تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الأراضي الفلسطينية

Palestinian Local Authorities Law No.1 of 1997

صدر في 1997-10-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
الأراضي الفلسطينية
الموضوعات
Agricultural and rural development, Livestock, Energy, Environment, Food and nutrition, Water, Waste and hazardous substances, General
الكلمات المفتاحية
governance, local government, policy/planning, public health, risk assessment/management, flood, inspection, hazards, internal trade, hygiene/sanitary procedures, slaughtering, transport/storage, food safety and quality, water supply, standards, fees/royalties, sewerage, hazardous waste, waste disposal, waste domestic sources, waste non-domestic sources, waste management

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫قانون رقم ( ‪ ) 1‬لسنة ‪1991‬‬ ‫بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية‬ ‫رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية‬ ‫رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية‬ ‫بعد اإلطالع على قانون البلديات رقم ‪ 92‬لسنة ‪ 5211‬الساري المفعول في محافظات‬ ‫الضفة الغربية‪،‬‬ ‫وعلى قانون البلديات رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 5291‬الساري المفعول في محافظات قطاع غزة‪،‬‬ ‫وعلى قانون إدارة القرى رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 5211‬المعمول به في محافظات الضفة الغربية‪،‬‬ ‫وعلى قانون إدارة القرى رقم ‪ 99‬لسنة ‪ 5211‬المعمول به في محافظات قطاع غزة‪،‬‬ ‫وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫وبعد اعتماد المجلس التشريعي لمشروع القانون‪،‬‬ ‫أصدرنا القانون اآلتي‪:‬‬ ‫المادة ( ‪) 5‬‬ ‫يكون لأللفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما‬ ‫لم تدل القرينة على غير ذلك‪.‬‬ ‫الوزارة‪ :‬وزارة الحكم المحلي‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬وزير الحكم المحلي‪.‬‬ ‫الهيئة المحلية‪ :‬وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين‪.‬‬ ‫المجلس‪ :‬مجلس الهيئة المحلية ويشمل مجلس البلدية أو المجلس المحلي أو المجلس‬ ‫القروي أو اللجنة اإلدارية أو لجنة التطوير أو أي مجلس آخر يشكل وفقا ً ألحكام هذا‬ ‫القانون ويتألف من الرئيس واألعضاء المنتخبين‪.‬‬ ‫الرئيس‪ :‬رئيس مجلس الهيئة المحلية المنتخب‬ ‫العضو‪ :‬هو عضو مجلس الهيئة المحلية المنتخب‬ ‫المقيم‪ :‬المواطن الفلسطيني المقيم ضمن منطقة هيئة محلية ويكون له سكن أو عمل دائم‬ ‫فيها‬ ‫المكلف‪ :‬أي شخص استحق عليه مبلغ للهيئة المحلية بمقتضى هذا القانون أو أي تشريع‬ ‫آخر‬ ‫قانون االنتخابات‪ :‬قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية لسنة ‪.5221‬‬ ‫المادة ( ‪) 9‬‬ ‫وفقا ً ألحكام القانون تقوم الوزارة بما يلي‪ :‬رسم السياسة العامة المقررة ألعمال مجالس‬ ‫الهيئات المحلية الفلسطينية واإلشراف على وظائف واختصاصات هذه المجالس‬ ‫وشؤون تنظيم المشاريع العامة وأعمال الميزانيات والرقابة المالية واإلدارية والقانونية‬ ‫واإلجراءات الخاصة بتشكيل هذه المجالس‪ .‬القيام باألعمال الفنية واإلدارية المتعلقة‬ ‫بأعمال التنظيم والتخطيط اإلقليمي في فلسطين‪ .‬وضع أية أنظمة أو لوائح الزمة من‬ ‫أجل تنفيذ واجباتها المنصوص عليها في البنود السابقة أو بمقتضى أحكام القانون‪.‬‬

