تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الأراضي الفلسطينية

Law No. 21 of 2005 concerning Consumer Protection

صدر في 2005-11-01 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م
اللغة
Arabic; English
النوع
قانون
الدولة
الأراضي الفلسطينية
الموضوعات
Food and nutrition, General
الكلمات المفتاحية
framework law, consumer protection, institution, biosecurity, food safety and quality, public health, business/industry/corporations, fraud, packaging/labelling, basic legislation, governance
الفئات
*

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫قانون حماية المستهلك رقم (‪ )21‬لسنة ‪2005‬م‬ ‫رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية‬ ‫الفلسطينية بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة ‪2003‬م وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قانون التجارة العثماني الصادر في ‪ 8‬شعبان ‪ 1266‬هجرية المعمول به في‬ ‫محافظات غزة‪ ،‬وعلى قانون التجارة رقم ‪ 12‬لسنة ‪1966‬م المعمول به في‬ ‫محافظات الضفة‪ ،‬وعلى قانون الصحة العامة رقم ‪ 20‬لسنة ‪2004‬م‪ ،‬وعلى‬ ‫القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪1999‬م بشأن البيئة‪ ،‬وعلى قانون الجمعيات الخيرية والهيئات‬ ‫األهلية رقم ‪ 1‬لسنة ‪2000‬م‪ ،‬وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ ‪2005/10/27‬م‪،‬‬ ‫وباسم الشعب العربي الفلسطيني‪ ،‬أصدرنا القانون التالي‪-:‬‬ ‫الفصل األول‬ ‫تعريفات وأحكام عامة‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫يكون للكلمات والعبارات اآلتية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها‬ ‫أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك‪ :‬السلطة‪ :‬السلطة الوطنية الفلسطينية‪.‬‬ ‫الوزارة‪ :‬وزارة االقتصاد الوطني‬ ‫الوزير‪ :‬وزير االقتصاد الوطني‬ ‫المجلس‪ :‬المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك‬ ‫الهيئة‪ :‬هيئة إدارة المجلس‬ ‫السلعة‪ :‬كل منتج صناعي أو زراعي أو تحويلي أو نصف مصنع وأية مادة أخرى‬ ‫تعتبرها الوزارة سلعة لغايات تطبيق أحكام هذا القانون‬ ‫الخدمة‪ :‬كل عمل يتمثل بنشاط تقني أو حرفي أو مادي تقدمه أية جهة متخصصة‬ ‫مقابل أجر متفق أو محدد أو بموجب تسعيرة معلنة‬ ‫التعليمات الفنية اإللزامية‪ :‬التعليمات الفنية اإللزامية الصادرة عن مؤسسة‬ ‫المواصفات والمقاييس الفلسطينية بخصوص سلعة معينة‬ ‫المزود‪ :‬الشخص الذي يمارس باسمه أو لحساب الغير نشاطا ً يتمثل بتوزيع أو‬ ‫تداول أو تصنيع أو تأجير السلع أو تقديم الخدمات‬ ‫المعلن‪ :‬كل مزود يقوم بإعالن منتجاته بمختلف وسائل الدعاية واإلعال‬ ‫المستهلك‪ :‬كل من يشتري أو يستفيد من سلعة أو خدمة‬ ‫عيب‪ :‬خطأ أو نقص من حيث الجودة والكمية والكفاءة‪ ،‬أو عدم مطابقة للمعايير‬ ‫والمقاييس التي يتوجب االلتزام بها بموجب القانون أو األنظمة السارية المفعول‬ ‫فيما يتعلق بالمنتج‬ ‫المصنع‪ :‬الشخص الذي يقوم بتحويل أو تجميع المواد األولية أو الوسيطة إلى مواد‬ ‫قابلة لالستهالك‬ ‫جمعيات حماية المستهلك‪ :‬كل جمعية غير ربحية تؤسس ألغراض غير سياسية أو‬ ‫تجارية او اقتصادية‪ ،‬وتهدف إلى توعية المستهلكين وتثقيفهم وإرشادهم وحماية‬ ‫مصالحهم وحقوقهم وتميلهم لدى كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية‪.‬‬

