Law No. 12 of 1981 on agricultural quarantine
صدر في 1981-12-29 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون رقم 12 لسنة 1981م بشأن الحجر الزراعي
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- الدولة
- قطر
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- plant production, plant protection, pests/diseases, quarantine, disinfection/disinfestation, certification, institution, fees/royalties, internal trade, international trade, authorization/permit, offences/penalties, governance
- الفئات
- *, agriculture
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
م1981) لسنـــة 12قانون رقـــم ( بشأن الحــجــر الزراعــــي نحن خلیفة بن حمد آل ثاني أمیر دولة قطر ، ) منھ ،51) ، (34) ، (23بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المعدل،وبخاصة على المواد ( ھـ والقوانین المعدلة لھ ، 1375وعلى قانون جمارك قطر لعام م بتحدید صالحیات الوزراء ، وتعیین اختصاصات الوزارات واألجھزة 1970) لسنة 5انون رقم (وعلى الق الحكومیة األخرى ، والقوانین المعدلة لھ ، م بإصدار قانون عقوبات قطر ، 1971) لسنة 14وعلى القانون رقم ( م بإصدار قانون اإلجراءات الجزائیة ،1971) لسنة 15وعلى القانون رقم ( بتنظیم میناء الدوحة البحري ، 1996) لسنة 29المرسوم بقانون رقم (وعلى م بتنظیم مطار الدوحة ،1968) لسنة 4وعلى المرسوم بقانون رقم ( وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ، قررنا القانون اآلتي : )1مادة ( م 1996) لسنة 6رقم ( تم تعدیل المادة بموجب القانون في تطبیق أحكام ھذا القانون ، یقصد بالعبارات التالیة ، المعاني الموضحة قرین كل منھا : الوزارة : وزارة الشؤون البلدیة والزراعة . -أ الوزیر : وزیر الشؤون البلدیة والزراعة . -ب الموظف : موظف الحجر الزراعي أو من یقوم مقامھ . -ج لجنة : لجنة الحجر الزراعي .ال -د السلطة المختصة : اإلدارة أو القسم أو المركز المختص بتنفیذ إجراءات الحجر الزراعي . -ھـ النباتات : النبات بجمیع أجزائھ سواء كان بذوراً أو جذوراً أو سیقاناً أو أوراقاً أو أزھاراً أو ثماراً وفي أیة -و أو میتاً .حالة كان علیھا ولو كان جافاً المنتجات النباتیة : المنتجات من أصل نباتي والمجھزة تجھیزاً لم یحولھا عن طبیعتھا النباتیة . -ز اإلرسالیة النباتیة : ما یدخل إلى البالد أو یخرج منھا من النباتات أو المنتجات النباتیة . -ح . آفة كل كائن قد یسبب ضرراً للنباتات أو المنتجات النباتیة -ط صاحب الشأن : المستورد أو المصدر لبضائع نباتیة سواء كان شخصاً طبیعیاً أم اعتباریاً ، وسواء كان -ي الشخص االعتباري جھة عامة أم خاصة . المحجر : كل مكان تحدده لجنة الحجر الزراعي لیتم فیھ فحص أو معالجة أو إعدام اإلرسالیة النباتیة . -ك ت : أي إرسالیة نباتیة تصل إلى دولة قطر ووجھتھا دولة أخرى .العابرة / الترانزی -ل المواصالت : أي وسیلة من وسائل النقل تستخدم لنقل اإلرسالیة النباتیة براً أو بحراً أو جواً . -م )2مادة ( اءات تشكل في وزارة الصناعة والزراعة لجنة تسمى ( لجنة الحجر الزراعي ) تتولى اإلشراف على تنفیذ إجر الحجر الزراعي المنصوص علیھا في ھذا القانون وفي القرارات الصادرة تنفیذاً لھ . ویصدر بتشكیلھا ونظام العمل بھا قرار من الوزیر . وتعرض على ھذه اللجنة جمیع القرارات المنفذة ألحكام ھذا القانون ، إلبداء توصیاتھا بشأنھا ، قبل إصدارھا . )3مادة ( ة الجمارك المختصة اإلفراج عن أي إرسالیة نباتیة إال بناء على تصریح من السلطة المختصة ال یجوز لسلط بالحجر الزراعي . )4مادة ( ال یجوز إدخال النباتات والمنتجات النباتیة المصابة بآفات غیر موجودة بدولة قطر . ویجوز للوزیر بناء على طلب بعض النباتات والمنتجات النباتیة المصابة بأنواع معینة من ھذه صاحب الشأن ، أن یصدر قراراً بإباحة دخول اآلفات ، إذا أمكن إبادة ما بھا من آفات بجمیع أطوارھا إبادة تامة ، بالطرق التي تقرھا وزارة