  2. ‫المادة ( ‪) 9‬‬ ‫تعتبر الهيئة المحلية شخصية اعتبارية ذات استقالل مالي تحدد وظائفها وسلطاتها‬ ‫بمقتضى أحكام القانون‪ .‬يتولى إدارة الهيئة المحلية مجلس يحدد عدد أعضاؤه وفقا ً لنظام‬ ‫يصدر عن الوزير ويصادق عليه مجلس الوزراء وينتخب رئيسه وأعضاؤه انتخابا ً حرا ً‬ ‫ومباشرا ً وفقا ً ألحكام قانون االنتخابات‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 1‬‬ ‫وفقا ً ألحكام هذا القانون تنظم هيكلية الهيئات المحلية الفلسطينية وتحدد تشكيالتها‬ ‫وحدودها الئحة تصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزارة‪ .‬بما ال‬ ‫يتعارض مع أحكام هذا القانون أو المصلحة العامة يكون إحداث أو إلغاء أو ضم أو‬ ‫فصل أية هيئة محلية أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها أو تشكيل هيئة محلية لها بقرار‬ ‫من مجلس الوزراء بنا ًء على تنسيب من الوزير‪ .‬يتم توسيع حدود منطقة الهيئة المحلية‬ ‫أو تغييرها بتوصية من المجلس وبقرار من الوزير‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 1‬‬ ‫يتم انتخاب رئيس الهيئة المحلية في انتخابات حرة ومباشرة تجري وفقا ً ألحكام قانون‬ ‫االنتخابات‪ .‬يشترط فيمن ينتخب رئيسا ً للمجلس التفرغ التام وال يجوز الجمع بين رئاسة‬ ‫المجلس وأية وظيفة أو مهنة أخرى‪ .‬إذا كانت لدى رئيس المجلس وظيفة أو مهنة أخرى‬ ‫وجب عليه تقديم استقالته منها أو تركها خالل مدة أقصاها شهر من تاريخ تسلمه لمهام‬ ‫رئاسة المجلس وإال اعتبر مقاالً حكما ً بانقضاء مدة الشهر المذكور‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 1‬‬ ‫ينتخب أعضاء المجلس باالقتراع السري من بينهم نائبا ً للرئيس ويتم االنتخاب‬ ‫بالحصول على األغلبية العادية من األصوات‪ ،‬ويتم إشعار الوزارة بذلك‪ .‬عند قيام نائب‬ ‫الرئيس بمهام رئاسة المجلس حال غياب الرئيس أو مرضه مدة تزيد على األسبوع أو‬ ‫شغور مركز الرئيس‪ ،‬يدفع له مكافأة بقرار من المجلس بناء على ما تقرره الالئحة‬ ‫التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 7‬‬ ‫يتسلم رئيس وأعضاء المجلس المنتخبون مراكزهم ويباشرون مهامهم اعتبارا ً من اليوم‬ ‫التالي لإلعالن عن نتائج االنتخابات وفق أحكام قانون االنتخابات‪ .‬يباشر العضو الجديد‬ ‫الذي يحل محل عضو شغر مركزه مهام عضويته خالل أسبوعين من تاريخ الشغور‬ ‫بناء على إشعار بذلك من الوزير لرئيس مجلس الهيئة المحلية المعني‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 8‬‬ ‫يعقد المجلس في مقر الهيئة المحلية جلسة عادية واحدة على األقل كل أسبوع يعين‬ ‫موعدها بقرار منه‪.‬‬ ‫يجوز للرئيس أو لعدد من األعضاء ال يقل عن الثلث دعوة المجلس إلى عقد جلسات‬ ‫غير عادية‪.‬‬ ‫يبلغ األعضاء بموعد كل جلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بيوم واحد على األقل وال‬ ‫يجوز بحث أي موضوع خارج جدول األعمال إال إذا كان حاضرا ً في الجلسة ثلثي‬ ‫أعضاء المجلس ووافقوا باإلجماع على طرح أي موضوع طارئ للبحث‪.‬‬ ‫في حالة تغيب الرئيس ونائبه يرأس الجلسة أكبر األعضاء سنا ً‪.‬‬ ‫يجوز للمجلس أن يسمح ألي شخص حضور أي جلسة من جلساته إذا قرر ذلك أكثرية‬ ‫أعضائه الحاضرين للمشاركة في مناقشة الموضوع وتصدر قرارات المجلس بحضور‬ ‫األعضاء فقط‪ .‬تدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في سجل خاص مثبت األوراق‬ ‫ويوقع عليه الرئيس واألعضاء الحاضرين‪.‬‬ ‫يتكون النصاب القانوني للجلسة من أكثرية أعضاء المجلس فإذا لم يتوفر هذا النصاب‬ ‫في جلستين متتاليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية بمن حضر من األعضاء‪.‬‬ ‫تتخذ قرارات المجلس باإلجماع أو بأكثرية أصوات األعضاء وعند تساوي األصوات‬ ‫يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة ويكون التصويت علنيا ً‪.‬‬ ‫يجوز للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه ألية غاية أو لمعالجة أي أمر من األمور‬ ‫المعروضة عليه وال تكون توصيات هذه اللجان سارية المفعول ما لم يقرها المجلس‪.‬‬

  3. ‫المادة ( ‪) 2‬‬ ‫مدة دورة المجلس أربع سنوات تبدأ اعتبارا ً من تسلمه مهامه وال يجوز انتخاب رئيس‬ ‫المجلس ألكثر من دورتين متتاليتين‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 51‬‬ ‫يجوز لرئيس المجلس تقديم استقالته بكتاب مسبب للمجلس وال تعتبر االستقالة نهائية إال‬ ‫بعد موافقة المجلس ومصادقة الوزير على ذلك خالل أسبوع من تاريخ قرار المجلس‪.‬‬ ‫يجوز استقالة العضو من عضوية المجلس بكتاب يقدمه للمجلس وال تعتبر االستقالة‬ ‫نهائية إال بعد موافقة المجلس عليها وإبالغ الوزير بذلك خالل أسبوع من تاريخ قرار‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫بجوز استقالة أكثرية أعضاء المجلس ( نصف ‪ ) 5 +‬دفعة واحدة بكتاب مسبب يقدم‬ ‫إلى الرئيس وال تعتبر االستقالة نافذة إال بعد مصادقة الوزير خالل أسبوع من تاريخ‬ ‫تقديمها‪.‬‬ ‫( أ ) في الحاالت المشار إليها أعاله يعقد المجلس جلسة طارئة خالل يومين من تاريخ‬ ‫تقديم االستقالة للنظر فيها والتخاذ المقتضى وفقا ً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫( ب ) تعتبر االستقالة مقبولة حكما ً إذا لم يرد الوزير عليها خالل المدد المقررة في‬ ‫الفقرات المذكورة أعاله‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 55‬‬ ‫( أ ) يعد مركز الرئيس شاغرا ً إذا فقد أهليته القانونية أو أصبح عاجزا ً عن القيام‬ ‫بواجبات وظيفته بمقتضى حكم قضائي قطعي صادر عن محكمة فلسطينية مختصة‪.‬‬ ‫( ب ) االستقالة أو الوفاة‪ .‬إذا شغر مركز الرئيس وفقا ً للفقرة ( ‪ ) 5‬أعاله تطبق أحكام‬ ‫مادة ( ‪ ) 11‬من قانون االنتخابات شريطة أال تقل المدة المتبقية لدورة المجلس عن ستة‬ ‫أشهر‪ .‬في حالة تطبيق أحكام الفقرة السابقة تكون مدة الرئيس هي المدة المتبقية لدورة‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 59‬‬ ‫يعد مركز العضو شاغرا ً إذا استقال أو توفي أو فقد أهليته القانونية أو أصبح عاجزا ً عن‬ ‫القيام بواجباته بمقتضى حكم قضائي قطعي صادر عن محكمة فلسطينية مختصة‪ .‬إذا‬ ‫شغر مركز العضو وفقا ً للفقرة ( ‪ ) 5‬أعاله تطبق أحكام المادة ( ‪ ) 11‬من قانون‬ ‫االنتخابات‪.‬‬ ‫( أ ) في حال شغور مراكز أكثر من نصف األعضاء دفعة واحدة تجري انتخابات‬ ‫جديدة في مدة أقصاها شهر من إعالن الشغور الختيار أعضاء جدد لكامل المجلس وفقا ً‬ ‫ألحكام الفقرة الخامسة من المادة (‪ )11‬من قانون االنتخابات شريطة أال تقل المدة‬ ‫المتبقية لدورة المجلس عن سنة‪.‬‬ ‫( ب ) إذا كانت المدة المتبقية أقل من سنة يتم ملء الشواغر وفقا ً ألحكام الفقرة الثالثة‬ ‫من المادة ( ‪ ) 11‬من قانون االنتخابات‪.‬‬ ‫( ج ) وفي جميع األحوال تكون مدة عضوية األعضاء هي المدة المتبقية لدورة‬ ‫المجلس‪.‬‬

