنتجات الحيوانية المشار إليها في المادة السابقة، أو http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51954&LawID=3962&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51955&LawID=3962&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51956&LawID=3962&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51957&LawID=3962&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51958&LawID=3962&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51959&LawID=3962&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51960&LawID=3962&language=ar إعدامها على نفقته الخاصة تحت إشراف الجهة المختصة، إذا أثبتت االختبارات أن أياً من هذه المنتجات الحيوانية مصابة بأي مرض وبائي. 18المادة • للجهة البيطرية المختصة حجز أي حيوان داخل الدولة إذا كان به مرض، أو يشتبه بأنه يحمل مرضاً من األمراض الوبائية، ويطبق عليه نظام الحجر الداخلي، وبالنسبة لمنتجات أو المستخرجات الحيوانية فإنها تطهر وتعقم إذا كان ذلك ممكنا، وإال فيتم ل إعدامها. 19المادة • احدى الدول األعضاء، متى كان تطبق أحكام هذا القانون في حالة استيراد الحيوانات من يوجد بهذه الدولة مرض وبائي أو معٍد. 20المادة • يجب فحص اإلرساليات الحيوانية المعدة للتصدير بواسطة الطبيب المشرف والمختص صدار الشهادات البيطرية وفقاً ألحكام هذا القانون، ويُعطى الشخص المصدر شهادة بإ صحية بيطرية تثبت خلو الحيوانات من األمراض الوبائية يبين فيها عدد الحيوانات ونوعها، والعالمات المميزة للحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية المراد تصديرها وجهة التصدير وتاريخه. ويجوز للجهة البيطرية المختصة أن تقوم بأي إجراء تراه ضرورياً من ناحية الفحص والشروط الصحية أو التحصينات الالزمة للحيوانات قبل الترخيص بتصديرها. 21المادة • تخضع جميع اإلرساليات الحيوانية التي تمر في أراضي الدولة على سبيل العبور )الترانزيت( للتفتيش من قبل الجهة البيطرية المختصة وفقاً ألحكام هذا القانون. 22المادة • يجب أن ترفق بإرسالية األعالف الحيوانية شهادة صحية بيطرية صادرة من الدولة المصدرة تثبت خلوها من جميع األمراض الوبائية والمعدية، والسموم خاصة الفطري ، المواد المحرمة كالدم المسفوح ولحم الخنزير. من و 23المادة • تحدد بقرار من الوزير الرسوم التي تدفع مقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة أو الجهة البيطرية المختصة وفقاً ألحكام هذا القانون، وإجراءات تحصيل هذه الرسوم. 24المادة • http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51961&LawID=3962&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51962&LawID=3962&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51963&LawID=3962&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51964&LawID=3962&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51965&LawID=3962&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51968&LawID=3962&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51969&LawID=3962&language=ar مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالثة أشهر، وبالغرامة التي ال تزيد على عشرة آالف لاير، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ( من 22(، )21(، )16(، )15(، )10(، )9(، )6(، )4(، )3خالف أحكام المواد )كل من ي هذا القانون. ويضاعف الحد األقصى للعقوبة، في حالة العود. ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خالل خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة. 25المادة • في جميع األحوال يجوز الحكم، بمصادرة الحيوانات ومنتجاتها والمواد محل الجريمة، أو إعدامها، أو إعادة تصديرها على نفقة المحكوم عليه، وبإغالق المحل التجاري لمدة ال لمرتكبة باسمه أو لصالحه شخصاً تجاوز ستة أشهر إذا كان مرتكب الجريمة أو ا اعتبارياً. 26المادة • يكون لموظفي المحجر البيطري الذين يتم ندبهم بقرار من الوزير، صفة مأموري الضبط . ا يقع من مخالفات ألحكام هذا القانونالقضائي إلثبات وضبط م 27المادة • يصدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه القرارات والقرارات والنظم المعمول بها حالياً، فيما ال يتعارض مع أحكام يستمر العمل باللوائح هذا القانون. 28المادة • المشار إليه، كما 1985( لسنة 1القانون رقم )تُلغى األحكام الخاصة بالحجر البيطري من يُلغى كل ُحكم يُخالف أحكام هذا القانون. 29المادة • لى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة ع الرسمية. http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51945&LawID=3962&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51947&LawID=3962&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51949&LawID=3962&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51952&LawID=3962&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51953&LawID=3962&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51958&LawID=3962&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51959&LawID=3962&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51964&LawID=3962&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51965&LawID=3962&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51971&LawID=3962&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51972&LawID=3962&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51974&LawID=3962&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51975&LawID=3962&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=155&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51976&LawID=3962&language=ar

Law No. 14 of 2003 on Veterinary Quarantine (Veterinary Quarantine Act of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf) · Nelum