  2. ‫مادة (‪)2‬‬ ‫يهدف هذا القانون إلى ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬حماية وضمان حقوق المستهلك بما يكفل له عدم التعرض ألية مخاطر‬ ‫صحية او غبن أو خسائر اقتصادية‬ ‫‪ -2‬توفير السلع والخدمات ومنع االستغالل والتالعب في األسعار‬ ‫‪ -3‬حماية حقوق المستهلك في الحصول على سلع وخدمات تتفق مع التعليمات‬ ‫الفنية اإللزامية‪ ،‬وتأمين شفافية المعامالت االقتصادية التي يكون المستهلك‬ ‫طرفا ً فيها‬ ‫‪ -4‬ضمان المعامالت االقتصادية على وجه السرعة والدقة بين المزود‬ ‫والمستهلك وما يكفله القانون من حماية‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫حقوق المستهلك‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫يتمتع المستهلك بالحقوق اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬الحفاظ على صحته وسالمته عند استعماله للسلعة أو الخدمة من حيث‬ ‫الجودة والنوعية‬ ‫‪ -2‬الحصول على المعاملة العادلة دون تمييز من قبل مزود المنتج أو المصنع‬ ‫‪ -3‬تشكيل جمعيات لحماية المستهلك واالنتساب إليها‬ ‫‪ -4‬العيش في بيئة نظيفة وسليمة وحصوله على سلعة وخدمة مطابقة للتعليمات‬ ‫الفنية اإللزامية‬ ‫‪ -5‬االختيار الحر للسلع والخدمات من بين بدائل سلعية أو خدماتية‪ ،‬وكذلك له‬ ‫الحق في الحصول على الصفقات العادلة‪ ،‬مثل ضمان الجودة والسعر‬ ‫المعقول‪ ،‬ورفض الصفقات اإلجبارية‬ ‫‪ -6‬الحصول على المعلومات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو‬ ‫يستخدمها ليتسنى له ممارسة حقه باالختيار الحر والواعي بين كافة السلع‬ ‫والخدمات المعروضة في السوق‬ ‫‪ -7‬التعويض بالتقاضي مباشرة أو بواسطة جمعيات المستهلك جماعيا ً لصون‬ ‫حقوقه وتعويضه عن األضرار التي تكون قد لحقت به‬ ‫‪ -8‬استبدال السلعة أو إصالحها أو استرجاع ثمنها وكذلك استرداد المبالغ التي‬ ‫يكون سدادها لقاء خدمة في حال عدم مطابقتها لدى استعمالها بشكل سليم‬ ‫سواء المواصفات المتفق عليها أو المعمول بها أو للغرض الذي من أجله تم‬ ‫االستحصال عليها‬ ‫‪ -9‬طلب فاتورة من المزود يحدد فيها‪ :‬أ) اسم المؤسسة ب) رقم تسجيلها في‬ ‫السجل التجاري ج)عنوانها‪ .‬د) تعريف السلعة أو الخدمة ووحدة البيع أو‬ ‫التأجير‪ .‬هـ) الثمن والكمية المتفق عليها والقيمة اإلجمالية للفاتورة بالعملة‬ ‫المتداولة‪.‬‬