  4. ‫المادة ( ‪) 59‬‬ ‫يفقد الرئيس أو العضو عضويته في المجلس حكما ً ويعتبر مركز أي منها شاغرا ً في أي‬ ‫من الحاالت التالية‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬إذا تغيب عن حضور ثالث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا عمل في قضية ضد المجلس بصفته محاميا ً أو خبيرا ً أو وكيالً أو تملك حقا ً من‬ ‫المجلس مستغالً بذلك عضويته لمنفعته أو بالواسطة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬إذا عقد اتفاقا ً مع المجلس أو أصبح ذا منفعة هو أو من ينوب عنه من أقاربه من‬ ‫الدرجة األولى في أي اتفاق تم مع المجلس ويستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن‬ ‫كونه عضوا ً في شركة مساهمة عمومية بشرط أن ال يكون مديرا ً لها أو عضوا ً في‬ ‫مجلس إدارتها أو موظفا ً فيها أو وكيالً عنها‪.‬‬ ‫د‪.‬إذا فقد أيا ً من المؤهالت التي يجب توافرها بمقتضى أحكام هذا القانون وأحكام قانون‬ ‫االنتخابات واألنظمة الصادرة بمقتضى تلك األحكام‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬إذا قام بأي عمل أو ترك خالفا ً للصالحيات أو المسؤوليات والواجبات المنصوص‬ ‫عليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -9‬يجب على المجلس تبليغ الوزير بفقدان الرئيس أو العضو مركزه في المجلس خالل‬ ‫أسبوع من تاريخ وقوعه‪.‬‬ ‫‪-9‬للعضو الذي فقد عضويته بمقتضى أحكام الفقرة ( ‪ ) 5‬من هذه المادة أن يقدم الى‬ ‫الوزير خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ فقده لمركزه في المجلس طلبا ً معلالً إلبقائه في‬ ‫ذلك المركز ويكون قرار الوزير في الطلب قطعيا ً ويعلن عن فقدان العضوية في‬ ‫الصحف المحلية‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 51‬‬ ‫بما ال يتعارض مع أحكام القانون تعتبر اإلجراءات التي اتخذها المجلس قبل بطالن‬ ‫عضوية العضو أو األعضاء قانونية ما دامت قد اتخذت في حدود الصالحيات المخولة‬ ‫له قانونا ً‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 51‬‬ ‫أ‪ -‬مع مراعاة أحكام هذا القانون وأي قانون أو تشريع آخر تناط بمجلس الهيئة المحلية‬ ‫الوظائف والصالحيات والسلطات المبينة في البنود التالية ضمن حدود منطقة الهيئة‬ ‫المحلية ويحق له أن يمارسها مباشرة بواسطة موظفيه ومستخدميه أو أن يعهد بها أو‬ ‫ببعضها إلى متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين أو أن يعطي بها أو ببعضها امتيازات‬ ‫ألشخاص أو لشركات لمدة أقصاها ثالث سنوات‪.‬‬ ‫كما يجوز للمجلس أن يعطي بها أو ببعضها امتيازات ألشخاص أو لشركات مدة تزيد‬ ‫عن ثالث سنوات شريطة موافقة الوزير‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس إصدار األنظمة أو اللوائح التنفيذية الالزمة لتنظيم أعمال الهيئة‬

