Enact No. 31 of 2002 on the protection against radiation
صدر في 2002-09-29 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- مرسوم بقانون رقم (31 ) لسنة (2002) بشأن الوقاية من الإشعاع
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- الدولة
- قطر
- الموضوعات
- Air and atmosphere
- الكلمات المفتاحية
- radiation, pollution control, inspection, offences/penalties, emissions
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
file:///D/HTML/qat63995.htm[16.01.2025 09:57:42] مرسوم بقانون رقم )31 ( لسنة )2002( بشأن الوقاية من اإشعاع نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بعد اإطاع على النظام اأساسي المؤقت المعدل وبخاصة المواد )23،27،34( منه، وعلى المرسوم بقانون رقم ) 11 ( لسنة 2000 بإنشاء المجلس اأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية ، وعلى المرسوم رقم ) 38 ( لسنة 1989 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى معاهدة عدم انتشار اأسلحة النووية ، وعلى المرسوم رقم ) 54 ( لسنة 1992 بالتصديق على ااتفاق التكميلي المنقح بشأن تقديم مساعدة تقنية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى حكومة قطر ، وعلى اقتراح رئيس المجلس اأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية ، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، قررنا القانون اأتي : مادة ) 1 ( في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : المجلس : المجلس اأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية . اأمين العام : اأمين العام للمجلس . اأمانة العامة : اأمانة العامة للمجلس . اللجنة : لجنة الوقاية من اإشعاع . اإشعاعات : اإشعاعات المؤينة أو غير المؤينة . اإشعاعات المؤينة : جميع الجسيمات المشحونة أو المتعادلة أو اأشعة الكهرومغناطيسية التي تؤدي إلى تأبين المادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند سقوطها عليها ، وتتضمن جسيمات ألفا وبيتا والنيوترونات واإلكترونات وإشعاعات جاما واأشعة السينية . اإشعاعات غير المؤينة : جميع أنواع اأشعة التي ا تؤدي إلى تأبين المادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند سقوطها عليها كأشعة الليزر . المادة المشعة : المادة التي يمكن أن تنطلق منها إشعاعات مؤينة مثل جسيمات ألفا وبيتا أو إشعاعات جاما أو النيوترونات . ً بسبب إصداره لنوع من ً إشعاعيا المصدر المشع : أي كيان مادي يمكن أن يحدث تعرضا اإشعاعات المؤينة أو غير المؤينة ، أو بسبب انطاق المواد المشعة أو تسربها منه . جهاز مصدر لإشعاع : جهاز ا يحتوي على أي مادة مشعة وإنما تتم فيه عمليات للحصول على إشعاعات مؤينة أو غير مؤينة . مادة ) 2 ( يتولى المجلس سلطة اإشراف على تنظيم ورقابة استخدام المواد والمصادر المشعة والوقاية من أخطارها ، ويقوم في سبيل تحقيق ذلك على اأخص بما يلي : 1. وضع اللوائح والتنظيمات والتعليمات واإرشادات الفنية الخاصة بالوقاية من أخطار اإشعاعات ووضع معايير ومتطلبات الوقاية عند تنفيذ جميع الممارسات واأعمال المرتبطة بالمواد المشعة واأجهزة المصدرة لإشعاعات . 2. وضع الحدود والمعايير الوطنية لجميع التعرضات اإشعاعية وتحديد المستويات المختلفة وحدود التلوث اإشعاعي في الهواء والماء والغذاء والتربة وفي جميع المنتجات المتداولة لأغراض المختلفة . 