تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين قطر

Law No.11 of 1979 regarding the protection of public electrical and water installations

صدر في 1979-11-15 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قانون رقم (11) لسنة 1979 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة
اللغة
Arabic
النوع
قانون
المنظمة
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
الدولة
قطر
الموضوعات
Energy, Water
الكلمات المفتاحية
authorization/permit, legal proceedings/administrative proceedings, public water, sustainable development

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫قانون رقم (‪ )11‬لسنة ‪ 1979‬بشأن حماية المنشآت الكهربائية‬ ‫والمائية العامة ‪1979 / 11‬‬ ‫عدد المواد‪17 :‬‬ ‫فهرس الموضوعات‬ ‫الفصل األول (‪)4-1‬‬ ‫تعاريف وأحكام عامة (‪)4-1‬‬ ‫الفصل الثاني (‪)6-5‬‬ ‫االحتياطات الوقائية (‪)6-5‬‬ ‫الفصل الثالث (‪)12-7‬‬ ‫الجرائم والجزاءات (‪)12-7‬‬ ‫الفصل الرابع (‪)17-13‬‬ ‫أحكام ختامية (‪)17-13‬‬ ‫نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر‬ ‫بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المعدل وبخاصة على المواد (‪ )51( ،)34( ،)23‬منه‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم بقانون رقم (‪ )17‬لسنة ‪ 1968‬م بشأن قواعد المرور والقوانين المعدلة له‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )5‬لسنة ‪ 1970‬م بتحديد صالحيات الوزراء‪ ،‬وتعيين اختصاصات الوزارات‬ ‫واألجهزة الحكومية األخرى‪ ،‬والقوانين المعدلة له‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )14‬لسنة ‪ 1971‬م بإصدار قانون عقوبات قطر‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )15‬لسنة ‪ 1971‬م بإصدار قانون اإلجراءات الجزائية‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )16‬لسنة ‪ 1971‬م بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 1976‬م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات‪،‬‬ ‫وعلى اقتراح وزير الكهرباء والماء‪،‬‬ ‫وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫وبعد أخذ رأي مجلس الشورى‪،‬‬ ‫قررنا القانون اآلتي‪:‬‬ ‫الفصل األول‬ ‫تعاريف وأحكام عامة‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫في تطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر‪:‬‬ ‫(أ) المنشآت الكهربائية العامة‪ :‬خطوط الكهرباء والبرق والهاتف األرضية والهوائية التي تملكها أو تشارك فيها الدولة‪ ،‬أو‬ ‫إحدى المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها‪ ،‬أو التي تكون مخصصة لمنفعة عامة أو مرخصا ً بإنشائها‬ ‫لهذا الغرض‪ .‬واألسالك و الكابالت واألجهزة والعازالت‪ ،‬واألعمدة واألبراج‪ ،‬والمحطات‪ ،‬وغرف التفتيش‪ ،‬والسنتراالت‪،‬‬ ‫والمجمعات‪ ،‬والشبكات‪ ،‬المتصلة بتلك الخطوط وتستخدم لإلضاءة أو توليد التيار الكهربائي‪ ،‬أو نقله أو توزيعه‪ ،‬أو تخزينه‪،‬‬ ‫أو زيادة ضغطه أو تخفيضه أو توفير خدمات المواصالت التلغرافية أو التليفونية أو التلكس‪.‬‬ ‫(ب) المنشآت المائية العامة‪ :‬خطوط الماء‪ ،‬والمجاري العامة المملوكة للدولة‪ ،‬أو إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة‪ ،‬أو‬ ‫التي تكون مخصصة لمنفعة عامة أو مرخصا ً بإنشائها لهذا الغرض‪ ،‬والمحطات والمجمعات والشبكات وغرف التفتيش‬ ‫المتصلة بتلك الخطوط وتستخدم في تقطير المياه أو ضخها أو نقلها أو توزيعها أو تخزينها أو تصريفها‪.‬‬ ‫(ج) الوزارة والوزير‪ :‬وزارة الكهرباء والماء‪ ،‬وزير الكهرباء والماء‪.‬‬