  5. ‫المحلية وتأمين مصالحها وحاجياتها‪.‬‬ ‫‪ -5‬تخطيط البلدة والشوارع تخطيط البلدة وفتح الشوارع وإلغاؤها وتعديلها وتعيين‬ ‫عرضها واستقامتها وتعبيدها وإنشاء أرصفتها وصيانتها وتنظيفها وإنارتها وتسميتها أو‬ ‫ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على‬ ‫الشوارع من األراضي المكشوفة وتكليف أصحابها بإقامة األسوار حولها‪.‬‬ ‫‪-9‬المباني ورخص البناء مراقبة إنشاء األبنية وهدمها وترميمها وتغيير أشكالها‬ ‫وتركيب المصاعد الكهربائية وإنشاء المالجئ وإعطاء رخص إلجراء هذه األعمال‬ ‫وتحديد موقع البناية وشكلها ونسبة مساحتها إلى مساحة األرض المنوي إنشاؤها عليها‬ ‫وضمان توفر الشروط الصحية فيها‪.‬‬ ‫‪ -9‬المياه تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب أو ألية استعماالت أخرى وتعيين‬ ‫مواصفات لوازمها كالعدادات والمواسير وتنظيم توزيعها وتحديد أسعارها وبدل‬ ‫االشتراك فيها ومنع تلويث الينابيع واألقنية واألحواض واآلبار‪.‬‬ ‫‪ -1‬الكهرباء تزويد السكان بالكهرباء وتحديد أسعار االستهالك وبدالت االشتراك بما ال‬ ‫يتجاوز الحد األعلى المحدد من الوزارة‪.‬‬ ‫‪ -1‬المجاري إنشاء المجاري والمراحيض العامة وإدارتها ومراقبتها‪.‬‬ ‫‪ -1‬األسواق العامة تنظيم األسواق العامة وإنشاؤها وتعيين أنواع البضائع التي تباع في‬ ‫كل منها وحظر بيعها خارجها‪.‬‬ ‫‪ -7‬الحرف والصناعات تنظيم الحرف والصناعات وتعيين أماكن خاصة لكل صنف‬ ‫منها ومراقبة المحالت واألعمال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة‪.‬‬ ‫‪ -8‬النظافة جمع النفايات والفضالت من الشوارع والمنازل والمحالت العامة ونقلها‬ ‫وإتالفها وتنظيم ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬الصحة العامة والرقابة عليها‬ ‫أ‪ .‬اتخاذ جميع االحتياطات واإلجراءات الالزمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع‬ ‫تفشي األوبئة بين الناس‪.‬‬ ‫ب‪ .‬مراقبة المساكن والمحالت األخرى للتثبت من تصريف نفاياتها بصورة منتظمة‬ ‫ومن نظافة األدوات الصحية في المحال العامة واتخاذ التدابير إلبادة البعوض‬ ‫والحشرات األخرى ومكافحة الفئران والجرذان والزواحف الضارة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬إنشاء المسالخ وتنظيمها وفحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح واتخاذ‬ ‫االحتياطات لمنع إصابتها باألمراض وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة ذبحها وتصريف‬ ‫بقاياها‪.‬‬ ‫د‪ .‬مراقبة الخبز واللحوم واألسماك والفواكه والخضراوات وغيرها من المواد الغذائية‬ ‫واتخاذ اإلجراءات لمنع الغش فيها وإتالف الفاسد منها وتحديد أسعارها ومكافحة الغالء‬ ‫بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬إنشاء مراكز لإلسعاف ومصحات ومستشفيات وغير ذلك من المؤسسات الصحية‬

  6. ‫ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة‪.‬‬ ‫‪-51‬المحالت العامة تنظيم ومراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والمالعب ودور‬ ‫التمثيل والسينما والمالهي العامة األخرى وتحديد مواعيد فتحها وإغالقها واستيفاء‬ ‫رسوم بيع تذاكرها‪.‬‬ ‫‪ -55‬المتنزهات إنشاء الساحات والحدائق والمنتزهات والحمامات ومحالت السباحة‬ ‫في البرك والبحيرات وعلى الساحل ومراقبتها وتنظيمها‪.‬‬ ‫‪ -59‬االحتياطات للسيول والفيضانات والحرائق والكوارث الطبيعية وغيرها اتخاذ‬ ‫االحتياطات لمواجهة أخطار السيول والفيضانات ولمنع الحرائق ومراقبة الوقود‬ ‫والمواد المشتعلة واتخاذ االحتياطات لمواجهة الكوارث الطبيعية وإغاثة المنكوبين‪.‬‬ ‫‪-59‬المؤسسات الثقافية والرياضية إنشاء المتاحف والمكتبات العامة والمدارس‬ ‫والنوادي الثقافية والرياضية واالجتماعية والموسيقية ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات‬ ‫الحكومية المختصة‪.‬‬ ‫‪-51‬وسائل النقل البري والبحري إنشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن‬ ‫حدود الهيئة المحلية ومراقبتها ومراقبة القوارب والسفن والبواخر التي تعمل في المياه‬ ‫التابعة لمنطقة الهيئة المحلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة‪.‬‬ ‫‪-51‬الباعة المتجولون والبسطات والمظالت مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والحمالين‬ ‫والبسطات والمظالت‬ ‫‪-51‬األوزان والقبان مراقبة األوزان والمكاييل والمقاييس ودمغها ووزن ما يباع‬ ‫بالجملة في األسواق العامة‪.‬‬ ‫‪-57‬اإلعالنات مراقبة اللوحات واإلعالنات وتنظيمها‪.‬‬ ‫‪ -58‬هدم األبنية هدم األبنية التي يخشى خطر سقوطها أو المضرة أو التي تنبعث منها‬ ‫روائح كريهة مؤذية وذلك بعد إنذار صاحبها أو شاغلها أو المسؤول عنها‪.‬‬ ‫‪-52‬فضالت الطرق بيع فضالت الطرق مما أستملك للمشاريع العامة أو استغاللها‬ ‫‪-91‬التسول منع التسول وإنشاء المالجئ للمحتاجين ومراقبة جمع التبرعات في‬ ‫األماكن العامة‪.‬‬ ‫‪-95‬المقابر إنشاء المقابر وإلغاؤها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى ودفنهم‬ ‫وتنظيم الجنازات والمحافظة على حرمة المقابر وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية‬ ‫المختصة‪.‬‬ ‫‪-99‬الفنادق مراقبة الفنادق والنزل العمومية وتنظيمها‪.‬‬ ‫‪-99‬الدواب مراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر وتنظيم أسواق بيع الحيوانات‬ ‫والمواشي وحظر بيعها خارج هذه األسواق‪.‬‬ ‫‪-91‬الكالب مراقبة الكالب وتنظيم اقتنائها وترخيصها والوقاية من أخطارها والتخلص‬ ‫من الضالة أو العقورة منها‪.‬‬ ‫‪-91‬الموازنة ومالك الموظفين إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي‬

