تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين قطر

Cabinet Decision No.15 of 2011, as amended by Resolution No.37 of 2014, to establish the Committee on Climate Change and Clean Development and determine its terms of reference

صدر في 2011-02-01 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

research.laws.repealedOn

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2011، كما عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة وتحديد اختصاصاتها
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
قطر
الموضوعات
Environment
الكلمات المفتاحية
institution, climate change, clean development mechanism, emissions, capacity building, governance

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 4/25/2018 قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2011 بإنشاء لجنة التغیر المناخي والتنمیة النظیفة وتحدید اختصاصاتھا http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3172&language=ar 1/4 (10-1) المواد قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2011 بإنشاء لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة وتحديد اختصاصاتها •التاريخ: 01/02/2011 الموافق 28/02/1432 هجري•رقم: 15•النوع: قرار مجلس الوزراءبطاقة التشريع •الحالة: قيد التطبيق•عدد المواد: 10 نسخة الجريدة الرسمية •تاريخ النشر: 15/03/2011 الموافق 10/04/1432 هجري•العدد: 3الجريدة الرسمية : •الصفحة من: 192 مجلس الوزراء، بعد االطالع على الدستور، وعلى المرسوم رقم (47) لسنة 1996 بالموافقة على االنضمام إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، وعلى القرار األميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تعرض على األمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار األميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات، وعلى القرار األميري رقم (39) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة، وعلى وثيقة انضمام دولة قطر إلى بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، الصادرة في 28 نوفمبر عام 2004، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجنة المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له، وعلى قرار رئيس المجلس األعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (9) لسنة 2007 بتشكيل لجنة التغير المناخي، وعلى قرار رئيس المجلس األعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (10) لسنة 2007 بتشكيل لجنة التنمية النظيفة، وعلى اقتراح وزير البيئة، قرر ما يلي: المواد http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=4994&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2284&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=1148&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=715&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2752&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2828&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=1741&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3936&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3494&language=ar http://www.almeezan.qa/index.html 4/25/2018 قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2011 بإنشاء لجنة التغیر المناخي والتنمیة النظیفة وتحدید اختصاصاتھا http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3172&language=ar 2/4 ُتنشأ بوزارة البيئة لجنة تسمى "لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة"، ُتشكل برئاسة وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون البيئة، وممثل عن وزارة الخارجية نائبًا للرئيس، وعضوية كل من: ثالثة ممثلين عن وزارة البيئة. ممثل عن وزارة الخارجية. ممثل عن وزارة االقتصاد والتجارة. ممثل عن قطر للبترول. ممثل عن الهيئة العامة للطيران المدني. ممثل عن جامعة قطر. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير البيئة. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة البيئة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير البيئة. المادة 2 تختص اللجنة بما يلي: 1- متابعة اجتماعات الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها، وما يصدر عنها من توصيات. 2- اقتراح السياسات الوطنية وخطط العمل الالزمة فيما يتعلق بالحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري في الدولة. 3- التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية وغير الحكومية بالدولة لاللتزامات المقررة في االتفاقية اإلطارية للتغير المناخي، وبروتوكول كيوتو الملحق بها، وإعداد الدراسات والتقارير الالزمة في هذا الشأن. 4- إعداد قواعد بيانات طبقًا لمتطلبات االتفاقية والبروتوكول المشار إليهما. 5- المساهمة في إعداد التقارير الوطنية الدورية المقررة، وفقًا لالتفاقية والبروتوكول المشار إليهما. 6- اقتراح استراتيجية آلية التنمية النظيفة. 7- البحث عن الفرص المتاحة لمشاريع التنمية النظيفة. 8- التوصية بالموافقة على مشاريع التنمية النظيفة. 9- التنسيق مع الجهات المختصة بتأهيل الكوادر الوطنية وبناء القدرات في مجال التنمية النظيفة. 10- التوعية والتثقيف بمشاريع التنمية النظيفة وأهدافها. 11- التأكد من أن مشاريع التنمية النظيفة المقترحة قد تمت مراجعتها وتقييمها بما يحقق نقل التكنولوجيا والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة. 12- المشاركة في األنشطة المحلية واإلقليمية والدولية ذات الصلة بأعمال اللجنة. المادة 1 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 37/2014) http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=67865&lawId=3172&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=67865&lawId=3172&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=6350&language=ar 4/25/2018 قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2011 بإنشاء لجنة التغیر المناخي والتنمیة النظیفة وتحدید اختصاصاتھا http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3172&language=ar 3/4 المادة 3 تكون مدة عضوية اللجنة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. المادة 4 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة على األقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة، وتكون اجتماعاتها في غير مواعيد العمل الرسمية. وال تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إال بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، وعند تساوي األصوات ُيرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتضع اللجنة نظامًا لعملها، يتضمن مكان انعقادها، ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد الالزمة لممارسة اختصاصاتها. المادة 5 للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها، من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها لالستعانة برأيهم، دون أن يكون لهم حق التصويت، ولها أن ُتشكل لجانًا فرعية أو مجموعات عمل لدراسة أي موضوعات تدخل في عمل اللجنة. المادة 6 للجنة طلب المستندات والبيانات الالزمة ألداء عملها من الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية. المادة 7 لرئيس اللجنة الحق في التوقيع عنها في كل ما يتعلق بشؤونها، ويجوز له أن يفوض نائبه أو أحد األعضاء في التوقيع عنه في األمور التي يحددها. المادة 8 ترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء تقريرًا كل ستة أشهر عن نتائج أعمالها، مشفوعًا بتوصياتها واقتراحاتها. 4/25/2018 قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2011 بإنشاء لجنة التغیر المناخي والتنمیة النظیفة وتحدید اختصاصاتھا http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3172&language=ar 4/4 المادة 9 ُيلغى القراران رقما (9) لسنة 2007، (10) لسنة 2007 المشار إليهما، كما ُيلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. المادة 10 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. وُيعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية. الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعاله رسمية © 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة. http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3936&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3494&language=ar

Cabinet Decision No.15 of 2011, as amended by Resolution No.37 of 2014, to establish the Committee on Climate Change and Clean Development and determine its terms of reference · Nelum