تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين قطر

Decree–Law No. 29 of 1966 regulating Qatar Maritime Ports

صدر في 1966-11-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966بتنظيم موانئ قطر البحرية
اللغة
Arabic; English
النوع
قانون
المنظمة
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
الدولة
قطر
الموضوعات
Environment, Sea, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
harbour, authorization/permit, hazardous substances, hazardous waste, procedural matters, waste management

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. بتنظيم موانئ قطر البحرية1966( لسنة 29مرسوم بقانون رقم ) نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر م بتنظيم اإلدارة العليا لألداة 1962( لسنة 1بعد االطالع على القانون رقم ) الحكومية، بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، م1962( لسنة 2القانون رقم )وعلى هـ،1375وعلى قانون جمارك قطر لعام م بإنشاء 1964( لسنة 6( من القانون رقم )26(، )14(، )13(، )12وعلى المواد ) مجلس الشورى، وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم، أصدرنا القانون اآلتي: لالباب األو أحكام عامة وتعاريف 1المادة • ال تخل أحكام هذا القانون باألنظمة والقوانين اآلتية: األنظمة الدولية لتالفي االصطدام في البحر. -أ دولية.أنظمة الحجر الصحي ال -ب قواعد المالحة الصحيحة. -جـ 2المادة • ال تخل أحكام هذا القانون بمسئولية الربان عن الباخرة الواقعة تحت قيادته. 3المادة • ة المادال تسري أحكام هذا القانون على السفن المعرفة في الفقرة الخامسة من من هذا القانون إال فيما يتعلق بتنقالتها ورسوها ضمن حدود الميناء، الرابعة من (42المادة )وما يتصل بتفريغ وتحميل المواد الخطرة المشار إليها في لقانون. هذا ا http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=250&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14430&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14431&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14432&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14433&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14433&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14471&LawID=552&language=ar 4المادة • يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون التزام التعاريف اآلتية: الرصيف: يعني المكان الذي ترسو البواخر في الميناء إلى جانبه. -1 اء الدوحة: تشمل المساحة المائية الواقعة بين خطي العرض حدود مين -2 شماال والممتدة غربا بين خط الطول 25,21,00شماال، 25,17,00 شرقا حتى تتصل بالساحل عند مستوى متوسط خط المد 51,40,00 المرتفع. الباخرة أو المركب: يقصد بها جميع السفن التجارية والحربية التي تزيد -3 طنا. 150جمالية عن حمولتها اإل السفن: يقصد بها جميع القوارب المصنوعة من الخشب سواء كانت تسير -4 بالمحركات أو بالشراع أو بالمجاذيف وتستعمل لصيد السمك أو لنقل البضائع. الزوارق أو القوارب: تعني الدوب والجرارات ومواعين التفريغ -5 ا من العائمات.والزوارق البخارية واألرصفة العائمة وغيره الربان: يقصد به قائد الباخرة أو السفينة أو الزورق المسئول عن -6 اإلشراف عليها. المالك: عند استعمال هذا اللفظ بشأن البواخر أو السفن أو الزوارق أو -7 القوارب فإنه يعني أيضا الشريك أو الدائن المرتهن أو غيرهما من المالكين المنتفعين. عني أي شخص أو أشخاص معينين من قبل شركة بواخر أو الوكيل: ي -8 ربان أو مالك للتصرف نيابة عنهم في قطر. المستأجر: يعني أي شخص يرد ذكر في عقد إيجار باخرة أو سفينة أو -9 زورق أو قارب، بصفته مستأجراَ لها طيلة مدة إقامتها في قطر وتعني أيضا وكيل هذا المستأجر. تعني جميع التسهيالت التي تقدمها الميناء لتفريغ وسائط الميناء: -10 وتحميل البواخر بصورة فعالة. مرافق الميناء: تعني كل رصيف أو موقع مخصص للتفريغ أو ساحة -11 تخزين أو أي مكان آخر تستعمله أو تشرف عليه إدارة الموانئ. اعة.