  2. ‫المادة ‪2‬‬ ‫على كل من يريد القيام بأي عمل من أعمال اإلنشاء أو الحفر أو التمديد أو تعلية بناء أو هدمه أو توسيعه‪ ،‬أو زراعة أشجار‬ ‫خشبية أو قلعها‪ ،‬أو غير ذلك من األعمال المشابهة‪ ،‬داخل منطقة من المناطق المزودة بمنشآت كهربائية أو مائية عامة‪ ،‬سواء‬ ‫لحساب نفسه أو الحساب غيره‪ ،‬وسواء كان رب العمل شخصا ً طبيعيا ً أو معنوياً‪ ،‬خاصا ً أو عاماً‪ ،‬أن يخطر الوزارة بكتاب‬ ‫مسجل بما ينتوي إجراءه من أعمال قبل البدء فيها بشهر على األقل‪ ،‬للحصول على تصريح بإجرائها‪ .‬وترفق باإلخطار‬ ‫الخرائط والمستندات المبينة لموقع العمل‪ .‬وعلى الوزارة مراجعة وزارة المواصالت والنقل كلما كانت األعمال المطلوبة‬ ‫تقع داخل منطقة مزودة بمنشآت للبرق والهاتف‪ .‬وفي هذه الحالة يجري التنسيق والتعاون بين الوزارة ووزارة المواصالت‬ ‫والنقل قبل التصريح بتنفيذ األعمال أو تعديلها أو رفضها‪.‬‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫للوزارة التصريح للطالب بتنفيذ األعمال الواردة باإلخطار أو تعديلها‪ ،‬مع إلزامه باتخاذ االحتياطات الوقائية الخاصة التي‬ ‫تراها الزمة لحماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة الموجودة في موقع العمل أو المجاورة له‪ ،‬فضال عن االحتياطات‬ ‫األخرى المشار إليها في المادة (‪ )5‬من هذا القانون‪ ،‬ويجوز لها رفض التصريح‪ .‬ويجب إبالغ قرارها للطالب في الحالين‬ ‫بكتاب مسجل خالل الثالثين يوما ً التالية لوصول اإلخطار‪ ،‬ويجوز لكل من رفض طلبه‪ ،‬التظلم من قرار الرفض إلى الوزير‬ ‫خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ إبالغه به‪ ،‬ويكون قرار الوزير نهائياً‪.‬‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫في حالة صدور قرار الوزير برفض القيام باألعمال أو تعديلها‪ ،‬يتخذ أحد اإلجراءين اآلتيين بحسب األحوال‪:‬‬ ‫(أ) نزع الملكية‪ ،‬إذا كان حرمان المالك من االنتفاع بملكه كلياً‪( .‬ب) تعويض المالك عما لحقه من أضرار‪ ،‬إذا كان حرمانه‬ ‫من االنتفاع بملكه جزئياً‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫االحتياطات الوقائية‬ ‫المادة ‪5‬‬ ‫باإلضافة إلى االحتياطات الوقائية الخاصة بكل موقع عمل على حدة‪ ،‬تضع وزارة الكهرباء والماء‪ ،‬بالتعاون مع وزارات‬ ‫األشغال العامة‪ ،‬والمواصالت والنقل‪ ،‬والشئون البلدية‪ ،‬والداخلية‪ ،‬الئحة باالحتياطات الوقائية العامة الالزمة لحماية المنشآت‬ ‫الكهربائية والمائية الخاضعة ألحكام القانون وتشمل تلك االحتياطات اإلجراءات والتدابير الالزم إتباعها بالنسبة للسيارات‬ ‫الثقيلة ذات الروافع (البوم)‪ ،‬أثناء سيرها في الطرق العامة‪ ،‬وتصدر هذه الالئحة بمرسوم‪.‬‬

