تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الأراضي الفلسطينية

Natural Resources Law No.1 of 1999

صدر في 1999-01-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر لطبيعية
اللغة
Arabic; English
النوع
قانون
الدولة
الأراضي الفلسطينية
الموضوعات
Land and soil, Mineral resources, Sea, Water
الكلمات المفتاحية
institution, mining, certification, authorization/permit, private land, governance, exploration, minerals
الفئات
metals-base, metals-precious, minerals-critical

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫قانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪1111‬م بشأن المصادر لطبيعية‬ ‫بعد االطالع على قانون التعدين رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 9191‬المعمول به في محافظات غزة‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 73‬لسنة ‪9111‬م بشأن تنظيم شئون المصادر الطبيعية المعمول به في محافظات الضفة‬ ‫الغربية المعدل بالقانون رقم (‪ )37‬لسنة ‪9111‬م‪،‬‬ ‫وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫وبعد موافقة المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ ‪9111/99/1‬م‬ ‫أصدرنا القانون التالي‪:-‬‬ ‫الفصل األول‬ ‫تعاريف وأحكام عامة‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫التعاريف‬ ‫في تطبيق هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير‬ ‫ذلك‪:‬‬ ‫المصادر الطبيعية‪ :‬الثروات الطبيعية غير الحية الفلزية منها وغير الفلزية وتشمل المواد الهيدروكربونية‬ ‫والصخور والرمال واألمالح التي توجد في باطن األرض أو على سطحها أو في المياه اإلقليمية والبحر الميت‬ ‫أو المنطقة االقتصادية الخالصة وجيولوجية المياه الجوفية وحركتها‪.‬‬ ‫المعادن‪ :‬جميع المواد المعدنية الطبيعية الخام ذات القيمة االقتصادية بما فيها الصخور والطبقات الحاملة‬ ‫للمعادن والرواسب المعدنية وأية أمالح معدنية أخرى‪.‬‬ ‫التحري‪ :‬أي مسح أو فحص جوي أو أرضي أو بحري في أية منطقة يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة‬ ‫للتأكد من وجود أي مصدر من المصادر الطبيعية وتشمل الدراسات االقتصادية والفنية والجيولوجية ‪.‬‬ ‫البحث‪ :‬التوسع في سطح األرض أو باطنها بجميع الوسائل التي تؤدي إلى التعرف على حجم الخام وكمياته‬ ‫وجدواه االقتصادية‪.‬‬ ‫التنقيب‪ :‬جميع العمليات المتعلقة بالبحث والتحري الخاصة بالمصادر الطبيعية وتشمل الحفر والتحليل وأية‬ ‫دراسات تفصيلية أخرى‪.‬‬ ‫االكتشاف‪ :‬اإلعالن واإلبالغ عن وجود مصدر من المصادر الطبيعية بكميات قابلة لالستغالل‪.‬‬ ‫المنجم‪ :‬أي مكان تجري فيه عمليات استخراج المصادر الطبيعية الخام‪.‬‬ ‫المقلع‪ :‬أي مكان يجري فيه العمل بقصد استخراج الرمال أو الطين أو الكركار أو الزلط أو الصخر الزيتي أو ما‬ ‫يتعلق بالرسوبيات‪.‬‬ ‫محجر ‪ :‬أي مكان يجري فيه العمل بقصد استخراج الحجارة ومشتقاتها‪.‬‬ ‫التعدين‪ :‬أي عمل ضروري الستخراج واستغالل أي مصدر من المصادر الطبيعية ومشتقاتها‪.‬‬ ‫المنطقة االقتصادية الخالصة‪ :‬المنطقة البحرية الواقعة وراء البحر اإلقليمي (المياه اإلقليمية) ومالصقة له‪ ،‬والتي‬ ‫تمتد أكثر من مسافة ‪( 922‬مائتي) ميالً بحرياً مقاسة بخطوط األساس التي يقاس بها عرض البحر اإلقليمي‪.‬‬ ‫الوزارة ‪ :‬وزارة الصناعة‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬وزير الصناعة‪.‬‬ ‫اإلدارة العامة‪ :‬اإلدارة العامة للمصادر الطبيعية في وزارة الصناعة‪.‬‬ ‫المدير العام‪ :‬مدير عام اإلدارة العامة للمصادر الطبيعية في وزارة الصناعة‪.‬‬