  7. ‫ومالك الموظفين قبل إرسالها إلى الوزارة للتصديق عليها‪.‬‬ ‫‪-91‬إدارة أموال وممتلكات الهيئة المحلية إدارة أمالك الهيئة المحلية وأموالها وإقامة‬ ‫األبنية الالزمة فيها وتأجيرها ورهنها لمدة ال تزيد على ثالث سنوات وقبول الهبات‬ ‫والوصايا والتبرعات‪.‬‬ ‫‪-97‬الوظائف األخرى القيام بأي عمل آخر يقتضي عليه القيام به بمقتضى أحكام هذا‬ ‫القانون أو أي تشريع أو قانون آخر‪.‬‬ ‫ب) تخويل المجلس صالحية وضع أنظمة‪-:‬‬ ‫يحق للمجلس وبموافقة الوزير أن يضع أنظمة لتمكينه من القيام بأية وظيفة من‬ ‫الوظائف أو ممارسة أية صالحية من الصالحيات المذكورة في هذا القانون وأن يضمن‬ ‫تلك األنظمة أية ضرائب أو رسوم أو عوائد أو غرامات أو نفقات أو مخالفات‪.‬‬ ‫إذا تولت إحدى الجهات الحكومية األخرى آي عمل من األعمال المذكورة في الفقرة ( أ‬ ‫) من هذه المادة كجزء من أعمالها وجب عليها التنسيق مع الوزارة التي تقوم باستطالع‬ ‫رأي مجلس الهيئة المحلية في جميع التشريعات والنظم والترتيبات التي تضعها لتنظيم‬ ‫أو مراقبة ذلك العمل‪.‬‬ ‫ج) مجلس الخدمات المشترك ‪ -:‬بموافقة الهيئات المحلية المعنية يجوز للوزير إنشاء‬ ‫مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من الهيئات المحلية‪.‬‬ ‫وفقا ً ألحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الهيئات المحلية المعنية يصدر الوزير األنظمة‬ ‫الالزمة إلنشاء مجالس الخدمات المشتركة وذلك فيما يتعلق باألمور التالية‪-:‬‬ ‫‪ -5‬تحديد وظائف مجلس الخدمات المشترك وصالحياته في إدارة وتشغيل المشاريع‬ ‫المشتركة‪.‬‬ ‫‪ -9‬تحديد عدد األعضاء الممثلين الذين تسميهم مجالس الهيئات المحلية وطريقة تعيين‬ ‫رئيس مجلس الخدمات المشترك‪.‬‬ ‫‪ -9‬جمع الضرائب والرسوم والعوائد واألجور على المشاريع المشتركة التي يقوم بها‬ ‫المجلس وتحديد طريقة تحصيلها وتوزيعها على أن ال تتعدى الضرائب والرسوم‬ ‫المعمول بها‪.‬‬ ‫شؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم‪ .‬النسب التي تساهم بها الهيئات المحلية المعنية‬ ‫في تمويل مجلس الخدمات المشترك وإعداد ميزانيته وإقرارها‪.‬‬ ‫تصفية أعمال مجلس الخدمات المشترك وحقوقه والتزاماته عند حله‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 51‬‬ ‫تناط بالرئيس الصالحيات والمسؤوليات التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬دعوة المجلس إلى االنعقاد في المواعيد المحددة وإعداد جداول األعمال وتبليغها إلى‬ ‫األعضاء وترأس جلسات المجلس ويتولى إدارتها والمحافظة على النظام فيها‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تمثيل المجلس في توقيع عقود الرهن واإليجار واالقتراض والصلح والعطاءات‬

  8. ‫والتعهدات والمقاوالت وااللتزامات والبيع والشراء وفقا ً للقوانين واألنظمة السارية‬ ‫المفعول‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تمثيل الهيئة المحلية في االجتماعات والمؤتمرات ولدى الجهات الرسمية‪.‬‬ ‫د‪ .‬القيام بالمحافظة على حقوق الهيئة المحلية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬الرئيس التنفيذي للهيئة المحلية ومرجعية دوائرها وله بهذه الصفة اإلشراف على‬ ‫شؤون العاملين‪.‬‬ ‫و‪ .‬اللتزام بقرارات المجلس والعمل على تنفيذها‪.‬‬ ‫ز‪ .‬اإلشراف على إيرادات ونفقات الهيئة المحلية ومتابعتها والقيام بأية مهام أو‬ ‫صالحيات أخرى بمقتضى أحكام القانون‪.‬‬ ‫ح‪ .‬للرئيس أن يفوض نائبه أو أي عضو آخر بجزء من صالحياته‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 57‬‬ ‫يمارس مسؤوليات وصالحيات الرئيس في حال غيابه أو في حال شغور مركز الرئيس‬ ‫حسب أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 58‬‬ ‫يجوز تعيين مدير تنفيذي للهيئة المحلية بقرار من المجلس وفقا ً لألنظمة المتعلقة‬ ‫بموظفي الهيئات المحلية‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 52‬‬ ‫يجري تعيين موظفي الهيئة المحلية وإحداث الوظائف وإلغاؤها وزيادة أو إنقاص‬ ‫مخصصاتها بإثبات ذلك في الموازنة السنوية‪ .‬أنظمة الموظفين‪:‬‬ ‫مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الفلسطيني ولوائحه التنفيذية يصدر الوزير‬ ‫أنظمة لموظفي الهيئات المحلية ومستخدميها ينص فيها على واجباتهم ودرجاتهم وكيفية‬ ‫تعيينهم وترقيتهم وعزلهم وإجازاتهم واتخاذ اإلجراءات التأديبية بحقهم والعناية الطبية‬ ‫بهم والتأمين عليهم وتخصيص رواتب تقاعد أو مكافآت لهم وإعطائهم عالوات ونفقات‬ ‫سفرية وإيفادهم في بعثات دراسية للتخصص وغير ذلك من الشؤون التي تتعلق بهم‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 91‬‬ ‫تسجل أمالك الهيئة المحلية غير المنقولة باسم الهيئة المحلية وال تباع هذه األمالك وال‬ ‫تستبدل وال توهب وال ترهن وال تؤجر مدة تزيد على ثالث سنوات إال بقرار من‬ ‫المجلس يصادق عليه الوزير‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 95‬‬ ‫يجوز لمجلس الهيئة المحلية أن يقترض أمواالً من أية جهة بعد موافقة الوزير فإذا‬ ‫استلزمت معاملة االقتراض كفالة السلطة التنفيذية وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء‬ ‫على ذلك‪.‬‬

