Prime Minister Decision No.14 of 2020 - Emergency
صدر في 2020-05-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2020م - طوارئ
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- الدولة
- الأراضي الفلسطينية
- الموضوعات
- Food and nutrition, General
- الكلمات المفتاحية
- coronavirus disease (COVID-19), food security, food assistance, poverty
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
168 2020/06/25 العدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )14لسنة 2020م "طوارئ" رئيس جملس الوزراء، استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، وألحكام المرسوم الرئاسي رقم ( )4لسنة 2020م ،بشأن إعالن حالة الطوارئ، وعلى القرار بقانون رقم ( )7لسنة 2020م ،بشأن حالة الطوارئ ،ال سيما أحكام المادة ( )1منه، وبعد االطالع على البروتوكول الصحي العام ،الخاص بإجراءات الصحة والسالمة العامة الوقائية، المعتمد بتاريخ 2020/05/05م، وبناءً على تفويضنا الصالحيات واالختصاصات الالزمة لتحقيق غايات إعالن حالة الطوارئ، وعلى الصالحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية، وحفاظاً على الصحة والسالمة العامة، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي: مادة ()1 لغايات مواجهة تفشي فايروس كورونا ومنع انتشاره في البالد ،تتشكل في كل محافظة من محافظات الوطن اللجان اآلتية: 1.1لجنة الطوارئ العليا للمحافظة. 2.2لجنة الطوارئ الفرعية. 3.3اللجان التطوعية المساندة. مادة ()2 1.1تتشكل في كل محافظة لجنة طوارئ عليا للمحافظة ،برئاسة محافظ المحافظة ،وعضوية مسؤولي المؤسسات األمنية والمدنية فيها ،ومن يراه المحافظ مناسباً من األشخاص في تحقيق الغاية من تشكيل اللجنة. 2.2تتولى لجنة الطوارئ العليا للمحافظة المهام والمسؤوليات اآلتية: .أمتابعة تنفيذ القرارات المنظمة لحالة الطوارئ الصادرة عن الجهات المختصة. .بتنفيذ الخطط الصحية واألمنية التي يتم وضعها وإقرارها من قبل الجهات المختصة أو لجنة الطوارئ العليا ،الالزمة لمكافحة فايروس كورونا ومنع تفشيه. .جاتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير الالزمة للمحافظة على األمن والنظام العام والممتلكات العامة والملكيات الخاصة وسالمة وأمن المواطنين. .دوضع الخطط الميدانية واألمنية التي من شأنها حسن تنفيذ القرارات الصادرة بحالة الطوارئ، وتقييد الحركة والتنقل ،وفرض الحجر الصحي الشامل.
الرقم المرجعي168-6-2020 : 25 ديوان الفتوى والتشريع mjr.lab.pna.ps 2020/06/25 168 العدد هـ .التنسيب لرئيس اللجنة الوطنية للطوارئ (رئيس مجلس الوزراء) بشأن أي قرار أو تدبير أو إجراء تراه ضرورياً يتعلق بحالة الطوارئ ومكافحة فايروس كورونا. و .تشكيل لجان طوارئ فرعية في البلدات والقرى والمخيمات والمواقع المختلفة ،واإلشراف عليها ،ومتابعة أعمالها. ز .إقرار الخطط الميدانية التي تضعها لجان الطوارئ الفرعية ،واإلشراف على تنفيذها. 3.3تكون لجنة الطوارئ العليا للمحافظة في حالة انعقاد دائم طلية حالة الطوارئ ،في مقر المحافظة أو في أي مكان آخر تراه مناسباً. مادة ()3 1.1تتشكل لجنة الطوارئ الفرعية من عدة لجان حسب الحاجة في المدن والبلدات والقرى والمخيمات والمواقع في المحافظة ،ومن عدد مناسب من مسؤولي وأعضاء المؤسسات األمنية والمدنية في المحافظة ،وتعين لجنة الطوارئ العليا رئيس لكل لجنة من هذه اللجان. 2.2يحدد لكل لجنة من اللجان الفرعية نطاق جغرافي خاص بها ،مع األخذ بعين االعتبار عدد السكان في كل نطاق. 3.3تتولى لجان الطوارئ الفرعية المهام اآلتية: .