Amiri Decree No.6 of 2015 reorganizing the Administrative Control and Transparency Authority (ACTA)
صدر في 2015-03-11 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قرار أميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية
- اللغة
- Arabic; English
- النوع
- قانون
- الدولة
- قطر
- الموضوعات
- General
- الكلمات المفتاحية
- institution, governance, jurisdiction, procedural matters, enforcement/compliance, offences/penalties, corruption
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
قرار أميري رقم ( )6لسنة 2015بإعادة تنظيم هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد االطالع على الدستور، وعلى القرار األميري رقم ( )75لسنة 2011بإنشاء هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية، وعلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم ( )17لسنة ،2007 وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قـررنا ما يلي: مادة ()1 ُيعاد تنظيم هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية على النحو الوارد في هذا القرار. مادة ()2 في تطبيق أحكام هذا القرار ،تكون للكلمات التالية ،المعاني الموضحة قرين كل منها ،ما لم يقتض السياق معنى آخر: الهيئة :هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية. الرئيس :رئيس الهيئة. االتفاقية :اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد. مادة ()3 يكون لهيئة الرقابة اإلدارية والشفافية شخصية معنوية ،وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة. مادة ()4 تتبع الهيئة األمير مباشرة ،ويكون مقرها مدينة الدوحة. مادة ()5 تهدف الهيئة إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة ،والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله ،ولها في سبيل تحقيق ذلك على األخص ،القيام بما يلي: العمل على تنفيذ االلتزامات المترتبة على الدولة الناتجة عن تصديقها على االتفاقية ،وذلك بالوسائل الواردة في المادة ( )1/6من االتفاقية . االضطالع بالمهام المشار إليها في المواد ( ،)58( ،)13/46( ،)36من االتفاقية ،والتنسيق مع األطراف المحلية
والدولية في هذا الشأن . وضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية ،والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة . بحث ودراسة أسباب القصور في النظم اإلدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للعمل بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ،واقتراح وسائل تالفيها . اقتراح الوسائل واإلجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة أمالك الدولة ،واقتراح معايير واضحة للشفافية في إجراءات المناقصات والمزايدات ،واعداد ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين والمقاولين والموردين. تعميم المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية وتيسير اطالع األفراد عليها ،واقتراح اإلجراءات التي تساهم في التعريف بظاهرة الفساد وآثاره ومخاطر انتشاره . توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور ،لتلقي اقتراحاتهم وشكاواهم بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة ،واتخاذ اإلجراءات العملية الالزمة للتحقق من تلك الشكاوى ،بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة . وضع البرامج التثقيفي ة والتدريبية لتوعية موظفي الدولة وخاصة موظفي المؤسسات المالية ،وتدريبهم على استخدام األساليب المتطورة لكشف الفساد وتهيئتهم للتعاون مع الهيئة في هذا المجال . التعاون مع الهيئات والمنظمات والجمعيات اإلقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد ،وتبادل المعرفة والمشاركة في االجتماعات والمؤتمرات واللقاءات التي تعقد حول هذا الموضوع . بحث ودراسة ما تنشره أو تتعرض له الصحافة وغيرها من وسائل اإلعالم من شكاوى أو تحقيقات تتناول نواحي اإلهمال أو القصور أو سوء اإلدارة أو االستغالل . متابعة التطورات المختلفة في مجال الرقابة اإلدارية والشفافية ،وتطبيق أحدث المناهج واألساليب الرقابية المعمول بها . اقتراح التشريعات الالزمة لمنع ومكافحة الفساد ،على أن تأخذ في االعتبار المعايير والمتطلبات المنصوص عليها في االتفاقية ،واجراء مراجعة دورية لهذه التشريعات بغرض تطويرها .