مواعين التفريغ: تعني جميع العائمات التي تستعمل في نقل البض -12 من هذا (42المادة )الحمولة الخطرة: تعني جميع المواد المذكورة في -13 القانون، وكذلك أية مادة أخرى تضاف إليها بقرار من وزير المواصالت. يقصد به الشخص الذي يعاون الربان، في حدود الميناء، في المرشد: -14 http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=70162&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14471&LawID=552&language=ar قيادة الباخرة وفي إرسائها وإقالعها. الباب الثاني القواعد المتحركة بحركة البواخر داخل حدود الميناء 5المادة • الجريدة الرسمية 1982لسنة 13)كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (:1982لسنة 8 على كل باخرة تدخل حدود الميناء أن ترسو في أحد المراسي التي يعينها -1 مدير الميناء. قدماً فأكثر إلى ميناء 14ال يجوز دخول البواخر التي يبلغ غاطسها -2 القناة المحفورة أو خروجها منها إال بواسطة مرشد. الدوحة عن طريق قدما وكذلك السفن أن تبتعد 14يجب على البواخر التي يقل غاطسها عن -3 عن القناة المحفورة. يجوز لمدير الميناء أن يأمر أية باخرة باالنتقال من مرسى إلى آخر أو أن -4 تخلي المرسى، وذلك وفقاً لمقتضيات الظروف. 6المادة • على ربان الباخرة أن يحتفظ في جميع األوقات بعدد كاٍف من البحارة على ظهر باخرته لضمان إدارتها. 7المادة • إذا ساءت األحوال الجوية، وتوقع ربان الباخرة حدوث ضرر لها بسبب وجود المواعين إلى جانبها، جاز له أن يطلب من إدارة الميناء إقصاء المواعين عن جانب الباخرة. 8المادة • ال تتحمل إدارة الميناء أية مسئولية عن األضرار التي تصيب البواخر نتيجة تشغيل القوارب إلى جانبها. 9المادة • تعفى البواخر الحربية من شرط اإلرشاد اإلجباري، وذلك مع عدم اإلخالل http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14434&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14435&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14436&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14437&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14438&LawID=552&language=ar بوجوب تقيدها بالقواعد المتعلقة بتحركات البواخر والسفن داخل حدود الميناء. 10المادة • تخضع جميع البواخر والسفن والقوارب أثناء سيرها داخل حدود الميناء لقواعد السير والمالحة المنصوص عليها في األنظمة الدولية لتالفي االصطدام في البحر. 11المادة • يجب على كل باخرة أن تسير بحرص وحذر وبشكل ال يعرض سالمة البواخر أو السفن أو القوارب األخرى للخطر. 12المادة • المستعملة في المسح أو الغوص أو اإلنقاذ أو أعمال صيانة قوارب الميناء العوامات يجب أن ترفع علماً مربعاً أزرق اللون في النهار ومصباحاً أحمر يمكن رؤيته من جميع الجهات في الليل. 13المادة • ال يجوز ألية باخرة أو سفينة أو قارب أن تربط مراسيها بأحد المصابيح أو العوامات المرشدة الموضوعة لتسهيل المالحة. 14المادة • ية باخرة أن ترسو داخل القناة المحفورة إال في الحاالت ال يجوز أل االضطرارية حيث يجب عليها أن ترفع في الجزء األمامي منها وبشكل واضح للرؤية: 2نهاراً: كرتين سوداوين أو جسمين آخرين ال يقل قطر كل منهما عن -أ أقدام. 6قدم، وال يقل البعد بينهما عن ون األحمر أحدهما فوق اآلخر عمودياً، وال تقل ليالً: مصباحين من الل -ب أقدام، بحيث يمكن رؤيتهما من جميع الجهات من 6المسافة بينهما عن مسافة ال تقل عن ميلين. 15المادة • االت االضطرارية، ال يجوز للسفن، سواء أكانت تسير في غير الح بالمحركات أو بالشراع، أن ترسو في طريق سير البواخر التجارية. http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14439&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14440&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14441&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14442&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14443&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14444&LawID=552&language=ar 16المادة • مراٍس للبواخر أو السفن أو القوارب ال يجوز، ضمن حدود الميناء، إنشاء المستعملة في األغراض التجارية أو الخاصة بدون تصريح بذلك من إدارة الموانئ. 