أوضع الخطط الميدانية الالزمة لتنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، والمتعلقة بمكافحة فايروس كورونا. .بمتابعة أعمال اللجان التطوعية المساندة ،واإلشراف عليها. .جحصر الفئات واألشخاص المتضررين من إجراءات الطوارئ. .دمساعدة وزارة التنمية االجتماعية في إعداد قوائم بأسماء األشخاص واألسر الفقيرة التي تحتاج لمساعدات ومعونات غذائية. هـ .مساعدة وزارة الصحة في إعداد قوائم بأسماء المرضى بأمراض مزمنة أو أمراض تضطرهم لمراجعة المشافي أو المراكز الصحية. و .تصنيف األضرار الناجمة عن إجراءات الطوارئ وحصرها. ز .وضع الخطط العملية الالزمة ألعمال مكافحة فايروس كورونا ومنع تفشيه. ح .المراقبة والبحث واإلبالغ عن أي تجاوزات أو مخالفات ألحكام الطوارئ والتعليمات الصحية والحجر الصحي. ً ط .توفير المعونات والمساعدات للمحجورين صحيا ،ومساعدة الجهات الصحية والطبية المختصة في تهيئة الظروف واألماكن المناسبة للحجر. ي .إعداد البرامج الالزمة لرفع الروح المعنوية للمواطنين. ك .توعية المواطنين بالطرق الصحية ووسائل الوقاية حماية لهم من مخاطر اإلصابة بالمرض أو نقله. ل .المساهمة في مختلف عمليات التوعية والتدريب واإلعداد للمواطنين. م .العمل مع كافة الفعاليات واألطر في المنطقة من أجل توفير المعونات الالزمة للمتضررين من إجراءات الطوارئ وللمحتاجين ،بإشراف وزارة التنمية االجتماعية.
الرقم المرجعي168-6-2020 : 26 ديوان الفتوى والتشريع mjr.lab.pna.ps 168 2020/06/25 العدد مادة ()4 1.1تتشكل لجان تطوعية مساندة في كافة المدن والبلدات والقرى والمخيمات والمناطق بقرار من محافظ المحافظة ،وتنسيب من لجنة الطوارئ الفرعية ،من أعضاء متطوعين ،على أن يراعى في تشكيلها اآلتي: .أاللياقة الصحية للمتطوع. .بفئات عمرية مختلفة ،على أال يقل العمر عن ( )18عام ،وال يزيد على (.)60 .جأن تتضمن في عضويتها نسبة من موظفي الدولة المدنيين. .دالتخصصات المهنية والحرفية على اختالفها. هـ .عدد كافٍ من المتطوعين وفق الحاجة. 2.تتولى اللجان التطوعية المساندة المهام والمسؤوليات اآلتية: .أمساندة قوى األمن الفلسطينية في السيطرة على مداخل المدن والبلدات والقرى والمخيمات عند الحاجة. .بمساندة قوى األمن الفلسطينية في مراقبة االلتزام والتقيد بقرارات الحجر الصحي المنزلي. .جمساندة قوى األمن الفلسطينية في متابعة إغالق المحال التجارية ،وتقيدها بمواعيد مزاولة األعمال وفق القرارات الصادرة بهذا الشأن. .دمساندة جهات االختصاص في مراقبة مدى التزام المحال التجارية ،وتقيدها بالتدابير الصحية، وتوفير وسائل الحماية والوقاية ،وتنظيمها لروادها من المواطنين من حيث التباعد واالحتكاك. هـ .مساندة الفرق الصحية على الحواجز وحدود المدن والقرى والبلدات والمخيمات وكافة المناطق. و .المساعدة في توفير المعلومات وجمع البيانات حول األحوال الصحية في كافة المناطق. ز .مساندة الطواقم الصحية واللجان األخرى في نشر التوعية حول الوقاية من فايروس كورونا. ح .مساعدة المواطنين في الوصول للمرافق الصحية عند الحاجة. ط .مساعدة وزارة التنمية االجتماعية في تقديم المعونات والمساعدات االجتماعية التي تتطلبها ظروف إغالق المناطق وتقييد الحركة. ي .مساندة قوى األمن الفلسطينية في مراقبة المرافق والمنشآت الحيوية والصحية واألحياء السكنية من أي مخاطر أو تهديد. ك .إبالغ قوى األمن الفلسطينية عن أي مخالفة إلجراءات وتدابير الطوارئ أو التعليمات الصحية أو أي جريمة تقع. ل .أي واجبات أو مهام توكل إليها من قبل الجهات واللجان المختصة. 3.3يكون لكل لجنة مسؤول ،يعين بقرار من المحافظ ،ويتولى مهمة اإلشراف على أعضاء اللجنة وأعمالهم وتنسيقها ،ومسؤولية تنسيق عمل اللجنة مع اللجان األخرى والجهات المسؤولة األخرى.