الصناعة والزراعة وبمعرفتھا ، وتحت مسؤولیة صاحب الشأن وعلى نفقتھ . )5مادة ( تجات النباتیة المصابة بآفات موجودة بدولة قطر ، إال إذا أمكن تطھیرھا قبل اإلفراج ال یجوز إدخال النباتات والمن عنھا ، بالطرق التي تقرھا وزارة الصناعة والزراعة ، وبمعرفتھا ، وتحت مسؤولیة صاحب الشأن وعلى نفقتھ . ویجوز للوزیر أن یصدر قراراً بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات النباتیة المصابة بأنواع معینة من ھذه اآلفات ، إذا كان إدخالھا ال یترتب علیھ أضرار اقتصادیة بمزروعات البالد ومحاصیلھا . )6مادة ( لمنتجات النباتیة التي تستورد لشؤون التموین یجوز للوزیر ، لضمان تمویل البالد ، أن یأذن في إدخال النباتات وا ، إذا كانت مصابة بآفات موجودة أو غیر موجودة بدولة قطر ، إذا أمكن اتخاذ الوسائل الكفیلة بمنع تسرب ھذه اآلفات إلى محاصیل البالد ومزروعاتھا . ب الشأن جمیع المصروفات ویكون إدخال تلك المواد تحت إشراف الوزارة وبالشروط التي تحددھا ، ویتحمل صاح التي یتطلبھا تنفیذ ھذه الشروط . )7مادة ( للوزیر أن یصدر قرارات في المسائل اآلتیة : حظر استیراد الكائنات الحیة الضارة بالزراعة ، عدا ما یستورد لألغراض العلمیة ، ووفق الشروط التي تقرھا -أ لجنة الحجر الزراعي . نباتات والمنتجات النباتیة ، والتربة الصالحة للزراعة أو المحتویة على مواد عضویة حظر استیراد بعض ال -ب وفضالت النباتات والمنتجات النباتیة المتخلفة عن استھالك البواخر والطائرات ووسائل النقل األخرى . في الدول المصدر حظر تصدیر بعض النباتات والمنتجات النباتیة غیر المطابقة لتشریعات الحجر الزراعي -ج إلیھا . شروط الترخیص في تصدیر أو استیراد النباتات والمنتجات النباتیة وحاالت اإلعفاء من الترخیص . -د الشروط الواجب توافرھا في الرسائل النباتیة المستوردة أو المصدرة ، والشھادات الصحیة ، وسائر -ھـ المطلوب توافرھا في ھذه األوراق . األوراق التي یجب أن تكون مصاحبة لھا والبیانات الشروط الخاصة بالمرور العابر ( الترانزیت ) لرسائل النباتات والمنتجات النباتیة بأراضي دولة قطر . -و شروط إعفاء رسائل النباتات والمنتجات النباتیة الواردة لالستعمال الشخصي من اإلجراءات والقیود -ز ن أو في القرارات الصادر تنفیذاً لھ .المنصوص علیھا في ھذا القانو تحدید أماكن معینة لدخول وخروج رسائل النباتات وتحدید أماكن الحجر الزراعي داخل الدوائر الجمركیة أو -ح خارجھا . تحدید أماكن خاصة لدخول رسائل نباتات أو منتجات نباتیة معینة . -ط یة التي یرفض دخولھا أو عبورھا أراضي دولة قطر ، تطبیقاً اإلجراءات التي تتخذ في شأن الرسائل النبات -ي ألحكام ھذه القانون والقرارات المنفذة لھ ، واإلجراءات التي تتخذ في شأن الوسائل المستعملة في نقلھا . تحدید النفقات التي تحصل لتنفیذ اإلجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون أو في القرارات المنفذة لھ ، -ك وطرق تحصیلھا ، وشروط اإلعفاء منھا . )8مادة ( یكون لموظفي الحجر الزراعي أو المخولین بقرار من الوزیر ، صفة الضبطیة القضائیة في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام ھذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة لھ . )9مادة ( ) أو 5) ، (4) ، (3علیھا قانون آخر ، یعاقب كل من خالف أحكام المواد (مع عدم اإلخالل بأیة عقوبة أشد ینص ) وتنفیذاً ألحكام ھذا القانون ، بغرامة ال تقل عن ألف لایر ، وال تزید 7القرارات الصادرة من الوزیر طبقاً للمادة ( لف على حسب األحوال .لایر ، فضالً عن الحكم بالمصادرة وبإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخا 5000على )10مادة ( یصدر وزیر الصناعة والزراعة القرارات الالزمة لتنفیذ أحكام ھذا المرسوم . )11مادة ( على جمیع الجھات المختصة كل فیما یخصھ ، تنفیذ ھذا القانون . ویعمل بھ بعد ثالثین یوماً من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة . يخلیفة بن حمد آل ثان أمیر دولة قطر ھـ 2/3/1402صدر في قصر الدوحة بتاریخ : م28/12/1981الموافق :