إجراء البحوث والدراسات ذات العالقة بأهداف وأنشطة الهيئة . مادة ()6 تُباشر الهيئة اختصاصاتها ،على النحو المنصوص عليه في هذا القرار ،وذلك بالنسبة للجهات اآلتية : الوزارات واألجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة ألي منها . الهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة ألي منها . الجمعيات والمؤسسات الخاصة ،وغيرها من الكيانات التي تباشر أعماالً ذات نفع عام . مادة ()7 يتولى إدارة الهيئة رئيس ،يصدر بتعيينه وتحديد درجته ،قرار أميري . مادة ()8 يكون للرئيس جميع السلطات والصالحيات الالزمة إلدارة وتصريف شؤون الهيئة اإلدارية والمالية والفنية ،واتخاذ ما يراه مناسباً لتحقيق أهدافها ،وفقاً للقوانين واللوائح والنظم المقررة ،وفي حدود الموازنة السنوية المعتمدة ،ويكون للرئيس بوجه خاص ما يلي: وضع السياسة العامة للهيئة واإلشراف على تنفيذها. وضع خطط وبرامج ومشروعات الهيئة ،ومتابعة تنفيذها. إصدار الهيكل التنظيمي للهيئة. إصدار اللوائح اإلدارية والمالية والفنية للهيئة . إقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة ،وحسابها الختامي. اقتراح األدوات التشريعية المتعلقة باختصاصات الهيئة . وال تكون قرارات الرئيس المنصوص عليها في البنود ( ،)5( ،)4( ،)3نافذة ،إال بعد اعتمادها من األمير . مادة ()9 للرئيس الحق في التوقيع عن الهيئة ،وله أن يفوض أي ًا من أعضاء أو موظفي الهيئة في التوقيع ،منفردين أو مجتمعين ،في الشؤون التي يحددها ،وذلك وفقاً للشروط واألوضاع التي تقررها لوائح الهيئة .
مادة ()10 ال ُيعتد بخاتم الهيئة على أوراقها ،إال إذا اقترن بتوقيع الرئيس أو الشخص المفوض بالتوقيع . مادة ()11 ُيمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء وفي عالقاتها مع الغير . مادة ()12 تتكون الموارد المالية للهيئة من : االعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة . بناء على عرض الرئيس . الموارد األخرى التي يعتمدها األميرً ، مادة ()13 يكون للهيئة موازنة تقديرية سنوية تُعد على نمط موازنات الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى ،كما يكون لها حساب تودع فيه أموالها. مادة ()14 يجب على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التعاون معها في أداء مهامها واختصاصاتها ،وتزويدها بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها في هذا الشأن. مادة ()15 للهيئة أن تستعين بمن تراه من الفنيين والخبراء والجهات المتخصصة ،لمعاونتها في أداء مهامها وتحقيق أهدافها . مادة ()16 تُحدد بقرار من األمير ،الجهة التي تتولى فحص ومراجعة حسابات الهيئة . مادة ()17 يرفع الرئيس إلى األمير ،تقريراً مفصالً عن أوجه نشاط الهيئة وبرامجها وسير العمل فيها ومركزها المالي ،في موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ،متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوع ًا بصورة من تقرير الجهة التي تتولى فحص ومراجعة حسابات الهيئة . مادة ()18 لألمير ،في أي وقت ،أن يطلب من الرئيس تقديم تقارير عن أوضاع الهيئة اإلدارية والمالية والفنية ،أو أي وجه من أوجه نشاطاتها أو أي معلومات تتعلق بها ،وله أن ُيصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على الهيئة اتباعه في األمور المتعلقة بالسياسة العامة .
مادة ()19 ُيصدر الرئيس اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ،والى حين صدور تلك اللوائح والقرارات ،يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة فيما ال يتعارض مع أحكام هذا القرار . مادة ()20 ُيلغى القرار األميري رقم ( )75لسنة 2011المشار إليه ،كما ُيلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار . مادة ()21 وينشر في الجريدة ويعمل به من تاريخ صدورهُ . على جميع الجهات المختصة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ هذا القرارُ . الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان األميري بتاريخ1436/05/20 :هـ الموافق2015/3/11 :م