  2. ‫مادة (‪)2‬‬ ‫إنشاء اإلدارة العامة للمصادر الطبيعية‬ ‫تنشأ في وزارة الصناعة إدارة تسمى (اإلدارة العامة للمصادر الطبيعية) تتبع وزير الصناعة ويديرها مدير‬ ‫عام يجري تعيينه بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويساعده عدد آخر من العاملين‪ .‬وتختص بالمهام‬ ‫والصالحيات المبينة في هذا القانون‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫مهام اإلدارة العامة للمصادر الطبيعية‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫مهام اإلدارة العامة للمصادر الطبيعية‬ ‫بالتنسيق مع الجهات األخرى المختصة تقوم اإلدارة العامة بالمهام التالية‪:-‬‬ ‫إعداد الدراسات العلمية والبحوث المتعلقة بالمصادر الطبيعية ووضع التوجيهات الخاصة بالبحث الجيولوجي‬ ‫والتنقيب عن المصادر الطبيعية السطحية منها والباطنية‪.‬‬ ‫إعداد الخرائط الجيولوجية واصدار نتائج الدراسات العلمية والتقنية‪.‬‬ ‫إجراء التحريات والبحوث الجيولوجية عن المصادر الطبيعية‪.‬‬ ‫حصر كميات ونوعية المصادر الطبيعية‪.‬‬ ‫اإلشراف على عمليات تنظيم استثمار المصادر الطبيعية وفق األنظمة والقوانين المعمول بها‪.‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫صالحيات اإلدارة العامة للمصادر الطبيعية‬ ‫يجوز لإلدارة العامة في سبيل تحقيق مهامها‪:-‬‬ ‫القيام بأعمال الكشف والبحث والتحري عن المصادر الطبيعية بنفسها أو بواسطة الغير وذلك بموافقة الوزير ‪.‬‬ ‫الدخول ألية أراضي أو أمالك من أجل أية غاية من غايات هذا القانون وفقاً للقوانين المعمول بها‪.‬‬ ‫إصدار التراخيص الالزمة بموجب أحكام هذا القانون وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة األخرى‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫اللجنة الفنية للمصادقة على المشاريع‬ ‫للوزير تشكيل لجنة فنية للمصادقة على المشاريع والبت في منح التراخيص الخاصة بعمل اإلدارة العامة تمثل‬ ‫فيها جميع الجهات ذات العالقة في السلطة الوطنية الفلسطينية‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫الكشف عن المصادر المعدنية‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫الملكية العامة للمصادر الطبيعية‬

  3. ‫يعتبر ملكية عامة ما يوجد من مصادر طبيعية ضمن األراضي الفلسطينية والمياه اإلقليمية والمنطقة االقتصادية‬ ‫الخالصة التابعة لها ما عدا مواد البناء كاألحجار الجيرية والرملية والرمال التي توجد في المحاجر أو المقالع‬ ‫المملوكة للغير‪ ،‬ويجوز ألغراض التعدين استمالك األراضي الخاصة للمنفعة العامة وفقاً ألحكام القانون ‪.‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬ ‫مراحل اكتشاف واستغالل المصادر الطبيعية‬ ‫تنقسم األعمال المتعلقة باكتشاف واستغالل المصادر الطبيعية بموجب هذا القانون إلى ما يلي‪:-‬‬ ‫البحث والتحري‪.