17المادة • خل حدود الميناء:ال يجوز إلقاء المواد التالية دا المواد المستعملة لحفظ توازن البواخر أو السفن باستثناء الماء النظيف. -أ الماء القذر. -ب الزيوت أياً كان نوعها. -جـ النفايات. -د 18المادة • على أية باخرة أو سفينة تحتاج إلى مساعدة في حاالت الطوارئ أن تصفر خمس صفرات طويلة وتتبعها بخمس قصيرة ثم تخبر محطة إشارة الميناء بماهية المساعدة المطلوبة. الباب الثالث القواعد الخاصة بالبواخر والسفن الراسية على الرصيف 19المادة • يجب على الربان إخطار إدارة الميناء أو المرشد أو كليهما بأي خلل أو عطب تصاب به الباخرة أو السفينة قبل الرسو أو اإلقالع. 20المادة • تقع على الربان مسئولية إرساء الباخرة أو السفينة بجانب الرصيف وإقالعها. وتقوم إدارة الميناء والمرشد بتقديم المعاونة الالزمة، وال يترتب ساء على ذلك اعتبارهما مسئولين عما يقع من أضرار أثناء عملتي اإلر واإلقالع. 21المادة • على الباخرة أو السفينة التي تدخل أو تعبر القناة المحفورة أن تهيء http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14445&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14446&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14447&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14448&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14449&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14450&LawID=552&language=ar مرساتيها لتكونا جاهزتين لالستعمال فوراً. 22المادة • الربان أو المالك مسئول عن الباخرة أو السفينة الراسية على الرصيف، ويلتزم بما يأتي: العمل على وجود سلم مأمون ومناسب للنزول إلى الرصيف على أن -أ فية خالل ساعات الظالم.يكون مضاء إضاءة كا عدم إلقاء أي شيء من الباخرة أو السفينة إلى البحر أو على الرصيف. -ب عدم إجراء أية إصالحات في آالت الباخرة أو السفينة تمنعها من التحرك -جـ بقوة محركاتها، إال بعد الحصول على تصريح بذلك من مدير الميناء. ارس على ظهر الباخرة أو السفينة العمل على وجود ضابط مراقبة أو ح -د لإلشراف على سلم الصعود ولمالحظة حبال الرسو واالرتباط وإجراء الالزم في شأنها وفقا لحالة المد والجزر. التحقق من تغطية جميع أنابيب التفريغ في الجهة المواجهة للرصيف، -هـ السفينة واالمتناع عن استعمال هذه األنابيب طيلة مدة وجود الباخرة أو بجانب الرصيف. الباب الرابع القواعد المتعلقة بتفريغ وتحميل البضائع في الميناء 23المادة • كتابة بموعد وصول على مستأجر الباخرة أو الوكيل إخطار مدير الميناء -أ الباخرة قبل وصولها بأربع وعشرين ساعة على األقل. مخالفة حكم الفقرة السابقة، تجيز إلدارة الميناء االمتناع عن إجراء -ب ساعة على استالم اإلخطار. 24التفريغ قبل انقضاء 24المادة • يجب على ربان الباخرة أو مالكها أن يسلم إلى كل من مديري الميناء والجمارك نسخة كاملة وصحيحة من مانيفست الحمولة الواردة إلى قطر قبل أن يسمح لباخرته بتهيئة حمولتها للتفريغ. 25المادة • http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14451&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14452&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14453&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14454&LawID=552&language=ar يكون تفريغ حمولة الباخرة حسب ترتيب وصولها ويستثنى من ذلك ما يأتي: طن 400البواخر التي ال تجاوز حمولتها من البضائع الواردة إلى قطر -أ الف ذلك.