تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين قطر

Enact No. 10 of 1968 on pesticides

صدر في 1968-05-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1968 بشأن المبيدات
اللغة
Arabic
النوع
قانون
المنظمة
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
الدولة
قطر
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
authorization/permit, hygiene/sanitary procedures, inspection, institution, internal trade, international trade, offences/penalties, packaging/labelling, pesticides, registration, standards, basic legislation, plant protection, governance
الفئات
*, agriculture

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 1968) لسنة 10مرسوم بقانون رقم ( بشأن المبیدات نحن احمد بن علي آل ثاني حاكم قطر م بتنظیم الإدارة العلیا للادا ة الحكومیة ،1962) لسنة 1بعد الاطلاع على القانون رقم ( م بتنظیم السیاسة المالیة العامة في قطر ،1962) لسنة 2وعلى القانون رقم ( م بإنشاء نظام السجل التجاري ،1962) لسنة 11وعلى القانون رقم ( م ،1966) لسنة 24م بتنظیم أعمال الاستیراد المعدل بالمرسوم بقانون رقم (1964) لسنة 10وعلى القانون رقم ( وبناء على ما عرضھ علینا نائب الحاكم ، قررنا القانون الأتي : )1مادة ( الملحقة بھذه القانون ، والتي 1،2،3رات المبینة بالجدول تسري أحكام ھذا القانون على المواد والمستحض تستعمل في مكافحة الأمراض النباتیة والحشائش الضارة بالنبات والحشرات والطفیلیات الخارجیة الضارة بالحیوان ، ویطلق علیھا اسم " المبیدات " . ویجوز بقرار من نائب الحاكم ، تعدیل ھذه الجداول بالتغییر والحذف لإضافة .وا )2مادة ( یشترط لقیام أي شخص طبیعي أو معنوي باستیراد المبیدات أو الاتجار فیھا ما یأتي : بالنسبة للاستیراد : -أ المعدل بالمرسوم 1964) لسنة 10أن یكون اسمھ مقیدا في سجل المستوردین طبقاً لأحكام القانون رقم (-1 الاستیراد .بتنظیم أعمال 1966) لسنة 24بقانون رقم ( الحصول مقدماً على تصریح خاص من دائرة الخدمات الطبیة والصحة العامة بالموافقة على كل عملیة استیراد -2 الملحقین بھذا القانون . 1،2للمبیدات المبینة في الجدولین بالنسبة للاتجار : -ب بإنشاء السجل التجاري . 1962لسنة )11أن یكون اسمھ مقیداً في السجل التجاري طبقاً لأحكام القانون رقم ( )3مادة ( على كل من یزاول استیراد المبیدات من الخارج أو الاتجار فیھا ، آن یقدم إلي لجنة الاستیراد بغرفة التجارة أو مكتب السجل التجاري طلباً بقید الأصناف التي یستوردھا في سجل المستوردین أو السجل التجاري . ویقدم طلب شفوعاً بشھادة رسمیة من غرفة التجارة أو من السلطات الإداریة المختصة في البلد الذي صدرت منھ تلك القید م المواد ، موضحاً فیھا اسم المصنع الذي یقوم بصنعھا والعناصر الفعالة الداخلة في تركیبھا ونسبتھا ، واسمھا حیتھا ، ومدة التأثیر السام لھا وطرق الوقایة الآفات التي تستعمل في مقاومتھا ، وطریقة الاستعمال ، ومدة صلا منھ والإسعاف عند الإصابة ، وطریقة الفحص المعملي لاختبار أي تلوث غذائي منھا . )4مادة ( لا یجوز تفریغ أیة مبیدات واردة من الخارج إلا بعد معاینتھا بمعرفة موظفي الصحة العامة المختصین . ولھؤلاء لمستندات المتعلقة بكل رسالة واردة منھا .