‬‬ ‫التنقيب‪.‬‬ ‫االكتشاف‪.‬‬ ‫التعدين‪.‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫جواز الكشف عن المصادر الطبيعية‬ ‫يجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري الكشف عن المصادر الطبيعية وعلى من اكتشف أي خام من خامات‬ ‫المصادر الطبيعية أن يبلغ عنه الوزارة فوراً وعلى الوزارة أن تسجل له حق االكتشاف‪.‬‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫شهادات اكتشاف المعادن والمصادر الطبيعية‬ ‫كل من اكتشف معدناً من المعادن أو مصدراً طبيعياً آخر بكميات تجارية وسجل اكتشاف لدى الوزارة‪ ،‬تعطى له‬ ‫شهادة اكتشاف حسب النموذج الذي تقرره الوزارة وتكون له األولوية في الحصول على عقد استغالل حق التعدين‬ ‫عن هذا المعدن أو المصدر الطبيعي‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫عقد استغالل حق التعدين‬ ‫يعطى كل من حصل إلى شهادة اكتشاف مهلة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ إعطائه الشهادة ليقدم طلباً لمنحه‬ ‫عقدا باستغالل حق التعدين فيما يتعلق بالمعدن أو المعادن أو المصادر الطبيعية المذكورة في تلك الشهادة‬ ‫ويسقط حقه في المطالبة بالتنازل عنه أو بمضي المدة المذكورة دون أن يتقدم بهذا الطلب‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫سقوط الحق بالحصول على عقد استغالل التعدين‬ ‫إذا سقط حق المكتشف في المطالبة بالحصول على عقد استغالل حق التعدين يجوز لإلدارة العامة طرح ذلك‬ ‫في مزايدة عامة وفق أحكام القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)12‬‬ ‫المكافأة المالية عن اكتشاف المصادر والمعادن‬

  4. ‫كل من قدم للوزارة معلومات تؤدي إلى اكتشاف مصدر طبيعي أو معدن بكميات تجارية أو حصل على شهادة‬ ‫اكتشاف ولم يتقدم بطلب للحصول على عقد استغالل حق التعدين لذلك المعدن أو المصدر الطبيعي تعطى له‬ ‫مكافأة مالية تحدد بموجب نظام خاص تضعه الوزارة‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫البحث والتنقيب عن المصادر الطبيعية‬ ‫مادة (‪)13‬‬ ‫البحث والتنقيب عن المصادر الطبيعية والمعادن‬ ‫ال يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري أن يبحث أو ينقب أو يستخرج أو يستغل أي مصدر طبيعي أو معدني‬ ‫من باطن األرض ضمن األراضي الفلسطينية والمياه اإلقليمية والمنطقة االقتصادية الخالصة التابعة لها إال بعد‬ ‫الحصول على رخصة بذلك من الوزارة مقابل رسم تحدده الوزارة بموجب نظام خاص تصدره الوزارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)14‬‬ ‫البحث في األراضي المملوكة لألفراد‬ ‫ال يجوز منح أي رخصة بالتحري أو البحث عن المصادر الطبيعية أو التنقيب عنها أو استغاللها في األراضي‬ ‫المملوكة لألفراد إال بموافقة صاحب األرض أو المتصرف فيها واذا لم يوافق صاحب األرض أو المتصرف فيها‬ ‫بناء على توصية اإلدارة العامة إذا وجد أن المصلحة العامة تقتضي ذلك إعطاء‬ ‫على ذلك يحق للوزير ً‬ ‫الترخيص الالزم بالعمل فيها مع حفظ حق صاحب األرض أو المتصرف فيها تأجير أرضه للمرخص له أو‬ ‫مطالبته بالتعويض العادل إذا اقتضى األمر ذلك‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫التراخيص‬ ‫مادة (‪)15‬‬ ‫نموذج ترخيص البحث عن المصادر الطبيعية والمعادن‬ ‫للحصول على ترخيص بالبحث أو التحري أو التعدين عن أي معدن أو مصدر طبيعي باألراضي الفلسطينية‬ ‫يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك وتقيد الطلبات في سجل خاص باإلدارة العامة بترتيب ساعة ويوم ورودها‪.