قياسي فيجري تفريغها قبل غيرها ما لم ير مدير الميناء خ بواخر البريد السريعة التي ال تجاوز حمولتها من البضائع الواردة إلى -ب طن قياسي، ما لم ير مدير الميناء خالف ذلك. 600قطر 26المادة • ام الميناء بالبواخر التي تحمل بضائع متجانسة يجوز لمدير في حالة ازدح الميناء التصريح لها بتفريغ حمولتها بنفسها خارج مرافق الميناء، وذلك بشرط موافقة دائرة الجمارك. 27ة الماد • ربان الباخرة أو مالكها مسئول عن سلوك وتصرف بحارته طيلة مدة إقامتهم في قطر، وعن ضرورة التقيد بالقيود المفروضة على بيع ونقل واستهالك الخمور والمخدرات. 28المادة • يجب على ربان الباخرة قبل مغادرة قطر أن يحصل على تصريح بالسفر موقع من مدير الميناء. 29المادة • ن األضرار التي تحدث من ربان الباخرة ومالكها مسئوالن بالتضامن ع الباخرة أو بحارتها ألي من وسائط الميناء أو مرافقه. ويجوز لمدير الميناء أن ال يصرح للباخرة بالسفر لحين تقديم الضمانات الالزمة عن قيمة األضرار التي حدثت. 30المادة • تقدم إدارة الميناء الوسائط الالزمة لتفريغ الحمولة. ويجوز لمدير الميناء أن يمتنع عن تقديم هذه الخدمات إذا رأى أن العمل في أية باخرة يسير ببطء غير طبيعي أو لغير ذلك من األسباب المعقولة. 31المادة • في حالة وجود وسائط الميناء والعمال على أهبة االستعداد للعمل في تنزيل حمولة الباخرة بناء على طلب وكيلها أو مستأجرها، ثم استمر هؤالء بدون http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14455&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14456&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14457&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14458&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14459&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14460&LawID=552&language=ar و المستأجر أن يدفع األجور عمل لمدة ساعتين أو أكثر، وجب على المالك أ والرسوم المقررة عن هذه المدة. ويجوز، بقرار من مدير إدارة الميناء، اإلعفاء من هذه األجور إذا كانت مدة التعطل عن العمل راجعة ألسباب خارجة عن إرادة المالك أو المستأجر. 32المادة • ال يجوز تنزيل الحمولة من الباخرة إالّ بإشراف ومراقبة ربانها أو ضباط -أ مسئول على ظهرها. الربان أو المالك مسئول عن كل خسارة أو تلف يحدث نتيجة تفريغ -ب البضائع من الباخرة بإهمال أو بصورة غير مناسبة. 33المادة • ال يجوز لربابنة البواخر أو مالكيها أو متعهدي تفريغ البضائع أو وكالئهم أو أية أداة من أدوات الرفع إذا -للتحميل أو التفريغ -مستخدميهم، أن يستعملوا انت بالية أو ضعيفة أو غير مناسبة ألي سبب من األسباب لرفع أو تنزيل ك الحمولة. ويجوز لمدير الميناء أن يفحص في أي وقت تلك األدوات وأن يمنع استعمالها إذا رأى عدم صالحيتها. 34المادة • ال تتحمل إدارة الميناء أية مسئولية في الحاالت التالية: تأخير البواخر الداخلة إلى الميناء أو الباقية فيه أو الخارجة منه. -1 تأخير تفريغ شحنات البواخر. -2 أي تلف أو نقص يصيب الحمولة نتيجة لعوامل طبيعية ال يمكن تالفيها. -3 أو نقص يصيب الحمولة بسبب عدم كفاية التغليف.أي تلف -4 أي تلف أو نقص يصيب الحمولة بسبب أحد األمور اآلتية: -5 القوارض الضارة. -أ العيب األصيل في طبيعة البضاعة. -ب عدم كفاية العالمات المميزة، أو عدم دقتها. -جـ الحريق. -د عن البيانات الثابتة في اختالف محتويات الطرود أو أوزانها أو مقاييسها -6 المانيفست. 35المادة • http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14461&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14462&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14463&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14464&LawID=552&language=ar إدارة الميناء مسئولة عن محتويات الطرود التالفة بعد جردها وتسليمها لمخازن الدائرة. 36المادة • تعد إدارة الميناء األماكن المناسبة لتخزين البضاعة. وتكون قرارات مدير الميناء بشأن تخصيص أمكنة التخزين ألي قسم من حمولة أية باخرة، قرارات نهائية. 