3. مراجعة وتدقيق وتقويم القياسات اإشعاعية التي ينفذها مستخدمو المواد file:///D/HTML/qat63995.htm[16.01.2025 09:57:42] والمصادر المشعة واأجهزة المصدرة لإشعاعات ، وتأكيد جودة هذه القياسات ، وإجراء جميع القياسات اإشعاعية البيئية على المستوى الوطني ، لتأكيد اإلتزام بمعايير الوقاية والكشف عن التهديدات لإنسان والبيئة الناتجة عن مواد ومصادر مشعة موجودة داخل الدولة وخارجها . 4. دراسة طلبات الترخيص باأعمال والممارسات المنصوص عليها في المادة )6 ( من هذا القانون وإصداره التراخيص الازمة لها . 5. مراقبة تصريف النفايات المشعة ، إدارة التخلص من المواد المشعة ونفاياتها في الدولة بصورة مركزية ، ووضع جميع اللوائح والتنظيمات والتعليمات واإرشادات الفنية الخاصة بالنفايات المشعة وقواعد التخلص منها ، والتأكد من عدم تجاوز الحدود المسموح بها من حيث التركيز والجرعات . 6. التفتيش الدوري والمفاجئ على المنشآت واأعمال والممارسات التي تتضمن مصدراً مشعاً أو جهازاً مصدراً لإشعاعات ، وعلى المصادر واأجهزة واأماكن التي تؤثر على هذه المصادر . 7. تنفيذ أعمال الرصد اإشعاعي المستمر والقياسات اإشعاعية البيئية بجميع مكوناتها ، واإنذار المبكر بالمخاطر اإشعاعية الداخلية أو الناتجة عن حوادث خارج الباد . 8. اعتماد محتوى الدورات التدريبية التأهيلية للعاملين في مجال اإشعاعات المؤينة ، ونشر الثقافة والوعي العلمي في مجال الحماية من اإشعاع اأمان النووي ، وتشجيع إجراء البحوث والدراسات وتنظيم الندوات والمؤتمرات التي تسهم في تطوير مستوى الوقاية من اإشعاعات المؤينة على المستوى المحلي واإقليمي والدولي . مادة ) 3 ( تختص وزارة الصحة العامة في نطاق صاحياتها بمنح الترخيص لممارسة اأنشطة المتعلقة بالتطبيقات اإشعاعية الطبية ، وذلك بالتنسيق مع المجلس فيما يتعلق بمتطلبات وشروط الترخيص . مادة ) 4 ( تشكل لجنة فنية من ذوي ااختصاصات تسمى " لجنة الوقاية من اإشعاع " برئاسة اأمين العام ، وعضوية ممثل عن كل من : 1. وزارة الدفاع . 2. وزارة الداخلية . 3. وزارة الطاقة والصناعة . 4. وزارة الصحة العامة . 5. وزارة الشؤون البلدية والزراعة . 6. المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء . 7. مؤسسة حمد الطبية . 8. جامعة قطر . 9. قطر للبترول . 10.الهيئة العامة للجمارك والموانئ . 11.الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس . ً 12.اأمانة العامة للمجلس . عضواً ومقررا وترشح كل جهة ممثلها في اللجنة ، ويصدر بتسمية أعضائها ونظام عملها قرار من رئيس المجلس . وللجنة ااستعانة بمن ترى من الخبراء والمختصين لمساعدتها في القيام بأعمالها ، ويكون لهم حضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون لهم حق التصويت . مادة ) 5 ( تختص اللجنة بما يلي : file:///D/HTML/qat63995.htm[16.01.2025 09:57:42] 1. إعداد الخطة العامة للحماية من مخاطر اإشعاع في الدولة ، وتحديد المهام والمسؤوليات الخاصة بكل سلطة مختصة فيما يخص تنفيذ أحكام هذا القانون ، واقتراح آلية تنسيق الجهود بين المجلس والجهات اإدارية ذات الصلة بالوقاية من اإشعاعات المؤينة ، ووضع البرامج التنفيذية للخطة واإشراف على متابعة تنفيذها . 2. تحديد الحد اأقسى المسموح به للتعرض اإشعاعي ، والحد اأقصى لتركيز المواد المشعة في الهواء والماء والغذاء والتربة ، وذلك في ضوء الدراسات الفنية والمعدات العالمية في هذا المجال . 3. إبداء الرأي وتقديم المشورة فيما يحال إليها من أمور ومشكات تتعلق بالوقاية من اإشعاع . 4. وضع الشروط واإجراءات الازمة للتخلص من النفايات المشعة . 5. دراسة حاات اإصابات اإشعاعية أو التلوث البيئي الناتجة عن التسرب اإشعاعي ، وتقصي أسبابها ، والتعاون في ذلك مع الجهات المعنية ذات العاقة لمنع وقوعها أو الحد منها أو معالجتها . 