‬‬ ‫مادة (‪)16‬‬ ‫شروط منح التراخيص‬ ‫يشترط لمنح أي شخص طبيعي أو اعتباري ترخيصاً بالبحث أو التحري أو التعدين أن تتوافر لدى الطالب‬ ‫الشروط التالية‪:-‬‬ ‫أن ال يكون قد منح تصريحاً أو ترخيصاً أو حقاً بموجب هذا القانون ثم ألغي إلخالله بشروط أو أحكام ذلك‬ ‫التصريح أو الرخصة‪.‬‬ ‫أن تتوافر لديه الكفاية الفنية والمالية الالزمة لهذا الغرض وأن يلتزم باالتفاق على ما تستلزمه أعمال البحث‬ ‫والتنقيب على الوجه الذي توافق عليه الوزارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)17‬‬ ‫صدور الترخيص من الوزير‬

  5. ‫يصدر الترخيص بقرار من الوزير بعد دفع الرسم المقرر ويوقع من الوزير أو من يفوضه على أن يكون لمدة‬ ‫محددة ويجوز تجديدها مرات أخرى شريطة عدم تجاوز مدة الترخيص أو التصريح في المرة الواحدة مدة‬ ‫التصريح األولى وعلى أن يكون حامل الترخيص قد أوفى بواجباته القانونية والتنظيمية الناشئة عن الترخيص‬ ‫الممنوح له خالل الفترة السابقة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية األخرى‪.‬‬ ‫مادة (‪)18‬‬ ‫تقييد منح التراخيص لألجانب‬ ‫ال تمنح تراخيص التحري أو التنقيب أو حقوق التعدين ألي معدن أو مصدر طبيعي لألجانب أو أي ترخيص‬ ‫بالتحري أو التنقيب عن الزيت أو الغاز الطبيعي لألجانب إال بموجب اتفاقيات خاصة تعقدها الوزارة مع الطرف‬ ‫اآلخر بعد موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫مادة )‪(19‬‬ ‫حظر البحث عن معادن ومصادر خاصة‬ ‫يجوز بقرار من مجلس الوزراء حظر البحث أو التنقيب أو التعدين عن أي معدن أو مصدر طبيعي له أهمية‬ ‫خاصة لالقتصاد الوطني أو السياسة العامة‪.‬‬ ‫مادة (‪)21‬‬ ‫إجراءات التنقيب‬ ‫بما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية األخرى للمرخص له بالتنقيب في األراضي‬ ‫الواقعة ضمن المنطقة المحددة في الرخصة ويجوز له إجراء ما يلي‪:-‬‬ ‫دخول هذه األراضي مع وكالئه وعماله للتأكد من وجود أي معدن أو مصدر طبيعي فيها أو ألغراض المسح‬ ‫الطوبوغرافي أو الجيولوجي للمنطقة‪.‬‬ ‫القيام بالحفريات الالزمة فيها لغايات التنقيب‪.‬‬ ‫أخذ العينات الالزمة ألغراض التحليل واالختبار‪.‬‬ ‫تركيب اآلالت التي تتطلبها أعمال التنقيب‪.‬‬ ‫فتح الطرق الضرورية والالزمة ألعمال التنقيب‪.‬‬ ‫إقامة اإلنشاءات والمباني الالزمة للعمال والمستخدمين‪.‬‬ ‫تجميع المواد المستخرجة من عمليات التنقيب في أماكن خاصة‪.‬‬ ‫مد أنابيب المياه والمجاري واألحواض والصهاريج واقامة وصيانة وسائط النقل والمواصالت الضرورية‪.‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫التعدين واستغالل المناجم‬ ‫مادة (‪)21‬‬ ‫بدل الحصول على حق التعدين‬