37المادة • يتولى الميناء استالم وترتيب جميع البضائع المستوردة. ويكون الوكيل مسئوال عن فرز البضائع المستوردة ويراعى في ذلك ما يلي: اعة إلى أصحابها الحقيقيين إذا صادفت الميناء صعوبة في تسليم البض -1 لعدم كفاية العالمات المميزة جاز لها أن تجري ترتيب البضاعة في مكان آخر غير المكان الذي يجري فيه ترتيب بقية حمولة الباخرة. ويكون المالك مها أو الوكيل مسئوال عن سداد ما يستحق عليها من رسوم وعن تسلي ألصحابها. يجوز لمدير الميناء أن يرفض تسليم جزء من شحنة القضبان الحديدية أو -2 الفوالذية أو األنابيب أو أمثالها من المواد واألدوات وذلك إلى أن يتم فرز جميع البضائع المفرغة من نفس الباخرة. 38المادة • يسلم الميناء البضائع إلى أصحابها بعد موافقة دائرة الجمارك على ذلك. 39المادة • سل إليهم أو المستوردون إيصاالت باستالمها وال البضائع التي يقدم المر ينقلونها من مرافق الميناء بعد استيفاء اإلجراءات الالزمة بشأنها، تظل في أماكنها ويتحمل المرسل إليه تبعتها. 40ادة الم • يجوز للربان أن يقوم بتسليم الطرود المنوه عنها في المانيفست وبصفة خاصة الطرود المحتوية على أشياء ثمينة كالذهب والمجوهرات والحجارة الكريمة واألشياء سريعة التلف، والمواد المبردة، إلى صاحب البضاعة مباشرة، ويشترط لذلك: استيفاء اإلجراءات الجمركية. -1 http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14465&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14466&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14467&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14468&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14469&LawID=552&language=ar موافقة مدير الميناء. -2 41المادة • يجوز إلدارة الميناء أن تطلب من الباخرة تقديم كل مساعدة ممكنة بشأن سر والسريعة التلف معداتها الخاصة لتنزيل الحمولة القابلة للك اسيتعمال وذلك لضمان وصولها سالمة إلى المخازن. 42المادة • يجب على ربان الباخرة أو السفينة، التي تصل وعليها مواد متفجرة أو -أ ال أو االحتراق السريع أو غيرها من الحمولة الخطرة بضائع قابلة لالشتع المبينة في الفقرة )جـ( من هذه المادة، أن يخطر مدير الميناء بذلك فور وصول الباخرة أو السفينة مبيناً نوع البضاعة وكميتها ومكان تخزينها ووجهتها. فقرة يجب على الباخرة أو السفينة التي تحمل المواد المشار إليها في ال -ب السابقة أن ترفع نهاراً علماً مربعاً أحمر اللون على حبال الصاري، وليالً ضوءاً أحمر اللون يثبت في نفس المكان. وأن تقوم بتفريغ تلك الحمولة عندما يطلب إليها مدير الميناء ذلك وبالصورة التي يحددها. الحمولة الخطرة هي: -جـ مع الماء. المواد التي تصبح خطراً إذا تفاعلت -1 المواد التي تصبح خطرة إذا تفاعلت مع الهواء. -2 درجة فهرنهيت 150المواد التي تكون درجة التهابها في المكان المغلق -3 أو أقل من ذلك. المواد المتلفة لغيرها. -4 المواد التي تتصاعد منها غازات أو أبخرة سامة. -5 المواد السامة فيما عدا المواد الطبية. -6 المواد المساعدة بشدة على االحتراق. -7 المواد القابلة لالشتعال تلقائياً. -8 المواد الصلبة الرسيعة االشتعال. -9 جميع المواد والبضائع األخرى التي يصدر بها قرار من وزير -10 المواصالت. 43المادة • ال يجوز استعمال أرصفة الميناء في شحن أو تفريغ الحمولة الخطرة إال -أ بموجب تصريح كتابي من مدير الميناء. http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14470&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=70163&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14472&LawID=552&language=ar ال يجوز شحن أو تفريغ البضائع كما ال يجوز صعود أو نزول الركاب -ب في الوقت المخصص لشحن أو تفريغ الحمولة الخطرة. الطرود التالفة التي تحتوي على شيء من المواد المبينة في الفقرة )جـ( -جـ من المادة السابقة، يتعين عدم تفريغها أو تحميلها إال بموجب تصريح بذلك من مدير الميناء بعد أن يتم فحصها. يجوز لمدير الميناء أن يمنع إنزال أي طرد يرى في إنزاله ضرراً على -د لميناء. سالمة العمليات في ا 44المادة • ال يجوز نقل الحمولة من باخرة إلى أخرى داخل حدود الميناء إال بموجب تصريح بذلك من مديري الجمارك والميناء. 