  3. ‫المادة ‪6‬‬ ‫تتولى الوزارة بالتعاون مع الوزارات األخرى المختصة متابعة تنفيذ االحتياطات الوقائية الخاصة والعامة المنصوص عليها‬ ‫في المادة السابقة‪ ،‬ويجوز لها تنفيذ هذه االحتياطات على نفقة ذوي الشأن إذا خالفوها أو تراخوا في تنفيذها‪ .‬وتستوفي هذه‬ ‫النفقات‪ ،‬بطريق التنفيذ اإلداري المباشر‪ ،‬من مستحقات المخالف أو المسئولين بالتضامن معه لدى الحكومة إن وجدت‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫الجرائم والجزاءات‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تجاوز خمس عشرة سنة‪ ،‬كل من تسبب عمدا ً في إتالف إحدى المنشآت‬ ‫الكهربائية أو المائية العامة‪ ،‬أو تعطيلها أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة لالستعمال أو أقل صالحية للغرض الذي‬ ‫أنشئت من أجله‪.‬‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنتين وبغرامة ال تجاوز ألفي لاير أو بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬كل من تسبب بإهماله أو عدم‬ ‫احتياطه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح أو القرارات في ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة‪.‬‬ ‫وفي حالة العود يضاعف الحد األقصى للعقوبة‪.‬‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالثين يوما ً وبغرامة ال تجاوز مائة لاير أو بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬كل مالك لعقار أو مقاول‬ ‫أصلي أو مقاول من الباطن خالف أحكام المادة (‪ )2‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪10‬‬ ‫يجوز الحكم فضال عن العقوبات المنصوص عليها في المواد الثالث السابقة بإزالة األعمال المخالفة‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫(أ) كل خطأ جنائي أو مدني‪ ،‬سبب ضررا ً إلحدى المنشآت الكهربائية أو المائية العامة‪ ،‬يلزم من ارتكبه بالتعويض‪.‬‬ ‫ويشمل التعويض نفقات اإلصالح ونفقات إعادة الحالة إلى ما كانت عليه ومقابل تعطيل المنشآت عن تقديم خدماتها‪.‬‬ ‫(ب) يكون صاحب العمل (عدا الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة) والمقاول األصلي والمقاول من الباطن‬ ‫مسئولين بالتضامن عن أداء التعويض‪ ،‬مع من تسبب في إحداث الضرر من وكالئهم أو مستخدميهم أو عمالهم‪.‬‬ ‫(ج) يقدر التعويض بواسطة لجنة فنية تشكل لهذا الغرض من موظفي الوزارة‪ ،‬ويجب إبالغ قرارها للمسئول عن‬ ‫التعويض بكتاب مسجل‪ .‬ويجوز له التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير‪ ،‬خالل خمسة عشرة يوما ً من تاريخ إبالغه‬ ‫به‪ ،‬ويكون قرار الوزير نهائياً‪ .‬ويصدر الوزير قرارا ً بتشكيل هذه اللجنة وتنظيم أعمالها‪ ،‬ويجوز لها االستعانة في‬ ‫أداء مهامها بمن تراه من ذوي الخبرة من موظفي الحكومة أو غيرهم‪( .‬د) يستوفي التعويض المستحق بطريق‬ ‫التنفيذ المباشر‪ ،‬من مستحقات المتسبب في الضرر‪ ،‬أو المسئولين بالتضامن معه لدى الحكومة إن وجدت‪ ،‬وذلك‬ ‫دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراءات قضائية‪.‬‬

  4. ‫المادة ‪12‬‬ ‫يجوز للجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها في القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 1976‬بشأن تنظيم المناقصات‬ ‫والمزايدات حذف اسم المقاول األصلي أو المقاول من الباطن من سجالتها لمدة معينة أو بصفة دائمة‪ ،‬بناء على طلب الوزارة‬ ‫في الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫(أ) إذا تكررت منه أو من تابعيه‪ ،‬مخالفة الئحة االحتياطات الوقائية الالزمة لحماية المنشآت الكهربائية أو المائية العامة‪.‬‬ ‫(ب) إذا تسبب هو أو تابعوه‪ ،‬عمداً أو بإهمال جسيم‪ ،‬في إتالف تلك المنشآت أو تعطيلها‪ ،‬أو جعلهـا غير صالحة لالستعمال‪،‬‬ ‫كليا ً أو جزئياً‪ ،‬أو أقل صالحية للغرض الذي أنشئت من أجله‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫يكون ألفراد الشرطة‪ ،‬وكذلك للموظفين الذين يعينهم وزير الكهرباء والماء بقرار منه‪ ،‬صفة مأموري الضبط القضائي‪ ،‬فيما‬ ‫يتعلق بتطبيق هذا القانون وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكامه واللوائح أو القرارات المنفذة له‪.‬‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو لوائحه أو قراراته التنفيذية‪ ،‬يحرر الموظف المخول صفة الضبطية القضائية‪ ،‬مذكرة‬ ‫تتضمن البيانات الواجب ذكرها عند تحرير المحاضر‪ ،‬وفقا ً للنموذج الذي يقره الوزير المختص‪ .‬وتسلم صورة من هذه‬ ‫المذكرة إلى مركز الشرطة المختص‪ ،‬التخاذ الالزم بشأنها طبقا ً للقانون‪.‬‬ ‫المادة ‪15‬‬ ‫يصدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون وتنظيم ما لم ينظمه من أحكام تحقيقا ً ألغراضه‪.‬‬ ‫المادة ‪16‬‬ ‫يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪17‬‬ ‫على جميع الجهات المختصة‪ ،‬كل فيما يخصه‪ ،‬تنفيذ هذا القرار‪ ،‬ويعمل به بعد ثالثين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة‬ ‫الرسمية‪.‬‬

  5. ‫الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعاله رسمية‬ ‫الميزان ‪ -‬البوابة القانونية القطرية‬

Law No.11 of 1979 regarding the protection of public electrical and water installations · Nelum