  6. ‫يجوز للمرخص له في البحث عن المواد المعدنية أو المصادر الطبيعية أثناء سريان مدة الترخيص الحصول‬ ‫على حق التعدين في كل المساحة المرخص له البحث فيها أو في بعضها مقابل البدل الذي تحدده الوزارة‬ ‫ويصدر عقد االستغالل بقرار من الوزير وموافقة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫مادة (‪)22‬‬ ‫الخرائط التفصيلية للمناطق المستهدفة‬ ‫على كل من حصل على حق التعدين ألي معدن أو استغالل أي مصدر طبيعي وفقاً ألحكام هذا القانون أن‬ ‫يقدم لإلدارة العامة خارطتين تفصيليتين للمنطقة‪ ،‬األولى طوبوغرافية والثانية جيولوجية بمقياس رسم ‪1222/9‬‬ ‫مع بيان دقيق لكميات االحتياطي من المعدن أو المصدر الطبيعي الثابت وجوده في المنطقة وتقرير يبين‬ ‫الجدوى االقتصادية للمصدر الطبيعي المراد استغالله‪.‬‬ ‫مادة (‪)23‬‬ ‫حظر تحويل أو رهن حق التعدين‬ ‫ال يحق لصاحب حق التعدين أن يتصرف بهذا الحق بتحويله أو برهنه ما لم يحصل على موافقة من الوزارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)24‬‬ ‫استخراج المعادن والمصادر غير المرخصة‬ ‫ال يجوز لصاحب حق التعدين أن يستخرج أي معدن أو مصدر طبيعي غير المرخص له ما لم يكن هذا‬ ‫المصدر الطبيعي أو المعدن مختلط مع المصدر الطبيعي أو المعدن المرخص له في استخراجه ويتعذر‬ ‫استخراج إحداهما من األرض دون اآلخر على أن يخطر صاحب حق التعدين اإلدارة العامة بذلك خالل شهر‬ ‫من تاريخ العثور على المصدر الطبيعي أو المعدن اآلخر‪ ،‬وال يجوز له التصرف في المعدن أو المصدر‬ ‫الطبيعي الجديد ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الوزارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)25‬‬ ‫حصر حق التعدين في اعادن والمصادر المرخصة‬ ‫ينحصر حق التعدين في استغالل المصادر الطبيعية أو المعادن المنصوص عليها في العقد الموجودة ضمن‬ ‫حدود المنطقة المصرح البحث فيها وال تشمل ما تبقى من هذه المصادر أو المعادن أو عروقها أو شعبها خارج‬ ‫تلك الحدود‪.‬‬ ‫مادة (‪)26‬‬ ‫تحديد المساحة المطلوب التعدين فيها‬ ‫بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن بحيث ال تزيد عن أربعة وعشرين‬ ‫تحدد المساحة المطلوبة التعدين فيها ً‬ ‫كيلو متراً مربعاً‪.‬‬ ‫مادة (‪)27‬‬ ‫مدة حق التعدين‬

  7. ‫ال يجوز أن تزيد مدة حق التعدين في أي منجم على ثالثين سنة ويجوز تجديده بالشروط المنصوصة فيه أو أي‬ ‫شروط أخرى جديدة إذا تقدم صاحب الحق بطلب التجديد قبل انتهاء مدة العقد بسنة على األقل‪.‬‬ ‫مادة (‪)28‬‬ ‫تجديد عقد االستغالل والغاؤه‬ ‫يصدر التجديد بقرار من الوزير ويجوز له إلغاء عقد استغالل المنجم إذا لم يقم المستغل باالستغالل بشكل جدي‬ ‫لمدة ثالث سنوات من تاريخ التوقيع على العقد أو إذا أوقف المستغل االستغالل لمدة سنة دون الحصول على‬ ‫إذن كتابي بذلك من الوزير‪.‬‬ ‫مادة (‪)21‬‬ ‫التظلم من قرار إلغاء العقد‬ ‫يجوز لمن ألغي عقد استغالله التظلم من قرار اإللغاء إلى الجهات القضائية المختصة وذلك خالل مدة ستين‬ ‫يوماً من تاريخ إبالغه القرار‪.‬‬ ‫مادة (‪)31‬‬ ‫التقرير المفصل عن عملية استغالل المناجم‬ ‫على الشخص المتعاقد الستغالل منجم أن يقدم لإلدارة العامة خالل شهر كانون أول من كل سنة تقريراً مفصالً‬ ‫يبين فيه ما يلي‪:-‬‬ ‫مقدار المواد المعدنية التي استخرجها خالل السنة السابقة‪.