45المادة • يجوز لمدير الميناء بعد موافقة مدير الجمارك أن يطلب من مالك البضاعة التي تفرغ من الباخرة في حالة تلف أو فساد، أو من مالك البضاعة التي من الباخرة، أن ينقل هذه البضاعة فوراً يصيبها التلف أو الفساد بعد تفريغها من منطقة الميناء، وذلك في الحاالت التي ترى فيها الجهة المختصة بالصحة العامة أن هذه البضاعة تعرض الصحة العامة للخطر. وإذا أنكر مالك البضاعة تملكه لها أو أثار خالفاً بشأنها أو رفض تحمل ، كان لمدير الميناء أن يطلب من ربان أو تبعتها أو إذا لم يتبين للبضاعة مالك مالك أو وكيل الباخرة التي نقلت هذه البضاعة أن ينقلها فوراً من منطقة الميناء. وفي حالة عدم تنفيذ النقل خالل ثمانية عشر ساعة بعد إخطارهم به، يجوز لمدير الميناء نقلها إلى مكان آخر أو إعدامها. كيل أن يسدد إلدارة الميناء خالل ثمانية وعلى الربان أو المالك أو الو وأربعين ساعة بعد استالم إخطار كتابي منها، كافة التكاليف والمصاريف الناتجة عن نقل أو إعدام البضاعة وكذلك نفقات تطهير المكان الذي تم تفريغها فيه. وال يجوز لمالك البضاعة أو الربان أو المالك أو الوكيل مطالبة إدارة الميناء بأي تعويض في هذا الصدد. 46المادة • تباع بالمزاد العلني البضائع التي تظل في مخازن وساحات الميناء، مدة -1 تم سحبها، أو من تاريخ شهر من تاريخ وصول الباخرة التي نقلتها دون أن ي دخولها الميناء دون أن يتم تصديرها، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14473&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=70164&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=70165&LawID=552&language=ar قرار من وزير المواصالت. يجوز إلدارة الميناء أن تبيع األغذية والبضائع القابلة للتلف أو التسرب أو -2 النقص في قيمتها، وذلك دون انتظار المواعيد المنصوص عليها في البند سابق، إذا تبين بعد معاينتها وفحصها من قبل الجهة المختصة بالصحة ال العامة، أن بقاءها في المخازن أو ساحات الميناء يعرضها للتلف، أو لكونها في حالة قد تؤثر في سالمة البضائع األخرى أو المنشآت المودعة بها. ، كوديعة لمدة تحتفظ إدارة الميناء بقيمة البضائع المباعة بالمزاد العلني -3 سنة من تاريخ البيع، وذلك بعد خصم الرسوم المستحقة للميناء والرسوم الجمركية وأية مصروفات أخرى، وألصحاب الشأن خالل السنة المذكورة المطالبة باسترداد المبلغ المودع. وتقدم هذه الطلبات إلدارة الميناء لفحصها والبت فيها. بضائع المباعة بالمزاد العلني، إذا لم يطالب يؤول إلى الحكومة ثمن بيع ال -4 به صاحب الشأن فيه خالل السنة المذكورة في الفقرة السابقة، وال ينظر في طلبات االسترداد التي تقدم بعد انقضاء هذه المدة. 47المادة • ال ينظر في أية مطالبة ضد إدارة الميناء بشأن الحمولة ما لم تكن قد قدمت شهراً من تاريخ وصول الباخرة أو السفينة التي حملت البضائع 12خالل إلى الميناء. كما ال ينظر في المطالبات األخرى ما لم تكن قد قدمت خالل ت عليها المطالبة. ستة أشهر من تاريخ الواقعة التي بني 48المادة • الجريدة الرسمية 1982لسنة 13)كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (:1982لسنة 8 ن حين آلخر. وتعتبر أيام تعلن إدارة الميناء عن ساعات العمل الرسمية م الجمع عطالت رسمية، ولكن يجب خاللها تسليم البضائع بناء على طلب الربان أو الوكيل وذلك بعد موافقة مديري الميناء والجمارك أما األعياد العامة فال تعتبر عطالت رسمية إالّ بموجب إعالن بذلك من الجهات ترغب في العمل في أيام الحكومية المختصة. وعلى كل باخرة أو سفينة العطالت المصرح بالعمل فيها، أن تدفع إلى إدارة الميناء األجور والرسوم التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. 