Law No. 1 of 1993 on the protection from agricultural land leveling and sand beaches dredging
صدر في 1993-01-03 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون رقم 1 لسنة 1993 بشان منع تجريف الأراضي الزراعية و رمال الشواطئ
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- الدولة
- قطر
- الموضوعات
- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- soil conservation/soil improvement, erosion, agricultural land
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
م1993لسنة ) 1(انون رقم ق )1(بشأن منع تجريف األراضي الزراعية ورمال الشواطئ نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ، منه،)51(، )34(، )23(بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد ، والقوانين المعدلة له،1971لسنة ) 15(ن رقم وعلى قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالقانو بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها،1990لسنة ) 24(وعلى المرسوم بقانون رقم وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، : القانون اآلتيقررنا )2)(1(مـادة يحظر تجريف األراضي الزراعية أو نقل أتربة منها، ويقصد باألراضي الزراعية المزارع والروض .واألراضي المعدة أو القابلة للزراعة ي ويعتبر تجريفًا في تطبيق أحكام هذا القانون أي عمل من شأنه إزالة التربة الزراعية المعدة للفالحة أو أ . جزء من سطح األرض، على نحو يكون من شأنه الكشف عن الطبقة التحتية لألرض وال يعتبر من أعمال التجريف المحظورة، ما يقع داخل األراضي الزراعية المملوآة لألفراد، ويكون الزمًا .ألعمال الزراعة المنشر بالجريدة الرسمية -تجريف األراضي الزراعية بشأن منع 1993لسنة) 1(استبدل بعنوان القانون رقم )1( بشأن منع تجريف األراضي الزراعية ورمال 1993لسنة ) 1(قانون رقم " العنوان التالي1993لسنة) 1(العدد .1995لسنة) 15( نشر بالجريدة الرسمية العدد - 1995لسنة ) 33(بالقانون رقم" الشواطئ الذي أضاف فقرة ثالثة 1995لسنة ) 15( نشر بالجريدة الرسمية العدد- 1995لسنة ) 33(معدلة بالقانون رقم)2( . لها )1(مكرر ) 1(مـادة :يحظر تجريف رمال الشواطئ أو نقل أي آمية منها، ويقصد برمال الشواطئ . رمال شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج، وآذلك رمال حرم الشاطئ بمسافة عشرة أمتار-1 رمال البحيرات والبرك والمستنقعات المتصلة بالبحر، وآذلك رمال حرم قطعة أرض محيطة بها بمسافة -2 .عشرة أمتار رمال األراضي التي تنكشف عنها مياه البحر والبحيرات والبرك والمستنقعات-3 . رمال المناطق األخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة-4 )2)(2(مـادة مكرر، يجوز لوزارة الشؤون البلدية والزراعة، بعد التنسيق مع المجلس ) 1(و ) 1( استثناء من أحكام المادتين األعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، الترخيص بتجريف األراضي الزراعية أو رمال الشواطئ، أو نقل األتربة . أو المحافظة على خصوبتها، أو بهدف تحقيق المصلحة العامةوالرمال منها، بغرض تحسين األراضي الزراعية . ويصدر بالضوابط واإلجراءات الخاصة بالترخيص قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة )3)(3(مـادة يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الشؤون البلدية والزراعة، بقرار منه، صفة مأموري الضبط القضائي في ات األفعالإثب 1995لسنة ) 15( نشر بالجريدة الرسمية العدد- 1995لسنة ) 33(مضافة بالقانون رقم ) 1( 2002لسنة ) 11( نشر بالجريدة الرسمية العدد- 2002لسنة ) 32(مستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ) 2( 1995لسنة ) 15( الرسمية العدد نشر بالجريدة- 1995لسنة ) 33(مستبدلة بالقانون رقم ) 3( التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول أي أرض أو مزرعة، وضبط وسائل النقل واآلالت والمعدات المستعملة في الحفر، أو تحميل أو نقل األتربة أو الرمال الناتجة . وحجزها إلى أن يفصل في المخالفة عن التجريف غير المرخص به، )4(مـادة مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب آل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة شهور وبغرامة ال تقل عن ألفي ريال وال تزيد على عشرين . أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضًال عن الحكم بإعادة الحال إلى ما آانت عليه على نفقة المخالفألف ريال )5(مـادة . يصدر وزير الشؤون البلدية والزراعة القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون )6(مـادة مل به من تاريخ نشره في الجريدة على جميع الجهات المختصة، آل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويع .الرسمية خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر هـ10/7/1413:صدر في الديوان األميري بتاريخ م3/1/1993: الموافق