  3. ‫الفصل الثالث‬ ‫المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس استشاري يسمى " المجلس الفلسطيني‬ ‫لحماية المستهلك" ويتكون من الجهات اآلتية‪ - :‬عضو عن وزارة االقتصاد‬ ‫الوطني ‪ -‬عضو عن وزارة المالية‪ - .‬عضو عن وزارة الصحة ‪ -‬عضو عن‬ ‫وزارة الزراعة ‪ -‬عضو عن سلطة البيئة ‪ -‬عضو عن مؤسسة المواصفات‬ ‫والمقاييس الفلسطينية ‪ -‬عضو عن غرفة التجارة ‪ -‬عضو عن االتحادات الصناعية‬ ‫‪ -‬عضو عن اتحاد المقاولين ‪ -‬عضو عن جمعية رجال األعمال ‪ -‬خمسة أعضاء‬ ‫عن جمعيات حماية المستهلك‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫يهدف المجلس إلى حماية حقوق المستهلك االقتصادية وضمان عدم تعرضه إلى‬ ‫أية مخاطر أو أضرار ناجمة عن انتفاعه بالسلع والخدمات المقدمة له وذلك من‬ ‫خالل اآلتي‪ -1 :‬المشاركة في رسم العالقة وتنسيقها ما بين كافة الجهات ذات‬ ‫العالقة بحماية المستهلك‪ -2 .‬دعم وتعزيز دور المستهلك في االقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫‪ -3‬المشاركة في رسم سياسات تأمين سالمة السلع والخدمات والعمل على رفع‬ ‫جودتها‪ -4 .‬اعتماد البرامج التثقيفية لتوعية وإعالم وإرشاد المستهلك وحثه على‬ ‫استعمال أنماط االستهالك الناجعة واعتماد السلع والخدمات التي تحافظ على‬ ‫البيئة‪ -5 .‬إعداد الخطط والبرامج الخاصة بشأن الدفاع عن المستهلك وضمان‬ ‫حقوقه‪ -6 .‬متابعة السياسات الحكومية وحث جهات االختصاص على توفير‬ ‫الحماية للمستهلك ‪ -7‬االشتراك في المنظمات واالتحادات المماثلة في أهدافها‬ ‫وغاياتها عربيا ً ودولياً‪ -8 .‬التأكد من عدم احتكار السلع ورفع التوصيات للوزارة‪.‬‬ ‫‪ -9‬التأكد من مواصفات وجودة السلع‪.‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫ينظم في وزارة االقتصاد الوطني‪ ،‬باعتبارها الوزارة المختصة‪ ،‬سجل خاص‬ ‫بجمعيات حماية المستهلك‪ ،‬ويحدد بنظام يصدره مجلس الوزراء كافة اإلجراءات‬ ‫المتعلقة بعالقة هذه الجمعيات بالجهات ذات االختصاص بحماية المستهلك‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫سالمة المنتجات‬ ‫مادة (‪)7‬‬ ‫يجب أن يكون المنتج مطابقا ً للتعليمات الفنية اإللزامية‪ ،‬من حيث بيان طبيعة‬ ‫المنتجات ونوعها ومواصفاتها الجوهرية ومكوناتها‪ ،‬ويخضع لذلك أيضا ً عمليات‬ ‫التعبئة والتغليف التي تشمل عناصر التعريف بالمنتج واالحتياطات الواجب‬ ‫اتخاذها عند االستعمال والمصدر والمنشأ وتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء‬ ‫الصالحية‪ ،‬وكذلك طريقة االستخدام‪ ،‬مع مراعاة ما تنص عليه القوانين واألنظمة‬ ‫والقرارات ذات العالقة‪ ،‬وخصوصا ً المتعلق منها بسالمة البيئة‪.‬‬

  4. ‫مادة (‪)8‬‬ ‫يحظر االحتفاظ في مواقع اإلنتاج والصنع والتخزين والعرض والبيع وكذلك في‬ ‫وسائل نقل البضائع واألسواق والمرابض والمسالخ بالمنتجات أو األدوات أو‬ ‫اآلالت التي تمكن من غش السلع‪ ،‬بما فيها‪ -1 :‬الموازين أو المكاييل غير المعتمدة‬ ‫من اآلالت غير الصحيحة المعدة لوزن السلع أو كيلها‪ -2 .‬السلع المغشوشة أو‬ ‫الفاسدة أو المنتهية أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة‪ -3 .‬السلع التي ال تتمتع‬ ‫بسالمة التداول القانوني في بلد المنشأ أو جهة المنشأ وفقا ً لما توصي به الجهات‬ ‫المختصة‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫كل منتج ينطوي على استعماله أية خطورة يجب أن يؤشر أو يرفق به تحذير يبين‬ ‫وجه الخطورة والطريقة المثلى لالستعمال أو االستخدام‪ ،‬وكيفية العالج في حال‬ ‫حدوث ضرر ناتج عن االستخدام‪.