49المادة • http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14476&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14477&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14478&LawID=552&language=ar و مالك الباخرة أو السفينة كتابة من مدير الميناء حجز إذا طلب ربان أ البضائع المعدة للتفريغ مقابل أجور الشحن األصلية أو اإلضافية، أو العوارية العامة، مع بيان المبلغ المطالب به، فإنه يجوز لمدير الميناء أن يأمر بحجزها وعدم تسليمها إلى أربابها الذين يتحملون تبعتها إلى أن يرفع الحجز ويصدر قرار بتسليمها ألصحابها. وعلى الربان أو المالك أن يقدم ساعة من تقديم طلب الحجز البيانات المؤيدة لطلبه 48لمدير الميناء خالل وإالّ اعتبر الحجز الغياً. وال تحسب من المدة المذكورة أيام الجمع والعطالت الرسمية. الباب الخامس حريق واالحتياط منهالقواعد المتعلقة بال 50المادة • في حدود الميناء، يحظر التدخين أو استعمال األنوار المكشوفة أياً كان نوعها ا توجد فيه بضائع أو داخل عنابر الباخرة أو السفينة، أو في أي مكان منه مواد قابلة لالشتعال. كما يحظر التدخين على أرصفة الميناء أو في مخازن البضائع. 51المادة • لى الربان إعطاء إشارة إذا شب حريق في الباخرة أو السفينة، فيتعين ع الحريق وذلك بقرع جرس الباخرة أو السفينة بصورة مستمرة مع إعطاء ة إلى من هذا القانون إذا كان في حاج (18المادة )اإلشارات المنوه عنها في مساعدة. 52المادة • إذا شب حريق في باخرة أو سفينة داخل حدود الميناء وجب على ربابنة -1 الالزمة البواخر والسفن األخرى الراسية بالقرب منها، بعد مراعاة الحيطة لسالمة بواخرهم وسفنهم، أن يقدموا كل مساعدة ممكنة للباخرة أو السفينة التي اشتعلت فيها النار. يتعين إنزال شخص مسئول من الباخرة أو السفينة المحترقة إلى البر -2 إلبالغ األمر تليفونياً إلى فرقة المطافئ والجهات المختصة في الميناء. http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14479&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14480&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14447&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14481&LawID=552&language=ar 53المادة • يجب، وبأقصى سرعة، إبعاد الدوب الراسية بجانب الباخرة أو السفينة -1 المحترقة، ويستعان في ذلك بالعائمات التي تسير بمحركاتها الخاصة. هزة بأدوات مكافحة النيران أن على جميع الزوارق والقوارب المج -2 تسارع إلى مكان الحريق لتقديم المساعدة الممكنة. الباب السادس القواعد المتعلقة باإلشارات 54المادة • بة بدون انقطاع في محطة إشارة الميناء. تستمر المراق 55المادة • إلى أن يرفع الحجر الصحي، يجب على كل باخرة أو سفينة داخل حدود -1 يو(.الميناء أن ترفع العلم الرمزي الدولي )ك قبل رفع الحجر الصحي ال يجوز لغير الجهة المختصة بالصحة العامة -2 والمرشد وممثل الشرطة وموظف الجمارك الصعود إلى الباخرة أو السفينة، بالنزول إالّ بعد أن تصرح بذلك الجهة -عدا المرشد -وال يسمح ألحد المختصة بالصحة العامة. 56المادة • طالما كانت الباخرة أو السفينة داخل حدود الميناء، فعليها أن ترفع علمها القومي على مؤخرتها وعلم قطر الوطني على مقدمتها. 57المادة • يتم االتصال بين الباخرة والبر بالطرق التالية: بالالسلكي. -أ استعمال إشارات مورس بواسطة األنوار. -ب 58المادة • يتعين على كل باخرة أن ترفع العلم األزرق على مقدمتها قبل مغادرتها http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14482&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14483&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=70166&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14485&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14486&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14487&LawID=552&language=ar الميناء بأربع وعشرين ساعة. الباب السابع العقوبات 59المادة • عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة مع ( اثني عشر ألف لاير، كل من خالف أياً من 12,000التي ال تزيد على ) (، 40(، )28(، )24/ البنود ب، جـ، هـ(، )22(، )6(، )5أحكام المواد ) ( من هذا القانون. 