6. وضع خطط الطوارئ اإشعاعية وااستعداد لمواجهة الحوادث اإشعاعية والنووية على المستوى الوطني ومراجعة واعتماد خطط الطوارئ اإشعاعية لدى مستخدمي المصادر المشعة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات اإدارية المختصة . مادة )6 ( ا يجوز بغير ترخيص من المجلس إجراء أي من اأعمال والممارسات التالية : 1. استيراد أو تصدير أو حيازة أو تداول أو نقل المواد المشعة . 2. تطبيق أو إدخال أو إجراء أو تعديل أو وقف أو إنهاء أي أعمال أو ممارسات تتضمن مواد أو مصادر مشعة أو أجهزة إشعاعية . 3. تصميم أو صناعة أو إنتاج أو حيازة أو امتاك أو استيراد أو تصدير أو شراء أو بيع أو تسليم أو استام أو إعارة أو استعارة أو تشغيل أو تصريف أو التخلص من أي مواد أو مصادر مشعة أو أجهزة مصدرة لإشعاعات . ً مشعاً أو 4. اختيار أي موقع لممارسة أي عمل يتضمن مادة أو مصدرا ً يصدر إشعاعات ، أو إنشاء أي مبان خاصة بهذه الممارسة أو العمل ، أو جهازا إدخال أي تعديات على اأماكن أو المباني المشار إليها . 5. العمل باإشعاعات المؤينة أو غير المؤينة ، أو في مجال أعمال الخبرة والمسئولية عن الوقاية من اإشعاع . كما ا يجوز بغير ترخيص ممارسة اأنشطة المتعلقة بالتطبيقات اإشعاعية الطبية وفقاً لحكم المادة ) 3 ( من هذا القانون . مادة ) 7 ( يتولى المجلس في مجال الوقاية من اإشعاع إصدار التراخيص التالية : 1. الترخيص الشخصي لأفراد لممارسة العمل في مجاات اإشعاع المختلفة . 2. الترخيص المؤسسي شاماً ترخيص الموقع والمنشأة والممارسة . وتحدد الائحة التنفيذية أنواع التراخيص واشتراطاتها ومددها وشروط وإجراءات منحها وأحوال تجديدها ووقفها أو إلغائها وحقوق العاملين في مجال اإشعاع . مادة ) 8 ( يلتزم المرخص له في تطبيق أحكام هذا القانون بما يلي : 1. مراعاة ااحتياطات الازمة لضمان سامة اأفراد والعاملين باإشعاع file:///D/HTML/qat63995.htm[16.01.2025 09:57:42] وحماية البيئة من المخاطر الناتجة عن التعرض لإشعاع ، والتقيد بالتعليمات التي يقررها المجلس . 2. وضع خطة تفصيلية وقواعد داخلية للوقاية من اإشعاع للمواد المرخص بها ، لتافي وقوع الحوادث واأضرار ، ومواجهة ما قد يقع منها ، وا تكون هذه الخطة أو القواعد نافذة إا بعد اعتمادها من المجلس . 3. توفير جميع المعدات الفنية الازمة للصد اإشعاعي وقياس الجرعات والمعدات الشخصية الواقية ، بما يتناسب مع طبيعة العمل . 4. توفير الخدمات الفنية والصحية الازمة لحماية العاملين والجمهور ، وااحتفاظ بالسجات التي يحددها المجلس بالتنسيق مع الجهات اإدارية المختصة . 5. تعيين مسئول عن الوقاية من اإشعاع ، يلتزم بتنفيذ قواعد وإجراءات الوقاية من اإشعاع عند وقوع أي حادث يؤدي إلى تعرض العاملين أو البيئة لمخاطر اإشعاع . 6. تضمين عقود استيراد المواد أو المصادر المشعة نصاً يقضي بإعادة المواد أو المصادر المشعة إلى الجهة الموردة عندما تنتهي الحاجة إلى هذه المواد أو المصادر . مادة ) 9 ( ا يجوز أن يتجاوز مستوى النشاط اإشعاعي أو تركيزات المواد المشعة بالغذاء أو الماء أو الهواء أو التربة وغيرها الحدود المسموح بها . ً بالحدود والمستويات الواردة في وتحدد الائحة التنفيذية مستويات التلوث اإشعاعي استرشادا معايير الوقاية اإشعاعية التي تصدرها الهيئات والوكاات الدولية المعنية بذلك ، وبخاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية . مادة ) 10 ( مع عدم اإخال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة ا تزيد على سنة وبالغرامة التي ا تجاوز مائة ألف ل أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة ) 8 ( من هذا القانون . كما يعاقب بالحبس مدة ا تزيد على خمس سنوات ، وبالغرامة التي ا تجاوز مائتي ألف ل ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادتين )6 ( ، )9 ( من هذا القانون . وتضاعف العقوبة في حالة العود ، وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في المواد )6( ، )8( ، )9( المشار إليها متماثلة . كما تضاعف العقوبة إذا ترتب على ارتكاب الجريمة إصابة شخص بأي مرض أو عاهة أو عجز كلي أو جزئي ناتج عن التعرض لإشعاع . مادة ) 11 ( مع عدم اإخال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ا تقل عن سنة وا تزيد على ثاث سنوات ، وبالغرامة التي ا تقل عن خمسين ألف ل وا تزيد على مائتي ألف ل ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أعطى أو قدم شهادة كاذبة ، أو بياناً أو تقريراً غير صحيح ، في مجال تطبيق أو تنفيذ أحكام هذا القانون . مادة ) 12 ( في حالة استيراد أو حيازة أو تداول المواد أو المصادر المشعة أو اأجهزة اإشعاعية دون ترخيص ، يقوم المجلس بالتحفظ إدارياً على هذه المصادر وإيداعها في مخازن الجهة المعنية أو في أي مكان آخر يراه مناسباً ، وله أن يقرر إعادة المادة المستوردة إلى منشئها مع اتخاذ اإجراءات الوقائية المناسبة على حساب المخالف وإحالته إلى الجهات المختصة طبقاً أحكام القانون . مادة ) 13 ( مع عدم اإخال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، يجوز للمجلس في حالة عدم قيام المرخص له بااحتياطات الازمة للوقاية من اإشعاع أن يقوم باتخاذ اإجراءات الازمة بهذا الشأن على نفقة المرخص له . مادة ) 14 ( file:///D/HTML/qat63995.htm[16.01.2025 09:57:42] إذا كان مرتكب الجريمة أو المرتكبة باسمه أو لصالحه شخص معنوي ، عوقب ممثله القانوني بوصفه شريكاً للفاعل اأصلي بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون . ويعفى ممثل الشخص المعنوي من العقوبة إذا أثبت أن الجريمة وقعت بدون علمه أو رغما ً ً به ، أو كان قد أناب عنه غيره في ممارسة اختصاصاته أو بذل جهداً معقواً عنه أو إضرارا لتفادي حصولها دون جدوى . مادة ) 15 ( على المنشآت القائمة وكذلك العاملين في مجاات العمل اإشعاعي في تاريخ العمل بهذا القانون ، توفيق أوضاعهم وفقاً أحكامه ، خال ستة أشهر من تاريخ العمل بالائحة التنفيذية له . مادة ) 16 ( يكون لموظفي اأمانة العامة الذين يصدر بندبهم قرار من رئيس المجلس صفة مأموري الضبط القضائي ، كما تكون هذه الصفة لموظفي الجهات اإدارية اأخرى الذين يندبون إلى المجلس لهذا الغرض ، وذلك في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة أحكام هذا القانون وائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له . وكمون لهم سلطة التفتيش على جميع اأماكن التي تمارس ً في مجاات العمل اإشعاعي ، كما يكون لهم في أي وقت ، حق دخول جميع اأماكن نشاطا التي تقع فيها المخالفات ، وتحرير محاضر الضبط ، واتخاذ اإجراءات القانونية المقررة بشأنها . مادة ) 17 ( يصدر رئيس المجلس ، بعد التنسيق مع الجهات اإدارية المختصة ، القرارات الازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، كما يصدر الائحة التنفيذية في مدة ا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به . مادة ) 18 ( يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . مادة ) 19 ( على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية . حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان اأميري بتاريخ : 22/7/1423هـ الموافق : 29/9/2002م