‬‬ ‫مادة (‪)10‬‬ ‫يكون المزود النهائي مسؤوالً عن الضرر الناجم عن استخدام أو استهالك المنتج‬ ‫المحلي أو المستورد الذي ال تتوافر فيه شروط السالمة أو الصحة للمستهلك أو‬ ‫عدم االلتزام بالضمانات المعلن عنها أو المتفق عليها‪ ،‬ما لم يثبت هوية من زوده‬ ‫بالمنتج وأثبت كذلك عدم مسؤوليته عن الضرر الناجم‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫إذا تبين للمزود بأن السلعة أو الخدمة التي وضعها قيد التداول تتضمن عيبا ً أو‬ ‫أكثر من شأنه أن يضر بسالمة المستهلك أو صحته أو أنها قد تشكل خطراً عليه‪،‬‬ ‫فعلى المزود أن يتخذ وبشكل فوري اإلجراءات اآلتية‪ -1 :‬إبالغ الجهات المختصة‬ ‫وإعالم الجمهور بواسطة وسائل اإلعالم عن هذه العيوب وتحذيره من المخاطر‬ ‫التي قد تنتج عنها‪ -2 .‬سحب السلعة من األسواق‪ -3 .‬استرداد السلع التي جرى‬ ‫بيعها أو تأجيرها وإعادة الثمن المدفوع‪ -4 .‬استبدال السلع على نفقته الخاصة‬ ‫وإعادة الثمن المدفوع في حال تعذر إصالحها‪ -5 .‬التخلص منها‪ ،‬بطرق صحيحة‬ ‫وغير مضرة بالبيئة‪ ،‬وعلى نفقته الخاصة‪.‬‬ ‫مادة (‪)12‬‬ ‫يجب أن تدرج على بطاقة البيان باللغة العربية المعلومات التي تعتمدها مؤسسة‬ ‫المواصفات والمقاييس تبعا ً لطبيعة كل سلعة ووفقا ً لخصائصها‪.‬‬ ‫مادة (‪)13‬‬ ‫يجوز للجهات المختصة كلما بدت عالمات لوجود خطر من منتج ما‪ ،‬إصدار‬ ‫تعليمات مكتوبة إلى المزود تتضمن إخضاع المنتج إلى المراقبة والفحص‪.‬‬ ‫مادة (‪)14‬‬

  5. ‫يجوز للمجلس كلما بدت عالمات لوجود خطر في منتج معين أن يطلب من‬ ‫الوزير إصدار قرار بالتحفظ على المنتج أي قرار آخر يرتبه‪ ،‬بما في ذلك طلب‬ ‫وقف تداوله أو وقف استيراده أو تصديره أو عرضه أو سحبه أو إتالفه‪ ،‬إذا كان‬ ‫اإلتالف هو الوسيلة الوحيدة للحد من الخطر‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫نزاهة المعامالت االقتصادية‬ ‫مادة (‪)15‬‬ ‫على كل من يقوم بالترويج واإلعالن للمنتجات أن يراعي توافق ما يعلن عنه‬ ‫وواقع مواصفات المنتجات المعلن عنها‪ ،‬ويجب أال ينطوي ذلك اإلعالن على‬ ‫خداع أو تضليل للمستهلك‪.‬‬ ‫مادة (‪)16‬‬ ‫على المزود يلجأ لإلعالن بعرض خاص بهدف الترويج لسلعة او لخدمة أن يحدد‬ ‫المدة التي سوف تتوافر خاللها هذه السلعة أو الخدمة‪ ،‬وفي حال التجديد ويعتبر‬ ‫العرض ساريا ً لمدة شهر من تاريخ أول إعالن‪.‬‬ ‫مادة (‪)17‬‬ ‫يجب إعالن السعر بالعملة المتداولة على وحدة البيع المعروضة للمستهلك بشكل‬ ‫مباشر عليها وإذا تعذر ذلك توع بشكل بارز في مكان عرضها‪.‬‬ ‫مادة (‪)18‬‬ ‫على كل مقدم خدمة بيان أهليته لممارسة تلك الخدمة من خالل عرض الرخصة‬ ‫المصرح له بموجبها ممارسة هذه الخدمة من الجهة الرسمية المختصة وبشكل‬ ‫واضح‪.