  9. ‫المادة ( ‪) 99‬‬ ‫تتكون إيرادات الهيئة المحلية من‪-:‬‬ ‫أ‪ .‬الضرائب والرسوم واألموال المفروضة أو المتأتية بمقتضى أحكام القانون أو أي‬ ‫نظام صادر باالستناد إليه أو أي قانون أو نظام آخر نص فيه على استيفاء ضرائب أو‬ ‫رسوم أو مخالفات للهيئات المحلية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬التبرعات والهبات والمساعدات التي يوافق عليها المجلس‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الحصة التي تخصصها السلطة التنفيذية للهيئة المحلية‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 99‬‬ ‫تستوفى هذه الضريبة وفقا ً ألحكام قانون ضريبة األبنية واألراضي داخل مناطق‬ ‫الهيئات المحلية من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل واإلعفاءات والغرامة بموجب‬ ‫القوانين واألنظمة المعمول بها‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 91‬‬ ‫تستوفي الهيئة المحلية من مشتري األموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن‬ ‫منطقة الهيئة المحلية رسما ً بنسبة ثالث بالمائة من قيمة المبيع‪ .‬تجري جميع بيوع المزاد‬ ‫العلني بواسطة داللين يعينهم المجلس وتلزم الهيئة المحلية رسوم الداللة في مطلع كل‬ ‫سنة مالية بالمزاد العلني‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 91‬‬ ‫يخصص للهيئات المحلية خمسون بالمائة من الرسوم والغرامات التي تستوفي بمقتضى‬ ‫قانون النقل على الطرق في نطاق حدود الهيئة المحلية وتتكون من رخص اقتناء‬ ‫المركبات ومن غرامات المخالفات وغيرها‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 91‬‬ ‫تقيد اإليرادات التي تجبى عن طريق السلطة التنفيذية لصالح الهيئات المحلية أمانة‬ ‫للهيئات المحلية لدى وزارة المالية وفقا ً ألحكام القانون‪.‬‬ ‫توزع حصيلة هذه اإليرادات بنسبة ال تقل عن ‪ % 11‬على الهيئات المحلية التي جبيت‬ ‫منها ويوزع الباقي بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في‬ ‫ضوء االعتبارات التالية عند تعيين حصة كل هيئة محلية‪.‬‬ ‫أ‪ .‬عدد سكانها‪.‬‬ ‫ب‪ .‬نسبة مساهمتها في جلب اإليراد‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ما إذا كان لها مركز ذو أهمية خاصة‪.‬‬ ‫د‪ .‬ما إذا كانت تترتب عليها مسؤوليات ليس لها طابع محلي‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬احتياجاتها األساسية وفق خططها التطويرية المصادق عليها من الوزارة‪.‬‬ ‫‪ -9‬يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يخصص قسما ً من حصيلة هذه‬ ‫اإليرادات كمساعدات مالية للمجالس ومجالس الخدمات المشتركة لتمكينها من القيام‬ ‫بمشاريع ذات أهمية تستلزم المساعدة‪.‬‬