حق طلب والاطلاع على ا )5مادة ( في غلا فاتھا 1،2یجب وضع المبیدات المصنوعة محلیاً أو المستوردة من الخارج والمبینة بالجدولین رقمي الأصلیة ، وان یكون ھذا الغلاف مصنوعاً من مادة لا تتأثر بمحتویاتھ ولا تسمح بتسربھا وان یكون محكماً بحیث ھا من المؤثرات التي تغیر من تركیب المادة أو خواصھا مع تمییز السام منھا ببطاقة حمراء علیھا رسم یحفظ جمجمة وكلمة " سام " . )6مادة ( أو تحضیرھا أو خلطھا أو صنعھا إمساك 1،2كل من یزاول الاتجار في المبیدات المبینة بالجدولین على -أ سجلات منتظمة طبقاً للنموذج المرافق لھذا القانون . یجب أن تكون صفحات السجل المشار إلیھا في الفقرة السابقة مرقمة ومختومة بختم دائرة الخدمات الطبیة -ب والصحة العامة . )7مادة ( لغیر دائرتي الزراعة والصحة العامة . 1،2لا یجوز بیع أو صرف أیة كمیة من المبیدات المبینة بالجدولین -أ الملحقین بھذا القانون . ویجري إعدامھا بحضور 1،2لا یجوز تداول فوارغ المبیدات المبینة بالجدولین -ب مي .مندوب عن الدائرة المختصة ویثبت ذلك في محضر رس )8مادة ( لمدیر دائرة الخدمات الطبیة والصحة العامة ، بعد موافقة نائب الحاكم ، فرض اتباع وسائل معینة في نقل وتخزین واستعمال المبیدات . )9مادة ( یكون لموظفي الصحة العامة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع في المخالفة لاحكام ھذا ن أو القرارات المنفذة لھ ، ویكون لھم ولسائر رجال الشرطة دخول الأماكن المعدة لتخزین أو بیع المبیدات القانو أو تحضیرھا آو خلطھا أو صنعھا ، للتحقق من تنفیذ ھذه الأحكام . ویجوز لھم طلب وفحص كافة الدفاتر والمستندات المتعلقة بتلك المواد واخذ عینات منھا للاختبار . )10ة (ماد إذا اظھر التحلیل عدم صلاحیة المبید للاستعمال أو عدم مطابقتھ للمواصفات ، تقوم دائرة الخدمات الطبیة والصحة وذلك -وفقاً لظروف كل حالة -العامة بإعدام كل أو بعض المبیدات التي أخذت منھا العینات أو تصحیح بیاناتھا على نفقة صاحبھا . )11مادة ( لال بأي عقوبة اشد ینص علیھا قانون آخر ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مع عدم الإخ عشرة آلاف ریال أو بإحدى ھاتین العقوبتین : ) من ھذا القانون والقرارات المنفذة لھ .7) ،( 6) ، (5) ، (4) ، (3) ، (2كل من خالف أحكام المواد ( -1 تورد شیئاً من المبیدات یكون مغشوشاً آو فاسداً مع علمھ بذلك . ویحكم فضلاً عن كل من وجد في حیازتھ أو اس -2 ذلك بمصادرة المبیدات المغشوشة أو الفاسدة وإعدامھا على نفقة صاحبھا . )12مادة ( مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ینص علیھا قانون أخر ، یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز شھرا بغرامة لا تقل عن مائة ریال ولا تجاوز ألف ریالا أو بإحدى ھاتین العقوبتین :و ) من ھذا القانون ، سواء باستعمال القوة 9كل من عرقل آو منع آو حال منع الموظفین المشار إلیھم في المادة (-1 آو التھدید باستعمالھا ، من أداء وظائفھم . ھا في الفقرة السابقة بطریق الاتفاق او التحریض او المساعدة كل من اشترك في الجریمة المنصوص علی-2 )13مادة ( لنائب الحاكم إصدار القرارات اللازمة لتنفیذ ھذا القانون . )14مادة ( على جمیع الجھات المختصة ، كل فیما یخصھ ، تنفیذ ھذا القانون . ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة . ي آل ثاني احمد بن عل حاكم قطر ھـ22/2/1388صدر في : م20/5/1968الموافق:

Enact No. 10 of 1968 on pesticides · Nelum