44/البنود أ، ب، جـ(، )43(، )42) 60المادة • مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة ( سبعة آالف لاير، كل من خالف أياً من أحكام 7000التي ال تزيد على ) / بند أ(، 22(، )21(، )17(، )16(، )15(، )14(، )13(، )11المواد ) ( من هذا القانون. 55(، )50) مكرر 60المادة • لوزير المواصالت أو من ينيبه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا الدعوى الجنائية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى القانون، قبل تحريك وقبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل سداد نصف الحد األقصى للغرامة ( من هذا القانون.60(، )59المنصوص عليها في المادتين ) ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها، بحسب األحوال. الباب الثامن الرسوم واألجور والتنفيذ 61المادة • تُحدد بقرار من وزير المواصالت الرسوم واألجور التي تفرضها إدارة الميناء على أصحاب البواخر والسفن أو وكالئهم أو مستوردي البضائع أو من يستعملون مرافق الميناء. http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=70167&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14434&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14435&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14451&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14453&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14457&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14469&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=70163&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14472&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14473&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=70168&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14440&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14442&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14443&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14444&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14445&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14446&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14450&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14451&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14479&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=70166&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=70169&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=70167&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=70168&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=70170&LawID=552&language=ar وزير، بقرار منه، إعفاء بعض األشخاص المنصوص عليهم في الفقرة ولل السابقة، من كل أو بعض الرسوم واألجور المشار إليها، أو تخفيضها، وذلك بصفة دائمة أو لمدة محددة، إذا اقتضى ذلك تشجيع المالحة في الموانئ البحرية. 62المادة • الجريدة الرسمية 1982لسنة 13)كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (:1982لسنة 8 السفن الحربية ال تخضع لغير الرسوم التي يحددها قرار مجلس الوزراء. 63المادة • يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويصدر وزير المواصالت القرارات الالزمة لتنفيذه. ويعمل به بعد ستين يوما من نشره في الجريدة الرسمية. http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14492&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=70171&LawID=552&language=ar

Decree–Law No. 29 of 1966 regulating Qatar Maritime Ports · Nelum