  10. ‫المادة ( ‪) 97‬‬ ‫يعتبر الشخص مكلفا ً بالضريبة أو الرسم اعتبارا ً من بدء السنة المالية التي تلي تملكه أو‬ ‫تصرفه في العقار إن كان مالكا ً أو متصرفا ً فيه أو أشغاله إياه إن كان مستأجرا ً‪.‬‬ ‫إذا استحق مبلغ للهيئة المحلية بمقتضى أحكم القانون ولم يدفع خالل خمسة عشر يوما ً‬ ‫من تاريخ استحقاقه يبلغ الرئيس المكلف إنذارا ً تحريريا ً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره‬ ‫والمدة التي استحق عنها ووجوب دفعه خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ التبليغ‪.‬‬ ‫يبلغ المكلف اإلنذار بتسليمه إياه بالذات فإذا لم يعثر عليه أو رفض التبليغ يعتبر التبليغ‬ ‫واقعا ً إذا بلغ اإلنذار الى مكان إقامته األخير المعروف أو أرسل بالبريد المسجل إلى‬ ‫عنوانه األخير المعروف‪ .‬يحق لكل مكلف يعترض على صحة التكليف أن يرفع بذلك‬ ‫دعوى لدى المحكمة المختصة خالل المدة المعينة في الفقرة ( ‪ ) 9‬من هذه المادة‬ ‫شريطة أن يدفع المبلغ المطلوب منه أو يقدم تأمينات بشأنه ترضى عنها المحكمة ريثما‬ ‫يفصل في دعواه إال إذا كانت قد أجلت رسوم المحاكمة بسبب فقره‪.‬‬ ‫حجز األموال المنقولة وبيعها‪:‬‬ ‫إذا لم يدفع المبلغ خالل المدة المحددة في الفقرة ( ‪ ) 9‬من هذه المادة يقرر الرئيس‬ ‫حجز وبيع ما يكفي لتسديد المبلغ من أموال المكلف المنقولة ويصدر إلى أحد جباة الهيئة‬ ‫المحلية مذكرة موقعة منه ومختومة بختم الهيئة المحلية يأمره فيها بتنفيذ ذلك‪.‬‬ ‫أ ‪ -‬على الجابي عند استالمه المذكرة المبينة في الفقرة السابقة أن يستصحب أحد أفراد‬ ‫الشرطة إذا رأى لزوما ً لهذا ويدخل محل عمل المكلف أو أرضه ويحجز من أمواله‬ ‫المنقولة ما يراه كافيا ً لتسديد المبلغ المطلوب مع نفقات الحجز‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬يحتفظ المجلس باألموال المحجوزة مدة عشرة أيام وعند انتهاء هذه المدة تباع‬ ‫األموال بالمزاد العلني إال إذا دفع المكلف المبلغ والنفقات المذكورة‪.‬‬ ‫‪ -7‬االمهال‬ ‫أ‪ .‬يجوز للرئيس بناء على سبب معقول أبدي إليه أن يمدد االحتفاظ باألموال‬ ‫المحجوزة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬يجوز بيع المال المحجوز أو بعضه قبل انقضاء المدة المذكورة في البند ( أ ) إذا‬ ‫كان مما يرجح تلفه أو هبوط قيمته إما برضاء المكلف أو بأمر الرئيس‪.‬‬ ‫‪ -8‬تستثنى األموال التالية من الحجز أو المصادرة أو البيع‪-:‬‬ ‫أ‪ .‬األلبسة واألَسِ رَّ ة والفرش الضرورية للمكلف وأسرته‪.‬‬ ‫ب‪ .‬أواني الطبخ الضرورية للمكلف وألسرته‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الكتب واألدوات واآلالت واألوعية واألمتعة الالزمة لمهنة المكلف أو لحرفته أو‬ ‫لتجارته على أال يتجاوز مجموع قيمتها خمسة أضعاف قيمة الدين‪.‬‬ ‫د‪ .‬المؤونة الالزمة للمكلف وأسرته مدة ثالثة أشهر‪ ،‬ومقدار البذور الذي يكفي لبذر‬ ‫األرض التي اعتاد زراعتها‪ ،‬إذا كان مزارعا ً‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬حيوانان اثنان من الحيوانات التالية يختارهما المكلف إذا كان مزارعا ً جمال أو‬ ‫أبقار أو بغال أو حمير أو خيل أو أغنام أو ماعز‪.‬‬ ‫و‪ .‬علف للحيوانين المستثنيين من الحجز يكفيهما مدة ثالثة أشهر‪.‬‬ ‫ز‪ .‬اللباس الرسمي لموظفي الحكومة‪.‬‬ ‫ح‪ .‬األثواب والحلل واألدوات واآلالت الكنسية التي تستعمل خالل إقامة الصالة‪.‬‬ ‫ط‪ .‬الحصة المستحقة للحكومة من الحاصالت سواء أكانت محصودة أو مقطوفة أم لم‬ ‫تكن‪.‬‬ ‫ي‪ .‬حق المطالبة بالتعويضات‪.‬‬ ‫ك‪ .‬حق الخدمة الشخصية‪.‬‬ ‫ل‪ .‬حق النفقة في المستقبل‪.‬‬ ‫م‪ .‬أموال الحكومة المنقولة وغير المنقولة‪.‬‬ ‫ن‪ .‬البوالص والشيكات وسندات األمر‪ ،‬إال إذا كانت قد أجري عليها األخطار بسبب‬ ‫عدم تأديتها أو أعلن إفالس حاملها‪ ،‬أو أصبحت في أي حال غير قابلة لالنتقال فيمكن‬ ‫حجزها‪.‬‬ ‫س‪ .‬األبنية العائدة للبلديات والهيئات المحلية واألوقاف المخصصة ألداء أعمالها وكذلك‬ ‫األبنية العائدة للمستشفيات المنشأة للمنافع العامة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا وقع الحجز على أية أشياء بموجب هذه المادة يجوز ألي شخص لحقه حيف من‬ ‫جراء ذلك أن يرفع دعوى على المجلس يطالب بها برد األشياء المحجوزة أو قيمتها أو‬ ‫فك الحجز عنها مع المطالبة بالعطل أو الضرر أو بدون ذلك‪.‬‬ ‫‪ -51‬التحصيل عن طريق دائرة اإلجراء‪ :‬يجوز للرئيس تحصيل األموال المستحقة‬ ‫للهيئة المحلية بواسطة دائرة اإلجراء بالطريقة التي يحصل بها الديون العادية المحكوم‬ ‫بها نهائيا ً بدالً من تحصيلها بمقتضى هذه المادة إذا رأى ذلك أضمن لمصلحة الهيئة‬ ‫المحلية‪.‬‬ ‫‪ -55‬حجز الرواتب‪:‬‬ ‫إذا كان المكلف موظفا ً أو مستخدما ً له راتب أو أجر ثابت يمكن استيفاء المبلغ المستحق‬ ‫عليه ربع راتب ذلك الموظف أو األجر فيجب على الرئيس أن يعمل على استيفاء المبلغ‬

