تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين قطر

Council of Ministers Resolution No.33 of 2006 establishing the National Port Security Committee as amended by Council of Ministers Resolution No.19 of 2018

صدر في 2006-10-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ ٣٣ لسنة ٢٠٠٦ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻷﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻧﻲء المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٩ لسنة ٢٠١٨
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
قطر
الموضوعات
Sea
الكلمات المفتاحية
institution, harbour, governance

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 2/19/2020 قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2006 بإنشاء اللجنة الوطنیة ألمن الموانيء www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3298&language=ar 1/4 (10-1) المواد ُتنشأ بوزارة المواصالت واالتصاالت لجنة ُتسمى"اللجنة الوطنية ألمن الموانئ"، تشكل من ثالثة ممثلين عن الوزارة، يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية: 1- وزارة الدفاع. 2- وزارة الداخلية. 3- وزارة االقتصاد والتجارة. 4- الهيئة العامة للجمارك. قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2006 بإنشاء اللجنة الوطنية ألمن الموانيء •رقم: 33•النوع: قرار مجلس الوزراءبطاقة التشريع •الحالة: قيد التطبيق•عدد المواد: 11•التاريخ: 16/10/2006 الموافق 23/09/1427 هجري نسخة الجريدة الرسمية •العدد: 12الجريدة الرسمية : •الصفحة من: 1093•تاريخ النشر: 25/12/2006 الموافق 05/12/1427 هجري مجلس الوزراء، بعد االطالع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ، وعلى القرار األميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع لألمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له، وعلى اقتراح وزير المالية، قرر ما يلي: المواد المادة 1 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 19/2018) (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14/2012) http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=5145&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2284&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=499&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=715&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=1741&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=76728&lawId=3298&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=76728&lawId=3298&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7810&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=4513&language=ar http://www.almeezan.qa/index.html 2/19/2020 قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2006 بإنشاء اللجنة الوطنیة ألمن الموانيء www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3298&language=ar 2/4 5- جهاز أمن الدولة. 6- قطر للبترول. 7- الشركة القطرية إلدارة الموانئ. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير المواصالت واالتصاالت. المادة 2 تكون مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. المادة 3 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 19/2018) (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14/2012) يتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي وزارة المواصالت واالتصاالت، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير المواصالت واالتصاالت. المادة 4 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14/2012) تختص اللجنة بما يلي: 1- إقرار التقييم األمني واعتماد الخطط األمنية لجميع الموانئ في الدولة. 2- تنفيذ تدابير الرقابة واالمتثال للمتطلبات الدولية. 3- مراجعة التشريعات المتعلقة بالتدابير األمنية المعمول بها في موانئ الدولة واقتراح تعديلها وتطويرها. المادة 5 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة على األقل كل شهر، وال يكون اجتماعها صحيحًا إال بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، وعند التساوي في األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتضع اللجنة نظامًا لعملها يتضمن مواعيد اجتماعاتها والقواعد الالزمة لممارسة اختصاصاتها. المادة 6 للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين في مجاالت اختصاصاتها مجموعات عمل أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها، http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=76729&lawId=3298&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=76729&lawId=3298&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7810&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=4513&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=60647&lawId=3298&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=60647&lawId=3298&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=4513&language=ar 2/19/2020 قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2006 بإنشاء اللجنة الوطنیة ألمن الموانيء www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3298&language=ar 3/4 ولها أن تطلب االستعانة بمن ترى من موظفي الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات. المادة 7 على الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى والهيئات والمؤسسات العامة، موافاة اللجنة بما تطلبه من المعلومات والبيانات الالزمة ألداء مهامها، والتعاون معها في مجال اختصاصاتها. المادة 8 تكون البيانات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء هذه السرية. المادة 8 - مكرر (اضیفت بموجب: قرار مجلس الوزراء 19 / 2018) يتقاضى رئيس اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (5000) خمسة آالف لایر، ويتقاضى نائب رئيس اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4500) أربعة آالف وخمسمائة لایر، ويتقاضى كل من أعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4000) أربعة آالف لایر، وتسري في شأن تلك المكافآت أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه. المادة 9 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 19/2018) (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14/2012) ترفع اللجنة إلى وزير المواصالت واالتصاالت تقريرًا بنتائج أعمالها كل أربعة أشهر، وكلما طلب منها ذلك، مشفوعًا بتوصياتها واقتراحاتها. ويرفع الوزير تقرير اللجنة إلى مجلس الوزراء التخاذ ما يراه مناسبًا بشأنه. المادة 10 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية. http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7810 http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=4300&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=76731&lawId=3298&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=76731&lawId=3298&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7810&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=4513&language=ar 2/19/2020 قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2006 بإنشاء اللجنة الوطنیة ألمن الموانيء www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3298&language=ar 4/4 الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعاله رسمية © 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.

Council of Ministers Resolution No.33 of 2006 establishing the National Port Security Committee as amended by Council of Ministers Resolution No.19 of 2018 · Nelum