‬‬ ‫عدد العمال المستخدمين والفنيين واإلداريين العاملين معه‪.‬‬ ‫نسخة من التقرير المالي مبيناً فيها حساب األرباح والخسائر‪.‬‬ ‫أية بيانات أخرى ترى اإلدارة العامة لزومها لضمان جدية سير أعمال التعدين‪.‬‬ ‫الفصل السابع‬ ‫المقالع والمحاجر‬ ‫مادة (‪)31‬‬ ‫وجوب ترخيص المقالع والمحاجر‬ ‫ال يجوز ألي شخص أن يفتح مقلعاً للرمال أو محجراً أو يستغله سواء في أرضه أو في أرض غيره إال بعد‬ ‫الحصول على رخصة من الوزارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)32‬‬ ‫صدور الرخصة عن الوزير بموافقة اإلدارة العامة‬ ‫تصدر الرخصة للمقالع أو المحاجر بقرار من الوزير بعد موافقة اإلدارة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة‬ ‫وبناء على طلب يقدم لإلدارة العامة ووفقاً للشروط المقرة وال يجوز ألحد أن يستخرج من مقلع أو محجر‬ ‫ً‬ ‫األخرى‬ ‫أية مواد خالفاً لما ذكر فيها من مواد وال أن يتجاوز الكميات أو الشروط المحددة فيها ويحدد موقع المقلع أو‬ ‫المحجر بعالمات مميزة أو على خريطة ترفق بطلب الحصول على الرخصة‪.‬‬

  8. ‫مادة (‪)33‬‬ ‫ضرورة موافقة مالك األرض على افتتاح المقلع أو المحجر‬ ‫ال يجوز بغير موافقة مالك األرض الترخيص بفتح مقلع أو محجر ويجوز االتفاق على منح الشخص حق‬ ‫استغال المقلع أو المحجر لمدة محددة ويجوز تجديد عقود االستغالل لمدد أخرى بالشروط التي يتفق عليها‪.‬‬ ‫الفصل الثامن‬ ‫المخالفات والعقوبات‬ ‫مادة (‪)34‬‬ ‫تمتع موظفي اإلدارة العامة بصفة الضبطية القضائية‬ ‫يكون لمفتشي ومهندسي اإلدارة العامة ومساعديهم والموظفين الفنيين فيها صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق‬ ‫بإثبات ما يقع من مخالفات لهذا القانون ويحق لهم وفقاً ألحكام هذا القانون دخول األماكن غير المسكونة‬ ‫وفحص ومعاينة المواد واألجهزة المستغلة وتدقيق الدفاتر والسجالت واألوراق وأية أمور الزمة لتنفيذ هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)35‬‬ ‫عقوبة عرقلة واعاقة أعمال التنقيب والبحث‬ ‫كل من عرقل بغير وجه حق أي عمل من أعمال التنقيب أو البحث أو التحري أو التعدين المرخصة أو أعاق‬ ‫أحداً عن مباشرة حق تحول له بمقتضى هذا القانون أو عن القيام بواجب فرض عليه في هذا القانون أو تعرض‬ ‫ألي عالمة أو لوحة أو جهاز أو شغل أية أرض عليها حق بموجب هذا القانون أو أنشأ عليها أو فيها أو تحتها‬ ‫أي منشأة يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنة واحدة أو بغرامة ال تزيد عن (‪)9222‬‬ ‫ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة مع إزالة أسباب المخالفة‪.‬‬ ‫مادة (‪)36‬‬ ‫عقوبة التنقيب والبحث خالفاً ألحكام القانون‬ ‫كل من تحرى أو نقب عن أي معدن أو مصدر طبيعي خالفاً ألحكام هذا القانون يعتبر أنه ارتكب جرم السرقة‬ ‫ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة ال تزيد عن ‪( 9222‬ألف) دينار أردني أو ما يعادلها‬ ‫بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة اآلالت وأدوات التشغيل‪.‬‬ ‫مادة (‪)37‬‬ ‫إخطار المخالفين‬ ‫لدى اكتشاف أية مخالفة ألحكام هذا القانون يخطر المخالف بضرورة تالفي المخالفة و إصالح الخطأ الصادر‬ ‫عنه مبيناً في اإلخطار األمور الواجب مراعاتها فإذا لم يستجب لإلخطار خالل سبعة أيام من تاريخ تبليغه له‬ ‫يحق للوزير أن يفرض عليه غرامة مالية ال تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة‪.‬‬ ‫مادة (‪)38‬‬ ‫إبالغ اإلدارة العامة بحوادث العمل‬