مادة ()5 1.1يعد المحافظ قوائم تشمل أسماء أعضاء لجان الطوارئ الفرعية واللجان التطوعية المساندة، وأرقام هواتفهم ،وأي بيانات أخرى تسهل من التواصل معهم والوصول إليهم. 2.2يزود كل متطوع ببطاقة تعريفية تتضمن اسمه وصورته الشخصية وصفته التطوعية ومنطقته، على أن تكون ظاهرة للجميع أثناء قيامه بمهامه. 3.3يرتدي المتطوعون سترة موحدة ومميزة ،وفقاً للمواصفات التي يقررها المحافظ ،على أن تتضمن عالمة دالة على العمل التطوعي. الرقم المرجعي168-6-2020 : 27 ديوان الفتوى والتشريع mjr.lab.pna.ps 2020/06/25 168 العدد مادة ()6 تعمل لجان الطوارئ الفرعية واللجان التطوعية المساندة تحت إشراف المحافظ ،لمساندة األجهزة األمنية والطبية في مكافحة فايروس كورونا ومنع انتشاره. مادة ()7 على جميع اللجان مراعاة مبادئ سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة والخاصة واحترام قيم النزاهة والشفافية والحياد ،ويحظر عليها وعلى أعضائها ،على وجه الخصوص: 1.1ممارسة أي مهام تنفيذية من تلك المهام الموكلة لقوى األمن الفلسطينية بموجب القوانين السارية. 2.2تفتيش األشخاص أو األماكن أو القبض على أحد أو مالحقة المطلوبين أو المتهمين بارتكاب أفعال جرمية. مادة ()8 1.1على جميع اللجان المنصوص عليها في هذا القرار أن تعد قوائم بمصادر تمويلها ،وحجم ونوع التبرعات النقدية والعينية التي حصلت عليها ،وإعالنها للكافة ،وأن تبين أوجه ومعايير صرفها وتوزيعها. 2.2يتم توزيع المساعدات والمعونات بالتنسيق مع وزارة التنمية االجتماعية. 3.3تتولى الجهات الرقابية المختصة وفقاً للتشريعات السارية مباشرة أعمال الرقابة والتفتيش على أعمال اللجان للتأكد من مراعاة القوانين والتشريعات ،وتوخي النزاهة والشفافية في أعمالها. 4.4تختص وحدات الشكاوى في المحافظات بتلقي شكاوى المواطنين حول أعمال اللجان كافة، وبحثها ،واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة في شأنها.
مادة ()9 على المتطوع االلتزام باآلتي: 1.1تلبية نداء الجهات المختصة ،واالستجابة لطلبات المواطنين ضمن اختصاصه ومهامه في أسرع وقت ممكن. 2.2التقيد باألوامر والتعليمات الصادرة له عن الجهات المختصة. 3.3القيام باألعمال الموكلة إليه. 4.4االلتزام بالسلوك الحسن ،والتقيد باآلداب العامة واحترام اآلخرين. 5.5إشعار الجهات المختصة عن التغييرات التي تطرأ على عنوانه أو وسيلة اتصاله. 6.6المحافظة على الممتلكات واألدوات والعدد والمعدات التي تسلمها للقيام بمهامه التطوعية، وعدم استخدامها في غير األعمال الموكلة إليه. مادة ()10 المحافظ بصفته رئيس لجنة الطوارئ العليا هو المسؤول عن جميع لجان الطوارئ الفرعية واللجان التطوعية المساندة في محافظته ،والتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة. الرقم المرجعي168-6-2020 : 28 ديوان الفتوى والتشريع mjr.lab.pna.ps 168 2020/06/25 العدد مادة ()11 يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم ()7 لسنة 2020م ،بشأن حالة الطوارئ. مادة ()12 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. مادة ()13 على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2020/05/05 :ميالدية الموافق/12 :رمضان 1441/هجرية د .حممد اشتية رئيس جملس الوزراء الرقم المرجعي168-6-2020 : 29 ديوان الفتوى والتشريع mjr.lab.pna.ps