‬‬ ‫مادة (‪)19‬‬ ‫يكون المزود مسؤوالً عن إصالح أو استرجاع المنتجات المضمونة إذا تبين أن‬ ‫بها عيبا ً خالل مدة وشروط الضمان المتفق عليها مع المستهلك‪ ،‬وعليه استبدالها‬ ‫أو استرجاعها ورد ثمنها حسب رغبة المستهلك‪ ،‬وال يجوز له االتفاق على خالف‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫مادة (‪)20‬‬ ‫على كل مزوج ضمان العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة أو الخدمة نقصا ً‬ ‫محسوبا ً أو تجعلها غير صالحة لالستعمال فيما أعدت إليها وفقا ً لطبيعتها أو‬ ‫ألحكام العقد‪.‬‬ ‫مادة (‪)21‬‬ ‫على المزود أن يبين بوضوح اسمه الحقيقي وعالمته التجارية المسجلة على السلع‬ ‫المطروحة للتداول في األسواق‪ ،‬وكافة المعلومات المطلوبة في بطاقة البيان‬ ‫مادة (‪)22‬‬ ‫يحظر على كل مزود ما يلي‪ -1 :‬تسليم أو استعمال أو محاولة استعمال عالمات‬ ‫الجودة بقصد الغش‪-2 .‬االدعاء أو اإليهام بأن السلعة تتمتع بشهادة الجودة‪-3 .‬‬ ‫االمتناع عن بيع أية سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك دون سبب مشروع ‪ -4‬اشتراط‬ ‫البيع بشراء كمية مفروضة أو بشراء سلع أو خدمات أخرى في الوقت نفسه إال إذا‬ ‫أعطى للمستهلك الحق في شرائها منفصلة بسعر مختلف‪ -5 .‬اشتراط شراء خدمة‬ ‫بإسداء خدمة أخرى أو بشراء سلعة‪ -6 .‬إخفاء أية مادة أو سلعة مخزونة لدى‬ ‫المزود عن أي شخص يود شراءها دون سبب مشروع‪ -7 .‬بيع سلعة أو تقديم‬ ‫خدمة بسعر أو بربح يزيد عن السعر المعلن عنه‪ -8 .‬استيراد أو تداول السلع‬ ‫مجهولة المصدر‪ ،‬أو المخالفة للتعليمات الفنية اإللزامية‪ ،‬أو الممنوعة قانوناً‪-9 .‬‬ ‫استيراد أو إدخال سلع انقضى على تاريخ إنتاجها أو تعبئتها أكثر من ثلث مدة‬ ‫الصالحية‪ ،‬إال إذا كانت السلعة متبرع بها‪ ،‬على أن يحظر تداولها باألسواق‪.‬‬

  6. ‫مادة (‪)23‬‬ ‫يجوز للمجلس أن يراجع مدى معقولية وعدالة الشروط الواردة في عقود‬ ‫االستهالك والعقود النموذجية‪ ،‬وأن يوصى إلى الوزير أو الجهة التي تصدر عنها‬ ‫هذه العقود إزالة الشروط التي ترى أنها مجحفة بحق المستهلك أو يطلب إعادة‬ ‫النظر بها‪ ،‬على أن يصدر مجلس الوزراء نظاما ً يحدد معايير لتقدير البنود التي‬ ‫يمكن اعتبارها تعسفية في عقود االستهالك‪.‬‬ ‫مادة (‪)24‬‬ ‫‪ -1‬يجب ان يتوافر في عقود االستهالك ما يلي‪ -:‬أ) نسخة مصاغة باللغة العربية‬ ‫وبعبارات واضحة ومفهومة ب) حق المستهلك في االطالع على أية نصوص أو‬ ‫وثائق يحيل إليها العقد‪ ،‬على أن يتم ذلك قبل التوقيع عليه‪ .‬ج) قيمة الثمن بشكل‬ ‫واضح وصريح وتاريخ وكيفية التسديد‪ ،‬وكذلك تاريخ ومكان تسليم السلعة أو‬ ‫الخدمة‪ -2 .‬على المزود تسليم المستهلك نسخة عن العقد الموقع معه‪.‬‬ ‫مادة (‪)25‬‬ ‫يجب أن تتوافر المواصفات التي حددها المزود أو تلك التي اشترط المستهلك‬ ‫خطيا ً وجودها في السلعة أو الخدمة المتفق عليها‪.‬‬ ‫مادة (‪)26‬‬ ‫بناءً على تنسيب الوزارة يصدر مجلس الوزراء األنظمة المتعلقة بحماية المستهلك‬ ‫من اآلتي‪ -1 :‬تداول المنتجات عن طريق استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ‪-2‬‬ ‫تداول المنتجات عبر الباعة المتجولين ومن في حكمهم‪.‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫العقوبات‬ ‫مادة (‪)27‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ألية نتيجة جرمية ناشئة عن ارتكاب أية مخالفة‬ ‫ألحكام هذا القانون يعاقب من يرتكب المخالفات التالية باألتي‪ -1 :‬كل من عرض‬ ‫أو باع سلع تموينية فاسدة أو تالفة‪ ،‬أو تالعب بتاريخ صالحيتها‪ ،‬أو احتفظ‬ ‫بالموازين أو المكاييل غير المعتمدة من اآلالت غير الصحيحة المعدة لوزن السلع‬ ‫أو كيلها في األماكن المحددة في المادة (‪ )8‬من هذا القانون‪ ،‬يعاقب بالسجن لمدة ال‬ ‫تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة ال تتجاوز عشرة آالف دينار أردني أو ما يعادلها‬ ‫بالعملة المتداولة قانونا‪ ،‬أو بكلتا العقوبتين‪ ،‬مع إتالف البضاعة الفاسدة‪ ،‬وضبط‬ ‫الموازين والمكاييل غير المعتمدة‪-2 .‬كل من عرض أو باع منتج مخالف‬ ‫للتعليمات الفنية اإللزامية‪ ،‬يعاقب بالسجن لمدة ال تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة ال‬ ‫تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً‪ ،‬أو بكلتا‬ ‫العقوبتين‪-3 .‬كل من عرض أو باع منتج ينطوي على استعماله خطورة ما‪ ،‬دون‬ ‫أن يؤشر أو يرفق به تحذير يبين وجه الخطورة والطريقة المثلى لالستعمال أو‬ ‫االستخدام‪ ،‬وكيفية العالج في حال حدوث ضرر ناتج عن االستخدام‪ ،‬أو خالف‬ ‫أحكام المواد (‪ )11،19‬من هذا القانون‪ ،‬يعاقب بالسجن لمدة ال تزيد عن ستة‬ ‫أشهر أو بغرامة ال تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة‬ ‫قانوناً‪ ،‬أو بكلتا العقوبتين‪ -4 .‬كل من امتنع عن عرض أو بيع السلع التموينية أو‬ ‫أرغم المشتري على شراء كمية معينة منها أو سلعة أخرى معها‪ ،‬أو اشترط شراء‬

  7. ‫خدمة بإسداء خدمة أخرى أو بشراء سلعة‪ ،‬يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن سنة أو‬ ‫بغرامة ال تتجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ً أو بكلتا‬ ‫العقوبتين‪ -5 .‬كل من امتنع عن وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن‬ ‫ظاهرة أو خالف التسعيرة المعلنة يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن ستة أشهر أو‬ ‫بغرامة ال تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ً أو‬ ‫بكلتا العقوبتين‪ -6 .‬كل من صرف سلع تموينية أدخلت للبلد بطرق غير شرعية‪،‬‬ ‫يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن ثالث سنوات أو بغرامة ال تتجاوز ثالثة آالف‬ ‫دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا‪ ،‬أو بكلتا العقوبتين ‪-7‬كل معلن‬ ‫لم يستعمل اللغة العربية في اإلعالن عن السلعة أو الخدمة‪ ،‬أو خالف أحكام المواد‬ ‫(‪ )15،21‬من هذا القانون‪ ،‬يعاقب بغرامة ال تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما‬ ‫يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً‪.