  11. ‫بهذه الطريقة قبل اإلقدام على اإلجراءات المنصوص عليها في الفقرات الرابعة‬ ‫والخامسة من هذه المادة‪.‬‬ ‫‪ -59‬استيفاء ما تجبيه السلطة التنفيذية‪ :‬ال تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب أو‬ ‫الرسوم التي نص عليها هذا القانون أو أي قانون أو تشريع آخر التي تتولى السلطة‬ ‫التنفيذية استيفائها أو جبايتها لمنفعة الهيئات المحلية‪.‬‬ ‫‪ -59‬يجري تحصيل اإليرادات من قبل مجلس الهيئة المحلية أو من قبل السلطة‬ ‫التنفيذية أو بواسطة متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين تبعا ً ألحكام القانون‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 98‬‬ ‫أ‪ -‬يجوز لمجلس الهيئة المحلية بمصادقة الوزير أن يخفض مقدار العوائد أو الرسوم‬ ‫المفروضة على أي شخص أو أن تشطب بسبب فقره إذا تبين له أن ذلك أقرب الى‬ ‫تحقيق العدالة واإلنصاف‪ .‬ب‪ -‬يجوز لمجلس الهيئة المحلية وبمصادقة الوزير وضع‬ ‫حوافز أو غرامات للمكلفين‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 92‬‬ ‫جميع معامالت تسجيل التصرف باألموال غير المنقولة يجب أن تكون مشروطة بإبراز‬ ‫شهادة تثبت دفع ضرائب الهيئة المحلية‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 91‬‬ ‫يتكون صندوق الهيئة المحلية من مجموعة األموال التي يستوفيها أو تستوفي بالنيابة‬ ‫عنها أو تؤول إليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر وتدفع من الصندوق‬ ‫النفقات والمصروفات التي يقرر المجلس إنفاقها‪ ،‬وال يدفع أي مبلغ من صندوق الهيئة‬ ‫المحلية إال إذا كان مقررا ً في موازنة السنة الجارية أو إذا قرر المجلس صرفه بصورة‬ ‫خاصة بموافقة الوزير‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 95‬‬ ‫توضع للهيئة المحلية موازنة سنوية يعمل بها بعد إقرارها من قبل المجلس وتصديقها‬ ‫من قبل الوزير ويجوز وضع مالحق للموازنة بالطريق نفسها‪.‬‬ ‫يجب تقديم الموازنة السنوية خالل األربعة أشهر األخيرة وقبل شهرين من بداية السنة‬ ‫المالية الجديدة وال يجوز أن تتجاوز النفقات ما خصص لها في ميزانية السنة السابقة‬ ‫إلى أن يتم تصديق الموازنة الجديدة‪.‬‬ ‫يجوز نقل مخصصات من فصل إلى آخر أو من مادة إلى أخرى بقرار من المجلس‬ ‫ومصادقة الوزير‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 99‬‬ ‫يقدم الرئيس حسابا ً ختاميا ً عن السنة المنتهية خالل شهرين على أكثر من انتهائها‬ ‫ويرسله إلى الوزير للتصديق عليه بعد إقراره من قبل المجلس‪.‬‬

  12. ‫المادة ( ‪) 99‬‬ ‫بما ال يتعارض مع أحكام القانون تنظم اإلجراءات الالزمة إلدارة صندوق الهيئة‬ ‫المحلية والمحافظة عليه وكيفية القبض والصرف ومسك الدفاتر وقيد الحسابات ووضع‬ ‫الموازنة السنوية والحساب الختامي وغير ذلك من األمور المتعلقة به بنظام مالي‬ ‫يصدره الوزير‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 91‬‬ ‫وفقا ً ألحكام هذا القانون يصدر الوزير نظاما ً للهيئات المحلية بشأن اللوازم والعطاءات‬ ‫والمقاوالت ينص فيه على كيفية ابتياع اللوازم وقيدها وحفظها والتصرف بها وعلى‬ ‫كيفية إجراء المناقصات والمزايدات والمقاوالت واألمور األخرى المتعلقة بأشغال‬ ‫الهيئة المحلية‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 91‬‬ ‫فحص حسابات الهيئة المحلية ومراجعة جميع معامالتها المالية واإلدارية والقانونية‬ ‫وجرد موجداتها يكون من قبل فاحصين مختصين تكلفهم الوزارة أو هيئة الرقابة العامة‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 91‬‬ ‫يضع الرئيس تقريرا ً سنويا ً عن األعمال التي تمت في هيئته المحلية وترسل نسخة من‬ ‫هذا التقرير إلى الوزير مع مالحظات المجلس‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 97‬‬ ‫تبقى الهيئات المحلية المحدثة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون قائمة وتعتبر مستوفية لشروط‬ ‫إحداثها‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 98‬‬ ‫تبقى الضرائب والرسوم المستحقة بمقتضى القوانين واألنظمة المعمول بها قبل نفاذ هذا‬ ‫القانون واجبة التحصيل كما لو كانت مستحقة بمقتضاه‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 92‬‬ ‫يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 11‬‬ ‫على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ‬ ‫نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫صدر بمدينة غزة بتاريخ ‪ 5227 / 51 / 59‬ميالدية‬ ‫الموافق‪ / 51 :‬جماد اآلخر ‪ 5158 /‬هجرية‬ ‫ياسر عرفات‬ ‫رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية‬ ‫رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية‬

Palestinian Local Authorities Law No.1 of 1997 · Nelum