Cabinet Resolution No.11 of 2004 to organize a Committee to assess the water needs of livestock farm owners
صدر في 2004-03-31 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قرار مجلس الوزراء رقم (١١) لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم لجنة تقدير احتياجات أصحاب مزارع الثروة الحيوانية من المياه
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- الدولة
- قطر
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Livestock, Water
- الكلمات المفتاحية
- institution, governance, water supply, water rights
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
5/2/2018 قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2004 بتنظیم لجنة تقدیر احتیاجات أصحاب مزارع الثروة الحیوانیة من المیاه http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=1393&TYPE=PRINT&language=ar 1/3 (8-1) المواد قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2004 بتنظيم لجنة تقدير احتياجات أصحاب مزارع الثروة الحيوانية من المياه •التاريخ: 31/03/2004 الموافق 10/02/1425 هجري•رقم: 11•النوع: قرار مجلس الوزراءبطاقة التشريع •الحالة: قيد التطبيق•عدد المواد: 8 نسخة الجريدة الرسمية •تاريخ النشر: 09/05/2004 الموافق 20/03/1425 هجري•العدد: 5الجريدة الرسمية : •الصفحة من: 1385 مجلس الوزراء، بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995، وعلى القرار األميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع لألمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، المعدل بالقرار رقم (7) لسنة 1995، وعلى كتاب الديوان األميري رقم م أ/99/2714 المؤرخ 16/5/1999 بالموافقة على تشكيل لجنة للنظر في طلبات أصحاب مزارع الثروة الحيوانية وتقدير احتياجاتهم الفعلية من المياه سنويا، وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة، قرر ما يلي: المواد المادة 1 http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=1579&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2285&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=25942&LawID=2285&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=25944&LawID=2285&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=526&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=549&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=715&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=1741&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=1714&language=ar http://www.almeezan.qa/index.html 5/2/2018 قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2004 بتنظیم لجنة تقدیر احتیاجات أصحاب مزارع الثروة الحیوانیة من المیاه http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=1393&TYPE=PRINT&language=ar 2/3 تشكل لجنة تقدير احتياجات أصحاب مزارع الثروة الحيوانية من المياه على النحو التالي: ممثلين اثنين عن وزارة الشؤون البلدية والزراعة، يكون أحدهما رئيسا للجنة واآلخر نائبا للرئيس. ممثل عن وزارة المالية. ممثل عن ديوان المحاسبة. ممثل عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء). ممثلين اثنين عن أصحاب مزارع الثروة الحيوانية، يختارهم وزير الشؤون البلدية والزراعة. وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة. المادة 2 تكون مدة العضوية في اللجنة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. المادة 3 يتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الشؤون البلدية والزراعة يصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير. المادة 4 تختص اللجنة بدراسة طلبات أصحاب مزارع الثروة الحيوانية من المياه وتقدير احتياجاتهم منه، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة بناء على اقتراح اللجنة. وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير العتمادها واتخاذ ما يلزم لتنفيذها. المادة 5 تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، مرة على األقل كل أسبوعين، وكلما دعت الحاجة، وال يكون اجتماعها صحيحا إال بحضور أغلبية األعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، وعند التساوي في األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتكون اجتماعات اللجنة في غير مواعيد العمل الرسمية. المادة 6 5/2/2018 قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2004 بتنظیم لجنة تقدیر احتیاجات أصحاب مزارع الثروة الحیوانیة من المیاه http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=1393&TYPE=PRINT&language=ar 3/3 للجنة أن تطلب ما تراه الزما من بيانات أو مستندات من الجهات ذات الصلة، ولها أن تدعو من ترى حضوره من ممثلي تلك الجهات، وأن تستعين بمن ترى االستعانة بهم من خبراء وفنيين من موظفي الحكومة أو غيرهم دون أن يكون لهم حق التصويت. المادة 7 يتقاضى كل من رئيس وأعضاء اللجنة، اعتبارا من 16/7/2003، مكافأة مقدارها (2000) ألفا لایر شهريا، بشرط أال يقل عدد اجتماعات اللجنة عن أربعة اجتماعات في الشهر، وإذا تخلف أي منهم عن حضور االجتماعات، يخصم منه مبلغ (500) لایر عن كل اجتماع تخلف عنه. المادة 8 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية. © 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعاله رسمية