‬‬ ‫مادة (‪)28‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ألية نتيجة جرمية ناشئة عن ارتكاب أية مخالفة‬ ‫ألحكام هذا القانون‪ ،‬يعاقب بالسجن لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات أو بغرامة ال‬ ‫تتجاوز ثالثة آالف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا‪ ،‬أو بكلتا‬ ‫العقوبتين‪ ،‬كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد بأية طريقة من الطرق في‬ ‫إحدى األمور اآلتية‪ -1 :‬حقيقة المنتجات أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما‬ ‫تحتويه من عناصر خطرة وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها ‪ -2‬عدد‬ ‫المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها‪ -3 ,‬نوع‬ ‫المنتجات أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في األحوال التي تعتبر فيها بموجب‬ ‫االتفاق أو العرق‪ -‬هذه االمور – سببا ً أساسيا ً في التعاقد‪.‬‬ ‫مادة (‪)29‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ألية نتيجة جرمية ناشئة عن ارتكاب أية مخالفة‬ ‫ألحكام هذا القانون‪ ،‬يعاقب بالحبس لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات أو بغرامة ال‬ ‫تتجاوز ثالثة آالف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً‪ ،‬أو بكلتا‬ ‫العقوبتين‪ ،‬كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو زرع أية مواد أو سلع أو معدات‬ ‫مما تستعمل في الغش مع علمه بذلك وكذلك التحريض على استعمالها بواسطة‬ ‫نشرات أو مطبوعات أو معلقات أو إعالنات أو تعليمات أخرى‪.‬‬ ‫مادة (‪)30‬‬ ‫تضاعف العقوبات المذكورة في المواد (‪ )29 ،28 ،27‬في حال العود‪.‬‬

  8. ‫مادة (‪)31‬‬ ‫‪ -1‬تقوم المحكمة في جميع األحوال السابقة بمصادرة المواد التالفة أو الخطرة أو‬ ‫المستخدمة للغش أو تأمر بإتالفها على نفقة المحكوم عليه‪ ،‬كما يجوز لها الحكم‬ ‫بإغالق المحل التجاري بشكل مؤقت أو بشكل دائم وبسحب رخصة أو وقف مزود‬ ‫الخدمة عن مزاولة عمله بشكل مؤقت أو بشكل دائم‪ -2 .‬تأمر المحكمة بنشر أي‬ ‫حكم تصدره في هذه الجرائم في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية وعلى نفقة‬ ‫المحكوم عليه‪.‬‬ ‫الفصل السابع‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫مادة (‪)32‬‬ ‫تعتبر مدة شهر هي الفترة الزمنية التي يحق للمستهلك رفع الدعوة في حال‬ ‫اكتشاف أي خطأ أو عيب غير متفق عليه إال إذا كانت السلعة معمرة‪ ،‬فتعتبر المدة‬ ‫الزمنية هي سنة كاملة وتبدأ هذه المدة منذ اليوم األول الكتشاف العيب في السلعة‬ ‫أو الخدمة التي تم االتفاق عليها‪.‬‬ ‫مادة (‪)33‬‬ ‫يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)34‬‬ ‫على مجلس الوزراء إصدار اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)35‬‬ ‫على الجهات المختصة – كل فيما يخصه‪ -‬تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد‬ ‫ثالثين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫صدر في مدينة رام هللا بتاريخ‪ 2005/11/1 :‬ميالدي الموافق‪ 29 :‬رمضان‬ ‫‪ 1426‬هجري محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية‬ ‫رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية‬

Law No. 21 of 2005 concerning Consumer Protection · Nelum