  9. ‫إذا وقع أي حادث في منجم أو مقلع أو محجر فوق سطح األرض أو تحتها بسبب عمليات التعدين وسبب وفاة‬ ‫أو إصابة جسمانية أو خسائر مادية وجب على صاحب حق استغالل التعدين أو وكيله أو مدير أعماله أن يبلغ‬ ‫اإلدارة العامة خالل مدة أقصاها أربع وعشرين ساعة من وقوعه‪.‬‬ ‫مادة (‪)31‬‬ ‫التحقيق في إصابات العمل‬ ‫مع عدم اإلخالل بأي قانون آخر فيما يتعلق بإصابات العمل‪ ،‬للمدير العام أن ينتدب أحد مفتشي أو مستخدمي‬ ‫اإلدارة العامة إلجراء التحقيق الالزم في الحادث المشار إليه في المادة السابقة وتقديم تقرير مفصل لذلك ليتخذ‬ ‫الوزير اإلجراء المناسب طبقاً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)41‬‬ ‫العقوبات‬ ‫مع عدم اإلخالل بأية عقوبة منصوص عليها في قوانين أخرى يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون‬ ‫والقرارات التي تصدر تنفيذاً له بغرامة ال تزيد عن ألف دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة أو بالحبس‬ ‫ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين مع الحكم بإزالة المخالفة‪.‬‬ ‫مادة (‪)41‬‬ ‫إزالة أسباب المخالفات‬ ‫يكون للوزارة الحق في إزالة أسباب المخالفات التي يخشى معها وقوع ضرر ترى وجوب تداركه فوراً بالطرق‬ ‫اإلدارية وعلى نفقة المخالف‪.‬‬ ‫الفصل التاسع‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫مادة (‪)42‬‬ ‫إلغاء عقد حق التعدين‬ ‫يجوز بقرار مسبب من الوزير إلغاء عقد حق التعدين بناء على توصية اإلدارة العامة وذلك في الحاالت‬ ‫المنصوص عليها في عقد حق االستغالل‪ ،‬وللمتضرر الحق رفع دعوى قضائية للطعن في هذا القرار خالل مدة‬ ‫ستين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار اإللغاء‪.‬‬ ‫مادة (‪)43‬‬ ‫لجنة التحكيم‬ ‫إذا نشأ خالل بين الوزارة وصاحب أي حق منح له بمقتضى أحكام هذا القانون بشأن األمور غير الواردة في هذا‬ ‫القانون يحال الخالف للجنة تحكم ويجري التحكيم وفقاً ألحكام القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)44‬‬ ‫إصدار تشريعات ثانوية‬ ‫للوزير بتنسيب من اإلدارة العامة أن يصدر األنظمة والتعليمات بشأن الرسوم المختلفة واألمور األخرى التي يراها‬ ‫ضرورية لتنفيذ أحكام القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)45‬‬ ‫إلغاء بالتعارض‬

  10. ‫يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)46‬‬ ‫التنفيذ والنفاذ‬ ‫على جميع الجهات المختصة‪ ،‬كل فيما يخصه‪ ،‬تنفيذ أحكام هذا القانون‪ .‬ويعمل به بعد مرور ثالثون يوماً من‬ ‫تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫صدر بمدينة غزة بتاريخ ‪ 9111/9/97‬ميالدية‬ ‫الموافق ‪ /1‬شوال‪ 9791/‬هجرية‬ ‫ياسر عرفات‬ ‫رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية‬ ‫رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية‬